-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
فهذا مجلس جديد في كتاب عمده الفق بن قدام المقدسي في مذهب الامام احمد بن حنبل على
-
قول واحد اختاره هو باب زكاه السائمه باب زكاه السائمه وهي الرعايه وين زكه اي
-
طيب ماشيي وهي الراعيه وهي الراعيه وهي ثلاث انواع الراعيه التي تاكل من العشب اكثر الحول تاكل من الارض
-
اي انها لا تعلف وذكرنا هذا في المجلس السابق نبهنا على هذه المساله وانهم المالكيه خالفوا في هذا وذكرنا ما تكلم
-
فيه من ان دلاله المفهوم لا تخالف لا تقيد منطوق النص وبينا ان ان الذي عليه الجمهور
-
هو الصواب ان ان الزكاه في السائمه فقط وهذا في كتاب الصديق الذي كتبه الصدقات
-
وينتبه لامر حقيقه في مساله كتاب الصديق هذا نبه ابن تيميه في منهاج السنه ان
-
الخلفاء الراشدين كانوا كانت عنايتهم تنبيه اهل الاسلام على ما يحتاجونه من امور دينهم فيما هو فرض على كل مسلم او ما
-
يكثر فيه النزاع فلهذا تجدهم مثلا عثمان علم الناس الوضوء هو علي علموهم حرصوا على
-
هذا والصديق اخذ الناس عنه الصلاه المباشره وحتى عمر وايضا الصديق له كتاب في الصدقات واما في الحج فا اختياراتهم
-
كثيره وكلامهم كثير جدا كلام الراشدين في امور الحج وفي امر الفرائض مثلا فتجدهم مهتمين وهذا واجب على ولاه
-
امور المسلمين وعلى من كان واليا في بيته ان يحرص على تعليم ابنائه امور يعني
-
واجبات الاعيان وعلى ابناء يعني يحرصون على تعليم ابناء الحين الابناء ام الاصل ايه والله مساك بعض الاباء امي
-
ولا احداها الابل احدها احدها الابل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا فيجب فيها ش احدها
-
الابل الابل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا وهذا محل اجماع فاذا بلغت خمسا ففيها شات ففيها
-
شات عشره شاتان 15 ثلاث شياه 20 حتى تصل الى 25 تبدا تخرج من الابل
-
نعم وفي وفي العشر شاتان وفي خم وفي خمس عشر ثلاثه شياه في خ في خمس عشره في 15 عش
-
ثلاثه شياء شلون خم عشره ولا خم عشره خ خم عشره خم ع خ ايوه لا لا خمس اوقف عليها بس خمس اوقف
-
عشره عشره طيب ه الشكل تجي معك صح الله وفي الع اربع شياه الى 25 ففيها بنت مخاض
-
وهي بنت سنه اي هي التي تم لها سنه منذ ولدت ففيها تخرج اذا بلغت ال 25 من 25 ال
-
36 بنت من 36 الى الى 60 حقه طروقه الجمل وسياتي تفصيله نعم فان لم تكن عنده فان لم تكن عنده فابن
-
لبون وهي ابن سنتين وهذه فقط في هذه الفريضه فقط في هذه يجوز ان تستبدل الانثى
-
بالذكر والانثى في الابل اغلى تلاحظ فانت اذا لم يجد بنت مخاض اللي لها سنه
-
يستبدلها بماذا بابن لبون اب سنتين اللي هو اكبر ها هذه فقط في هذه في هذه الفريضه لا
-
تستبدل الفراض الاخرى تستبدل الانثى لا ه هذا اللي في كتاب الصديق فقط في هذه ولا
-
يقاس عليها سواها وهذا ظاهر الحديث نعم الى 36 فيجب فيها بنت لبون الى يعني
-
لها سنتين بنت لبون لا اكملت سنتين ايه 46 فيجب فيها حقه لها ثلاثه سنين لها
-
ثلاث سنين الى احد لها ثلاث سنين حقه ثلاث يسموها حقه لانها يعني يعني استحقه الطرق
-
حقه طروقه الجمل يعني امكنها ان ان يعني ان ان تنكه ان تقرا طروقه الجم ان تطرق
-
واذا وصلت الى احدى احد الى 61 فيجب فيها جذعه لها ارب سنين وهذه كلها ا ما فم
-
ا ليش ما ادري ما ادري ايش مشكلتك مع الت المربوطه وهذه كلها ما تجزي في
-
الاضحيه الاضحيه لابد مسنه هي خمس سنوات لاحظ فهذه كلها في اصناف الزكاه لا تجزي في الاضحيه عشان تنضبط المساله في
-
ذهنك في الديات هذه ايضا تكون هذه الاصناف حاضره الجذعه اي نعم اذا وثت الى 76 فيها ابن ت لبون الى
-
ا ففيها حقتان الى 20 وما وهذا الفراض السابق كلها مجمع عليها نقلب منذر الاجماع
-
عليها فاذا زادت واحده واحده فيها ثلاث بنات اللبو ثم في كل 5050 حقه وفي كل اعين بن
-
تلوون الى ماتين الى ماتين الى 200 هي تكتب ماتين لكن تقرا 100 تكتب ما وتقرا
-
100 200 فيستقر فرضان ام فان شاء اخرج اربعه اربعه حقائق وان شاء خ خمس بنات
-
يلبون يعني هي اذا من ال 121 تصبح في كل في كل 50 حقه وفي كل 40 يعني مثلا
-
160 في كل 40 ايش تصير 4 اربعينات فتصير كل 40 بتتلبون يصير فيها اربع بنات لبون
-
هكذا مفهومه 150 هكذا فيها 3 اربعينات و50 واحده 170 ثلاث بنات لابون وحقه هكذا يقول الى
-
المئتين المتين يجمع فيها الفرضين تستطيع ان تقسمها على اربعه تقسمها على خمسه مفهومه هذه واضحه عندك طبعا انت في
-
الموطا وتعبنا وكذا ولا كانك مع طيب ماي اب جعفر تقول هذه منحك عليها جماع اظن
-
اللي 25 من ابل فيها خلاف انها تخرج ساعتين ولا خلاف تقدم خلاف والله ما ادري عاد اذا
-
ما اعتد به ولا السابقه حتى بن عبد البر نقل الاجماع ما ادري ان كان فيها مثل ايه
-
ومن وجبت عليه سن ومن وجبت عليه سن فلم يجدها اخرج ادنى منها ومعها شاتان او 20
-
درهما اي مثلا انسان وجبت عليه حقه فلم يجد حقه ام ثلاث سنوات وجد بنت لبون ام
-
سنتين فما يصنع يخرج هذه التي دون التي دون منها ومعها شات ومعها شاتين يخرج معها شاتين طيب ان
-
انعكست المساله ف مثلا وجبت عليه بنت الابون ولم يجد الا حقه يعطي المصدق حقه اوول المصدق يعطيه شاتين
-
بدلا جبرا لفرق السن او 20 دره من فضه وان شاء اخرج اعلى منها وا وطبعا
-
وطبعا هو النص كتاب الصديق في الشيعه ولكن مساله القيمه هذه قدروها في المذهب وقالوا قيمه الشاات في ثمن النبي
-
صلى الله عليه وسلم كان 10 دراهم فلهذا اعتبار وان شاء اخرج اعلى منها واخذ شاتين
-
او 20 درهما نعم النوع الثاني البق وهذا الفراض كله هذا كتاب الصديق لما الذي كتبه
-
واعتمده الفقهاء ا والنوع الثاني البقر فلا شيء فيها حتى تبلغ 30 البقر البقر طبعا ويلحق
-
بها الجواميس فلا شيء فيه حتى تبلغ 30 فاذا بغ 30 فيجب فيها تبيع او تبيعه اي
-
التبيع اللي له سنه نعم لها سنه الى 40 ففيها مسنه لها سنتان الى 60 ففيها تبيعان
-
هكذا البقر هكذا 30 فيها تبيع 40 فيها مسنه مثلا عندك 70 عندك 70 من البقر 30
-
تاخذ فيها تبيع وال 40 تاخذ فيها مسنه فيصير عندك تبيع ومسنه مثلا عندك 80 كيف
-
تقسمها اي 40 40 هكذا هي هذ بهذه السهوله نعم الى 70 ففيها تبيع ومسن فائده لا يصح
-
عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاه البقر حديث وانما هو قضا هو هو ما يعني ما روى
-
معاذ هو معاذ فعل معاذ واقر عليه وعليه الناس اما حديث مرفوع ففي الحقيقه قائم
-
بنفسه لا يوجد وان كان عليه اجماع اهل العلم نعم ثم ثم في كل 30 تبيع وفي كل اين مسنه
-
نعم النوع الثالث الغنم فلا شيء فيها حتى الغنم يعني يدخل فيها الضان نسميه احنا
-
اليوم غنم والمعز لان الناس اليوم ظن الغنم اللي هي الشياه فقط التي نحن نسميها
-
الغنم في في في عاميت اما الغنم تشمل اثنان تشمل الضئ والمعز ايه فلا شيء فيها فلا شيء فيها حتى تبلغ
-
40 حتى تبلغ 40 مع الشرط السابق ان تكون سئ ان تكون سائمه فيها شاه الى 20 شاات ففيها شا شاه
-
هذا الحكم ايران هذه شات طيب فيها شات الى 20 ووم ايه اذا زادت واحده فيها شاتان الى 200 فاذا زادت واحده
-
فيها ثلاث شياه ثم في كل 100 شاه ثم في كل 100 شاه فيجب في 400 ا اياء في 500 طبعا
-
من عنده 500 400 بس حسب الله عز وجل هذا هذا ممكن ممكن اذا نزل المهدي اذا يعني
-
نزل عيسى بن مريم مهدي وحصل ممكن تطبق هذا الحكم راسك بس يعلف بس ما
-
فيسا هو يعلف ما ناخذها منهم الا على مذهب ماك والله الالاف بيع فوري ما حدق
-
سنجيب يعني عروض تجاره يعني نلحقها عليها السعودين يوظفون عليها اللي عند 10000 راس 500 ريال
-
يعطيه موظف عشان الغنم اي طيب خش اي وظيفه ولا يؤخذ ولا يؤخذ في الصدغ تيس ولا ذات
-
لا تؤخذ تيس ولا يؤخذ فحل وفي اخذنا في مطع مالك لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه
-
اتي له بعض كرائم الاموال قال ما ما يعني وحديث معاذ واياكم وكرائم اموالهم لما جاء
-
قال ما يعني ما تصدق اهل هذه بها م طيبين او كما قال رضي الله عنه فلا طبعا
-
الفحل تيث وغيرها اي هذا ضروري فهذا ما يؤخذ في ولا ذات عوار ولا هرمه ولا الرباء
-
اي ولا تيمم الخبيثه منه تنفقون لا يؤخذ ايضا لا يؤخذ الهزيله وال الهرمه وذات العوار الربا هي البهيمه التي
-
فيها لبن ولا ايه ولا المخاض الماخذ الماخذ التي قرب ولادتها هذا تفصيل لكرام الاموال الوالد في الحديث وهذا الجيد في
-
كلام الفقهاء انهم يقربون بكلام يعني معقول عندنا مفهوم يعني كرائم الاموال قد من شنو البهيمه ذات اللبن قد يكون من لا
-
معاينه له ولا خبره لا يفرق ما ما لا يوجد عنده ضابط لكرام الاموال ايه نعم ولا
-
الاكوله ولا الاكوله ولا يؤخذ شرار المال ايو ولا كرائم ولا ولا كرائ ولا كرائم الا
-
ان يتبرع به ارباب الماء اي نعم اما اذا تبرع بها من عند نفسه فلا
-
اشكال ولا يخرج الا اثنى صحيحه انثى صحيحه الا في الثين من البقر وابن لبون مكان بنت
-
مخاض اي ال من القبر بقر يخرج تبيعا وما سواها عامه اناث وهذا كله على توقيف الخبر
-
اذا عدمها الا ان تكون ماشيه كلها ذكورا الا ان تكون ماشيته كلها كلها ذكورا او
-
فيجزئ واحد منها اي اما هذه المساله حقيقه مساله لا تكون كلها ذكورا او مراض فتج واحده منها لعلهم
-
يسدلون لا يكلف الله نفسا الا وسعها او والا لا اعرف فيها اثار اذا يعرف احد من
-
الاخوه ولا حديث ولا يخرج الا جذع من الضان او ثنيه من المعز وال والسن المنصوص
-
عليها والسن المنصوص عليها فلاجز يخ السن اصغر وهذا مع التقدير هم اصحاب الغنم وهذه
-
ما عندهم يعني اكيد التقدير مقبول كان 100% سنتين ناقص شهر مثلا غالبهم يعني ما عندهم
-
جزب يعرفون يعرفون هو اصلا هذه الحيوانات عمرها قصير وم شكلها يتضح اصلا للانسان الخبير مجرد النظر يقول هذه لها سنتين هذه
-
لها ثلاثه لا لا لا صدقني هم لهم فراسه في هذا الامر شيء يصل الى درجه العلم القطعي على
-
على كلام الجماع المتكلم لا ابدا ابدا اسود الا ان يختار رب المال اخراج سن
-
اعلى من الواجب سن اعلى من الواجب ويت عن حصته في الشين او تكون كلها صغارا فيخرج صغيره وان
-
كان فيها صحاح و اي والان الانسان وقال الصديق لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لقاتلتهم
-
والانسان لا يؤمر الا باخراج مال من ماله نعم وذكورا واناث وصغارا وكبار اخرج صحيح كبير قيمتها على قيمه
-
المالين على قدر المالين قد قيمه يعني ينظر كم عدد الصحاح وكم عدد المراض وكم
-
قيمه المريضه وكم قيمه السليمه وياخذ منها قيمه كل منها بقدر نسبتها في ماشيته فيكون
-
مجموعها هو قيمه ما سيخرج فيخرج من غنمه انثى صحيحه او مريضه قيمتها تساوي هذه
-
القيمه ام نعم فان كان فيها بخاتي بخاتي الابل ليست عربيه للواحده منها نامان وعراب وبقر وجواميس
-
ومعز وضان وكرام ولئم وهي الرديء من البهائم وسيمان ومهازل اخذ من احداهما بغدر المالين قيمه ب خدر المالين قيمه نعم
-
وان اختلط جماعه في نصاب من السائمه حولا كاملا وكان رعاهم ومحل وبيتهم ومحل بهم
-
ومشربهم وفحل واحدا فحكم زكاتهم فحكم زكاتهم حكم زكاه الواحد هذا الخليطين مثاله الخليطين من كان شريكين في واحد
-
يعتبر يعتبران ذكاه رجل واحد لكن ما ضابط الخلطه هذا الضابط عنده اب قدامى لما ذكر
-
يكون المرع واحد والمحلب واحد والبيت واحد والمشرب واحد والفحل واحد وبعض بعض الفقهاء لا ما يشترط وحده الفحل وبعضهم ما
-
يشترط وحده الراعي وبعضهم ما يشترط وهكذا والمساله فيما يبدو انها راجعه الى العرف على انه لا يحتال في هذا فكما قال النبي
-
صلى الله عليه وسلم يفرق بين بين مجتمع ولا يجمع بين فرق خشيه الصدقه كيف هذا هذه الحيله اللي اجازها
-
الراي وجاز ابو حنيفه محادث لله ورسوله ان يكون انا عندي 20 شاتا انا عندي
-
40 شات وانت عندك 40 انا علي شات وانت عليك شات ماذا نصنع نجمع اموالنا فتخر شات
-
واحده فقط 0 فيها شات واحده بهذا الاعتبار نحن عندنا 40 عندنا 40 علينا شات نفرق خذ انت 20 وانا
-
20 فلا يكون على احد منا شيئا فهذه هي الحيله وذكر هذا ابن التيميه في القواعد
-
النورانيه قال واجاز ابو حنيفه الحيله في اسقاط الزكاه والبخاري في كتاب الحيل اورد هذا الحديث ردا عليهم واذ اخرج الفرض من
-
مال احدهم رجع على خلطا خطائه بحصص يعني انا وانت مشتركون في مال ثم لما
-
جاءت الصدقه اخذت الصدقه من شاتي انا من شه هي لي نعرفها انها لي انا اعوضك يرجع
-
المال بحسب الحصه فمثلا يعني تكون كم قيمتها وانا اعطيك بقدر لانه الزكاه ليست في مالي انا فقط في مالي
-
ومالك هذا هو الاعتبار ولا تؤثر الخلطه الا في السائمه يعني لا تؤثر في عرض
-
التجاره ولا في الخارج الارض ولا في النقدين لان الحديث انما ورد في الماشيه ولا دليل على تاثير الخلطه في غيرها فاذا
-
كان عندنا مثلا مشتركين نحن في مال نقد ها ما تخرج على انها مال واحد اذا ارد ان
-
يخرج الزكاه كل شخص يخرج ماله لوحده هذا هو هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم