-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر لغلام الخلال رحمه الله تعالى يقول المصنف رحمه الله وقال في روايه محمد
-
بن الحكم من صلى في موضع قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مثل معابل والمقبره يعيد الصلاه يعيد
-
الصلاه وقال في روايه الصالح يعيد من صلى في اعطان الابل النبي صلى الله عليه وسلم
-
نهى عن الصلاه في اعطانا الابل وهذه هي عمده المذهب في امر الصلاه في الارض
-
المغصوبه لانه اذا كانت اعطانا الابل التي يحل ملكها الصلاه فيها باطله فالصلاه في الارض
-
المغصوبه التي اتفقنا على تاثيم المصلي بها لاستخدامه ارضا هذه الارض لا تحل له فمن باب اولى وهذه حجه قلما تذكر والمقبره
-
رويت فيها اخبار ولكن اقوى شيء عن عبد الله بن عمرو بن العاص والصلاه في المقبره
-
القصد الصلاه ذات الركوع والسجود لا صلاه الجنازه القصد الصلاه ذات الركوع والسجود لا صلاه الجنازه
-
يقول وقال في روايه ابراهيم بن الحارث لا يصلى فوق بيت الله الحرام فوق الكعبه لا
-
يصلى هذه مساله ادعى فيها الامام احمد الاجماع في بعض رواياته فعلا في اجماع طيب داخل
-
الكعبه يجوز ان يصلي النافله للخبر الوارد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل
-
الكعبه وصلى الى العمود طيب وداخل الكعبه كل الجدران قبله بشرط ان يكون الباب مفتوحا ويصلي الى الباب اذا كان الباب
-
مفتوحا وصلى الى الباب هذه الصلاه لا تصح فلابد ان ان يغلق الباب لابد ان يغلق
-
الباب نبه على هذا البغوي في شرح السنه طيب يقول وقال في روايه عبد الله وجعفر بن
-
محمد كره الصلاه على نهر وعلى صباط هذه مساله متعلقه بالصلاه على قارعه الطريق او في طريق الناس
-
فالصلاه بارك الله فيكم الجلوس على قارعه الطريق او المبيت على قارعه الطريق نهي عنه لانك تقطع على الناس
-
طريقه وفي ذلك الوقت كانت الطرق يعني يتكلم عن طريق النهر وليس شيئا على حافه الطريق
-
والصابات هذا ايضا هو مكان الذي يكون بين البيتين مثقوفا هكذا بين البيتين طريقا طريق يمشي فيه الناس فهذا ايضا نهى الامام
-
احمد عن الصلاه فيه لانك تقطع على الناس طريقهم فاصلا نهي عن الجلوس والمبيت في مثل هذه
-
الاماكن فمن باب اولى ايضا الصلاه نعم قال المصنف رحمه الله باب القول في دخول
-
المسجد وما يقوله قال ابو عبد الله في روايه حنبل: اذا اراد الرجل دخول المسجد
-
فلينظر الى نعليه وليمسح نعليه لعل لعل للاللا يكون فيها قدر وان كانت طاهرتين صلى فيهما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم
-
رايت فيهما قدرا والقاهما قال ويعجبني اذا دخل المسجد ان يركع ركعتين اللي هي تحيه
-
المسجد فليسجد فليركع ركعتين وليست واجبتين هما مستحبتان في قول عامه اهل العلم والقول بالوجوب شاذ ويدل على على
-
عدم الوجوب ما ذكرناه في الدرس الماضي ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يجلسون في
-
المسجد جنبا ويخففون جنابتهم بوضوء وايضا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه انه كان ياتي ويجلس على ويجلس
-
مباشره ولا يصلي ركعتين واخبار كثيره قال الا ان يكون على غير طهاره ذكرنا امر
-
الصحابه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين وقال
-
في روايه مهنى اذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاه والسلام على والسلام على رسول الله السلام على رسول الله عند دخول
-
المسجد هذا ثابت موقوف على عبد الله بن سلام ايضا انه كان اذا دخل يقول اللهم
-
اغفر لي ذنوبي اللهم اغفر لي ذنوبي هذا في خبر فاطمه وفي قول علي وكلا الخبرين فيه
-
ضعف سواء الموقوف وعلى علي من كلامه وخبر فاطمه التي روته مرفوعا عن رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم لكن الامام تسمح بهذا الخبر لاعتبار انه خبر من اخبار الاذكار قال وافتح لي
-
ابواب رحمتك هذا وارد في خبر عبد الله بن سلام وفي خبر علي وفي خبر وفي خبر ابي
-
حميد الساعدي نعم واذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول اللهم اغفر لي ذنوبي
-
وافتح لي ابواب فضلك وفي اللهم اني اسالك بفضلك قال رواه ابو حميد الساعدي ويبدو
-
انها روايه بالمعنى فان ليس في روايه ابي حميد السعدي اللهم اغفر لي ذنوبي قلنا
-
انها في روايه فاطمه وفي روايه علي طيب هنا مساله مهمه قال باب القول في الجماعه
-
تفوت الرجل يجوز له ان يجمع في الحرمين او غيره انسان تفوت الجماعه يبي يصلي جماعه
-
ثانيه تفوته الجماعه هل يصلي جماعه ثانيه ام لا في مساله من مفاريد المذهب سياتي
-
