تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

شرح عمدة الفقه (١١٩) [ تابع كتاب الطلاق]

24 فبراير 2024 9 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. قال المصنف باب صريح الطلاق وكناه صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه كقوله انت طالق او مطلقه وطلقت فمتى اتى

  2. به بصريح الطلاق طلقت وان لم ينوه وما عداه مما يحتمل الطلاق فكنا فكنا ما يحتمل الطلاق فكنا فكنا فكنا لا

  3. يقع به الطلاق الا ان ينويه فلو قيل له الك امراه قال لا ينوي الكذب لم تطلق فان

  4. قال طلقتها طلقت طلقت وان نو الكذب وان قال لامراته انت خليه او بريه او بائن او بته او بته او بتله ينوي

  5. بها طلاقها طلقت ثلاثا الا ان ينوي دونها وما عدا هذا يقع به واحده الا ان ينوي ثلاثا

  6. وان واحده عندي واحده الشكل وان خير امراته فاختارت نفسها طلقت واحده وان لم تختر او اختارت زوجها لم يقع

  7. شيء قالت عائشه قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه و وسلم افكان طلاقا وليس لها ان

  8. تختار الا في المجلس الا ان يجعله لها فيما بعده وان قال امرك بيدك او طلقي نفسك

  9. فهو في يدها ما لم يفسخ او يطا الحمد لله والصلاه والسلام السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه

  10. اما بعد هذا مجلس جديد في التعليق على عمده الفقه من قدام المقدسي رحمه الله تعالى

  11. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا في باب صريح الطلاق وكناه الطلاق فيه لفظ صريح ان يقول انت

  12. طالق او طالق انت او طلقتك هذا اللفظ الصريح لا يصح معه ادعاء انه لم تكن نيته الطلاق او انه كان

  13. هازلا ف باجماع لفظ الصلا لفظ الطلاق الصريح يقع وان لم يقصد وهناك حديث قد روي عن النبي صلى الله

  14. عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد وذكر منهن الطلاق والنكاح ولكن هذا الحديث في صحته

  15. كلام ولكن عندنا الاثار المرويه عن عثمان وعلي كل طلاق واقع الا طلاق السكران الا

  16. كل طلاق واقع الاطلاق الهازل ونقل الاجماع على وقوع الطلاق جده وهزله ابن المنذر وتبعه على ذلك كثيرون كبن القطان الفاسي

  17. وبن عبد البر وغيرهم وغيرهم طيب ماذا عن حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فيقال هذا

  18. الحديث بابه في المشكلات وفي المشتبهات وبابه ان من انما الاعمال بالنيات انك اذا عملت عملا صالحا فانما لك النيه اذا اصلحت

  19. لا ان ياتي الانسان ويتكلم بما ظاهره شيء ثم يقول نيتي لا لا تريد ذلك وهذه مساله مهمه جدا بعضهم اذا

  20. سئل مثلا عن سب الله تبارك وتعالى السب الصريح يقول لك الامر راجع لنيته من الذي

  21. اراده لا لا لا لا هذه ما فيها نيته كما ذكر ابن ابي زيد القيرواني ان ان المراه

  22. لو سب النبي صلى الله عليه وسلم وقال سببته سهوا ول فقال نيته عنده عند عند

  23. الله ونحن نعامله بالظاهر وها وقد قال عمر رضي الله عنه ان الناس كانوا ان ان ان

  24. الوحي قد رفع وكان الناس ياخذون بالوحي قال واما نحن فناخذ الناس بالظاهر والله يتولى السرائر وهذه قاعده مهمه جدا

  25. وهذه في عموم الالفاظ في امر النكاح في امر الطلاق في عموم الايمان التي التي تطلق في الاقرارات اذا

  26. قر قال لفلان علي كذا وكذا وغير ذلك فكل ذلك يعتبر في الاختلاء في المظاهره في كل

  27. هذا تقع الالفاظ على ظاهرها وان ادعى انه لا ان نيته مختلفه وهذا نبه عليه في عدد من كتب

  28. الاشباه وال ظئر فمن اتى بلفظ صريح طلقت قال وما عداه مما يحتمل الطلاق ف

  29. كنايه لا يقع به الطلاق الطلاق الا ان ان ينويه كان يقول حقي باهلك او سرحتك او

  30. فارقتك او سيبتك او غير ذلك وكان الامام احمد رحمه الله في عدد من فتاويه يعتبر هذه الالفاظ

  31. اذا قارنت الغضب اذا قارنه الغضب طيب كيف نعرف نيته نحلف عليها وهذه مشكله احيانا يكون الرجل مثلا

  32. احيان ما ندري ايش نيته مثلا يقول كلمه ثم بعد ذلك يتركها ثم يتوفى بعدها وتكون قد

  33. بانت فهنا ينبغي ان ننظر نعم ثم ذكر امورا متعلقه بامر النيه فلو قيل له الك امراه فقال لا وهو ينوى الكذب لم

  34. تطلق لان هذا ماه ماهن الطلق ودع انه ما حصل زواج من الاساس فهو كاذب

  35. بقوله وان قال لك امراه فقال طلقتها طلقت وان وان وين نوى الكذب ليش لان جدهن جد

  36. وهزلهن جد يقول وان قال لامراته انت خليه او بريه او بائن او بته او بتله هذه تسمى الكنايات

  37. الظاهره يقول ينوي بها طلاقا ثلاثا طلقت الا ان ينوي دونها هذه الناس تنازعوا فيها

  38. فتاوى الصحاب مختلفه منهم من عدها طلقه ومنهم من عدها ثلاثه ولا ادري ان كان هناك من لم يعدها

  39. شيئا انت خليه او بريه والاكثر خليه وبريه وباء والامام احمد من راجع فتاويه يجده

  40. يقول اخشى ان تكون ثلاثا ولا يجزم واما اسحاق فيقول ت يرجع الامر الى نيته وهذا

  41. المشهور عندنا في المذهب اما الامام فتاويه اكثرها يقول اخشى ان تكون ثلاثه يقول وما عدا هذا السلام ورحمه الله

  42. وبركاته يقع به واحده الا ان ينوي ثلاثا وما عدا هذا يقول وان خير امراه خيرها اما

  43. ان تجلسي معي واما ان تذهبي فاختارت نفسها في الطلقه واحده وهذا ورد اثر عن عمر وابن مسعود ان

  44. رجلا خير امراته فطلقت نفسها ثلاثا فقال مسعود انما هي واحده لان هذه نيته واحده قال عمر وانا ارى ذلك وفتوى عمر

  45. مسعود هي المعتمده يقول وان لم تختر او اختارت زوجها لم يقع شيء قالت عائشه خيرنا

  46. رسول الله صلى الله عليه وسلم افكان طلاقا وهذا حكم مجمع عليه وليس لها ان تختار الا

  47. في المجلس الا ان يجعلها لها فيما بعده هذا مثل بيعان بالخيار ما لم يتفرق فان خيرها ثم بعد ذلك افترق التغى

  48. الخيار وعندنا مساله فاتت كان فيها خيار اللي هي المراه اللي تعتق وزوجها عبد فهي

  49. بالخيار تبقى معه ام تتركه نعم وبعضهم قال لا الخيار ممتد لقول النبي لعائشه لا تعجلي حتى تستامر ابويك وهذا

  50. ليس دقيقا لان هذا الحديث هو جعل الامر بيدها جعله ممتدا الاصل انه في مجلس واحد

  51. عامه العقود اصلها في مجلس قال وان قال امرك بيدك او طلقي نفسك فهو بيدها لكن

  52. باعتبار المجلس ما لم يفسخ او يطا فان مكنته من الوطء كان ذلك مثل نيه الرجوع هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم