تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

المغني لابن قدامة - الطهارة - ( ٦ )

22 أبريل 2026 44 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداهما بعد المغني السادس ذكرته في اخر الدرس السابق

  2. قلت السادس والدرس السابق كان الخامس هذا هو السادس وانبه على مساله السواك وابن تيميه لاحظ ان ابن قدامه على علمه وعلى

  3. جلالته غفل عن روايه احمد واختار سواها واما ابن تيميه فكان محقا قال روايه احمد

  4. هي التسوك الافضل باليسرى ولا توجد روايه عن مجتهد سواه لان عندنا صوره نمطيه ان

  5. ابن تيميه دائما يخالف المذهب والاخرنه دائما ينصرون المذهب والواقع ان ابن تيميه نصر من اقوال احمد مما خالفه المتاخرون

  6. الشيء الكثير حتى ان هناك رساله رجل اسمه مراد شكري قال اسمها القول احمد في من غلط على احمد جمع

  7. ما ذكره ابن تيميه في تغليطه في غلطهم على الامام وهذا انتصار له على التحقيق وهناك

  8. ما هو روايه يغفلون عنها وهو يوردها وينتصر لها ويبينها لان دائما كثير من الاشياء عندهم صور

  9. نمطيه الان في في دراسه الفقه كتاب المغني هذا من فوائده ان انك كلما مررت فيه ستتسع مداركك جدا

  10. جدا سيصير عندك اتساع مدارك عظيم جدا فتصير تفهم كيف تقام الادله كيف تنقض يعني

  11. اليوم مثلا شخص يقولك ما سلفك في فلان الاشعري انه كيت وكيت تعرف انت مثل هذا مثل هذا السؤال مثل هذا

  12. شيء هذا متفرع على ان ان القول الراجح في الاشاعره التفصيل طيب انا كنت لا افصل لا احتاج هذا مثل مساله

  13. مثلا من يرى ان كل الجلود تط تطهر بالدباغ هذا لا تحتاج ان تساله ولن يبحث الحيوان

  14. الفلاني يطهر في الدباغ او لا يطهر في الدباغ الحيوان الفلاني ماكول اللحم او غير ماكول اللحم طيب غير ماكول اللحم هل

  15. هو النور ودون او لا هناك مطالبات هي متفرعه على اقوال معينه فقط في اقوال اخرى

  16. لا تتفرع عليه علما ان حتى في الاقوال الاخرى يضع يضعون ضوابط لا ان هي هكذا هي

  17. شبهلله ان شئت قلت عنه انه ليس اشعريا وقلت واقول فيه كلاما قلته فيه احد ما

  18. سبقني اليه احد وفقط الحكم الشديد عليه الذي هو الذي يحتاج فيه سلفا ولا ادخله تحت اي قاعده او حكم معين بعينه

  19. اما مثلا اخراجه من السنه لا مشكله هذا عبث حقي حقيقه هذا عبث وهذا عموم يعني

  20. عموم سلوكيات المعاصرين هكذا عاطفه ولعب ولا يستحضر انه يتكلم في دين الله عز وجل

  21. ويظن ان دائما الابتعاد عن الاحكام هو الخير هذه قله فقه اصلا الا في مواطن معينه عندهم طيب

  22. فصل النوم الذي يتعلق به الامر بغسل اليد مساله 126 والنوم الذي يتعلق به الامر

  23. بغسل اليد ما نقض الوضوء ذكره القاضي العموم خبر في النوم ايش ما المشكله ما النوم الذي ينقض الوضوء هذا

  24. سياتي لان في نوم ينقض الوضوء في نوم لا ينقض الوضوء عندنا في المذهب لكن هنا ذكر

  25. هذه المساله وهذا مثل يشكل عليك لن تفهم المساله تقول طيب ما نقض الوضوء ما هو

  26. سياتي لاحقا وقال ابن عقيل هو ما زاد على نصف الليل لانه لا يكون بائتا الا بذلك

  27. بدليل ان من دفع من مزدلفه قبل نصف الليل لا يكون بائتا بها ولهذا يلزمه دم بخلاف

  28. من دفع بعد نصف الليل والاول اصح وما ذكره يبطل بما اذا جاء مزدلفه بعد نصف الليل

  29. فانه يكون باتا بها ولا دم عليه وانما بات بها دون النصف وهنا احاله الى مساله في

  30. الحج ستاتي سياتي تفصيلها لكن ضابط النوم سياتي لاحقا ان شاء الله الذي ينقض الوضوء

  31. وهذا من اكثر المشكلات في الفقه ان يتعلق الاستدلال في مساله بباب اخر والباب هذا

  32. متاخر فهنا لا لا تتضح المساله ولكن ستاتي وساذكركم عندها فصل غسل اليدين يفتقر الى النيه فصل وغسل

  33. اليدين يفتقل الى النيه عند من اوجب في احد الوجهين لانه طهاره تعبديه فاوجب الوضوء والغسل وعند الحنفيه لا يشترط نيه

  34. في الوضوء اصلا والثاني لا يفتقر الى نيه لانه معلل بوهم النجاسه ولا يعتبر في غسله

  35. النيه ولان المامور به الغسل وقد اتى به والامر بالشيء يقتضي حصول الاجزاء به ولا

  36. يفتقر الغسل ولا يفتقر الغسل الى تسميه ايضا يعني انا صحوت من النوم ففعلت ذلك من جهه

  37. العاده صوبت ماء على يدي ثم قلت تذكرت هناك سنه اني لا بد اغسل يدي

  38. هذا القصد فهل تغسل او لا هذا هو البحث وقال ابو الخطاب يفتقر اليها قياسا على

  39. الوضوء وهذا بعيد فان التسميه في الوضوء غير واجبه في الصحيح ومن اوجبها فانما اوجبها تعبدا فيجب قصرها على محلها فان

  40. التعبد به فرع فرع التعليل وم ومن شرط كونه كون المعنى معقولا ولا يمكن الحاقه

  41. به لعدم الفرق فان الوضوء اكد وهو في اربعه اعضاء وسببه غير سبب غسل اليد فهذا

  42. الان اسمه ايش ابطال القياس بيان الفارق هذا اسمه فقال انه بين ان قياسه على

  43. الوضوء قياس مع الفارق فمن قدامه ذكر الفوارق باء فصل انغمس الجنب في ماء كثير فصل ولو

