-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
المجلس الثالث من الطهاره مع المغني يا اخو اعدكم ان الدروس ستكون فيها فوائد نفيسه جدا بطبيعه الحال لو المغني ما ترك
-
مساله ما ذكرها وستكون هناك متعه اذا ما دخلنا في الابواب العمليه المتعلقه بالطهاره والصلاه هذه
-
ستكون هناك متعه كبيره جدا الان اتفقنا ان المذهب فيه قائ على مختار ابن قدامه وقبله الخرقي
-
ان الماء القليل ينجس بمجرد ملاقات النجاسه والماء الكثير لا يجس الا بالتغير واستحضر هذا اذا بحثنا في اثار والثئر ما
-
المقصود ان يشرب الحيوان من الاناء القليل والقليل ما دون القلتين والقلتان طيب يقول فصل اكلت الهره نجاسه ثم شربت ماء يسير
-
فصل اذا اكلت الهره نجاسه ثم شربت ماء يسير بعد ان غابت فالماء طاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم
-
نفى عنها النجاسه وتوضا بفضلها مع علمها باكلها النجاسات وان شربت قبل ان تغيب فقال القاضي بن عقيل ينجس
-
يعني شربت قبل ان تغيب يعني الى ما صنعت ما تصنعه الهير في العاده من التنظف
-
بل النجاسه مازن المشاهدها لانه ورت عليه نجاسه متيقنه اشبه ما لو اصابه بو الحسن الامدي ظاهر مذهب اصحابنا
-
انه طاهر وان لم تغب لان النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنها مطلقا وعلل بعدم
-
الامكان الاحتراز عنها وهذا شامل غابت من الملتغب ولاننا حكمنا بطهاره ثورها مع الغيبه في مكان لا يحتمل وروده على الماء
-
كثير يطهر فاها ولو احتمل ذلك فهو في شك لا يز لا يزيل يقين النجاسه فوجب احاله
-
الطهاره على العفو عنها وهو شامل لما قبل الغيبه وهذا كلام فقهي رصيد عا طيب
-
فصل وقعت الفاره او الهره ونحوهما في مائع او ماء يسير ثم خرجت حيه قلنا ان المائع ينجس بمجرد ملاقات النجاسه
-
كثره او قل في المذهب وهناك من يفرق بين قلتين وما دونه فصل وان وقعت الفاره او
-
الهره او نحو في مائع او ماء يسير ثم خرجت حيه فهو طاهر لانها اذا ماتت تصير ميته فتنجس نص عليه
-
احمد فانه سئل عن الفاره تقع في السمن الذائب فلم تموت قال لا باس بك وفي روايه
-
اذا كان حيا فلا شيء انما الكلام عن الميت ويحتمل ان ان ينجس اذا اصاب الماء مخرجها
-
لان فيه نجاسه لان مخرج النجاسه فينجس به الماء ولنا ان الاصل الطهاره واصابه الماء لموضع النجاسه مشكوك فيه فان المخرج
-
ينضب اذا وقع الحيوان في الماء فلا يزول اليقين بالشك وه تجد مساله طريفه عند
-
الاحناف يقولون الفار اذا وقع وكان الهر يطارده فان فانه نجف يقول لما يقول لانه ممكن من
-
الخوف ا يتغوض ف او يبول من الخوف فلهذا نحكم بنجاسته اذا حتى لو خرج حيا اذا كان هاربا من هر
-
لم يكن هاربا من وهذه مساله عجيبه سبحان الله اذكر قراتها قديمه في كتب الحنفيه
-
وهذه من فصل حكم جلد الحيوان وشعره وعرقه ودمه ودمعه وسؤره في الطهاره والنجاسه هذه
-
مسائل كثيره لكن تذكر في مساله واحده فصل كل حيوان حكم جلده وشر حكم جلده وشعره وعرقه ودمعه
-
ولعابه حكم ثؤره في الطهاره والنجاسه كل الحيوانات يعني ما حكمنا بطهارته مثل هره فما دونها الشعر الدمع السوا كله نفس
-
الشيء اذا وقعت على الثوب يعني مثلا ها ماكول اللحم كذلك البغل والحمار على روايتين
-
الكلب قالوا مع الكلب سياتي ان ابن قدامه سيناقش في نجاسه شعره وسؤره نعم قال
-
ان السؤر انما يثبت فيه حكم النجاسه في الموضع الذي ينجس لملاقاه لعاب الحيوان وجسمه فلو كان طاهرا كان سؤره طاهرا وان
-
كان نجسا كان ثؤره نجسا لان الحيوان دائما سؤره يصيب جسده تمام وهذا ولاحظ هذا فصل
-
لكن هذا الفصل تحته 100 فرع فقهي لان كم عدد الحيوانات لا يحصل فياتيك شخص وقع على
-
ثوبي شعره من من ح من فهد مثلا تقول هذا غير ماكول لهم عند فاذا
-
وقع شعره من او ريشه من دجاجه تقول لا هذا من نسر هذا مخلب غير ماكول اللحم ف وهكذا
-
فصل اناء حلت فيه نجاسه من ولوغ كلب او بول مساله وكل اناء حلت فيه نجاسه من ولوغ
-
كلب او بول وغيره فانه يغسل سبع مرات حدهن بالتراب احمد في احدى الروايات عنه وهذه
-
اختارها الخرقي جعل بول الادم يغسل منه سبع ليش؟ لانه جعله اقوى من ثر الكلب
-
لان ثئر الكلب كان يرد بئر بضاعه والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينجس شيء وهو
-
ماء الراكد ونهى عن البول بالماء الراكد فص فصار البول اقوى من سركب ايه يقول النجاسه تنقسم قسمين احدهما
-
نجاسه الكلب والخنزير والمتولد منهما فهذا لا يختلف المذهب انه يجب غسلها سبعا بالترا احداهن بالترا وهو قول الشافعي وعن
-
احمد انه يجب غسلها ثمانيا احداهما بالتراب وروي ذلك عن الحسن لحديث عبد الله بن المغفل ان رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعشروه الثامن بالتراب رواه مسلم
-
والروايه الاولى اصح ويحمل هذا الحديث على انه عد التراب ثامنه وهي احدى السبع ولانه وان وجد مع احدى الغسلات فهو جنس
-
اخر فيجمع بين الخبرين وقال ابو حنيفه لا يجب العدد في شيء من النجاسات وانما يغسل
-
