تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

المغني لابن قدامة - الطهارة - ( ٣ )

15 أبريل 2026 49 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

  2. المجلس الثالث من الطهاره مع المغني يا اخو اعدكم ان الدروس ستكون فيها فوائد نفيسه جدا بطبيعه الحال لو المغني ما ترك

  3. مساله ما ذكرها وستكون هناك متعه اذا ما دخلنا في الابواب العمليه المتعلقه بالطهاره والصلاه هذه

  4. ستكون هناك متعه كبيره جدا الان اتفقنا ان المذهب فيه قائ على مختار ابن قدامه وقبله الخرقي

  5. ان الماء القليل ينجس بمجرد ملاقات النجاسه والماء الكثير لا يجس الا بالتغير واستحضر هذا اذا بحثنا في اثار والثئر ما

  6. المقصود ان يشرب الحيوان من الاناء القليل والقليل ما دون القلتين والقلتان طيب يقول فصل اكلت الهره نجاسه ثم شربت ماء يسير

  7. فصل اذا اكلت الهره نجاسه ثم شربت ماء يسير بعد ان غابت فالماء طاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم

  8. نفى عنها النجاسه وتوضا بفضلها مع علمها باكلها النجاسات وان شربت قبل ان تغيب فقال القاضي بن عقيل ينجس

  9. يعني شربت قبل ان تغيب يعني الى ما صنعت ما تصنعه الهير في العاده من التنظف

  10. بل النجاسه مازن المشاهدها لانه ورت عليه نجاسه متيقنه اشبه ما لو اصابه بو الحسن الامدي ظاهر مذهب اصحابنا

  11. انه طاهر وان لم تغب لان النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنها مطلقا وعلل بعدم

  12. الامكان الاحتراز عنها وهذا شامل غابت من الملتغب ولاننا حكمنا بطهاره ثورها مع الغيبه في مكان لا يحتمل وروده على الماء

  13. كثير يطهر فاها ولو احتمل ذلك فهو في شك لا يز لا يزيل يقين النجاسه فوجب احاله

  14. الطهاره على العفو عنها وهو شامل لما قبل الغيبه وهذا كلام فقهي رصيد عا طيب

  15. فصل وقعت الفاره او الهره ونحوهما في مائع او ماء يسير ثم خرجت حيه قلنا ان المائع ينجس بمجرد ملاقات النجاسه

  16. كثره او قل في المذهب وهناك من يفرق بين قلتين وما دونه فصل وان وقعت الفاره او

  17. الهره او نحو في مائع او ماء يسير ثم خرجت حيه فهو طاهر لانها اذا ماتت تصير ميته فتنجس نص عليه

  18. احمد فانه سئل عن الفاره تقع في السمن الذائب فلم تموت قال لا باس بك وفي روايه

  19. اذا كان حيا فلا شيء انما الكلام عن الميت ويحتمل ان ان ينجس اذا اصاب الماء مخرجها

  20. لان فيه نجاسه لان مخرج النجاسه فينجس به الماء ولنا ان الاصل الطهاره واصابه الماء لموضع النجاسه مشكوك فيه فان المخرج

  21. ينضب اذا وقع الحيوان في الماء فلا يزول اليقين بالشك وه تجد مساله طريفه عند

  22. الاحناف يقولون الفار اذا وقع وكان الهر يطارده فان فانه نجف يقول لما يقول لانه ممكن من

  23. الخوف ا يتغوض ف او يبول من الخوف فلهذا نحكم بنجاسته اذا حتى لو خرج حيا اذا كان هاربا من هر

  24. لم يكن هاربا من وهذه مساله عجيبه سبحان الله اذكر قراتها قديمه في كتب الحنفيه

  25. وهذه من فصل حكم جلد الحيوان وشعره وعرقه ودمه ودمعه وسؤره في الطهاره والنجاسه هذه

  26. مسائل كثيره لكن تذكر في مساله واحده فصل كل حيوان حكم جلده وشر حكم جلده وشعره وعرقه ودمعه

  27. ولعابه حكم ثؤره في الطهاره والنجاسه كل الحيوانات يعني ما حكمنا بطهارته مثل هره فما دونها الشعر الدمع السوا كله نفس

  28. الشيء اذا وقعت على الثوب يعني مثلا ها ماكول اللحم كذلك البغل والحمار على روايتين

  29. الكلب قالوا مع الكلب سياتي ان ابن قدامه سيناقش في نجاسه شعره وسؤره نعم قال

  30. ان السؤر انما يثبت فيه حكم النجاسه في الموضع الذي ينجس لملاقاه لعاب الحيوان وجسمه فلو كان طاهرا كان سؤره طاهرا وان

  31. كان نجسا كان ثؤره نجسا لان الحيوان دائما سؤره يصيب جسده تمام وهذا ولاحظ هذا فصل

  32. لكن هذا الفصل تحته 100 فرع فقهي لان كم عدد الحيوانات لا يحصل فياتيك شخص وقع على

  33. ثوبي شعره من من ح من فهد مثلا تقول هذا غير ماكول لهم عند فاذا

  34. وقع شعره من او ريشه من دجاجه تقول لا هذا من نسر هذا مخلب غير ماكول اللحم ف وهكذا

  35. فصل اناء حلت فيه نجاسه من ولوغ كلب او بول مساله وكل اناء حلت فيه نجاسه من ولوغ

  36. كلب او بول وغيره فانه يغسل سبع مرات حدهن بالتراب احمد في احدى الروايات عنه وهذه

  37. اختارها الخرقي جعل بول الادم يغسل منه سبع ليش؟ لانه جعله اقوى من ثر الكلب

  38. لان ثئر الكلب كان يرد بئر بضاعه والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينجس شيء وهو

  39. ماء الراكد ونهى عن البول بالماء الراكد فص فصار البول اقوى من سركب ايه يقول النجاسه تنقسم قسمين احدهما

  40. نجاسه الكلب والخنزير والمتولد منهما فهذا لا يختلف المذهب انه يجب غسلها سبعا بالترا احداهن بالترا وهو قول الشافعي وعن

  41. احمد انه يجب غسلها ثمانيا احداهما بالتراب وروي ذلك عن الحسن لحديث عبد الله بن المغفل ان رسول الله صلى الله عليه

  42. وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعشروه الثامن بالتراب رواه مسلم

  43. والروايه الاولى اصح ويحمل هذا الحديث على انه عد التراب ثامنه وهي احدى السبع ولانه وان وجد مع احدى الغسلات فهو جنس

  44. اخر فيجمع بين الخبرين وقال ابو حنيفه لا يجب العدد في شيء من النجاسات وانما يغسل

  45. حتى يغلب على الظن نقائه من النجاسه لانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

  46. فالكلب يلغ في الاناء يغسل ثلاثا او خمسا او سبعه فلم يعين عددا طبعا هذا الحديث

  47. باطل منكر وهذه المنكرات يحتج فيها الحنفيه في مخالفه الصحيح ولانها نجاسه فلم يجا العدد كما لو كانت على

  48. الارض وقد يقول ابو حنيفه ان هذا حديث لابي هريره التتريب زياده لابي هريره وابو

  49. هريره ليس فقيها وخالف القياس وكذا ممكن هذا هراء بعض الحنفيه ممكن يقال في هذا

  50. الموضوع ولكن ابن مغفل روى ايضا يقول ولنا ما روى ابو هريره ان رسول الله صلى الله

  51. عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعه متفق عليه ومسلم وابي

  52. داوود ولاهن بالتراب وحديث عبد الله بن مغفل الذي ذكرناه وحديثهم يروي عبد الوهاب بنظ ضحك وهو ضعيف بل متروك ضعيف جدا وقد

  53. روى غيره من الثقات فيغسله سبعا وعلى وعلى انه يحتمل الشك من الراوي فينبغي ان يتوقف

  54. فيه ويعمل بغيره اما الارض فانه سمع في غسلها للمشقه بخلاف غيرها لانه قال صبوا على على ايش

  55. اما الارض فالارض الكلب او البول ذنوب من ماء حديث الاعرابي لكن الكلام نحن هنا الان ايش على الاناء

  56. نعم ولم والمصنف هنا لم يتكلم عن موضوع البو 55 فصل فان كان مكان التراب غيره من

  57. الاشنان والصابون والنخاله ونحو ذلك او غسله غسله ثامنه فقال ابو بكر فيه وجها احدهما لا يجزه لانه طهار امر فيها

  58. بالتراب فلم ي فلم يقم غيره مقامه كالتيمم ولان الامر به تعبد غير معقول فلا يجوز

  59. القياس فيه والثاني يجزئه لان هذه الاشياء اشياء ابلغ من التراب في الازاله فنصب على

  60. التراب تنبيه عليها ولانه جامد امر به في ازاله النجاسه فالحق به ما يماثله كالحجر

  61. في الاستجمار فاما الغسله الثامنه ف فالصحيح انها لا تقوم مقام التراب لانه ان قصد به تقويه الماء في الازاله فلا يحصل

  62. ذلك بالثامنه لان الجمع بينهما ابلغ في الازاله وان كان وان وجب تعبدا امتنع ابداله والقياس عليه وقال بعض اصحابنا

  63. انما يجوز العدول الى غير التراب عند عدمه او افساد المحل مغسو فاما مع وجوده وعدم

  64. وعدم الضرر فلا وهذا قول ابن حامد وهذا قول ابن حامد الثاني نجاسه غير الكلب

  65. والخنير ففيها روايتان احداهما يجب العدد فيها قياسا على نجاسه الولوغ وهذه الروايه فيما اذكر هي في البول فقط

  66. وروي عن عمر انه قال امر امرنا بغسل الانجاس سبعا فينصرف الى امر النبي صل صلى

  67. الله عليه وسلم وهذا لا يصح الثانيه لا يجب العدد بل يجزئ فيها المكاثره بالماء من غير عدد بحيث تزول

  68. النجاسه وهذا قول الشافعي لما رويه عن ابن عمر قال كانت الصلاه 50 والغسل من جناب

  69. سبع مرات والغسل من البول سبع مرات فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسال حتى

  70. جعلت الصلاه خمسا والغسل من البول مره والغسل من الجنابه مره رواه الامام احمد في مسنده وابو داوود في سننه وهذا نص لكن

  71. لا يصح الا ان في في حاط في مراجعه ايوب هو ظاهر في اسناده ايوب بن جابر وهو ضعيف فقال النبي صلى

  72. الله عليه وسلم اذا اصاب احداكن الدم من الحيضه فالتقصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي

  73. فيه وهذه غسله رواه البخاري ولم يامر فيه بعدد وفي حديث اخر ان امراه ركبت رجف رجف

  74. النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته فلما نزلت اذا على حقيبته شيء من دمها فامر النبي

  75. صلى الله عليه وسلم ان يجعل ان ان تجعل ان تجعل في الماء ملحا ثم تغسل به الدم رواه

  76. ابو داوود ولم يامره بالعدد وهذا لا يثبت وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصب على

  77. باب الاعراب سجلا من ماء متفق عليه ولم يامر بالعدد حاط على باب الاعرابي سجل من

  78. ماء ان يصب صح يصب مبني مجهول سجل يصير ولم يمر بالعدد ولانها نجاسه ولانها نجاسه

  79. غير الكلب فلم يجب فيها العدد وروي ان العدد لا يعتبر في غير محل الاستنجاء في البدن ويعتبر في محل

  80. الاستنجا النجاء وبقيه المحال محل الاستنجاء يعني الدبر الدبر فتحه الدبر ها في روايه عن احمد ان

  81. هذه بس فيها عدد لان ثلاث احجار او كذا قال الخلال وهذه الروايه وهم ولم يثبتها

  82. فاذا قلنا بوجوب العدد ففي قدره روايتان احداهما السبع لما قدمنا والثانيه ثلاث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام

  83. احدكم من نومه فلا يمسده في الاناء حتى يغسل ثلاثه فانه لا يدري اين باتت يده

  84. متفق عليه الا قوله ثلاثا انفرد به مسلم وهذه زياده فيها يعني يتوقف فيها امر

  85. بغسلها ثلاثه ليرتفع وهم النجاسه ولا يرفع وهم النجاسه الا ما رفع حقيقتها وقد روي

  86. ان النجاسه في محل الاستنجاء تطهر بثلاث وفي غيره تطهر بسبع لان محل الاستنجاء اللي هو فتحه الدبر يعني تتكرر فيه

  87. النجاسه فاقتضى ذلك التخفيف وقد اجتزئ فيها بثلاث احجار مع ان الماء ابلغ في الازاله فاولى ان يجتزا بثلاثه

  88. بثلاث غسلات قال القاضي الظاهر من قول احمد مختار الخرقي وهو وجوب العدد في جميع النجاسات وهذا ليس ظاهرا في

  89. معظم روايات احمد فان قلنا لا يجب العدد لم يجب التراب وكذلك ان قلنا لا يجب الغسل

  90. سبعا لان الاصل عدم وجوبه ولم يرد الشرع الا في ولم يرد الشرع به الا في نياسه

  91. الوغ وان قلنا بالسبع ففي التراب وجها احدهما يجب قياسا على الولوق والثاني لا يجب لان النبي صلى الله عليه وسلم امر

  92. بغسل الدم ولم يامر بالتراب الا في نجاسه البلوغ فوجب ان يقتصر عليه ولان التراب ان

  93. امر به تعبدا وجب قصره في محله وان امر به لمعنى في البلوغ للزوجه للزوجه فيه لا تنقلع الاله بالتراب فلا

  94. يوجد ذلك في غيره والمستحب ان يجعل التراب في الغسله الاولى لموافقته لفظ ظ الخبر ولياتي الماء عليه

  95. فينظفه ومتى غسل به اجزاء لانه روي احداهن في التراب وفي حديث اولاهن وفي حديث

  96. والثامنه فيدل ان محل التراب من الغسلات غير مقصود فلهذا يستحب يعني لو جعلت التراب في المنتصف ترى لا مشكله

  97. هذه فائده لو جعلت التراب في المنتصف لا مشكله لكن اي ولو جعلتها اخيرا فلا باس

  98. ولكن تحتاج ان تغسل يقول فص مساله 56 اصاب المحل نجاسات متساويه في الحكم يقول فصل اذا اصاب المحل نجاسات

  99. متساويه في الحكم فهي كنجاسه واحده يعني حيض ودم دم حيض و وسؤر حيوان غير ماكول اللحم

  100. وهكذا مع بعض وان كان بعضها اغلض كالولوغ مع غيره فالحكم لاغلظها ويدخل فيه ما دونه

  101. ولو غسل الاناء دون سبع ثم ولغ فيه مره اخرى فغسله سبعا اجزا لانه اجز زا عما

  102. يماثل فيه فعما دونه اولى فصل محل غسل محل غسل النجاسه فاصاب ماء بعض الغسلات محلا اخر فصل واذا غسل محل

  103. النجاسه فاصاب ماء بعض الغسلات محلا اخر قبل تمام السبع ففيه وجهان يجب غسله سبعا

  104. هذا ماء الغسله ماء احدى الغسلات اصاب يعني انا الان غسلت اناء من ثر كلب ثم هذا الماء الذي غسلت به

  105. ثقر الكلب الغسله الاولى سقط على ثوبي ففيه وجهان احدهما يجب غسل هذا الماء اللي

  106. على الثوب سبعا وهو ظاهر كلام الخرقي واختيار ابن حامد لانها نجاسه فلا يراعي فيها حكم المحل الذي انفصلت عنه كنجاسه

  107. الارض ومحل الاستنجاء وظاهر قول الخرقي انه يجب غسلها في التراب وان كان المحل الذي انفصلت عنه عند غسله عن قد غسل

  108. بالتراب لانها اصابت نجاسه غير الارض فاشبهت الاولى والثاني يجب غسله ستا ومن الثانيه خمسا ومن الثالثه اربعا

  109. وكذلك اه وكذلك الى اخره لكن لا اذا غسلته غسله ثم هذا الماء اصاب ثوبي فساغسل ثوبي

  110. سبعا ساغسل ثوبي سبعا سته لانه الاولى كانت في الاناء طيب اذا غسلت غسلتين واصاب الثوبي

  111. ساغسل ثوبي خمسه لانه الاث الاثنتين الاولين كانت في الاناء وهكذا لانها نجاسه تطهر في محلها بدون السب فطهرت في مثله

  112. كالنجاسه في الارض ولان المنفصل متصل بها والمتصل يطهر فكذلك المنفصل وتفارق المنفصل عن الارض ومحل الاستنجاء لان

  113. العله في خفتها المحل وقد زالت عنه فزالت تخفيف شنو سفاره انذار هذه لا هذه متناسب جيراننا ولا سفاره انذار ما

  114. ادري والعله في تخفيفها هنا قصور حكمها بما مر عليها من الغسل وهذا لازم حسب ما

  115. كان ثم ان كانت قد انفصلت عن محل غسل بالتراب غسل غسل محلها بغير تراب وان كان

  116. بالاولى غسل بتراب غسلت هذه بالتراب وهذا اختيار القاضي وهو الصح ان شاء الله هذ مساله نادله الوقوع حقيقه فصل مساله 58

  117. ولا فرق بين النجاسه من ولوغ الكلب او يده او رجله او شعره او غير ذلك من اجزاءه لان

  118. حكم كل جزء من اجزاء الحيوان حكم بقيه اجزاءه وهذا وهذا ابن القيم في القير

  119. رفضها قال النص على الثؤر يقول على ما قررناه وحكم الخنزير حكم الكلب لان النص وقع في الكلب والخنزير شر

  120. منه واغلظ لان الله نص على تحريمه واجمع المسلمون على ذلك وحرم اغتنائه طيب وسياتي في الصيد كلام ابن قدامه على هذا

  121. الموضوع يعني في بعض في بعض الكتاب ستجده يميل الى ان الكلب ما هو دائما يعني

  122. ما هو كل اجزاءه طيب فصل غسل النجاسه يختلف باختلاف محلها فصل وغسل النجاسه يختلف باختلاف محلها ان

  123. كان جسما لا يتشرب النجاسه كالانيه فغسله بالمرور عليه كل مره بالغسله سواء كان فعل

  124. ادمي او فعل غيره فعل ادمي او اله مثل ان ينزل عليه المطر او ان يكون في نهر جار

  125. فتمر عليه جريات النهر فكل جريه عليه غسله لان القصد غير معت عتبر فاشبه ما لو صبه

  126. ادمي يعني شيء عليه ثور كلب مرت عليه من النهر سبعا وان وقع في ماء قليل راكد

  127. ولم يطهر وان كان كثيرا احتسب بوضعه فيه والمرور ومرور الماء على اجزاء غسله فان

  128. خص فان خذخضه الماء فان خذخضه في الماء وحرك وحركه فان خذخظه في الماء وحركه بحيث

  129. يمر على اجزاء غير التي كانت ملاقيه له احتسب بذلك غسله ثانيه كما لو مرت عليه

  130. جرياته من الماء الجاري وان كان المغسول اناء فطرح فيه الماء لم يحتسب به غسله حتى

  131. يفرغه منه لانه في العاده لانه العاده في غسله الا ان يكون يسع قلتين فصاعدا فملاه

  132. فيحتمل اداره الماء فيه سبع غسلات لان اجزاءه تمر عليها جريات من الماء غير التي كانت ملاقيه الاناء اذا كان صغير

  133. لابد ان تفرغه حتى تحسب بغسل جديد الا ان يكون اناء كبير فيه يحتمل قلتين فتضع فيه

  134. القلتين ثم بالتحريك فحسب يطل فاشبه لو مرت عليه جرياته بما انجار وقال ابن عقيل لا يكن غسله الا بتفريغه منه

  135. ايضا وان كان المغسول جسما تدخل فيه اجزاء النجاسه لم يحتسب برفعه من الماء غسله الا

  136. بعد عصره وعصر كل شيء بحسبه فان كان بساطا ثقيلا او او زل او زلا فعصره بتقليبه ودقه

  137. طيب زل فرش فهذا يعصر او يقلب وما تحسب الغسله الا بهذا لان هذا اللي

  138. يحصل به النظافه المساله ال 60 فصل ما ازيلت به النجاسه فصل ما ازيلت به النجاسه

  139. وان انفصل متغيرا بالنجاسه او قبل الطهاره او قبل طهاره المحل فهو لانه تغير بنجاسه او ماء قليل لاقى محلا نجسا لم

  140. يطهره فكان نجسا كما لو وردت عليه وان انفصل غير متغير من الغسله التي طهر بها

  141. المحل فان كان المحل ارضا فهو طاهر روايه واحده ما طهر الماء الذي طهر به النجاسه اذا كان

  142. على الارض فهو طاهر روايه واحده لما لان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم امر

  143. يصب على بول الاعرابي ذنوب من ماء وهذه الذنوب خلاص طاهر يعني هذا كله طاهر وحتى

  144. لو كان لون البول غلب لطهر الارض التي بال عليها فلو كان منفصل نجسا به بحسب ما

  145. انتشر اليه من ارض فتكثر النجاسه وان كانت غير الارض ففيه وجهان قال ابن الخطاب

  146. اصحهما انه طاهر وهو مذهب الشافعي لانه فصل عن محل محكوم بطهارته فكان طاهرا كالغسله الثامنه وان المنفصل

  147. وان المفصل بعض المتصل والمتصل طاهر وكذلك المنفصل والثاني انه وهو قول ابي حنيفه واختاره ابو عبد الله

  148. بن حامد لانه ماء قليل لاقى محلا والقليل ينجس مجرد الملاقات عند ابن تيميه لا حتى يتغير

  149. اشبه ما لم يطهرها قال ابو الخطاب انما يحكم بطهاره المفصل عن الارض اذا كان قد

  150. نشفت اعيان البوله فان كان اعيانها قائمه فجرى الماء عليها طهرها وفي المنفصل روايتان كالمنفصل عن غير

  151. الارض قال وكونه انه نجسا اصح في كلامه والاولى الحكم بطهارته لان النبي صلى الله

  152. عليه وسلم امر بغسل بول الاعراب عقيب بوله ولم يشترط النشافه بعض الحنابله قالوا البول الناشف فقط الذي

  153. يط اما لكن الاعرابي للتوبان فما امداه ينشف اصلا نعم فصل غسل بعض الثوب النجس فصل اذا غسل بعض

  154. الثوب النجس جاز ويطهر المغسول دون غيره فان كان يغمس بعضه في ماء يسير راكد يعركه

  155. فيه الماء ولم يطهره منه شيء لانه بغمسه في الماء صار نجسا فلم يطهر منه شيء

  156. وان كان يصب على بعضه في جفنه طهر ما طهره وكان المنفصل نجسا لانه لابد ان يلاقي

  157. الماء المنفصل جزء غير المغسول فينجس به الان عندي ثوب كله نجاسات غسلت بعضه غسلت بعضه

  158. البعض هذا هو الطاهر فاذا هذا البعض اصاب ثوبا اخر لي لم ينجسه طيب اذا كنت اذا كان

  159. هذا الثوب في جفنه جئت سطل ملاته ماء ثم وضعت الثوب النجس فيه قالوا لم يطهر بل بالعكس الثوب هو النجسه

  160. السالب الثوب هو الماء حتى لو ازال العين هذا فيه نظر حقيقه ها طيب اذا بارك الله فيكم

  161. لا صوبت الماء على الثوب فالمنفصل هذا الماء المنفصل لكنه طهر لما لان الجزء هذا لاق نجسا فطهر على هذا

  162. على هذا القول الغسالات ما تطهر اذا وضع فيها ثوب ما هو ف فعلى مذهب الحنابله

  163. ماذا تفعل تزيل النجاسه بعدين تضعف الغساله لكن المشهور عند المعاصرين ان ذهاب العين خلاص يكفي فصل اصاب ثوب المراه دم حيضها

  164. فصل اذا اصاب دم حيضها اذا اصاب ثوب المراه دم حيضها استحب ان تحطه بظفره

  165. لتذهب خشونته ثم تقرصه ليلين بالغسل ثم تغسله بالماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لاسماء في دم الحيض حطيه ثم اقرصيه

  166. ثم غسليه بالماء ومع انه امر يفيد الاستحباب لان المراد الطهاره متفق عليه فان اقتصرت على ازاله الماء جاز

  167. فان لم يزل فان لم يزل لونه وكانت ازالته تشق او يتلف الثو او يضره عفي عنه لقول

  168. النبي صلى الله عليه وسلم ولا يضرك اثره وان استعملت في ازالته شيئا يزيله كالملح

  169. وغيره فح حسن لما روى ابو داوود باسناده عمراه من غفاره النبي صلى الله عليه وسلم

  170. اردفها على حقيبته اورد الحديث مرى انا وقال فاطرحي فيه ملحا ثم اغسلي ما اصاب

  171. الحقيبه من الدم وهذا لا يصح ولكن هذا قد يستخدم قال خطابي فيه من الفقس جواز

  172. استعمال الملح وهو مطعوم في غسل الثوب وتنقيته من الدم لكن الحديث لا يصحيح فعلى هذا يجوز غسل الثياب بالعسل يفق

  173. الخطاب عيني وصل اذا كان يفسدها اذا كان يسدها الصابون الان عندنا صابون بالعسل في صابون بالعسل طيب العسل هذه نعمه تؤكل

  174. الخطاب يقول ما في مشكله على حديث الملح فهمتم ها وبالخل اذا اصابها الحبر والتدلك بالنخاله وغسل الايدي بها والبطيخ

  175. ودقيق الباق الله وغيرها من الاشياء التي لها قوه الجلاء والله اعلم الان هذا مثلا شامبو بالصبا شامبو بكذا

  176. شامبو بالبرتقال بثمر هذا الخطابي اداسه هذه فائده من من جميلات فوائد الدرس على انه الحديث كما قلنا فيه

  177. كلام لانه فيه راويه مجهوله اسمها اميه ابنه ابي الصلت مو اميه ابن الصلت اللي امن

  178. شعره وكفر قلبه نعم مساله كان معه في السفر اناءان وطاهر واشتبه عليه هذه المساله مشهور عموم

  179. الحنابل يعرفونها مساله واذا كان معه في السفر اناء وطاهر واشتبه عليه واشتبه عليه اراقهما ويتيمم لان الاحتمال الكبير

  180. ان النجس يكون هو الاخير منهما حين يتوضا بكل واحده منهما يقول انما خص حالات السفر

  181. بهذه المساله لانها الحاله التي يجوز فيها التيمم ويعدم فيها الماء غالبا اما في الحضر فيستطيع ان ياتي بالماء بماء جديد

  182. واراد اذا لم يجد ماء غير الانائين المشتبهين فانه متى وجد د ماء غيرهما توضا

  183. به ولم يجز التحري ولا التيمم بغير خلاف ولا تخلو الانيه المشتبهه من حالين احداهما الا يزيد عدد الطاهر على النجس

  184. فلا خلاف في المذهب انه لا يجوز التحري فيهما والثاني ان يكثر عدد الطاهرات فذهب ابو علي النجاد

  185. من اصحابنا جواز التحري فيها و مذهب ابي حنيفه لان الظاهر اصابه الطاهر ولان جهه

  186. الاباحه قد ترجحت فجازت التحري كما لو اشتبهت عليه اخته في نساء مصر وظاهر كلام

  187. احمد انه لا يجوز التحريب فيها بحال وهو قول اكثر اصحابه وهو قول المزني وابي ثور

  188. وقال الشافعي يتحرى ويتوضا بالاغلب عنده في الحالين وهذا اللي اختار ابن تيميه لانه شرط في الصلاه فجاز التحري من اجله

  189. كما لو اشتبهت القبله ولان الطهاره تؤدى باليقين تاره وبظن تاره ولهذا جا التوضا بالماء القليل المتغير الذي لا يعلم سبب

  190. تغيره وقال الماجشون يتوضا من كل واحد منهم وضوء يصلي به وحقيقه مثل ما جشون

  191. جميع تتوضا ثم تصلي بعد الوضوء وتتوضا ثم تصلي بعد الوضوء فتكون قطعا توضات بالطاهر

  192. جميل مذهب صح لكن ايش المشكله لماذا الاخرون لم يختاروا قالوا وماذا عن النجاسه التي تبقى عليك من الماء

  193. النجس عادها تغتسل لها وبه قال محمد بن مسلمه الا انه قال يغسل ما اصابه من الاول لانه امكان امكنه اداء

  194. فريضه فرضه بيقين فلزمه كما لو اشتبه طاهر بطهر وكما لو نسي صلاه من يوم لم يعلم

  195. عينها او اشتبهت عليه الثياب ولنا انه اشتباه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضروره فلم يجز التحري كما لو استوى

  196. العدد عند ابي حنيفه وكما لو كان احدهما بولا عند الشافعي فانه قد سلمه الشافعي

  197. قال اذا كان احدهما بولا طيب البول كيف يشت يشت بالماء عجيب والله واعتذر اصحابه

  198. بانه لا اصل له في الطهاره قلنا وهذا الماء الا ان يقصد يعني احده في احدهما

  199. بول وهذا الماء قد زال عنه اصل الطهاره فصار نجسا فلم يبقى للاصل الزاء الاثر على

  200. ان البول قد كان ماء فله اصل الطهاره كهذا الماء النجس وقولهم اذا كثر الطاهر ترجحت الاباحه يبطل بما اذا اشتبهت

  201. اخته في 100 او ميته بم المذكيات فانه لا يجوز له التحري وانكثر المباح واما اذا

  202. اشتبهت في نساء مصر فانه يشق اجتنابهن جميعا ولذلك يجوز له النكاح من غير تحرير

  203. تاتي في النكاح واما القبله فيباح تركها للضروره كحال الخوف ويجوز ايضا في السفر في صلاه النافله ولان قبلته ما يتوجه اليه

  204. بظنه ولو بان له اليقين لم يلزمه الاعاده بخلاف مسالتنا واما المتغير من غير سبب يعلمه فيجوز

  205. الوضوء به استنادا الى صطهاره وان غلب على ظنه النجاسه ولا يحتاج الى تحري وفي

  206. مسالتنا عارض يقين الطهاره يقين النجاسه ولهذا لا يجوز استعمالهم غير تحرم ثم يبطل قياسهم بما اذا كان احدهما بولا والاخر

  207. ماء ويدل على صحه ما ق ما قلناه هو هذا الان هذه في العله ان تبطل قياسه ان

  208. تاتيه بمساله فيها علته موجوده ولكن الحكم هو غيره ويدل على صحه حت ما قلنا انه لو توضا من

  209. احد الانائ وصلى ثم غلب على ظنه في الصلاه الثانيه الاخر هو الطاهر فتوضا به وصلى من

  210. غير غسل اثر الاول فقد علمنا انه صلى بالنجاسه يقينا وان غسل اثر الاول ففيه

  211. حرج ونقض لاجتهاده باجتهاده ونعلم ان احدى الصلاتين باطله لا بعينه فيلزمه اعادتهما فان توضا من الاول فقد توضا من اعتقده

  212. نجسا وما قاله الماجشون فباطل فانه يفضي الى تنجيس نفسه يقينا وبطلان صلاته جماعه وما قاله ابن ابن مسلمه ففيه حرج ويبطل

  213. بالقبله فانه لا يلزمه ان يصلي الى اربع جهات مع انك انت الان قبل قليل ابطلت قياس

  214. القبله لكن الجدل الفقهي يصنع المساله ال 65 وهل يجوز له التيمم قبل اراقتهما على

  215. روايتين احداهما لا يجوز لان معه ماء طاهر لان معه ماء ماء طاهر لان معه ماء طاهر

  216. طاهرا ماء طاهرا بيقين فلم يجز له التيمم مع وجوده فانطاهما ما وراقه ما جوز له التيمو لانه لا يبقى معه

  217. طاهر والثانيه يجوز التيمو لان الطاهر لا حكم له اختاره بكره هو الصحيح لانه غير

  218. قادر على استعمال الطاهر اشبه لو كان في بئر لا يمكن استقائه وان احتاج اليهما

  219. للشرب لم تجب اراقتهما بغير خلاف فانه يجوز له التيمم لو كانا طاهرين فمع الاشتباه اولى واذا اراد الشرب تحرى

  220. وشرب من الطاهر لانها ضروره تبيح الشرب من النجس اذا لم يجد غيره فمن الذي فمن من

  221. الذي يظن طهارته او لا وان لم يغلب على ظنه طهاره احدهما شرب من احدهما وصار هذا

  222. كلام واشتبهت ميته مذكاه في حال الاضطرار ولم يجد غيرها فانه اذا جالس استعمال النجس فاستعماله ما يظن طهارته او

  223. لا واذا شرب احدهم يعني ما اذا جاز الاكل ميته فلا يجوز من باب اولى

  224. اكل ما اشتبه بميته واذا شرب منح احدهما او اكل من من المشتبهات ثم وجد ماء طهرا فهل يلزمه غسل

  225. فيه يعني غسل فمه يحتمل الوجهين احدهما لا يلزمه لا الاصل طهاره فيه فلا تزود ذلك

  226. بشك والثاني يلزمه لانه محل استعمل من اجل النجاسه فلزم غسله غسل اثره كالمتيقن فصل واذا علم عين النجس استحب اراقته

  227. ليزيل ليزيل الشك عن نفسه وان احتاج الىلشرب شرب من الطاهر ويتيمم اذا لم يجد

  228. غير النجس وان خاف العطش في ثاني الحال فقال القاضي يتوضى بالماء الطاهر ويحبس النجس لانه غير محتاج الى شربه في الحال

  229. فلم يجز التيمم مع وجوده والصحيح ان شاء الله انه يحبس الطاهر ويتيمم لان وجود

  230. النجس كعدمه عند الحاجه الى الشرب في الحال وكذلك في المال وخوفه العطش وخوف العطش في اباحه التيمم كحقيقته

  231. طيب فصل اشتوه ماء طهور بماء قد بطلت طهوريته كالمستخدم لازال طهاره فصل من اشتبه ماء

  232. طهور من ماء قد بطل الطهوريته توضا من كل واحد منهما وضوءا كاملا لان ثم لان ما

  233. وصلى بالوضوئين صلاه واحده لا اعلم فيها خلافا لانه امكنه اداء فرضه بيقين من غير حرج فيه فيلزمه كما لو كان طاهرين ولم

  234. يكفي ولم يكفيه احدهما وفارق ما اذا كان نجسا لانه اعضاءه يقينا ولا يمن ان

  235. يكون والثاني فيبقى نجسا ولا تصح صلاته فان احتاج الى احد الانائين للشرب تحرى فتوضا بالطهور عنده وتيمم معه ليحصل

  236. له اليقين فصل اشتبهت عليه ثياب طاهره بنجسه فصل وان اشتبهت عليه ثياب طاهره بنجسه لم

  237. يجز التحري طبعا التحري اختاره ابن تيميه وصلى في كل ثوب بعد النج جس وزاد صلاته

  238. هذا قوله الماجشون وقال ابو ثور والمزني لا يصلي في شيء منها كالاواني يذهب ايش يصلي عاريا يعتبر نفسه يصلي صلاه

  239. العراه وقال ابو حنيفه والشافعي يتحرى فيهما كقولهم في الاواني والقبله لكن ابو حنيفه اشترط للتحري ان يكون الطاهر اكثر

  240. فاذا كان ها ولنا انه امكنه اداء فرضه بيقين من غير حرج فيلزمه كما لو اشتبه

  241. الطاهر بطهور وكما لو نسي يا صلاه صلاه من يوم لا يعلم عينها فهذا يصلي

  242. عمره والفرق بين هذا وبين الاوان النجسه من وجهين احدهما ان استعمال يتنجس به ويمنع صحه صلاته في الحال والمال اما

  243. الثوب في مجرد ما تنزعه تنتزع النجاسه معك وهذا بخلافه الثانيه ثوب النجس تباح له

  244. الصلاه فيه اذا لم يجد غيره والماء النجس بخلافه اي والفرق بينه وبين القبله من وجهه احدهم

  245. ان القبله اكثر اشتباه فيها فيشق اعتبار اليقين فسقط دفع المشقه وهذا بخلافه طبعا اشتباه الطاهر بالنجس هذا ممكن يكون في

  246. الظلمه ممكن اذا لا يرى لكن اليوم مع الانوار الامر هي لكن قديما يحصل هذا الثاني ان الاشتباه ها

  247. هنا حصل بتفريطه لانه كان يمكنه تعليم النجس او غسله ولا يمكن ذلك في القبله

  248. الثالث ان القبله عليها ادله من النجوم والشمس والقمر وغيرها فيصح الاجتهاد بطلب بها ويقوى دليل الاصابه لها بحيث لا يبقى

  249. احتمال الخطا والا وهما ضعيف بخلاف الثياب يعني القبله اذا تحرى وصلى صح الصلاه ف

  250. فهنا يقول تتحرك القبله يقول لا القبله امرها مختلف يحاول ابطال هذا القياس بقوه المساله ال 69 فصل فان لم يعلم عدد النجس

  251. صلى فيما يتيقن به انه صلى في ثوب طاهر فانكثر ذلك وشق عليه قال يتحرى في اصح

  252. الوجهين قال فق قالب العقيل تحرف فيصح الوجهين دفع المشقه والثاني لا يتحرى لان هذا يندر جدا فلا يفرد بحكم ويحسب عليه

  253. دليل الغالب المساله السب فصل ورد ماء فاخبره بنجاسته صبي او كافر او فاسق هذه مساله جميله جدا

  254. فصل ان ورد ماء يعني جاء الى ماء فاخبره بنجاسته صبي او كافر او فاسق لم يلزمه

  255. قبول خبره لانه ليس من اهل الشهاده ولا الروايه فلا يلزمه قبول خبره كالطفل والمجنون

  256. حتى مثلا لو جهمي لو كذا ام وان كان المخبر بالغا عاقلا مسلما غير معلوم فيسقه

  257. وعين سبب النجاسه لزم قبول خبره سواء كان رجلا او امراه الان باب الروايه ما هو

  258. الشهاده حرا عبدا معلوم العداله او مستور الحال لانه خبر ديني فارق الشهاده لان الشهاده لابد رجل

  259. ولا بد حر فاشبه الخبر بدخول وقت الصلاه ولم يعين سبوها فقال وقال فقال القاضي لا يلزم قبول

  260. سببه حتمال اعتقاد نجاسه الماء بسبب لا يعتقده المخبر كالحنفي يرى نجاسه الماء الكثير والشافعي يرى نجاسه الماء اليسير

  261. بما لا نفس له سائله ونحن لا نرى النجاسه الا ان يكون متولدا من النجاسه والموسوس الذي يعتقد نجاسه ان

  262. ويحتمل ان يلزم قبول خبره اذا انتفت هذه الاحتمالات في حقه فصل اخبره ان كلبا ولغ في هذا الاناء فصل

  263. فان اخبره ان كلبا ولغ في هذا الاناء لزم قبول خبره سواء كان بصيرا او ضريرا لان

  264. للضرير طريقا الى العلم بذلك بالخبر والحس وان اخبره ان كلبا ولغ في هذا الاناء ولم

  265. يلغوا فيه في هذا وقال اخر لم يلغوا في الاول انهم ولغ الثاني وجب اجتنابهما

  266. فيقبل قول كل واحد منهما في الاثبات دون النفي لان الاثبات لان المثبت مقدم على

  267. النافي قال النبي لم يصلي في الكعبه والثاني قال النبي صلى الامه كلها قابله قول الذي صلى لانه يجوز ان يعلم كل واحد

  268. منهما ما خفي على الاخر الا ان يعين وقتا معينا كل واحد منهما يقول في الساعه

  269. الفلانيه جاء الكلب الفلاني فولغ في هذا فقال له الثاني قال لا لا ولغ في هذا

  270. وكلاه يحكي الحادثه نفسها فهنا هنا ممكن ترجح بين اخبارهم وكلبا واحدا يضيق الوقت عن شربه منهما فيتعارض قولهما ويسقطان

  271. ويباح استعمال كل واحد منهما تعارض فتساقط الا ان يرجح الاوثق منهما فان قال احدهما

  272. شرب من هذا الاناء وقال الاخر نزل ولم يشرب قدم قول مثبت لان الا ان يكون لم

  273. يتحقق شربه مثل الضرير الذي يخبر عن حسه فيقدم قول البصير لانه اعلم فصل سقط سقط على انسان من طريق الماء هل

  274. يسال عن طهارته ام لا؟ فصل اذا سقط على انسان من طريق الماء لم يلزمه السؤال عنه

  275. لان الاصل طهاره فقال صالح سالت ابي عن رجل يمر بالموضع فيقطر عليه قطره او

  276. قطرتان فقال ان كان مخرجا يعني خلاء فاغسله وان لم يكن مخرجا فلا يسال عنه

  277. فان عمر مر هو عمرو بن عاص على حوض فقال عمر يا صاحب الحوض اترد على حوضك السباع

  278. فقال يا فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فانا نرد عليها وترد علينا رواه مالك في

  279. الموطا فان سال لا يلزم المسؤول رد الجواب لخبر عمر واحتمل انه يلزمه لانه سئل عن شرط

  280. الصلاه فلزمه الجواب اذا علم كما لو ساله عن القبله وخبر عمر يدل على ان سؤر السباع

  281. غير طيب حديث بؤر بضاعه بئر بضاعه قال تريده السباع والكلاب وللتون نحن نقول غير ماكول اللحم

  282. ان ثؤره وفي روايه عندنا حتى الحمار والبغل اه الا ان يحمل خبر عمر ان هذا الحوض اكثر

  283. من القلتين او يقوي مذهب ابن تيميه ان العمده على التغير مو انه ما هو لا ان

  284. قولك ان النجا ان ان القليل يطهر ينجث بمجرد الملاقات غلط وبس هنا فاستدلالقدام هذا هنا فيه نظر باب الانيه

  285. الان انتهينا من باب المياه كله ومسائله الجليله وهي 72 مساله الان ندخل في مسائل

  286. الانيه في باب الانيه نمشي بخطابنا مساله قال ابو القاسم رحمه الله وكل جلد ميته دبغ لم يدبغ فهو

  287. هذا المذهب مذهب شديد ميته يخرج من الميته المذكات ذوح الذكيات وقيل طبعا ان احمد رجع عن هذا المذهب

  288. لا يختلف المذهب في نجاسه الميته قبل الدبغ ولا نعلم احدا خالف فيه اما بعد

  289. الدبخ والدبغ هي معالجه معينه للجدل فالمشهور المذهب انه وهو احدى الروايتين عن مالك ويروى ذلك عن عمر وابنه

  290. عن عمر وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعمران وحسين وعائشه رضي الله عنها

  291. وفي روايه اخرى انه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في حال الحياه يعني مثل ماكل اللحم

  292. يعني الكلب والخنزير ما يطهر وروي نحو هذا عن عطاء والحسن والشعبي والنخعي وقتاده هؤلاء كلهم من التابعين

  293. عطاء فقيه المكيين الحسن فقيه البصريين الشعبي فقيه الكوفيين والنخعي فقيه الكوفيين وقتاده ويحيى الانصاري مدني

  294. الحين سعيد الانصاري شوف وسعيد جبير كوفي والاوزاعي والليث والثوري وابن المبارك واسحاق هؤلاء كلهم قبل الاربعه

  295. الا الليث والثوري هؤلاء في حياه الاربعه فانظر كم مجتهد معنا مجتهدون الامه كثير وهم متوزعون على الانصار

  296. وابن مبارك واسحاق هؤلاء بعد الارباح بعد بعد ا ابن المبارك قرين للشافعي واسحاق قرين لاحمد وروي ذلك عن عمر بن عباس وابن

  297. مسعود وعائشه رضي الله عنها ما اخت اختلافهم فيما هو طاهر في الحياه وهو مذهب الشافعي فهو يرى طهاره الحيوانات

  298. كلها الا الكلب والخنير ها فيطهر عنده كل جلد الا جلدهما وله في جلد الادم وجهان وقال ابو حنيفه يطهر كل

  299. جلد بالدبغ الا جلد الخنثير وحكي عن ابي يوسف انه يطهر كل جلد وهذا لا

  300. يصح وهو روايه عن مالك ومذهب من حكم بطهاره الحيوانات كلها لان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دبغ

  301. الاها فقد طهر فقد طهر متفق عليه ولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاه

  302. ميته فاعطاها وجات ميته واعطيتها ميمونه لمولات ا اعطيتها مولات لميمونه من الصدقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم

  303. بجلدها قالوا انها ميته قال انه حرم اكلها وفي لفظ الا اتخذوا ايهابها فدبغوه فانتفعوا به متفق عليه وانه انما نجسبصال

  304. الدماء والرطوبات به بالموت والدبغ يزيل ذلك فيرتد الجلد الى ما كان عليه في حاله

  305. الحياه ولنا ما روي عن عبد الله بن عقيم وحديث عبد الله بن عكم هذا احمد تراجع ضعف

  306. ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى جهينه اني رخصت لكم بجنلود الميت فاذا جاء

  307. كتابي فلا تنتفعوا من الميت بهاب ولا عصم فقالوا هذا الناسخ رواه ابو داوود في سننه

  308. والامام احمد في مسنده قال الامام احمد اسناده جيد يرويه ابن سعيد عن شعبه عن

  309. الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن عبد الله بن عك وفي لفظ اتانا كتاب رسول الله

  310. صلى الله عليه وسلم قال وفات بشهر وشهرين وهو ناسخ لما قبله ولانه في اخر عمره

  311. ولفظه دال على سبق الترخيص وانه متاخر لقوله كنت ورخصت لكم وانما يؤخذ بالاخر والاخر من من امر رسول الله صلى الله عليه

  312. وسلم فان قيل هذا مرسل لانه من كتاب لا يعرف حامل قلنا كتاب النبي صلى الله عليه

  313. وسلم كلفظه ولولا ذلك لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم الى احد وقد كتب الى ملوك

  314. الاطراف وغيرهم والى غيرهم فلزمتهم الحجه وحصل له البلاغ ولو لم يكن حجه لم تلزمهم

  315. الاجابه ولا حصل به بلاغ ولا كانان لهم عذر في ترك الاجابه لجهلهم بحامل الكتاب

  316. وعدالته وروى بكر الشافعي باسناده عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه

  317. وسلم قال لا تنتفع من الميته بشيء واسناده حسن بل اسناده لا يصح ولانه جزء من الميته فكان محرما لقوله

  318. تعالى حرمت عليكم ميته لا هذا خصت السنه هذا خص الصلاه السن فد بايه خطا فلم يطهر

  319. بالدبغ كاللحم اللحم بلا نقاش لان هذا لكن الكلام على الجلد ولانه حرم حرم بالموت

  320. فكان نجسا قول الدبغ وقولهم انما لاتصال الدماء والرطوبات به غير صحيح لانه لو كان نجسا لذلك لم ينجس ظاهر الجلد ولا

  321. ما ذكاه المجوس والوثن ولا ما ولا ما قد نصفين ولا متروك التسميه لعله عدم التنجي

  322. ولا وجب الحكم بنجاسه الصيد الذي لم تنفسخ عنه دماه ورطوباته ثم كيف يصح هذا عند

  323. الشافعي وهو يحكم بنجاسه الشعر والصوف والعظم مع انه الشعر والصوف والعظم هذا ا ما يحل فيه الدم وابو حنيفه يطهر جلد

  324. الكلب وهو في الحياه وسياتي انهم ان القول بنجاسه جلد الكلب ليسمح الاجماع والناس يتناقشون فيه

  325. فصل هل يجوز الانتفاع به في اليابسات يعني جلد الميته يجوز ان تضع فيه شيء يابس

  326. ما هو شيء سائل لان السائلات تنقل فيه روايتان احداهم منهم لا يجوز لا تنتفعوا لقوله صلى الله عليه وسلم لا

  327. تنتفع من الميته بشيء وقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميته باهاب ولا عصب

  328. الثاني يجوز الانتفاع به لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا اخذوا انتهاب الهابه فانتفعوا به وفي لفظ لا اخذواهابه فدبغوه

  329. فانتفعوا به ولان الصحابه لم رضي الله عنهم لما فتحوا فارس انتفعوا بسروجهم واسلحتهم وذبائحهم وذبائحهم ميته هذا

  330. حقيقه يدل على ايش؟ يدل على انها بالدباغ تطهر يعني هذا حجه عليك وانتفاع الصحابه

  331. اصلا بكل شيء حتى بالثواب ولانه انتفاع من غير ضرر اشبه الاصطياد بالكلب وركوب البغل

  332. والحمار اخر مساله معنا فصل دبغ جلود السباء ولاحظوا اليوم قرانا ال 25 مساله في 45 دقيقه فقط

  333. قال فاما جنود السباح فقال القاضي لا يجوز الانتفاع بها قبل الدبغ ولا بعده ليش؟

  334. لانها عندنا في المذهب ولتوب من قدامه يقول سوء السباع طاهر لاثر عمر وبينا ان استدلاله فيه غلط

  335. وبذلك قال الاوزاع ويزيد بن هارون وابن مبارك واسحاق وبثر وروي ذلك عن عمر وعلي

  336. رضي الله عنهما كراهيه الصلاه في جلود الثعالم وهذا يدل على نجاسه الثور وكرهه سعيد بن

  337. جبير والحكم واصلا الثعالب سياتي اصلا نقاش في حل لحمها اصلا ومكحول ايه واثر عمر رواه بن ابي شيبسن الصحيح

  338. انه راى رجلا يصلي عليه قلنس هو من جلود الثعالب فالقاه عن راسه قال وما يدريك

  339. لعله ليس بذكي يعني وحقيقه يعني هذا كانه يدل انه لو ذكي لكان الامر هي

  340. واما اثر عليه فسنده منقطع خطا والحسن قال البس جلود الثعالب ولا تصلي فيها وهذا عجيب

  341. وعن الحسن انه لا يرى بها باسا اذا دبغت نعم ايه وكره سعيد بن جبير والحكم ومكحول واسحاق

  342. وكره الانتفاع بجهود السنانير عطاء وطاووس ومجاهد وعبيده السلماني مع انه مع انه السن القط ثؤره طاهر

  343. لكن لحمه غير ماكول ورخص في جلود السباع جابر ورويع بن سيرين وعروه انهم رخصوا في

  344. الركوب على جلود النمور ورخص فيها الزهري واباح الحسن والشعبي واصحاب الراي الصلاه في جلود الثعالب لان الثعالب تفدى في

  345. الاحرام فكانت مباحه ولما ثبت من الدليل على طهاره جلود الميته بالدباغ ولنا ما روى ابو ريحانه

  346. نهى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور اخرجه ابو داوود بن ماجه

  347. وعن معاويه طيب لماذا لا يحمل نعم وعن معاويه والمقدام ان رسول الله صلى الله

  348. عليه وسلم نهى عن جلود السباع والركوب عليها اذا ما الجلود نستخدمها جلود المذكات والمدبوغه للميته

  349. للميته والركوب عليه رواه ابو داوود وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش

  350. جلود السباء رواه ابو داود الترمذي وابو وراه ابو داوود ولفظه ان النبي صلى الله

  351. عليه وسلم نهى عن جلود السباع مع ما سبق من النهي عن الانتفاع بشيء من الميته واما

  352. الثعالب فيبنى حكمه على حلها وفيها روايتان وكذلك يخرج في جلودها فان قلنا بتحريمها فحكم جلودها حكم جلود بقيه

  353. السباع وكذلك السنانير البريه فاما الاهليه فمحرمه وهل تطهر جلودها بالدباغ يخرج على روايتين وهنا انتهى المجلس