  44. انغمس الجنب في ماء كثير او توضا في ماء كثير يغمس فيه اعضاءه ولم ينوي غسل يديه

  45. من النوم صح غسله ووضوءه ولم يجزه عن غسله عن غسل اليد من نوم الليل عند من اوجب

  46. النيه في غسلها لان بقاء النجاسه على العضو لا يمنع رفع الحدث فلو غسل انفه او

  47. يده في الوضوء وهو لارتفع حدثه و وبقاء الحدث يعني الان مثلا لو على ثوبك

  48. نجاسه وتوضات يرتفع الحدث لكن يبغى تزي النجاسه وبقاء الحدث على الوضوء لا يمنع رفع حدث اخر بدليل ما لو توضا ينوي رفع

  49. الحدث الاصغر او اغتسل ولم ينوي الطهاره الصغرى صحه المنويه دون غيرها وهذا لا يخرج عن شبهه باحد الامرين مر

  50. معنا انه ما يشترط نياصا فاص وجد ماء غليلا قليلا ليس معه ما يغترف به ويداه

  51. نجستان فصل واذا وجد ماء قليلا ليس معه ما يغترف به لانه لان عندنا عندهم ان الماء

  52. القليل ينجس بمجرد الملاقات وهو الان يريد ان يغسل يديه حتى يتوضا والماء القليل اذا

  53. افسده لم يمكن ان يتوضا الحل ان تغرف غرفا على يديك بمغرفه طيب ما عندك مغرفه ماذا تفعل ويداه

  54. نجتها فقال احمد لا باس ان ياخذ بفيه ويصب على يده يعني يدخل فمه في الماء ثم يبصق يصب على

  55. يده وهكذا لو لو غمس لو امكنه غمس خرقه يغمس خرقه في الماء ثم يمس وغيرها وصب على

  56. يديه فعل ذلك فانه فان لم يمكنه شيء من ذلك تيمم وتركه لما الحمد لله للا ينجس الماء ويتنجس به فان

  57. كان لم يغسل يديه من نوم الليل توضا منه عند من يجعل الماء باقيا على اطلاقه اللي

  58. هو مذهب ابن تيميه ومن جعله مستعملا قال يتوضا به ويتيمم معه ولو استيقظ المحبوس

  59. من نومه فلم يدري اهو من نوم النهار او الليل لم يلزمه غسل يديه لان الاصل عدم

  60. الوجوب فلا نجوه بالشك هناك من المحبوسين من لا يدري ليل من النهار فنام وصحى ما يدري هو الان بيتوته غير

  61. بيتوته فهذا يقولك لا يلزمه الان ناتي الى مسائل الوضوء وهي مسائل مهمه جدا وجميله

  62. جدا وتهم كل مسلم الوظومه مساله التسميه عند الوضوء مساله قال والتسميه عند الوضوء ظاهر مذهب

  63. احمد رضي الله عنه ان التسميه مسنونه في طهاره الاحداث كلها رواه جماعه من اصحابه

  64. الان مشهور المذهب عندنا ايش الوجوب مع ان فعلا عامه روايات احمد الاستحباب فحسب في روايه في الوجوب لكن الاكثر الكثره

  65. الساحقه الاستحباب خذ القويه يقول وقال الخلا استقرت الروايات عنه انه لا باس به يعني اذا ترك التسميه يعني الخلا يرجح ان

  66. هذا المستقر عن احمد المستقر معتمد عندنا الان عند كثير من الحنابله الوجوب وهذا قول الثوري ومالك والشافعي وابي

  67. عبيده وابي عبيده من هذا ابو عبيده الذي يذكر هنا القاسم بن سلام لان له كتاب

  68. الطهور فتذكر اقواله لانه بحث مسائل الطهاره ورجح ايه وابن المنذر واصحاب الراي وعنه انه واجب فيها كلها الوضوء والغسل

  69. والتيمم احنا عندنا ثلاث طهارات وهذا اختيار ابي بكر ومذهب الحسن واسحاق لما روي ان النبي صلى

  70. الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه رواه ابو داوود والترمذي

  71. هذه لا يصح رواها النبي صلى الله عليه وسلم جماعه من اصحابه وهذا لا يصح وقال ا

  72. الامام احمد حديث ابي سعيد احسن حديث في هذا الباب احسن حديث لا يعني الصح وقال

  73. الترمذي حديث سعيد بن زيد احسن وهذا نفي في نكره يقتضي انه لا يصح وضوء بدون تسميه ووجه

  74. الروايه الاولى انها طهاره فلا تفتقر الى التسميه كالطهاره من النجاسه او عباده فلا تجب فيها التسميه

  75. كسائر العبادات ولان عامه احاديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه لم يذكر فيها التسميه مع انهم كانوا يشرحون

  76. للناس كل صغيره وكبيره في الوضوء ولان الاصل عدم الوجوب وانما ثبت بالشرع والاحاديث وقال احمد ليس يثبت في هذا

  77. الحديث ولا اعلم فيه حديثا له اسناد جيد وقال حسن بن محمد ضعف ابو عبد الله الحديث

  78. في التسميه وقال اقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح عن ابي سعيد ثم ذكر ان

  79. ربيحا قال من هو من ابوه يعني الذي يرويه الذي يروي حديث سعيد بن زيد يعني انهم

  80. مجهولون وضعف اسناده وان صح فيحمل على تاكيد الاستحباب ونفي الكمال بدونها كقوله لا صلاه جار المسجد الا في المسجد وان كان

  81. حديث لا صلاه جار المسجد الا في المسجد هناك من اخذ اخذ باليه بالوجوب ما د

  82. المشروعيه احنا مشروعين من ورد ان عمر كان سمى قبل الغسل وخلافا لبل قدامه لا يغا يقاس الغسل

  83. الغسل على الوضوء 131 قال فصل وان قلنا بوجوبها فتركها عمدا لم تصح طهارته لانه ترك واجبا في الطهاره

  84. اشبه ماله لو ترك النيه وان تركها سهوا صحت طهارته نص عليه احمد في روايه ابي

  85. داوود قال سالت احمد فانه قال سالت احمد اذا نسي التسميه في الوضوء فقال ارجو الا

