تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

شرح عمدة الفقه لابن قدامة [ ٣٤]

8 أكتوبر 2020 19 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

  2. فهذا مجلس جديد في كتاب عمده الفق بن قدام المقدسي في مذهب الامام احمد بن حنبل على

  3. قول واحد اختاره هو باب زكاه السائمه باب زكاه السائمه وهي الرعايه وين زكه اي

  4. طيب ماشيي وهي الراعيه وهي الراعيه وهي ثلاث انواع الراعيه التي تاكل من العشب اكثر الحول تاكل من الارض

  5. اي انها لا تعلف وذكرنا هذا في المجلس السابق نبهنا على هذه المساله وانهم المالكيه خالفوا في هذا وذكرنا ما تكلم

  6. فيه من ان دلاله المفهوم لا تخالف لا تقيد منطوق النص وبينا ان ان الذي عليه الجمهور

  7. هو الصواب ان ان الزكاه في السائمه فقط وهذا في كتاب الصديق الذي كتبه الصدقات

  8. وينتبه لامر حقيقه في مساله كتاب الصديق هذا نبه ابن تيميه في منهاج السنه ان

  9. الخلفاء الراشدين كانوا كانت عنايتهم تنبيه اهل الاسلام على ما يحتاجونه من امور دينهم فيما هو فرض على كل مسلم او ما

  10. يكثر فيه النزاع فلهذا تجدهم مثلا عثمان علم الناس الوضوء هو علي علموهم حرصوا على

  11. هذا والصديق اخذ الناس عنه الصلاه المباشره وحتى عمر وايضا الصديق له كتاب في الصدقات واما في الحج فا اختياراتهم

  12. كثيره وكلامهم كثير جدا كلام الراشدين في امور الحج وفي امر الفرائض مثلا فتجدهم مهتمين وهذا واجب على ولاه

  13. امور المسلمين وعلى من كان واليا في بيته ان يحرص على تعليم ابنائه امور يعني

  14. واجبات الاعيان وعلى ابناء يعني يحرصون على تعليم ابناء الحين الابناء ام الاصل ايه والله مساك بعض الاباء امي

  15. ولا احداها الابل احدها احدها الابل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا فيجب فيها ش احدها

  16. الابل الابل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا وهذا محل اجماع فاذا بلغت خمسا ففيها شات ففيها

  17. شات عشره شاتان 15 ثلاث شياه 20 حتى تصل الى 25 تبدا تخرج من الابل

  18. نعم وفي وفي العشر شاتان وفي خم وفي خمس عشر ثلاثه شياه في خ في خمس عشره في 15 عش

  19. ثلاثه شياء شلون خم عشره ولا خم عشره خ خم عشره خم ع خ ايوه لا لا خمس اوقف عليها بس خمس اوقف

  20. عشره عشره طيب ه الشكل تجي معك صح الله وفي الع اربع شياه الى 25 ففيها بنت مخاض

  21. وهي بنت سنه اي هي التي تم لها سنه منذ ولدت ففيها تخرج اذا بلغت ال 25 من 25 ال

  22. 36 بنت من 36 الى الى 60 حقه طروقه الجمل وسياتي تفصيله نعم فان لم تكن عنده فان لم تكن عنده فابن

  23. لبون وهي ابن سنتين وهذه فقط في هذه الفريضه فقط في هذه يجوز ان تستبدل الانثى

  24. بالذكر والانثى في الابل اغلى تلاحظ فانت اذا لم يجد بنت مخاض اللي لها سنه

  25. يستبدلها بماذا بابن لبون اب سنتين اللي هو اكبر ها هذه فقط في هذه في هذه الفريضه لا

  26. تستبدل الفراض الاخرى تستبدل الانثى لا ه هذا اللي في كتاب الصديق فقط في هذه ولا

  27. يقاس عليها سواها وهذا ظاهر الحديث نعم الى 36 فيجب فيها بنت لبون الى يعني

  28. لها سنتين بنت لبون لا اكملت سنتين ايه 46 فيجب فيها حقه لها ثلاثه سنين لها

  29. ثلاث سنين الى احد لها ثلاث سنين حقه ثلاث يسموها حقه لانها يعني يعني استحقه الطرق

  30. حقه طروقه الجمل يعني امكنها ان ان يعني ان ان تنكه ان تقرا طروقه الجم ان تطرق

  31. واذا وصلت الى احدى احد الى 61 فيجب فيها جذعه لها ارب سنين وهذه كلها ا ما فم

  32. ا ليش ما ادري ما ادري ايش مشكلتك مع الت المربوطه وهذه كلها ما تجزي في

  33. الاضحيه الاضحيه لابد مسنه هي خمس سنوات لاحظ فهذه كلها في اصناف الزكاه لا تجزي في الاضحيه عشان تنضبط المساله في

  34. ذهنك في الديات هذه ايضا تكون هذه الاصناف حاضره الجذعه اي نعم اذا وثت الى 76 فيها ابن ت لبون الى

  35. ا ففيها حقتان الى 20 وما وهذا الفراض السابق كلها مجمع عليها نقلب منذر الاجماع

  36. عليها فاذا زادت واحده واحده فيها ثلاث بنات اللبو ثم في كل 5050 حقه وفي كل اعين بن

  37. تلوون الى ماتين الى ماتين الى 200 هي تكتب ماتين لكن تقرا 100 تكتب ما وتقرا

  38. 100 200 فيستقر فرضان ام فان شاء اخرج اربعه اربعه حقائق وان شاء خ خمس بنات

  39. يلبون يعني هي اذا من ال 121 تصبح في كل في كل 50 حقه وفي كل 40 يعني مثلا

  40. 160 في كل 40 ايش تصير 4 اربعينات فتصير كل 40 بتتلبون يصير فيها اربع بنات لبون

  41. هكذا مفهومه 150 هكذا فيها 3 اربعينات و50 واحده 170 ثلاث بنات لابون وحقه هكذا يقول الى

  42. المئتين المتين يجمع فيها الفرضين تستطيع ان تقسمها على اربعه تقسمها على خمسه مفهومه هذه واضحه عندك طبعا انت في

  43. الموطا وتعبنا وكذا ولا كانك مع طيب ماي اب جعفر تقول هذه منحك عليها جماع اظن

  44. اللي 25 من ابل فيها خلاف انها تخرج ساعتين ولا خلاف تقدم خلاف والله ما ادري عاد اذا

  45. ما اعتد به ولا السابقه حتى بن عبد البر نقل الاجماع ما ادري ان كان فيها مثل ايه

  46. ومن وجبت عليه سن ومن وجبت عليه سن فلم يجدها اخرج ادنى منها ومعها شاتان او 20

  47. درهما اي مثلا انسان وجبت عليه حقه فلم يجد حقه ام ثلاث سنوات وجد بنت لبون ام

  48. سنتين فما يصنع يخرج هذه التي دون التي دون منها ومعها شات ومعها شاتين يخرج معها شاتين طيب ان

  49. انعكست المساله ف مثلا وجبت عليه بنت الابون ولم يجد الا حقه يعطي المصدق حقه اوول المصدق يعطيه شاتين

  50. بدلا جبرا لفرق السن او 20 دره من فضه وان شاء اخرج اعلى منها وا وطبعا

  51. وطبعا هو النص كتاب الصديق في الشيعه ولكن مساله القيمه هذه قدروها في المذهب وقالوا قيمه الشاات في ثمن النبي

  52. صلى الله عليه وسلم كان 10 دراهم فلهذا اعتبار وان شاء اخرج اعلى منها واخذ شاتين

  53. او 20 درهما نعم النوع الثاني البق وهذا الفراض كله هذا كتاب الصديق لما الذي كتبه

  54. واعتمده الفقهاء ا والنوع الثاني البقر فلا شيء فيها حتى تبلغ 30 البقر البقر طبعا ويلحق

  55. بها الجواميس فلا شيء فيه حتى تبلغ 30 فاذا بغ 30 فيجب فيها تبيع او تبيعه اي

  56. التبيع اللي له سنه نعم لها سنه الى 40 ففيها مسنه لها سنتان الى 60 ففيها تبيعان

  57. هكذا البقر هكذا 30 فيها تبيع 40 فيها مسنه مثلا عندك 70 عندك 70 من البقر 30

  58. تاخذ فيها تبيع وال 40 تاخذ فيها مسنه فيصير عندك تبيع ومسنه مثلا عندك 80 كيف

  59. تقسمها اي 40 40 هكذا هي هذ بهذه السهوله نعم الى 70 ففيها تبيع ومسن فائده لا يصح

  60. عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاه البقر حديث وانما هو قضا هو هو ما يعني ما روى

