-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداهما بعد المغني السادس ذكرته في اخر الدرس السابق
-
قلت السادس والدرس السابق كان الخامس هذا هو السادس وانبه على مساله السواك وابن تيميه لاحظ ان ابن قدامه على علمه وعلى
-
جلالته غفل عن روايه احمد واختار سواها واما ابن تيميه فكان محقا قال روايه احمد
-
هي التسوك الافضل باليسرى ولا توجد روايه عن مجتهد سواه لان عندنا صوره نمطيه ان
-
ابن تيميه دائما يخالف المذهب والاخرنه دائما ينصرون المذهب والواقع ان ابن تيميه نصر من اقوال احمد مما خالفه المتاخرون
-
الشيء الكثير حتى ان هناك رساله رجل اسمه مراد شكري قال اسمها القول احمد في من غلط على احمد جمع
-
ما ذكره ابن تيميه في تغليطه في غلطهم على الامام وهذا انتصار له على التحقيق وهناك
-
ما هو روايه يغفلون عنها وهو يوردها وينتصر لها ويبينها لان دائما كثير من الاشياء عندهم صور
-
نمطيه الان في في دراسه الفقه كتاب المغني هذا من فوائده ان انك كلما مررت فيه ستتسع مداركك جدا
-
جدا سيصير عندك اتساع مدارك عظيم جدا فتصير تفهم كيف تقام الادله كيف تنقض يعني
-
اليوم مثلا شخص يقولك ما سلفك في فلان الاشعري انه كيت وكيت تعرف انت مثل هذا مثل هذا السؤال مثل هذا
-
شيء هذا متفرع على ان ان القول الراجح في الاشاعره التفصيل طيب انا كنت لا افصل لا احتاج هذا مثل مساله
-
مثلا من يرى ان كل الجلود تط تطهر بالدباغ هذا لا تحتاج ان تساله ولن يبحث الحيوان
-
الفلاني يطهر في الدباغ او لا يطهر في الدباغ الحيوان الفلاني ماكول اللحم او غير ماكول اللحم طيب غير ماكول اللحم هل
-
هو النور ودون او لا هناك مطالبات هي متفرعه على اقوال معينه فقط في اقوال اخرى
-
لا تتفرع عليه علما ان حتى في الاقوال الاخرى يضع يضعون ضوابط لا ان هي هكذا هي
-
شبهلله ان شئت قلت عنه انه ليس اشعريا وقلت واقول فيه كلاما قلته فيه احد ما
-
سبقني اليه احد وفقط الحكم الشديد عليه الذي هو الذي يحتاج فيه سلفا ولا ادخله تحت اي قاعده او حكم معين بعينه
-
اما مثلا اخراجه من السنه لا مشكله هذا عبث حقي حقيقه هذا عبث وهذا عموم يعني
-
عموم سلوكيات المعاصرين هكذا عاطفه ولعب ولا يستحضر انه يتكلم في دين الله عز وجل
-
ويظن ان دائما الابتعاد عن الاحكام هو الخير هذه قله فقه اصلا الا في مواطن معينه عندهم طيب
-
فصل النوم الذي يتعلق به الامر بغسل اليد مساله 126 والنوم الذي يتعلق به الامر
-
بغسل اليد ما نقض الوضوء ذكره القاضي العموم خبر في النوم ايش ما المشكله ما النوم الذي ينقض الوضوء هذا
-
سياتي لان في نوم ينقض الوضوء في نوم لا ينقض الوضوء عندنا في المذهب لكن هنا ذكر
-
هذه المساله وهذا مثل يشكل عليك لن تفهم المساله تقول طيب ما نقض الوضوء ما هو
-
سياتي لاحقا وقال ابن عقيل هو ما زاد على نصف الليل لانه لا يكون بائتا الا بذلك
-
بدليل ان من دفع من مزدلفه قبل نصف الليل لا يكون بائتا بها ولهذا يلزمه دم بخلاف
-
من دفع بعد نصف الليل والاول اصح وما ذكره يبطل بما اذا جاء مزدلفه بعد نصف الليل
-
فانه يكون باتا بها ولا دم عليه وانما بات بها دون النصف وهنا احاله الى مساله في
-
الحج ستاتي سياتي تفصيلها لكن ضابط النوم سياتي لاحقا ان شاء الله الذي ينقض الوضوء
-
وهذا من اكثر المشكلات في الفقه ان يتعلق الاستدلال في مساله بباب اخر والباب هذا
-
متاخر فهنا لا لا تتضح المساله ولكن ستاتي وساذكركم عندها فصل غسل اليدين يفتقر الى النيه فصل وغسل
-
اليدين يفتقل الى النيه عند من اوجب في احد الوجهين لانه طهاره تعبديه فاوجب الوضوء والغسل وعند الحنفيه لا يشترط نيه
-
في الوضوء اصلا والثاني لا يفتقر الى نيه لانه معلل بوهم النجاسه ولا يعتبر في غسله
-
النيه ولان المامور به الغسل وقد اتى به والامر بالشيء يقتضي حصول الاجزاء به ولا
-
يفتقر الغسل ولا يفتقر الغسل الى تسميه ايضا يعني انا صحوت من النوم ففعلت ذلك من جهه
-
العاده صوبت ماء على يدي ثم قلت تذكرت هناك سنه اني لا بد اغسل يدي
-
هذا القصد فهل تغسل او لا هذا هو البحث وقال ابو الخطاب يفتقر اليها قياسا على
-
الوضوء وهذا بعيد فان التسميه في الوضوء غير واجبه في الصحيح ومن اوجبها فانما اوجبها تعبدا فيجب قصرها على محلها فان
-
التعبد به فرع فرع التعليل وم ومن شرط كونه كون المعنى معقولا ولا يمكن الحاقه
-
به لعدم الفرق فان الوضوء اكد وهو في اربعه اعضاء وسببه غير سبب غسل اليد فهذا
-
الان اسمه ايش ابطال القياس بيان الفارق هذا اسمه فقال انه بين ان قياسه على
-
الوضوء قياس مع الفارق فمن قدامه ذكر الفوارق باء فصل انغمس الجنب في ماء كثير فصل ولو
-
انغمس الجنب في ماء كثير او توضا في ماء كثير يغمس فيه اعضاءه ولم ينوي غسل يديه
-
من النوم صح غسله ووضوءه ولم يجزه عن غسله عن غسل اليد من نوم الليل عند من اوجب
-
النيه في غسلها لان بقاء النجاسه على العضو لا يمنع رفع الحدث فلو غسل انفه او
-
يده في الوضوء وهو لارتفع حدثه و وبقاء الحدث يعني الان مثلا لو على ثوبك
-
نجاسه وتوضات يرتفع الحدث لكن يبغى تزي النجاسه وبقاء الحدث على الوضوء لا يمنع رفع حدث اخر بدليل ما لو توضا ينوي رفع
-
الحدث الاصغر او اغتسل ولم ينوي الطهاره الصغرى صحه المنويه دون غيرها وهذا لا يخرج عن شبهه باحد الامرين مر
-
معنا انه ما يشترط نياصا فاص وجد ماء غليلا قليلا ليس معه ما يغترف به ويداه
-
نجستان فصل واذا وجد ماء قليلا ليس معه ما يغترف به لانه لان عندنا عندهم ان الماء
-
القليل ينجس بمجرد الملاقات وهو الان يريد ان يغسل يديه حتى يتوضا والماء القليل اذا
-
افسده لم يمكن ان يتوضا الحل ان تغرف غرفا على يديك بمغرفه طيب ما عندك مغرفه ماذا تفعل ويداه
-
نجتها فقال احمد لا باس ان ياخذ بفيه ويصب على يده يعني يدخل فمه في الماء ثم يبصق يصب على
-
يده وهكذا لو لو غمس لو امكنه غمس خرقه يغمس خرقه في الماء ثم يمس وغيرها وصب على
-
يديه فعل ذلك فانه فان لم يمكنه شيء من ذلك تيمم وتركه لما الحمد لله للا ينجس الماء ويتنجس به فان
-
كان لم يغسل يديه من نوم الليل توضا منه عند من يجعل الماء باقيا على اطلاقه اللي
-
هو مذهب ابن تيميه ومن جعله مستعملا قال يتوضا به ويتيمم معه ولو استيقظ المحبوس
-
من نومه فلم يدري اهو من نوم النهار او الليل لم يلزمه غسل يديه لان الاصل عدم
-
الوجوب فلا نجوه بالشك هناك من المحبوسين من لا يدري ليل من النهار فنام وصحى ما يدري هو الان بيتوته غير
-
بيتوته فهذا يقولك لا يلزمه الان ناتي الى مسائل الوضوء وهي مسائل مهمه جدا وجميله
-
جدا وتهم كل مسلم الوظومه مساله التسميه عند الوضوء مساله قال والتسميه عند الوضوء ظاهر مذهب
-
احمد رضي الله عنه ان التسميه مسنونه في طهاره الاحداث كلها رواه جماعه من اصحابه
-
الان مشهور المذهب عندنا ايش الوجوب مع ان فعلا عامه روايات احمد الاستحباب فحسب في روايه في الوجوب لكن الاكثر الكثره
-
الساحقه الاستحباب خذ القويه يقول وقال الخلا استقرت الروايات عنه انه لا باس به يعني اذا ترك التسميه يعني الخلا يرجح ان
-
هذا المستقر عن احمد المستقر معتمد عندنا الان عند كثير من الحنابله الوجوب وهذا قول الثوري ومالك والشافعي وابي
-
عبيده وابي عبيده من هذا ابو عبيده الذي يذكر هنا القاسم بن سلام لان له كتاب
-
الطهور فتذكر اقواله لانه بحث مسائل الطهاره ورجح ايه وابن المنذر واصحاب الراي وعنه انه واجب فيها كلها الوضوء والغسل
-
والتيمم احنا عندنا ثلاث طهارات وهذا اختيار ابي بكر ومذهب الحسن واسحاق لما روي ان النبي صلى
-
الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه رواه ابو داوود والترمذي
-
هذه لا يصح رواها النبي صلى الله عليه وسلم جماعه من اصحابه وهذا لا يصح وقال ا
-
الامام احمد حديث ابي سعيد احسن حديث في هذا الباب احسن حديث لا يعني الصح وقال
-
الترمذي حديث سعيد بن زيد احسن وهذا نفي في نكره يقتضي انه لا يصح وضوء بدون تسميه ووجه
-
الروايه الاولى انها طهاره فلا تفتقر الى التسميه كالطهاره من النجاسه او عباده فلا تجب فيها التسميه
-
كسائر العبادات ولان عامه احاديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه لم يذكر فيها التسميه مع انهم كانوا يشرحون
-
للناس كل صغيره وكبيره في الوضوء ولان الاصل عدم الوجوب وانما ثبت بالشرع والاحاديث وقال احمد ليس يثبت في هذا
-
الحديث ولا اعلم فيه حديثا له اسناد جيد وقال حسن بن محمد ضعف ابو عبد الله الحديث
-
في التسميه وقال اقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح عن ابي سعيد ثم ذكر ان
-
ربيحا قال من هو من ابوه يعني الذي يرويه الذي يروي حديث سعيد بن زيد يعني انهم
-
مجهولون وضعف اسناده وان صح فيحمل على تاكيد الاستحباب ونفي الكمال بدونها كقوله لا صلاه جار المسجد الا في المسجد وان كان
-
حديث لا صلاه جار المسجد الا في المسجد هناك من اخذ اخذ باليه بالوجوب ما د
-
المشروعيه احنا مشروعين من ورد ان عمر كان سمى قبل الغسل وخلافا لبل قدامه لا يغا يقاس الغسل
-
الغسل على الوضوء 131 قال فصل وان قلنا بوجوبها فتركها عمدا لم تصح طهارته لانه ترك واجبا في الطهاره
-
اشبه ماله لو ترك النيه وان تركها سهوا صحت طهارته نص عليه احمد في روايه ابي
-
داوود قال سالت احمد فانه قال سالت احمد اذا نسي التسميه في الوضوء فقال ارجو الا
-
يكون عليه شيء وهذا قول اسحاق فعلى هذا اذا ذكر اثناء طهارته اتى بها حيث ذكرها
-
للانه عفي عنه مع السهو في جمله الوضوء ففي بعضه اولى وقياسا على الصلاه من نام
-