ذكر كلام الامام احمد فيها قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب اذا فاتته الجماعه
-
لا يجمع في المسجد الحرام ولا في مسجد المدينه لانه ارغب اليه واحض له من
-
الجماعه ولو كان يجمع كان الناس يتوانون ويتشاغلون عنها فمتى جاء الرجل ا فمتى جاء الرجل ا جمع
-
جاء الرجل جمع لا تفوته الجماعه وكان مالك بن انس يقول اقطعوا عليهم صلاتهم فلا يجمع
-
احد في المسجد الحرام ولا في المسجد المدينه ولا في مسجد المدينه ويجمع في غيرهما قلت حديث ابي سعيد من يتصدق على
-
هذا قال قال الحسن اذا كان رجلين ففعلا فلا باس وان كانوا ثلاثه فلا انما قال
-
النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فصلى معه وحديث انس اجود صلى جماعه وهذا على التفريط والناس كانوا
-
يومئذ رغب يعني والنبي صلى الله عليه وسلم حي هذه المساله الامام احمد رحمه الله يرى انه في
-
مسجد الحرم في مسجد مكه وفي مسجد المدينه لا تصلى جماعه ثانيه لان الناس سيصيرون يتساهلون
-
ويرغبون عن الجماعه الاصليه فاورد عليه صاحبه حديث ابي سعيد من يتصدق على هذا وهذا في مسجد المدينه
-
فذكر له عن الحسن انه سهل فيها في اذ اثنين ثم ان الامام احمد نبه على امر قال
-
ان الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرغبون في الصلاه خلفه ويقع منهم التفريط
-
نادرا فلعل الامام لاحظ انه في وقته كان الناس في الحرمين يتساهلون في امر الجماعه
-
والجماعه في الحرم لها اجرها ففي في مكه ب 100000 صلاه وفي المدينه ب000 صلاه فالناس
-
يتركون هذا الاجر العظيم يفوتونه على انفسهم واذا صلى جماعه ثانيه يظاهر كلام الامام احمد انه لا يرى له اجرا هذا الاجر
-
اجر التضعيف اذا صلى جماعه ثانيه وهذا على المروي عن ابراهيم النخعي ان من صلى
-
منفردا خلف الصف يفوته اجر التضعيف وهذه فر عليها الشافعيه ان من فعل مكروها في صلاه الجماعه
-
ذهب عنه اجر التضعيف ثم يبحثون في مكروهات الصلاه في مذهب الشافعي عندهم فرع عندهم
-
اصل عفوا وفرعوا عليه فروعا كثيره وهي ان الانسان اذا فعل مكروها في صلاه الجماعه التفت ا ما ما
-
سد الفرجه كذا انه يذهب عليه اجر الجماعه كل تفريع وقياس على اثر ابراهيم النخعي
-
هذا فلعل الامام راى ان من يصلي صلاه الجماعه الثانيه هذا يعني ابعد ممن صلى منفردا خلف الصف
-
صلى منفردا خلف الصف على الاقل ايش؟ على الاقل ادركها فكره لهم الامام هذا من باب الحظ على ا
-
صلاه الجماعه وراى ان الناس صاروا دائما في الحرمين يصلون جماعه ثانيه او ثالثه او
-
رابعه كانها مسجد سوق فيفوتهم هذا الاجر فانت لا تشارك في هذا لا تتعوده لا تتعود انك دائما تصلي جماعه
-
ثانيه وثالثه والناس يتعودون على هذا في الحرم فيفوتهم الاجر العظيم هذا ماخذ الامام رحمه الله وان الذي كان يحصل في
-
زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحصل على جهه الهنه والشيء اليسير لانه اصلا
-
الناس في ذلك الوقت كانوا يرغبون جدا في الصلاه خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلا
-
يمسكهم الا الشيء الشديد وقال في روايه حنبل لا باس اذا دخل القوم المسجد وقد صلي فيه ان يؤذنوا ويقيموا
-
ويصلوا جميعا هذا في المسجد غير مسجد المدينه ويصل جميعا في خبر انس وان اقاموا
-
فلا باس يعني ما اذنوا لخبر سلمه بالاكوع يكفيهم اذان الحي يكفيهم اذان الحي واقامته ها عبد الله هذا قطع عندك ما ادري
-
ليش هارام في مشكله ها التلغرام في مشكله وان لم يؤذنوا ولم يقيموا فلا باس لخبر
-
يكفيهم اذان الحي واقامه ويبدا بالمكتوبه قبل التطوع الذين يصلون الجماعه الثانيه يبداون بالمكتوبه قبل
-
التطوع حتى يكون اقرب اقرب لاول وقت الصلاه طيب باب القول في الرجل يصلي الصلوات بعد ان
-
صلى الفريضه بعد ان صلى الفريضه يعني تكرار الجماعه مثل هذا خبر من يتصدق على هذا المفلس الان
-
هذا رجل صلى بشخص اخر قال في روايه ابي طالب حديث بشر بن محجن يصلي الصلوات كلها
-
الا المغرب فانه يصلي المغرب ثم يقوم يشفع بركعه عاد هذه مساله صلاه المغرب المغرب بالذات اتفاق الصحابه انها لا تعاد
-
يعني ما يصير يجي ما يصدق على هذا المفلس في المغرب ممكن بعضهم قالوا الفجر والعصر لان اوقات
-
نهي وبعضهم قالوا هذا ذوات اسباب المغرب لا ما تكرر ما تصليها حتى مع جماعه ثانيه
-
مثلا لو صليت المغرب في مسجد ثم ذهبت الى مسجد اخر وجدتهم في صلوا المغرب لا تدخل
-
معهم لما الا ان تشفعها بركعه ليش لانها وتر النهار مثل ما في وتر في الليل تصلي ركعه
-
فكذلك المغرب هذا وتر النهار ثلاث ركعات العشاء تصليها اربعه ظل صارت سبعه الى الان انت في عدد وتر
-
فالمغرب لا لانها وترنه يقول والنبي صلى الله عليه وسلم امر ان يعيد الفجر وليس بعدها صلاه فجر والعصر
-
واحد ها هذا على الرجلين الذين صلي في رحالهما فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وسالهم
-
لما لا تصلون معنا مسلمان انتما قال صلينا في رحالنا فامرهما ان يصلي مع الناس
-
فالامام احمد يقول ان هذا الذوات اسباب اذا اذا الفجر والعصر واحد انت صليت الفجر
-
ثم ذهبت الى مسجد اخر فوجدتهم يصلون الفجر ما تقول هذا وقت نهي في حقي ادخل معهم وان
-
كانت نافله نفس القصه في العصر العصر والفجر نفس الشيء ما تقول هذا وقت نهي ها
-
لكن قال الا المغرب لانه في اثار عن بعض الصحابه ان استثنى الفجر والعصر ايضا مع
-
المغرب يقول واذا صلى المكتوبه فلا ينبغي ان يقعد في المسجد الذي لم يصلي فيه
-
فان قعد واذن المؤذن فلا يخرج حتى يصلي معهما حتى يصلي معهم لقول ابي هريره اما
-
هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم الاولى لك الا تكررا ولكن ان صليت
-
معهم طيب والمغرب ماذا تفعل تشفعها بركاه تزيد ركعه باب القول في معرفه القبله وحدودها قال
-
عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه محمد بن موسى بن مشش قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين
-
المشرق والمغرب قبله قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يروى عن النبي صلى الله
-
عليه وسلم والا الحديث في هذا الباب لا يصح انما هو قول عمر قال هذا المشرق عن
-
يساره والمغرب عن يمينه وما بينهما قبله هذا تنبيه على بعض الناس انه مثلا يحاول
-
يجيب خصوصا في وقت البوصله هذا يحاول يجيبها يعني بدقه شمال شرق شمال غرب فاذا
-
صليت الى الشمال مطلقا يراك قد قصرت ويقول هذا صلى الى غير القبله وهذا خطا
-
لان ما بين المشرق والمغرب قبله وقال في روايه جعفر بن محمد ما بين المشرق
-
والمغرب قبله الخرسان لا يبالي بمغرب الصيف ومغرب الشتاء ها المشرقين والمغربين في مشرق هنا مشرق هنا في مشرق للصيف في
-
مشرق للشتاء في اختلاف نسبي الشمس كل مره تطلع من مكان تمام لكن هذا الخروج في
-
النهايه هي في ضمن من جهه المشرق اذا صلى بينهما فصلاته جائزه الا ان نحب ان يتوسط
-
القبله ان يجيبها بدقه وان كان الى احد الشقين اميل فصلاته جائزه اذا كان بين المشرق والمغرب ولم يخرج
-
منهما والجدي يكون على قفاه ويطلع ويطلع من قبل المشرق وقال في روايه الاثرم ايش
-
الجدي وهذه بحثها ابن رجب في فتح الباري وهي الاستدلال على القبله بالنجوم لتحديد الدقه فذكر ان الامام احمد كان
-
ينكر هذا ويراه انه يفتح باب التشكك على الناس ولكن على حديث عمر ما بين المشرق
-
والمغرب قبله الا عند البيت الا عند البيت الحرام يصير تصير القبله عين الكعبه تصير القبله عين الكعبه
-
لابد ان تتجه الى عينها هذا اذا رايتها بعينك فقبلتنا نحو وقبله اهل الخرثان واهل
-
المشرق كلهم الباب يعني عين القبله باب باطلاق الخاص واراده العام قال باب في القول في القبله اذا خفيت
-
فتحراها الرجل فاخطاها تحرى القبله فاخطاها قال في روايه قال ابو عبد الله في روايه
-
ابي داوود اذا تحرى القبله في يوم غيم في سفر او غير غيم فاخطا فان صلاته جائزه
-
عندنا المقيم اذا تحرى هذا خلاصه المذهب المقيم اذا تحرى واخطا يعيد المسافر لا يعيد ليش؟ لان المسافر اعذر
-
المقيم ما له عذر يقدر يسال يقدر كذا الا ان يكون المقيم في يوم غيم
-
فما يستطيع ان يضبط الجهات المسافر من غير غيم من غير غيم اذا تحرى فم اصحاب القبله فانه لا يعيد وان كان معه
-
غيره فانه يعيد لان عليه ان يسال اذا كان اما المسافر اذا كان عنده ناس يقدر يسالهم
-
فانه يعيد ها عاد هذه مساله مهمه اللي يقدر يطلب علم ويفرط فيه ما هو معذور هذا
-
ملوم في القبله وفي غير القبله هذا ملوم لان طلب العلم فريضه هذا ملوم مو كل جهل نخليه
-
حنا هذا ملوم فان كان في مدينه فتحرى فصلى لغير القبله فانه يعيد لان عليه ان يسال
-
والاعمى اشد لان عليه ان يسال نرى ان يعيد اما اعمى اعمى كيف يتحرى هو اعمى
-
وقال في روايه حرب اذا كان قوم محبسون مطبق عليهم يعني في سجن مسكرين عليهم لا
-
يدرون كيف يصلون يتحرون الاوقات فيصلون خمس صلوات على كل حال هذا حتى في بعض
-
المذاهب يقولك يصلي ويصوم طبعا تصير هذه قبل اثره فان وجد نفسه ما وافق يعيد هذا
-
كله عندهم على قاعده المذهب عندهم احنا هنا شويه اخف باب القول في ستره المصلي وحده لالا يمر
-
بين يديه الستره هذا ما يضع المصلي بين يديه حتى اولا حتى تضبط نظرك لا تطلق نظرك
-
خصوصا في الفلات الفلات تكون قدامك طريق هكذا فتسج فاذا وضعت شيئا هذا يضبط لك النظر ويكون اعول
-
لك على الخشوع ثانيا حتى من اراد ان يمر يمر من وراء الستره هذه فات الستره
-
وفيها احاديث وورد ان الصحابه سالوا عنها في غزوه تبوك عن مقدارها فقال اذا كان بين يدي مثل
-
مؤخره الرحل ولاحظ غزوه تبوك غزوه العسره يسالون عن الستره قال ابو عبد الله في روايه مهنى قال رسول
-
الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليدنو من القبله لا يقطع الشيطان
-
عليه طيب ايش قدر الدنو الان اعطى عموما قال فليدنو الدنو هذا كيف قال وابن عمر
-
قال صلى رسول الله صلى صل الله عليه وسلم في الكعبه فكان بينه وبين الحائض ثلاثه
-
اذرع يعني متر ونص طيب قاللك بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والجدار ممرشات
-
المسجد موضع السجود مو محل الوقوف بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الناس فهم
-
بين الجدار وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مارشات هذا بيسجد يرجع ورا بعد
-
لا هي مع حديث الثلاث ثلاثه اذرع يعني يكون اذا اتجدت بينك وبين الستره ممر شات
-
هي تقريبا ثلاث اذرع متر ونص تقريبا يعني وقال في روايه ابي طالب يجعل الرجل قائمه
-
امامه مثل اخره الرحل مؤخره الرحل ثلثي ذراع ثلثي ذراع ها عرض خشب عرض الخشبه والنبي صلى الله
-
عليه وسلم انما ركز العنزه قائمه مكتوب ذكر وهي والله اعلم انها ركز مو ذكر
-
فان لم يجد العنزه خطا مدورا مثل الطاقه وقال في روايه ابي داوود اذا صلى في فضاء
-
من الارض ليس بين يديه ستره ولا خط فصلاته جائزه يعني ان الستره ما هي واجبه لان خبر
-
صلى الله الى غير جدار طيب موضوع الخط هذا هذا فيه فوائد ظريفه يعني شوي
-
الامام احمد يفتي بالخط انك تخط خط واختلفوا اصلا في الخط كيف يخط بعضهم قال
-
خط هكذا بعضهم عمودي بعض دائري احاديث الخط ما تصح ابن عبد الهادي قال ما
-
تصح ابن رجب يقول وهذه لفته مهمه جدا في فتح نبه في فتح الباري قال نسبوا للامام
-
احمد تصحيح حديث الخط لان افتى به قالوا هذا خطا احمد لا يصحح الحديث وانما احمد
-
افتى بالاثار وهذه ترى يا اخوان كثيره تجد عندنا في المذهب يقولون احمد احتج بالحديث
-
الفلاني ثم تجد انه ما احتج بالحديث يعني مثلا مسح الوجه بعد الدعاء هو ما يصح
-
الاحاديث لكن يعتمد اثارا وهذه من العيوب الموجوده عند المتاخرين في في هذا الموضوع ابن عبد الهادي مع انه
-
حنبلي المذهب الحنبلي الخط قال لا يصح الحديث في الباب لا يصح الشافعي في القديم
-
كان يفتي بالخط في الجديد قال لا الحديث ما يصح ولا افتي فيه ابن حجر في بلغ
-
المرمى وهو شافعي قال اسناده حسن فصارت ظريفه يعني ابن حجر ما انتصر المذهب مذهب
-
بن عبد الهادي منصر لمذهبه في كتب احاديث الاحكام طيب باب القول فيما يقطع الصلاه
-
قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه بكر بن محمد يكره ان يمر المار بين يدي
-
المصلي الا بمكه ذلك لا باس به مكه الازحام فيها اثار على التابعين وعن ابيه عنه قال ولا يدعو احد يمر بين
-
يديه فان ابى فليقاتله فانه شيطان هذا خبر ابو ابي سعيد انه فليقاتله فانه شيطان ليش
-
الشيطان ليش الشيطان لان الشيطان يبعد الانسان عن الذكر و ويشوش عليه خشوعه وكذا فهذا فعل فعل
-
الشيطان فكان فكان ك يعني فكان فلهذا سمي شيطانا قال فانه شيطان وقال في روايه عبد الله لا يقطع الصلاه
-
الا الكلب الاسود على حديث ابي هريره يقطع الصلاه الكلب والمراه والحمار الان والكلب قال الكلب الاسود البهيم طيب الحديث فيه
-
ثلاثه حديث صحيح في عدد من المذاهب ياتون باثار عن السلف لا يقطع الصلاه شيء ما في
-
حديث صحيح لا يقطع ولا يقطع الصلاه شيء ان صح يعني لا يقطع الصلاه شيء ان مر وراء
-
الستره هذا اللي يمر بينك وبين سترتك هذه هذه الثلاثه الكلب والمراه والحمار طيب احمد ليش خص الكلب؟ لانه المراه في حديث
-
عائشه انه صلت مستلقيه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فاخرج احمد المراه في هذه
-
الروايه والحمار حديث ابن عباس انهم كانوا يصلون تمر الحمر ومر ومر بحماره بين بين يدي
-
المصلين طبعا وهذه وجهه توجيهات قالوا بعضهم انه مر بين يدي المصلين ولم ير بين
-
يدي الامام والمصلون قبلته قبله امامهم وعائشه مستلقيه كانت وليست ماره فبعضهم في روايه اخرى ابقى الحديث في الثلاثه على
-
ظاهره والقطع بعضهم تاولها على قطع الخشوع طيب كل شيء يمر بين يدي المصلي يقطع الخشوع لا
-
القطع على الابطال وحديث ابو بصل الغفاري لما مرت حمر بين ايديهم اثر يعني بصر
-
الغفاري اعادوا الصلاه فدليل انهم يعتقدون انها تقطع قطعا تام يقول فالحمار دفعه حديث ابن عباس انه اتى
-
والفضل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في فضاء من الارض فنزل عن الاتان وصلى
-
النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت الاتان ترتع بين ايدينا الاتان انثى الحمار وحديث عائشه انها كانت بين يدي النبي صلى الله
-
عليه وسلم وهي حائض فكان يصلي فاذا ارادت الحاجه انسلت وبقي الكلب الاسود على حاله
-
شوفوا الجمع بين الادله ان نظليل عاد على كلمه دعوه انه دلاله الاقتران اللي يتكلمون عنها الاصوليين لما يقول
-
دلاله الاقتران تقتضي التسويه في الحكم ترى هنا تقتضي لانها مفردات مو جمل لكن هذا الاقتضاء دفعه حديث اخر دفعته دفع
-
الجعبه الادله يعني مثل احنا عندنا حديث نهى عن حلوان الكاهن وكسب الحجام ومهر البغي
-
هذا هم عطف تستوي في الاحكام ما تستوي كسب الحجام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم
-
عطى الحجام وين مهر البغي وحنوان الكاهن يعني هذه اشد فهذه مثل دلاله الاقتران وقال في روايه بكر بن محمد الكلب الاسود
-
البهيم الذي ليس فيه بياض الكلب الاسود ما فيه بياض هذا هو اللي الله يبارك فيكم
-
اللي يقطع الصلاه واحمد يعني يميل الى عدم جواز اقتنائي حتى في الصيد ويقول لا يختلف التابع لا يختلف اهل العلم
-
انه لا يصاد بالكلب الاسود طبعا ابو حنيفه ومالك والشافعي يروا الجواز طيب لانهم هم اصلا عندهم ما يقطع
-
طيب كيف احمد يقول لا يختلف العلم ذول الثلاثه مخالفين يقصد التابعين يقول ابن قدامه وهذه مهمه جدا في نقل الاجماعات بعض
-
اهل العلم ينقل الاجماع قصته طبقه معينه فما تولد عليه انه والله مثل الحين مساله
-
تارك الصلاه في ناس نقل عنهم هذا بالتكفير طيب لكن هو القصد على ايش؟ على اجماع
-
الاوائل على الطبقه الاولى وهذا ترى موجوده كثير في كتب الفقه يقول وقال في روايه الاثرم الصلاه تكره
-
كره خلف المتحدث والنائم مكروه يشغلونه عن صلاته وقال في روايه ابن مسعود ارى ان يصلي خلف
-
النام في صلى عاد في حديث في سنن ابي داوود ان لا تصلي خلف النام والمتحدث
-
الحديث ضعفه ابو داوود تكلم فيه والبخاري بوب باب الصلاه خلف النائم وجاب حديث عائشه ان كانت نائمه يقول قال عبد
-
العزيز اذا كان مستقبله والنسائي بواف كذلك وابن خزيمه قال الروايه في الصلاه في عدم الصلاه خلف
-
النائم لا تصح طيب روايه الاثرم انه احمد راى انه ظاهر الروايه لها معنى فعلا النائم يشغلك في
-
صلاتك الغلام الخلال نبه تنبيه دقيق قال لك اذا كان مستقبله يعني النائم هذا اذا كان ليس
-
وجهه ليس مستقبلا لك لا يسبب لك اشغالا اما اذا كان مستقبلا لك قد يشغلك والمتحدث
-
كذلك اما روايه الاعاده فهذه روايه غريبه صراحه شوي وعامه اهل الحديث ما يقولون بهذا وهذه روايه ما ادري هذا ابو مسعود
-
لانه خبر عائشه يعني واضح طيب قال باب القول في النيه للصلوات قال عبد العزيز
-
قال ابو عبد الله في روايه مهنى عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال
-
بالنيه حديث مشهور يقول صحيح والعمل عليه فاذا دخل الرجل المسجد وقد اقيمت الصلاه وفيه رجل نائم فاقامه للوضوء فذهب فتوظف
-
ثم جاء فصلى فقيل له اي الصلاه صليت؟ قال لا ادري فانه يعيد الصلاه يعني ممكن انسان
-
تصحوه من النوم قام صلى مع الناس راح توضى وصلى وما يدري اي صلاه ولا هو ناوي ولا
-
ولا يعرف اي صلاه وقال في روايه الفضل بن زياد يحتاج الى الى نيه في الفرائض كلها
-
الصلاه والزكاه وصوم رمضان والحج والفرائض لابد منها ما احسن النيه في كل شيء والنيه
-
من اهم ما يعين على النيه قراءه الفضائل واستحضار الفضائل فضائل الاعمال لانك انت اذا مستحضر فضائل الاعمال
-
وترجوها من الله عز وجل هذا يضبط لك النيه كثيرا لكن النيه مو ضروري يتلفظ بها ستاتي ومجرد
-
فعلك يعني مضيك للصلاه نيه اذا كنت واعيا يقول القول في تقديمه النيه قبل الفرض قال عبد العزيز
-
قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب اذا خرج الرجل من البيت الى الصلاه يريد
-
الصلاه فهو بنيه يعني مو ضروري يتلفظ اللهم اني نويته مثل ما يسوون هذه ها وفي
-
روايه عن الشافعي انه كان يقول دعاء او شيء تمث تصريح بالنيه في معجب من المقرع
-
وظاهر اسناد السلامه ابن خزي معي بس هذه معاجم يعني هي اصلا تروي غرائب وما هي
-
موجوده في مؤلفاته فما فما فما تعتمد يعني ما ما هي موجوده في كتبه والشافي اصلا
-
يفصل دائما بكل شيء يبيه يقوله ما يحتاج احد يخرج على كلامه هو كل شيء كات كاتبه
-
قائله يقول اتراه كبر وهو لا ينوي الصلاه كان الامام احمد يرد على هؤلاء الذين يقولون
-
لا بد ان يجهر بالنيه او الذي يوسوس بالنيه كثير الان يجيك واحد موس يقول
-
والله ما ادري نويت ولا ما نويت فالامامش يقول اتراه يكبر وهو لا ينوي الصلاه حتى رايح مجرد ذهابك
-
ما يعرف النيه ها هنا وخروجه من بيته نيه فعل ذلك ابن عمر وزيد بن ثابت وزيد كان
-
يقارب بين الخطى عشان الاجر عشان الاجر وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم قال ابن
-
مسعود ان من ادرك من الصلاه ركعه اضاف اليها اخرى وخروجه من منزله نيه وهذه تشوف
-
من عجاب المسائل عندنا مثلا عند تروح الانصاف المرداوي كتاب يعني كتاب جميل بس شوف عجاب يعني عند هؤلاء المتاخرين يقول
-
جهر بالنيه فيها روايتين انه لا يجهر نص عليه يعني نص منه نص احمد واضح فعلا ان لما يقول خروجهم من بيت هنيه
-
اذا خلاص انا ما يقول الروايه الثانيه روايه قول فلان وفلان وفلان وفلان وفلان يسمي ناس ما لهم دخل لا هم ما هم الامام
-
بعدين هذول فلان وفلان فلان هم يصلون معتمد لاحقا واحمد كلامه يروح يطير هذا الكلام فسبحان
-
الله باب القول فالرجل يصلي وحده فياتم به رجل هذه مساله يسمونها انتقال النيه انت نيتك
-
تنتقل من من الانفراد الى الامامه من الانفراد الى الامام الامام يشدد في في الفريضه في هذا الموضوع
-
تو تكلمنا عن الصلاه في جوف الكعبه انه جوزوها في النافله دون الفريضه النافله دائما لها احكام تخفيفيه لا توجد في
-
الفريضه تصلي جالسا في النافله تصلي على راحله عندنا في المذهب شرب الماء الالتفات اهون على حديث الترمذي وان كان فيه كلام
-
في النافله الدعاء بغير ما في القران في النافله اهون منه في الفريضه ف وايضا مثلا
-
في مذهب احمد واسحاق ان الصلاه في جوف الكعبه في انتقال النيه عاد انتقال النيه سيده الكلام انه يرى انه
-
انتقالها في الفريضه ما هو هين في النافله النبي صلى الله عليه وسلم في العاده ايش
-
النبي صلى الله عليه وسلم لما اتموا به ف في نافله كان منفردا فمره جاء ابن عباس
-
صلى معه مره جاء حذيفه صلى معه ا التراويح لما كان يصلي جو وصلى معه فتلاحظ ان
-
الاحاديث اللي فيها انه النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من ال من الانفراد الى
-
الامامه كلها في النوافل فالامام مسك فيها الان سياتي كلامه قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي
-
طالب اذا كبر الرجل وحده ولم يكن مؤذنا ولا اماما المؤذن والامام الاصل انه ينتظر
-
ان ياتي من ياتم به فجاء رجل فصلى معه الى جنبه لا تجزئه صلاته ليش نيته انتقلت من الانفراد الى الامامه
-
لانه يدخل في الصلاه وهو لا ينوي ان يصلي باحد هذا شوفوا التعليل طيب انت جاي تب تصلي
-
جماعه ثانيه وتقول انت جا واحد صلى معاي لا ما تدخل كلام الامام لكن واحد قاعد
-
يصلي فريض قلت فان نوى وهو يصلي ان جاء انسان امه قال ان لم يكن امام ولا مؤذن لا
-
يجزي من جاء بصلاته الا ان يتطوع معه الا يكون التطوع باب القول في الرجلين ائتم كل واحد منهما
-
بصاحبه قال ابو عبد الله في روايه مهن اذا صلى رجلان واتم كل واحد منهما بصاحبه فان
-
صلاتهما جميعا فاسده ما عاد يعرفون الامام هذا يكبر شوي هذا يكبر شوي تصير عاد وقال
-
في رجلين اما كل واحد منهما صاحبه ف فصلاته جائزه يقول كذا في الاصل حتى المحقق مستغرب
-
المفروض غير جائز وقال في رجلين نسي الظهر في يوم من يوم واحد او نسي احدهما من امس
-
وهذا من اول امس فيجتمعان فيقضيان ما فاتهما جميعا من يوم او ايام متفرقه وقال
-
في روايه مهنا اذا ادرك رجلان مع الامام شيئا من الصلاه فلما سلم الامام قام جميعا
-
يقضيان فنوى كل واحد منهما ان يؤم لصاحبه فصلاتهما جميعا فاسده حين كان كل واحد منهما نوى ان يام صاحبه
-
هذه عاد الصوره باب القول في وجوب الصلاه على البالغين قال ابو عبد الله في روايه
-
ابي داوود الغلام يؤمر بالصلاه اذا بلغ سبعا ويضرب اذا بلغ عشرا وهذا في حديث في صحته كلام لكن فيها اثار
-
في فيها حتى اثار عن اهل البيت لما اظن علي بن حسين دخل على ابن محمد فقال بلغ
-
ابنك هذا بلغ سبع سنوات قال فامره بالصلاه وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا ترك
-
الغلام قبل 14 سنه يعيد لانه يضرب عليها اذا بلغ عشرا يعني الغلام من سبعه لعشره لو يعيد صلوات لو فوت صلوات
-
ما يعيدها اما من العشر فما زاد يعتبر يعتبرها واجبه عليه وفي الغلام طبعا تجد في الكتب الاصوليه على المسائل
-
يقولون انه ان الغلام لا يتعلق به ثواب ولا عقاب اللي يعني ياخذون في مساله التحسير والتقبيح ويسبون
-
هذا الاحمد ومذهب اهل الحديث ان الغلام تقبل حسناته دون سيئاته يعني الطفل هذا قبل ان يبلغ
-
حسناته تكتب وهذه فيها اثار فيها اثار عن عمر ذكر بن عبد البر في التمهيد
-
ونبه عليه ابن خزيمه بحديث نعم ولك اجر ونبه عليه ابن تيميه او الثلاثه نبهوا على
-
هذه المساله خلافا ف لما يذكر في مجموعه من الكتب الاصوليه يقولون من لا يتعلق به
-
عقوبه لا يتعلق به ثواب وهذه نفسها كلاميه لا في ناس يتعلق بهم ثواب دون العقوبه مثل
-
اهل الفتره على من يقول بوجود انه مثل واحد في الفتره اذا امن يؤجر اذا ما امن
-
يمتحن زيد بن عمرو بن نفيل بشر بالج كذلك الطفل يتعلق به ثواب ولا يتعلق به عقوبه رحمتي
-
سبقت غضبي وقال في روايه ابي طالب ويجب على الجاريه اذا ارادت ان تصلي ان تغطي راسها اذا حاطت
-
حديث عائشه رضوان الله عليها وعائشه تقول اذا بلغت تسع سنين فهي امراه واذا صلت
-
المراه بعض شعرها مكشوفه وبعض ساقها وبعض ساعدها لا يعجبني عليها ان تستتر وليس يجب
-
عليها حتى تحيط وقال في روايه صالح اذا صلت المراه بعض شعرها مكشوفه وبعض ساقها وبعض ساعدها فلا
-
يعجبني فان كان قد صلى شيئا يسيرا فارجو وقال في روايه ابي طالب يعني هذا انكشف
-
شيئا يسيرا من الصلاه يعني وليس طوال الصلاه وقال في روايه ابي داوود كل شيء من
-
المراه عوره حتى يدها ورجلها ولو صلت وظفرها مكشوف اعادت هذه روايه على خبر المراه عوره وعاد في
-
الاخبار في التهوين في شان الوجه والكفين فيما يتعلق بالمراه هذه مساله مهمه عامه كلام الفقهاء المتقدمين
-
لم يتكلمون عوره الصلاه نادرا ما يتكلمون عن عوره الخروج عوره الخروج تكلام فيها بعدين فبعض الناس صار يجي ياخذ الكلام في
-
عوره الصلاه ويعممه وحصل ايهام بغض النظر عن الترجيح النهائي في المساله لكن هذا ايهام مثل ايهام
-
الجهاديين لما يجون مثلا وياتون الى الكلام على الكفار المحاربين في كتاب الجهاد فيقول لك كل رجل بالغ يقتل وكذا في
-
يجي يروح يعممها على كل الناس على المعاهد والمستامن والذمي والكذا والكذا والكذا ليش لانه والله وجدت كلاما في سياق معين
-
في مهم الفقهاء لما يتكلم لما يجيك مثلا في كتاب الصيام يقوللك من وقع على بهيمه
-
فلا شيء عليه مثلا في بعض المذاهب يقول او من وقع على كذا فحيان في كتاب الطهاره الغسل فلا شيء يعني ما
-
عليه غسل مو ما شيء عليه ما عليه اثم مرات تجون في الحدود يقول فلا شيء عليه بعضهم
-
يفهمها يقولك ما لا شيء عليه لا غسل ولا فساد الصيام لا هو يتكلم على الحد فلا بد
-
ان تنتبه لما تقرا في كتب الفقه السياق من المقيدات لما يجي يتكلم مثلا يجي يتكلم على كتاب الشهادات هذه مساله
-
مهمه لما يجي يتكلم على شهاده اهل البدع على شهاده كذا على يتكلم في فقه الشهادات
-
ما له شغل في باب الروايه ما له شغل في باب ثاني لها تفصيلات سبحان الله ما له
-
شغل مثلا يقوللك لا يفسق مثلا في الشهادات يقوللك والله المبتدع اللي كذا لا يفسق
-
يجي واحد يعممها يخلي هذا المبتدع حال السني لا يفسق هو يقصد الفسق اللي يسقط
-
شهادته او الفسق اللي يسقط روايته دائما في الفقه لما تقرا في كتب الفقه لابد ان تنظر الى السياق تنتبه لامر
-
السياق يقول وقال في ام الولد اذا صلت غطت راسها واذا ولدت عتقتها ام الولد هي الجاريه
-
اللي السيد ينجب منها ولدا لها احكام خاصه من احكامها الخاصه انها تستتر في الصلاه
-
واذا مات سيدها تعتق وفي خلاف في بيعها واهل الراي ما يرون بيعها وفي روايه بس حتى لو بيعت يبقى معها هذا
-
الحكم يبقى معها حكم انها اذا مات سيدها تعتق لهذا مثلا محمد بن عبد الله الانصاري لما
-
يبي يقول ان انا تركت مذهبه للراي ايش قال؟ قال ولقد لقد قضيت كذا وكذا السنه فما افتيت بالراي
-
والله لقد بعت ام وولد يعني اني خالفت مثلا ابو حنيفه في الموضوع وانا خلاص ما
-
حتى طيب وقال في روايه محمد بن منيع تقنع وتصلي ما بقي من صلاتها هذا عاد بعضهم يضرب مثال يقوللك رجل تكلم
-
بكلام الالغاز الفقيه طبعا هذا من اتخف الابواب في الدنيا اللي اسمه الالغاث الفقهيه هذا
-
فيقول لك رجل تكلم بكلام فبطل الصلاه امراه في مكان يعني رجل اعتق جاريه على
-
اساس ان الجواري عورته في الصلاه ما مثل عوره الحره فاعتقها فهي لما اعتقها بطلت صلاتها لانها لازم
-
تتقنع ولا تتعجب هو اللغز غلط اصلا هي لازم تدري اول واحمد قال تتع تتقنع ما
-
بقيم صلاتها يعني مثلا طيب باب القول في المجنون والمغمى عليه قال ابو عبد الله في روايه صالح المجنون لا