  61. معاذ هو معاذ فعل معاذ واقر عليه وعليه الناس اما حديث مرفوع ففي الحقيقه قائم

  62. بنفسه لا يوجد وان كان عليه اجماع اهل العلم نعم ثم ثم في كل 30 تبيع وفي كل اين مسنه

  63. نعم النوع الثالث الغنم فلا شيء فيها حتى الغنم يعني يدخل فيها الضان نسميه احنا

  64. اليوم غنم والمعز لان الناس اليوم ظن الغنم اللي هي الشياه فقط التي نحن نسميها

  65. الغنم في في في عاميت اما الغنم تشمل اثنان تشمل الضئ والمعز ايه فلا شيء فيها فلا شيء فيها حتى تبلغ

  66. 40 حتى تبلغ 40 مع الشرط السابق ان تكون سئ ان تكون سائمه فيها شاه الى 20 شاات ففيها شا شاه

  67. هذا الحكم ايران هذه شات طيب فيها شات الى 20 ووم ايه اذا زادت واحده فيها شاتان الى 200 فاذا زادت واحده

  68. فيها ثلاث شياه ثم في كل 100 شاه ثم في كل 100 شاه فيجب في 400 ا اياء في 500 طبعا

  69. من عنده 500 400 بس حسب الله عز وجل هذا هذا ممكن ممكن اذا نزل المهدي اذا يعني

  70. نزل عيسى بن مريم مهدي وحصل ممكن تطبق هذا الحكم راسك بس يعلف بس ما

  71. فيسا هو يعلف ما ناخذها منهم الا على مذهب ماك والله الالاف بيع فوري ما حدق

  72. سنجيب يعني عروض تجاره يعني نلحقها عليها السعودين يوظفون عليها اللي عند 10000 راس 500 ريال

  73. يعطيه موظف عشان الغنم اي طيب خش اي وظيفه ولا يؤخذ ولا يؤخذ في الصدغ تيس ولا ذات

  74. لا تؤخذ تيس ولا يؤخذ فحل وفي اخذنا في مطع مالك لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه

  75. اتي له بعض كرائم الاموال قال ما ما يعني وحديث معاذ واياكم وكرائم اموالهم لما جاء

  76. قال ما يعني ما تصدق اهل هذه بها م طيبين او كما قال رضي الله عنه فلا طبعا

  77. الفحل تيث وغيرها اي هذا ضروري فهذا ما يؤخذ في ولا ذات عوار ولا هرمه ولا الرباء

  78. اي ولا تيمم الخبيثه منه تنفقون لا يؤخذ ايضا لا يؤخذ الهزيله وال الهرمه وذات العوار الربا هي البهيمه التي

  79. فيها لبن ولا ايه ولا المخاض الماخذ الماخذ التي قرب ولادتها هذا تفصيل لكرام الاموال الوالد في الحديث وهذا الجيد في

  80. كلام الفقهاء انهم يقربون بكلام يعني معقول عندنا مفهوم يعني كرائم الاموال قد من شنو البهيمه ذات اللبن قد يكون من لا

  81. معاينه له ولا خبره لا يفرق ما ما لا يوجد عنده ضابط لكرام الاموال ايه نعم ولا

  82. الاكوله ولا الاكوله ولا يؤخذ شرار المال ايو ولا كرائم ولا ولا كرائ ولا كرائم الا

  83. ان يتبرع به ارباب الماء اي نعم اما اذا تبرع بها من عند نفسه فلا

  84. اشكال ولا يخرج الا اثنى صحيحه انثى صحيحه الا في الثين من البقر وابن لبون مكان بنت

  85. مخاض اي ال من القبر بقر يخرج تبيعا وما سواها عامه اناث وهذا كله على توقيف الخبر

  86. اذا عدمها الا ان تكون ماشيه كلها ذكورا الا ان تكون ماشيته كلها كلها ذكورا او

  87. فيجزئ واحد منها اي اما هذه المساله حقيقه مساله لا تكون كلها ذكورا او مراض فتج واحده منها لعلهم

  88. يسدلون لا يكلف الله نفسا الا وسعها او والا لا اعرف فيها اثار اذا يعرف احد من

  89. الاخوه ولا حديث ولا يخرج الا جذع من الضان او ثنيه من المعز وال والسن المنصوص

  90. عليها والسن المنصوص عليها فلاجز يخ السن اصغر وهذا مع التقدير هم اصحاب الغنم وهذه

  91. ما عندهم يعني اكيد التقدير مقبول كان 100% سنتين ناقص شهر مثلا غالبهم يعني ما عندهم

  92. جزب يعرفون يعرفون هو اصلا هذه الحيوانات عمرها قصير وم شكلها يتضح اصلا للانسان الخبير مجرد النظر يقول هذه لها سنتين هذه

  93. لها ثلاثه لا لا لا صدقني هم لهم فراسه في هذا الامر شيء يصل الى درجه العلم القطعي على

  94. على كلام الجماع المتكلم لا ابدا ابدا اسود الا ان يختار رب المال اخراج سن

  95. اعلى من الواجب سن اعلى من الواجب ويت عن حصته في الشين او تكون كلها صغارا فيخرج صغيره وان

  96. كان فيها صحاح و اي والان الانسان وقال الصديق لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لقاتلتهم

  97. والانسان لا يؤمر الا باخراج مال من ماله نعم وذكورا واناث وصغارا وكبار اخرج صحيح كبير قيمتها على قيمه

  98. المالين على قدر المالين قد قيمه يعني ينظر كم عدد الصحاح وكم عدد المراض وكم

  99. قيمه المريضه وكم قيمه السليمه وياخذ منها قيمه كل منها بقدر نسبتها في ماشيته فيكون

  100. مجموعها هو قيمه ما سيخرج فيخرج من غنمه انثى صحيحه او مريضه قيمتها تساوي هذه

  101. القيمه ام نعم فان كان فيها بخاتي بخاتي الابل ليست عربيه للواحده منها نامان وعراب وبقر وجواميس

  102. ومعز وضان وكرام ولئم وهي الرديء من البهائم وسيمان ومهازل اخذ من احداهما بغدر المالين قيمه ب خدر المالين قيمه نعم

  103. وان اختلط جماعه في نصاب من السائمه حولا كاملا وكان رعاهم ومحل وبيتهم ومحل بهم

  104. ومشربهم وفحل واحدا فحكم زكاتهم فحكم زكاتهم حكم زكاه الواحد هذا الخليطين مثاله الخليطين من كان شريكين في واحد

  105. يعتبر يعتبران ذكاه رجل واحد لكن ما ضابط الخلطه هذا الضابط عنده اب قدامى لما ذكر

  106. يكون المرع واحد والمحلب واحد والبيت واحد والمشرب واحد والفحل واحد وبعض بعض الفقهاء لا ما يشترط وحده الفحل وبعضهم ما

  107. يشترط وحده الراعي وبعضهم ما يشترط وهكذا والمساله فيما يبدو انها راجعه الى العرف على انه لا يحتال في هذا فكما قال النبي

  108. صلى الله عليه وسلم يفرق بين بين مجتمع ولا يجمع بين فرق خشيه الصدقه كيف هذا هذه الحيله اللي اجازها

  109. الراي وجاز ابو حنيفه محادث لله ورسوله ان يكون انا عندي 20 شاتا انا عندي

  110. 40 شات وانت عندك 40 انا علي شات وانت عليك شات ماذا نصنع نجمع اموالنا فتخر شات

  111. واحده فقط 0 فيها شات واحده بهذا الاعتبار نحن عندنا 40 عندنا 40 علينا شات نفرق خذ انت 20 وانا

  112. 20 فلا يكون على احد منا شيئا فهذه هي الحيله وذكر هذا ابن التيميه في القواعد

  113. النورانيه قال واجاز ابو حنيفه الحيله في اسقاط الزكاه والبخاري في كتاب الحيل اورد هذا الحديث ردا عليهم واذ اخرج الفرض من

  114. مال احدهم رجع على خلطا خطائه بحصص يعني انا وانت مشتركون في مال ثم لما

  115. جاءت الصدقه اخذت الصدقه من شاتي انا من شه هي لي نعرفها انها لي انا اعوضك يرجع

  116. المال بحسب الحصه فمثلا يعني تكون كم قيمتها وانا اعطيك بقدر لانه الزكاه ليست في مالي انا فقط في مالي

  117. ومالك هذا هو الاعتبار ولا تؤثر الخلطه الا في السائمه يعني لا تؤثر في عرض

  118. التجاره ولا في الخارج الارض ولا في النقدين لان الحديث انما ورد في الماشيه ولا دليل على تاثير الخلطه في غيرها فاذا

  119. كان عندنا مثلا مشتركين نحن في مال نقد ها ما تخرج على انها مال واحد اذا ارد ان

  120. يخرج الزكاه كل شخص يخرج ماله لوحده هذا هو هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم