تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

شرح عمدة الفقه لابن قدامة [ ٩]

28 سبتمبر 2020 26 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف باب التيمم وصفته ان يضرب ان يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة. فيمسح فيمسح بهما

  2. وجهه وكفيه لقول لقول رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمار انما كان يكفيك هكذا وضرب بيديه الارض فمسح بهما وجهه وكفيه وان تيمم باكثر من ضربة او

  3. مسح جاز. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

  4. المصنف يبحث في مسألة التيمم

  5. هو قصد الصعيد الطيب

  6. للطهارة

  7. التراب

  8. ويممت شطر كذا وتيممت كذا يعني قصدت

  9. في حديث كعب بن مالك

  10. شطر التنور

  11. فيه الكتاب

  12. الذي ارسله له ملك بني غسان

  13. فهذا الباب يتعلق

  14. بهذه العبادة التي هي من الرخص ومن التيسيرات الخاصة فيها بهذه الامة

  15. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخمس لم يؤتهن نبي قبلي وذكر منها قال وجعلت لي الارض مسجدا

  16. وطهورة

  17. في الارض كلها مسجد وكلها هذه الارض طهور

  18. وهذا من التيسير في الشريعة. بدأ ابتداء بذكر صفة التيمم

  19. ثم بعد ذلك ذكر شروطه

  20. على العكس على عكس المعهود

  21. عند الفقهاء

  22. وصفاته ان يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة

  23. هذا هو مذهب

  24. الامام احمد رحمه الله

  25. مخالفة في ذلك الشافعي وخالف في ذلك اهل الرأي

  26. اشترطوا ضربتين

  27. ضربة لليد وضربة للوجه

  28. والسبب هذا الاشتراط منهم انهم عولوا على رواية عبد الله ابن عمر

  29. لان ابن عمر ثبت عنه انه كان يضرب ضربتين

  30. قال فيمسح بهما وجهه وكفيه

  31. اما الوجه فمحل اتفاق بين الفقهاء واما الكفان فهذا مذهب احمد فقط

  32. وكأنه مالك معه

  33. واما الشافعي واهل الريف اشترطوا ان ان يصل الى المرفقين

  34. واحتجوا بفعل عبد الله بن عمر

  35. ابن عمر كان يضرب والى المرفقين

  36. ويلاحظ هنا ان مذهب الحنابلة من ايسر المذاهب في هذا الباب

  37. وعمدتهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعمار انما يكفيك هكذا وضرب يديه

  38. الارض فمسح بهما وجهه وكفيه

  39. والله يصنع بفعل ابن عمر من فعل ما فعله ابن عمر جاز ولكن لا يشترط. لهذا قال بعدها وان تيمم باكثر من ضربة او مسح جاءت

  40. ويكفي

  41. ضربة واحدة لوجهه وكفيه

  42. فان اراد ان يتجاوز الى المرفقين فلا اشكال

  43. وان اراد ان يضرب ضربتين ضربة للوجه وضربة للكفين لا اشكال

  44. وبهذا نكون استعملنا جميع المروي في الباب

  45. خصوصا ان ابن عمر على الصفة التي كان يتيمم بها ما انكر عليها احد

  46. وانعقد اتفاق الفقهاء

  47. بعد خلاف وقع بين الصحابة

  48. في ان التيمون

  49. يرفع الحدث الاصغر والاكبر

  50. فمن الناس من رأى

  51. ان الحدث الاكبر يعني الجنابة

  52. درسنا متى يعني تكون

  53. لا ترفع الا بالماء

  54. اخوانا التيموم لا يرفعها

  55. وهذا كان مذهب عمر ابن مسعود

  56. والصواب خبر عمار ابن ياسر والذي مال اليه ابن موسى الاشعري

  57. وهذا

  58. يعني عليها الكافة من الفقهاء بعد ذلك

  59. قال نعم وله شروط وله شروط اربعة. احدها العجز عن استعمال الماء اما لعدمه او خوف الضار باستعماله لمرض او برد شديد. او خوف من او خوف العطش على نفسه او ماله او رفيقه او خوف عليه

  60. على نفسه او ماله في طلبه او اعوازه اي فقدانه الا بثمن كثير

  61. طيب

  62. الشرط الاول عجز عن استخدام الماء وهذا دليله في القرآن. فان لم تجدوا ماء

  63. هذا واضح

  64. ولكن بحث الفقهاء في صور العجز وما يكون فيه العجز

  65. قال عجز عن استعمال الماء اما لعدمه. هذه الصورة مجمع عليها

  66. انعدام الماء

  67. وتتفرع مسألة هنا

  68. وهي لو ضاق الوقت

  69. وهو يعلم انه الا اذا ذهب الى المحلة الفلانية والمكان الفلاني سيجد الماء

  70. ولكن

  71. اذا لم يصلي حتى ذهب الى الماء خرج وقت الصلاة

  72. هل يتيمن

  73. يتيمم

  74. ويروون في هذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم

  75. عند الدارة قطني في سننه

  76. انه تيمم وهو يرى الماء

  77. وقيل له يعني او او والماء قريب فقالوا له الماء قريب يا رسول الله. قال لعلي لا ابلغه. وهذا الحديث معلوم

  78. غير انه صح من فعل عبد الله بن عمر

  79. انه كان يرى المدينة ويتيمم

  80. وهذا يحمل على امر ضيق الوقت

  81. وبعض الفقهاء وسع وقال حتى لو لم يضق الوقت

  82. ما دام الماء ليس حاضرا عندك الان فلا

  83. واما لعدمه او خوف الظرر باستعماله

  84. لمرض شديد لمرض او برد شديد

  85. ويدل على هذا حديث صاحب الشجة

  86. الذي يشج

  87. واصبح جنبا

  88. فسأل

  89. من عنده

  90. من الصحابة هل له رخصة في ان يتيمم؟ فقالوا له لا فاغتسل فمات

  91. من من شدة البرد

  92. قتلوه قتلهم الله انما شفاء العي السؤال

  93. وهذا الحديث

  94. لعله ابو حاتم الرازي بان الاوزاعي لم يسمعه من عطاء بن ابي رواح

  95. ولكن معناه الصحيح

  96. وعمرو بن العاص

  97. لما اجنب صلى بالناس بالتيمم. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال له قال الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم

  98. الخوف العطش على نفسه او ما له او رفيقه. وهذه مسألة يذكرها الفقهاء

  99. انه عندنا ماء ولكن لا لا يكفي للاغتسال

  100. او للتوضأ وانما يكفي فقط

  101. للشرب

  102. ومثل هذا المعنى قد تمت الاشارة اليه في حديث والطهر وما هو الحل ميتة

  103. ما معهم من الماء لا يكفيهم

  104. الوضوء

  105. او يكفي لطهارة احدهم دون الاخر

  106. وهنا يتوسع الفقهاء بتفريعات عجيبة

  107. يقولون ما يكفيني الاغتسال

  108. واحد وعندنا جنوب وحار. فمن نقدم؟

  109. الجنوب ام الحائط

  110. طبعا على مذهب السيدات اولا تقدم الحاء

  111. قال لا هذه الحائض يتعلق الامر بها وبزوجها وبطهارة كذا فبمصلحة قدم الحال. وقال لك لا الجنوب هذا الرجال يقدمون على النساء وهكذا

  112. فاذا لم يكن معه من الماء الا ما يكفي للشرب او كتيم

  113. وترك هذا الماء لشربه

  114. وخوفا على نفسه او ماله في طلبه او اعوازه اي فقدانه الا بثمن كثير

  115. او يخاف على نفسه

  116. يكون هذا الماء عند قوم هم له عدو

  117. لو ذهبوا يطلبهم منهم لاذوه

  118. موقع وزير الا بثمن كثير وهذي مسألة يذكرها الفقهاء. يبحثونها

  119. اللي تشتري الماء

  120. فعلم هذا البائع انك تريد الماء الوضوء وانك مضطر فاستغل حاجتك ورفع عليك السعر

  121. وعامتهم يقولون لا تشتري منه تيمم

  122. ومنهم من قال لا بل اشتري

  123. منهم من فصل قال اذا كان الغبن فاحشا

  124. قالوا وظابط الغبن الفاحش

  125. ان يزيد على على ثلث الربح المعتاد

  126. لان النبي صلى الله عليه وسلم

  127. في حديث سعد قال الثلث والثلث كثير

  128. اذا كان في العادة يربح

  129. يعني اه

  130. وزاد على ثلث هذا الربح لك ان

  131. تتركها وتثيب

  132. قال فان امكنه هذا ما قرأته

  133. فان امكنه استعماله في بعض بدنه او وجد ماء لا يكفيه لطهارة استعمله وتيمم للباقي

  134. نعم

  135. يحتاج الى ان يغتسل

  136. والماء الذي معه قليل بالكاد يكفي للوضوء

  137. هذا اي احد

  138. عندنا في المذهب يتوضأ ويتيمم لبقية الاعضاء التي

  139. فاتقوا الله ما استطعتم

  140. وفي مذهب مالك وابي حنيفة

  141. انه لا يلزمه

  142. توضأ ابدا. ولا يستخدم هذا الماء نهائيا مباشرة يتجه للتيم

  143. والمذهب عندنا احوط

  144. بحيث انك تكون اتقيت الله عز وجل ما استطعت

  145. الثاني دخول الوقت فلا يتم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها

  146. هناك مسألة كبيرة جدا في مسائل التيمم

  147. يتفر عليها فروع كثيرة

  148. وهي هل التيم رافع ام مبيح

  149. ما معنى هذه المهزلة

  150. الذي يتيمم هل ارتفع حدثه

  151. اما الذي يتيمم فقط يفعل فعلا لكي يصلي به

  152. لكي يحل له الصلاة فقط

  153. انه التيمم يكون في حكم الماء. انا مثلا اذا توضأت بالماء

  154. توضأت قبل الوقت ام بعد الوقت لا اشكال

  155. اتوا بوضوء واحد اصلي ثلاث صلوات واربع وخمس ما لم احدث

  156. المذهب عندنا التيمم مبيح فقط

  157. ليس رافعا

  158. بمعنى انه يحل لك ظرورة تقدر بقدرها هذه القاعدة الظرورة تقدر بقدرها تهم الضرورة

  159. توضأت للصلاة الظهر لا يجوز لك ان تتيمم لصلاة العصر

  160. عفوا تيممت لصلاة الظهر لا يجوز لك ان تصلي بهذا التيمم صلاة العصر

  161. قل لا تصلي

  162. اذا اردت ان تصلي العصر تتيمم تهمما جديدا لصلاة العصر

  163. وعمدتهم اعمار قاعدة الضرورة تقدر بقدرها هذا واحد واثنين

  164. ما روي عن جماعة من الصحابة انه لا يصلي المتيمم اكثر من صلاة

  165. بتهمه من واحد

  166. وهذه الاثار يقول شيخ الاسلام ابن تيمية كلها ضعيفة غير ان اثر ابن عمر احتج به احمد

  167. والتيمم عندنا في المذهب للوقت

  168. ما معنى للوقت؟ يعني لو جمعنا بين صلاتين نتيمم لها تيمما واحدا

  169. اما في مذهب الشافعي لا كل الصلاة. اذا انت مثابت اللي تجمع بين الظهر والعصر

  170. في المذهب تتيمم للظهر والعصر

  171. مذهب الشافعي تتيمم للظهر تيمون وللعصر تيمما اخر

  172. والمسألة فيها بحث طويل مذهب الظاهرية ومذهب ابي حنيفة

  173. انهم لا يرونه بدل على الوضوء ويحل محل الوضوء في كل شيء

  174. تبي

  175. تصلي صلاتين وثلاثة واربعة وتصلي الفريضة والنافلة

  176. وهم يرون

  177. انك اذا تيممت لصلاة الظهر

  178. تصلي نافلة الظهر راتبتها

  179. تصلي راتبة الظهر بتيمم الظهر تابع لها

  180. لكنك بدا لك ان تتطوع

  181. تطوع غير التابع لصلاة الظهر

  182. يقول تثينت يوما جديدا

  183. تطوعك هذا غير تابع لصلاة الظهر

  184. لماذا؟ لان التيمم عندنا

  185. مبيح ليس رافعا

  186. مفهومة هذي

  187. ابدا

  188. به على ان التيمم

  189. قبيح وليس رافعا حديث ابي ذر. قال فاذا رأيت الماء فامسسه بشرك

  190. قال فقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا رأيت الماء فامسيت مباشرة دليل حدثا غير مرتفع

  191. فارفعه بمجرد ان ترى الماء

  192. يشترطون ان يدخل الوقت. اما الذي يقول ان التيمم

  193. رافع ما يشترط ان يدخل وقت شأنه شأن الوضوء

  194. انا توضأت قبل الصلاة

  195. قبل دخول الوقت ما لا اشكال. ارتفع حدثي

  196. كويس

  197. لكن لا هم يشترطون حتى يدخل الوقت

  198. ظرورة تقدر بقدرها. هكذا يا رب

  199. الثالث. ايه

  200. النية فان تيمم بنافلة لم يصلي بها فرضا

  201. فريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل. حتى يخرج وقتها. حتى يخرج وقتها. حتى يخرج وقتها. هذا متفرع على مغفلته. هو مبيح او رافع

  202. فلو قلنا انه رافع خلاص بمجرد ان تيمم لي ان اصلي ما شئت

  203. ولكن هم لا يرونه مبيح. لفريضة يصلي النافلة التابعة لها. اما التطوع المطلق فعلى البحث عندهم

  204. بل قال اذا اذا نسيت

  205. مثلا مسألة

  206. قال اذا نسيت وتيممت لنافلة ثم جاءت الفريضة تتيم تيمم اخر لانك انت في نيتك ماذا؟ لنافلة لم تتيمم لفريضة

  207. الرابع التراب فلا يتيمم الا بتراب طاهر له غبار. نعم

  208. اختلف الفقهاء

  209. بما يقع فيه منه به التيمم

  210. ومنهم من قال لابد من التراب

  211. ليس كل شيء تصعد على وجه الارض

  212. يعني من الزرنيخ

  213. الاجر وما سواها

  214. وانما لابد من التراب وله غبار

  215. واستدلوا بسيادة جعلت لي الارض مسجدا وتربتها طهور. فقال النبي نص على التربة

  216. وبعضهم احتج بحديث النفخ. قال والنفخ هذا لا يكون الا مع وجود غبار. النبي صلى الله عليه وسلم نفخ

  217. ومن هم مالك وابي حنيفة وهو اهون

  218. قول كل ما تصعد على الارض من جنسها

  219. الطابوق حنا جايبين جبنة وحطيناها شسمه نقول هذا كل ما تتصعد على الارض من جنسها وقال هذا معنى الصعيد فتيممه صعيدا طيبا فمعنى الصعيد في اللغة ما هو؟ ما تصعد على الارض

  220. شيء هاك خلقه الله عز وجل فتصعد على الارض فهذا يجوز لك

  221. طيب واذا كان مثلا على الجدار غبار او ما سواه هذا لا لا اشكال صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ضرب الجدار بيده

  222. اذا كان عليه غبار

  223. هو اصلا هو ماذا كانت تبنى الجدران ذلك الوقت

  224. اما الجدران هذي الموجودة الان فلا

  225. يكون فيها شي

  226. بقيت مسألة مهمة في مسائل التيمم

  227. وهل يصلي

  228. المتيمم بالمتوظئين

  229. تذهب اهل الرأي المنع من هذا

  230. ويقول هو طهارته ناقصة طهارتهم كاملة

  231. ومن كان طهارته ناقصة لا يصلي بمن كانت طهارته كاملة

  232. ويستدلون بحديث باطل لا يصلي متوضئين

  233. والصواب انه يصلي بهم وان كان الافضل ان ان يتقدم رجل متوضأ

  234. في عمرو بن العاص صلى باصحابه

  235. هو اميرهم

  236. ومنهم من توضأ

  237. ثم انه صلى بطهارة صحيحة فما المانع

  238. مانع في اني امه الناس

  239. وعلى العموم

  240. يعني مسائل التيمم

  241. في الحقيقة

  242. نحتاج الى مزيد تدقيق وبحث

  243. على اننا في هذه الاعصار والحمد لله الامر تيسر جدا

  244. ولا يكاد الانسان

  245. يعني يحتاج اليها كثيرا

  246. طيب

  247. رجل رأى صلاة رأى صلاة جنازة ستقوم الان

  248. وليس عنده ماء ويريد ان يدركها يجوز له ان يتيمم

  249. لو ذهب يتوضأ لو ذهب يطلب الماء فاتته صلاة الجنازة

  250. هذه متصورة الوقوع

  251. الصلاة على الجنازة

  252. اهل الرأي احتجوا بفعل ابن عمر

  253. انه يتم

  254. وبقية الفقهاء منعوا من ذلك

  255. والواقع انصحها انا ابن عمر فهذا قول

  256. معروف عنه انه كان يتوضأ ويترك رجليه

  257. اذا جرى جناز سنوات اكمل وضوءه وادركه. وهم ايضا في صلاة العيدين ايضا

  258. قالوا اذا اذا اذا هذا مذهب اهل الرأي قالوا اذا اذا خاف ان تفوته صلاة العيدين

  259. يعني اذا كان الذهاب لطلب الماء

  260. قالوا لا من صلاة العيدين لا تحصل الا على هذه الصفة

  261. التي ترى كما ان صلاة الجنازة يفوت امر الميت. وهم بنوها على اصل لهم

  262. ان الميت لا يصلى عليه

  263. مرتين

  264. ان الميت لا يصلى عليه. يعني حديث اه الامة السوداء التي صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا. هم يرون هذا خاص للنبي

  265. الذي نفعله الان في المقابر

  266. شخص يصلون عليه في المسجد

  267. بعد ذلك يدفنونه

  268. وبعد ذا في الحين

  269. يأتي بعض الناس ممن فاتتهم الصلاة عليه في المسجد ويصلون عليه

  270. هذا على مذهب الحنفية اهل الري هذا ممنوع

  271. وهم يرون صلاة الجنازة اذا اذا لم تصلها الان فاتتك لم يجوز لك ان تصلي

  272. وهذا ايضا حمسهم بزيادة على ان يجوز التيمم لمجرد ادراكه

  273. وهذا الربط بين مقالات الفقهاء في المثال مهم

  274. ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء. ما يبطل طهارة الماء. ما يبطل طهارة الماء. الحدث والخارج نواقض الوضوء كله. لكن يزيد التيمم بامر

  275. وخروج الوقت. خروج الوقت. على مذهبهم انه

  276. مبيح وليس حاضر. اما على مذهب داوود الظاهري وابي حنيفة

  277. انه رافع يختاره شيخ الاسلام ابن تيمية

  278. خرج الوقت ما خرجنا طاهر. كأني توضأت

  279. والقدرة على استعمال الماء وان كان في الصلاة. نعم

  280. والقدرة على استعمال الماء وان كان وان كان الاشارة الى خلاف

  281. وفي الركعة الرابعة. ثم اثناء

  282. صلاتك اروك المقال جاء به. تكمل صلاتك ام تبطل هذه الصلاة كلها وتحتاج ان تتوضأ

  283. يرون في المذهب

  284. اما صلاة تبطل لابد ان تذهب وتتوضأ

  285. حديث ابي ذر اذا رأيت الماء فامسست بشرة. في كل حال

  286. النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل الصلاة وما بعد الصلاة وكذا. فاذا رأيت الماء فامسست مباشرة

  287. لكن اذا صليت وانتهيت بعد الصلاة

  288. دخلوا عليك بالماء لا خلاص انتهى الامر

  289. احتجتم بعد ذلك

  290. صليت

  291. وسط الصوت خرج الوقت

  292. اذا شوف اذا خلصت الصلاة

  293. مجرد انتهاء الوقت سواء خلصت صلاتك او ما خلصت على المذهب خلاص

  294. انتقظت همومك

  295. عندهم التيمم خاف في الوقت

  296. بارك الله فيك

  297. بمجرد هذا انت تتيمم للوقت

  298. هي النمت لصلاة الظهر صليت الظهر. دخل وقت صلاة العصر بطل هذا التيم

  299. مباشرة

  300. اما على مذهب من يرن

  301. ايه

  302. ايه لا هم اعتمدوا في هذا خبر

  303. في هذا الحديث لكن الحديث يعتمده باطل

  304. هم تركوا كذا من هذه الصحيحة ولا تبدأ. ولا يصلي بمتوضئين. اعتمد

  305. نعم ايش

  306. لكن اذا جاك الماي

  307. لا هم يرونها تدخل

  308. والله الصحيح الان