  86. يكون عليه شيء وهذا قول اسحاق فعلى هذا اذا ذكر اثناء طهارته اتى بها حيث ذكرها

  87. للانه عفي عنه مع السهو في جمله الوضوء ففي بعضه اولى وقياسا على الصلاه من نام

  88. عن صلاته ونسيه فصل هذا ذكرها مثل التسميه وهذه كل تسميه يعني حتى التسميه في الجماع

  89. اذا ذكرتها في منتصف الجماع تسمي تقول بسم اللهجن الشيطان جنب الشيطان ولا سخت في

  90. الطعام وهكذا وان تركها عمدا حتى غسل عضوا لم يعتد بغ غسله لانه لم يذكر اسم الله عليه مع العمد

  91. وقال الشيخ ابو الفرج اذا سمى اثناء في اثناء الوضوء اجزاه يعني على كل حال على

  92. كل حال وهذا الصحيح لانه قد ذكر اسم الله على وضوءه وقال بعض اصحابنا لا تسقط

  93. بالسهو لعموم الخبر وهذا قول شديد وقياسا لها على سائر الواجبات وهذا قاله في الذبائح والاول اولى لقوله صلى الله عليه

  94. وسلم عفي لامتي عن الخطا والنسيان ولا الموضوع عباده تتغير افعالها فكان في واجباتها ما يسقط بالسهو كالصلاه الصلاه

  95. فيها سجس ولا يصح قياسها على سائر واجبات الطهاره لان تلك تاكد وجوبها بخلاف التسميه اذا ثبت هذا فان التسميه هي قول

  96. بسم الله لا يقوم غيرها مقامها كالتسميه المشروعه على الذبيحه يعني ما تقول باسم الرحمن وباسم القادر وعند اكل وشرب طعام

  97. وموضعها بعد النيه قبل افعال الطهاره كلها ولان تسميتها قول واجب في الطهاره فيكون بعد النيه لتشمل جميع واجباتها وقبل افعال

  98. الطهاره ليكون مسميا على جميعها كما يسمي على الذبيحه واختذ مساله المبالغه في الاستنشاق مساله

  99. والمبالغه في الاستنشاق الا ان يكون صائما معنى المبالغه في الاستنشاق اجتذاب الماء الى اقصى العنف ولا يجعله صعوطا يعني لا

  100. يجعله صعوطا بحيث يدخله الى الى بدنه بل وذلك سنه مستحبه الا ان يكون صائما فلا

  101. يستحب لا نعلم في ذلك خلافا والاصل في ذلك ما روى عاصم بن لقيطه بن صبره عن ابيه قال

  102. قلت يا رسول الله اخبرني عن الوضوء قال اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في

  103. الاستنشاق الا ان تكون صائما رواه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن وصحيح ولانه من اعضاء الطهاره فاستحب المبالغه فيه

  104. كسائر اعضائها فصل المبالغه المستحبه في سائر اعضاء الوضوء فصل والمبالغه مستحبه في سائر اعضاء

  105. الوضوء لكن ايش بدون وسواس وبدون سرف الماء لقوله صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء والمبالغه في المضمضه اداره الماء

  106. في اعماق الفم وقاصيه واشداقه ولا يجعله وجورا لم يمجه وان ابتلعه جاس لان الغسل قد حصل والمبالغه في سائر الاعضاء

  107. بالتخليل وبتتبع الاعضاء التي ينبو عنها الماء بالدلك والعرك ومجاوزه موضع الوجوب بالغسل المجاوثه هذه فيها نظر ما

  108. لان هناك من يراها باعداء وضوء وقد روى نعي بن عبد الله انه روى ا هريره يتوضا

  109. فغسل يديه حتى كاد ان يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع الساقين ثم قال ا سمعت

  110. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يوم القيامه غر المحجلي ياتون يغر

  111. المحجلين من اثر وضوء فمن استطاع ان يطيل غرته فليفعل متفق عليه وهذا ناقش تكلم عن

  112. المنذر في الترغيب والترهيب وقال ان هذه الزياده فيها كلام وناقش فيها كثيرون يقول وروى ابو حاسب عنه تقريبا من هذا

  113. وقال سمع سمعت خليلي يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ من الحليه من المؤمن

  114. ا حيث يبلغ الوضوء متفق عليه ما هي روايه احمد في المساله؟ الامام احمد كره هذا في

  115. مسائل الكوسج قال اذا توضا يغسل فوق الذراعين قال احمد لا اما اسحاق فقال نعم

  116. ومنقدام مال لمذهب اسحاق واسحاق استدل بهذا وهناك روايه لحنبل قال ان احمد كان يجاوز احيانا

  117. فهنا ومع الاسف ابن قدامه ما ذكر روايات احمد فهنا انا استدركها عليه مساله تخليل

  118. اللحيه مساله وقال وتخليل اللحيه وجمله ذلك ان اللحيه اذا كانت خفيفه تصف البشره وجب غسل باطنها وان كانت كثيفه لم يجب

  119. الغسل يعني البشره تظهر من ورائها اي ويستحب تخليلها وممن رؤي عنه انه كان يخللها ابن

  120. عمر بن عباس والحسن وانس وابن ابي ليلى وعطاء ابن السائب وقال اسحاق اذا ترك تخليل لحيته

  121. عامدا اعاد النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته واحمد لم يقل بهذا لان الحديث

  122. لاث لا يثبت لكن اسحاق احيانا يفتي بامور فيها نظر من ناحيه اسناديه رواه عنه عثمان

  123. بن عفان عامه روايه عثمان بدون هذه الزياده قال الترمذي هذا حديث حسن وصحيح وقال البخاري هذا اصح حديث في الباب واصح

  124. لا يعني الصحه وروى ابو داوود عن انس قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضا

  125. اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه وقال هكذا امرني ربي وهذا لا يصح وعن ابن عباس قال كان رسول

  126. الله صلى الله عليه وسلم اذا توضا عرك عارضيه بعض العرك ثم شبك لحيته باصابعه من

  127. تحتها رواه ابن ماجه ولا يصح العمده في التخليل على الاثار وقال عطاء ابو ثور يجب

  128. غسل باطن شعور الوجه ان كان كثيفا كما يجب في الجنابه ولانه مامور بغسل الوجه في

  129. الوضوء كما امر بغثه في الجناب وهذا قول شديد حقيقه فما وجب في احدهم وجب في الاخر

  130. مثله ومذهب اكثر اهل العلم ان ذاك لا يجب ولا يجب التخليل وم رخص في ترك التخليل

  131. ابن عمر والحسن بن علي وطاووس والنخعي والشعبي ومجاهد وابو القاسم هي ابو القاسم كانها

  132. خطا كانه والقاسم ما في ومحمد بن علي وسعيد بن عبد العزيز وابن المنذر وورد ان ابن عمر كان يقول يا

  133. ضحا خللي فخللته اصابعي قال لا لا خلل والقاسم القاسم بن محمد اثره موجود في

  134. الطهور قال ما علي ان ارجلها فهو يوم قال ما علي يوحي بانه لا يرى الوجوب

  135. نعم وابراهيم النخعي والحسن قال يكفيك اذا مر عليها الماء فاذا هم لا يرون التخليل

  136. واجبا يقول ايه لان الله امر بالغسل يقول من قدامه ولم يكر التخليل واكثر من حكى

  137. وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكه ولو كان واجبا لما اخل به في وضوء ولو فعله في

  138. كل وضوء لنقله كل من حكى وضوءه او اكثرهم حديث علي وعثمان وعبد الله بن زيد ما في

  139. ذكر التخريم وتركه لذلك يدل على ان غسل ما تحت الشعر الكثيف ليس بواجب لان النبي صلى

  140. الله عليه وسلم كان كثيف اللحيه فلا يبلغ الماء ما تحت شعرها بدون التخليل وفعله

  141. للتخليف في بعض احيانه يدل على استحباب ذلك والله اعلم هذا الصح قال يعقوب سالت احمد عن التخليل

  142. فاراني من تحت لحيته فخلل الاصابع وقال حنبل من تحت ذقنه قال يخلل جانبي اللحيه

  143. بالماء يمسح جانبيهما وباطنهما وقال ابو الحارث قال احمد ان شاء خللها مع وجهه وان شاء

  144. مسح راسه هذه فائده جميله جدا تخليل لحي متى يكون احمد قال كما تشاء اما تجعلها

  145. بعد غسل الوجه او بعد مسح الراس وهذه فائده جليله حقيقه ويستحب ان يتعهد بقيه شعور وجهه ويمسح ماقيه ليزول ما بهما

  146. من كحل او غمص ماق العين ان كان فيهما نعم وقد روى ابو داوود باسناده عن ابي امامه قال ذكر وضوء

  147. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح الماقين وهذا لا يصح مساله اخذ ماء جديد

  148. للاذنين ظاهرهما وباطنهما هذه مساله مهمه جدا اذا مسحت راسك واردت ان تمسح الاذنين تاخذ ماء جديدا او

  149. صح عن ابن عمر انه كان ياخذ ماء شديدا وهذه فيها روايه عن احمد وهذه هي الروايه التي اعتمدوها مساله قال

  150. واخذ ماء جديد للاذنين ظاهره وباطنه مستحب ان ياخذ لاذنيه ماء جديدا قال احمد انا

  151. استحب ان ياخذ لاذنيه ماء جديدا كان ابن عمر ياخذ لاذنيه ماء جديدا وابن عمر هو

  152. الذي روى خبر اذن من الراس بل هو قوله وبهذا قال مالك والشافي وقال ابن المنذر

  153. هذا الذي قالوه غير موجود في الاخبار وهذا غير صحيح فعل ابن عمر ثابت مروي وقد روى

  154. ابو مابو هريره وعبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذنان من الراس

  155. وهذا لا يصح بل صح انه قول ابن عمر وهو اخذ ماء جديدا وروى ابن عباس والربيع بنت

  156. معوذ والمقدام بن معد كرب ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح براسه واذنيه مره

  157. واحده المسح مره واحده لا يعني انه لا يخذ ماء جديدا وان كان ايضا الحديث هذا فيه كلام

  158. لكن هو لكن القصد قصد لا ظاهرها نعم ماء جديد ولكن هو القصد انه مره واحده يعني لم

  159. يثلثهم لم يثلثها هذا القصد ولنا ان افرادها الجديد قد روي عن ابن عمر و وقد

  160. ذهب الزهري الى انه من الوجه وقال الشعبي ما اقبل من الوجه وظاهره من الراس وقال

  161. الشافعي وابو ثور ليس من الوجه ولا من الراس سجد وجه الذي خلق وصوره وشق فيه

  162. سمعه وبصره ففي افرادهما جديد خروج من بعض الخلاف فكان هؤلاء وان مسحهما بماء الراس

  163. اجزاه لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله هو مجزئ بلا نساء لهذا هو يستحبون ذلك فحس

  164. فصل ما يستحب في الوضوء قال المروذي رايت ابا عبد الله مسح راسه ولم اره يمسح

  165. على عنقه فقلت له ولا تمسح على عنقه قال انه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم

  166. وهذا شوف معناه انه ما يروى البدع الحسنه تدري عبد الله روى عنه انه مسح العنق

  167. والخلال غلط عبد الله في هذه الروايه وهذا يبين لك انه اثبت الناس قد يهم لهذا لا بد

  168. ان تجمع فقلت اليس قد روي عن ابي هريره قال هو موضع الغل الغل قال نعم ولكن هكذا يمسح

  169. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله وقال ايضا هو زياده وذكر القاضي وغيره روايه

  170. اخرى انه مستحب واحتج بعضهم انه ان في خبر ابن عباس امسحوا اعناقكم مخافه الغل وهذا

  171. غير صحيح لا يثبت هذا الخبر والذي وقفت عليه عن احمد في هذا ان عبد الله قال رايت

  172. ابي مسح راسه واذ اذنيه في الوضوء ومسح قفاه و ووهن الخلال هذه الروا الروايه وقال هي

  173. وهم بعض الناس لما يرون انه غلط حنبل في في زياده بلا كيف ولا معنى كيف هذا حنبل

  174. مع ان حنبل نص على الله واخطا اما هذه قاعده هذه قاعده هذه قاعده ان الثقه قد يهم

  175. والظاهر والله تعالى اعلى واعلم ان الامام احمد رضوان الله اليه فعلها مره لتبرد لشيء يعني مسح لانه شعر

  176. في شيء في قفاه فمسح فالخلال توهينه انه يعني هذا لم يفعله احمد على انه سنه وقد انكر احمد حديث طلحه

  177. بن مصرف عن ابيه عن جده رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح راسه حتى بلغ

  178. القذال وهو اول القفا وذكر ان سفيان كان ينكره وانكره يحيى ايضا وخبر ابن عباس لا

  179. نعرفه ولم يرويه اصحابه السنن فصل من سنن الوضوء غسل داخل العينين فصل وذكر بعض اصحابنا من سنن الوضوء غسل

  180. داخل من سنن الوضوء ا غسل داخل العين وروي ان ابن عمر انه عمي من كثره ادخال

  181. الماء في عينه وقال القاضي انما يستحب ذلك الغسل نص عليه احمد في مواضع وذلك لان غسل

  182. الجنابه ابلغ وهذا الذي رو عن ابن عمر ترى لا يصح فانه يعم جميع البدن وتغسل بواطن

  183. الشعور الكثيره وما تحت الجفنين ونحوهما وداخل عينين من جمله البدل ممكن غسله اذا فاذا لم تجب فلا اقل من ان يكون مستحبا

  184. ولكن ان ثبت ضرر طبي فينبغي الابتعاد عنها والصحيح ان هذا ليس بمسنون شوف الان

  185. بقدامه ولا من في وضوء ولا في غسل لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا

  186. امر به وفيه ضرر وما ذكر عن ابن عمر وهو دليل على كراهته لانه ذهب بوصله وفعل ما

  187. يخاف منه ذهاب البصر ونقص من غير ورود الشرع به اذا لم يكن محرما فلا اقل من ان

  188. يكون مكروها لكن الواقع ان الامام احمد استحب هذا الروايات قراناها في زياده المسافر لم تخني الذاكره وقلت لكم الملوي

  189. عن ابن عمر لا اعلمه ثابتا ف مساله تخليل ما بين الاصابع مساله وقال وتخليل ما بين

  190. الاصابع تخليل اصابع اليدين والرجلين في الوضوء مسنون وهو في الرجلين هكذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء

  191. وخلى الاصابع وهو حديث صحيح وقال المستورد وقال مستورد بن شداد رايت رسول الله صلى

  192. الله عليه وسلم اذا توضا دلك اصابع رجليه بخنصره رواه ابو داوود والنسائي والترمذي وقال لا نعرفه الا من الحديث باللهيعه

  193. باللهيعه طيب ويستحب ان يخلل اصابع رجليه بخنصره لهذا الحديث وهذا الذي رجع احمد الى الق مالك الى القول به ويبدا في تخليل

  194. اليمنى من خنصرها الى ابهامها وفي اليسرى من خنصرها الى ابهامها لان النبي صلى الله

  195. عليه وسلم كان يحب التيمن في وضوءه ف تبدا من اليمين تبدا من اليمين فاليمنى اقصى اليمين فيها

  196. الخنصر الرجل ايه واليسرى اقصى اليمين فيها الابهه ها فهمت يقول وهذا تيمن وفي هذا

  197. تيمن وهذه فائده جليله نفيسه فصل ويستحب ان يعرك رجليه ويتعاهد قدميه والوا المواضع التي يزلغ عنها الماء وهذا كثير يعني تغسل

  198. رجليك يبقى يبقى فيه شيء يعني الرجلين لابد ان يتعاهدها قال ابو داوود اذا توضا

  199. اذا توضا فادخل رجله في الماء فاخرجها قال ينبغي ان ان يمر يده على رجله يخلل اصابعه

  200. قلت فان لم يفعله يجزئه قال ارجو ان يجزئه من التخليل ان يعرك رجل قدمه فق فانه ربما

  201. زلق الماء عن الجسد في الشتاء وهذا صحيح قيل من توضا يحرك خاتم كما قال ان كان

  202. ضيقا لابد ان يحركه حتى يصيب الماء وان كان واسعا يدخل فيه الماء اجزاه وقد روى

  203. ابو رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا توضى حرك خاتمه واذا شك في وصول الماء الى ما الى ما تحته

  204. وجب تحريكه ليتيقن وصول الماء لان الاصل عدم وصوله وان التفض اصابه على بعض وكان

  205. متصلا لم يجب فصل احداهما عن الاخرى لانهما صارت صارتا كاصبع واحد وان لم يلتص تصق وجب ايصال الماء الى ما

  206. بينه مساله وغسل الميامن قبل المياسر لا خلاف بين اهل العلم في فيما علمناه في استحباب

  207. البدائب باليمنى ومن روي عنه ذلك اهل المدينه واهل العراق واهل الشام واصحاب الراي ولاحظ قال اهل العراق واصحاب الراي

  208. لان اهل العراق ليس كلهم اهل الراي لكن احيانا يطلق اهل العراق ويراد اهل الراي

  209. عشان نفهم واجمع على انه لا اعاده على من بدا بيساره قبل يمينه هذا شوف اجماع مهم

  210. واصل الاستحباب في ذلك ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه ذلك ويفعله

  211. فروت عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شانه كله متفق عليه وعن

  212. ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضاتم فابداوا

  213. بما يامنكم وهذا موقوف على ابي هريره اذا توضاتم او اذا لبستم ف فابداوا بميكم

  214. هذا عن ابي هريره والقول بالوجوب قول الشيعه واختاره بعض المشايخ المعاصرين هذا عجيب والله

  215. وحكى وحكى عثمان وعلي رضي الله عنهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فبدا باليمنى

  216. قبل اليسار رواهما ابو داوود ولا يجب ذلك لان اليدين منزله العضو الواحد وكذا الرجلان فان الله عز وجل قال وايديكم

  217. وارجلكم وايديكم وارجلكم هو ابن قدامه اختص ولم يفصل والفقهاء يسمون اعضاء الوضوء اربعه ويجعلوا اليدين

  218. عضوا ورجلين عضوا ولا يجب الترتيب في العضو الواحد فصل باب فرض الطهاره هذا باب الان قال

  219. مساله فرض الطهاره ماء طاهر وازاله حدث ماء طاهر وازاله حدث الان هذا الفرض مساله

  220. وفرض الطهاره ماء طهر وازاله الحدث اراد بالطهر الطهار وقد ذكرنا فيما مضى ان الطهاره لا تصح الا بالماء الطهر ولهذا

  221. بحثنا ذلك البحث الطويل في جلود الميته وفي الانيه وفي الماء متى ينجس ومتى يطهر

  222. لاجل هذا وعننا بازاله الحدث الاستنجاء بالماء او بالاحجار يعني لازاله النجاسه الملتصقه بالجسد وينبغي ان يتقيد ذلك بحاله وجود الحدث كما

  223. تقيد اشتراطاره بحاله وجوده وسمى هذين فرضين لانه من شرائط الوضوء وشرائط الشيء واجبه والواجب هو الفرض وفي احدى

  224. الروايتين والواجب هو الفرض وفي احدى الروايتين الواجب هو الفرض الحنفيه يفرقون بين الواجب والفرض لكن قدامه يقولك لا نحن

  225. بحثنا الوجب والفرص وفي احدى الروايتين وظاهر كلام الخرق اشتراط الاستنجاء لصحه الوضوء لكن هذا لا يكون الا مع وجود نجاسه

  226. فلو توضا قبل الاستنجاء لم يصح كالتيمم والروايه الثانيه يصح الوضوء قبل الاستنجاء ويستجمر بعد ذلك بالاحجار لا

  227. باس ممكن يتوضا ثم يزيل النجاسه لاحقا او يغسل فرجه بحائل بينه وبين يده ولا يمس الفرج

  228. لانه سياتي معنا ان مس حلقه الدبر نمس الفرجل من الامام او من الخلف ناقض عنده

  229. فلهذا هو اشترط هذاك بعض الناس ما يفهم ما مريناقض الوضع اما في الاستجمار فالاستجمار انت يدك لا

  230. تباشر لانك بحجاره فما ينتقض وضوءك وهذه روايه اصح وهي مذهب الشافعي لانها ازاله نجاسه

  231. فلم تشترض لصحه الطهاره يعني كالنجاسه التي كما لو كانت على غير الفرج فاما التيمم قبل الاستجمار

  232. فقال القاضي لا يصح وجها واحدا لان التيمم لا يرفع الحدث وانماح للصلاه ومن كان عليه

  233. اجاز نجاسه يمكن ازالتها لا تباح له الصلاه فلم تصح نيه الاستباحه كالتيمم قبل الوقت وقال القاضي وفيه وجه اخر انه يصح

  234. يعني التيمم لابد ان تثيل النجاسه او او لا تثيل هذا اذا بحثنا نبحث في التيمم

  235. حاضر ام مبيح وسياتي بحثه في باب التيمم كاملا لان التيمم طهاره فاشبه طهاره الوضوء والمنع من الاباحه لمانع اخر لا

  236. يخدح في صحه التيمم كما لو تيمم في موضع نهيا عن الصلاه فيه او تيمم من على من على

  237. ثوبه من على ثوبه نجاسه او على بدنه في غير فرج وقال ابن عقيل لو كانت النجاسه

  238. على غير الفرج من بدنه فهو كما لو كانت على الفرج لما ذكرنا من العله ولا اشبه

  239. التفريق بينهما لان النجاسه التي على الفرج لن نزيلها حتى نمسها كما لو افترق في طهاره الماء ولان نجاسه

  240. الفرج سبب وجوب التيمم فجاز ان يكون بقاهما مانعا بخف بخلاف سائر النجاسات طيب مساله النيه في الطهاره

  241. مساله قال والنيه للطهاره يعني نيه الطهاره والنيه القصد يقول نواك الله بخير ان قصدك به ونويت السفر قصدته واعزمت عليه

  242. والنيه من شرائط الطهاره للاحداث كلها لا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم الا بها روي

  243. ذلك عن علي وبه قال ربيعه ومالك والشافعي واسحاق والليث واسحاق وابو عبيده وابن المنذر وقال الثوري واصحاب الراي لا تشترط

  244. النيه النيه في طهاره في طهاره الماء في طهاره التراب الحنفيه يرون النيه فالماء لا وهنا ابو حنيفه

  245. الثوري لا تشترط النيه في طهاره الماء وانما تشترط في التيمم لان الله تعالى قال

  246. اذا قمتم من الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم وذكر الشراط ولم يذكر النيه ولو كان الشرط

  247. لذكرها ولان مقتضى الامر حصول الاجزاء بفعل مامور فتقضي الايه حصول الاجزاء بما ضمنته لانها طهاره بالماء فلم تفتقر الى

  248. النيه كغسل النجاسه ولنا ما روى عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما

  249. الاعمال بالن النيات وانما لكل امرئ مان ومتفق عليه فنفى ان يكون له عمل شرعي بدون

  250. النيه ولانها طهاره عن حدث فلم تصح بغير النيه والايه حجه لنا فان قوله اذا قمتم

  251. الى الصلاه فغسلوا وجوهكم اي للصلاه كما يقال اذا لقيت الامير فترجل اي واذا رايت

  252. الاسد فاحذر اي منه وقولهم ذكر كل الشرائط قال انما ذكر قلنا انما ذكر اركان الوضوء

  253. وبين النبي صلى الله عليه وسلم شرطه كايه التيمم ما اما التيمم ما ذكر فيها النيه

  254. وقول قوله مقتضى حصول الامر حصول الاجزاء قلنا بل مقتضاه وجوب الفعل وهو واجب فاشترط لصحه لصحته شرطا اخر بدليل التيمم

  255. وقولهم انها طهاره قلنا الا انها عباده والعباده لا تكون الا منويه لانها قربه الى الله تبارك وتعالى وطاعه وامتثال

  256. لامره ولا يحصل ذلك بغير نيه فصل محل النيه فصل ومحل نيه القلب اذ هي عباره عن القصد

  257. ومحل القصد القلب فمتى اعتقد قد بقلبه اجزاء وان لم يلفظ بلسانه وان لم تخطر

  258. النيه بقلبه لم يجزه ولو سبق لسانه الى غير ما اعتقده لم يمنع ذلك من صحه ما

  259. اعتقده لاحظ هذ هذا من قدام يقول محل النيه القلب هذا دليل انه لا يرى الجهر

  260. بالنيه لا في الصلاه ولا في غيرها فصل صفه النيه قال وصفتها ان يقصد بطهارته

  261. استباحه شيء لا يستباح الا بها كالصلاه والطواف ومس المصحف وينوي رفع الحدث ومعناه ازاله المانع طيب ومن يرى المحافظه

  262. على الوضوء ولا يحافظ على الطهور الا مؤمن هذا ايضا ومعناه ازاله الماء من كل مانع

  263. ان يفتقر الى الطهاره وهذا قول من وافقنا على اشتراط النيه لا نعلم بينهم خلافا فان

  264. من الطهاره ما لا تشرح له ما لا تشرح له الطهاره بالط كالتبرد والاكل والبيع

  265. والنكاح ونحو ذلك ولم ينوي الطهاره الشرعيه لم يرتفع حدثه لانه لم ينوى الطهاره ولان ما يتضمن نيتها فلم يحصل له

  266. شيء كالذي لم يقصد شيئا وقد تنوي يعني مثلا انك انت تتوضا لدرس علم كما ورد ان بعض السلف كان لا يجلس هذا

  267. لا ينافي نيه الصلاه وان نوى تجديد الطهاره فتبين انه كان محدثا فهل تحصل فهل

  268. تحصل طهارته على روايتين احداهما تصح لانهما طهارته شرعيه فينبغي ان يحصل لهما نواه وللخبر وقياسا عما لو على على ما لو

  269. نوى رفع الحدث والثاني اصح طهارته لانه لم ينوي رفع الحدث ولا ما تضمنه اشبه ما لو

  270. نواه التبرد وان نوى ما تشرع له الطهاره ولا تشترط كقراءه القران قراءه القران من غير مس المصحف والاذان

  271. والنوم فهل يرتفع حدثه على وجهين اصلهما اذا نوى تجديد الوضوء وهو محدث والاولى صحه صحه طهارته لانه نوى شيئا من ضروره

  272. صحه الطهاره وهو الفضيله الحاصله لمن فعل ذلك على طهاره فصحت طهارته كما لو نوى بها ما لا يباح الا بها ولانه

  273. انه نوى طهاره شرعيه وصحه الخبر فان قيل يبطل هذا بما لو نوى بطهارته ما

  274. لا تشرع له طهاره قلنا ان نوى طهاره شرعيه مثل ان قصد ان ياكل وهو متطهر طهاره شرعيه

  275. او قصد ان لا يزل على وضوء فهو كمسالتنا وتصح طهارته وان قصد بذلك نظافه اعضائه من

  276. وسخ او طين او غيره لم تصح طهارته باختصار اذا توضات لسبب شرعي صح الوضوء حتى لو لم

  277. تستحضر انك محدث انت وضت لسبب دنيوي لم يصح هذه هي الخلاصه وان نوى وضوءا مطلقا او على طهاره فيه

  278. وجهان اصحهما صحته لا الوضوء والطهاره انما ينصرف اطلاقهما الى المشروع فيكون ناويا لوضوء شرعي والوجه الثاني لا تصح

  279. طهارته في هذه المواضع كلها لانه قصد ما يباح بدون الطهاره اشبه قاصد الاكل والطهاره تنقسم الى ما هو مشروع والى غيره

  280. فلم تصح مع التردد وان بطهاره رفع الحدث وتبريد اعضائه صحت طهارته لان التبريد يحصل بدون نيه فلم يؤثر هذا الاشتراك

  281. يعني انسان نوى الامرين قال اب اروح توضى والوقت نفسه تبرد صحت كما لو قصد بالصلاه

  282. الطاعه والخلاص ما خصمه وان قصد الجنب بالغسل اللبس بالمسجد ارتفع حدثه لانه شرط لذلك طيب

  283. المساله اار وبقي معنا اربع مسائل فصل ويجب تقديم النيه على الطهاره كلها لانها شرط لها

  284. فيعتبر وجودها في جميعها فان وجد وجد شيء من واجبات الطهاره قبل النيه لم يعتد بها

  285. ويستحب ان ينوي قبل غسل كفيه لتشمل النيه مسنون الطهاره من فروضها لان غسل كفيه

  286. الاول مسنون هو الفرض لاحقا فان غسل كفيه قبل النيه كان كمن لم يغسلها ويجوز تقديم

  287. النيه على الطهاره بالزمن اليسير كقولهم كقولنا في الصلاه وان طال الفصل لم يجز ذلك هو عموم ذهابه للوضوء نيه ويستصح

  288. ويستحب استصحاب النيه ذكر النيه الى اخر طهارته لا ينبغي ان يوسوس الانسان مثل هذا

  289. هو بالاساس انت مادبتوضات الوضو ياخذ وقت يسير ف لتكون افعاله مقتنه في النيه فان

  290. استصحب حكمها اجزاه ومعناه الا ينوي قطعها وان عزبت عن خاطره وذهل عنها لم يؤثر ذلك

  291. في قطعها وهذا كله يقطع الوسواس لان مشرت له النيه لا يبطل بعزوبها والذهول عنها

  292. كالصلاه والصيام وهذا قطع الوسواس من استحضر هذا يعرف كيف يبطل وسوسه الموسوسين وانقطع نيته في اثنائها مثل ان ينوي الا

  293. ان يتم طهارته او ان وان او نوى جعل غسل لغير الطهاره لم يبطل ما مضى من طهارته

  294. لانه وقع صحيحا فلم يبطل بقطع النيه كما لو نوى قطع النيه بعد الفراغ والوضوء وما

  295. اتى به الغسل بعد قطع النيه لم يعتد به لانه يجد بغير شرطه فان اعاد غسله بنيه

  296. قبل طول الفصل صحت طهارته لوجود افعال الطهاره كلها منويه متواليه وان طال الفصل انبنى ذلك على وجوب الممالات في الوضوء

  297. فان قلنا هي واجب بطله الطهاره لفواتها وان قلنا غير ذلك هيئه غير واجبه يعني

  298. الان انسان غسل يديه وغسل وجهه وغس وصل الى مسح الراس ثم قال ها ساقطع وضوئي

  299. واذهب اتكلم مع فلان ثم مشى قليلا ثم قال ها لا لكم الوضوء هذا ما ما دام الاعضاء لم تنشف على اشتراط