حتى يغلب على الظن نقائه من النجاسه لانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
-
فالكلب يلغ في الاناء يغسل ثلاثا او خمسا او سبعه فلم يعين عددا طبعا هذا الحديث
-
باطل منكر وهذه المنكرات يحتج فيها الحنفيه في مخالفه الصحيح ولانها نجاسه فلم يجا العدد كما لو كانت على
-
الارض وقد يقول ابو حنيفه ان هذا حديث لابي هريره التتريب زياده لابي هريره وابو
-
هريره ليس فقيها وخالف القياس وكذا ممكن هذا هراء بعض الحنفيه ممكن يقال في هذا
-
الموضوع ولكن ابن مغفل روى ايضا يقول ولنا ما روى ابو هريره ان رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعه متفق عليه ومسلم وابي
-
داوود ولاهن بالتراب وحديث عبد الله بن مغفل الذي ذكرناه وحديثهم يروي عبد الوهاب بنظ ضحك وهو ضعيف بل متروك ضعيف جدا وقد
-
روى غيره من الثقات فيغسله سبعا وعلى وعلى انه يحتمل الشك من الراوي فينبغي ان يتوقف
-
فيه ويعمل بغيره اما الارض فانه سمع في غسلها للمشقه بخلاف غيرها لانه قال صبوا على على ايش
-
اما الارض فالارض الكلب او البول ذنوب من ماء حديث الاعرابي لكن الكلام نحن هنا الان ايش على الاناء
-
نعم ولم والمصنف هنا لم يتكلم عن موضوع البو 55 فصل فان كان مكان التراب غيره من
-
الاشنان والصابون والنخاله ونحو ذلك او غسله غسله ثامنه فقال ابو بكر فيه وجها احدهما لا يجزه لانه طهار امر فيها
-
بالتراب فلم ي فلم يقم غيره مقامه كالتيمم ولان الامر به تعبد غير معقول فلا يجوز
-
القياس فيه والثاني يجزئه لان هذه الاشياء اشياء ابلغ من التراب في الازاله فنصب على
-
التراب تنبيه عليها ولانه جامد امر به في ازاله النجاسه فالحق به ما يماثله كالحجر
-
في الاستجمار فاما الغسله الثامنه ف فالصحيح انها لا تقوم مقام التراب لانه ان قصد به تقويه الماء في الازاله فلا يحصل
-
ذلك بالثامنه لان الجمع بينهما ابلغ في الازاله وان كان وان وجب تعبدا امتنع ابداله والقياس عليه وقال بعض اصحابنا
-
انما يجوز العدول الى غير التراب عند عدمه او افساد المحل مغسو فاما مع وجوده وعدم
-
وعدم الضرر فلا وهذا قول ابن حامد وهذا قول ابن حامد الثاني نجاسه غير الكلب
-
والخنير ففيها روايتان احداهما يجب العدد فيها قياسا على نجاسه الولوغ وهذه الروايه فيما اذكر هي في البول فقط
-
وروي عن عمر انه قال امر امرنا بغسل الانجاس سبعا فينصرف الى امر النبي صل صلى
-
الله عليه وسلم وهذا لا يصح الثانيه لا يجب العدد بل يجزئ فيها المكاثره بالماء من غير عدد بحيث تزول
-
النجاسه وهذا قول الشافعي لما رويه عن ابن عمر قال كانت الصلاه 50 والغسل من جناب
-
سبع مرات والغسل من البول سبع مرات فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسال حتى
-
جعلت الصلاه خمسا والغسل من البول مره والغسل من الجنابه مره رواه الامام احمد في مسنده وابو داوود في سننه وهذا نص لكن
-
لا يصح الا ان في في حاط في مراجعه ايوب هو ظاهر في اسناده ايوب بن جابر وهو ضعيف فقال النبي صلى
-
الله عليه وسلم اذا اصاب احداكن الدم من الحيضه فالتقصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي
-
فيه وهذه غسله رواه البخاري ولم يامر فيه بعدد وفي حديث اخر ان امراه ركبت رجف رجف
-
النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته فلما نزلت اذا على حقيبته شيء من دمها فامر النبي
-
صلى الله عليه وسلم ان يجعل ان ان تجعل ان تجعل في الماء ملحا ثم تغسل به الدم رواه
-
ابو داوود ولم يامره بالعدد وهذا لا يثبت وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصب على
-
باب الاعراب سجلا من ماء متفق عليه ولم يامر بالعدد حاط على باب الاعرابي سجل من
-
ماء ان يصب صح يصب مبني مجهول سجل يصير ولم يمر بالعدد ولانها نجاسه ولانها نجاسه
-
غير الكلب فلم يجب فيها العدد وروي ان العدد لا يعتبر في غير محل الاستنجاء في البدن ويعتبر في محل
-
الاستنجا النجاء وبقيه المحال محل الاستنجاء يعني الدبر الدبر فتحه الدبر ها في روايه عن احمد ان
-
هذه بس فيها عدد لان ثلاث احجار او كذا قال الخلال وهذه الروايه وهم ولم يثبتها
-
فاذا قلنا بوجوب العدد ففي قدره روايتان احداهما السبع لما قدمنا والثانيه ثلاث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام
-
احدكم من نومه فلا يمسده في الاناء حتى يغسل ثلاثه فانه لا يدري اين باتت يده
-
متفق عليه الا قوله ثلاثا انفرد به مسلم وهذه زياده فيها يعني يتوقف فيها امر
-
بغسلها ثلاثه ليرتفع وهم النجاسه ولا يرفع وهم النجاسه الا ما رفع حقيقتها وقد روي
-
ان النجاسه في محل الاستنجاء تطهر بثلاث وفي غيره تطهر بسبع لان محل الاستنجاء اللي هو فتحه الدبر يعني تتكرر فيه
-
النجاسه فاقتضى ذلك التخفيف وقد اجتزئ فيها بثلاث احجار مع ان الماء ابلغ في الازاله فاولى ان يجتزا بثلاثه
-
بثلاث غسلات قال القاضي الظاهر من قول احمد مختار الخرقي وهو وجوب العدد في جميع النجاسات وهذا ليس ظاهرا في
-
معظم روايات احمد فان قلنا لا يجب العدد لم يجب التراب وكذلك ان قلنا لا يجب الغسل
-
سبعا لان الاصل عدم وجوبه ولم يرد الشرع الا في ولم يرد الشرع به الا في نياسه
-
الوغ وان قلنا بالسبع ففي التراب وجها احدهما يجب قياسا على الولوق والثاني لا يجب لان النبي صلى الله عليه وسلم امر
-
بغسل الدم ولم يامر بالتراب الا في نجاسه البلوغ فوجب ان يقتصر عليه ولان التراب ان
-
امر به تعبدا وجب قصره في محله وان امر به لمعنى في البلوغ للزوجه للزوجه فيه لا تنقلع الاله بالتراب فلا
-
يوجد ذلك في غيره والمستحب ان يجعل التراب في الغسله الاولى لموافقته لفظ ظ الخبر ولياتي الماء عليه
-
فينظفه ومتى غسل به اجزاء لانه روي احداهن في التراب وفي حديث اولاهن وفي حديث
-
والثامنه فيدل ان محل التراب من الغسلات غير مقصود فلهذا يستحب يعني لو جعلت التراب في المنتصف ترى لا مشكله
-
هذه فائده لو جعلت التراب في المنتصف لا مشكله لكن اي ولو جعلتها اخيرا فلا باس
-
ولكن تحتاج ان تغسل يقول فص مساله 56 اصاب المحل نجاسات متساويه في الحكم يقول فصل اذا اصاب المحل نجاسات
-
متساويه في الحكم فهي كنجاسه واحده يعني حيض ودم دم حيض و وسؤر حيوان غير ماكول اللحم
-
وهكذا مع بعض وان كان بعضها اغلض كالولوغ مع غيره فالحكم لاغلظها ويدخل فيه ما دونه
-
ولو غسل الاناء دون سبع ثم ولغ فيه مره اخرى فغسله سبعا اجزا لانه اجز زا عما
-
يماثل فيه فعما دونه اولى فصل محل غسل محل غسل النجاسه فاصاب ماء بعض الغسلات محلا اخر فصل واذا غسل محل
-
النجاسه فاصاب ماء بعض الغسلات محلا اخر قبل تمام السبع ففيه وجهان يجب غسله سبعا
-
هذا ماء الغسله ماء احدى الغسلات اصاب يعني انا الان غسلت اناء من ثر كلب ثم هذا الماء الذي غسلت به
-
ثقر الكلب الغسله الاولى سقط على ثوبي ففيه وجهان احدهما يجب غسل هذا الماء اللي
-
على الثوب سبعا وهو ظاهر كلام الخرقي واختيار ابن حامد لانها نجاسه فلا يراعي فيها حكم المحل الذي انفصلت عنه كنجاسه
-
الارض ومحل الاستنجاء وظاهر قول الخرقي انه يجب غسلها في التراب وان كان المحل الذي انفصلت عنه عند غسله عن قد غسل
-
بالتراب لانها اصابت نجاسه غير الارض فاشبهت الاولى والثاني يجب غسله ستا ومن الثانيه خمسا ومن الثالثه اربعا
-
وكذلك اه وكذلك الى اخره لكن لا اذا غسلته غسله ثم هذا الماء اصاب ثوبي فساغسل ثوبي
-
سبعا ساغسل ثوبي سبعا سته لانه الاولى كانت في الاناء طيب اذا غسلت غسلتين واصاب الثوبي
-
ساغسل ثوبي خمسه لانه الاث الاثنتين الاولين كانت في الاناء وهكذا لانها نجاسه تطهر في محلها بدون السب فطهرت في مثله
-
كالنجاسه في الارض ولان المنفصل متصل بها والمتصل يطهر فكذلك المنفصل وتفارق المنفصل عن الارض ومحل الاستنجاء لان
-
العله في خفتها المحل وقد زالت عنه فزالت تخفيف شنو سفاره انذار هذه لا هذه متناسب جيراننا ولا سفاره انذار ما
-
ادري والعله في تخفيفها هنا قصور حكمها بما مر عليها من الغسل وهذا لازم حسب ما
-
كان ثم ان كانت قد انفصلت عن محل غسل بالتراب غسل غسل محلها بغير تراب وان كان
-
بالاولى غسل بتراب غسلت هذه بالتراب وهذا اختيار القاضي وهو الصح ان شاء الله هذ مساله نادله الوقوع حقيقه فصل مساله 58
-
ولا فرق بين النجاسه من ولوغ الكلب او يده او رجله او شعره او غير ذلك من اجزاءه لان
-
حكم كل جزء من اجزاء الحيوان حكم بقيه اجزاءه وهذا وهذا ابن القيم في القير
-
رفضها قال النص على الثؤر يقول على ما قررناه وحكم الخنزير حكم الكلب لان النص وقع في الكلب والخنزير شر
-
منه واغلظ لان الله نص على تحريمه واجمع المسلمون على ذلك وحرم اغتنائه طيب وسياتي في الصيد كلام ابن قدامه على هذا
-
الموضوع يعني في بعض في بعض الكتاب ستجده يميل الى ان الكلب ما هو دائما يعني
-
ما هو كل اجزاءه طيب فصل غسل النجاسه يختلف باختلاف محلها فصل وغسل النجاسه يختلف باختلاف محلها ان
-
كان جسما لا يتشرب النجاسه كالانيه فغسله بالمرور عليه كل مره بالغسله سواء كان فعل
-
ادمي او فعل غيره فعل ادمي او اله مثل ان ينزل عليه المطر او ان يكون في نهر جار
-
فتمر عليه جريات النهر فكل جريه عليه غسله لان القصد غير معت عتبر فاشبه ما لو صبه
-
ادمي يعني شيء عليه ثور كلب مرت عليه من النهر سبعا وان وقع في ماء قليل راكد
-
ولم يطهر وان كان كثيرا احتسب بوضعه فيه والمرور ومرور الماء على اجزاء غسله فان
-
خص فان خذخضه الماء فان خذخضه في الماء وحرك وحركه فان خذخظه في الماء وحركه بحيث
-
يمر على اجزاء غير التي كانت ملاقيه له احتسب بذلك غسله ثانيه كما لو مرت عليه
-
جرياته من الماء الجاري وان كان المغسول اناء فطرح فيه الماء لم يحتسب به غسله حتى
-
يفرغه منه لانه في العاده لانه العاده في غسله الا ان يكون يسع قلتين فصاعدا فملاه
-
فيحتمل اداره الماء فيه سبع غسلات لان اجزاءه تمر عليها جريات من الماء غير التي كانت ملاقيه الاناء اذا كان صغير
-
لابد ان تفرغه حتى تحسب بغسل جديد الا ان يكون اناء كبير فيه يحتمل قلتين فتضع فيه
-
القلتين ثم بالتحريك فحسب يطل فاشبه لو مرت عليه جرياته بما انجار وقال ابن عقيل لا يكن غسله الا بتفريغه منه
-
ايضا وان كان المغسول جسما تدخل فيه اجزاء النجاسه لم يحتسب برفعه من الماء غسله الا
-
بعد عصره وعصر كل شيء بحسبه فان كان بساطا ثقيلا او او زل او زلا فعصره بتقليبه ودقه
-
طيب زل فرش فهذا يعصر او يقلب وما تحسب الغسله الا بهذا لان هذا اللي
-
يحصل به النظافه المساله ال 60 فصل ما ازيلت به النجاسه فصل ما ازيلت به النجاسه
-
وان انفصل متغيرا بالنجاسه او قبل الطهاره او قبل طهاره المحل فهو لانه تغير بنجاسه او ماء قليل لاقى محلا نجسا لم
-
يطهره فكان نجسا كما لو وردت عليه وان انفصل غير متغير من الغسله التي طهر بها
-
المحل فان كان المحل ارضا فهو طاهر روايه واحده ما طهر الماء الذي طهر به النجاسه اذا كان
-
على الارض فهو طاهر روايه واحده لما لان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم امر
-
يصب على بول الاعرابي ذنوب من ماء وهذه الذنوب خلاص طاهر يعني هذا كله طاهر وحتى
-
لو كان لون البول غلب لطهر الارض التي بال عليها فلو كان منفصل نجسا به بحسب ما
-
انتشر اليه من ارض فتكثر النجاسه وان كانت غير الارض ففيه وجهان قال ابن الخطاب
-
اصحهما انه طاهر وهو مذهب الشافعي لانه فصل عن محل محكوم بطهارته فكان طاهرا كالغسله الثامنه وان المنفصل
-
وان المفصل بعض المتصل والمتصل طاهر وكذلك المنفصل والثاني انه وهو قول ابي حنيفه واختاره ابو عبد الله
-
بن حامد لانه ماء قليل لاقى محلا والقليل ينجس مجرد الملاقات عند ابن تيميه لا حتى يتغير
-
اشبه ما لم يطهرها قال ابو الخطاب انما يحكم بطهاره المفصل عن الارض اذا كان قد
-
نشفت اعيان البوله فان كان اعيانها قائمه فجرى الماء عليها طهرها وفي المنفصل روايتان كالمنفصل عن غير
-
الارض قال وكونه انه نجسا اصح في كلامه والاولى الحكم بطهارته لان النبي صلى الله
-
عليه وسلم امر بغسل بول الاعراب عقيب بوله ولم يشترط النشافه بعض الحنابله قالوا البول الناشف فقط الذي
-
يط اما لكن الاعرابي للتوبان فما امداه ينشف اصلا نعم فصل غسل بعض الثوب النجس فصل اذا غسل بعض
-
الثوب النجس جاز ويطهر المغسول دون غيره فان كان يغمس بعضه في ماء يسير راكد يعركه
-
فيه الماء ولم يطهره منه شيء لانه بغمسه في الماء صار نجسا فلم يطهر منه شيء
-
وان كان يصب على بعضه في جفنه طهر ما طهره وكان المنفصل نجسا لانه لابد ان يلاقي
-
الماء المنفصل جزء غير المغسول فينجس به الان عندي ثوب كله نجاسات غسلت بعضه غسلت بعضه
-
البعض هذا هو الطاهر فاذا هذا البعض اصاب ثوبا اخر لي لم ينجسه طيب اذا كنت اذا كان
-
هذا الثوب في جفنه جئت سطل ملاته ماء ثم وضعت الثوب النجس فيه قالوا لم يطهر بل بالعكس الثوب هو النجسه
-
السالب الثوب هو الماء حتى لو ازال العين هذا فيه نظر حقيقه ها طيب اذا بارك الله فيكم
-
لا صوبت الماء على الثوب فالمنفصل هذا الماء المنفصل لكنه طهر لما لان الجزء هذا لاق نجسا فطهر على هذا
-
على هذا القول الغسالات ما تطهر اذا وضع فيها ثوب ما هو ف فعلى مذهب الحنابله
-
ماذا تفعل تزيل النجاسه بعدين تضعف الغساله لكن المشهور عند المعاصرين ان ذهاب العين خلاص يكفي فصل اصاب ثوب المراه دم حيضها
-
فصل اذا اصاب دم حيضها اذا اصاب ثوب المراه دم حيضها استحب ان تحطه بظفره
-
لتذهب خشونته ثم تقرصه ليلين بالغسل ثم تغسله بالماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لاسماء في دم الحيض حطيه ثم اقرصيه
-
ثم غسليه بالماء ومع انه امر يفيد الاستحباب لان المراد الطهاره متفق عليه فان اقتصرت على ازاله الماء جاز
-
فان لم يزل فان لم يزل لونه وكانت ازالته تشق او يتلف الثو او يضره عفي عنه لقول
-
النبي صلى الله عليه وسلم ولا يضرك اثره وان استعملت في ازالته شيئا يزيله كالملح
-
وغيره فح حسن لما روى ابو داوود باسناده عمراه من غفاره النبي صلى الله عليه وسلم
-
اردفها على حقيبته اورد الحديث مرى انا وقال فاطرحي فيه ملحا ثم اغسلي ما اصاب
-
الحقيبه من الدم وهذا لا يصح ولكن هذا قد يستخدم قال خطابي فيه من الفقس جواز
-
استعمال الملح وهو مطعوم في غسل الثوب وتنقيته من الدم لكن الحديث لا يصحيح فعلى هذا يجوز غسل الثياب بالعسل يفق
-
الخطاب عيني وصل اذا كان يفسدها اذا كان يسدها الصابون الان عندنا صابون بالعسل في صابون بالعسل طيب العسل هذه نعمه تؤكل
-
الخطاب يقول ما في مشكله على حديث الملح فهمتم ها وبالخل اذا اصابها الحبر والتدلك بالنخاله وغسل الايدي بها والبطيخ
-
ودقيق الباق الله وغيرها من الاشياء التي لها قوه الجلاء والله اعلم الان هذا مثلا شامبو بالصبا شامبو بكذا
-
شامبو بالبرتقال بثمر هذا الخطابي اداسه هذه فائده من من جميلات فوائد الدرس على انه الحديث كما قلنا فيه
-
كلام لانه فيه راويه مجهوله اسمها اميه ابنه ابي الصلت مو اميه ابن الصلت اللي امن
-
شعره وكفر قلبه نعم مساله كان معه في السفر اناءان وطاهر واشتبه عليه هذه المساله مشهور عموم
-
الحنابل يعرفونها مساله واذا كان معه في السفر اناء وطاهر واشتبه عليه واشتبه عليه اراقهما ويتيمم لان الاحتمال الكبير
-
ان النجس يكون هو الاخير منهما حين يتوضا بكل واحده منهما يقول انما خص حالات السفر
-
بهذه المساله لانها الحاله التي يجوز فيها التيمم ويعدم فيها الماء غالبا اما في الحضر فيستطيع ان ياتي بالماء بماء جديد
-
واراد اذا لم يجد ماء غير الانائين المشتبهين فانه متى وجد د ماء غيرهما توضا
-
به ولم يجز التحري ولا التيمم بغير خلاف ولا تخلو الانيه المشتبهه من حالين احداهما الا يزيد عدد الطاهر على النجس
-
فلا خلاف في المذهب انه لا يجوز التحري فيهما والثاني ان يكثر عدد الطاهرات فذهب ابو علي النجاد
-
من اصحابنا جواز التحري فيها و مذهب ابي حنيفه لان الظاهر اصابه الطاهر ولان جهه
-
الاباحه قد ترجحت فجازت التحري كما لو اشتبهت عليه اخته في نساء مصر وظاهر كلام
-
احمد انه لا يجوز التحريب فيها بحال وهو قول اكثر اصحابه وهو قول المزني وابي ثور
-
وقال الشافعي يتحرى ويتوضا بالاغلب عنده في الحالين وهذا اللي اختار ابن تيميه لانه شرط في الصلاه فجاز التحري من اجله
-
كما لو اشتبهت القبله ولان الطهاره تؤدى باليقين تاره وبظن تاره ولهذا جا التوضا بالماء القليل المتغير الذي لا يعلم سبب
-
تغيره وقال الماجشون يتوضا من كل واحد منهم وضوء يصلي به وحقيقه مثل ما جشون
-
جميع تتوضا ثم تصلي بعد الوضوء وتتوضا ثم تصلي بعد الوضوء فتكون قطعا توضات بالطاهر
-
جميل مذهب صح لكن ايش المشكله لماذا الاخرون لم يختاروا قالوا وماذا عن النجاسه التي تبقى عليك من الماء
-
النجس عادها تغتسل لها وبه قال محمد بن مسلمه الا انه قال يغسل ما اصابه من الاول لانه امكان امكنه اداء
-
فريضه فرضه بيقين فلزمه كما لو اشتبه طاهر بطهر وكما لو نسي صلاه من يوم لم يعلم
-
عينها او اشتبهت عليه الثياب ولنا انه اشتباه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضروره فلم يجز التحري كما لو استوى
-
العدد عند ابي حنيفه وكما لو كان احدهما بولا عند الشافعي فانه قد سلمه الشافعي
-
قال اذا كان احدهما بولا طيب البول كيف يشت يشت بالماء عجيب والله واعتذر اصحابه
-
بانه لا اصل له في الطهاره قلنا وهذا الماء الا ان يقصد يعني احده في احدهما
-
بول وهذا الماء قد زال عنه اصل الطهاره فصار نجسا فلم يبقى للاصل الزاء الاثر على
-
ان البول قد كان ماء فله اصل الطهاره كهذا الماء النجس وقولهم اذا كثر الطاهر ترجحت الاباحه يبطل بما اذا اشتبهت
-
اخته في 100 او ميته بم المذكيات فانه لا يجوز له التحري وانكثر المباح واما اذا
-
اشتبهت في نساء مصر فانه يشق اجتنابهن جميعا ولذلك يجوز له النكاح من غير تحرير
-
تاتي في النكاح واما القبله فيباح تركها للضروره كحال الخوف ويجوز ايضا في السفر في صلاه النافله ولان قبلته ما يتوجه اليه
-
بظنه ولو بان له اليقين لم يلزمه الاعاده بخلاف مسالتنا واما المتغير من غير سبب يعلمه فيجوز
-
الوضوء به استنادا الى صطهاره وان غلب على ظنه النجاسه ولا يحتاج الى تحري وفي
-
مسالتنا عارض يقين الطهاره يقين النجاسه ولهذا لا يجوز استعمالهم غير تحرم ثم يبطل قياسهم بما اذا كان احدهما بولا والاخر
-
ماء ويدل على صحه ما ق ما قلناه هو هذا الان هذه في العله ان تبطل قياسه ان
-
تاتيه بمساله فيها علته موجوده ولكن الحكم هو غيره ويدل على صحه حت ما قلنا انه لو توضا من
-
احد الانائ وصلى ثم غلب على ظنه في الصلاه الثانيه الاخر هو الطاهر فتوضا به وصلى من
-
غير غسل اثر الاول فقد علمنا انه صلى بالنجاسه يقينا وان غسل اثر الاول ففيه
-
حرج ونقض لاجتهاده باجتهاده ونعلم ان احدى الصلاتين باطله لا بعينه فيلزمه اعادتهما فان توضا من الاول فقد توضا من اعتقده
-
نجسا وما قاله الماجشون فباطل فانه يفضي الى تنجيس نفسه يقينا وبطلان صلاته جماعه وما قاله ابن ابن مسلمه ففيه حرج ويبطل
-
بالقبله فانه لا يلزمه ان يصلي الى اربع جهات مع انك انت الان قبل قليل ابطلت قياس
-
القبله لكن الجدل الفقهي يصنع المساله ال 65 وهل يجوز له التيمم قبل اراقتهما على
-
روايتين احداهما لا يجوز لان معه ماء طاهر لان معه ماء ماء طاهر لان معه ماء طاهر
-
طاهرا ماء طاهرا بيقين فلم يجز له التيمم مع وجوده فانطاهما ما وراقه ما جوز له التيمو لانه لا يبقى معه
-
طاهر والثانيه يجوز التيمو لان الطاهر لا حكم له اختاره بكره هو الصحيح لانه غير
-
قادر على استعمال الطاهر اشبه لو كان في بئر لا يمكن استقائه وان احتاج اليهما
-
للشرب لم تجب اراقتهما بغير خلاف فانه يجوز له التيمم لو كانا طاهرين فمع الاشتباه اولى واذا اراد الشرب تحرى
-
وشرب من الطاهر لانها ضروره تبيح الشرب من النجس اذا لم يجد غيره فمن الذي فمن من
-
الذي يظن طهارته او لا وان لم يغلب على ظنه طهاره احدهما شرب من احدهما وصار هذا
-
كلام واشتبهت ميته مذكاه في حال الاضطرار ولم يجد غيرها فانه اذا جالس استعمال النجس فاستعماله ما يظن طهارته او
-
لا واذا شرب احدهم يعني ما اذا جاز الاكل ميته فلا يجوز من باب اولى
-
اكل ما اشتبه بميته واذا شرب منح احدهما او اكل من من المشتبهات ثم وجد ماء طهرا فهل يلزمه غسل
-
فيه يعني غسل فمه يحتمل الوجهين احدهما لا يلزمه لا الاصل طهاره فيه فلا تزود ذلك
-
بشك والثاني يلزمه لانه محل استعمل من اجل النجاسه فلزم غسله غسل اثره كالمتيقن فصل واذا علم عين النجس استحب اراقته
-
ليزيل ليزيل الشك عن نفسه وان احتاج الىلشرب شرب من الطاهر ويتيمم اذا لم يجد
-
غير النجس وان خاف العطش في ثاني الحال فقال القاضي يتوضى بالماء الطاهر ويحبس النجس لانه غير محتاج الى شربه في الحال
-
فلم يجز التيمم مع وجوده والصحيح ان شاء الله انه يحبس الطاهر ويتيمم لان وجود
-
النجس كعدمه عند الحاجه الى الشرب في الحال وكذلك في المال وخوفه العطش وخوف العطش في اباحه التيمم كحقيقته
-
طيب فصل اشتوه ماء طهور بماء قد بطلت طهوريته كالمستخدم لازال طهاره فصل من اشتبه ماء
-
طهور من ماء قد بطل الطهوريته توضا من كل واحد منهما وضوءا كاملا لان ثم لان ما
-
وصلى بالوضوئين صلاه واحده لا اعلم فيها خلافا لانه امكنه اداء فرضه بيقين من غير حرج فيه فيلزمه كما لو كان طاهرين ولم
-
يكفي ولم يكفيه احدهما وفارق ما اذا كان نجسا لانه اعضاءه يقينا ولا يمن ان
-
يكون والثاني فيبقى نجسا ولا تصح صلاته فان احتاج الى احد الانائين للشرب تحرى فتوضا بالطهور عنده وتيمم معه ليحصل
-
له اليقين فصل اشتبهت عليه ثياب طاهره بنجسه فصل وان اشتبهت عليه ثياب طاهره بنجسه لم
-
يجز التحري طبعا التحري اختاره ابن تيميه وصلى في كل ثوب بعد النج جس وزاد صلاته
-
هذا قوله الماجشون وقال ابو ثور والمزني لا يصلي في شيء منها كالاواني يذهب ايش يصلي عاريا يعتبر نفسه يصلي صلاه
-
العراه وقال ابو حنيفه والشافعي يتحرى فيهما كقولهم في الاواني والقبله لكن ابو حنيفه اشترط للتحري ان يكون الطاهر اكثر
-
فاذا كان ها ولنا انه امكنه اداء فرضه بيقين من غير حرج فيلزمه كما لو اشتبه
-
الطاهر بطهور وكما لو نسي يا صلاه صلاه من يوم لا يعلم عينها فهذا يصلي
-
عمره والفرق بين هذا وبين الاوان النجسه من وجهين احدهما ان استعمال يتنجس به ويمنع صحه صلاته في الحال والمال اما
-
الثوب في مجرد ما تنزعه تنتزع النجاسه معك وهذا بخلافه الثانيه ثوب النجس تباح له
-
الصلاه فيه اذا لم يجد غيره والماء النجس بخلافه اي والفرق بينه وبين القبله من وجهه احدهم
-
ان القبله اكثر اشتباه فيها فيشق اعتبار اليقين فسقط دفع المشقه وهذا بخلافه طبعا اشتباه الطاهر بالنجس هذا ممكن يكون في
-
الظلمه ممكن اذا لا يرى لكن اليوم مع الانوار الامر هي لكن قديما يحصل هذا الثاني ان الاشتباه ها
-
هنا حصل بتفريطه لانه كان يمكنه تعليم النجس او غسله ولا يمكن ذلك في القبله
-
الثالث ان القبله عليها ادله من النجوم والشمس والقمر وغيرها فيصح الاجتهاد بطلب بها ويقوى دليل الاصابه لها بحيث لا يبقى
-
احتمال الخطا والا وهما ضعيف بخلاف الثياب يعني القبله اذا تحرى وصلى صح الصلاه ف
-
فهنا يقول تتحرك القبله يقول لا القبله امرها مختلف يحاول ابطال هذا القياس بقوه المساله ال 69 فصل فان لم يعلم عدد النجس
-
صلى فيما يتيقن به انه صلى في ثوب طاهر فانكثر ذلك وشق عليه قال يتحرى في اصح
-
الوجهين قال فق قالب العقيل تحرف فيصح الوجهين دفع المشقه والثاني لا يتحرى لان هذا يندر جدا فلا يفرد بحكم ويحسب عليه
-
دليل الغالب المساله السب فصل ورد ماء فاخبره بنجاسته صبي او كافر او فاسق هذه مساله جميله جدا
-
فصل ان ورد ماء يعني جاء الى ماء فاخبره بنجاسته صبي او كافر او فاسق لم يلزمه
-
قبول خبره لانه ليس من اهل الشهاده ولا الروايه فلا يلزمه قبول خبره كالطفل والمجنون
-
حتى مثلا لو جهمي لو كذا ام وان كان المخبر بالغا عاقلا مسلما غير معلوم فيسقه
-
وعين سبب النجاسه لزم قبول خبره سواء كان رجلا او امراه الان باب الروايه ما هو
-
الشهاده حرا عبدا معلوم العداله او مستور الحال لانه خبر ديني فارق الشهاده لان الشهاده لابد رجل
-
ولا بد حر فاشبه الخبر بدخول وقت الصلاه ولم يعين سبوها فقال وقال فقال القاضي لا يلزم قبول
-
سببه حتمال اعتقاد نجاسه الماء بسبب لا يعتقده المخبر كالحنفي يرى نجاسه الماء الكثير والشافعي يرى نجاسه الماء اليسير
-
بما لا نفس له سائله ونحن لا نرى النجاسه الا ان يكون متولدا من النجاسه والموسوس الذي يعتقد نجاسه ان
-
ويحتمل ان يلزم قبول خبره اذا انتفت هذه الاحتمالات في حقه فصل اخبره ان كلبا ولغ في هذا الاناء فصل
-
فان اخبره ان كلبا ولغ في هذا الاناء لزم قبول خبره سواء كان بصيرا او ضريرا لان
-
للضرير طريقا الى العلم بذلك بالخبر والحس وان اخبره ان كلبا ولغ في هذا الاناء ولم
-
يلغوا فيه في هذا وقال اخر لم يلغوا في الاول انهم ولغ الثاني وجب اجتنابهما
-
فيقبل قول كل واحد منهما في الاثبات دون النفي لان الاثبات لان المثبت مقدم على
-
النافي قال النبي لم يصلي في الكعبه والثاني قال النبي صلى الامه كلها قابله قول الذي صلى لانه يجوز ان يعلم كل واحد
-
منهما ما خفي على الاخر الا ان يعين وقتا معينا كل واحد منهما يقول في الساعه
-
الفلانيه جاء الكلب الفلاني فولغ في هذا فقال له الثاني قال لا لا ولغ في هذا
-
وكلاه يحكي الحادثه نفسها فهنا هنا ممكن ترجح بين اخبارهم وكلبا واحدا يضيق الوقت عن شربه منهما فيتعارض قولهما ويسقطان
-
ويباح استعمال كل واحد منهما تعارض فتساقط الا ان يرجح الاوثق منهما فان قال احدهما
-
شرب من هذا الاناء وقال الاخر نزل ولم يشرب قدم قول مثبت لان الا ان يكون لم
-
يتحقق شربه مثل الضرير الذي يخبر عن حسه فيقدم قول البصير لانه اعلم فصل سقط سقط على انسان من طريق الماء هل
-
يسال عن طهارته ام لا؟ فصل اذا سقط على انسان من طريق الماء لم يلزمه السؤال عنه
-
لان الاصل طهاره فقال صالح سالت ابي عن رجل يمر بالموضع فيقطر عليه قطره او
-
قطرتان فقال ان كان مخرجا يعني خلاء فاغسله وان لم يكن مخرجا فلا يسال عنه
-
فان عمر مر هو عمرو بن عاص على حوض فقال عمر يا صاحب الحوض اترد على حوضك السباع
-
فقال يا فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فانا نرد عليها وترد علينا رواه مالك في
-
الموطا فان سال لا يلزم المسؤول رد الجواب لخبر عمر واحتمل انه يلزمه لانه سئل عن شرط
-
الصلاه فلزمه الجواب اذا علم كما لو ساله عن القبله وخبر عمر يدل على ان سؤر السباع
-
غير طيب حديث بؤر بضاعه بئر بضاعه قال تريده السباع والكلاب وللتون نحن نقول غير ماكول اللحم
-
ان ثؤره وفي روايه عندنا حتى الحمار والبغل اه الا ان يحمل خبر عمر ان هذا الحوض اكثر
-
من القلتين او يقوي مذهب ابن تيميه ان العمده على التغير مو انه ما هو لا ان
-
قولك ان النجا ان ان القليل يطهر ينجث بمجرد الملاقات غلط وبس هنا فاستدلالقدام هذا هنا فيه نظر باب الانيه
-
الان انتهينا من باب المياه كله ومسائله الجليله وهي 72 مساله الان ندخل في مسائل
-
الانيه في باب الانيه نمشي بخطابنا مساله قال ابو القاسم رحمه الله وكل جلد ميته دبغ لم يدبغ فهو
-
هذا المذهب مذهب شديد ميته يخرج من الميته المذكات ذوح الذكيات وقيل طبعا ان احمد رجع عن هذا المذهب
-
لا يختلف المذهب في نجاسه الميته قبل الدبغ ولا نعلم احدا خالف فيه اما بعد
-
الدبخ والدبغ هي معالجه معينه للجدل فالمشهور المذهب انه وهو احدى الروايتين عن مالك ويروى ذلك عن عمر وابنه
-
عن عمر وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعمران وحسين وعائشه رضي الله عنها
-
وفي روايه اخرى انه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في حال الحياه يعني مثل ماكل اللحم
-
يعني الكلب والخنزير ما يطهر وروي نحو هذا عن عطاء والحسن والشعبي والنخعي وقتاده هؤلاء كلهم من التابعين
-
عطاء فقيه المكيين الحسن فقيه البصريين الشعبي فقيه الكوفيين والنخعي فقيه الكوفيين وقتاده ويحيى الانصاري مدني
-
الحين سعيد الانصاري شوف وسعيد جبير كوفي والاوزاعي والليث والثوري وابن المبارك واسحاق هؤلاء كلهم قبل الاربعه
-
الا الليث والثوري هؤلاء في حياه الاربعه فانظر كم مجتهد معنا مجتهدون الامه كثير وهم متوزعون على الانصار
-
وابن مبارك واسحاق هؤلاء بعد الارباح بعد بعد ا ابن المبارك قرين للشافعي واسحاق قرين لاحمد وروي ذلك عن عمر بن عباس وابن
-
مسعود وعائشه رضي الله عنها ما اخت اختلافهم فيما هو طاهر في الحياه وهو مذهب الشافعي فهو يرى طهاره الحيوانات
-
كلها الا الكلب والخنير ها فيطهر عنده كل جلد الا جلدهما وله في جلد الادم وجهان وقال ابو حنيفه يطهر كل
-
جلد بالدبغ الا جلد الخنثير وحكي عن ابي يوسف انه يطهر كل جلد وهذا لا
-
يصح وهو روايه عن مالك ومذهب من حكم بطهاره الحيوانات كلها لان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دبغ
-
الاها فقد طهر فقد طهر متفق عليه ولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاه
-
ميته فاعطاها وجات ميته واعطيتها ميمونه لمولات ا اعطيتها مولات لميمونه من الصدقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم
-
بجلدها قالوا انها ميته قال انه حرم اكلها وفي لفظ الا اتخذوا ايهابها فدبغوه فانتفعوا به متفق عليه وانه انما نجسبصال
-
الدماء والرطوبات به بالموت والدبغ يزيل ذلك فيرتد الجلد الى ما كان عليه في حاله
-
الحياه ولنا ما روي عن عبد الله بن عقيم وحديث عبد الله بن عكم هذا احمد تراجع ضعف
-
ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى جهينه اني رخصت لكم بجنلود الميت فاذا جاء
-
كتابي فلا تنتفعوا من الميت بهاب ولا عصم فقالوا هذا الناسخ رواه ابو داوود في سننه
-
والامام احمد في مسنده قال الامام احمد اسناده جيد يرويه ابن سعيد عن شعبه عن
-
الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن عبد الله بن عك وفي لفظ اتانا كتاب رسول الله
-