-
يقضي صلاته وقد رفع عنه الغلم القلم وقال في روايه ابي داوود المجنون ارجو الا
-
يكون عليه قضاء صلاته وصومه اخ وقال في روايه صالح المغمى عليه يقضي صلواته كلها وقد نام النبي صلى الله عليه
-
وسلم عن صلاه فقضى وعمار اغمي عليه ثلاثه ايام ثلاثه ثلاثا فاعاده هذه مساله المغمى
-
عليه هذه عاد المساله اللي يقول لك فيها قياس متردد بين طرفين يعني شوف عندنا
-
النائم يقضي اجماعا وعندنا المجنون ما يقضي في قول عامته لان رفع عننا القلم المغمى عليه نلحق بالمجنون
-
بداعي زوال العقل ولا نلحق بالنائم الظاهر ان اشبه بالنائم ويريحنا من لفه القياس هذه كلها ان عمار رضي الله عنه وارضاه
-
اغمي عليه ثلاث ايام فهذا عد الاثار شلون تريح وقضى الصلوات اللي عليه وهذا حتى لو اغمي اكثر
-
لانه في مذاهب يقولون اذا اذا صارت اكثر من خمسه اذا صارت كذا اذا اذا كثرت وشقت
-
وكذا هو ممكن اذا كثرت يسقط الترتيب او الفوريه اذا تعب لكن يبقى القضاء وقال
-
في روايه محمد بن يحيى الكحال المبرث يعيد الصلاه وان طال ذلك شهرا او اكثر
-
اي المبرسم هذه تطلق على اللي ياخذ شيء يزيل عقلهمسم لا كاتب حاط حطهم برثم
-
اللي ياخذ شيء زي العقل مثل ما الان اللي هذا الشافعي يقول على فقيه من الفقهاء
-
يقول لو كانوا برثما زاد على هذا يعني يقول كلامه تحشيش يقط عليه الشافعي يقول هذا هو كلام واحد محشش
-
يقول قول في احكام صلاه المريض وتيقضه وتعاهده طبعا هذه قاعده مساله الزائل العقل حتى
-
عندنا في المذهب يعني الطلاق احمد توقف قال ابو عبد الله في روايه عبد الله
-
والمريض يصلي قاعدا فاذا كان قيامه يوهنه ويضعفه وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا صلى
-
جالسا يقوم فيركع او يركع جالسا كلا الحديثين قد جاء ان فعلهما فلا باس طيب
-
صلاه القاعده على النصف من صلاه القائم تمام هذه في النافله في الفريضه يا تكون مريض وتكون معذور
-
فخلاص ان شاء الله لك اجر يا تكون قادرا فاذا صليت جالسا صلاتك ايش؟ باطله
-
ورد على هذا ان عائشه سالها رجل وعد صلاه فريضه قال اني انا عندي كان اظن كان عند
-
البواسير او كذا فقال لها يعني اصلي جالسا فقالت له صلاه الجالس على النص من صلاه
-
القائم وهذا الخبر يعني ما تكاد تجد كثير كبير حد تكلم عليه على صحته الا كلام
-
للخطابي قال يعني هذه في حاله وكان الالباني في صفه الصلاه اشار في حاله انسان يستطيع ان يقوم ولكن
-
يشق عليه قليلا فهذا ها قد يقال انه يرخص له وان كان ما تجد فقيها نص عليها بوضوح
-
هكذا انه والله في حاله يجوز يجلس وعلى النصف من الاجر باب القول في احكام صلاه المريض يومئماء
-
وتيقظه وتعاهده قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه صالح من صلى قاعدا
-
يومئما يومئذ في الركوع فان اصاب خفه في بعض صلاته صار الى ما يقدر عليه يعني شاف نفسه
-
متعافي يقوم واجزاه ما مضى من صلاته وقال في روايه ابي طالب يصلي متربعا اذا صلى جالسا متربعا
-
هذا الاستحباب لانه وارد عن جماعه من الصحابه انهم صلون متربعين مكان القيام فاذا اراد ان يركع ثنى رجله
-
فاذا ثنى رجله استقبل بركبته القبله يروى عن انس بن مالك انه صلى متربعا فلما
-
ركع ثنى رجله اخر باب اخر باب معانا اليوم باب القول في توجه المريض الى القبله قال ابو عبد الله
-
يصلي المريض كيفما تيسر عليه ان شاء رجليه الى القبله وهو مستلق وان شاء منحرفا على
-
يمينه الى القبله يعني يصلي متكئا هكذا او رجليه واضح مع القبله وقال في روايه ابي طالب اذا اشتكت عين
-
الرجل او يمرض يسجد على المرفقه هذه عاد مساله الصلاه على الوساده المرفقه هذه هذه المساله في حديث انه
-
النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسج على وساده واخذ الوساده ورماها فقال لك هذا دع الكراهه لكن هذا حديث تنكر
-
ابو حاتم في العلج وهو ثابت على جابر وعلى ابن عمر انهم كانوا ينهون ان واحد يصلي على الوساده لكن
-
ام سلمه وانس والمصنف يقول ابن عباس صلوا على الوساده فهذه مساله خلافيه بين الصحابه طبعا اللي
-
فيها مقالنا وقال في روايه ابي طالب اذا اشتكت عين الرجل او المرض يسجد عن المرفقه اذا لم
-
يدخل وجهه فيها قد سجدت ام سلمه وابن عباس وابن مسعود على المرفقه ونهى عنه ابن عمر
-
وقال في روايه ابي صالح اذا سجد المريض لا يرفع الى جبهته شيئا يعني ما يرفع لا يسجد
-
على الارض وان فعل فلا باس ويسجد على المرفقه احب الي من ان يومئ براسه حديث ابن مسعود وابن وابن عباس هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه