تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

زاد المسافر [ ٣١ ] من المسألة رقم [ ١٥٠١ ] المناسك

18 يناير 2026 51 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

  2. فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر غلام الخلال رحمهم الله تعالى في فقه الامام احمد رحمه الله تعالى

  3. واليوم سندخل في كتاب المناسك بسم الله الرحمن الرحيم مختصر كتاب المناسك وقبلها نعلق على امور في مجالس فاتت حين ذكرنا

  4. حكم نصارى بني تغلب من اهل العلم من راى ان ان نصارى بني تغلب حتى نسائهم تدفع

  5. جزيه وايضا من احكام النساء وقد ذكرها ابن القيم في احكام مثل اهل الذمه ومن الاحكام

  6. نحن ذكرنا التاجر الذمي اذا اجتاز في بلاد الاسلام انه يؤخذ منه نصف العشر وهذا يشمل

  7. حتى النساء نبه على هذا ايضا ابن القيم وايضا مما ا يذكر ما ذكره ابن القيم في كتابه احكام

  8. اهل الذمه واشتد به انه لا ينبغي ان يقال ان ان ارض مكه اخذت حكم الارض الخراجيه

  9. وايضا مما فات في مساله المزارعه ان مر معنا ان الامام احمد يشترط ان البذر يكون من صاحب

  10. الارض ومشهور المتاخرين انهم يرون البذر لا باس ان يكون من صاحب الارض او من

  11. العامل و مما احتجوا به حال اهل خيبر فلان اهل خيبر قالوا انهم يعتملون باموالهم يعني

  12. يعملون باموالهم يعني ببذرهم لكن هذه اللفظه هي زياده في في مسلم زادها من دون

  13. البخاري ويرويها راو مقبول من دون اناس هم اوثق منهم اللي هو محمد عبد الرحمن بن غنج

  14. المصري انفرد عن نافع ورواها اكثر ولهذا احمد ما ما اخذ بها وهناك اثر عن عمر ايضا

  15. في اسناده اضطراب وارسال انه قال ان جئت انا بالبذر فكذا وكذا وان جئتم انتم

  16. بالبذر فكذا وكذا ومر معنا ان الامام احمد وجه حال اهل خيبر ان البذر من النبي صلى

  17. الله عليه وسلم لان الشجر ملكه النبي صلى الله عليه وسلم فصار البذرو منه هو

  18. من الاساس لانها ما كانت ارضا بيضاء فارغه ناتي اليوم الى موضوع كتاب مختصر المناسك

  19. وقد شرحنا الحجه مرارا شرحنا مناسك ابن ابي عروبه والروض المربع و ومررنا على كتاب الحج في عده كتب في

  20. الدارمي من اواخرها وفي عمده الفقه ولكن هذه المره مع مسائل الامام احمد وايضا ستكون هناك فوائد

  21. ان شاء الله جديده لاول مره تقال ودائما ننبه على ان فقه المناسك مهم وضروري فان

  22. عباده الحج من اركان الاسلام الخمسه ومع ان الانسان لا يحج في حياته الا مره واحده

  23. الحج الواجبه وقد يحج اكثر فالله المستعان يعني كان كثير من التابعين من اشهرهم الاسود بن يزيد كان كثير الحج

  24. واحكام ولكن الرجل المفتي الذي يعرف بالعلم ا كانه كل سنه يحج من اسئله الناس فيحتسب

  25. بذلك فان المراه كما ورد في حديث ابي هريره اذا حج حجه مبروره رجع كيوم ولدته

  26. امه وهناك روايه في مسند احمد انه تكفرت عنه ذنوب عام واحد ولكن الروايه الاكثر انه يرجع من ذنوب عمره كلها

  27. الصحيحه كي ولدته امه ومن دعا الى هداه كان له اجره اجر من تبعه اليه لا ينقذ ذلك

  28. من اجرهم شيئا ومن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولهذا ولذلك الانسان

  29. يتحرى الحج على السنه حتى لا حتى لا يحبط عمله حتى لا يحبط عمله او على الاقل يحبط

  30. الاجر وان صحت العباده فان الانسان اذا دخل في العباده لا يهتم ان تكون صحيحه فقط

  31. بل يهتم ايضا ان تكون مبروره وعلى السنه طيب يقول القول في فرض الحج ووجوبه قال

  32. عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه يوسف بن موسى والحج فريضه على الرجال

  33. والنساء وهذا اجماع لهذا حتى لما المراه رفعت الطفل قالت على هذا الحج قال لا ولك ولكن لك الاجر وهذا

  34. اجماع وقال في روايه عبد الله وعن علي رضوان الله عليه ولما نزلت ولله على الناس حج

  35. البيت من استطاع اليه سبيلا وهذا يدل على ان لفظه الناس تشمل الرجال والنساء هذا

  36. الاصل انها تشمل الرجال والنساء هذا مبحث اصولي معروف قالوا يا رسول الله في كل عام فسكت ثم قال

  37. في كل عام قال لا ولو قلت نعم لوجبت فانزل الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا

  38. تسالوا عن اشياء تبدى لكم تسوءكم ثم بعد ذلك هل وجوبه على الفوريه ام لا

  39. وسياتي ثمره من ثمرات هذا الخلاف والصواب انه والصواب انه على الفوريه وقد توعد عمر

  40. من مات ولم يحج بل قال لي انشاء يهوديا او نصرانيا او كما روي عنه رضي الله عنه وقد

  41. كان هذا في اقوام لا يعرف من اسلامهم الا التمسك بالشعائر نعم و وهذا الاصل في الاوامر الشرعيه ما

  42. امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فهو على الفوريه ولهذا الانسان الذي يكون مستطيعا ثم لا يحج ياثم

  43. ولكن الامر اليوم دخلت فيه دواخل فمثلا في زماننا توجد في عدم البلدان قرعه فهذه القرعه بحسبها الناس يذهبوا الحج

  44. فاذا ما ظه اذا القرعه ما وقعت على اسمك لا اسم عليك نعم يقول وعن يونس هو يونس بن عبيد عن

  45. الحسن عن الحسن البصري قال لما نزلت هذه الايه ولله عن الناس حج البيت من استطاع

  46. اليه سبيلا قال يا رسول الله ما الاستطاعه؟ قال زاد والراحله هذا خبر الزاد والراحله

  47. ا روي من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح واقوى شيء عن ابن عباس ويدل

  48. عليه عموم ويدل عليه القران والسنه فالزاد احتج الامام البخاري بقول الله عز وجل وتزودوا فان خير الزاد التقوى

  49. و وهذا وعدم الذهاب وعدم اخذ الزاد عطب وورد ان هذا في بعض الحجاج الذين كانوا

  50. يذهبون ويقولون لا نتزود يعني هذا اقرب للتوكل فانزل الله عز وجل هذه الايه ثم اما الراحله فحديث المراه التي قالت ان

  51. ابي شيخ كبير لا يستقر على الراحله فهذا دل على زاد وهذا دل على الراحله حديث

  52. الزاد والراحله ضعيف ولكننا ولكن معناه متفرق في النصوص وهذا في عموم الاستطاعه هذا عموم الاستطاعه يعني مثلا يوم

  53. الاستطاعه جواز سفر ما عنده جواز سفر خلاص ما يستطيع ارايت وهكذا نعم قديما الناس يتحدثون عن الراحله اليوم مع

  54. الطائرات ما ما في حاجه للحديث عن الراحله لكن ما يستطيع الا مع السياره الطائره

  55. تكون غاليه عليه ويكون السياره لا يستقر فيها ممكن و كانان عمتهم اثياره والحافله وكذا اهون من الراحله

  56. يقول وقال في روايه صالح يعني ابنه صالح اذا وجد الرجل الزاد والراحله وجب الحج

  57. وهذا معناه الامام احمد يراه فور وقوله الرجل هذا من باب ايش؟ هذا من باب

  58. التغليب وسياتي ان المراه عندها شيء في عند احمد وقال في روايه حنبل وليس على

  59. الرجل الحج الا ان يجد الزاد والراحله فان حج رجلا راجلا يجزيه عن حجه الاسلام ويكون

  60. قد تطوع بنفسه راجله يعني على رجوله يعني من غير راحله الايه هذه لما النبي صلى الله عليه وسلم

  61. قال الزاد والراحله طيب اللي يمشي على رجوله ما يحتاج راحله صح امم طيب اذا

  62. لماذا قال زاد والراحله هذا اخذ ما اخذ الغالب لان غالب البشر اذا ارادوا ان

  63. يحجوا يكون ما نادر الذين يحتملون الحج على ارجلهم ولهذا وقع النفاء ايهما افضل الحج على القدم ام الحج على الراحله لما

  64. وقع النفاع وقع النفاع من ناحيه ان الحج على الرجل اعظم مشقه ولكن الحج على

  65. الراحله اتباع لان النبي صلى الله عليه وسلم حج على الراحله فمنها هنا تنازع الناس والا الذي يدل عليه الظاهر حتى

  66. قالوا في الترتيب فرجالا او ركبانا فهذه مساله اصوليه بحثوها في علم الاصول قالوا او هذه التقديم يدل على التفضيل

  67. فبعض قال نعم يدل على التفضيل وذكره عن ابن عباس وتكلمنا عليه في درسختصوره التحريم قال قدم الرجال الراجل على الراكب

  68. قدم الراجل على الراكب فقال رجالا او ركبانا ها نعم فلهذا الامام احمد في روايه حنبل

  69. هنا نبه تنبيها رحمه الله عليه ورضوانه ان ا الراحله لا تجف هو نص القران فرج وركب

  70. تطوع بنفسه نعم وقال في روايه احمد بن حسين وابي داوود ولا حج على المجنون الا

  71. ان يفيق لان رفع القلم عن ثلاثه فلا حج عليه ولو حج به اهله قد يحجوا به ياخذونه

  72. ما ما يجي وايضا الصغير لازع الحجسلام وايضا من عندنا الكافر يقول كيف كافر يحج اي ممكن رجل اسماعيل

  73. ولا رافض يكون حج وياتي يسال يقول ياتيك شخص يقوللك انا كنت قبوريا انا كنت جهميا وحججت

  74. هل علي حجه اخرى وايضا الاعرابي قبل هجرته كما صح عن ابن عباس فالاعرابي الذي لم يهاجر وحج عندما كان

  75. اعرابيا ثم هاجر تجزهم حجه اخرى صح ذاك عن ابن عباس وايضا العبد يصير حرا تلزمه حجه

  76. اخرى وان حج وهو عبد وهذا صح عننا ابن عباس وقال في روايه محمد احمد بن الحسين واذا

  77. اجر نفسه للحج فحج فله حج هذه مساله اجر نفسه يعني اجر نفسه يحج عن

  78. شخص الله اعلم فحج عن نفسه طبعا سياتي النقاش بل نذكره الان هل يجوز للانسان ان يحج عن غيره وهو

  79. لم يحج؟ الامام احمد ما يرى هذا ولا الشافعي ما يرونه لا يرون ذلك واحسب ان مالكا معهم لان حديث

  80. حجه عن ابيك ثم حج عن شبرمه لكن لو ها واما هذا هذه اول نقطه النقطه الثانيه لو اجروه

  81. ليحج عن غيره ثم حج عن نفسه هل تقع صحيحه؟ لو حتى لو اجازوه بالمال هل تقع الصحيحه؟

  82. هذا النقاش روايتين في المذهب روايه تقول تقع صحيحه وناس يقولون لا تقع صحيحه وقال في روايه ابي طالب ويجب على الرجل

  83. اذا كان معه نفقه تبلغه الى مكه ويرجع ويخلف لاهله نفقه نفقه لاهله ما يكفيهم

  84. حتى يرجع ها هذا الزاد والراحلها عن طريق السفر اما الان في الملاءه الماليه ما الذي يلزم؟

  85. يلزم ان تكون عنده نفقه اللي هو زاده هذا الزاد الى ان يذهب الى مكه ويرجع ويكون قد

  86. ترك لاهله هذا بالنسبه للرجل المراه ما يزمها هذا لان هي منفق عليها وليس منفقه

  87. فاذا كان يستطيع ان يذهب الى مكه ولكن يترك اهله جياعا لا كفى بالمرا اثمن ان يضيع من يقوت

  88. ما يجي يقول والله راح اروح الحج وهم الله يتولاهم ها يقول محمد بيرق الممشوق وابني وعلى شوف

