-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
فهذا هو المجلس الرابع الرابع في التعليق على زاد المسافر لغلام الخلال مسائل متعلقه في الدرس بالدرس الماضي بعض
-
المسائل بعض الناس طلبوا عليها توضيحا اذ لم اذ لم توضح وبعضها بقي مشكلا اول مساله قول الامام
-
احمد رحمه الله ان الرجل قد يصلي بالمسح على الخفين ست صلوات كيف كيف يكون هذا كيف
-
يعني ان 24 ساعه كيف ست صلوات انا اقول لكم ا القصه انك تاتي مثلا على سبيل
-
المثال في اخر وقت صلاه الظهر وتتوضا وتفسح على خفيك فتصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء
-
والفجر بهذا المسح المسح ياخذ 24 ساعه في اليوم الثاني انت تصلي الظهر في اول
-
وقتها تكون ما مرت عليك 24 ساعه فتكون هذه السته وممكن تصليها تصلي السبعه انك تجمع
-
الظهر والعصر اذا كنت من اهل الجمع فلهذا احمد قال يصلي خمسا او ستا او سبعا بهذا
-
المسح هذه هي النقطه الاولى هذا كانه واقف هذا واقف هذا كانه واقف يا عبد الله اي
-
هذا كانه واقف ايه طيب ها شغال طيب ايه نعم هذه المساله الاولى المساله الثانيه
-
التي طلب عليها توضيح مساله الجرموق قلنا ان الجرموق شيء يوضع على الخف لحمايته لتثبيته
-
طيب خلاصه المذهب في الجرموق انك اذا لبست الخف ولم تمسح عليه ثم لبست عليه جرموقا
-
فان المسح لا يجزي على جرمخ لا يجزي متى يجزي المسح؟ ان تكون ماسحا انت على الخف
-
مسح حدث مسح طهاره ثم تلبس الجرم يعني مثلا انت صليت صلاه الفجر ولبست اردت ان تصلي صلاه الفجر الفجر وكنت لابسا
-
الخفين ومسحت على الخفين ثم قبل الظهر لبست الجرموق فهل تمسح على الجرموق ام تنزعه؟
-
لا تمسح عليه لماذا؟ لان الخف الذي وضعته على الجرم اصلا انت ماسح عليه فان لم تكن
-
ماسحا والله صليت الفجر وبعد الفجر توضات و ولبست الخف واحدت ثم لبست الجرموق ثم جئت
-
الظهر تريد ان تمسح على الجرموق الذي لبسته على خف لم تمسح عليه انت الى
-
الان فهذا عند الامام احمد ما في مسح حتى تكون ماسحا هذه المساله الثانيه المساله
-
الثالثه خبر عقبه بن عامر لما كان بريدا وان كانت المساله ما ذكرها غلام الخلال
-
لما كان بريدا فجلس سبعه ايام نحن نعرف ان المقيم له يوم وليله والمسافر له ثلاثه
-
ايام بليالهن عقو بن عامر جلس سبعه ايام يمسح كان بريدا يعني مطلوبا وصوله على جهه السرعه عه
-
فجلس سبعه ايام يمسح فقال هذا لعمر فقال له عمر اصبت وفي روايه اصبت السنه وهذه
-
الروايه ذكر عن الدار قطني تصحيحها في في سننه وهناك تشكيكات من بعض متاخرين الحنابله ان التصحيحات الموجوده في سنن
-
دار قطني ليست له وحقيقه بعضها مشكل على اصل الامام ومعرفته في بالعلل ايش موقف الامام احمد من هذه الروايه؟
-
روايه عقب بن عامر بعض المشايخ بعض من شيخ الاسلام وانت جاي كانوا ياخذون بهذا الاثر
-
يحملونه على الضروره يقولون البريد يمسح اكثر من ثلاث ايام اما الامام احمد رحمه الله تعالى فلا ما يقبل قال له ابو داوود
-
رجل كان يتدين باثر عقب بن عامر ثم ترك ماذا يفعل؟ قال احمد الصلوات التي صلاها
-
بمسح زائد على ثلاثه ايام يعيد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اقوى من قول عقبه
-
طيب ما يصنعون بقول بقول عمر اصبت السنه قالوا عمر اراد مطلق المسح وعمر لم يكن
-
يقول بالتوقيت كما هو مذهب المالكيه ولكن في الواقع ان عمر عنه اثر يقول فيه
-
بالتوقيت فالله اعلم لانه له ظهر له لاحقا الشاهد ان الامام رحمه الله عليه لم يكن
-
يقول بهذا الاثر طيب اليوم لا زدنا مع مسائل الطهاره ان شاء الله سنصل الى اخرها يقول ونحن في في
-
مس الفرج يقول وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم ابن هانئ اذا مس الرجل فرج جاريته
-
يعيد الوضوء والمراه اذا مست فرج المراه اعادت اذا تعمد الشهوه وقال اذا كان اذا كان من المراه في ذلك
-
شهوه فانها تعيد واذا كان من الرجل في ذلك شهوه فانه يعيد واذا لم يكن تعمد شهوه فلا
-
باس يقول وهذه المساله كذا كذا هي في كتاب الخلال المبسوط مس الفرج مس الذكر او مس فرج المراه لفرجها الروايه
-
المشهوره في المذهب النقص ثم مس فرج الغير هل هو ملحق بمساله مس الفرج نفسها ام هي
-
ملحقه بمساله مطلق مس اخر يعني الان الرجل اذا مس المراه اذا مس المراه مسا على وجهها على يدها في المذهب
-
اذا كان لشهوه ومر معنا في الدرس الماضي ان هذا قول ابن عمر وقول ابن مسعود اذا
-
كان لشهوه فان ذلك ينقض الوضوء اذا كان لغير شهوه لا ينقض الوضوء دليل خبر عائشه
-
لما كان ياخذ قدمها تمام مس الفرج ينقض الوضوء فرجك انت طيب عندنا مساله مترد دد بين المسالتين اللي هي مس
-
فرج الاخر هل هي ملحقه بمساله مس الفرج فينتقض الوضوء مطلقا ام هي ملحقه بمس الاخر فلا
-
ينقض الا عند الشهوه في روايه اسحاق بن هان هذه كانه الحقها بمس الاخر فاشترط
-
فيها الشهوه وان كان المس لفرج يقول وقال في روا روايه حنبل اذا رات المراه في منامها كان الرجل ياتيها ورات
-
الماء وجب عليها الغسل بمنزله الرجل اذا راى الماء اغتسل لخبر الماء من الماء نعم باب القول في المني والمذي والودي هذه
-
ثلاثه امور تخرج من من ذكر الرجل فهنا سياتي شرح الامام احمد لكل واحده والفرق بينها فقال قال عبد الله في روايه
-
قال ابو عبد الله في روايه عبد الله والماء يعني الماء الخارج من الذكر ثلاثه اشياء يجب في اثنين منها الوضوء
-
والاخر الغسل فالمذي فالمذي يتوضا منه وضوء الصلاه يتوضا منه يغسل ذكره يتوضا وضوء الصلاه
-
يغسل الذكر ها والمذي هذا اللي يخرج عند شهوه ولكن لا يكون فيه ضخ والشهوه تبقى قى
-
معه وقول الامام احمد يتوضا وضوء الصلاه واضح انه لا يرجح ايجاب غسل الانثيين اللي هو
-
غسل الخصيتين اللي فيه خبر ولكن الخبر فيه كلام والودي شيء يخرج على اثر البول يعني بعد البول
-
شيء ابيض يخرج بعد البول يقول فيه الوضوء والمني اذا كان الماء الدافق الذي ينكسر له الذكاء يعني تنكسر
-
فيه الشهوه بعده والشهوه تنكسر ففيه الغسل والفقهاء يذكرون فيها اوصافا يقولون مثلا رائحه كراحه الطلع كذا لكن هذا وصف جامع
-
فهذا يجب فيه الغسل على اي حال خرج باب القول في الرجل ينام او ياكل ويعود
-
او ويعود للجماع قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي داوود كان النبي صلى الله عليه وسلم
-
يطوف على نسائه بغسل واحد يتوضا كلما اراد ان يعود وقال في روايه حرب لا يعجبني ان
-
ينام الا ان يتوضا واذا اراد ان ياكل او يشرب يتوضا وقال في روايه حنبل والمراه
-
كذلك هذه مساله الرجل الانسان اذا كان جنوبا ثم اراد ان يعيد جماع امراته الوارد
-
استحباب الوضوء بين بينهما ليس واجبا ثم اذا اراد ان ياكل او يشرب او ينام فانه من
-
المستحب ان يتوضا طيب وخبر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام ولا يمس الماء هذا
-
خبر غلط غلط غلط به ابو اسحاق والخبر الاخر كان لا ينام حتى يتوضا طيب
-
في روايه او يتيمم هذه يتيمم روايه عائشه قولها فالروايه الصحيحه كان لا ينام حتى
-
يتوضا لا ينام حتى يتوضا وقال الامام احمد وهنا شوف قاعده في روايه حنبل قال وكذلك المراه مع انه ما ذكر عن
-
امهات المؤمنين ليش لان عنده قاعده النساء شقائق الرجال فعنده قاعده في ذلك انه المراه لو لم تذكر اي حكم المراه يعني
-
الان على هذه القاعده حديث الرجل اللي قال وقعت على امراتي في نهار رمضان ذكرت له
-
الكفاره هو وحده المراه ما ذكرت يلا نقول النساء شقائق الرجال مو ضروري تذكر بيان
-
الشارع في شيء كالبيان في غيره هذا تخريج عليها تخريج كالبيان في نظيره فتلاحظ ان المراه ترى ما لا في الاخبار
-
ولا في الاثار ذكر موضوع المراه تتوضا ولا ما تتوضا ف لكن الامام رحمه الله عليه
-
على فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلاص قال لك المراه ايضا الا تلحقه الجنابه كما
-
تلحق الرجل فالامر نفسه طيب باب القول في احكام التيمم وحدوده قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه عبد
-
الله اذا كان مع الرجل ماء فينساه ويتيمم ويصلي لا يجزئه قال الله تعالى فلم تجدوا
-
ماء فتيمموا صعيدا طيبا يعني انسان معه ماء ونسي ان معه ماء ثم ما الذي حصل تيمم
-
وصلى لا يجزئه يتوضا حتى لو كان الوقت قد خرج يتوضا بالماء الذي معه واذا كان في سفر
-
فاصاب جسده بول هذه نجاسه على الجسم وليس معه ماء فهو بمنزله الجنب يتيمم واذا كان الماء
-
واذا لم يجد الماء الا بثمن غال هذ مساله مهمه طيب اراد ان يشتري الماء لكن وجده
-
بثمن غالي بقدر ما يمكنه من ماله فان لم يمكنه فان الله عز وجل يعذره يعني له العذر الا
-
يشتري الماء ثم يتيمم باب القول في الجنب يكون معه ماء بقدر ما يتوضا بقدر ما يتوضا به
-
طيب ولا يجزئه ان يغتسل به الان جنب معه ماء بقدر بقدر الوضوء فقط وينتهي لا يكفي للغسل فان الجنب يلزمه
-
الغسل ما الذي يفعله؟ قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن ابراهيم اذا اصاب الرجل
-
الجنابه وهو في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضا به فانه يتوضا ويتيمم يعني يتوضا ويتيمم
-
لبقيه الاعضاء التي لم يمكنه غسلها بالماء عبده ابن ابي لبابه جمعهما جميعا توضا ثم تيمم فوق ذلك عبده بن ابي لبابه
-
من التابعين من التابعين يروي عن عبد الله بن عمر قال عبد العزيز المصنف يجزئه في الجنابه
-
يجمعهما ولا يجزئه في الحدث اذا كان معهما يكفي بعض وضوءه لانه في الجنابه ينفعه وفي
-
الوضوء لا ينفعه يعني يقول غلام الخلال اذا كان معه ماء قليل يكفيه لبعض الاعضاء دون بعض
-
ما الذي يرجح غلام الخلال يقول هذا يتيمم مباشره لان سياتي بنصف الوضوء ولا يغني شيئا طيب
-
هذه المساله فيها مساله اخرى يذكرونها في كتب الفقهاء وفيها الروايتين اللي هي انسان عنده عضو لا يمكنه ان ان يوضئه
-
عليه حرق عليه شيء ما يستطيع ان يوضئه فهل يتيمم له احسنت شكرا جزاك الله خير نعم ف
-
في روايه انه يتوضا لكل الاعضاء والعضو هذا يتيمم له في ناس قالوا لا يتركه كما
-
هو ما يضره يقول وقال في روايه اسحاق اسحاق اللي هو ابن هانئ اسحاق اللي يقول
-
عننا اسحاق هو المشهور عندنا مساله مساله بن هان اسمه اسحاق بن ابراهيم نفس اسم
-
اسحاق بن راهويه ولهذا بعض المعاصرين خلط بينهم لكن في حادثه لما رمى كتاب فقال
-
احمد قال هكذا يفعل بكلام الاكابر هذه الحادثه مع ابن هانئع لكن في يقول اسحاق
-
بن ابراهيم فبعض المعاصرين توهم فقال ومره اسحاق بن راهويا فعل كذا وكذا وكذا لا هذا
-
مو اسحاق بن راهويه هذا اسحاق بن ابراهيم اللي هو ابن هان يقول اذا كان مع الرجل
-
اداوه اداوه ماء لوضوء فراى قوما عطاشا فاحب فاحبوا اليه ان يسقيهم ويتيمم حلوه المساله هذه
-
وجماعه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتيممون ويحبسون الماء لشفاههم اذا ما كان معك ماء الا لشربك او شرب غيرك
-
ها فماذا تفعل اشرب هو تيمم طيب مو شربك انت شرب غيرك غيرك هم المحتاجون اعطهم وتيمم
-
واذا تيمموا عليه خف ثم خلع خفيه يستانف الوضوء ان وجد ماء والا تيمم يستانف الوضوء
-
يعني يبداه من جديد فلا يعتد بمسح التيمم وقال في روايه حنبل اذا تيمموا عليه عمامه
-
فخلعها اعاد التيمم بمنزله الوضوء لانه طهاره يعني انه خلع العمامه الممسوح عليها وخلع الخف الممسوح عليه ينقذ طهاره التيمم كما
-
ينقذ طهاره الوضوء. طيب يقول باب القول في طلب الماء اذا عدمه. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
الميموني قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا يقول لم يامرنا بطلب ولكن ما عليه اذا كان وقت ان يطلبه يعني
-
يا احمد ما يوجب على الانسان ان يذهب ويبذل الجهد في طلب الماء قال الايه ابتجته خلاص
-
قلت يتكلف ما ليس عليه يقول فكان الامر فكان فكان الامر عنده سهلا فكان الامر
-
عنده سهلا لان لو كان فكان الامر عنده سهل فهو لما قال سهلا فمع فصارت فكانه فكان
-
الامر عنده سهلا يعني ما يلزمه ان يطلب او ان يبحث بعض الناس يكون في سفر تكون في قرى بعيده كذا
-
اماكن يذهب يمينا شمالا لا ولانه كما نبه شيخ الاسلام انه اقوى شرط الوقت فخلاص يصليها في الوقت على
-
حالها قال عبد العزيز وبترك الطلب اقول لان المامور باستعماله ان يكون معه فان لم
-
يكن معه يتيمم كما ان كما ان كانت الرقبه معه اعتقها يعني واحد عليه رقبه شوف هذا قياس جميل خ
-
عليه رقبه وعنده فلوس يشتري رقبه ما احد يجيب عليه يقول روح اشتر حلفت يمين روح
-
اشترقبه واعتقها ما احد يلثم بهذا يلثمونك بالعتق اذا كانت الرقبه عندك فان لم تكن معه لم يجب عليه طلبها باتفاق
-
وكذلك الماء وهذا قياس جليل وفائده نفيسه يقول وقال في روايه صالح اذا استيقظ من
-
نومه والماء منه بعيد ان ذهب عليه ان ذهب اليه طلعت الشمس فانه يتيمم اذا خاف الفوت
-
هذه في مساله دائما عندنا في المذهب يقولون هذه حتى في زاد المستقنع وغيره يقولون انه لا يجوز تاخير الصلاه عن وقتها
-
الا لمشتغل بتحصيل شرطها يعني انسان عارن يبي يخيط له ثوب ولا انسان يبي يجيب ماي ولا جنب يغتسل ولا كذا
-
ابن تيميه كان يعترض على هذا اشد الاعتراض يقول اقوى شرط الوقت اذا سيخرج صلي على حالك
-
وهذه الروايه الروايه الصالح تقوي قول من قول ابن تيميه لانه قال لك اذا الوقت راح
-
يطلع الشمس ستطلع ها في مي لكن المي ان طلبته يخرج وقت الصلاه فقال لا لا لا تصلي على على وضعك لانه
-
الوقت هو اقوى الشروط باب القول في المراه في الرجل والمراه يعدمان الماء ويخاف من السبع ومن الفساق
-
قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي داوود المراه تعدم الماء يعني ما يكون
-
عندها ماء ويكون عند مجتمع الفساق يعني الماي اللي بير مثلا هذا البئير في فساق
-
جالسين عنده وهذه امراه فتخاف ان تخرج اتيمم قال لا ادري طبعا هذا احنا كلنا نفتي فيها
-
يعني الفتوى جاهزه نقول تتيمم وخلاص احمد بن حنبل قال لا ادري اذكر حد احد مشايخنا كان يتعجب منه هذه
-
يقول والله هذه خلصها انا بدقيقه يعني شلون احمد يقول لا ادري سبحان الله يقول قلت من الذي يخاف الذي يخاف ان ياتي
-
الماء يتيمم قال من من يخاف قلت من لا شيء هو بالليل يعني يخاف بالدنيا بالليل قال رجل يخاف السبع لي قال
-
ليس يخاف السبع قال احمد لابد ان يتوضا تفصيل المصنف هنا جميل يقول قال عبد
-
العزيز وجه المخافه عندي على ثلاثه اوجه احدها ان يتيقن المخافه يتيقن المخافه انه يتيقن انه والله في هني
-
سبع والله فيه هنا قطع طرق هنا فيه فثاق وهي امراه تخاف والثاني على الشك مع تقدم
-
العلم به والثالث حين يكون تعين لانسان يعني يكون مثل التوهم فالتيمم في الوجهين من الثلاثه جائز اللي هم الاول والثاني
-
واذا كان ضعف قلب فالتيمم غير جائزان هو خواف لا ما هو جاهز واذا كانت المراه تخاف
-
على نفسها الفجور فالاحوط ان تتيمم وتصلي وتعيد وهذا فيه روايه ثانيه وعامه الناس في المذهب اي واذا تيممت ولم تعد اجزاها
-
مثل التي خافت على نفسها التلفقت الماء لنفسها وتيممت اجزائها والله اعلم باب القول فيما يجوز به التيمم وما يمنع
-
وما يمنع منه التيمم يكون من الصعيد اللي على الارض طيب ايش صغ الصعيد قال ابو عبد الله في روايه صالح كل ما كان
-
من الارض من التراب يتيمم به. قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا وقال في روايه
-
الميموني لا يتيمم بالسهلاء السهلاء الارض السهله الرمل الناعم اللي ما يعلق باليد هذا ما احمد ما يرى فيه التيمم ليش توضاوا
-
منه ف منه يعني في شيء علق بيدك هذا ابد تخرج يدك لا يخرج منها شيء والرمل لا يلزق
-
باليد والرماد لا يتيمم به وليس بصعيد الرماد ما هو صعيد ما هو متصعد على الارض
-
من اصلها وانما هو شيء لحق لاحقا وقال في روايه المروذي لا يتيمم بالثلج فان تيمم به صلى واعاد الصلاه
-
ها بعض الناس ما عنده ما في ثلج يقوللك تيمم بالثلج في قول يجيز هذا طبعا هذا لما
-
راحوا للبلدان اللي فيها ثلوج هذا اذربيجان وكذا وكذا هذه المساله طرات ف فالامام يقول لا هذا
-
ما هو صعيد هذا ماء متجمد باب القول في المريض والخائف على نفسه من البرد قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في
-
روايه الصالح وعبد الله اذا اصاب الرجل الجنابه وهو في سفر يخاف على نفسه تيمم
-
يعني يخاف على نفسه ان اغتسل هلك فان الله يعذر بالعذر وان كان في حضر فخاف على نفسه البرد من
-
البرد فلا باس ان يتيمم انما هذا لمكان الضروره اذا كان يعني غسله يهلكه او يعمل
-
له مشاكل وكذلك المجدور الذي به الجرح ايان الغسل يعمل له مشاكل يتيمم هذا في يقول وقال في روايه حنبل والذي به
-
الجرح والقروح يتيمم ويصلي ولا يعيد بعض الفقهاء يلزم بالاعاده وهذا مذهب شديد حقيقه ومذهب احمد يقول له يصلي ومع ذلك يعيد
-
اما الامام فيقول لا خلاص ما دام صحت الصلاه وقال في روايه الميموني المحموم يصب عليه
-
ماء حار وانما وسعنا في الجبائر والمجدور طيب واحد محموم صخن قال لا عادي احمد قال
-
عادي يصب عليه ماء حار عادي ما ما يضايقه قال ابو عبد العزيز في الحضر قولان اذا
-
خاف على نفسه من البرد احد القولين يتيمم والقول الثاني لا يتيمم وان تيمم وصلى اعاد على القول الذي لا
-
يبيح له التيمم ولا يعيد في القول الاخر في مسائل يختلف فيها فتوى الامام السفر عن
-
الحضر لاختلاف الحالين مثل تحري القبله اذا تحراها ولم يصبها في السفر يعذر في الحضر لا يعذر ايضا موضوع التيمم هذا
-
طيب في الحضر لما قال لك في الحضر لتنوع نوع الخيارات وتنوع انواع الماء وغير ذلك
-
اللي يضره الماء البارد يتوضى بماء ساخن اللي يضره الماء الساخن يتوضى بماء بارد اما في السفر فالخيارات محدوده لهذا السبب
-
اختلفت الروايه عنه في الحظر فتاره رخص وتاره لم يرخص والمساله والله اعلم انها عائده
-
الى ما يقضي به الاطباء فاحيانا ينهونك عن عموم الماء فما تصنع يقول باب القول اذا عدم الماء والصعيدا
-
اللي هي يسمونها مساله فاقد الطهورين فاقد الطهورين قال ابو عبد الله في روايه الميموني اذا كان قائما في الماء والطين
-
ولم يقدر على التراب وخاف فوت الصلاه فاحب الي ان يصليها ان يصليها ولا يدعها هذا لانه لان الطين عنده
-
ما فيه التيمم فاذا قدم على الماء او على الصعيد اعاد الصلاه اذا قدر قبل خروج الوقت يعني اما اذا خرج
-
الوقت خلاص انتهى الامر وقال في روايه ابي طالب ولا يعيد اذا تيمم وهو في وقت وهو في
-
وقت ابن عمر تيمم في وقت فلم يعد قال عبد العزيز ولا يختلف قول ابي عبد
-
الله فيه رحمه رحمه الله فيه يعني اذا صليت بلا وضوء ولا تيمم ها ثم قدرت على التراب او الماء قبل خروج
-
الوقت تعيد ان قدرت على التيمم وتيممت وصليت ثم وجدت الماء قبل خروج الوقت لا
-
تعيد هذا القصد وهذه مساله فقط طهورين الحجه فيها ان الانسان يصلي على حاله قصه
-
عقد عائشه قبل نزول ايه التيمم ان انهم ما كان ما كانت ايه التيمم نازله وما كان
-
عندهم ماء وصلوا على حالهم وما لزمهم شيء ثم نزلت نزلت الايه وقيل ما هذه باول
-
بركتكم يا ال ابي بكر اه طيب هذه مساله مهمه يقول باب القول في الرجل يصلي صلاتين
-
بتيمم واحد قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه المروذي لا يصلي صلاتين بتيمم واحد ولكن
-
يتيمم لكل صلاه ويتطوع بالتيمم ويقضي به صلاه فائته الى وقت اخرى فيتيمم هذه المساله غالب المشيخ المعاصرين يقولون
-
التيمم رافع وليس مبيحا فعاديصل خمس صلوات ما دام وضوءك لم ينتقض بتيمم واحد الامام احمد
-
رحمه الله يراه مبيح في الوقت فقط يشبه هذا ايش؟ يشبه وضوء المستحاظه المستحاظه الان تتوضا لكل صلاه
-
ما تستطيع ان تصلي الصلاتين بوضوء واحد اليس كذلك؟ ها هذا يشبه عند الامام احمد
-
هذا فيه اثار لكن الاثار ما يصلح منها شيء لكن يمكن ان الامام مشاها ان الامام راى
-
ان هذا مقاسات على المستحاظه وان التيمم ضروره والضروره تقدر بقدرها فالان الانسان تيمم لصلاه الفجر ثم دخل
-
وقت الظهر والى الان الماء ليس عنده يلزمه تيمم جديد العصر طبعا الا ان يكون يجمع بين الصلاتين
-
على الصلاتين المجموعتين كالواحده ها احمد يقول طيب انا اريد ان تطوع تطوع الظهر لا باس لا يزك تيمم جديد طيب انا
-
اقضي فوائت انا علي فوائت سنوات ما صليت فاصلي بعد كل صلاه اصلي بعد كل صلاه ظهر اصلي صلاه
-
ظهرين اخرى ها اقضي فوائت عادي تقضي بتيمم الصلاه الاصليه لكن ان دخلت عليك صلاه جديده فانه
-
يلزمك ان تتيمم طيب باب القول في صفه التيمم وحكمه قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
ابي الحارث التيمم ضربه واحده للوجه والكفين ضربه واحده تضرب التراب هكذا وتمسح يديك وتمسح وجهك طيب ضربتان
-
ضربتان وارد عن ابن واسع قال الله عز وجل فامسحوا فامسحوا بوجوهكم وايديكم نعم ولم يقل الى المرافق وقال في الوضوء
-
الى المرافق يعني ما يلزمك بالوضوء انك توصلها الى مرفقك ما يلزم ايه لكن ابن عمر ايضا
-
اوصلها وقال تعالى والثارق والثارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب فمن اين تقطع يد السارق اليس من الكف يد السارق
-
تقطع منها فايش فاحمد دخل هذه على تلكه قال اذا التيمم وين يكون بهذه المسافه هذه التي
-
منها تقطع يد السارق وقال في روايه العباس بن محمد بن موسى يبدا بالوجه ثم الكفين في
-
التيمم يبدا بالوجه ثم الكفين لانه هذا هو ظاهر القران والواو في القران غالبا ترتيبيه
-
غالبا يعني هذه مساله في الاصول ك الواو هذه واو العاطفه تدل على الترتيب ام تدل على مطلق الاشتراك
-
يجيبونها بايات الصدقات انما الصدقات الفقراء والمساكين هل هذا ترتيب يعني احنا لازم نبدا بهذا في الحج فرجالا او ركبانا
-
يعني افضل ان واحد يحج راجلا افضل يحج راجلا ويحج راكبا ها في اثر عن ابن عباس
-
قال ما ندمت على شيء ندمي على اني ما حججت راجلا الله قدم الراجل ها
-
ام الترتيبيه احد مقاصدها و والان ان الصفا والمروه من شعائر قال نبدا بما بدا الله به تمام وايضا حتى تلاحظ ان
-
الصحابه تشوف بالاحاديث ولا مره يذكرون عمر قبل ابو بكر ولا مره ولا بالغلط حتى
-
يقولون عمر وابو بكر ذا يقول ابو بكر وعمر ابو بكر وعمر حتى مع انه قاعد يتكلموا على
-
الاشتراك لكن هذا الذكر يوحي بايش بانه ترى هذا ترتيبهم يعني هذا قبل هذا قبل هذا
-
فهذا احد نعم وقال في روايه اسماعيل بن سعيد الشالنجي يعني من ترك بعض وجهه في التيمم يعيد
-
الصلاه لابد من استيعاب الوجه لابد من استيعاب الوجه والوجه مر معنا حده في الوضوء
-
وقال في روايه المروذي اذا تيمم ودخل في الصلاه ثم راى الماء كنت اقول يمضي يعني
-
واحد تيمم دخل في الصلاه فكنت اقول يمضي كمل صلاته ثم رايت اكثر الاحاديث على ان
-
يقطع اللي هي فليمث بشره وانا اقول يقطع شوفوا هنا الامام ينص على تراجعه هنا ينص على تراجعه
-
هذا اذا كان في الصلاه يقطع طيب صلى وخلص خلص وراى الماء لا هذا ما يقطع على الروايه الانف
-
ولو في الوقت طيب اذا خرج الوقت الامر اهون اذا عندنا ثلاث حالات حاله انه يصلي
-
بتيمم واثناء ماء صلاته يجد الماء او ياتيه الانسان بالماء هنا يقطع يصلي بتيمم وتنتهي صلاته ثم ياتيه انسان
-
في الوقت بماء ها هذه فيها تردد الثالثه صلى بتيمم ثم خرج الوقت ووجد الماء هذا لا يعيد قولا واحدا
-
باب القول في المسح على الجبائر قال عبد العزيز قال ابو عبد في روايه المروذي لا يعصب الجرح وهو غير
-
طاهر يعني ايش يقيس عليك قيس على الخف لان انت هذه الجبيله راح تمسح عليها كما تمسح
-
على الخف والخف ما يصير تلبسه الا وانت الا وانت طاهر اي فهذه يعني هذه شديده ها بس هذا هذه
-
روايه هذه احدى الروايات على الامام وروايه قويه طبعا كثير من الناس يقولك يا اخي ما في خيار لا ترى ممكن
-
قبل الجمهور تروح تتوضا عشان ايه ولا يمسح عليها حتى يكون طاهرا حين يعصبها وقال في روايه حرب اذا شد الجبائر على
-
رجله وهو غير طاهر مسح عليها الحمد لله زين حرب خلصنا يقول لان الجبائر منزله
-
الجسد قال عبد العزيز وبهذا اقول مصنف اول مره ياخذ شغله خفيف شك يقول وقال في روايه
-
اسحاق بن ابراهيم ابن عمر القم اصبعه اصبعه مراره فكان يمسح عليها فاذا اصاب الرجل عقر
-
فوضعه في مراره يمسح عليها اذا كان يخاف عليه يعني ان يذهب هذا العلاج فيمسح عليه
-
اذا غسله يذهب هذا العلاج وقال في روايه هارون بن عبد الله يمسح على العصابه التي
-
تكون على الشجه وقال في روايه ابي طالب يمسح على الجبائر مسح من كل جانب
-
يعني ليس من جانب واحد يمسح من كل جانب. طيب باب القول في من يكون ماؤه يبقى لرجل
-
وفيهم جنب وميت. قال ابو عبد الله في روايه مهنى ابن يحيى اذا كان قوم في سفر ومعهم من الماء ما
-
يشربون ومعهم ماء يغتسل به واحد اصابت رجلا منهم جنابه ومعهم ميت فاعجب الي ان يغتسل الميت ويتيمم الجنوب
-
يا اخوان بلا نزاع الميت اذا ما في مي يمم هذا قول عامه بعض المعاصرين ينكره ما في
-
يعني ما في احد خالف في هذا فيما اعلم يعني بعض المشاشيخ باس غيره ينكرون هذا
-
لكن لا ما هو صحيح واحيانا الماء ماء جسده ما يحتمل الماء مثل المحروق ما ما جسده ما يحتمل الماء في احيانا
-
الماء يتحلل يكون على جسد الانسان شيء اذا اذا اصابه الماء يتحلل طيب الان عندنا ماي عندنا ماي ماي حق غسل
-
جنب وماء لغسل ميت ناس ما عندهم الا ماء لغسل اما يغسلون ميتا واما يغتسل جنب
-
فماذا يفعلون احمد قال احب الي انه الميت يغسل بالماء وقال في موضع اخر يؤمم الميت ويغتسل الجنب
-
غير الفتوى هنا قال عبد العزيز وبالاول اقول لان الجنب قد يصير الى ماء اما الميت
-
خلاص هذا اخر عهده بالماء فخلاص هذا هذا وهذا تعليل لا باس به والله اعلم
-
باب القول فيما به ثلاث البول المعروف اللي هو الانسان يكون لا يمسك نفسه يخرج
-
منه البول دائما وفيه ثلاث الريح قال ابو عبد الله في روايه الميموني اذا سلس بول الرجل ولم يحتبس عليه فعليه ان
-
يستقصي ويتوضا ويبادر الوقت لا يخرج وادنى ما يكون عليه الوضوء لكل صلاه يتوضا لكل
-
صلاه مثل مستحاظه الا ان يكون قد احتشى وتوضا ويعلم انه لا يخرج فله ان يصلي بذلك
-
الوضوء ما لم يخرج اما اذا كان سلسه هذا ينقطع فلم يعلم خروجا فهذا يتوضا ما شاء
-
الله فان كان شيئا يعلم انه يتسلسلث ليس يحتبس في الوضوء لكل صلاه فشبهه المستحاظه يعني يشبه المستحاظه التي
-
تتوضى لك صلاته ويشبه ايضا المتيم اللي يتمم لكو صلاته قال ابو عبد الله والج
-
والجرح اذا كان لا يرقا توضا لكل صلات المساله مهمه واحد جرحه دمدا يطلع خلاص لا
-
يتوقف نفس اللي حصل مع عمر رضي الله عنه في مرض وفاته وجت عليه صلاه وصلاتين وثلاثه هذا
-
نلحقه بصاحب السلف وبالمستحاظه فنامره بالوضوء لكل صلاه ام نقول له لا وضوءك هذا رافع الامام هنا يقول ملحقه بالمستحاظه
-
وصاحب السلف فان قطر منه شيء وهو في الصلاه مضى في صلاته فان كان يخاف على الجرح اذا توضا مسح حوله
-
هو بمنزله المستحاظه يتوضا لكل صلاه وقال في روايه المروذ عمر بن الخطاب رضوان الله
-
عليه صلى وجرحه يثعب دماء تم كتاب الطهاره كتاب الحيض بسم الله الرحمن الرحيم كتاب
-
الحيط قال باب القول في طهاره الحائض والجنب وانهما غير نجسين كم دقيقه اخذنا حلو ماشي قال ابو عبد الله في روايه حنبل
-
بن اسحاق والحائض تغسل الرجل راس راس الرجل وتناوله الشيء لان ورد ان عائشه كانت ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم
-
وهي حائض والحائظ والنفساء والجنب لا يقعدون في المسجد في حديث في النهي لكن لا يصح لكن اثار
-
الصحابه وورد عن الصحابه انهم كانوا اذا ارادوا الجلوس في المسجد ماذا يفعلون يتوضؤون يخفون الجنابه بالوضوء
-
وان مروا بجنائز فلا باس ويضعون في المسجد الشيء وياخذون منه لما كانت تفعل امهات المؤمنين وغيره
-
وتختضب الحائض الحائض تضع الخضاب ايش قصه تختضب الحائض يعني لماذا قال تختضب الحاض ايش دخل الخضاب في الخضاب للنساء يحتاج
-
وقت طويل ووقت الحيض هذا وقت مثالي لوضع الخضاب عشان عشان ما يلزمها صلاه ولا وضوء ايوه
-
فكان عبد الله بن عباس ينصح بهذا انها اذا ارادت تختضب متى تختضب اذا حاضت له ما لها
-
صلاه فما عليها وضوء فتظل عادي تحطه تقعد يوم يومين حاطه ما في مشكله ليش اه طيب
-
فاذا جاء وقت الطهر ازالت هذا الخضاب وصارت يمكنها ان تتوضا وقال في روايه الح وقال في روايه حرب
-
والحائض تدخل يدها في الطعام والشراب والعجين وغير ذلك طبعا هي المؤمن لا يجء الحائض ومباشرتها
-
قال ابو عبد الله في روايه بشر بن موسى وتلى هذه الايه ويسالونك عن المحيض قل هو
-
اذى فاعتزلوا النساء في المحيط قال هذا موضع الدم يعني في نفس الفرج لا يجامعها
-
ويحل لرجل من امراته اذا كانت اذا كانت اذا كانت حائضا ما دون الفرج حديث
-
الائتزار ان عائشه كانت تعتذر ويباشرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال في روايه المروذي لا تطا لا تطا الحائض اذا طهرت
-
حتى تغتف هذا طبعا اظن ما خالف فيها الا ابن حسن اذا طهرت لا يطاها الرجل حتى تغتسل
-
والغسل هو الطهاره فاذا اتى اهله وهي حائض تصدق بدينار او نص دينار هذا فيها اثر عن
-
ابن عباس ولا يفت الا احمد ها دينار ذهب الدينار القديم دينار ذهب ايه مبلغ هذا تصدق بدينار ونصف دينار وفي
-
روايه فصل قال بدينار اذا كان في في اقبال الحيض وبنصف دينار اذا كان في ادباره
-
ولا شيء عليه اذا وطئها وقد طهرت قبل ان تغتسل وايستغفر الله اذا عندنا وطء في اقبال الحيض في ادباره
-
هذا فيه كفاره مدفوعه وعندنا وط عند انقطاع الحيض ولكن بصورته غير مشروعه وهو قبل الغسل هذا فيه استغفار
-
هذا الحالات الثلاثه باب القول في الوقت الذي تطهر فيه الحائض فيه فتصوم فيجزئها قال ابو عبد الله في روايه عبد الله اذا
-
اتى على المراه من النهار شيء وهي حائض فانه لا يجزئها صوم ذلك اليوم اي يوم من ايام رمضان
-
او صيام الكفارات الواجبه اذا حاضت فيه جزء ولو جزءا من النهار فانه لا يجزئها
-
ذلك اليوم وقال في روايه ابي طالب اذا رات الطهره قبل الفجر فاخرت الغسل حتى طلعت
-
الشمس فانه يجزيها صوم ذلك اليوم وهي مثل الجنوب لازم نفرق بين الاغتسال والطهاره بالحيض
-
الاغتسال شرط لايش للجماع لكن ما هو شرط لزوم الصيام يعني والله حائض حيضها انقطع وطلع عليها
-
الفجر مثلا وهي ناويه تصوم من الليل لكن ما اغتسلت فيجيك الفتوى يقول لك طيب انا ما اغتسلت
-
طلع الفجر اذن الفجر وانا ما اغتسلت لكن الحيض دم الحيض منقطع يقول لا بس يقول
-
احمد منزله الجنب الجنب لو يطلع عليه يلزم بس يغتسل ويدخل فيه نعم وقال في روايه ابي الحارث اذا اخرت المراه
-
الصلاه الى اخر وقتها هذه مساله مهمه فحاضت قبل خروج الوقت ففيه قولان امراه اذن العصر اجلس جست الى اخر وقت
-
العصر اخر الوقت حاظت اذن الفجر جلست الى اخر وقت صلاه الفجر الان تريد ان تصلي حاضت
-
هذه الصلاه الان اللي لزمت في ذمتها وصلت فيها الى اخر وقتها هذه هذه الصلاه
-
يلزمها اعادتها اذا طهرت ام لا يقول فيه قولان احد القولين لا قضاء عليها لان ان
-
تؤخر الى اخر الوقت والقول الاخر ان الصلاه قد وجبت عليها بدخول الوقت فعليها القضاء وهو اعجب القولين اليه هذه مساله
-
بحثها في مختصر التحرير يذكرونها في كتب الاصول وقال عبد العزيز وبهذا اقول ان عليها القضاء بوجوب الصلاه عليها فيه
-
طيب با القول في طهر المراه من الحيض في وقت صلاه اخر قال عبد العزيز قال ابو عبد الله
-
في روايه ابي طالب اذا رات المراه الطهر قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر واذا طهرت قبل الفجر صلت
-
المغرب والعشاء لان وقتهما واحد كذا قال ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف واذا طهرت
-
بعد الفجر صلاه الفجر هذه مساله مهمه جدا فيها اثار عن الصحابه و وخالف فيها بعض
-
المعاصرين لانها فيها اثار ما فيها حديث ان المراه الحائض اذا طهرت هي كالمسافر الوقتان في
-
حقها وقت واحد فاذا طهرت في وقت العصر تصلي الظهر والعصر واذا طهرت في وقت العشاء تصلي المغرب
-
والعشاء هكذا كان يفت الصحابه رضي الله عنهم ظهرت قبل الفجر وقال في روايه عبد الله
-
تقضي الحاض الصيام ولا تقضي الصلاه ما يختلف احد في هذا ما خالف الخوارج فئه من
-
الخوارج بعد فهذه حديث خبر حروريه انت يقول وقال في روايه صالح بن احمد اذا
-
جامعها فحاضت قبل ان تغتسل فان اغتسلت للجنابه فحسن وان لم تغتسل فلا شيء عليها
-
واحب الي الغسل امراه جنب وهي جنب حاضت ثم طهرت تغتسل غسلين غسل الجنابه وغسل
-
الحيض ام تغتسل غسلا واحدا يكفيها يرفع طهاره واحده احمد يقولها هو غسل واحد كهفي هو غسل واحد كاف
-
باب القول في معرفه ادنى الحيض واكثره قال عبد العزيز قال عبد الله في روايه المرو
-
قال ابو عبد الله في روايه المروذي ادنى الحيض يوم واكثره 15 وقال ابن مهدي اخبرتني امراه من جيران ثقه
-
انها تحيض 17 يوما وقال في روايه صالح لا يكون الحيض 20 يوما واكثر ما سمعنا 17 لا يكون اقل من ذلك قال
-
عبد العزيز والذي اقول به ان اقل الحيض يوم وقد روي عنه يوم وليله واكثر ما ما في
-
القياس على ما على مذهبه يوجب 17 وقد بيناه في كتاب العدد من كتابنا هذا والله
-
اعلم طيب هذه المساله بطاها ان شاء الله المجلس القادم لكن الافاده هي اقل الحيض
-
واكثره المساله اكثر الحيض فائدته فائدته متعلقه بحكم الاستحاظه يعني الوقت اللي زادت عليه المراه نعتبرها مستحاظه
-
تمام ايه وقل الحيض باعتبار الحيض وجلوس وجلوس وجلوس المراه وان شاء الله البسط يكون
-
اكثر في المجلس القادم هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلميخوص صعداد اليوم ذكرها اقل من الحي
-
موضوع الولاده في الحمال كم الحمار يقول اربع سنين اربع سنين مر عليهم بنجلان شع سنين