عن صلاته ونسيه فصل هذا ذكرها مثل التسميه وهذه كل تسميه يعني حتى التسميه في الجماع
-
اذا ذكرتها في منتصف الجماع تسمي تقول بسم اللهجن الشيطان جنب الشيطان ولا سخت في
-
الطعام وهكذا وان تركها عمدا حتى غسل عضوا لم يعتد بغ غسله لانه لم يذكر اسم الله عليه مع العمد
-
وقال الشيخ ابو الفرج اذا سمى اثناء في اثناء الوضوء اجزاه يعني على كل حال على
-
كل حال وهذا الصحيح لانه قد ذكر اسم الله على وضوءه وقال بعض اصحابنا لا تسقط
-
بالسهو لعموم الخبر وهذا قول شديد وقياسا لها على سائر الواجبات وهذا قاله في الذبائح والاول اولى لقوله صلى الله عليه
-
وسلم عفي لامتي عن الخطا والنسيان ولا الموضوع عباده تتغير افعالها فكان في واجباتها ما يسقط بالسهو كالصلاه الصلاه
-
فيها سجس ولا يصح قياسها على سائر واجبات الطهاره لان تلك تاكد وجوبها بخلاف التسميه اذا ثبت هذا فان التسميه هي قول
-
بسم الله لا يقوم غيرها مقامها كالتسميه المشروعه على الذبيحه يعني ما تقول باسم الرحمن وباسم القادر وعند اكل وشرب طعام
-
وموضعها بعد النيه قبل افعال الطهاره كلها ولان تسميتها قول واجب في الطهاره فيكون بعد النيه لتشمل جميع واجباتها وقبل افعال
-
الطهاره ليكون مسميا على جميعها كما يسمي على الذبيحه واختذ مساله المبالغه في الاستنشاق مساله
-
والمبالغه في الاستنشاق الا ان يكون صائما معنى المبالغه في الاستنشاق اجتذاب الماء الى اقصى العنف ولا يجعله صعوطا يعني لا
-
يجعله صعوطا بحيث يدخله الى الى بدنه بل وذلك سنه مستحبه الا ان يكون صائما فلا
-
يستحب لا نعلم في ذلك خلافا والاصل في ذلك ما روى عاصم بن لقيطه بن صبره عن ابيه قال
-
قلت يا رسول الله اخبرني عن الوضوء قال اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في
-
الاستنشاق الا ان تكون صائما رواه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن وصحيح ولانه من اعضاء الطهاره فاستحب المبالغه فيه
-
كسائر اعضائها فصل المبالغه المستحبه في سائر اعضاء الوضوء فصل والمبالغه مستحبه في سائر اعضاء
-
الوضوء لكن ايش بدون وسواس وبدون سرف الماء لقوله صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء والمبالغه في المضمضه اداره الماء
-
في اعماق الفم وقاصيه واشداقه ولا يجعله وجورا لم يمجه وان ابتلعه جاس لان الغسل قد حصل والمبالغه في سائر الاعضاء
-
بالتخليل وبتتبع الاعضاء التي ينبو عنها الماء بالدلك والعرك ومجاوزه موضع الوجوب بالغسل المجاوثه هذه فيها نظر ما
-
لان هناك من يراها باعداء وضوء وقد روى نعي بن عبد الله انه روى ا هريره يتوضا
-
فغسل يديه حتى كاد ان يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع الساقين ثم قال ا سمعت
-
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يوم القيامه غر المحجلي ياتون يغر
-
المحجلين من اثر وضوء فمن استطاع ان يطيل غرته فليفعل متفق عليه وهذا ناقش تكلم عن
-
المنذر في الترغيب والترهيب وقال ان هذه الزياده فيها كلام وناقش فيها كثيرون يقول وروى ابو حاسب عنه تقريبا من هذا
-
وقال سمع سمعت خليلي يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ من الحليه من المؤمن
-
ا حيث يبلغ الوضوء متفق عليه ما هي روايه احمد في المساله؟ الامام احمد كره هذا في
-
مسائل الكوسج قال اذا توضا يغسل فوق الذراعين قال احمد لا اما اسحاق فقال نعم
-
ومنقدام مال لمذهب اسحاق واسحاق استدل بهذا وهناك روايه لحنبل قال ان احمد كان يجاوز احيانا
-
فهنا ومع الاسف ابن قدامه ما ذكر روايات احمد فهنا انا استدركها عليه مساله تخليل
-
اللحيه مساله وقال وتخليل اللحيه وجمله ذلك ان اللحيه اذا كانت خفيفه تصف البشره وجب غسل باطنها وان كانت كثيفه لم يجب
-
الغسل يعني البشره تظهر من ورائها اي ويستحب تخليلها وممن رؤي عنه انه كان يخللها ابن
-
عمر بن عباس والحسن وانس وابن ابي ليلى وعطاء ابن السائب وقال اسحاق اذا ترك تخليل لحيته
-
عامدا اعاد النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته واحمد لم يقل بهذا لان الحديث
-
لاث لا يثبت لكن اسحاق احيانا يفتي بامور فيها نظر من ناحيه اسناديه رواه عنه عثمان
-
بن عفان عامه روايه عثمان بدون هذه الزياده قال الترمذي هذا حديث حسن وصحيح وقال البخاري هذا اصح حديث في الباب واصح
-
لا يعني الصحه وروى ابو داوود عن انس قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضا
-
اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه وقال هكذا امرني ربي وهذا لا يصح وعن ابن عباس قال كان رسول
-
الله صلى الله عليه وسلم اذا توضا عرك عارضيه بعض العرك ثم شبك لحيته باصابعه من
-
تحتها رواه ابن ماجه ولا يصح العمده في التخليل على الاثار وقال عطاء ابو ثور يجب
-
غسل باطن شعور الوجه ان كان كثيفا كما يجب في الجنابه ولانه مامور بغسل الوجه في
-
الوضوء كما امر بغثه في الجناب وهذا قول شديد حقيقه فما وجب في احدهم وجب في الاخر
-
مثله ومذهب اكثر اهل العلم ان ذاك لا يجب ولا يجب التخليل وم رخص في ترك التخليل
-
ابن عمر والحسن بن علي وطاووس والنخعي والشعبي ومجاهد وابو القاسم هي ابو القاسم كانها
-
خطا كانه والقاسم ما في ومحمد بن علي وسعيد بن عبد العزيز وابن المنذر وورد ان ابن عمر كان يقول يا
-
ضحا خللي فخللته اصابعي قال لا لا خلل والقاسم القاسم بن محمد اثره موجود في
-
الطهور قال ما علي ان ارجلها فهو يوم قال ما علي يوحي بانه لا يرى الوجوب
-
نعم وابراهيم النخعي والحسن قال يكفيك اذا مر عليها الماء فاذا هم لا يرون التخليل
-
واجبا يقول ايه لان الله امر بالغسل يقول من قدامه ولم يكر التخليل واكثر من حكى
-
وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكه ولو كان واجبا لما اخل به في وضوء ولو فعله في
-
كل وضوء لنقله كل من حكى وضوءه او اكثرهم حديث علي وعثمان وعبد الله بن زيد ما في
-
ذكر التخريم وتركه لذلك يدل على ان غسل ما تحت الشعر الكثيف ليس بواجب لان النبي صلى
-
الله عليه وسلم كان كثيف اللحيه فلا يبلغ الماء ما تحت شعرها بدون التخليل وفعله
-
للتخليف في بعض احيانه يدل على استحباب ذلك والله اعلم هذا الصح قال يعقوب سالت احمد عن التخليل
-
فاراني من تحت لحيته فخلل الاصابع وقال حنبل من تحت ذقنه قال يخلل جانبي اللحيه
-
بالماء يمسح جانبيهما وباطنهما وقال ابو الحارث قال احمد ان شاء خللها مع وجهه وان شاء
-
مسح راسه هذه فائده جميله جدا تخليل لحي متى يكون احمد قال كما تشاء اما تجعلها
-
بعد غسل الوجه او بعد مسح الراس وهذه فائده جليله حقيقه ويستحب ان يتعهد بقيه شعور وجهه ويمسح ماقيه ليزول ما بهما
-
من كحل او غمص ماق العين ان كان فيهما نعم وقد روى ابو داوود باسناده عن ابي امامه قال ذكر وضوء
-
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح الماقين وهذا لا يصح مساله اخذ ماء جديد
-
للاذنين ظاهرهما وباطنهما هذه مساله مهمه جدا اذا مسحت راسك واردت ان تمسح الاذنين تاخذ ماء جديدا او
-
صح عن ابن عمر انه كان ياخذ ماء شديدا وهذه فيها روايه عن احمد وهذه هي الروايه التي اعتمدوها مساله قال
-
واخذ ماء جديد للاذنين ظاهره وباطنه مستحب ان ياخذ لاذنيه ماء جديدا قال احمد انا
-
استحب ان ياخذ لاذنيه ماء جديدا كان ابن عمر ياخذ لاذنيه ماء جديدا وابن عمر هو
-
الذي روى خبر اذن من الراس بل هو قوله وبهذا قال مالك والشافي وقال ابن المنذر
-
هذا الذي قالوه غير موجود في الاخبار وهذا غير صحيح فعل ابن عمر ثابت مروي وقد روى
-
ابو مابو هريره وعبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذنان من الراس
-
وهذا لا يصح بل صح انه قول ابن عمر وهو اخذ ماء جديدا وروى ابن عباس والربيع بنت
-
معوذ والمقدام بن معد كرب ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح براسه واذنيه مره
-
واحده المسح مره واحده لا يعني انه لا يخذ ماء جديدا وان كان ايضا الحديث هذا فيه كلام
-
لكن هو لكن القصد قصد لا ظاهرها نعم ماء جديد ولكن هو القصد انه مره واحده يعني لم
-
يثلثهم لم يثلثها هذا القصد ولنا ان افرادها الجديد قد روي عن ابن عمر و وقد
-
ذهب الزهري الى انه من الوجه وقال الشعبي ما اقبل من الوجه وظاهره من الراس وقال
-
الشافعي وابو ثور ليس من الوجه ولا من الراس سجد وجه الذي خلق وصوره وشق فيه
-
سمعه وبصره ففي افرادهما جديد خروج من بعض الخلاف فكان هؤلاء وان مسحهما بماء الراس
-
اجزاه لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله هو مجزئ بلا نساء لهذا هو يستحبون ذلك فحس
-
فصل ما يستحب في الوضوء قال المروذي رايت ابا عبد الله مسح راسه ولم اره يمسح
-
على عنقه فقلت له ولا تمسح على عنقه قال انه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم
-
وهذا شوف معناه انه ما يروى البدع الحسنه تدري عبد الله روى عنه انه مسح العنق
-
والخلال غلط عبد الله في هذه الروايه وهذا يبين لك انه اثبت الناس قد يهم لهذا لا بد
-
ان تجمع فقلت اليس قد روي عن ابي هريره قال هو موضع الغل الغل قال نعم ولكن هكذا يمسح
-
النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله وقال ايضا هو زياده وذكر القاضي وغيره روايه
-
اخرى انه مستحب واحتج بعضهم انه ان في خبر ابن عباس امسحوا اعناقكم مخافه الغل وهذا
-
غير صحيح لا يثبت هذا الخبر والذي وقفت عليه عن احمد في هذا ان عبد الله قال رايت
-
ابي مسح راسه واذ اذنيه في الوضوء ومسح قفاه و ووهن الخلال هذه الروا الروايه وقال هي
-
وهم بعض الناس لما يرون انه غلط حنبل في في زياده بلا كيف ولا معنى كيف هذا حنبل
-
مع ان حنبل نص على الله واخطا اما هذه قاعده هذه قاعده هذه قاعده ان الثقه قد يهم
-
والظاهر والله تعالى اعلى واعلم ان الامام احمد رضوان الله اليه فعلها مره لتبرد لشيء يعني مسح لانه شعر
-
في شيء في قفاه فمسح فالخلال توهينه انه يعني هذا لم يفعله احمد على انه سنه وقد انكر احمد حديث طلحه
-
بن مصرف عن ابيه عن جده رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح راسه حتى بلغ
-
القذال وهو اول القفا وذكر ان سفيان كان ينكره وانكره يحيى ايضا وخبر ابن عباس لا
-
نعرفه ولم يرويه اصحابه السنن فصل من سنن الوضوء غسل داخل العينين فصل وذكر بعض اصحابنا من سنن الوضوء غسل
-
داخل من سنن الوضوء ا غسل داخل العين وروي ان ابن عمر انه عمي من كثره ادخال
-
الماء في عينه وقال القاضي انما يستحب ذلك الغسل نص عليه احمد في مواضع وذلك لان غسل
-
الجنابه ابلغ وهذا الذي رو عن ابن عمر ترى لا يصح فانه يعم جميع البدن وتغسل بواطن
-
الشعور الكثيره وما تحت الجفنين ونحوهما وداخل عينين من جمله البدل ممكن غسله اذا فاذا لم تجب فلا اقل من ان يكون مستحبا
-
ولكن ان ثبت ضرر طبي فينبغي الابتعاد عنها والصحيح ان هذا ليس بمسنون شوف الان
-
بقدامه ولا من في وضوء ولا في غسل لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا
-
امر به وفيه ضرر وما ذكر عن ابن عمر وهو دليل على كراهته لانه ذهب بوصله وفعل ما
-
يخاف منه ذهاب البصر ونقص من غير ورود الشرع به اذا لم يكن محرما فلا اقل من ان
-
يكون مكروها لكن الواقع ان الامام احمد استحب هذا الروايات قراناها في زياده المسافر لم تخني الذاكره وقلت لكم الملوي
-
عن ابن عمر لا اعلمه ثابتا ف مساله تخليل ما بين الاصابع مساله وقال وتخليل ما بين
-
الاصابع تخليل اصابع اليدين والرجلين في الوضوء مسنون وهو في الرجلين هكذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء
-
وخلى الاصابع وهو حديث صحيح وقال المستورد وقال مستورد بن شداد رايت رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم اذا توضا دلك اصابع رجليه بخنصره رواه ابو داوود والنسائي والترمذي وقال لا نعرفه الا من الحديث باللهيعه
-
باللهيعه طيب ويستحب ان يخلل اصابع رجليه بخنصره لهذا الحديث وهذا الذي رجع احمد الى الق مالك الى القول به ويبدا في تخليل
-
اليمنى من خنصرها الى ابهامها وفي اليسرى من خنصرها الى ابهامها لان النبي صلى الله
-
عليه وسلم كان يحب التيمن في وضوءه ف تبدا من اليمين تبدا من اليمين فاليمنى اقصى اليمين فيها
-
الخنصر الرجل ايه واليسرى اقصى اليمين فيها الابهه ها فهمت يقول وهذا تيمن وفي هذا
-
تيمن وهذه فائده جليله نفيسه فصل ويستحب ان يعرك رجليه ويتعاهد قدميه والوا المواضع التي يزلغ عنها الماء وهذا كثير يعني تغسل
-
رجليك يبقى يبقى فيه شيء يعني الرجلين لابد ان يتعاهدها قال ابو داوود اذا توضا
-
اذا توضا فادخل رجله في الماء فاخرجها قال ينبغي ان ان يمر يده على رجله يخلل اصابعه
-
قلت فان لم يفعله يجزئه قال ارجو ان يجزئه من التخليل ان يعرك رجل قدمه فق فانه ربما
-
زلق الماء عن الجسد في الشتاء وهذا صحيح قيل من توضا يحرك خاتم كما قال ان كان
-
ضيقا لابد ان يحركه حتى يصيب الماء وان كان واسعا يدخل فيه الماء اجزاه وقد روى
-
ابو رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا توضى حرك خاتمه واذا شك في وصول الماء الى ما الى ما تحته
-
وجب تحريكه ليتيقن وصول الماء لان الاصل عدم وصوله وان التفض اصابه على بعض وكان
-
متصلا لم يجب فصل احداهما عن الاخرى لانهما صارت صارتا كاصبع واحد وان لم يلتص تصق وجب ايصال الماء الى ما
-
بينه مساله وغسل الميامن قبل المياسر لا خلاف بين اهل العلم في فيما علمناه في استحباب
-
البدائب باليمنى ومن روي عنه ذلك اهل المدينه واهل العراق واهل الشام واصحاب الراي ولاحظ قال اهل العراق واصحاب الراي
-
لان اهل العراق ليس كلهم اهل الراي لكن احيانا يطلق اهل العراق ويراد اهل الراي
-
عشان نفهم واجمع على انه لا اعاده على من بدا بيساره قبل يمينه هذا شوف اجماع مهم
-
واصل الاستحباب في ذلك ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه ذلك ويفعله
-
فروت عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شانه كله متفق عليه وعن
-
ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضاتم فابداوا
-
بما يامنكم وهذا موقوف على ابي هريره اذا توضاتم او اذا لبستم ف فابداوا بميكم
-
هذا عن ابي هريره والقول بالوجوب قول الشيعه واختاره بعض المشايخ المعاصرين هذا عجيب والله
-
وحكى وحكى عثمان وعلي رضي الله عنهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فبدا باليمنى
-
قبل اليسار رواهما ابو داوود ولا يجب ذلك لان اليدين منزله العضو الواحد وكذا الرجلان فان الله عز وجل قال وايديكم
-
وارجلكم وايديكم وارجلكم هو ابن قدامه اختص ولم يفصل والفقهاء يسمون اعضاء الوضوء اربعه ويجعلوا اليدين
-
عضوا ورجلين عضوا ولا يجب الترتيب في العضو الواحد فصل باب فرض الطهاره هذا باب الان قال
-
مساله فرض الطهاره ماء طاهر وازاله حدث ماء طاهر وازاله حدث الان هذا الفرض مساله
-
وفرض الطهاره ماء طهر وازاله الحدث اراد بالطهر الطهار وقد ذكرنا فيما مضى ان الطهاره لا تصح الا بالماء الطهر ولهذا
-
بحثنا ذلك البحث الطويل في جلود الميته وفي الانيه وفي الماء متى ينجس ومتى يطهر
-
لاجل هذا وعننا بازاله الحدث الاستنجاء بالماء او بالاحجار يعني لازاله النجاسه الملتصقه بالجسد وينبغي ان يتقيد ذلك بحاله وجود الحدث كما
-
تقيد اشتراطاره بحاله وجوده وسمى هذين فرضين لانه من شرائط الوضوء وشرائط الشيء واجبه والواجب هو الفرض وفي احدى
-
الروايتين والواجب هو الفرض وفي احدى الروايتين الواجب هو الفرض الحنفيه يفرقون بين الواجب والفرض لكن قدامه يقولك لا نحن
-
بحثنا الوجب والفرص وفي احدى الروايتين وظاهر كلام الخرق اشتراط الاستنجاء لصحه الوضوء لكن هذا لا يكون الا مع وجود نجاسه
-
فلو توضا قبل الاستنجاء لم يصح كالتيمم والروايه الثانيه يصح الوضوء قبل الاستنجاء ويستجمر بعد ذلك بالاحجار لا
-
باس ممكن يتوضا ثم يزيل النجاسه لاحقا او يغسل فرجه بحائل بينه وبين يده ولا يمس الفرج
-
لانه سياتي معنا ان مس حلقه الدبر نمس الفرجل من الامام او من الخلف ناقض عنده
-
فلهذا هو اشترط هذاك بعض الناس ما يفهم ما مريناقض الوضع اما في الاستجمار فالاستجمار انت يدك لا
-
تباشر لانك بحجاره فما ينتقض وضوءك وهذه روايه اصح وهي مذهب الشافعي لانها ازاله نجاسه
-
فلم تشترض لصحه الطهاره يعني كالنجاسه التي كما لو كانت على غير الفرج فاما التيمم قبل الاستجمار
-
فقال القاضي لا يصح وجها واحدا لان التيمم لا يرفع الحدث وانماح للصلاه ومن كان عليه
-
اجاز نجاسه يمكن ازالتها لا تباح له الصلاه فلم تصح نيه الاستباحه كالتيمم قبل الوقت وقال القاضي وفيه وجه اخر انه يصح
-
يعني التيمم لابد ان تثيل النجاسه او او لا تثيل هذا اذا بحثنا نبحث في التيمم
-
حاضر ام مبيح وسياتي بحثه في باب التيمم كاملا لان التيمم طهاره فاشبه طهاره الوضوء والمنع من الاباحه لمانع اخر لا
-
يخدح في صحه التيمم كما لو تيمم في موضع نهيا عن الصلاه فيه او تيمم من على من على
-
ثوبه من على ثوبه نجاسه او على بدنه في غير فرج وقال ابن عقيل لو كانت النجاسه
-
على غير الفرج من بدنه فهو كما لو كانت على الفرج لما ذكرنا من العله ولا اشبه
-
التفريق بينهما لان النجاسه التي على الفرج لن نزيلها حتى نمسها كما لو افترق في طهاره الماء ولان نجاسه
-
الفرج سبب وجوب التيمم فجاز ان يكون بقاهما مانعا بخف بخلاف سائر النجاسات طيب مساله النيه في الطهاره
-
مساله قال والنيه للطهاره يعني نيه الطهاره والنيه القصد يقول نواك الله بخير ان قصدك به ونويت السفر قصدته واعزمت عليه
-
والنيه من شرائط الطهاره للاحداث كلها لا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم الا بها روي
-
ذلك عن علي وبه قال ربيعه ومالك والشافعي واسحاق والليث واسحاق وابو عبيده وابن المنذر وقال الثوري واصحاب الراي لا تشترط
-
النيه النيه في طهاره في طهاره الماء في طهاره التراب الحنفيه يرون النيه فالماء لا وهنا ابو حنيفه
-
الثوري لا تشترط النيه في طهاره الماء وانما تشترط في التيمم لان الله تعالى قال
-
اذا قمتم من الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم وذكر الشراط ولم يذكر النيه ولو كان الشرط
-
لذكرها ولان مقتضى الامر حصول الاجزاء بفعل مامور فتقضي الايه حصول الاجزاء بما ضمنته لانها طهاره بالماء فلم تفتقر الى
-
النيه كغسل النجاسه ولنا ما روى عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما
-
الاعمال بالن النيات وانما لكل امرئ مان ومتفق عليه فنفى ان يكون له عمل شرعي بدون
-
النيه ولانها طهاره عن حدث فلم تصح بغير النيه والايه حجه لنا فان قوله اذا قمتم
-
الى الصلاه فغسلوا وجوهكم اي للصلاه كما يقال اذا لقيت الامير فترجل اي واذا رايت
-
الاسد فاحذر اي منه وقولهم ذكر كل الشرائط قال انما ذكر قلنا انما ذكر اركان الوضوء
-
وبين النبي صلى الله عليه وسلم شرطه كايه التيمم ما اما التيمم ما ذكر فيها النيه
-
وقول قوله مقتضى حصول الامر حصول الاجزاء قلنا بل مقتضاه وجوب الفعل وهو واجب فاشترط لصحه لصحته شرطا اخر بدليل التيمم
-
وقولهم انها طهاره قلنا الا انها عباده والعباده لا تكون الا منويه لانها قربه الى الله تبارك وتعالى وطاعه وامتثال
-
لامره ولا يحصل ذلك بغير نيه فصل محل النيه فصل ومحل نيه القلب اذ هي عباره عن القصد
-
ومحل القصد القلب فمتى اعتقد قد بقلبه اجزاء وان لم يلفظ بلسانه وان لم تخطر
-
النيه بقلبه لم يجزه ولو سبق لسانه الى غير ما اعتقده لم يمنع ذلك من صحه ما
-
اعتقده لاحظ هذ هذا من قدام يقول محل النيه القلب هذا دليل انه لا يرى الجهر
-
بالنيه لا في الصلاه ولا في غيرها فصل صفه النيه قال وصفتها ان يقصد بطهارته
-
استباحه شيء لا يستباح الا بها كالصلاه والطواف ومس المصحف وينوي رفع الحدث ومعناه ازاله المانع طيب ومن يرى المحافظه
-
على الوضوء ولا يحافظ على الطهور الا مؤمن هذا ايضا ومعناه ازاله الماء من كل مانع
-
ان يفتقر الى الطهاره وهذا قول من وافقنا على اشتراط النيه لا نعلم بينهم خلافا فان
-
من الطهاره ما لا تشرح له ما لا تشرح له الطهاره بالط كالتبرد والاكل والبيع
-
والنكاح ونحو ذلك ولم ينوي الطهاره الشرعيه لم يرتفع حدثه لانه لم ينوى الطهاره ولان ما يتضمن نيتها فلم يحصل له
-
شيء كالذي لم يقصد شيئا وقد تنوي يعني مثلا انك انت تتوضا لدرس علم كما ورد ان بعض السلف كان لا يجلس هذا
-
لا ينافي نيه الصلاه وان نوى تجديد الطهاره فتبين انه كان محدثا فهل تحصل فهل
-
تحصل طهارته على روايتين احداهما تصح لانهما طهارته شرعيه فينبغي ان يحصل لهما نواه وللخبر وقياسا عما لو على على ما لو
-
نوى رفع الحدث والثاني اصح طهارته لانه لم ينوي رفع الحدث ولا ما تضمنه اشبه ما لو
-
نواه التبرد وان نوى ما تشرع له الطهاره ولا تشترط كقراءه القران قراءه القران من غير مس المصحف والاذان
-
والنوم فهل يرتفع حدثه على وجهين اصلهما اذا نوى تجديد الوضوء وهو محدث والاولى صحه صحه طهارته لانه نوى شيئا من ضروره
-
صحه الطهاره وهو الفضيله الحاصله لمن فعل ذلك على طهاره فصحت طهارته كما لو نوى بها ما لا يباح الا بها ولانه
-
انه نوى طهاره شرعيه وصحه الخبر فان قيل يبطل هذا بما لو نوى بطهارته ما
-
لا تشرع له طهاره قلنا ان نوى طهاره شرعيه مثل ان قصد ان ياكل وهو متطهر طهاره شرعيه
-
او قصد ان لا يزل على وضوء فهو كمسالتنا وتصح طهارته وان قصد بذلك نظافه اعضائه من
-
وسخ او طين او غيره لم تصح طهارته باختصار اذا توضات لسبب شرعي صح الوضوء حتى لو لم
-
تستحضر انك محدث انت وضت لسبب دنيوي لم يصح هذه هي الخلاصه وان نوى وضوءا مطلقا او على طهاره فيه
-
وجهان اصحهما صحته لا الوضوء والطهاره انما ينصرف اطلاقهما الى المشروع فيكون ناويا لوضوء شرعي والوجه الثاني لا تصح
-
طهارته في هذه المواضع كلها لانه قصد ما يباح بدون الطهاره اشبه قاصد الاكل والطهاره تنقسم الى ما هو مشروع والى غيره
-
فلم تصح مع التردد وان بطهاره رفع الحدث وتبريد اعضائه صحت طهارته لان التبريد يحصل بدون نيه فلم يؤثر هذا الاشتراك
-
يعني انسان نوى الامرين قال اب اروح توضى والوقت نفسه تبرد صحت كما لو قصد بالصلاه
-
الطاعه والخلاص ما خصمه وان قصد الجنب بالغسل اللبس بالمسجد ارتفع حدثه لانه شرط لذلك طيب
-
المساله اار وبقي معنا اربع مسائل فصل ويجب تقديم النيه على الطهاره كلها لانها شرط لها
-
فيعتبر وجودها في جميعها فان وجد وجد شيء من واجبات الطهاره قبل النيه لم يعتد بها
-
ويستحب ان ينوي قبل غسل كفيه لتشمل النيه مسنون الطهاره من فروضها لان غسل كفيه
-
الاول مسنون هو الفرض لاحقا فان غسل كفيه قبل النيه كان كمن لم يغسلها ويجوز تقديم
-
النيه على الطهاره بالزمن اليسير كقولهم كقولنا في الصلاه وان طال الفصل لم يجز ذلك هو عموم ذهابه للوضوء نيه ويستصح
-
ويستحب استصحاب النيه ذكر النيه الى اخر طهارته لا ينبغي ان يوسوس الانسان مثل هذا
-
هو بالاساس انت مادبتوضات الوضو ياخذ وقت يسير ف لتكون افعاله مقتنه في النيه فان
-
استصحب حكمها اجزاه ومعناه الا ينوي قطعها وان عزبت عن خاطره وذهل عنها لم يؤثر ذلك
-
في قطعها وهذا كله يقطع الوسواس لان مشرت له النيه لا يبطل بعزوبها والذهول عنها
-
كالصلاه والصيام وهذا قطع الوسواس من استحضر هذا يعرف كيف يبطل وسوسه الموسوسين وانقطع نيته في اثنائها مثل ان ينوي الا
-
ان يتم طهارته او ان وان او نوى جعل غسل لغير الطهاره لم يبطل ما مضى من طهارته
-
لانه وقع صحيحا فلم يبطل بقطع النيه كما لو نوى قطع النيه بعد الفراغ والوضوء وما
-
اتى به الغسل بعد قطع النيه لم يعتد به لانه يجد بغير شرطه فان اعاد غسله بنيه
-
قبل طول الفصل صحت طهارته لوجود افعال الطهاره كلها منويه متواليه وان طال الفصل انبنى ذلك على وجوب الممالات في الوضوء
-
فان قلنا هي واجب بطله الطهاره لفواتها وان قلنا غير ذلك هيئه غير واجبه يعني
-
الان انسان غسل يديه وغسل وجهه وغس وصل الى مسح الراس ثم قال ها ساقطع وضوئي
-
واذهب اتكلم مع فلان ثم مشى قليلا ثم قال ها لا لكم الوضوء هذا ما ما دام الاعضاء لم تنشف على اشتراط
-
الموالاه صحت صلاته فهمت صحت حتى طهارته فان طال جلس يتردد يتردد يتردد حتى نشف العضو هذا مترتب على النزاع
-
في الموالاه الجميل في المغني كل المسائل اللي يخطر على ما يخطر كله موجود فصل وان شك في
-
النيه اثناء الطهاره زمها استئنافها يعني بدا بها من جديد لانه عباده شك في ط في
-
شرطها وهو فيها فلم تصح كالصلاه الا ان النيه هي القصد ولا يعتبر من مقارنتها
-
فمهما علم انه جاء ليتوضا وانه اراد الوضوء مقارنا له سابقا عليه قريبا منه فقد وجدت النيه هذا حتى يقطع عليك الوسواس
-
ها نويت ما نويت نويت ما نويت لكن مجرد ما انت ذهبت وفي بالك انك تتوضا لا باس وان شك في وجود
-
ذلك اثناء الطهاره لم يصح وهنا فائده ايضا لا عور بشك كثير شك الموسوس لا يعتد هذا
-
ما تفتي به الموسوس وهكذا ان شك في غسل عضو او مسح راسه كان حكمه حكما لم ياتي به لان الاصل عدمه الا
-
ان يكون ذلك وهما كالوسواس وهذه قاعده خذوها لا ش لا عبره بشك كثير الشك لا في الصلاه ولا في النيه ولا في كل
-
شيء فلا يلتفت اليه وان شك في شيء من ذلك بعد فراغ طهارته لم يلتفت الى شكه لانه شك
-
بالعباده بعد فراغ منها اشبه الشك في الصلاه ويحتمل ان تبطل الطهاره لان حكمها باق بدليل بطلانها بمبطلاتها بخلاف الصلاه
-
والاول اصح لانه كان محكوما بصحته بصحتها قبل شكه فلا يزول ذلك في الشك كما لو شك
-
في وجود الحدث المبطل طيب فصل واذا توضا غيره اعتبرت النيه واذا وضاه غيره اعتبرت النيه من المتوضئ دون
-
الموضئ انسان يصب عليك الماء ما ضروري هو ينوي لان المتوضى هو المخاطب بالوضوء والوضوء
-
يحصل له بخلاف لا الموضع فانه الهب فان فانه الهب به لا يخاطب به ولا يحصل له فاشبه بالاناء
-
او حامل ماء اليه طيب اخر مثلتين معنا فصل واذا توضا وصلى الظهر ثم احدث وتوضا وصلى العصر ثم علم انه ترك
-
مسح راسه او واجبا في الطهاره في احد الوضوئين لزمه اعاده الوضوء والصلاتين نعم لانه تيقن بطلان احد الصلاتين لا
-
بعينها ولازم يصلي كل واحده بنيه وبطهور وكذا لو ترك واجب من واجبات الوضوء في احدى
-
الصلوات الخمس ولم يعلم عينه لزمه عات وضوء الصلوات الخمس لانه يعلم ان عليه من
-
خمس صلوات لا يعلم بعينها طبعا مذهب الشافعي وابن تيميه تحري تتحرى وما يغلب على ظه فلزمته كما لو نسي صلاه في يومها
-
لا يعلم عينها وان كان الوضوء تجديدا لا عن حدث وقلنا ان التجديد لا يرفع الحدث
-
فكذلك لان وجوده كعدمه وان قلنا يرفع الحدث لم يلزمه الاهاره الاولى ان كانت صحيحه فصلاته كلها صحيحه لانها باقيه لم
-
تبطل بالتجديد وان كانت غير صحيحه فقد ارتفع الحدث بالتجديد المساله رقم 150 وهي اخر مساله معنا
-
قالوا غسل الوجه وهو من منابت الشعر الى منحدر من اللحين والذقل والى اصول الاذنين
-
ويتعاهد المفصل وهو ما بين اللحيه والاذن هذا ما بين اللحيه والاذن هذا الناس تنساه
-
لهذا قال يتعاهده غسل الوجه واجب بالنص والاجماع وقوله من مناب الشعر الراس اي غالب الناس لان الاصلع
-
منبت شعره متقدم ولا يعتبر كل واحد من نفسه فلو كان اجلح ينحسر شعره عن مقدم
-
راسه غسل الى حد منابت الشعر في الغالب والافرع الذي ينزل شعره الى الى الوجه
-
يجب عليه غسل شعره الذي ينزل عن حد الغالب وذهب الزهري الى ان الاذنين من الوجه يغسلان معه
-
لقوله صلى الله عليه وسلم سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق فيه سمعه بصره اضاف السمع
-
اليه كما اضاف البصر وقال مالك ما بين اللحيه والاذن ليس من الوجه ولا يجب غسله
-
لان الوجه ما تحصل به المواجهه وهذا لا يواجه به قال ابن عبد البر لا
-
اعلم احدا من فقهاء الانصار قال بقول مالك هذا مع انه انفرد به لكن حقيقه قول له
-
وجهته ولنا على الزهري قول النبي صلى الله عليه وسلم الاذنان من الراس وهذا لا يصح
-
هذا قال بعض الصحابه وحديث ابن عباس والربيع والمقدام ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اذنيه مع راسه وقد ذكرناهما ولم
-
يحكى انه غسلهم مع الوجه وانما اضافه الوجه لمجاورتهما لهما والشيء يسمى باسم الشيء ما جاوره ولنا على مالك ان هذا من
-
الوجه في حق لا لحيه له فكان منه في حق من له لحيه كسائر الوجه
-
وقوله ان الوجه ما يحصل به المواجهه قلنا وهذا يحصل يحصل به المواجهه في الغلم
-
واستحب تعاهد هذا الموضع بالغسل لانه مما يغفل الناس عنه هذه فائده مهمه جدا قال المروذي اراني ابو عبد الله
-
ما بين اذنه وصدقه وقال هذا موضع ينبغي ان يتعاهد وهذا موضع مفصل اللحي من الوجه فلذلك ذلك سماه الخرقي مفصلا هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه