تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

زاد المسافر [ ٤ ] من المسألة [ ١٥١ ] الطهارة بداية كتاب الحيض

4 يوليو 2025 47 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

  2. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

  3. فهذا هو المجلس الرابع الرابع في التعليق على زاد المسافر لغلام الخلال مسائل متعلقه في الدرس بالدرس الماضي بعض

  4. المسائل بعض الناس طلبوا عليها توضيحا اذ لم اذ لم توضح وبعضها بقي مشكلا اول مساله قول الامام

  5. احمد رحمه الله ان الرجل قد يصلي بالمسح على الخفين ست صلوات كيف كيف يكون هذا كيف

  6. يعني ان 24 ساعه كيف ست صلوات انا اقول لكم ا القصه انك تاتي مثلا على سبيل

  7. المثال في اخر وقت صلاه الظهر وتتوضا وتفسح على خفيك فتصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء

  8. والفجر بهذا المسح المسح ياخذ 24 ساعه في اليوم الثاني انت تصلي الظهر في اول

  9. وقتها تكون ما مرت عليك 24 ساعه فتكون هذه السته وممكن تصليها تصلي السبعه انك تجمع

  10. الظهر والعصر اذا كنت من اهل الجمع فلهذا احمد قال يصلي خمسا او ستا او سبعا بهذا

  11. المسح هذه هي النقطه الاولى هذا كانه واقف هذا واقف هذا كانه واقف يا عبد الله اي

  12. هذا كانه واقف ايه طيب ها شغال طيب ايه نعم هذه المساله الاولى المساله الثانيه

  13. التي طلب عليها توضيح مساله الجرموق قلنا ان الجرموق شيء يوضع على الخف لحمايته لتثبيته

  14. طيب خلاصه المذهب في الجرموق انك اذا لبست الخف ولم تمسح عليه ثم لبست عليه جرموقا

  15. فان المسح لا يجزي على جرمخ لا يجزي متى يجزي المسح؟ ان تكون ماسحا انت على الخف

  16. مسح حدث مسح طهاره ثم تلبس الجرم يعني مثلا انت صليت صلاه الفجر ولبست اردت ان تصلي صلاه الفجر الفجر وكنت لابسا

  17. الخفين ومسحت على الخفين ثم قبل الظهر لبست الجرموق فهل تمسح على الجرموق ام تنزعه؟

  18. لا تمسح عليه لماذا؟ لان الخف الذي وضعته على الجرم اصلا انت ماسح عليه فان لم تكن

  19. ماسحا والله صليت الفجر وبعد الفجر توضات و ولبست الخف واحدت ثم لبست الجرموق ثم جئت

  20. الظهر تريد ان تمسح على الجرموق الذي لبسته على خف لم تمسح عليه انت الى

  21. الان فهذا عند الامام احمد ما في مسح حتى تكون ماسحا هذه المساله الثانيه المساله

  22. الثالثه خبر عقبه بن عامر لما كان بريدا وان كانت المساله ما ذكرها غلام الخلال

  23. لما كان بريدا فجلس سبعه ايام نحن نعرف ان المقيم له يوم وليله والمسافر له ثلاثه

  24. ايام بليالهن عقو بن عامر جلس سبعه ايام يمسح كان بريدا يعني مطلوبا وصوله على جهه السرعه عه

  25. فجلس سبعه ايام يمسح فقال هذا لعمر فقال له عمر اصبت وفي روايه اصبت السنه وهذه

  26. الروايه ذكر عن الدار قطني تصحيحها في في سننه وهناك تشكيكات من بعض متاخرين الحنابله ان التصحيحات الموجوده في سنن

  27. دار قطني ليست له وحقيقه بعضها مشكل على اصل الامام ومعرفته في بالعلل ايش موقف الامام احمد من هذه الروايه؟

  28. روايه عقب بن عامر بعض المشايخ بعض من شيخ الاسلام وانت جاي كانوا ياخذون بهذا الاثر

  29. يحملونه على الضروره يقولون البريد يمسح اكثر من ثلاث ايام اما الامام احمد رحمه الله تعالى فلا ما يقبل قال له ابو داوود

  30. رجل كان يتدين باثر عقب بن عامر ثم ترك ماذا يفعل؟ قال احمد الصلوات التي صلاها

  31. بمسح زائد على ثلاثه ايام يعيد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اقوى من قول عقبه

  32. طيب ما يصنعون بقول بقول عمر اصبت السنه قالوا عمر اراد مطلق المسح وعمر لم يكن

  33. يقول بالتوقيت كما هو مذهب المالكيه ولكن في الواقع ان عمر عنه اثر يقول فيه

  34. بالتوقيت فالله اعلم لانه له ظهر له لاحقا الشاهد ان الامام رحمه الله عليه لم يكن

  35. يقول بهذا الاثر طيب اليوم لا زدنا مع مسائل الطهاره ان شاء الله سنصل الى اخرها يقول ونحن في في

  36. مس الفرج يقول وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم ابن هانئ اذا مس الرجل فرج جاريته

  37. يعيد الوضوء والمراه اذا مست فرج المراه اعادت اذا تعمد الشهوه وقال اذا كان اذا كان من المراه في ذلك

  38. شهوه فانها تعيد واذا كان من الرجل في ذلك شهوه فانه يعيد واذا لم يكن تعمد شهوه فلا

  39. باس يقول وهذه المساله كذا كذا هي في كتاب الخلال المبسوط مس الفرج مس الذكر او مس فرج المراه لفرجها الروايه

  40. المشهوره في المذهب النقص ثم مس فرج الغير هل هو ملحق بمساله مس الفرج نفسها ام هي

  41. ملحقه بمساله مطلق مس اخر يعني الان الرجل اذا مس المراه اذا مس المراه مسا على وجهها على يدها في المذهب

  42. اذا كان لشهوه ومر معنا في الدرس الماضي ان هذا قول ابن عمر وقول ابن مسعود اذا

  43. كان لشهوه فان ذلك ينقض الوضوء اذا كان لغير شهوه لا ينقض الوضوء دليل خبر عائشه

  44. لما كان ياخذ قدمها تمام مس الفرج ينقض الوضوء فرجك انت طيب عندنا مساله مترد دد بين المسالتين اللي هي مس

  45. فرج الاخر هل هي ملحقه بمساله مس الفرج فينتقض الوضوء مطلقا ام هي ملحقه بمس الاخر فلا

  46. ينقض الا عند الشهوه في روايه اسحاق بن هان هذه كانه الحقها بمس الاخر فاشترط

  47. فيها الشهوه وان كان المس لفرج يقول وقال في روا روايه حنبل اذا رات المراه في منامها كان الرجل ياتيها ورات

  48. الماء وجب عليها الغسل بمنزله الرجل اذا راى الماء اغتسل لخبر الماء من الماء نعم باب القول في المني والمذي والودي هذه

  49. ثلاثه امور تخرج من من ذكر الرجل فهنا سياتي شرح الامام احمد لكل واحده والفرق بينها فقال قال عبد الله في روايه

  50. قال ابو عبد الله في روايه عبد الله والماء يعني الماء الخارج من الذكر ثلاثه اشياء يجب في اثنين منها الوضوء

  51. والاخر الغسل فالمذي فالمذي يتوضا منه وضوء الصلاه يتوضا منه يغسل ذكره يتوضا وضوء الصلاه

  52. يغسل الذكر ها والمذي هذا اللي يخرج عند شهوه ولكن لا يكون فيه ضخ والشهوه تبقى قى

  53. معه وقول الامام احمد يتوضا وضوء الصلاه واضح انه لا يرجح ايجاب غسل الانثيين اللي هو

  54. غسل الخصيتين اللي فيه خبر ولكن الخبر فيه كلام والودي شيء يخرج على اثر البول يعني بعد البول

  55. شيء ابيض يخرج بعد البول يقول فيه الوضوء والمني اذا كان الماء الدافق الذي ينكسر له الذكاء يعني تنكسر

  56. فيه الشهوه بعده والشهوه تنكسر ففيه الغسل والفقهاء يذكرون فيها اوصافا يقولون مثلا رائحه كراحه الطلع كذا لكن هذا وصف جامع

  57. فهذا يجب فيه الغسل على اي حال خرج باب القول في الرجل ينام او ياكل ويعود

  58. او ويعود للجماع قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي داوود كان النبي صلى الله عليه وسلم

  59. يطوف على نسائه بغسل واحد يتوضا كلما اراد ان يعود وقال في روايه حرب لا يعجبني ان

  60. ينام الا ان يتوضا واذا اراد ان ياكل او يشرب يتوضا وقال في روايه حنبل والمراه

  61. كذلك هذه مساله الرجل الانسان اذا كان جنوبا ثم اراد ان يعيد جماع امراته الوارد

  62. استحباب الوضوء بين بينهما ليس واجبا ثم اذا اراد ان ياكل او يشرب او ينام فانه من

  63. المستحب ان يتوضا طيب وخبر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام ولا يمس الماء هذا

  64. خبر غلط غلط غلط به ابو اسحاق والخبر الاخر كان لا ينام حتى يتوضا طيب

  65. في روايه او يتيمم هذه يتيمم روايه عائشه قولها فالروايه الصحيحه كان لا ينام حتى

  66. يتوضا لا ينام حتى يتوضا وقال الامام احمد وهنا شوف قاعده في روايه حنبل قال وكذلك المراه مع انه ما ذكر عن

  67. امهات المؤمنين ليش لان عنده قاعده النساء شقائق الرجال فعنده قاعده في ذلك انه المراه لو لم تذكر اي حكم المراه يعني

  68. الان على هذه القاعده حديث الرجل اللي قال وقعت على امراتي في نهار رمضان ذكرت له

  69. الكفاره هو وحده المراه ما ذكرت يلا نقول النساء شقائق الرجال مو ضروري تذكر بيان

  70. الشارع في شيء كالبيان في غيره هذا تخريج عليها تخريج كالبيان في نظيره فتلاحظ ان المراه ترى ما لا في الاخبار

  71. ولا في الاثار ذكر موضوع المراه تتوضا ولا ما تتوضا ف لكن الامام رحمه الله عليه

  72. على فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلاص قال لك المراه ايضا الا تلحقه الجنابه كما

  73. تلحق الرجل فالامر نفسه طيب باب القول في احكام التيمم وحدوده قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه عبد

  74. الله اذا كان مع الرجل ماء فينساه ويتيمم ويصلي لا يجزئه قال الله تعالى فلم تجدوا

  75. ماء فتيمموا صعيدا طيبا يعني انسان معه ماء ونسي ان معه ماء ثم ما الذي حصل تيمم

  76. وصلى لا يجزئه يتوضا حتى لو كان الوقت قد خرج يتوضا بالماء الذي معه واذا كان في سفر

  77. فاصاب جسده بول هذه نجاسه على الجسم وليس معه ماء فهو بمنزله الجنب يتيمم واذا كان الماء

  78. واذا لم يجد الماء الا بثمن غال هذ مساله مهمه طيب اراد ان يشتري الماء لكن وجده

  79. بثمن غالي بقدر ما يمكنه من ماله فان لم يمكنه فان الله عز وجل يعذره يعني له العذر الا

  80. يشتري الماء ثم يتيمم باب القول في الجنب يكون معه ماء بقدر ما يتوضا بقدر ما يتوضا به

  81. طيب ولا يجزئه ان يغتسل به الان جنب معه ماء بقدر بقدر الوضوء فقط وينتهي لا يكفي للغسل فان الجنب يلزمه

  82. الغسل ما الذي يفعله؟ قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن ابراهيم اذا اصاب الرجل

  83. الجنابه وهو في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضا به فانه يتوضا ويتيمم يعني يتوضا ويتيمم

  84. لبقيه الاعضاء التي لم يمكنه غسلها بالماء عبده ابن ابي لبابه جمعهما جميعا توضا ثم تيمم فوق ذلك عبده بن ابي لبابه

  85. من التابعين من التابعين يروي عن عبد الله بن عمر قال عبد العزيز المصنف يجزئه في الجنابه

  86. يجمعهما ولا يجزئه في الحدث اذا كان معهما يكفي بعض وضوءه لانه في الجنابه ينفعه وفي

  87. الوضوء لا ينفعه يعني يقول غلام الخلال اذا كان معه ماء قليل يكفيه لبعض الاعضاء دون بعض

  88. ما الذي يرجح غلام الخلال يقول هذا يتيمم مباشره لان سياتي بنصف الوضوء ولا يغني شيئا طيب

  89. هذه المساله فيها مساله اخرى يذكرونها في كتب الفقهاء وفيها الروايتين اللي هي انسان عنده عضو لا يمكنه ان ان يوضئه

  90. عليه حرق عليه شيء ما يستطيع ان يوضئه فهل يتيمم له احسنت شكرا جزاك الله خير نعم ف

  91. في روايه انه يتوضا لكل الاعضاء والعضو هذا يتيمم له في ناس قالوا لا يتركه كما

  92. هو ما يضره يقول وقال في روايه اسحاق اسحاق اللي هو ابن هانئ اسحاق اللي يقول

  93. عننا اسحاق هو المشهور عندنا مساله مساله بن هان اسمه اسحاق بن ابراهيم نفس اسم

  94. اسحاق بن راهويه ولهذا بعض المعاصرين خلط بينهم لكن في حادثه لما رمى كتاب فقال

  95. احمد قال هكذا يفعل بكلام الاكابر هذه الحادثه مع ابن هانئع لكن في يقول اسحاق

  96. بن ابراهيم فبعض المعاصرين توهم فقال ومره اسحاق بن راهويا فعل كذا وكذا وكذا لا هذا

  97. مو اسحاق بن راهويه هذا اسحاق بن ابراهيم اللي هو ابن هان يقول اذا كان مع الرجل

  98. اداوه اداوه ماء لوضوء فراى قوما عطاشا فاحب فاحبوا اليه ان يسقيهم ويتيمم حلوه المساله هذه

  99. وجماعه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتيممون ويحبسون الماء لشفاههم اذا ما كان معك ماء الا لشربك او شرب غيرك

  100. ها فماذا تفعل اشرب هو تيمم طيب مو شربك انت شرب غيرك غيرك هم المحتاجون اعطهم وتيمم

  101. واذا تيمموا عليه خف ثم خلع خفيه يستانف الوضوء ان وجد ماء والا تيمم يستانف الوضوء

  102. يعني يبداه من جديد فلا يعتد بمسح التيمم وقال في روايه حنبل اذا تيمموا عليه عمامه

  103. فخلعها اعاد التيمم بمنزله الوضوء لانه طهاره يعني انه خلع العمامه الممسوح عليها وخلع الخف الممسوح عليه ينقذ طهاره التيمم كما

  104. ينقذ طهاره الوضوء. طيب يقول باب القول في طلب الماء اذا عدمه. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه

  105. الميموني قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا يقول لم يامرنا بطلب ولكن ما عليه اذا كان وقت ان يطلبه يعني

  106. يا احمد ما يوجب على الانسان ان يذهب ويبذل الجهد في طلب الماء قال الايه ابتجته خلاص

  107. قلت يتكلف ما ليس عليه يقول فكان الامر فكان فكان الامر عنده سهلا فكان الامر

  108. عنده سهلا لان لو كان فكان الامر عنده سهل فهو لما قال سهلا فمع فصارت فكانه فكان

  109. الامر عنده سهلا يعني ما يلزمه ان يطلب او ان يبحث بعض الناس يكون في سفر تكون في قرى بعيده كذا

  110. اماكن يذهب يمينا شمالا لا ولانه كما نبه شيخ الاسلام انه اقوى شرط الوقت فخلاص يصليها في الوقت على

  111. حالها قال عبد العزيز وبترك الطلب اقول لان المامور باستعماله ان يكون معه فان لم

  112. يكن معه يتيمم كما ان كما ان كانت الرقبه معه اعتقها يعني واحد عليه رقبه شوف هذا قياس جميل خ

  113. عليه رقبه وعنده فلوس يشتري رقبه ما احد يجيب عليه يقول روح اشتر حلفت يمين روح

  114. اشترقبه واعتقها ما احد يلثم بهذا يلثمونك بالعتق اذا كانت الرقبه عندك فان لم تكن معه لم يجب عليه طلبها باتفاق

  115. وكذلك الماء وهذا قياس جليل وفائده نفيسه يقول وقال في روايه صالح اذا استيقظ من

  116. نومه والماء منه بعيد ان ذهب عليه ان ذهب اليه طلعت الشمس فانه يتيمم اذا خاف الفوت

  117. هذه في مساله دائما عندنا في المذهب يقولون هذه حتى في زاد المستقنع وغيره يقولون انه لا يجوز تاخير الصلاه عن وقتها

  118. الا لمشتغل بتحصيل شرطها يعني انسان عارن يبي يخيط له ثوب ولا انسان يبي يجيب ماي ولا جنب يغتسل ولا كذا

  119. ابن تيميه كان يعترض على هذا اشد الاعتراض يقول اقوى شرط الوقت اذا سيخرج صلي على حالك

  120. وهذه الروايه الروايه الصالح تقوي قول من قول ابن تيميه لانه قال لك اذا الوقت راح

  121. يطلع الشمس ستطلع ها في مي لكن المي ان طلبته يخرج وقت الصلاه فقال لا لا لا تصلي على على وضعك لانه

  122. الوقت هو اقوى الشروط باب القول في المراه في الرجل والمراه يعدمان الماء ويخاف من السبع ومن الفساق

  123. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي داوود المراه تعدم الماء يعني ما يكون

  124. عندها ماء ويكون عند مجتمع الفساق يعني الماي اللي بير مثلا هذا البئير في فساق

  125. جالسين عنده وهذه امراه فتخاف ان تخرج اتيمم قال لا ادري طبعا هذا احنا كلنا نفتي فيها

  126. يعني الفتوى جاهزه نقول تتيمم وخلاص احمد بن حنبل قال لا ادري اذكر حد احد مشايخنا كان يتعجب منه هذه

  127. يقول والله هذه خلصها انا بدقيقه يعني شلون احمد يقول لا ادري سبحان الله يقول قلت من الذي يخاف الذي يخاف ان ياتي

  128. الماء يتيمم قال من من يخاف قلت من لا شيء هو بالليل يعني يخاف بالدنيا بالليل قال رجل يخاف السبع لي قال

  129. ليس يخاف السبع قال احمد لابد ان يتوضا تفصيل المصنف هنا جميل يقول قال عبد

  130. العزيز وجه المخافه عندي على ثلاثه اوجه احدها ان يتيقن المخافه يتيقن المخافه انه يتيقن انه والله في هني

  131. سبع والله فيه هنا قطع طرق هنا فيه فثاق وهي امراه تخاف والثاني على الشك مع تقدم

  132. العلم به والثالث حين يكون تعين لانسان يعني يكون مثل التوهم فالتيمم في الوجهين من الثلاثه جائز اللي هم الاول والثاني

  133. واذا كان ضعف قلب فالتيمم غير جائزان هو خواف لا ما هو جاهز واذا كانت المراه تخاف

  134. على نفسها الفجور فالاحوط ان تتيمم وتصلي وتعيد وهذا فيه روايه ثانيه وعامه الناس في المذهب اي واذا تيممت ولم تعد اجزاها

  135. مثل التي خافت على نفسها التلفقت الماء لنفسها وتيممت اجزائها والله اعلم باب القول فيما يجوز به التيمم وما يمنع

  136. وما يمنع منه التيمم يكون من الصعيد اللي على الارض طيب ايش صغ الصعيد قال ابو عبد الله في روايه صالح كل ما كان

  137. من الارض من التراب يتيمم به. قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا وقال في روايه

  138. الميموني لا يتيمم بالسهلاء السهلاء الارض السهله الرمل الناعم اللي ما يعلق باليد هذا ما احمد ما يرى فيه التيمم ليش توضاوا

  139. منه ف منه يعني في شيء علق بيدك هذا ابد تخرج يدك لا يخرج منها شيء والرمل لا يلزق

  140. باليد والرماد لا يتيمم به وليس بصعيد الرماد ما هو صعيد ما هو متصعد على الارض

  141. من اصلها وانما هو شيء لحق لاحقا وقال في روايه المروذي لا يتيمم بالثلج فان تيمم به صلى واعاد الصلاه

  142. ها بعض الناس ما عنده ما في ثلج يقوللك تيمم بالثلج في قول يجيز هذا طبعا هذا لما

  143. راحوا للبلدان اللي فيها ثلوج هذا اذربيجان وكذا وكذا هذه المساله طرات ف فالامام يقول لا هذا

  144. ما هو صعيد هذا ماء متجمد باب القول في المريض والخائف على نفسه من البرد قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في

  145. روايه الصالح وعبد الله اذا اصاب الرجل الجنابه وهو في سفر يخاف على نفسه تيمم

  146. يعني يخاف على نفسه ان اغتسل هلك فان الله يعذر بالعذر وان كان في حضر فخاف على نفسه البرد من

  147. البرد فلا باس ان يتيمم انما هذا لمكان الضروره اذا كان يعني غسله يهلكه او يعمل

  148. له مشاكل وكذلك المجدور الذي به الجرح ايان الغسل يعمل له مشاكل يتيمم هذا في يقول وقال في روايه حنبل والذي به

  149. الجرح والقروح يتيمم ويصلي ولا يعيد بعض الفقهاء يلزم بالاعاده وهذا مذهب شديد حقيقه ومذهب احمد يقول له يصلي ومع ذلك يعيد

  150. اما الامام فيقول لا خلاص ما دام صحت الصلاه وقال في روايه الميموني المحموم يصب عليه

  151. ماء حار وانما وسعنا في الجبائر والمجدور طيب واحد محموم صخن قال لا عادي احمد قال

  152. عادي يصب عليه ماء حار عادي ما ما يضايقه قال ابو عبد العزيز في الحضر قولان اذا

  153. خاف على نفسه من البرد احد القولين يتيمم والقول الثاني لا يتيمم وان تيمم وصلى اعاد على القول الذي لا

  154. يبيح له التيمم ولا يعيد في القول الاخر في مسائل يختلف فيها فتوى الامام السفر عن

  155. الحضر لاختلاف الحالين مثل تحري القبله اذا تحراها ولم يصبها في السفر يعذر في الحضر لا يعذر ايضا موضوع التيمم هذا

  156. طيب في الحضر لما قال لك في الحضر لتنوع نوع الخيارات وتنوع انواع الماء وغير ذلك

  157. اللي يضره الماء البارد يتوضى بماء ساخن اللي يضره الماء الساخن يتوضى بماء بارد اما في السفر فالخيارات محدوده لهذا السبب

  158. اختلفت الروايه عنه في الحظر فتاره رخص وتاره لم يرخص والمساله والله اعلم انها عائده

  159. الى ما يقضي به الاطباء فاحيانا ينهونك عن عموم الماء فما تصنع يقول باب القول اذا عدم الماء والصعيدا

  160. اللي هي يسمونها مساله فاقد الطهورين فاقد الطهورين قال ابو عبد الله في روايه الميموني اذا كان قائما في الماء والطين

  161. ولم يقدر على التراب وخاف فوت الصلاه فاحب الي ان يصليها ان يصليها ولا يدعها هذا لانه لان الطين عنده

  162. ما فيه التيمم فاذا قدم على الماء او على الصعيد اعاد الصلاه اذا قدر قبل خروج الوقت يعني اما اذا خرج

  163. الوقت خلاص انتهى الامر وقال في روايه ابي طالب ولا يعيد اذا تيمم وهو في وقت وهو في

  164. وقت ابن عمر تيمم في وقت فلم يعد قال عبد العزيز ولا يختلف قول ابي عبد

  165. الله فيه رحمه رحمه الله فيه يعني اذا صليت بلا وضوء ولا تيمم ها ثم قدرت على التراب او الماء قبل خروج

  166. الوقت تعيد ان قدرت على التيمم وتيممت وصليت ثم وجدت الماء قبل خروج الوقت لا

  167. تعيد هذا القصد وهذه مساله فقط طهورين الحجه فيها ان الانسان يصلي على حاله قصه

  168. عقد عائشه قبل نزول ايه التيمم ان انهم ما كان ما كانت ايه التيمم نازله وما كان

  169. عندهم ماء وصلوا على حالهم وما لزمهم شيء ثم نزلت نزلت الايه وقيل ما هذه باول

  170. بركتكم يا ال ابي بكر اه طيب هذه مساله مهمه يقول باب القول في الرجل يصلي صلاتين

  171. بتيمم واحد قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه المروذي لا يصلي صلاتين بتيمم واحد ولكن

  172. يتيمم لكل صلاه ويتطوع بالتيمم ويقضي به صلاه فائته الى وقت اخرى فيتيمم هذه المساله غالب المشيخ المعاصرين يقولون

  173. التيمم رافع وليس مبيحا فعاديصل خمس صلوات ما دام وضوءك لم ينتقض بتيمم واحد الامام احمد

  174. رحمه الله يراه مبيح في الوقت فقط يشبه هذا ايش؟ يشبه وضوء المستحاظه المستحاظه الان تتوضا لكل صلاه

  175. ما تستطيع ان تصلي الصلاتين بوضوء واحد اليس كذلك؟ ها هذا يشبه عند الامام احمد

  176. هذا فيه اثار لكن الاثار ما يصلح منها شيء لكن يمكن ان الامام مشاها ان الامام راى

  177. ان هذا مقاسات على المستحاظه وان التيمم ضروره والضروره تقدر بقدرها فالان الانسان تيمم لصلاه الفجر ثم دخل

  178. وقت الظهر والى الان الماء ليس عنده يلزمه تيمم جديد العصر طبعا الا ان يكون يجمع بين الصلاتين

  179. على الصلاتين المجموعتين كالواحده ها احمد يقول طيب انا اريد ان تطوع تطوع الظهر لا باس لا يزك تيمم جديد طيب انا

  180. اقضي فوائت انا علي فوائت سنوات ما صليت فاصلي بعد كل صلاه اصلي بعد كل صلاه ظهر اصلي صلاه

  181. ظهرين اخرى ها اقضي فوائت عادي تقضي بتيمم الصلاه الاصليه لكن ان دخلت عليك صلاه جديده فانه

  182. يلزمك ان تتيمم طيب باب القول في صفه التيمم وحكمه قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه

  183. ابي الحارث التيمم ضربه واحده للوجه والكفين ضربه واحده تضرب التراب هكذا وتمسح يديك وتمسح وجهك طيب ضربتان

  184. ضربتان وارد عن ابن واسع قال الله عز وجل فامسحوا فامسحوا بوجوهكم وايديكم نعم ولم يقل الى المرافق وقال في الوضوء

  185. الى المرافق يعني ما يلزمك بالوضوء انك توصلها الى مرفقك ما يلزم ايه لكن ابن عمر ايضا

  186. اوصلها وقال تعالى والثارق والثارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب فمن اين تقطع يد السارق اليس من الكف يد السارق

  187. تقطع منها فايش فاحمد دخل هذه على تلكه قال اذا التيمم وين يكون بهذه المسافه هذه التي

  188. منها تقطع يد السارق وقال في روايه العباس بن محمد بن موسى يبدا بالوجه ثم الكفين في

  189. التيمم يبدا بالوجه ثم الكفين لانه هذا هو ظاهر القران والواو في القران غالبا ترتيبيه

  190. غالبا يعني هذه مساله في الاصول ك الواو هذه واو العاطفه تدل على الترتيب ام تدل على مطلق الاشتراك

  191. يجيبونها بايات الصدقات انما الصدقات الفقراء والمساكين هل هذا ترتيب يعني احنا لازم نبدا بهذا في الحج فرجالا او ركبانا

  192. يعني افضل ان واحد يحج راجلا افضل يحج راجلا ويحج راكبا ها في اثر عن ابن عباس

  193. قال ما ندمت على شيء ندمي على اني ما حججت راجلا الله قدم الراجل ها

  194. ام الترتيبيه احد مقاصدها و والان ان الصفا والمروه من شعائر قال نبدا بما بدا الله به تمام وايضا حتى تلاحظ ان

  195. الصحابه تشوف بالاحاديث ولا مره يذكرون عمر قبل ابو بكر ولا مره ولا بالغلط حتى

  196. يقولون عمر وابو بكر ذا يقول ابو بكر وعمر ابو بكر وعمر حتى مع انه قاعد يتكلموا على

  197. الاشتراك لكن هذا الذكر يوحي بايش بانه ترى هذا ترتيبهم يعني هذا قبل هذا قبل هذا

  198. فهذا احد نعم وقال في روايه اسماعيل بن سعيد الشالنجي يعني من ترك بعض وجهه في التيمم يعيد

  199. الصلاه لابد من استيعاب الوجه لابد من استيعاب الوجه والوجه مر معنا حده في الوضوء

  200. وقال في روايه المروذي اذا تيمم ودخل في الصلاه ثم راى الماء كنت اقول يمضي يعني

  201. واحد تيمم دخل في الصلاه فكنت اقول يمضي كمل صلاته ثم رايت اكثر الاحاديث على ان

  202. يقطع اللي هي فليمث بشره وانا اقول يقطع شوفوا هنا الامام ينص على تراجعه هنا ينص على تراجعه

  203. هذا اذا كان في الصلاه يقطع طيب صلى وخلص خلص وراى الماء لا هذا ما يقطع على الروايه الانف

  204. ولو في الوقت طيب اذا خرج الوقت الامر اهون اذا عندنا ثلاث حالات حاله انه يصلي

  205. بتيمم واثناء ماء صلاته يجد الماء او ياتيه الانسان بالماء هنا يقطع يصلي بتيمم وتنتهي صلاته ثم ياتيه انسان

  206. في الوقت بماء ها هذه فيها تردد الثالثه صلى بتيمم ثم خرج الوقت ووجد الماء هذا لا يعيد قولا واحدا

  207. باب القول في المسح على الجبائر قال عبد العزيز قال ابو عبد في روايه المروذي لا يعصب الجرح وهو غير

  208. طاهر يعني ايش يقيس عليك قيس على الخف لان انت هذه الجبيله راح تمسح عليها كما تمسح

  209. على الخف والخف ما يصير تلبسه الا وانت الا وانت طاهر اي فهذه يعني هذه شديده ها بس هذا هذه

  210. روايه هذه احدى الروايات على الامام وروايه قويه طبعا كثير من الناس يقولك يا اخي ما في خيار لا ترى ممكن

  211. قبل الجمهور تروح تتوضا عشان ايه ولا يمسح عليها حتى يكون طاهرا حين يعصبها وقال في روايه حرب اذا شد الجبائر على

  212. رجله وهو غير طاهر مسح عليها الحمد لله زين حرب خلصنا يقول لان الجبائر منزله

  213. الجسد قال عبد العزيز وبهذا اقول مصنف اول مره ياخذ شغله خفيف شك يقول وقال في روايه

  214. اسحاق بن ابراهيم ابن عمر القم اصبعه اصبعه مراره فكان يمسح عليها فاذا اصاب الرجل عقر

  215. فوضعه في مراره يمسح عليها اذا كان يخاف عليه يعني ان يذهب هذا العلاج فيمسح عليه

  216. اذا غسله يذهب هذا العلاج وقال في روايه هارون بن عبد الله يمسح على العصابه التي

  217. تكون على الشجه وقال في روايه ابي طالب يمسح على الجبائر مسح من كل جانب

  218. يعني ليس من جانب واحد يمسح من كل جانب. طيب باب القول في من يكون ماؤه يبقى لرجل

  219. وفيهم جنب وميت. قال ابو عبد الله في روايه مهنى ابن يحيى اذا كان قوم في سفر ومعهم من الماء ما

  220. يشربون ومعهم ماء يغتسل به واحد اصابت رجلا منهم جنابه ومعهم ميت فاعجب الي ان يغتسل الميت ويتيمم الجنوب

  221. يا اخوان بلا نزاع الميت اذا ما في مي يمم هذا قول عامه بعض المعاصرين ينكره ما في

  222. يعني ما في احد خالف في هذا فيما اعلم يعني بعض المشاشيخ باس غيره ينكرون هذا

  223. لكن لا ما هو صحيح واحيانا الماء ماء جسده ما يحتمل الماء مثل المحروق ما ما جسده ما يحتمل الماء في احيانا

  224. الماء يتحلل يكون على جسد الانسان شيء اذا اذا اصابه الماء يتحلل طيب الان عندنا ماي عندنا ماي ماي حق غسل

  225. جنب وماء لغسل ميت ناس ما عندهم الا ماء لغسل اما يغسلون ميتا واما يغتسل جنب

  226. فماذا يفعلون احمد قال احب الي انه الميت يغسل بالماء وقال في موضع اخر يؤمم الميت ويغتسل الجنب

  227. غير الفتوى هنا قال عبد العزيز وبالاول اقول لان الجنب قد يصير الى ماء اما الميت

  228. خلاص هذا اخر عهده بالماء فخلاص هذا هذا وهذا تعليل لا باس به والله اعلم

  229. باب القول فيما به ثلاث البول المعروف اللي هو الانسان يكون لا يمسك نفسه يخرج

  230. منه البول دائما وفيه ثلاث الريح قال ابو عبد الله في روايه الميموني اذا سلس بول الرجل ولم يحتبس عليه فعليه ان

  231. يستقصي ويتوضا ويبادر الوقت لا يخرج وادنى ما يكون عليه الوضوء لكل صلاه يتوضا لكل

  232. صلاه مثل مستحاظه الا ان يكون قد احتشى وتوضا ويعلم انه لا يخرج فله ان يصلي بذلك

  233. الوضوء ما لم يخرج اما اذا كان سلسه هذا ينقطع فلم يعلم خروجا فهذا يتوضا ما شاء

  234. الله فان كان شيئا يعلم انه يتسلسلث ليس يحتبس في الوضوء لكل صلاه فشبهه المستحاظه يعني يشبه المستحاظه التي

  235. تتوضى لك صلاته ويشبه ايضا المتيم اللي يتمم لكو صلاته قال ابو عبد الله والج

  236. والجرح اذا كان لا يرقا توضا لكل صلات المساله مهمه واحد جرحه دمدا يطلع خلاص لا

  237. يتوقف نفس اللي حصل مع عمر رضي الله عنه في مرض وفاته وجت عليه صلاه وصلاتين وثلاثه هذا

  238. نلحقه بصاحب السلف وبالمستحاظه فنامره بالوضوء لكل صلاه ام نقول له لا وضوءك هذا رافع الامام هنا يقول ملحقه بالمستحاظه

  239. وصاحب السلف فان قطر منه شيء وهو في الصلاه مضى في صلاته فان كان يخاف على الجرح اذا توضا مسح حوله

  240. هو بمنزله المستحاظه يتوضا لكل صلاه وقال في روايه المروذ عمر بن الخطاب رضوان الله

  241. عليه صلى وجرحه يثعب دماء تم كتاب الطهاره كتاب الحيض بسم الله الرحمن الرحيم كتاب

  242. الحيط قال باب القول في طهاره الحائض والجنب وانهما غير نجسين كم دقيقه اخذنا حلو ماشي قال ابو عبد الله في روايه حنبل

  243. بن اسحاق والحائض تغسل الرجل راس راس الرجل وتناوله الشيء لان ورد ان عائشه كانت ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم

  244. وهي حائض والحائظ والنفساء والجنب لا يقعدون في المسجد في حديث في النهي لكن لا يصح لكن اثار

  245. الصحابه وورد عن الصحابه انهم كانوا اذا ارادوا الجلوس في المسجد ماذا يفعلون يتوضؤون يخفون الجنابه بالوضوء

  246. وان مروا بجنائز فلا باس ويضعون في المسجد الشيء وياخذون منه لما كانت تفعل امهات المؤمنين وغيره

  247. وتختضب الحائض الحائض تضع الخضاب ايش قصه تختضب الحائض يعني لماذا قال تختضب الحاض ايش دخل الخضاب في الخضاب للنساء يحتاج

  248. وقت طويل ووقت الحيض هذا وقت مثالي لوضع الخضاب عشان عشان ما يلزمها صلاه ولا وضوء ايوه

  249. فكان عبد الله بن عباس ينصح بهذا انها اذا ارادت تختضب متى تختضب اذا حاضت له ما لها

  250. صلاه فما عليها وضوء فتظل عادي تحطه تقعد يوم يومين حاطه ما في مشكله ليش اه طيب

  251. فاذا جاء وقت الطهر ازالت هذا الخضاب وصارت يمكنها ان تتوضا وقال في روايه الح وقال في روايه حرب

  252. والحائض تدخل يدها في الطعام والشراب والعجين وغير ذلك طبعا هي المؤمن لا يجء الحائض ومباشرتها

  253. قال ابو عبد الله في روايه بشر بن موسى وتلى هذه الايه ويسالونك عن المحيض قل هو

  254. اذى فاعتزلوا النساء في المحيط قال هذا موضع الدم يعني في نفس الفرج لا يجامعها

  255. ويحل لرجل من امراته اذا كانت اذا كانت اذا كانت حائضا ما دون الفرج حديث

  256. الائتزار ان عائشه كانت تعتذر ويباشرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال في روايه المروذي لا تطا لا تطا الحائض اذا طهرت

  257. حتى تغتف هذا طبعا اظن ما خالف فيها الا ابن حسن اذا طهرت لا يطاها الرجل حتى تغتسل

  258. والغسل هو الطهاره فاذا اتى اهله وهي حائض تصدق بدينار او نص دينار هذا فيها اثر عن

  259. ابن عباس ولا يفت الا احمد ها دينار ذهب الدينار القديم دينار ذهب ايه مبلغ هذا تصدق بدينار ونصف دينار وفي

  260. روايه فصل قال بدينار اذا كان في في اقبال الحيض وبنصف دينار اذا كان في ادباره

  261. ولا شيء عليه اذا وطئها وقد طهرت قبل ان تغتسل وايستغفر الله اذا عندنا وطء في اقبال الحيض في ادباره

  262. هذا فيه كفاره مدفوعه وعندنا وط عند انقطاع الحيض ولكن بصورته غير مشروعه وهو قبل الغسل هذا فيه استغفار

  263. هذا الحالات الثلاثه باب القول في الوقت الذي تطهر فيه الحائض فيه فتصوم فيجزئها قال ابو عبد الله في روايه عبد الله اذا

  264. اتى على المراه من النهار شيء وهي حائض فانه لا يجزئها صوم ذلك اليوم اي يوم من ايام رمضان

  265. او صيام الكفارات الواجبه اذا حاضت فيه جزء ولو جزءا من النهار فانه لا يجزئها

  266. ذلك اليوم وقال في روايه ابي طالب اذا رات الطهره قبل الفجر فاخرت الغسل حتى طلعت

  267. الشمس فانه يجزيها صوم ذلك اليوم وهي مثل الجنوب لازم نفرق بين الاغتسال والطهاره بالحيض

  268. الاغتسال شرط لايش للجماع لكن ما هو شرط لزوم الصيام يعني والله حائض حيضها انقطع وطلع عليها

  269. الفجر مثلا وهي ناويه تصوم من الليل لكن ما اغتسلت فيجيك الفتوى يقول لك طيب انا ما اغتسلت

  270. طلع الفجر اذن الفجر وانا ما اغتسلت لكن الحيض دم الحيض منقطع يقول لا بس يقول

  271. احمد منزله الجنب الجنب لو يطلع عليه يلزم بس يغتسل ويدخل فيه نعم وقال في روايه ابي الحارث اذا اخرت المراه

  272. الصلاه الى اخر وقتها هذه مساله مهمه فحاضت قبل خروج الوقت ففيه قولان امراه اذن العصر اجلس جست الى اخر وقت

  273. العصر اخر الوقت حاظت اذن الفجر جلست الى اخر وقت صلاه الفجر الان تريد ان تصلي حاضت

  274. هذه الصلاه الان اللي لزمت في ذمتها وصلت فيها الى اخر وقتها هذه هذه الصلاه

  275. يلزمها اعادتها اذا طهرت ام لا يقول فيه قولان احد القولين لا قضاء عليها لان ان

  276. تؤخر الى اخر الوقت والقول الاخر ان الصلاه قد وجبت عليها بدخول الوقت فعليها القضاء وهو اعجب القولين اليه هذه مساله

  277. بحثها في مختصر التحرير يذكرونها في كتب الاصول وقال عبد العزيز وبهذا اقول ان عليها القضاء بوجوب الصلاه عليها فيه

  278. طيب با القول في طهر المراه من الحيض في وقت صلاه اخر قال عبد العزيز قال ابو عبد الله

  279. في روايه ابي طالب اذا رات المراه الطهر قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر واذا طهرت قبل الفجر صلت

  280. المغرب والعشاء لان وقتهما واحد كذا قال ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف واذا طهرت

  281. بعد الفجر صلاه الفجر هذه مساله مهمه جدا فيها اثار عن الصحابه و وخالف فيها بعض

  282. المعاصرين لانها فيها اثار ما فيها حديث ان المراه الحائض اذا طهرت هي كالمسافر الوقتان في

  283. حقها وقت واحد فاذا طهرت في وقت العصر تصلي الظهر والعصر واذا طهرت في وقت العشاء تصلي المغرب

  284. والعشاء هكذا كان يفت الصحابه رضي الله عنهم ظهرت قبل الفجر وقال في روايه عبد الله

  285. تقضي الحاض الصيام ولا تقضي الصلاه ما يختلف احد في هذا ما خالف الخوارج فئه من

  286. الخوارج بعد فهذه حديث خبر حروريه انت يقول وقال في روايه صالح بن احمد اذا

  287. جامعها فحاضت قبل ان تغتسل فان اغتسلت للجنابه فحسن وان لم تغتسل فلا شيء عليها

  288. واحب الي الغسل امراه جنب وهي جنب حاضت ثم طهرت تغتسل غسلين غسل الجنابه وغسل

  289. الحيض ام تغتسل غسلا واحدا يكفيها يرفع طهاره واحده احمد يقولها هو غسل واحد كهفي هو غسل واحد كاف

  290. باب القول في معرفه ادنى الحيض واكثره قال عبد العزيز قال عبد الله في روايه المرو

  291. قال ابو عبد الله في روايه المروذي ادنى الحيض يوم واكثره 15 وقال ابن مهدي اخبرتني امراه من جيران ثقه

  292. انها تحيض 17 يوما وقال في روايه صالح لا يكون الحيض 20 يوما واكثر ما سمعنا 17 لا يكون اقل من ذلك قال

  293. عبد العزيز والذي اقول به ان اقل الحيض يوم وقد روي عنه يوم وليله واكثر ما ما في

  294. القياس على ما على مذهبه يوجب 17 وقد بيناه في كتاب العدد من كتابنا هذا والله

  295. اعلم طيب هذه المساله بطاها ان شاء الله المجلس القادم لكن الافاده هي اقل الحيض

  296. واكثره المساله اكثر الحيض فائدته فائدته متعلقه بحكم الاستحاظه يعني الوقت اللي زادت عليه المراه نعتبرها مستحاظه

  297. تمام ايه وقل الحيض باعتبار الحيض وجلوس وجلوس وجلوس المراه وان شاء الله البسط يكون

  298. اكثر في المجلس القادم هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلميخوص صعداد اليوم ذكرها اقل من الحي

  299. موضوع الولاده في الحمال كم الحمار يقول اربع سنين اربع سنين مر عليهم بنجلان شع سنين