صلى الله عليه وسلم قال وفات بشهر وشهرين وهو ناسخ لما قبله ولانه في اخر عمره
-
ولفظه دال على سبق الترخيص وانه متاخر لقوله كنت ورخصت لكم وانما يؤخذ بالاخر والاخر من من امر رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم فان قيل هذا مرسل لانه من كتاب لا يعرف حامل قلنا كتاب النبي صلى الله عليه
-
وسلم كلفظه ولولا ذلك لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم الى احد وقد كتب الى ملوك
-
الاطراف وغيرهم والى غيرهم فلزمتهم الحجه وحصل له البلاغ ولو لم يكن حجه لم تلزمهم
-
الاجابه ولا حصل به بلاغ ولا كانان لهم عذر في ترك الاجابه لجهلهم بحامل الكتاب
-
وعدالته وروى بكر الشافعي باسناده عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه
-
وسلم قال لا تنتفع من الميته بشيء واسناده حسن بل اسناده لا يصح ولانه جزء من الميته فكان محرما لقوله
-
تعالى حرمت عليكم ميته لا هذا خصت السنه هذا خص الصلاه السن فد بايه خطا فلم يطهر
-
بالدبغ كاللحم اللحم بلا نقاش لان هذا لكن الكلام على الجلد ولانه حرم حرم بالموت
-
فكان نجسا قول الدبغ وقولهم انما لاتصال الدماء والرطوبات به غير صحيح لانه لو كان نجسا لذلك لم ينجس ظاهر الجلد ولا
-
ما ذكاه المجوس والوثن ولا ما ولا ما قد نصفين ولا متروك التسميه لعله عدم التنجي
-
ولا وجب الحكم بنجاسه الصيد الذي لم تنفسخ عنه دماه ورطوباته ثم كيف يصح هذا عند
-
الشافعي وهو يحكم بنجاسه الشعر والصوف والعظم مع انه الشعر والصوف والعظم هذا ا ما يحل فيه الدم وابو حنيفه يطهر جلد
-
الكلب وهو في الحياه وسياتي انهم ان القول بنجاسه جلد الكلب ليسمح الاجماع والناس يتناقشون فيه
-
فصل هل يجوز الانتفاع به في اليابسات يعني جلد الميته يجوز ان تضع فيه شيء يابس
-
ما هو شيء سائل لان السائلات تنقل فيه روايتان احداهم منهم لا يجوز لا تنتفعوا لقوله صلى الله عليه وسلم لا
-
تنتفع من الميته بشيء وقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميته باهاب ولا عصب
-
الثاني يجوز الانتفاع به لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا اخذوا انتهاب الهابه فانتفعوا به وفي لفظ لا اخذواهابه فدبغوه
-
فانتفعوا به ولان الصحابه لم رضي الله عنهم لما فتحوا فارس انتفعوا بسروجهم واسلحتهم وذبائحهم وذبائحهم ميته هذا
-
حقيقه يدل على ايش؟ يدل على انها بالدباغ تطهر يعني هذا حجه عليك وانتفاع الصحابه
-
اصلا بكل شيء حتى بالثواب ولانه انتفاع من غير ضرر اشبه الاصطياد بالكلب وركوب البغل
-
والحمار اخر مساله معنا فصل دبغ جلود السباء ولاحظوا اليوم قرانا ال 25 مساله في 45 دقيقه فقط
-
قال فاما جنود السباح فقال القاضي لا يجوز الانتفاع بها قبل الدبغ ولا بعده ليش؟
-
لانها عندنا في المذهب ولتوب من قدامه يقول سوء السباع طاهر لاثر عمر وبينا ان استدلاله فيه غلط
-
وبذلك قال الاوزاع ويزيد بن هارون وابن مبارك واسحاق وبثر وروي ذلك عن عمر وعلي
-
رضي الله عنهما كراهيه الصلاه في جلود الثعالم وهذا يدل على نجاسه الثور وكرهه سعيد بن
-
جبير والحكم واصلا الثعالب سياتي اصلا نقاش في حل لحمها اصلا ومكحول ايه واثر عمر رواه بن ابي شيبسن الصحيح
-
انه راى رجلا يصلي عليه قلنس هو من جلود الثعالب فالقاه عن راسه قال وما يدريك
-
لعله ليس بذكي يعني وحقيقه يعني هذا كانه يدل انه لو ذكي لكان الامر هي
-
واما اثر عليه فسنده منقطع خطا والحسن قال البس جلود الثعالب ولا تصلي فيها وهذا عجيب
-
وعن الحسن انه لا يرى بها باسا اذا دبغت نعم ايه وكره سعيد بن جبير والحكم ومكحول واسحاق
-
وكره الانتفاع بجهود السنانير عطاء وطاووس ومجاهد وعبيده السلماني مع انه مع انه السن القط ثؤره طاهر
-
لكن لحمه غير ماكول ورخص في جلود السباع جابر ورويع بن سيرين وعروه انهم رخصوا في
-
الركوب على جلود النمور ورخص فيها الزهري واباح الحسن والشعبي واصحاب الراي الصلاه في جلود الثعالب لان الثعالب تفدى في
-
الاحرام فكانت مباحه ولما ثبت من الدليل على طهاره جلود الميته بالدباغ ولنا ما روى ابو ريحانه
-
نهى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور اخرجه ابو داوود بن ماجه
-
وعن معاويه طيب لماذا لا يحمل نعم وعن معاويه والمقدام ان رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم نهى عن جلود السباع والركوب عليها اذا ما الجلود نستخدمها جلود المذكات والمدبوغه للميته
-
للميته والركوب عليه رواه ابو داوود وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش
-
جلود السباء رواه ابو داود الترمذي وابو وراه ابو داوود ولفظه ان النبي صلى الله
-
عليه وسلم نهى عن جلود السباع مع ما سبق من النهي عن الانتفاع بشيء من الميته واما
-
الثعالب فيبنى حكمه على حلها وفيها روايتان وكذلك يخرج في جلودها فان قلنا بتحريمها فحكم جلودها حكم جلود بقيه
-
السباع وكذلك السنانير البريه فاما الاهليه فمحرمه وهل تطهر جلودها بالدباغ يخرج على روايتين وهنا انتهى المجلس