  89. ولاعوف البيت وابني يعني خلاص اترك حتى عيالي اتركهم عشان اروح للمدينه خلهم فلا لا ما يصير كف المراه يثمن

  90. ان يضي ان يضيع من من يعود ايضا يقول وقال في روايه الميموني اذا كان

  91. للرجل مسكن والخادم والشيء الذي لا يمكنه بيعه لانه كفايه اهله فلا يباع فاذا خرج

  92. عن كفايته ومونه عياله باع وحج انسان عنده الان عندك شيء لا تقوم الكفايه كفايه اهلك الا به وان بعته استطعت ان تحج

  93. لا لا تبعه اذا امر زائد ب هل يلزم هل يلزم تحصيل الاستطاعه بالبيع المشهور انه لا يلثب

  94. لا يسب تحصيل الوجوب هذا المشهور انه لا يسب تحصيل الوجوب لكن الظاهر كلام الامام احمد هنا

  95. ايجاب ذلك عليه يعني انسان مثلا عنده سيارتين ثلاثه عنده عقار زائد عن حاجته عنده كذا عنده كذا فاذا جئت يقول والله

  96. نخاف الزمن نخاف كذا نخاف كذا لكن حاليا هذا امر زائد وهذه قاعده حتى في الصدقه لا

  97. يتصدق الانسان الا ان يكون امر الا ان يكون امرا زائدا عن حاجته وحاجه عياله مو

  98. بس اولاده وايضا زوجته وهذه من المسائل التي في هذا الزمان اعتبرها من اشكل المسائل

  99. مع تشوفها تقول والله هذ مساله عاديه والله يا اخوان من اشكى المسائل لما لان

  100. في كثير من الاحيان نفقه الاهل والعيال في هذا الزمان الذي فشلت فيه الثقافه الراسماليه

  101. تكون فيها الكماليات طاغيه فكم من انسان بسبب الكماليات سواء للزوجه او للاولاد تحرمه الصدق

  102. صدق امره عظيم اتقوا النار ولو بشقه تمره كماليات المراه الاولاد قد قد تحرمه تراكميا من الحج او من عمره

  103. تتراكم وهذا اشكال يقع لكثير من الناس ما على من اقتصد كثير من الناس مثلا تجده مثلا في شهر

  104. رمضان نرى يزيد من المؤنه من طعام وغير ذلك كان الناس في مجاعه تاتي احتفالات قرقيعان

  105. غيره يشتغل ياتي باموال ويدفع ويدفع مبالغ كبيره جدا ثم بعد وقت يجد نفسه عاجزا عن الصدقه احيانا يكون عاجز عن

  106. السداد الدين واجبا عليه او غير ذلك وهذا امر ما يكاد احد منا ولا يدخل التقصير في

  107. هذا الثمن لكن ينتبه لان الامر صراحه خصوصا يعني مع وجود النساء موجود التواصل والاعلانات الكثيره

  108. ما يعني المتزوجون يعرفون هذا ما تجد سبحان الله الامر دائما نريد كذا نريد كذا

  109. نريد كذا نريد كذا نريد كذا نريد كذا وكثره الاحتفالات وكثره الامور وكثره انا لله وانا اليه راجعون وقال في روايه محمد

  110. بن حكم لا ارى ان يبيع شيئا من ارض الثواد في حج ولا في غيره مر معنا كلام امام احمد

  111. في ارض الثواد اللي هي احمد ما يرى انها تتم تتملك اصلا وكان هو ورث شيئا منها كان لا يرى انها

  112. تتملك اللي هي الارض اللي فتحت عنوه ووقفت على اهل الاسلام في ثمن عمر ومن بعده

  113. فاحمد يقول لا تبيع الحج لازم يكون مال ما في شبهه يكون مال شبهه يكون مال يكون المال لا شبهه فيه

  114. يكون مالا حلالا اما مثلا لو انسان ماله من شيء مكروه ولكنه جائز مثل ما الحجامه يجوز عادي لا

  115. مشكله وقال في روايه اسحاق بن منصور والمحرم للمراه من السبيل هذه مساله احمد واسحاق قالوا بها معه بن

  116. منذر وخالفهم الجمهور هذه في حجه الاسلام ابو حنيفه ومالك والشافعي يقول المراه في حجه الاسلام ما

  117. يلزم اسمها محرم رجل لانه واجب عليه لانه واجب عليه مالك قال تخرج في مع رفقه

  118. امنه من النساء والشافعي يقول له تخرج مع امراه اما الامام احمد يقول لا هي عندي في حكم

  119. العاجز هذه في حجه الاسلام اذا ليس لها محرم فهي عندي في حكم العاجز كالرجل الذي لا يوجد عنده زاد ولا راحله

  120. او لا تجد عنده نفقه لعياله لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سفر

  121. المراه بلا محرم والصحابي لما قال اكتتب الزوجتي اكتتبت وزوجتي خرجت الحج فقال له النبي

  122. صلى الله عليه وسلم اذهب ولم يستفصل منه هل كانت في رفقه امنه او لا

  123. هم قاثوا قياسا قالوا نحن نوجب على المراه الاثيره الهرب والسفر ولو بلا محرم او الهجره من ديار الكفر الى

  124. ديار الاسلام ولو بغير محرم هذا باجماع المراه اذا تهاجر من ديار الكفر ديار الاسلام خ على نفس ما يلزم محرم فقلنا

  125. فقلنا هذا قياس مع الفارق فان المراه ان بقيت عند الكفار خشي عليها فتنه في دينها ان تكفر او انتهاك العرض

  126. بينما بقاؤها في ديار الاسلام ولم تحج لا باس لا باس ونفقه المحرم عليها المعلوميه اذا

  127. المحرم خارج لاجلها وقال في روايه الاثرام لا تحج المراه الا مع ذي محرم ولاحظ الان في ماخذ دقيق فق في

  128. فقه عظيم للامام احمد هذا في حجه الاسلام يا اخوان يعني في العمره على مذهب الجمهور الجمهور ما يرى العمره

  129. واجبه في مذهبنا نرى العمره واجبه في العمره على مذهب الجمهور ما يقولون ما يجها كل المذاهب

  130. الا من يوجب العمره ها اللي نصف قوله مثل قول الاخر ونصف قوله مثل قولنا ها في حجه

  131. في حجه التطوع لا تخرج قولا واحدا قولا واحدا بلا محرم اليوم في ناس يلبث

  132. يجيب الخلاف اللي في حجه الاسلام وبعدين يقول لك للدوله ان تخرج قرارا في جواز ان تخرج المراه للحج او العمره

  133. بلا محرم تاتي الى هذا القرار تجده لا يفرق بين حجه اسلام وغيرها بين عمره اولى

  134. وغيرها العمره ايضا في وجوبها من قال بوجوبها قال بالمره الاولى فقط فهذا الله المستعان

  135. يقول لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تحج المراه الا مع ذي محرم يعني

  136. نهى ان تسافر المراه الا مع ذي احرم وليس يشبه امر الحج الحج الحقوق التي تجب عليها

  137. لان الحقوق لاثمه واجبه مثل حدود وما اشبهها ما يشبه لا الحج يسقط ما هو مثل الحقوق اللازمه

  138. يسقط عنها اي لان حتى م في الحدود وكذاك يسفرون او يغربونه قال وامر النساء صعب جدا

  139. لانها بمنزله الشيء الذي يذب عنه هذا اثر عمر يقول النساء لحم على وضم الا ما ذب عنه

  140. وهذا في زمن احمد يعني ايش لحم على يعني لحم هكذا مكشوف تذب عنه والا تقع الضيعه

  141. ها وكيف تستطيع المراه ان تحج بغير محرم فكيف بالضيعه وما يخاف عليها من الحوادث

  142. طبعا في زمن احمد قصه كان الاعراب يقطعون الطريق وكذا حتى تعرفوا قصه محمود الغزن

  143. لما الحاج العراقي هو ا هو رايح فاتح الهند وال العراق لا يستطيعون ان يحجوا

  144. فاستغاثوا به حتى يحججهم وما يقع بالبلاء وهذا ابن حزم ذكر قصه ذكر ابن حزم ذكر في هذا قصه يقول حدثتني امراه

  145. عابده انه راح يسافر بالبحر الحج يقول فالطريق ما بقيت امراه الا زنت وذكر قصص

  146. كثيره يعني في هذا ذكر قصه دقيقه فيها تفصيلات يعني ما يصح ذكرها في مجلس فقهي

  147. لكن ذكر ابن حزم هذه القصه عن امراه وحكت له كيف هي يعني الامر كان بدا باجبار ثم

  148. صارت ترضى به ويعني حدثت ابن حزم بهذا وابن حزم وضعه ما اظن وضعه في كتاب فقهي

  149. لكن وضع في كتاب له واذكر قصه قراتها من الزمن فهذا امر بلاء يعني كثير بعض الناس

  150. يقولك يا اخي اليوم في امان امان من ايش؟ اليوم الفتنه تضاعفت يعني اذا عندنا في المذهب مر معنا في صلاه

  151. العيدين ما يخلونها تطلع تروح تحج من ديره حتى الامام مجدد رضوان الله عليه ذكر في

  152. الدروس الثنيه او بعض ائمه الدعوه ذكروا عن عن من كانوا يحكمون الحجاثان ذاك انه

  153. يعني في الموسم كان يقع منهم فجور مع بعض الحاجات في الخيام وغير ذلك فانت الان وين

  154. عاد الان في ثماننا الامر صار من ايثر ما يكون صار ايثر من هذا من ذا في الله

  155. المستن وقال في روايه الاثرم اذا مات محرمها في الطريق فان تباعدت مضت فقضت الحج لان خلاص

  156. تسافره من غير محرم تسافر من غير محرم فتسافر تروح مكان الحج واسهل من الرجوع

  157. بغير محرم والفرض في الذهاب اشد من التطوع اما اذا كان يعني تطوع ترجع وقال في روايه

  158. عبد الله لا تحج المراه الا معذ محرم باب القول في المعتدات من طلاق او وفاه

  159. قال ابو عبد الله في روايه احمد بن سعيد ولا تحج المراه في عدتها من الموت ما يجوز

  160. تطلع اصلا محتده ولا طلاق يملك فيه زوجها الرجعه طيب الزوج بلا نساع اجماعا له ان يمنع

  161. زوجته من من الحج من الحج التطوع ولو عندها محرم تمام حج الفريضه نزاع بالفقه الشافعي عن مذهب يقول

  162. له ان يمنعها من حج الفريضه حتى لو عندها محرم والبقيه يقولون لا وهي اظنها نعم

  163. يقول ولا باس ان تحج في الطلاق المبتوت يعني طلقها ثلاثا خلاص هي لها عده بس خلاص

  164. ها وهذه مساله مرت معي فيها عجب الجماعه اللي في القرعه القرعه قرعه اذا ظهر اسمك خلاص ما عاد يظهر مره ثانيه

  165. فقالوا لي مره جت مساله وتوقفت فيها قال امراه ظهر اسمها في القرعه واسم وزوجها توفي تذهب الحج ولا ما تذهب

  166. معها محرم معها كل شيء لكن ما تستطيع انها تذهب بسبب القرعه خلاص وهي محتده معتده من وفاه

  167. هي ظاهر مذهب الامام هنا انه خلاص يراها في حكم العاجث باب القول في معرفه المحرم من المراه قال

  168. ابو عبد الله في روايه الميموني فان كان للمراه المراه محرم المراه الزوج وكل من

  169. يحرم عليه تحريم ابته هذا الضابط باختصار اب او اخ وزوج وقد وجب عليه الحج يعني حتى من الرضاعه

  170. اخوه من الرضاعه كذا نعم وليس يخرجها اولياؤها فلا يسقط عنها الحج لان ها هنا وليا غيره ولا يجب على زوجها

  171. ان يخرجها زوجها ما يجب عليه ان يخرجها فان دعته هي الى ان يحج بها وتكفيه مؤنته

  172. ونفقه ونفقته وجب عليه ان يحج بها حينئذ هنا احمد يوجب عليها الخروج معها في هذه

  173. الحاله ويكون زوج الام محرما لها ويحج بها ليه؟ لان يحرم عليها حرمه ابديه نعم

  174. الا ان يعرف منه فجور ويخشى منه وقال في روايه الاثرم ولا يحج الرجل باخت امراته

  175. لان حرمه مؤقته ممكن يطلقها ويسويها ولا يكون لها محرما لانها قد تحل له ولا يكون

  176. العبد محرما لمولاته لانها قد تحل له تعتق وتزوج به وقال في روايه مهنا ويسافر رجل

