-
قال المصنف باب صريح الطلاق وكناه صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه كقوله انت طالق او مطلقه وطلقت فمتى اتى
-
به بصريح الطلاق طلقت وان لم ينوه وما عداه مما يحتمل الطلاق فكنا فكنا ما يحتمل الطلاق فكنا فكنا فكنا لا
-
يقع به الطلاق الا ان ينويه فلو قيل له الك امراه قال لا ينوي الكذب لم تطلق فان
-
قال طلقتها طلقت طلقت وان نو الكذب وان قال لامراته انت خليه او بريه او بائن او بته او بته او بتله ينوي
-
بها طلاقها طلقت ثلاثا الا ان ينوي دونها وما عدا هذا يقع به واحده الا ان ينوي ثلاثا
-
وان واحده عندي واحده الشكل وان خير امراته فاختارت نفسها طلقت واحده وان لم تختر او اختارت زوجها لم يقع
-
شيء قالت عائشه قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه و وسلم افكان طلاقا وليس لها ان
-
تختار الا في المجلس الا ان يجعله لها فيما بعده وان قال امرك بيدك او طلقي نفسك
-
فهو في يدها ما لم يفسخ او يطا الحمد لله والصلاه والسلام السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه
-
اما بعد هذا مجلس جديد في التعليق على عمده الفقه من قدام المقدسي رحمه الله تعالى
-
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا في باب صريح الطلاق وكناه الطلاق فيه لفظ صريح ان يقول انت
-
طالق او طالق انت او طلقتك هذا اللفظ الصريح لا يصح معه ادعاء انه لم تكن نيته الطلاق او انه كان
-
هازلا ف باجماع لفظ الصلا لفظ الطلاق الصريح يقع وان لم يقصد وهناك حديث قد روي عن النبي صلى الله
-
عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد وذكر منهن الطلاق والنكاح ولكن هذا الحديث في صحته
-
كلام ولكن عندنا الاثار المرويه عن عثمان وعلي كل طلاق واقع الا طلاق السكران الا
-
كل طلاق واقع الاطلاق الهازل ونقل الاجماع على وقوع الطلاق جده وهزله ابن المنذر وتبعه على ذلك كثيرون كبن القطان الفاسي
-
وبن عبد البر وغيرهم وغيرهم طيب ماذا عن حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فيقال هذا
-
الحديث بابه في المشكلات وفي المشتبهات وبابه ان من انما الاعمال بالنيات انك اذا عملت عملا صالحا فانما لك النيه اذا اصلحت
-
لا ان ياتي الانسان ويتكلم بما ظاهره شيء ثم يقول نيتي لا لا تريد ذلك وهذه مساله مهمه جدا بعضهم اذا
-
سئل مثلا عن سب الله تبارك وتعالى السب الصريح يقول لك الامر راجع لنيته من الذي
-
اراده لا لا لا لا هذه ما فيها نيته كما ذكر ابن ابي زيد القيرواني ان ان المراه
-
لو سب النبي صلى الله عليه وسلم وقال سببته سهوا ول فقال نيته عنده عند عند
-
الله ونحن نعامله بالظاهر وها وقد قال عمر رضي الله عنه ان الناس كانوا ان ان ان
-
الوحي قد رفع وكان الناس ياخذون بالوحي قال واما نحن فناخذ الناس بالظاهر والله يتولى السرائر وهذه قاعده مهمه جدا
-
وهذه في عموم الالفاظ في امر النكاح في امر الطلاق في عموم الايمان التي التي تطلق في الاقرارات اذا
-
قر قال لفلان علي كذا وكذا وغير ذلك فكل ذلك يعتبر في الاختلاء في المظاهره في كل
-
هذا تقع الالفاظ على ظاهرها وان ادعى انه لا ان نيته مختلفه وهذا نبه عليه في عدد من كتب
-
الاشباه وال ظئر فمن اتى بلفظ صريح طلقت قال وما عداه مما يحتمل الطلاق ف
-
كنايه لا يقع به الطلاق الطلاق الا ان ان ينويه كان يقول حقي باهلك او سرحتك او
-
فارقتك او سيبتك او غير ذلك وكان الامام احمد رحمه الله في عدد من فتاويه يعتبر هذه الالفاظ
-
اذا قارنت الغضب اذا قارنه الغضب طيب كيف نعرف نيته نحلف عليها وهذه مشكله احيانا يكون الرجل مثلا
-
احيان ما ندري ايش نيته مثلا يقول كلمه ثم بعد ذلك يتركها ثم يتوفى بعدها وتكون قد
-
بانت فهنا ينبغي ان ننظر نعم ثم ذكر امورا متعلقه بامر النيه فلو قيل له الك امراه فقال لا وهو ينوى الكذب لم
-
تطلق لان هذا ماه ماهن الطلق ودع انه ما حصل زواج من الاساس فهو كاذب
-
بقوله وان قال لك امراه فقال طلقتها طلقت وان وان وين نوى الكذب ليش لان جدهن جد
-
وهزلهن جد يقول وان قال لامراته انت خليه او بريه او بائن او بته او بتله هذه تسمى الكنايات
-
الظاهره يقول ينوي بها طلاقا ثلاثا طلقت الا ان ينوي دونها هذه الناس تنازعوا فيها
-
فتاوى الصحاب مختلفه منهم من عدها طلقه ومنهم من عدها ثلاثه ولا ادري ان كان هناك من لم يعدها
-
شيئا انت خليه او بريه والاكثر خليه وبريه وباء والامام احمد من راجع فتاويه يجده
-
يقول اخشى ان تكون ثلاثا ولا يجزم واما اسحاق فيقول ت يرجع الامر الى نيته وهذا
-
المشهور عندنا في المذهب اما الامام فتاويه اكثرها يقول اخشى ان تكون ثلاثه يقول وما عدا هذا السلام ورحمه الله
-
وبركاته يقع به واحده الا ان ينوي ثلاثا وما عدا هذا يقول وان خير امراه خيرها اما
-
ان تجلسي معي واما ان تذهبي فاختارت نفسها في الطلقه واحده وهذا ورد اثر عن عمر وابن مسعود ان
-
رجلا خير امراته فطلقت نفسها ثلاثا فقال مسعود انما هي واحده لان هذه نيته واحده قال عمر وانا ارى ذلك وفتوى عمر
-
مسعود هي المعتمده يقول وان لم تختر او اختارت زوجها لم يقع شيء قالت عائشه خيرنا
-
رسول الله صلى الله عليه وسلم افكان طلاقا وهذا حكم مجمع عليه وليس لها ان تختار الا
-
في المجلس الا ان يجعلها لها فيما بعده هذا مثل بيعان بالخيار ما لم يتفرق فان خيرها ثم بعد ذلك افترق التغى
-
الخيار وعندنا مساله فاتت كان فيها خيار اللي هي المراه اللي تعتق وزوجها عبد فهي
-
بالخيار تبقى معه ام تتركه نعم وبعضهم قال لا الخيار ممتد لقول النبي لعائشه لا تعجلي حتى تستامر ابويك وهذا
-
ليس دقيقا لان هذا الحديث هو جعل الامر بيدها جعله ممتدا الاصل انه في مجلس واحد
-
عامه العقود اصلها في مجلس قال وان قال امرك بيدك او طلقي نفسك فهو بيدها لكن
-
باعتبار المجلس ما لم يفسخ او يطا فان مكنته من الوطء كان ذلك مثل نيه الرجوع هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم