-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر غلام الخلال رحمهم الله تعالى في فقه الامام احمد رحمه الله تعالى
-
واليوم سندخل في كتاب المناسك بسم الله الرحمن الرحيم مختصر كتاب المناسك وقبلها نعلق على امور في مجالس فاتت حين ذكرنا
-
حكم نصارى بني تغلب من اهل العلم من راى ان ان نصارى بني تغلب حتى نسائهم تدفع
-
جزيه وايضا من احكام النساء وقد ذكرها ابن القيم في احكام مثل اهل الذمه ومن الاحكام
-
نحن ذكرنا التاجر الذمي اذا اجتاز في بلاد الاسلام انه يؤخذ منه نصف العشر وهذا يشمل
-
حتى النساء نبه على هذا ايضا ابن القيم وايضا مما ا يذكر ما ذكره ابن القيم في كتابه احكام
-
اهل الذمه واشتد به انه لا ينبغي ان يقال ان ان ارض مكه اخذت حكم الارض الخراجيه
-
وايضا مما فات في مساله المزارعه ان مر معنا ان الامام احمد يشترط ان البذر يكون من صاحب
-
الارض ومشهور المتاخرين انهم يرون البذر لا باس ان يكون من صاحب الارض او من
-
العامل و مما احتجوا به حال اهل خيبر فلان اهل خيبر قالوا انهم يعتملون باموالهم يعني
-
يعملون باموالهم يعني ببذرهم لكن هذه اللفظه هي زياده في في مسلم زادها من دون
-
البخاري ويرويها راو مقبول من دون اناس هم اوثق منهم اللي هو محمد عبد الرحمن بن غنج
-
المصري انفرد عن نافع ورواها اكثر ولهذا احمد ما ما اخذ بها وهناك اثر عن عمر ايضا
-
في اسناده اضطراب وارسال انه قال ان جئت انا بالبذر فكذا وكذا وان جئتم انتم
-
بالبذر فكذا وكذا ومر معنا ان الامام احمد وجه حال اهل خيبر ان البذر من النبي صلى
-
الله عليه وسلم لان الشجر ملكه النبي صلى الله عليه وسلم فصار البذرو منه هو
-
من الاساس لانها ما كانت ارضا بيضاء فارغه ناتي اليوم الى موضوع كتاب مختصر المناسك
-
وقد شرحنا الحجه مرارا شرحنا مناسك ابن ابي عروبه والروض المربع و ومررنا على كتاب الحج في عده كتب في
-
الدارمي من اواخرها وفي عمده الفقه ولكن هذه المره مع مسائل الامام احمد وايضا ستكون هناك فوائد
-
ان شاء الله جديده لاول مره تقال ودائما ننبه على ان فقه المناسك مهم وضروري فان
-
عباده الحج من اركان الاسلام الخمسه ومع ان الانسان لا يحج في حياته الا مره واحده
-
الحج الواجبه وقد يحج اكثر فالله المستعان يعني كان كثير من التابعين من اشهرهم الاسود بن يزيد كان كثير الحج
-
واحكام ولكن الرجل المفتي الذي يعرف بالعلم ا كانه كل سنه يحج من اسئله الناس فيحتسب
-
بذلك فان المراه كما ورد في حديث ابي هريره اذا حج حجه مبروره رجع كيوم ولدته
-
امه وهناك روايه في مسند احمد انه تكفرت عنه ذنوب عام واحد ولكن الروايه الاكثر انه يرجع من ذنوب عمره كلها
-
الصحيحه كي ولدته امه ومن دعا الى هداه كان له اجره اجر من تبعه اليه لا ينقذ ذلك
-
من اجرهم شيئا ومن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولهذا ولذلك الانسان
-
يتحرى الحج على السنه حتى لا حتى لا يحبط عمله حتى لا يحبط عمله او على الاقل يحبط
-
الاجر وان صحت العباده فان الانسان اذا دخل في العباده لا يهتم ان تكون صحيحه فقط
-
بل يهتم ايضا ان تكون مبروره وعلى السنه طيب يقول القول في فرض الحج ووجوبه قال
-
عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه يوسف بن موسى والحج فريضه على الرجال
-
والنساء وهذا اجماع لهذا حتى لما المراه رفعت الطفل قالت على هذا الحج قال لا ولك ولكن لك الاجر وهذا
-
اجماع وقال في روايه عبد الله وعن علي رضوان الله عليه ولما نزلت ولله على الناس حج
-
البيت من استطاع اليه سبيلا وهذا يدل على ان لفظه الناس تشمل الرجال والنساء هذا
-
الاصل انها تشمل الرجال والنساء هذا مبحث اصولي معروف قالوا يا رسول الله في كل عام فسكت ثم قال
-
في كل عام قال لا ولو قلت نعم لوجبت فانزل الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا
-
تسالوا عن اشياء تبدى لكم تسوءكم ثم بعد ذلك هل وجوبه على الفوريه ام لا
-
وسياتي ثمره من ثمرات هذا الخلاف والصواب انه والصواب انه على الفوريه وقد توعد عمر
-
من مات ولم يحج بل قال لي انشاء يهوديا او نصرانيا او كما روي عنه رضي الله عنه وقد
-
كان هذا في اقوام لا يعرف من اسلامهم الا التمسك بالشعائر نعم و وهذا الاصل في الاوامر الشرعيه ما
-
امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فهو على الفوريه ولهذا الانسان الذي يكون مستطيعا ثم لا يحج ياثم
-
ولكن الامر اليوم دخلت فيه دواخل فمثلا في زماننا توجد في عدم البلدان قرعه فهذه القرعه بحسبها الناس يذهبوا الحج
-
فاذا ما ظه اذا القرعه ما وقعت على اسمك لا اسم عليك نعم يقول وعن يونس هو يونس بن عبيد عن
-
الحسن عن الحسن البصري قال لما نزلت هذه الايه ولله عن الناس حج البيت من استطاع
-
اليه سبيلا قال يا رسول الله ما الاستطاعه؟ قال زاد والراحله هذا خبر الزاد والراحله
-
ا روي من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح واقوى شيء عن ابن عباس ويدل
-
عليه عموم ويدل عليه القران والسنه فالزاد احتج الامام البخاري بقول الله عز وجل وتزودوا فان خير الزاد التقوى
-
و وهذا وعدم الذهاب وعدم اخذ الزاد عطب وورد ان هذا في بعض الحجاج الذين كانوا
-
يذهبون ويقولون لا نتزود يعني هذا اقرب للتوكل فانزل الله عز وجل هذه الايه ثم اما الراحله فحديث المراه التي قالت ان
-
ابي شيخ كبير لا يستقر على الراحله فهذا دل على زاد وهذا دل على الراحله حديث
-
الزاد والراحله ضعيف ولكننا ولكن معناه متفرق في النصوص وهذا في عموم الاستطاعه هذا عموم الاستطاعه يعني مثلا يوم
-
الاستطاعه جواز سفر ما عنده جواز سفر خلاص ما يستطيع ارايت وهكذا نعم قديما الناس يتحدثون عن الراحله اليوم مع
-
الطائرات ما ما في حاجه للحديث عن الراحله لكن ما يستطيع الا مع السياره الطائره
-
تكون غاليه عليه ويكون السياره لا يستقر فيها ممكن و كانان عمتهم اثياره والحافله وكذا اهون من الراحله
-
يقول وقال في روايه صالح يعني ابنه صالح اذا وجد الرجل الزاد والراحله وجب الحج
-
وهذا معناه الامام احمد يراه فور وقوله الرجل هذا من باب ايش؟ هذا من باب
-
التغليب وسياتي ان المراه عندها شيء في عند احمد وقال في روايه حنبل وليس على
-
الرجل الحج الا ان يجد الزاد والراحله فان حج رجلا راجلا يجزيه عن حجه الاسلام ويكون
-
قد تطوع بنفسه راجله يعني على رجوله يعني من غير راحله الايه هذه لما النبي صلى الله عليه وسلم
-
قال الزاد والراحله طيب اللي يمشي على رجوله ما يحتاج راحله صح امم طيب اذا
-
لماذا قال زاد والراحله هذا اخذ ما اخذ الغالب لان غالب البشر اذا ارادوا ان
-
يحجوا يكون ما نادر الذين يحتملون الحج على ارجلهم ولهذا وقع النفاء ايهما افضل الحج على القدم ام الحج على الراحله لما
-
وقع النفاع وقع النفاع من ناحيه ان الحج على الرجل اعظم مشقه ولكن الحج على
-
الراحله اتباع لان النبي صلى الله عليه وسلم حج على الراحله فمنها هنا تنازع الناس والا الذي يدل عليه الظاهر حتى
-
قالوا في الترتيب فرجالا او ركبانا فهذه مساله اصوليه بحثوها في علم الاصول قالوا او هذه التقديم يدل على التفضيل
-
فبعض قال نعم يدل على التفضيل وذكره عن ابن عباس وتكلمنا عليه في درسختصوره التحريم قال قدم الرجال الراجل على الراكب
-
قدم الراجل على الراكب فقال رجالا او ركبانا ها نعم فلهذا الامام احمد في روايه حنبل
-
هنا نبه تنبيها رحمه الله عليه ورضوانه ان ا الراحله لا تجف هو نص القران فرج وركب
-
تطوع بنفسه نعم وقال في روايه احمد بن حسين وابي داوود ولا حج على المجنون الا
-
ان يفيق لان رفع القلم عن ثلاثه فلا حج عليه ولو حج به اهله قد يحجوا به ياخذونه
-
ما ما يجي وايضا الصغير لازع الحجسلام وايضا من عندنا الكافر يقول كيف كافر يحج اي ممكن رجل اسماعيل
-
ولا رافض يكون حج وياتي يسال يقول ياتيك شخص يقوللك انا كنت قبوريا انا كنت جهميا وحججت
-
هل علي حجه اخرى وايضا الاعرابي قبل هجرته كما صح عن ابن عباس فالاعرابي الذي لم يهاجر وحج عندما كان
-
اعرابيا ثم هاجر تجزهم حجه اخرى صح ذاك عن ابن عباس وايضا العبد يصير حرا تلزمه حجه
-
اخرى وان حج وهو عبد وهذا صح عننا ابن عباس وقال في روايه محمد احمد بن الحسين واذا
-
اجر نفسه للحج فحج فله حج هذه مساله اجر نفسه يعني اجر نفسه يحج عن
-
شخص الله اعلم فحج عن نفسه طبعا سياتي النقاش بل نذكره الان هل يجوز للانسان ان يحج عن غيره وهو
-
لم يحج؟ الامام احمد ما يرى هذا ولا الشافعي ما يرونه لا يرون ذلك واحسب ان مالكا معهم لان حديث
-
حجه عن ابيك ثم حج عن شبرمه لكن لو ها واما هذا هذه اول نقطه النقطه الثانيه لو اجروه
-
ليحج عن غيره ثم حج عن نفسه هل تقع صحيحه؟ لو حتى لو اجازوه بالمال هل تقع الصحيحه؟
-
هذا النقاش روايتين في المذهب روايه تقول تقع صحيحه وناس يقولون لا تقع صحيحه وقال في روايه ابي طالب ويجب على الرجل
-
اذا كان معه نفقه تبلغه الى مكه ويرجع ويخلف لاهله نفقه نفقه لاهله ما يكفيهم
-
حتى يرجع ها هذا الزاد والراحلها عن طريق السفر اما الان في الملاءه الماليه ما الذي يلزم؟
-
يلزم ان تكون عنده نفقه اللي هو زاده هذا الزاد الى ان يذهب الى مكه ويرجع ويكون قد
-
ترك لاهله هذا بالنسبه للرجل المراه ما يزمها هذا لان هي منفق عليها وليس منفقه
-
فاذا كان يستطيع ان يذهب الى مكه ولكن يترك اهله جياعا لا كفى بالمرا اثمن ان يضيع من يقوت
-
ما يجي يقول والله راح اروح الحج وهم الله يتولاهم ها يقول محمد بيرق الممشوق وابني وعلى شوف
-
ولاعوف البيت وابني يعني خلاص اترك حتى عيالي اتركهم عشان اروح للمدينه خلهم فلا لا ما يصير كف المراه يثمن
-
ان يضي ان يضيع من من يعود ايضا يقول وقال في روايه الميموني اذا كان
-
للرجل مسكن والخادم والشيء الذي لا يمكنه بيعه لانه كفايه اهله فلا يباع فاذا خرج
-
عن كفايته ومونه عياله باع وحج انسان عنده الان عندك شيء لا تقوم الكفايه كفايه اهلك الا به وان بعته استطعت ان تحج
-
لا لا تبعه اذا امر زائد ب هل يلزم هل يلزم تحصيل الاستطاعه بالبيع المشهور انه لا يلثب
-
لا يسب تحصيل الوجوب هذا المشهور انه لا يسب تحصيل الوجوب لكن الظاهر كلام الامام احمد هنا
-
ايجاب ذلك عليه يعني انسان مثلا عنده سيارتين ثلاثه عنده عقار زائد عن حاجته عنده كذا عنده كذا فاذا جئت يقول والله
-
نخاف الزمن نخاف كذا نخاف كذا لكن حاليا هذا امر زائد وهذه قاعده حتى في الصدقه لا
-
يتصدق الانسان الا ان يكون امر الا ان يكون امرا زائدا عن حاجته وحاجه عياله مو
-
بس اولاده وايضا زوجته وهذه من المسائل التي في هذا الزمان اعتبرها من اشكل المسائل
-
مع تشوفها تقول والله هذ مساله عاديه والله يا اخوان من اشكى المسائل لما لان
-
في كثير من الاحيان نفقه الاهل والعيال في هذا الزمان الذي فشلت فيه الثقافه الراسماليه
-
تكون فيها الكماليات طاغيه فكم من انسان بسبب الكماليات سواء للزوجه او للاولاد تحرمه الصدق
-
صدق امره عظيم اتقوا النار ولو بشقه تمره كماليات المراه الاولاد قد قد تحرمه تراكميا من الحج او من عمره
-
تتراكم وهذا اشكال يقع لكثير من الناس ما على من اقتصد كثير من الناس مثلا تجده مثلا في شهر
-
رمضان نرى يزيد من المؤنه من طعام وغير ذلك كان الناس في مجاعه تاتي احتفالات قرقيعان
-
غيره يشتغل ياتي باموال ويدفع ويدفع مبالغ كبيره جدا ثم بعد وقت يجد نفسه عاجزا عن الصدقه احيانا يكون عاجز عن
-
السداد الدين واجبا عليه او غير ذلك وهذا امر ما يكاد احد منا ولا يدخل التقصير في
-
هذا الثمن لكن ينتبه لان الامر صراحه خصوصا يعني مع وجود النساء موجود التواصل والاعلانات الكثيره
-
ما يعني المتزوجون يعرفون هذا ما تجد سبحان الله الامر دائما نريد كذا نريد كذا
-
نريد كذا نريد كذا نريد كذا نريد كذا وكثره الاحتفالات وكثره الامور وكثره انا لله وانا اليه راجعون وقال في روايه محمد
-
بن حكم لا ارى ان يبيع شيئا من ارض الثواد في حج ولا في غيره مر معنا كلام امام احمد
-
في ارض الثواد اللي هي احمد ما يرى انها تتم تتملك اصلا وكان هو ورث شيئا منها كان لا يرى انها
-
تتملك اللي هي الارض اللي فتحت عنوه ووقفت على اهل الاسلام في ثمن عمر ومن بعده
-
فاحمد يقول لا تبيع الحج لازم يكون مال ما في شبهه يكون مال شبهه يكون مال يكون المال لا شبهه فيه
-
يكون مالا حلالا اما مثلا لو انسان ماله من شيء مكروه ولكنه جائز مثل ما الحجامه يجوز عادي لا
-
مشكله وقال في روايه اسحاق بن منصور والمحرم للمراه من السبيل هذه مساله احمد واسحاق قالوا بها معه بن
-
منذر وخالفهم الجمهور هذه في حجه الاسلام ابو حنيفه ومالك والشافعي يقول المراه في حجه الاسلام ما
-
يلزم اسمها محرم رجل لانه واجب عليه لانه واجب عليه مالك قال تخرج في مع رفقه
-
امنه من النساء والشافعي يقول له تخرج مع امراه اما الامام احمد يقول لا هي عندي في حكم
-
العاجز هذه في حجه الاسلام اذا ليس لها محرم فهي عندي في حكم العاجز كالرجل الذي لا يوجد عنده زاد ولا راحله
-
او لا تجد عنده نفقه لعياله لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سفر
-
المراه بلا محرم والصحابي لما قال اكتتب الزوجتي اكتتبت وزوجتي خرجت الحج فقال له النبي
-
صلى الله عليه وسلم اذهب ولم يستفصل منه هل كانت في رفقه امنه او لا
-
هم قاثوا قياسا قالوا نحن نوجب على المراه الاثيره الهرب والسفر ولو بلا محرم او الهجره من ديار الكفر الى
-
ديار الاسلام ولو بغير محرم هذا باجماع المراه اذا تهاجر من ديار الكفر ديار الاسلام خ على نفس ما يلزم محرم فقلنا
-
فقلنا هذا قياس مع الفارق فان المراه ان بقيت عند الكفار خشي عليها فتنه في دينها ان تكفر او انتهاك العرض
-
بينما بقاؤها في ديار الاسلام ولم تحج لا باس لا باس ونفقه المحرم عليها المعلوميه اذا
-
المحرم خارج لاجلها وقال في روايه الاثرام لا تحج المراه الا مع ذي محرم ولاحظ الان في ماخذ دقيق فق في
-
فقه عظيم للامام احمد هذا في حجه الاسلام يا اخوان يعني في العمره على مذهب الجمهور الجمهور ما يرى العمره
-
واجبه في مذهبنا نرى العمره واجبه في العمره على مذهب الجمهور ما يقولون ما يجها كل المذاهب
-
الا من يوجب العمره ها اللي نصف قوله مثل قول الاخر ونصف قوله مثل قولنا ها في حجه
-
في حجه التطوع لا تخرج قولا واحدا قولا واحدا بلا محرم اليوم في ناس يلبث
-
يجيب الخلاف اللي في حجه الاسلام وبعدين يقول لك للدوله ان تخرج قرارا في جواز ان تخرج المراه للحج او العمره
-
بلا محرم تاتي الى هذا القرار تجده لا يفرق بين حجه اسلام وغيرها بين عمره اولى
-
وغيرها العمره ايضا في وجوبها من قال بوجوبها قال بالمره الاولى فقط فهذا الله المستعان
-
يقول لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تحج المراه الا مع ذي محرم يعني
-
نهى ان تسافر المراه الا مع ذي احرم وليس يشبه امر الحج الحج الحقوق التي تجب عليها
-
لان الحقوق لاثمه واجبه مثل حدود وما اشبهها ما يشبه لا الحج يسقط ما هو مثل الحقوق اللازمه
-
يسقط عنها اي لان حتى م في الحدود وكذاك يسفرون او يغربونه قال وامر النساء صعب جدا
-
لانها بمنزله الشيء الذي يذب عنه هذا اثر عمر يقول النساء لحم على وضم الا ما ذب عنه
-
وهذا في زمن احمد يعني ايش لحم على يعني لحم هكذا مكشوف تذب عنه والا تقع الضيعه
-
ها وكيف تستطيع المراه ان تحج بغير محرم فكيف بالضيعه وما يخاف عليها من الحوادث
-
طبعا في زمن احمد قصه كان الاعراب يقطعون الطريق وكذا حتى تعرفوا قصه محمود الغزن
-
لما الحاج العراقي هو ا هو رايح فاتح الهند وال العراق لا يستطيعون ان يحجوا
-
فاستغاثوا به حتى يحججهم وما يقع بالبلاء وهذا ابن حزم ذكر قصه ذكر ابن حزم ذكر في هذا قصه يقول حدثتني امراه
-
عابده انه راح يسافر بالبحر الحج يقول فالطريق ما بقيت امراه الا زنت وذكر قصص
-
كثيره يعني في هذا ذكر قصه دقيقه فيها تفصيلات يعني ما يصح ذكرها في مجلس فقهي
-
لكن ذكر ابن حزم هذه القصه عن امراه وحكت له كيف هي يعني الامر كان بدا باجبار ثم
-
صارت ترضى به ويعني حدثت ابن حزم بهذا وابن حزم وضعه ما اظن وضعه في كتاب فقهي
-
لكن وضع في كتاب له واذكر قصه قراتها من الزمن فهذا امر بلاء يعني كثير بعض الناس
-
يقولك يا اخي اليوم في امان امان من ايش؟ اليوم الفتنه تضاعفت يعني اذا عندنا في المذهب مر معنا في صلاه
-
العيدين ما يخلونها تطلع تروح تحج من ديره حتى الامام مجدد رضوان الله عليه ذكر في
-
الدروس الثنيه او بعض ائمه الدعوه ذكروا عن عن من كانوا يحكمون الحجاثان ذاك انه
-
يعني في الموسم كان يقع منهم فجور مع بعض الحاجات في الخيام وغير ذلك فانت الان وين
-
عاد الان في ثماننا الامر صار من ايثر ما يكون صار ايثر من هذا من ذا في الله
-
المستن وقال في روايه الاثرم اذا مات محرمها في الطريق فان تباعدت مضت فقضت الحج لان خلاص
-
تسافره من غير محرم تسافر من غير محرم فتسافر تروح مكان الحج واسهل من الرجوع
-
بغير محرم والفرض في الذهاب اشد من التطوع اما اذا كان يعني تطوع ترجع وقال في روايه
-
عبد الله لا تحج المراه الا معذ محرم باب القول في المعتدات من طلاق او وفاه
-
قال ابو عبد الله في روايه احمد بن سعيد ولا تحج المراه في عدتها من الموت ما يجوز
-
تطلع اصلا محتده ولا طلاق يملك فيه زوجها الرجعه طيب الزوج بلا نساع اجماعا له ان يمنع
-
زوجته من من الحج من الحج التطوع ولو عندها محرم تمام حج الفريضه نزاع بالفقه الشافعي عن مذهب يقول
-
له ان يمنعها من حج الفريضه حتى لو عندها محرم والبقيه يقولون لا وهي اظنها نعم
-
يقول ولا باس ان تحج في الطلاق المبتوت يعني طلقها ثلاثا خلاص هي لها عده بس خلاص
-
ها وهذه مساله مرت معي فيها عجب الجماعه اللي في القرعه القرعه قرعه اذا ظهر اسمك خلاص ما عاد يظهر مره ثانيه
-
فقالوا لي مره جت مساله وتوقفت فيها قال امراه ظهر اسمها في القرعه واسم وزوجها توفي تذهب الحج ولا ما تذهب
-
معها محرم معها كل شيء لكن ما تستطيع انها تذهب بسبب القرعه خلاص وهي محتده معتده من وفاه
-
هي ظاهر مذهب الامام هنا انه خلاص يراها في حكم العاجث باب القول في معرفه المحرم من المراه قال
-
ابو عبد الله في روايه الميموني فان كان للمراه المراه محرم المراه الزوج وكل من
-
يحرم عليه تحريم ابته هذا الضابط باختصار اب او اخ وزوج وقد وجب عليه الحج يعني حتى من الرضاعه
-
اخوه من الرضاعه كذا نعم وليس يخرجها اولياؤها فلا يسقط عنها الحج لان ها هنا وليا غيره ولا يجب على زوجها
-
ان يخرجها زوجها ما يجب عليه ان يخرجها فان دعته هي الى ان يحج بها وتكفيه مؤنته
-
ونفقه ونفقته وجب عليه ان يحج بها حينئذ هنا احمد يوجب عليها الخروج معها في هذه
-
الحاله ويكون زوج الام محرما لها ويحج بها ليه؟ لان يحرم عليها حرمه ابديه نعم
-
الا ان يعرف منه فجور ويخشى منه وقال في روايه الاثرم ولا يحج الرجل باخت امراته
-
لان حرمه مؤقته ممكن يطلقها ويسويها ولا يكون لها محرما لانها قد تحل له ولا يكون
-
العبد محرما لمولاته لانها قد تحل له تعتق وتزوج به وقال في روايه مهنا ويسافر رجل
-
مع ام ولد جده يعني الجاريه اللي كانت عند جده وجده جاب منها ولد يقول لانها منزله امه لانها منزله امه ما
-
دام جده وقع عليها خلاص صارت ايش صارت حرام عليه تحريم الابديه ولا يسافر مع ام
-
ولد عمه لانه يحل لها نكاح يحل له نكاحها وقال في روايه المروذي ولا تحج عبدها فان
-
كان اخوها من الرضاعه خرجت معه وقال في روايه صالح تحج المراه الحج الفرض مع ابنها واخيها وليس لزوجها
-
ان يمنعها ان تخرج من مع محرمها هذه روايه احمد وفي روايه ثانيه في قول الشافعي يرى
-
انه له ان يمنعها لكن احمد يقول لا خلاص اذا اخوها ولا وحجه الاسلام هذا كله في حجه الاسلام ما هو في
-
التطوع انتبهوا وفي عمره الاسلام عندنا في مذهبنا لان نرى احنا وجوب العمره اما التطوع فلا له قولا واحدا ان يمنعها بلا
-
نزاع ولا ينبغي لها ان تخرج حتى تستاذنه شوف لا هذه فيها فق عميق شوف عاد النساء الان هو ليس له ان يمنعها
-
يعني لو طلعت ما عليها اثم لكن احمد ايش قال ولا ينبغي لها ان تخرج حتى تستذ
-
هذه على اي اساسها ايش تخريجها تخريجها ادب الزوجه واحترام الزوج مع انه شوف يوجد يجب عليه
-
ها الان كثير من الساء تاتيك ها يا شيخ يجب الخدمه ولا ما يجب طيب هذا ترى تطيب لنفس الزوج واحترام له
-
لان المراه حتى لو تخرج مع ابيها او اخيها ثم تخرج هي وحجه اسلام عليها وتخرج دون
-
اذن الزوج قد يغضب قد يطلق اليوم كثير من النساء تتساهل بالخروج من المنزل بدون اذن الزوج ولو مغاض طبه شوف
-
هذه حجه الاسلام وليس له ان يمنعها وطالع مع ابوها والامام احمد يقول لا بد لا ينبغي وهذه لا ينبغي
-
ايش هذه ما لا ينبغي ما لها تخريج فقهي هذه لا ينبغي على الادب على ما ينبغي لا
-
ينبغي ان تخرج حتى تستاذنه لان هو الاصل ان المراه في خروجها وطلوعها تستاذن زوجها
-
وهذا خروج فيه واجب عليها شرعا واجب عليها ان تروح تحج ومع ذلك تستاذنه وقال في روايه ابي طالب واذا كان الزوج
-
غائبا كتبت اليه فان اذن خرجت والا حجت مع محرم وليس له ان يمنعها من الفرض الا اذا
-
كان شاهدا هذه عاد في الروايه انه يقول ليس له ان يمنعها من الفرض الا ان يكون شاهدا يعني
-
كانه بس ما رجح غلام الخلال كانه يرى انه حتى في الفرض له ان يمنع هذه روايه توافق
-
مذهب الشافعي هذا توافق مذهب الشافعي الشافعي يرى انه اذا منعها الزوج فليس لها ان تحج
-
وشوف يقول الفرض باب القول في المراه تحرم بالحج فيحلف الزوج بالطلاق انها لا تحج هذا خطيره
-
المساله تحرم بالحج يعني خلاص دخلت في الاحرام دخلت اذا هي والله ناويه ويحلف بسيطه
-
ها لكن لا هنا احرمت دخلت في الحج وقال في روايه مهنا والمروذي اذا احرمت بالحج فقال
-
لها زوجها ان حججت العام فانت طالق ثلاثه فعطاء قال الطلاق هلاك هي من ذات المحصر
-
ستاتي احكام المحصر اللي هو ذهب حج ما استطاع ان يذهب البيت تطوف بالبيت وبالصفا
-
والمروه وعليها الحجم قابل وتهدي يعني شو تسوي يعني تعتمر حجتها تحولها عمره وترجع وعليها الحج من قبل وتهدي هذا مثل ما فعل
-
النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبيه روى الاوزاع عن عبده بن ابي لبابه عن عطاء
-
وروى عطاء عن مطر عن عطاء يقص فيه قصه قال عبد العزيز وقد اوضحناه في كتاب
-
المعصر من كتاب الشافعي شو يقول الطلاق هلاك الطلاق لك ولهذا الفقيه ينبغي ان ينتبه ان
-
لا يعرض النساء الى ما ايش ما يؤدي الى الطلاق ما تجي النساء متشبعات بثقافه
-
وتجلس تقول لها والله انت لا يجب عليك طاعه زوجك في كذا وكذا ما جرى العرف طاعته
-
مثل الخدمه وغير ذلك تذهب المراه تذهب المراه منهن فتجلس ترد على الرجل والشيخ قال مش عارف ايش فيغضب رجلك ترد عليه كلمه
-
تصير شجاع تصير مشاكل طلقه والشيخ جالس ما عاد يدري انه بسبه وقع الهلاك والله وقع طلاقين ثلاثه وعقب
-
الطلاقات والبلاوي تجيبونا والله مذهب شيخ الاسلام ولا شوفونا مذهب ولا طلاق الغضبان ولا طلاق الكذا طلاق انا لله وانا اليه
-
راجعون باب القول في رجل يحج عليه دين او على ابيه قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب اذا
-
كان معه 200تا درهم ولم يحج قط فانه يقضي دينه ولا يحج فان كان على ابيه دين فليحج الفريضه فان
-
كان قد حج الفريضه يعطي دين ابيه وان كان الاب لم يحج دفع دفع الى ابنه حتى يحج
-
طبعا الدين الا ان تستاذن الدائن فان اذن لك طبعا هذا الدين الحال اللي الان اما
-
اذا دين والله بعد مده لا هذا ماعمل الحج وتستطيع ان تسدده ولا يؤثر لا باس طيب اذا
-
كان على ابيك دين مثلا وتوفي فعندك مال تستطيع ان تسد الدين عن ابيك وفي هذا المال تساعد تحج تسد الدين عن
-
ابيك تمام طيب الرجل يموت وما حج والدين الذي عليه هو الحج ارايت ان كان على امك دين كت قاضيه
-
فهذا ان اوصى في روايه اوصى او لم يوصي لانه دين الدين ما في وصيه مو الا وصيه
-
وسياتي الكلام هل هو من كل المال ام من الثلث هذه دائما مسائل تتعلق بالوثائق وهل من كل
-
المال ام من الثلث لانه الرجل له وصيه بالثلث فحسب فلو اوصى بالثلث قال يا جماعه الخير ثلثي يحج به
-
عني تطوع لا باس لكن ان قال عليه حجه اسلام لا حجه الاسلام حتى لو تاخذ النص من ماله
-
يحج لان هذا دين دين الله طيب عليه حج وعليه ديون بشر ماذا يقدمونشر هذا حصل فيها ان اني شو اسمه قالوا وقال
-
في روايه يوسف واحمد بن حسين اذا اراد الرجل يحج عن ابويه فانه يبدا بالام الا
-
ان يكون الاب قد مات وعليه دين وقال في روايه احمد بن سعيد اذا اذا كان
-
مع رجل مال فان تزوج به لم يبقى معه فضل وان حج خشي على نفسه
-
فان لم يكن به صبر على التزويج تزوج وترك الحج هذا اللي يخشى العنته حدثنا عبد الملك بن محمد بن عي السرات
-
حدثنا احمد بن داوود حدثنا عن احمد بن سعيد الديني قال وقد اوضحته في كتاب
-
النكاح يقول ما وجدت المساله في كتاب النكاح النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم
-
في الجهاد وهو قرين الحج ذكر عن نبي انه قال ا لا ياتي معي رجل ملك بضع امراه
-
واراد ان يبني بها باب القول في الحج بالمال مال الحرام او مختلط بحلال قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
ابي طالب اذا سرق دراهم فحج بها فلا يجزئ الحج فان اداها لا يجزئه لان الحج لا يكون
-
الا باستطاعه زاد وراحله وقال في روايه الميموني اذا اذا كان مع الرجل 1000 دينار
-
وعليه 1000 درهم لا يجب عليه الحج لانه عليه ان يؤديه ومطله اياه ظلم فان حج في
-
هذا المال فحجه فاسد على قول من يقول ليس له ان يحج من هذا المال
-
على على القياس الا انه يشيع قال عبد العزيز الدين متعلق بالمله بالذمه فلذلك لم يلزم فساد الحج ولانه جائز ان
-
يتصرف فيه بالبيع والتقلب ما لم يقضه وليس كذلك السارق والغاصب طيب يعني الان رجل ما
-
مواطل عليه ديون لكنه مواطل حج بالمال اللي ماطل فيه هذا في نقاش كان المصنف
-
يميل الى انه حج الصحيح لانه طال زمانه او قصر سياؤخذ منه المال بخلاف السارق فانه ليس معترفا
-
وفي قول ان حجه فاسد لان هذا مال مغصوب يعني هذا مال مغصوب باب القول في الرجل يحج عن الميت والحر
-
والحر والحر والمراه تحج عن عن الرجل المراه تحج عن الرجل هذه مثله ما خالف
-
فيها الحسن المص الصالح الحسن بن صالح قال المراه ما تحج على الرجل فلهذا صارت المساله تذكر والبخاري بوب
-
عليها حجي عن ابيك لا حج الرجل عن المراه لا باس العكس فيها خلاف يسير لكن خلاف
-
ضعيف خالف الحسن بن الصالح ابن حي الرجل المشهور الفقيه الزاهد اللي كان يرى السيف
-
قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب ويحج ويحج عن الرجل ويحج الرجل
-
عن الرجل وهو حي وعن المراه واذا كان شيخ كبير لا تمسك على الراحله طيب اذا ما الذي يحج عنه؟ يحج عن الميت لا
-
باس ويحج عن الرجل الذي لا يستطيع ان يحج لا يستطيع ان يستمسك على الراحله
-
او فيه مرض مثمن فيه مرض مثمن يمنعه من الحج يقول ويحج عنه وليه ويحج عنه وليه طبعا قال من شبرمه هذا احمد
-
اخذ من الروايه قال شبرم بنعم فقالوا الاولياء الاقارب يحجون عنك الارحام يحجون الغريب فيه نساء اقوى
-
واذا كانت امراه ثقيله لا يقدر مثلها يركب والمريض الذي ايس منه ان يبرا فيحج عنهم وليهم وهذا
-
الذي امر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الخثعميه قالت يا رسول الله ان ابي ان ابي
-
شيخ كبير قد ادركته فرائض الله عز وجل في الاسلام وهو لا يستمسك على الرحل افاحج
-
عنه قال نعم حجي عن ابيك فاذا كان الرجل والمراه لا يقدران على الحج وقد وجب عليهم
-
الحج حج عنهما وليهما يعني عندهم مال لكن نعم والولي يحج عن نفسه اولا يحج عن نفسه اولا ان كان حاجا عن نفسه هذا
-
شرط هو من الناس من قال بعدم شرطيه هذا وحديث شبرما اصلا موقف على ابن عباس
-
وقال في روايه صالح ولا يحج احد عن احد حتى يحج عن نفسه هذا احمد اشترط هذا وقد
-
بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حجه عن نفسك ثم حجه عن شبرم وحديث ابن عباس اذ
-
قالت المراه يا رسول الله ان ابي شيخ كبير ولا استمسك على الراحله قال افحج عنه قال
-
نعم اف حجي عن ابيك هو جمله ولم يبين حجت ام لم تحجله يعني مجمل طيب قد يحتاج شخص يقول ما دام
-
مجمل لا احمد حمد على الحديث الاخر كلمه احمد جمله يعني مجمل ها ما ندري هي
-
حجت ام لم تحج ولكن طيب واحد يقول يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل
-
والله تكون حجه قويه النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل ما استفصل منها لكن احمد
-
احتاط لان الحج دائما تحتاط فيه مو دائما تحتج فقاللك انت حج عن الرجل وقال في روايه اسماعيل بن سعيد
-
السروره ي يحج عن غيره لا يجزئه ان فعل سروره يعني اللي ما حج من اول لان النبي صلى الله
-
عليه وسلم قال لمن لبى عن غيره وهو سروره اجعلها عن نفسك وقال في روايه اسحاق بن
-
منصور وابي طالب اي ولانه يعني هي لان حتى من ناحيه المعنى انه الانسان لو تصدقت
-
صدقه والصدقه هذه فاضله والصدقه وانت وانت ما وانت اخذت من زاد عيالك فانه ايش؟ فانه
-
لا تجزئ صح فالامر كذلك الان انت تحج عن الشخص والعمر غير مضمون وانت ما حججت كيف
-
هذا؟ قال اذا لم يقدرها الحج فحجوا عنه ثم صح بعد ذلك وقدر وقد قضي عنه الحج ولا قضاء
-
عنه طيب انسان خلاص قلنا لكن سبحان الله بكرامه بشيء استفاق خلاص حج عنه ومن
-
الناس ما يقول لا يلزم حجه اخرى وقال في روايه اسحاق بن منصور يحج الرجل
-
عن الرجل والمراه على المراه والمراه عن الرجل والرجل عن المراه على الرجل هذه اللي هي خلاف وبوب عليها البخاري على حديث
-
الخثعميه قلنا من خالف الحسن بن صالح باب القول في الوصيه بالحج فرضا او نافله
-
الفرض ما يحتاج وصيه على الصحيح لان دين ارايت ان كان على امك دين فلانه دين وهذه مثله الدين ذكروني فيها
-
فائده نقولها المجلس القادم فلانه دين ما يحتاج لكن النافله اوصى قال حج عني طبعا
-
النافله من الثلث قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه الاثرم اذا اوصى رجل ان يحج عنه فانه يحج
-
عنه في الموضع الذي وجب عليه من بلده من حيث ايثر هذا في حجه الاسلام وانكر قول من
-
قال يحج عنه من الميقات قال وانما يجب من الموضع الذي ايثر منه وهذا الفرض فاما في التطوع فما يبالي اين
-
كان والتطوع ان شاء لم يفعل هذا كيف هذا رجل مات واوثى ان يحج عنه
-
يحج عنه من حيث ايثر او مثلا هو في الحج رايح الحج ففي الطريق توفي فقبل ان يتوفى
-
اوصل الناس قال يا جماعه الخير العام القادم انسان يحج عني انسان يحج عني في مذهب احمد وهذا الصحيح لان هذه قاعده
-
يقول القضاء يحكي الاداء من امثلتها ان رجلا نسي صلاه في الحظر ثم تذكرها في
-
السفر يصليها تامه لان القضاء يحكي الاداء طيب الان انسان بلد الاطل وين وبلد اللي وجب عليه الحج
-
فيه وين بغداد مثلا هو في بغداد وجب عليه الحج اي ترى في بغداد لكنه مات في خرسان
-
ووصى في خرثان اللي يحج عننا وين يحج في مذهب احمد يحج عنه من بغداد يروح يسافر من بغداد ليش لان
-
ايثر وجب عليه الحج في بغداد هذا هذا مذهب الامام قال باب القول في من
-
قال هذا لان القضاء يحكي الاذان باب القول في من اخذ حجا يحج عن غيره الانسان اللي
-
ياخذ مالا لكي يحج عن غيره وهذه كرهها احمد ولكن ان وقعت ف قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
ابي طالب والذي يحج عن الناس بالاجر ياخذ اجره عشان يحجها الناس ليس عندنا فيه شيء
-
وما سمعنا ان احدا استاجر من يحج عن ميت احمد يران الاولى ان يحج الاولياء ما
-
تستاجر شخصا ما تستاجر شخصا يحج وقال في روايه حنبل ولا يعجبني ان ياخذ دراهم فيحج بها الا ان يكون الرجل متبرعا
-
بحج عن ابيه عن امه عن اخيه قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان الرجل يكون هو ولي
-
ومتبرع الذي سال ان ابي شيخ كبير لا يستطيع حديث ابي امي هذه الاحاديث حج عن
-
ابيك واعتمر هكذا ما ورد شبرمه ابن عملي اقارب افاحج عنه قال نعم والذي ياخذ دراهم
-
الحج يقول وان اجزنا له اخذ دراهم ها وقد يكون قريب وياخذ مثلا الاخوه يوكلون اخا من اخوانهم يقولون
-
انت تذهب واجرتك علينا حج عن عن الوالد وانت اجرتك علينا يقول لا يمشي ولا يقتر ولا يسرف يعني ما يطل المسافه
-
ولا يقلل بخلا ولا يسرف في النفقات انما الحج عن من كان له زاد راحله وينفق
-
ولا يسرف ولا يقتر ولا يمشي اذا كان ورثته صغارا مرات الرجل يموت وورثته الصغار
-
فهذا هو ياخذ بالمعروف لكن اذا كانوا كبار يستطيع ان يتفاهم معهم ممكن يتفق ممكن هم يتبرعون يقولون له انت
-
لك المبلغ الفلاني انفق منهم شئت يعني ما في مشكله نعطيك الحين 10000 حتى لو الحج اخذ منك خمسه سته الباقي لك لا
-
باس انفق ما شئت فيكون هم طيبوا لك اما الصغار الصغار حتى لو طيبوا مساكين ما
-
يعرفون شيئا حتى لو كان اخوهم ما يعرفون شيئا فهؤلاء ما اذنهم ما يعتمد وقال في روايه ابي طالب اذا قال حجوا عني
-
بالفما فضل من الالف رده على الحج ولو قال حجوا عن حجوا عني بالفما فضل فهو
-
للذي يحج واذا قال حجوا عني حجه فما ثم فضل مما دفع اليه رد الى الورثه واذا دفع الى الرجل
-
حجه قال ما فضل لك فاخذ الرجل فاشترى بها متاعا يتجر به قال لا يجوز وقد خالف انما
-
قال امضي فما فضل فهو لك ولم يقل فيه ولم يقل اتجر فيه قبل طبعا هذا في حج
-
التطوع اذا حدد المبلغ واذا كان ثلث هذا الشرط الثاني عاد بعدها يقول لا حج 1000
-
فما فضل فلك حج عني ب 1000 حجه تطوع لا باس فما فضل لك ها ياخذه طيب اذا اخذاه تاجر فيه وكذا
-
احمد يقول لا ياخذه له على ما اذن له به باب القول في من اعطي حجه وزادا واتلف
-
قال عبد العزيز يعني حجه يعني ما يحج به قال ابو عبد الله في روايه حرب اذا اخذ
-
الرجل حجه عن رجل واخذ من رجل اخر حجه اخرى فان هذا ضامن ويؤدب ايضا يعني رجل
-
يضحك على الناس يقول هذا انا حج عنك وهذا حج عنك ويروح فيقوللك هذا ضامن يعني المال
-
اللي اخذه يرجعه مثل السارق الزاد ويؤدب يعني يعزر لان اخذها مهنه ويخدع الناس تحج
-
على اثنين ثلاثه مع بعض يبدو ان كان يفعلونها قديما ما ادري الايام هذه اكيد سووها
-
وقال في روايه محمد بن موسى اذا اخذ الرجل اذا اخذ حجه 20 دينارا فلم
-
يبلغ الكوفه مرض وجع فانه يرد عليهم جميع ما اخذ يعني بالطريق مرض ولا يستطع ان يكمل يرجع لهم
-
المال ولا يحتسب بما انفق طيب يقولك اللي انفقه هم اطوك لاجل ان تحج وما حججت هذا
-
يصير نفقتك الشخصيه فان تلفت او قطع فان تلفت منه او قطع الطريق فهذا يضمن ذلك
-
ايضا يضمن حتى لو لم يكن مفرطا لانها منزله الامانه يعني هو الذي يتجهن اذا ما كان مفرط على ما
-
يضمن المسكين وقال في روايه احمد بن حسين واذا دفع رجل الى رجل مالا يحج به عن رجل
-
فضاع منه في الطريق فلا غرم عليه هذا الاقوال قلت فيجزع عن الموصي حجته قال ما
-
ادري ما اخبرك ارجو ان شاء الله واحد ود واحد وص مثلا على مذهب احمد واحد من عياله
-
ما في مشكله يحج عنه حج الفريضه وراح راح طلع و قطع طرق اخذ منه المال
-
بس صار ما يستطيع يكمل الحج رجع قال يا اخوان انا اخذ فقال يجزئ هذه روايه عجيبه
-
احمد يقول والله ارجو ان يجز يعني يجز عن الميت انه خلاص سقطت قال ارجو
-
وقال في روايه ابي طالب اذا حج الرجل عن الرجل فتمتع لنفسه فما سمعت احدا يقول به يتمتع نفسه واذا
-
قالوا له حجه ودخل بعمره فان العمره الذي يحج عنه يعني كيف تمتع بنفسه يعني قال انا
-
اروح احج عنه بس انا اعتمر عمره عن نفسي وحج عن حج شفت شلون احنا اكون مستفيد اروح انا اعتبر
-
اول شيء عمره عني انا واذا جا وقت الحج حجيت عنه حجه افراده وانتهى الموضوع
-
فان العمره الذي يحج عنه والدم عليه في ماله وكذلك ان دخل قارنا فان احرم من مكان
-
جاس لان العمره لمن حج عنه احمد يقول لا العمره والحج كون عن رجل واحد انت تحرم
-
لان اي نعم لان ايش يقول لك يقوللك انا اجمع حج وعمره والدم ادفعه من مال الرجل
-
لا ولو دخل بعمره سياتي ان المتمتع لازم يدفع ولو دخل بعمره واراد الحج عن غيره
-
خرج الميقات فاحرم عنه باب القول في من اخذ حجه فابسدها اذا قتل صيدا طيب اذا حج عن شخص ثم فعل محظورا من
-
محظورات الاحرام سايه الكلام عنها توسع المال من مال الحاج لان الصيد الان ليه يتكلم عن الصيد لانه
-
امر مالي الامور الثانيه ممكن يكفلها بصيام الصيد مبدئيا لابد انك تاتي بنظير تذبح شاه
-
جفره قال ابو عبد الله في روايه مهن واذا اوصى رجل ان يحج عنه رجل فجا وهو محرم فان الدم
-
على المحرم وهذا ضامن لان هذا من جنايته فهو ضامن لما افسد الدم القيمه الماليه
-
ستاتي تدفعها هو وليس لان هذا ذنبه هو وقال في روايه بالنظر اذا حج عنه رجل
-
فلزمه جنايهجزاء صيد فان ذلك في مال من حج لانه جناه اخر مسالتين معنا باب القول في من حج عن
-
غيره يسميه والركوب في المحامل الركوب في المحامل هذه المجلس الجاي و قال ابو عبد الله في روايه عبد الله لا
-
باس بالحج عن الرجل ولا يسميه يعني لا بد يقول لبيك عن فلان ولا عادي يقول لبيك اللهم لبيك وخلاص ينفي
-
ما يلزم لكن قال لبيك عن فلان مث قال لبيك على الشورمه ولا باس ليت المصنف اكمل
-
الروايه الروايه احمد احتج قال قال ابن عمر ذكر اثر عن ابن عمر في مصنف بن ابي
-
شيبه يجي هذا يجي انك تحج عن شخص بدون ان تسميهقول لبيك اللهم عن ابي لبيك بكذا ممكن حتى
-
تذكر بصفته مثل ما قال علي لبيت لبي رسول الله وقال في روايه محمد بن الحكم اذا حج رجل
-
اذا حج عن رجل يقول اول ما يلبي عن فلان ثم لا يباء لي ان يقول ما ان ما يقول بعد
-
بعدين يقول لبيك اللهم لبيك مو ضروري عن فلان عن فلان دائما لا بس مباشره بس اول
-
مره تكون عن فلان وهذه قلنا ان ما هي لاسمه بعد لكنها لا باس مستحبه ان تقال وبعدها وان شاء الله
-
المساله وكتاب الحج باذن الله تبارك وتعالى سيكون ان شاء الله ان شاء الله في ست
-
مجالس تقريبا ننهيه ان شاء الله سته او خمسه على على عادتنا يعني اللي هي 250 مساله اي تقريبا خمس مجالس ان
-
شاء الله سيكون في خمسه مجالس ننهي الحج وننهي العبادات كامله وينتهي معها هذا المجلد هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه استذ