  177. مع ام ولد جده يعني الجاريه اللي كانت عند جده وجده جاب منها ولد يقول لانها منزله امه لانها منزله امه ما

  178. دام جده وقع عليها خلاص صارت ايش صارت حرام عليه تحريم الابديه ولا يسافر مع ام

  179. ولد عمه لانه يحل لها نكاح يحل له نكاحها وقال في روايه المروذي ولا تحج عبدها فان

  180. كان اخوها من الرضاعه خرجت معه وقال في روايه صالح تحج المراه الحج الفرض مع ابنها واخيها وليس لزوجها

  181. ان يمنعها ان تخرج من مع محرمها هذه روايه احمد وفي روايه ثانيه في قول الشافعي يرى

  182. انه له ان يمنعها لكن احمد يقول لا خلاص اذا اخوها ولا وحجه الاسلام هذا كله في حجه الاسلام ما هو في

  183. التطوع انتبهوا وفي عمره الاسلام عندنا في مذهبنا لان نرى احنا وجوب العمره اما التطوع فلا له قولا واحدا ان يمنعها بلا

  184. نزاع ولا ينبغي لها ان تخرج حتى تستاذنه شوف لا هذه فيها فق عميق شوف عاد النساء الان هو ليس له ان يمنعها

  185. يعني لو طلعت ما عليها اثم لكن احمد ايش قال ولا ينبغي لها ان تخرج حتى تستذ

  186. هذه على اي اساسها ايش تخريجها تخريجها ادب الزوجه واحترام الزوج مع انه شوف يوجد يجب عليه

  187. ها الان كثير من الساء تاتيك ها يا شيخ يجب الخدمه ولا ما يجب طيب هذا ترى تطيب لنفس الزوج واحترام له

  188. لان المراه حتى لو تخرج مع ابيها او اخيها ثم تخرج هي وحجه اسلام عليها وتخرج دون

  189. اذن الزوج قد يغضب قد يطلق اليوم كثير من النساء تتساهل بالخروج من المنزل بدون اذن الزوج ولو مغاض طبه شوف

  190. هذه حجه الاسلام وليس له ان يمنعها وطالع مع ابوها والامام احمد يقول لا بد لا ينبغي وهذه لا ينبغي

  191. ايش هذه ما لا ينبغي ما لها تخريج فقهي هذه لا ينبغي على الادب على ما ينبغي لا

  192. ينبغي ان تخرج حتى تستاذنه لان هو الاصل ان المراه في خروجها وطلوعها تستاذن زوجها

  193. وهذا خروج فيه واجب عليها شرعا واجب عليها ان تروح تحج ومع ذلك تستاذنه وقال في روايه ابي طالب واذا كان الزوج

  194. غائبا كتبت اليه فان اذن خرجت والا حجت مع محرم وليس له ان يمنعها من الفرض الا اذا

  195. كان شاهدا هذه عاد في الروايه انه يقول ليس له ان يمنعها من الفرض الا ان يكون شاهدا يعني

  196. كانه بس ما رجح غلام الخلال كانه يرى انه حتى في الفرض له ان يمنع هذه روايه توافق

  197. مذهب الشافعي هذا توافق مذهب الشافعي الشافعي يرى انه اذا منعها الزوج فليس لها ان تحج

  198. وشوف يقول الفرض باب القول في المراه تحرم بالحج فيحلف الزوج بالطلاق انها لا تحج هذا خطيره

  199. المساله تحرم بالحج يعني خلاص دخلت في الاحرام دخلت اذا هي والله ناويه ويحلف بسيطه

  200. ها لكن لا هنا احرمت دخلت في الحج وقال في روايه مهنا والمروذي اذا احرمت بالحج فقال

  201. لها زوجها ان حججت العام فانت طالق ثلاثه فعطاء قال الطلاق هلاك هي من ذات المحصر

  202. ستاتي احكام المحصر اللي هو ذهب حج ما استطاع ان يذهب البيت تطوف بالبيت وبالصفا

  203. والمروه وعليها الحجم قابل وتهدي يعني شو تسوي يعني تعتمر حجتها تحولها عمره وترجع وعليها الحج من قبل وتهدي هذا مثل ما فعل

  204. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبيه روى الاوزاع عن عبده بن ابي لبابه عن عطاء

  205. وروى عطاء عن مطر عن عطاء يقص فيه قصه قال عبد العزيز وقد اوضحناه في كتاب

  206. المعصر من كتاب الشافعي شو يقول الطلاق هلاك الطلاق لك ولهذا الفقيه ينبغي ان ينتبه ان

  207. لا يعرض النساء الى ما ايش ما يؤدي الى الطلاق ما تجي النساء متشبعات بثقافه

  208. وتجلس تقول لها والله انت لا يجب عليك طاعه زوجك في كذا وكذا ما جرى العرف طاعته

  209. مثل الخدمه وغير ذلك تذهب المراه تذهب المراه منهن فتجلس ترد على الرجل والشيخ قال مش عارف ايش فيغضب رجلك ترد عليه كلمه

  210. تصير شجاع تصير مشاكل طلقه والشيخ جالس ما عاد يدري انه بسبه وقع الهلاك والله وقع طلاقين ثلاثه وعقب

  211. الطلاقات والبلاوي تجيبونا والله مذهب شيخ الاسلام ولا شوفونا مذهب ولا طلاق الغضبان ولا طلاق الكذا طلاق انا لله وانا اليه

  212. راجعون باب القول في رجل يحج عليه دين او على ابيه قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب اذا

  213. كان معه 200تا درهم ولم يحج قط فانه يقضي دينه ولا يحج فان كان على ابيه دين فليحج الفريضه فان

  214. كان قد حج الفريضه يعطي دين ابيه وان كان الاب لم يحج دفع دفع الى ابنه حتى يحج

  215. طبعا الدين الا ان تستاذن الدائن فان اذن لك طبعا هذا الدين الحال اللي الان اما

  216. اذا دين والله بعد مده لا هذا ماعمل الحج وتستطيع ان تسدده ولا يؤثر لا باس طيب اذا

  217. كان على ابيك دين مثلا وتوفي فعندك مال تستطيع ان تسد الدين عن ابيك وفي هذا المال تساعد تحج تسد الدين عن

  218. ابيك تمام طيب الرجل يموت وما حج والدين الذي عليه هو الحج ارايت ان كان على امك دين كت قاضيه

  219. فهذا ان اوصى في روايه اوصى او لم يوصي لانه دين الدين ما في وصيه مو الا وصيه

  220. وسياتي الكلام هل هو من كل المال ام من الثلث هذه دائما مسائل تتعلق بالوثائق وهل من كل

  221. المال ام من الثلث لانه الرجل له وصيه بالثلث فحسب فلو اوصى بالثلث قال يا جماعه الخير ثلثي يحج به

  222. عني تطوع لا باس لكن ان قال عليه حجه اسلام لا حجه الاسلام حتى لو تاخذ النص من ماله

  223. يحج لان هذا دين دين الله طيب عليه حج وعليه ديون بشر ماذا يقدمونشر هذا حصل فيها ان اني شو اسمه قالوا وقال

  224. في روايه يوسف واحمد بن حسين اذا اراد الرجل يحج عن ابويه فانه يبدا بالام الا

  225. ان يكون الاب قد مات وعليه دين وقال في روايه احمد بن سعيد اذا اذا كان

  226. مع رجل مال فان تزوج به لم يبقى معه فضل وان حج خشي على نفسه

  227. فان لم يكن به صبر على التزويج تزوج وترك الحج هذا اللي يخشى العنته حدثنا عبد الملك بن محمد بن عي السرات

  228. حدثنا احمد بن داوود حدثنا عن احمد بن سعيد الديني قال وقد اوضحته في كتاب

  229. النكاح يقول ما وجدت المساله في كتاب النكاح النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم

  230. في الجهاد وهو قرين الحج ذكر عن نبي انه قال ا لا ياتي معي رجل ملك بضع امراه

  231. واراد ان يبني بها باب القول في الحج بالمال مال الحرام او مختلط بحلال قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه

  232. ابي طالب اذا سرق دراهم فحج بها فلا يجزئ الحج فان اداها لا يجزئه لان الحج لا يكون

  233. الا باستطاعه زاد وراحله وقال في روايه الميموني اذا اذا كان مع الرجل 1000 دينار

  234. وعليه 1000 درهم لا يجب عليه الحج لانه عليه ان يؤديه ومطله اياه ظلم فان حج في

  235. هذا المال فحجه فاسد على قول من يقول ليس له ان يحج من هذا المال

  236. على على القياس الا انه يشيع قال عبد العزيز الدين متعلق بالمله بالذمه فلذلك لم يلزم فساد الحج ولانه جائز ان

  237. يتصرف فيه بالبيع والتقلب ما لم يقضه وليس كذلك السارق والغاصب طيب يعني الان رجل ما

  238. مواطل عليه ديون لكنه مواطل حج بالمال اللي ماطل فيه هذا في نقاش كان المصنف

  239. يميل الى انه حج الصحيح لانه طال زمانه او قصر سياؤخذ منه المال بخلاف السارق فانه ليس معترفا

  240. وفي قول ان حجه فاسد لان هذا مال مغصوب يعني هذا مال مغصوب باب القول في الرجل يحج عن الميت والحر

  241. والحر والحر والمراه تحج عن عن الرجل المراه تحج عن الرجل هذه مثله ما خالف

  242. فيها الحسن المص الصالح الحسن بن صالح قال المراه ما تحج على الرجل فلهذا صارت المساله تذكر والبخاري بوب

  243. عليها حجي عن ابيك لا حج الرجل عن المراه لا باس العكس فيها خلاف يسير لكن خلاف

  244. ضعيف خالف الحسن بن الصالح ابن حي الرجل المشهور الفقيه الزاهد اللي كان يرى السيف

  245. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب ويحج ويحج عن الرجل ويحج الرجل

  246. عن الرجل وهو حي وعن المراه واذا كان شيخ كبير لا تمسك على الراحله طيب اذا ما الذي يحج عنه؟ يحج عن الميت لا

  247. باس ويحج عن الرجل الذي لا يستطيع ان يحج لا يستطيع ان يستمسك على الراحله

  248. او فيه مرض مثمن فيه مرض مثمن يمنعه من الحج يقول ويحج عنه وليه ويحج عنه وليه طبعا قال من شبرمه هذا احمد

  249. اخذ من الروايه قال شبرم بنعم فقالوا الاولياء الاقارب يحجون عنك الارحام يحجون الغريب فيه نساء اقوى

  250. واذا كانت امراه ثقيله لا يقدر مثلها يركب والمريض الذي ايس منه ان يبرا فيحج عنهم وليهم وهذا

  251. الذي امر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الخثعميه قالت يا رسول الله ان ابي ان ابي

  252. شيخ كبير قد ادركته فرائض الله عز وجل في الاسلام وهو لا يستمسك على الرحل افاحج

  253. عنه قال نعم حجي عن ابيك فاذا كان الرجل والمراه لا يقدران على الحج وقد وجب عليهم

  254. الحج حج عنهما وليهما يعني عندهم مال لكن نعم والولي يحج عن نفسه اولا يحج عن نفسه اولا ان كان حاجا عن نفسه هذا

  255. شرط هو من الناس من قال بعدم شرطيه هذا وحديث شبرما اصلا موقف على ابن عباس

  256. وقال في روايه صالح ولا يحج احد عن احد حتى يحج عن نفسه هذا احمد اشترط هذا وقد

  257. بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حجه عن نفسك ثم حجه عن شبرم وحديث ابن عباس اذ

  258. قالت المراه يا رسول الله ان ابي شيخ كبير ولا استمسك على الراحله قال افحج عنه قال

  259. نعم اف حجي عن ابيك هو جمله ولم يبين حجت ام لم تحجله يعني مجمل طيب قد يحتاج شخص يقول ما دام

  260. مجمل لا احمد حمد على الحديث الاخر كلمه احمد جمله يعني مجمل ها ما ندري هي

  261. حجت ام لم تحج ولكن طيب واحد يقول يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل

  262. والله تكون حجه قويه النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل ما استفصل منها لكن احمد

  263. احتاط لان الحج دائما تحتاط فيه مو دائما تحتج فقاللك انت حج عن الرجل وقال في روايه اسماعيل بن سعيد

  264. السروره ي يحج عن غيره لا يجزئه ان فعل سروره يعني اللي ما حج من اول لان النبي صلى الله

  265. عليه وسلم قال لمن لبى عن غيره وهو سروره اجعلها عن نفسك وقال في روايه اسحاق بن

  266. منصور وابي طالب اي ولانه يعني هي لان حتى من ناحيه المعنى انه الانسان لو تصدقت

  267. صدقه والصدقه هذه فاضله والصدقه وانت وانت ما وانت اخذت من زاد عيالك فانه ايش؟ فانه

  268. لا تجزئ صح فالامر كذلك الان انت تحج عن الشخص والعمر غير مضمون وانت ما حججت كيف

  269. هذا؟ قال اذا لم يقدرها الحج فحجوا عنه ثم صح بعد ذلك وقدر وقد قضي عنه الحج ولا قضاء

  270. عنه طيب انسان خلاص قلنا لكن سبحان الله بكرامه بشيء استفاق خلاص حج عنه ومن

  271. الناس ما يقول لا يلزم حجه اخرى وقال في روايه اسحاق بن منصور يحج الرجل

  272. عن الرجل والمراه على المراه والمراه عن الرجل والرجل عن المراه على الرجل هذه اللي هي خلاف وبوب عليها البخاري على حديث

  273. الخثعميه قلنا من خالف الحسن بن صالح باب القول في الوصيه بالحج فرضا او نافله

  274. الفرض ما يحتاج وصيه على الصحيح لان دين ارايت ان كان على امك دين فلانه دين وهذه مثله الدين ذكروني فيها

  275. فائده نقولها المجلس القادم فلانه دين ما يحتاج لكن النافله اوصى قال حج عني طبعا

  276. النافله من الثلث قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه الاثرم اذا اوصى رجل ان يحج عنه فانه يحج

  277. عنه في الموضع الذي وجب عليه من بلده من حيث ايثر هذا في حجه الاسلام وانكر قول من

  278. قال يحج عنه من الميقات قال وانما يجب من الموضع الذي ايثر منه وهذا الفرض فاما في التطوع فما يبالي اين

  279. كان والتطوع ان شاء لم يفعل هذا كيف هذا رجل مات واوثى ان يحج عنه

  280. يحج عنه من حيث ايثر او مثلا هو في الحج رايح الحج ففي الطريق توفي فقبل ان يتوفى

  281. اوصل الناس قال يا جماعه الخير العام القادم انسان يحج عني انسان يحج عني في مذهب احمد وهذا الصحيح لان هذه قاعده

  282. يقول القضاء يحكي الاداء من امثلتها ان رجلا نسي صلاه في الحظر ثم تذكرها في

  283. السفر يصليها تامه لان القضاء يحكي الاداء طيب الان انسان بلد الاطل وين وبلد اللي وجب عليه الحج

  284. فيه وين بغداد مثلا هو في بغداد وجب عليه الحج اي ترى في بغداد لكنه مات في خرسان

  285. ووصى في خرثان اللي يحج عننا وين يحج في مذهب احمد يحج عنه من بغداد يروح يسافر من بغداد ليش لان

  286. ايثر وجب عليه الحج في بغداد هذا هذا مذهب الامام قال باب القول في من

  287. قال هذا لان القضاء يحكي الاذان باب القول في من اخذ حجا يحج عن غيره الانسان اللي

  288. ياخذ مالا لكي يحج عن غيره وهذه كرهها احمد ولكن ان وقعت ف قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه

  289. ابي طالب والذي يحج عن الناس بالاجر ياخذ اجره عشان يحجها الناس ليس عندنا فيه شيء

  290. وما سمعنا ان احدا استاجر من يحج عن ميت احمد يران الاولى ان يحج الاولياء ما

  291. تستاجر شخصا ما تستاجر شخصا يحج وقال في روايه حنبل ولا يعجبني ان ياخذ دراهم فيحج بها الا ان يكون الرجل متبرعا

  292. بحج عن ابيه عن امه عن اخيه قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان الرجل يكون هو ولي

  293. ومتبرع الذي سال ان ابي شيخ كبير لا يستطيع حديث ابي امي هذه الاحاديث حج عن

  294. ابيك واعتمر هكذا ما ورد شبرمه ابن عملي اقارب افاحج عنه قال نعم والذي ياخذ دراهم

  295. الحج يقول وان اجزنا له اخذ دراهم ها وقد يكون قريب وياخذ مثلا الاخوه يوكلون اخا من اخوانهم يقولون

  296. انت تذهب واجرتك علينا حج عن عن الوالد وانت اجرتك علينا يقول لا يمشي ولا يقتر ولا يسرف يعني ما يطل المسافه

  297. ولا يقلل بخلا ولا يسرف في النفقات انما الحج عن من كان له زاد راحله وينفق

  298. ولا يسرف ولا يقتر ولا يمشي اذا كان ورثته صغارا مرات الرجل يموت وورثته الصغار

  299. فهذا هو ياخذ بالمعروف لكن اذا كانوا كبار يستطيع ان يتفاهم معهم ممكن يتفق ممكن هم يتبرعون يقولون له انت

  300. لك المبلغ الفلاني انفق منهم شئت يعني ما في مشكله نعطيك الحين 10000 حتى لو الحج اخذ منك خمسه سته الباقي لك لا

  301. باس انفق ما شئت فيكون هم طيبوا لك اما الصغار الصغار حتى لو طيبوا مساكين ما

  302. يعرفون شيئا حتى لو كان اخوهم ما يعرفون شيئا فهؤلاء ما اذنهم ما يعتمد وقال في روايه ابي طالب اذا قال حجوا عني

  303. بالفما فضل من الالف رده على الحج ولو قال حجوا عن حجوا عني بالفما فضل فهو

  304. للذي يحج واذا قال حجوا عني حجه فما ثم فضل مما دفع اليه رد الى الورثه واذا دفع الى الرجل

  305. حجه قال ما فضل لك فاخذ الرجل فاشترى بها متاعا يتجر به قال لا يجوز وقد خالف انما

  306. قال امضي فما فضل فهو لك ولم يقل فيه ولم يقل اتجر فيه قبل طبعا هذا في حج

  307. التطوع اذا حدد المبلغ واذا كان ثلث هذا الشرط الثاني عاد بعدها يقول لا حج 1000

  308. فما فضل فلك حج عني ب 1000 حجه تطوع لا باس فما فضل لك ها ياخذه طيب اذا اخذاه تاجر فيه وكذا

  309. احمد يقول لا ياخذه له على ما اذن له به باب القول في من اعطي حجه وزادا واتلف

  310. قال عبد العزيز يعني حجه يعني ما يحج به قال ابو عبد الله في روايه حرب اذا اخذ

  311. الرجل حجه عن رجل واخذ من رجل اخر حجه اخرى فان هذا ضامن ويؤدب ايضا يعني رجل

  312. يضحك على الناس يقول هذا انا حج عنك وهذا حج عنك ويروح فيقوللك هذا ضامن يعني المال

  313. اللي اخذه يرجعه مثل السارق الزاد ويؤدب يعني يعزر لان اخذها مهنه ويخدع الناس تحج

  314. على اثنين ثلاثه مع بعض يبدو ان كان يفعلونها قديما ما ادري الايام هذه اكيد سووها

  315. وقال في روايه محمد بن موسى اذا اخذ الرجل اذا اخذ حجه 20 دينارا فلم

  316. يبلغ الكوفه مرض وجع فانه يرد عليهم جميع ما اخذ يعني بالطريق مرض ولا يستطع ان يكمل يرجع لهم

  317. المال ولا يحتسب بما انفق طيب يقولك اللي انفقه هم اطوك لاجل ان تحج وما حججت هذا

  318. يصير نفقتك الشخصيه فان تلفت او قطع فان تلفت منه او قطع الطريق فهذا يضمن ذلك

  319. ايضا يضمن حتى لو لم يكن مفرطا لانها منزله الامانه يعني هو الذي يتجهن اذا ما كان مفرط على ما

  320. يضمن المسكين وقال في روايه احمد بن حسين واذا دفع رجل الى رجل مالا يحج به عن رجل

  321. فضاع منه في الطريق فلا غرم عليه هذا الاقوال قلت فيجزع عن الموصي حجته قال ما

  322. ادري ما اخبرك ارجو ان شاء الله واحد ود واحد وص مثلا على مذهب احمد واحد من عياله

  323. ما في مشكله يحج عنه حج الفريضه وراح راح طلع و قطع طرق اخذ منه المال

  324. بس صار ما يستطيع يكمل الحج رجع قال يا اخوان انا اخذ فقال يجزئ هذه روايه عجيبه

  325. احمد يقول والله ارجو ان يجز يعني يجز عن الميت انه خلاص سقطت قال ارجو

  326. وقال في روايه ابي طالب اذا حج الرجل عن الرجل فتمتع لنفسه فما سمعت احدا يقول به يتمتع نفسه واذا

  327. قالوا له حجه ودخل بعمره فان العمره الذي يحج عنه يعني كيف تمتع بنفسه يعني قال انا

  328. اروح احج عنه بس انا اعتمر عمره عن نفسي وحج عن حج شفت شلون احنا اكون مستفيد اروح انا اعتبر

  329. اول شيء عمره عني انا واذا جا وقت الحج حجيت عنه حجه افراده وانتهى الموضوع

  330. فان العمره الذي يحج عنه والدم عليه في ماله وكذلك ان دخل قارنا فان احرم من مكان

  331. جاس لان العمره لمن حج عنه احمد يقول لا العمره والحج كون عن رجل واحد انت تحرم

  332. لان اي نعم لان ايش يقول لك يقوللك انا اجمع حج وعمره والدم ادفعه من مال الرجل

  333. لا ولو دخل بعمره سياتي ان المتمتع لازم يدفع ولو دخل بعمره واراد الحج عن غيره

  334. خرج الميقات فاحرم عنه باب القول في من اخذ حجه فابسدها اذا قتل صيدا طيب اذا حج عن شخص ثم فعل محظورا من

  335. محظورات الاحرام سايه الكلام عنها توسع المال من مال الحاج لان الصيد الان ليه يتكلم عن الصيد لانه

  336. امر مالي الامور الثانيه ممكن يكفلها بصيام الصيد مبدئيا لابد انك تاتي بنظير تذبح شاه

  337. جفره قال ابو عبد الله في روايه مهن واذا اوصى رجل ان يحج عنه رجل فجا وهو محرم فان الدم

  338. على المحرم وهذا ضامن لان هذا من جنايته فهو ضامن لما افسد الدم القيمه الماليه

  339. ستاتي تدفعها هو وليس لان هذا ذنبه هو وقال في روايه بالنظر اذا حج عنه رجل

  340. فلزمه جنايهجزاء صيد فان ذلك في مال من حج لانه جناه اخر مسالتين معنا باب القول في من حج عن

  341. غيره يسميه والركوب في المحامل الركوب في المحامل هذه المجلس الجاي و قال ابو عبد الله في روايه عبد الله لا

  342. باس بالحج عن الرجل ولا يسميه يعني لا بد يقول لبيك عن فلان ولا عادي يقول لبيك اللهم لبيك وخلاص ينفي

  343. ما يلزم لكن قال لبيك عن فلان مث قال لبيك على الشورمه ولا باس ليت المصنف اكمل

  344. الروايه الروايه احمد احتج قال قال ابن عمر ذكر اثر عن ابن عمر في مصنف بن ابي

  345. شيبه يجي هذا يجي انك تحج عن شخص بدون ان تسميهقول لبيك اللهم عن ابي لبيك بكذا ممكن حتى

  346. تذكر بصفته مثل ما قال علي لبيت لبي رسول الله وقال في روايه محمد بن الحكم اذا حج رجل

  347. اذا حج عن رجل يقول اول ما يلبي عن فلان ثم لا يباء لي ان يقول ما ان ما يقول بعد

  348. بعدين يقول لبيك اللهم لبيك مو ضروري عن فلان عن فلان دائما لا بس مباشره بس اول

  349. مره تكون عن فلان وهذه قلنا ان ما هي لاسمه بعد لكنها لا باس مستحبه ان تقال وبعدها وان شاء الله

  350. المساله وكتاب الحج باذن الله تبارك وتعالى سيكون ان شاء الله ان شاء الله في ست

  351. مجالس تقريبا ننهيه ان شاء الله سته او خمسه على على عادتنا يعني اللي هي 250 مساله اي تقريبا خمس مجالس ان

  352. شاء الله سيكون في خمسه مجالس ننهي الحج وننهي العبادات كامله وينتهي معها هذا المجلد هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه استذ