  300. الموالاه صحت صلاته فهمت صحت حتى طهارته فان طال جلس يتردد يتردد يتردد حتى نشف العضو هذا مترتب على النزاع

  301. في الموالاه الجميل في المغني كل المسائل اللي يخطر على ما يخطر كله موجود فصل وان شك في

  302. النيه اثناء الطهاره زمها استئنافها يعني بدا بها من جديد لانه عباده شك في ط في

  303. شرطها وهو فيها فلم تصح كالصلاه الا ان النيه هي القصد ولا يعتبر من مقارنتها

  304. فمهما علم انه جاء ليتوضا وانه اراد الوضوء مقارنا له سابقا عليه قريبا منه فقد وجدت النيه هذا حتى يقطع عليك الوسواس

  305. ها نويت ما نويت نويت ما نويت لكن مجرد ما انت ذهبت وفي بالك انك تتوضا لا باس وان شك في وجود

  306. ذلك اثناء الطهاره لم يصح وهنا فائده ايضا لا عور بشك كثير شك الموسوس لا يعتد هذا

  307. ما تفتي به الموسوس وهكذا ان شك في غسل عضو او مسح راسه كان حكمه حكما لم ياتي به لان الاصل عدمه الا

  308. ان يكون ذلك وهما كالوسواس وهذه قاعده خذوها لا ش لا عبره بشك كثير الشك لا في الصلاه ولا في النيه ولا في كل

  309. شيء فلا يلتفت اليه وان شك في شيء من ذلك بعد فراغ طهارته لم يلتفت الى شكه لانه شك

  310. بالعباده بعد فراغ منها اشبه الشك في الصلاه ويحتمل ان تبطل الطهاره لان حكمها باق بدليل بطلانها بمبطلاتها بخلاف الصلاه

  311. والاول اصح لانه كان محكوما بصحته بصحتها قبل شكه فلا يزول ذلك في الشك كما لو شك

  312. في وجود الحدث المبطل طيب فصل واذا توضا غيره اعتبرت النيه واذا وضاه غيره اعتبرت النيه من المتوضئ دون

  313. الموضئ انسان يصب عليك الماء ما ضروري هو ينوي لان المتوضى هو المخاطب بالوضوء والوضوء

  314. يحصل له بخلاف لا الموضع فانه الهب فان فانه الهب به لا يخاطب به ولا يحصل له فاشبه بالاناء

  315. او حامل ماء اليه طيب اخر مثلتين معنا فصل واذا توضا وصلى الظهر ثم احدث وتوضا وصلى العصر ثم علم انه ترك

  316. مسح راسه او واجبا في الطهاره في احد الوضوئين لزمه اعاده الوضوء والصلاتين نعم لانه تيقن بطلان احد الصلاتين لا

  317. بعينها ولازم يصلي كل واحده بنيه وبطهور وكذا لو ترك واجب من واجبات الوضوء في احدى

  318. الصلوات الخمس ولم يعلم عينه لزمه عات وضوء الصلوات الخمس لانه يعلم ان عليه من

  319. خمس صلوات لا يعلم بعينها طبعا مذهب الشافعي وابن تيميه تحري تتحرى وما يغلب على ظه فلزمته كما لو نسي صلاه في يومها

  320. لا يعلم عينها وان كان الوضوء تجديدا لا عن حدث وقلنا ان التجديد لا يرفع الحدث

  321. فكذلك لان وجوده كعدمه وان قلنا يرفع الحدث لم يلزمه الاهاره الاولى ان كانت صحيحه فصلاته كلها صحيحه لانها باقيه لم

  322. تبطل بالتجديد وان كانت غير صحيحه فقد ارتفع الحدث بالتجديد المساله رقم 150 وهي اخر مساله معنا

  323. قالوا غسل الوجه وهو من منابت الشعر الى منحدر من اللحين والذقل والى اصول الاذنين

  324. ويتعاهد المفصل وهو ما بين اللحيه والاذن هذا ما بين اللحيه والاذن هذا الناس تنساه

  325. لهذا قال يتعاهده غسل الوجه واجب بالنص والاجماع وقوله من مناب الشعر الراس اي غالب الناس لان الاصلع

  326. منبت شعره متقدم ولا يعتبر كل واحد من نفسه فلو كان اجلح ينحسر شعره عن مقدم

  327. راسه غسل الى حد منابت الشعر في الغالب والافرع الذي ينزل شعره الى الى الوجه

  328. يجب عليه غسل شعره الذي ينزل عن حد الغالب وذهب الزهري الى ان الاذنين من الوجه يغسلان معه

  329. لقوله صلى الله عليه وسلم سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق فيه سمعه بصره اضاف السمع

  330. اليه كما اضاف البصر وقال مالك ما بين اللحيه والاذن ليس من الوجه ولا يجب غسله

  331. لان الوجه ما تحصل به المواجهه وهذا لا يواجه به قال ابن عبد البر لا

  332. اعلم احدا من فقهاء الانصار قال بقول مالك هذا مع انه انفرد به لكن حقيقه قول له

  333. وجهته ولنا على الزهري قول النبي صلى الله عليه وسلم الاذنان من الراس وهذا لا يصح

  334. هذا قال بعض الصحابه وحديث ابن عباس والربيع والمقدام ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اذنيه مع راسه وقد ذكرناهما ولم

  335. يحكى انه غسلهم مع الوجه وانما اضافه الوجه لمجاورتهما لهما والشيء يسمى باسم الشيء ما جاوره ولنا على مالك ان هذا من

  336. الوجه في حق لا لحيه له فكان منه في حق من له لحيه كسائر الوجه

  337. وقوله ان الوجه ما يحصل به المواجهه قلنا وهذا يحصل يحصل به المواجهه في الغلم

  338. واستحب تعاهد هذا الموضع بالغسل لانه مما يغفل الناس عنه هذه فائده مهمه جدا قال المروذي اراني ابو عبد الله

  339. ما بين اذنه وصدقه وقال هذا موضع ينبغي ان يتعاهد وهذا موضع مفصل اللحي من الوجه فلذلك ذلك سماه الخرقي مفصلا هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه