-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
فهذا هو المجلس الثلاث من مجالس المغني والعاشر من مجالس الصلاه وقد اتممنا شهرا وبعض الناس يقترحون ان يصير درسا اسبوعيا
-
اذا صار درسا اسبوعيا الكتاب لم ينتهي الا بعشر سنوات اما درس يومي فسينتهي في عام فحسب تقريبا
-
يعني و الناس سيكثلون اذا طالت المده اما اذا تتابعت فان شاء الله ينشط الناشط فصل
-
واذا اراد السجود فسقط على وجهه فماست جبهته الارض اجزت عنه وان لم ينوي الا ان
-
يقطع نيه السجود فلا يجزاه وان انقلب على جنبه ثم انقلب فماست جبهته لم يجزه ذلك
-
الا ان يم السجود والفرق بين المسالتين انه ها هنا خرج عن سنن الصلاه
-
وهيئاتها ثم كان انقلابه الثاني عائد للصلاه ففتقر لتجديد نيه وفي التي قبلها كان على هيئه الصلاه والسنه تها فاكتفي
-
باستدامه النيه هذه مساله جميله حقيقه من ناحيه النظر وتوسيع القول في الفقه ولكنها نادره الوقوع جدا مساله ثم يقول سبحان ربي
-
الاعلى ثلاث مرات ثلاثا وان قال مر اجزاه قال الحكم في هذا التسبيح ك الحكم في
-
تسبيح الركوع على ما شرحناه والاصل في حديث عقبه ابن عامر قال لما نزلت سبح اسم ربك الاعلى قال لنا رسول
-
الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم وفي حديث مسعود صلى عن النبي صلى
-
الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلق سبحان ربي الاعلى ثلاثا وذلك ادنا وهذا لا يثبت
-
وعن حذيفه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد قال سبحان ربي الاعلى
-
ثلاثا ثلاث مرات رواهن ابن ماجه وابو داوود ولم يقل ثلاث مرات نعم وزياده الثلاثه لا تصح والحكم في عدده وتطويل
-
السجود على ما ذكرناه في الركوع يعني يسبح ما شاء كثيرا وقلنا تسعه وعش فصلا وان زاد
-
دعاء ماثورا او ذكرا مثل ما روي عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم يكثر ان يقول في يكثر ان يقول في سجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم
-
اغفر لي يتاول القران فسبح بحمد ربك واستغفره متفق عليه وعن ابي سعيد ان النبي
-
صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ اذا وضعت وجهك ساجدا فقل اللهم اعني على ذكرك وشكرك
-
وحسن عبادتك طبعا الحديث الثابت ان في دبر الصلاه وليس ساجدا قال علي: احب الكلام الى الله ان يقول
-
العبد وهو ساجد ربي ظلمت نفسي فاغفر لي رواها رواهما سعيد في سننه يعني سعيد بن
-
منصور وعن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اغفر لي ذنبي
-
كله دقه وجله واوله واخره وسره وعلانيته رواه مسلم وهذا حجه لاهل السنه في ان
-
الانبياء تقع منهم الذنوب تقع الصغائر ولا يقرون عليها رواه مسلم فحسن لان النبي صلى
-
الله عليه وسلم قاله وقد قال واما السجود فاكثروا فيه الدعاء فقمنوا انستجاب لكم حديث صحيح ايضا لما ساله ابو بكر عن دعاء
-
يدعو به في صلاته فقال قل اللهم انني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ا ظلما كثير ولا يغفر الذنوب انت فاغفر لي
-
مغفره من عندك الان سناتي الى قول عجيب للقاضي ابي يقول وقال القاضي لا تستحب
-
الزياده على سبحان ربي الاعلى في الفرض وفي التطوع روايتان لانه لم ينقل عن النبي
-
صلى الله عليه وسلم في سوى الامر بالتسبيح يقول ابن قدام وقد ذكرنا هذه الاخبار
-
الصحيحه وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم احق ان تتبع من قول ابي يعلى وابي
-
يعلى هنا خالف المذهب وهو امام امام المذهب خالف المذهب وفي الواقع يعني كان ابن قدامه لا يعني لا
-
يذكر روايه عن احمد ولكن احمد عنه رواياته انه قال في الفريضه يدعو بكذا وفي الفريضه
-
يدعو بكذا فواضح هذا خلاف كلام ابي يعلى والامر بالتسبيح لا ينفي امر بغيره كما ان
-
امره بالتشهد في الصلاه لم ينفي كون الدعاء مشروعا ولو ساغ كون الامر بشيء نافي لغيره لكان الدعاء الامر بالدعاء
-
نافي للتسبيح لصحه الامر وفعل النبي صلى الله عليه وسلم له فيه نعم هذا فقول بيعلى
-
هنا قول ضعيف مساله ثم يرفع راسه مكبرا يعني اذا سجد رفع راسه مكبرا رفع راسه مكبرا ثم جلس
-
وجلس واعتدل ويكون ابتداء تكبيره مع رفعه وانتهائه مع انتهائه وهذا الرفع والاعتدال منه عنه
-
واجب وبهذا قال الشافعي وقال مالك وابو حنيفه ليس بواجب ابو حنيفه حتى القيام من الركوع
-
ها لم يقل بالوجب بل يكفي عن ابي حنيفه ان يرفع راسه مثل حد السيف يعني ولا شيء يسير لان هذه جلسه فصل
-
متشاكله فلم تكن واجبه كجلسه التشهد الاول ولهذا ها بعد صلوات الحنفيه سريع جدا ولنا
-
قول النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته ثم اجلس حتى تطمئن جالسا متفق عليه
-
ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ولم ينقل انه اخل به قالت عائشه وكان تعني
-
النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع من السجده لم يسجد حتى يستوي قاعده متفق عليه
-
ولانه رفع واجب فكان الاعتدال عنه واجبا كالرفع من السجده الاخيره ولا يسلم لهم ان
-
جلسه التشهد غير واجبه هنا نمنع من مقدمتهم يعني طيب مساله فاذا جلس واعتدل يكون جلوسه على رجله اليسرى
-
وينصب رجله اليمنى السنه ان يجلس بين السجدتين مفترشا وهو ان يثني رجله اليسرى فيبسطها ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى
-
ويخرجها من تحته ويجعل بطون اصابع على الارض معتمدا عليها لتكون اطراف اصابعه الى القبله قال ابو حميد في صفه صلاه
-
النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثنى رجله هذه القعده التي نسميها الافتراش رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدى ثم رجع
-
كل عظم في موضعه ثم هوى ساجدا وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي روته عائشه
-
وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى متفق عليه ويستحب ان يفتح اصابع رجله اليمنى فيستقبل بها القبله ومعناها ان يثنيها نحو
-
القبله قال ابو عبد قال الاثر تفقدته بعبد الله فرايته يفتح اصابع رجله اليمنى ها يفتح اصابع رجله اليمنى
-
فيستقبل بها القبله وروى باسناده عن عبد الرحمن بن يزيد هذا النخعي كنا نعلم هذا
-
التلميذ عبد الله بن مسعود اذا جلسنا ان يفترش الرجل منا قدمه اليسرى يعني يجلس
-
عليها وينصب رجله اليمنى على صدر قدمه فاذا كان ابهام احدنا لتنثني حتى فيدخل يده حتى يعدلها يعني حتى تكون متجهه
-
للقبله اذا انثنت يدخل يده ثم رجع وعن ابن عمر قال من سنه الصلاه ان ينسب ان ينصب
-
رجله اليمنى القدم اليمنى واستقبال واستقباله باصابعها القبله رواه النسائي وقال نافع كان ابن عمر اذا صلى استقبل
-
القبله بكل شيء حتى ابن عليه رواه الاثر طيب ويكره الاقعاء طيب ما صفه الاق
-
وهو ان يفرش قدميه ويجلس على عقبيه بهذا وصفه احمد هذا الاقعاء الذي بين السادتين روي عن بعض الصحابه بين السادتين
-
ومع ذلك يكرهونه والاقعاء المكروه غير هذا الاقعاء المكروه ان ان يجعل قدميه امامه يقول قال ابو عبيد هذا قوله الحديث
-
والاقاع عند العرب جلوس الرجل على اليتيه ناصبا فخذيه مثل اقعاء الكلب والسبع هذا هو
-
ولا اعلم احدا قال باستحباب الاقعاء على هذه الصفه يعني على الصفه الثانيه اقعاء الكلب
-
فاما الاول فكريه هو علي وابو هريره وقتاده وابو مالك والشافعي واصحاب الراي وعليه العمل عند اكثر اهل العلم وفعله ابن
-
عمر وقال لا تقتدوا بي فاني كبرت ونقل ونقل مهنا عن احمد انه قال لا افعله ولا
-
اعيب من فعله وقال العبادله كانوا يفعلونه الاقعاب الصفه الاولى اللي هو رفع اللي هو
-
ا الجلوس على كعبي القدمين على الكعبين انا ها وقال طاووس رايت ما دام العباد لا يفعلون
-
كيف يكره اذا الاقعاء المكروه الثاني لكن هو لانه ورد حديث في النهي عن الاقعافختلف
-
في تفسيره فحصل نوع من التوقف لكن لا هو يحمل على الصفه الثانيه التي اتفق عليها
-
العلماء وقال طاوس رايت العباد لا يفعلونه ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعن ابن
-
عباس قال من السنه ان تمس اليتاك قدمك وقال طاووس قلنا لابن عباس في الاقاء على
-
القدمين في السجود فقال هي السنه قال قلنا انا لنراه من جفاء الرجل فقال هي سنه نبيك
-
رواه مسلم وابو داوود فمع هذا كيف يكره يعني مع هذا الخبر كيف يكره نعم ولنا ما
-
روى الحارث عن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقع بين السجدين الحارث
-
متروك الاعور كان يضاعف رواياته انفا والان يحتج بحديثه المصنف رحمه الله عليه وعن انس قال قال رسول لي رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم اذا رفعت راسك من السجود فلا تقع كما يقع الكلب رواهما ابن ماجه
-
وفي صفه جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي حميد ثم ثنى رجله اليسرى وقعد
-
عليه عادي مره قع مره هكذا وفي حديث عائشه كان يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبه الشيطان وهذا
-
الحديث اكثر واصح فتكون اول ابن عمر فانه كان يفعل ذلك لكبره ويقول قول لا تقتدوا
-
بي عمر لا تقتدوا بي اصلا لا تثبت وعلى العموم الاقعاء المنهي عنه نحن ننافع
-
في هذا المعنى وحقيقه كلام المصنف هنا ضعيف نحن الاقعال منهي عنه غير الاقعال الذي فعله العباده
-
فقط بينهم اشتراك اسمي مساله ويقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي المستحب عند ابي عبد
-
الله ان يقول بين الثين ربي اغفر لي ربي اغفرلي يكرر ذلك ما هو فقط مرتين بل تتكرر
-
كثيرا ربي اغفر لي ربك صفته تتكرر كثيرا وهذه من السنن المهجوره ان كثير من الناس يقولها
-
مرتين ولا يكرر النبي كان يجلس نحو من قراءته والواجب منه وادنى الكمال ثلاث والواجب منه مره وادنى الكمال ثلاث
-
والكمال منه مثل الكمال في التسبيح والسجود في التسبيح الركوع والسجود على ما مضى من اختلاف الروايتين واختلاف اهل
-
العلم مث ما ذكرنا في تسبيح الركوع والسجود في الواقع انه لم يرد اثار عن
-
التابعين في في تثليثه كما ورد اثار في تثليث تسبيح الركوع والسجود والاصل في هذا
-
ما روى حذيفه انه كان مع النبي صلى الله انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان
-
يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي احتج به احمد رواه النسائي وابن ماجه
-
وروي عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السجتين اللهم اغفر
-
لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني رواه ابو داوود بن ماجه وهذا ضعيف لكن يعمل به
-
لا باس الا انه قال في صلاه الليل وان قال ربي اغفر لنا او اللهم اللهم اغفر لنا
-
مكان رب اغفر لي جاز مساله ثم يكبر ويخر ساجدا وجملته اذا فرغ من الجلسه من السجدتين سجد سجده اخرى على صفه
-
على صفه الاولى سواء وهي واجبه اجماعا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد سجدتين لم يختلف عنه في ذلك
-
فصل والمستحب ان يكون شروع الماموم في افعال الصلاه من الرفع والوضع بعد فراغ الامام منه ويكره فعله
-
وفعله معه في قول اكثره العلم واستحب مالك ان تكون افعاله مع افعال الامام وهذه
-
عجيبه ولنا ما روى البراء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال اذا قال سمع
-
الله لمن حمده لم نزل قياما حتى نراه وضع جبهته على الارض ثم نتبعه متفق عليه وهذا
-
المستحب لكن هذا اليوم الناس نادره مجرد ما ين هو الامام يتبعونه ولانه الامام كثير من الائمه لا يطيل في السجود فتريد
-
ان تلحق ولا البخاري لم يحني احد منا ظهره حتى يقع ساجدا ثم نقعودا بعده والا السنه انك ما تبدا بالسجود حتى
-
ترى الامام ساجدا وتكون انت قائما وهذا قل من يفعله اليوم وعن ابي موسى ان
-
رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال اذا صليتم
-
فاقيموا صفوفكم وليامكم احدكم فاذا كبر فكبروا الى قوله فاذا ركع فاركعوا فان الامام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول
-
الله صلى الله عليه فتلك بتلك وفي لفظ فمهما فمهما اسبقكم به اذا ركعت تدركوني به اذا
-
رفعت لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل صلى الله عليه وسلم وروى ابو هريره
-
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا انما جعل الامام ليتم به فلا تختلفوا عليه
-
فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك
-
الحمد واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون متفق عليه وقوله اذا فاذا ركع فاركع يقتضي ان يكون ركوعهم بعد
-
ركوعه لانه عقبه بفاء التعقيب فيكون بعده كقولك جاء سيد فعمر اي جاء بعده وان وافق
-
امامه في افعال الصلاه فركع وسجد معه اساء وصحت صلاته فصل ولا يجوز ان يسبق امامه لقول رسول
-
الله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالصلاه مشهور عند المتاخرين يقولون يكره
-
التعبير ابن قدامه هنا سليم لا يجوز يحرم ايلا ولا بالقيام ولا بالانصراف رواه مسلم وعن
-
ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما يخشى احدكم اذا رفع راسه
-
قبل الامام ان يجعل الله صورته صوره حمار وهذا وعيد شديد فكيف مع هذا الوعيد الشديد
-
يقول من قال من الفقهاء ان هذا مكروه فحسب ولما روينا من الاخبار في الفصل الذي قبله
-
ولانه تابع له فلا ينبغي ان يسبقه كما في تكبيره الاحرام فان سبق امامه فعليه ان
-
يرفع لياتي بذلك مؤتما بامامه وقد روي عن ابن عمر انه قال اذا رفع احدكم راسه والامام
-
ساجد فليسجد واذا رفع الامام براسه فليمكث قدر ما رفع فان لم يفعل حتى لحقه الامام
-
سهوا او جهلا فلا شيء عليه لان هذا سبق يسير وان سبق امامه عمدا عالما بتحريمه
-
فقال احمد في رسالته ليس لمن سبق الامام صلاته وهذا لا يقول بها المتاخرون يشترطون
-
الركنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم اما يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان
-
يحول الله راسه راس حمار ولو كان له الصلاه عجيب ولو كان له الصلاه لرجى له الثواب ولم
-
يخشى عليه العقاب وعن ابن مسعود انه نظر الى من سبق الامام فقال لا وحدك صليت ولا
-
بامامك اقتديت وعن ابن عمر وعن ابن عمر ا نحو ذلك وقال وامره بالاعاده لانه لم ياتي
-
بالركن مؤتما بامامه فاشبه ما لو سبق بتكبيره الاحرام والسلام وقال ابن حامد في ذلك وجهان قال القاضي عندي تصح صلاته لان
-
اجتمع معه بالركن فصحت صلاته كما لو ركع معه ابتداء وجهها هل تفسد اذا سبق الامام
-
او لا واما اشتراط انه لابد ركنين فزياده هذا ما وجدناه في كلام الامام فصل فان ركع ورفع قبل ركوع امامه
-
فقال ابو الخطاب ان فعله عمدا فهل تبطو صلاته ركع مع الامام لكن الرفع رفع قبل الامام على وجهين لانه سبقه بركن
-
واحد فاشبه ما لو ركع قبله فهسم وان فعله سهوا فصلاته الصحيحه وهل يعتد بتلك الركعه
-
فهي روايتان فاما ان سبقه بركعتين فركع قبله فلما اراد ان يركع رفع فلما اراد ان
-
يرفع سجد عمدا بطل صلاته لانه لم يقتدي بامامه في اكثر ركعه هذا قيدهم في الركن
-
ولا اعرفه في كلام احمد وان فعله سهوا لم تبطل صلاته لانه معذور ولم يعتد بتلك
-
الركعهم اقتدائه بامامه فيها فصل فان سبق الامام الماموم بركن كامل مثل الركع ورفع قبل ركوع الماموم لعذر من نعاس
-
او سحام او عجله الامام فانه يفعل ما سبق به ويدرك امامه ولا شيء عليه نص عليه احمد
-
قال المروضي قلت لابي عبد الله الامام اذا سجد فرفع راسه قبل ان اسجد قال ان سجد واحده فاتبعه اذا رفع راسه هذا
-
لا اعلم فيه خلافا وان سبق بركعه كامله او اكثر فانه وان سبق بركعه كامله او اكثر
-
فانه يتبع امامه ويقضي ما سبقه الامام به يعني اذا الامام يصلي سريع ففاتك ما
-
انتبهت له ما انتبهت وجدته ركعه وقام وسجد هذا تتبعه وتقضي ما فاتك وقال في رجل نعس خلف الامام حتى صلى
-
ركعتين قال كانه ادرك ركعتين فاذا سلم الامام صلى ركعتين وان سبقه باكثر من ركن
-
واقل من ركعه ثم زال عذره فالمنصوص عن احمد انه يتبع امامه ولا يتد بتلك الركعه
-
فانه قال في رجل ركع امامه وسجد وهو قائم لا يشعر ولم يركع حتى سجد فقال يسجد معه
-
وياتي بركعه مكانها يعني يتابعه هذه الركعه التي فاتت منها اركان لا يعتد بها يعتبر نفسه مسبوقا وقال
-
المروذي قلت لابي عبد الله الامام اذا سجد ورفع راسه قبل ان اسجد قال ان كانت سجده
-
واحده فاتبعه اذا رفع راسه وان كان السجدتان فلا يعتد بتلك الركعه هذا الان تحديد الرك الركنين لما لانه هذا ذهب خلاص
-
ذهب اكثر ركعه فلا يعتد بتلك الركعه وظاهر هذا انه متى سبقه بالركعتين بطلت تلك
-
الركعه وان سبقه باقل من ذلك فعله وادرك امامه وقال اصحابنا في من زحم عن السجود يوم الجمعه ينتظر زوال الزحام
-
ثم يسجد ويتبع الامام ما لم يخف يخف فوات الركوع في الثانيه مع الامام لابد ان يدرك
-
الركوع حتى يدرك ركعه وهذا يقتضي انه يفعل ما فاته وان كان اكثر من ركنا وهذا قول
-
الشافعي لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله في اصحابه باصحابه صلاه عثمان حين قاموا خلفهم صفين فسجد د بالصف الاول
-
والصف الثاني قائم حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم الى الثانيه فسجد الصف الثاني
-
ثم تبعه وكان ذلك جائزا للعذر فهذا مثله هذا قياس جيد وهذا نادرا ما يقع هذه
-
الايام اما قديمه كان يقع بسبب ازدحام تصير لا تستطيع تسجد وتشوف الامام سجد وقام وانت ما تستطيع
-
ف ايه وقال مالك ان ادركهم المسبوق في اول السجود سجد معهم واعتد بها وان علم انه لا
-
يقدر على الركوع وادركهم في السجود حتى يستووا قياما فليتبعهم فيما بقي من صلاتهم ثم يقضي الركعه ثم يسجدو ونحوه قال
-
الاوزاعي ولم يجعل عليه سجتي سهو والاولى في هذا والله اعلم ما كان على قياس فعل
-
النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الخوف هنا من قدام رجح قول الشافعي على كل
-
المذاهب لان الشافعي قافل على صلاه الخوف فان ما لا نص فيه يرد الى اقرب الاشياء من
-
المنصوص وان فعل غير وان فعل ذلك لغير عذر بطلت صلاته لانه ترك الائتمام بامامه عمدا والله اعلم
-
مساله قال ثم يرفع راسه مكبرا ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه وجمته انه اذا قضى سجدته الثانيه نهض
-
القيام مكبرا والقيام ركن والتكبير واجب في احدى الروايتين واختلفت الروايه واختلفت الروايه عن احمد هلجس الاستراحه
-
وروي عنه لا يجلس وهو اختيار الخرقي وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن
-
عباس وبه يقول مالك والثوري واسحاق واصحاب الري وقال احمد اكثر الاحاديث على هذا وذكر عن عمر وعلي وعبد الله وعبد الله
-
وقال نعمان بن ابي عياش ادركت غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك
-
اي لا يجلس قال الترمذي وعليه العمل عند اهل العلم وقال ابو الزناد تلك السنه
-
والروايه الثانيه انه يجلس يجلس ج استراح انها سنه اختارها الخلال وهو احد قولي الشافعي وقال الخلال رجع ابو عبد الله الى
-
هذا طبعا المسائل اللي نص عليها الخلال ان احمد رجع فيها هذه يجمع فيها اطروحه علميه
-
يعني ترك قوله بترك الجلوس لما روى مالك بن الحوير ان النبي صلى الله عليه وسلم
-
كان يجلس اذا رفع راسه من السجود قبل ان ينهض متفق عليه وبعضهم هذا وبعضهم قال هذا النبي لما كبر
-
اذا نقول يستحب للكبير وذكره ذكره ايضا ابو حميد في صلاه النبي صلى الله عليه
-
وسلم وهو حديث حسن صحيح فيتعيل العمل به وابو حميد قالها بمشهد من الصحابه والمصير
-
اليه وقيل كان ان كان المصلي ضعيفا جلس الى الاستراحه لحاجته الى الجلوس وان كان
-
قويا لم يجلس غناه عنه وحمل جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على انه كان في اخر
-
عمره عند كبره وضعفه وهذا جمع بين الاخبار وتوسط بين القولين وحقيقه هذا جمع جميل
-
جدا فاذا قلنا يجلس فيحتمل ان يجلس مفترشا على صفه الجلوس بين السجتين وهو مذهب الشافعي
-
لقول ابي حميد في صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى
-
يرجع كل عضو في موضعه ثم نهض وهذا صريح في كيفيه جلسه الاستراحه فعي المصير اليه
-
وقال القلال روى عن احمد ما لا احصيه كثره انه يجلس على اليتيه ها قال القاضي يجلس على قدميه واليتيه
-
مفضيا الى الارض لانه لو جلس مفترشا لم يامن السهو الان انظر هذا الماخذ الدقيق
-
عند الحنابله لكن جلس مفتري شيء قد يسهو يظن نفسه بين السجتين فلهذا غائر بين صفتي
-
الجلوس حتى لا يتهم فيشك هل جلس عن السجس الاولى او الثانيه وهذا يامن من ذلك وقال
-
ابو الحسن الامدي لا يختلف اصحابنا انه لا يلصق اليتيه في الارض في جلسه الاستراحه
-
بل يجلس معلقا عن الارض وعلى كل وعلى كلتي روايتين ينهض الى القيام على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه ولا يعتمد
-
على يديه يعني قال معتمدا على ركبتيه يعني يكون ثقل القيام على ركبتيه يعني لا يعجن لا يعتمد
-
على يديه انه يعجن يضع يديه والعجل لا يصح وقال لا يختلف قوله انه لا يعتمد على
-
الارض حديث العجل منكر سواء قلنا يجلس في الاستراحه او لا يجلس وقال مالك والشافعي
-
السنه ان يعتمد على يديه في النهوض لان مالك بن حويرث قال في صلاه رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم انه لما رفع من السجد الثاني استوى قعدا ثم استوى على الارض
-
رواه النسائي ولان ذلك اعول المصلي ولنا ما روى وائل بن حجر قال رايت رسول الله
-
صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه
-
هذا لا يصح رواه النسائي والاثر وفي لفظ اذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه
-
وعن ابن عمر ان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعتمد الرجل على يديه اذا
-
نهض في الصلاه رواه ابو داوود وهذا لا يث قويا وقال علي كرم الله وجهه ان من السنه
-
في الصلاه مكتوبه اذا نهض الرجل في ركعتين اوليين الا يعتمد على يديه الا ان يكون
-
شيخا كبيرا لا يستطيع رواه الاثرم وقال احمد بذلك جاء الاثر عن رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم وعن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاه ينهض
-
على صدور قدميه رواه الترمذي وقال يرويه خالد بن الياس قال احمد ترك الناس حديثه
-
ولانه اشق فكان افضل كالتجاف والافتراش وحديث حديث مالك محمول على الاشق افضل شوف هذه عندهم قاعده على انه
-
كان من النبي صلى الله عليه وسلم لمشقه القيام لضعفه وكبره فقال فانه قال اني
-
بدنت فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود مساله الا ان يشق ذلك عليه فيعتمد على الارض يعني اذا شق عليه النهوض على الصفه
-
الذي ذكرنا فلا باس باعتماده على الارض بيديه لا نعلم احدا من خالف في ذلك وقد دل
-
عليه حديث مالك بن الحويرث وقول الا ان يكون شيخا كبيرا ومشقه ذلك تكون لكبر او ضعف او مرض او سمن ونحوه مساله
-
فصل ويستحب ان يكون ابتداء تكبيره مع ابتداء رفع راسه وانتهائه عند اعتداله من القيام ليكون مستوعبا جميع
-
الركن المشروع فيه يعني لكن هذا طويل يعني تقول الله اكبر يعني ايش تب تقول الله
-
اكبر حتى تقوم فيها عثوره وعلى هذا بقيه التكبيرات الا من جلس جلسه الاستراحه فانه
-
ينتهي تكبير عند انتهاء الجلوس ثم ينهض القيام بغير تكبير وقال ابو الخطاب ينهض مكبرا وليس بالصحيح يعني ابو الخطاب جعل
-
تكبيره اخرى لجلسه الاستراحه وهذا ليس بالصحيح فانه يفض الى نوال بين تكبيرتين في ركن واحد
-
لم يرد الشرع بجمعهما فيه مساله قال ويفعل في الثانيه مثل ما فعل في الاولى يعني
-
يصنع في الركعه الثانيه من الصلاه مثل ما صنع في الركعه الاولى على ما وصف لان
-
النبي صلى الله عليه وسلم وصف الركعه الاولى مسيء في صلاته ثم قال افعل ذلك في
-
صلاتك كلها وهذا لا وهذا ا لا نعلم لا خلاف فيه نعلمه الا ان الثانيه تنقص النيه
-
وتكبيره الاحرام والاستفتاح لان ذلك يراد لافتتاح الصلاه وقد روى ابو هريره وقد روى مسلم عن ابي هريره كان رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم اذا نهض من الرك الركعه الثانيه افتتح القراءه بالحمد لله رب العالمين ولم
-
يسكت وهذا يدل على انه لم يكن يستفتح ولا يستعيذ ولا نعلم في ترك هذه الامور الثلاث
-
خلافا فيما عدا الركعه الثالثه اذا اذا يسالك شخص يقول لك استعيذ اذا بدات القراءه في الركعه الثانيه تقول له لا
-
النبي كان يبدا بالحمد لله رب العالمين يكتفي بالاستعاذه التي كانت في الركعه الاولى فاما الاستعاذه فاختلفت ابوائ عن
-
احمد فيها في كل ركعه فعنه انها تختص بالركعه الاولى وهذا قول العطاء والحسن والنخ عي والثوري لحديث ابي هريره هذا
-
ولان الصلاه جمله واحده فالقراء فيها كالقراءه واحده ولهذا اعتبرنا الترتيب في القراءه بين الركعتين فاشبه ما لو سجد
-
للتلاوه في اثناء قراءته فاذا اتى بالاستعاذه في اولها كفى ذلك كالاستفتاح فعلى هذه الروايه اذا ترك الاستعاذه في
-
الاولى نسيان او غيره اتى بها في الثانيه والاستفتاح بخلاف ذلك نص عليه لان الاستفتاح
-
لافتتاح الصلاه فاذا فات في اولها فات محله والاستعاذه للقراءه ويستفتحها في الثانيه وان شرع القراءه في الثانيه قبل
-
الاستعاذه لم ياتي بها قبل تلك الركعه لانها سنه في غير محلها والروايه الثانيه يستعيذ في كل ركعه وهو قول ابن سيرين
-
والشافعي لقوله سبحانه فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فيقتضي ذلك تكريه الاستعاذ عند تكرير القراءه
-
لانها مشروع القراءه فتكرر بقراءتها كما لو كانت في في صلاته خبر ابو هريره او لا
-
وهو مفسر القران فصل والمسبوق اذا ادرك الامام فيما بعد الركعه الاولى لم يستفتح واما الاستعاذه فان قلنا الماموم اذا
-
ادركت اذا ادرك الامام فيما بعد الركعه الاولى ما ما ما يقول دعاء الاستفتاح فان
-
قلنا تختص بالركعه الاولى لم يستعذ لان ما يدرك الماموم مع الامام اخر صلاته فاذا
-
قام للقضاء استفتح واستعاذ نص على هذا احمد وان قلنا يستعيذ في كل ركعه استعاذ
-
لان الاستعاذه هذا في اول كل ركعه فان اراد الماموم القراءه استعاذ لقوله تعالى فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان
-
الرجيم مساله فاذا جلس فيها للتشهد يكون كجلوسه بين السثين وملته انه اذا صلى ركعتين جلس
-
للتشهد وهذا الجلوس والتشهد فيه مشروعان بلا خلاف وقد نقله الخلف عن السلف عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا متواترا
-
شوف لماذا يقول هذا لانه غير وارد في القران جلوس التشهد غير وارد في والامه تفعله في صلاتها فان كانت الصلاه
-
مغربا او رباعيه فهما واجبان فيها على احدى الروايتين التشهد الاول ها التشهد واجب ولا وهو مذهب الليث واسحاق
-
والاخرى ليس بواجبين وهو قول ابي حنيفه ومالك والشافعي الجمهور لا يرونه واجبا يقول لانهما يسقطان بالسهو
-
فاشبه السنن طيب العموم الواجبات نحن نفرق الركن لا يسقط بالسهو اما الواجب فيجبر بالسهو ولكنه
-
يبقى واجبا ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه على فعله وامر به وفي حديث ابن
-
عباس قال قولوا التحيات لله وسجد للسهو حين نسيه وقد قال صلوا كما رايتموني اصلي
-
وانما سقط بالسهو الى بدل فاشبه الجبرانات الحج تجبر بالدم وهي واجبه بخلاف السنن ولانه احد التشهدين فكان واجبا كالاخر
-
وهذا شوف من المسائل اللي مذهب الحنفي الحن الحنبلي فيها قوي وصفه الجلوس لهذا كالجلوس بين السجتين يكون مفترشا كما
-
وصفنا وسواء كان في اخر صلاته او لم يكن وبهذا قال الثوري واسحاق واصحاب الراي
-
وقال مالك يكون متوركا مالك يرى التورك في التشهد مطلقا ولكن هو التورك في الركعه
-
الثانيه التورك في الركعه الثانيه على كل حال لما روى ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في وسط
-
الصلاه واخرها متوركا وقال الشافعي ان كان متوسطا كقولنا وان كان في اخر صلاته كقول
-
مالك الامام الشافعي رحمه الله يرى ان التشهد في صلاه الفجر تورك مع انه تشهد لانه وحيد اما في بقيه
-
الصلوات لا التورك في الثاني وفي الاول افتراش صفه التورك انك تجلس على اليتك وتجعل
-
ساقك رجلك اليسرى من تحت رجلك اليمنى ولنا حديث ابي حميد ان النبي صلى الله
-
عليه وسلم جلس يعني للتشهد فافترش رجله اليسرى واقبل بصدر رجله اليمنى على قبلته وقال وائل بن حجر لانظرن صلاه رسول الله
-
صلى الله عليه وسلم فلما جلس يعني للتشهد افترش اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه
-
اليمنى ونصب رجله اليمنى وهذان حديثان صحيحان حسنان يتعين الاخذ بهما وتقديمهما على حديث ابن مسعود حديث بن مسعود اصلا ما
-
يصح لصحتهما وكثره رواتهما فان حميد ذكر حديث بفي عشره من الصحابه فصدقا وهو متاخر
-
عن ابن مسعود وانما يؤخذ بالاخر فالاخر من امر رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم و وقد بين ابو حميد فيه الفرق بين التشهدين فتكون الزياده والاخذ بالزياده واجب
-
مساله ثم يبسط كفه اليسرى على فخذه اليمنى ويده اليمنى على فخذه اليمنى ويحلق الابهام مع الوسطى ويشير بالسبابه
-
هذه صفه الجلوس في التشهد وملته انه يستحب المصلي اذا جلس للتشهد وضع يده
-
يد اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطه مضمومه الاصابع مستقبلا بجميع اطرافها القبله ويضع يده اليمنى على
-
فخذه اليمنى يقبض منها الخنصر والبنصر يعني اول الخنصر والبنصر تقبضهما ويحلق الابهام مع الوسطى يعني يجعل
-
الابهام مع الوسطى كحلقه متق كانك ها واحد ايه كان 50 الخمسه اشاره بالخمسه ورفع الس ايه
-
وهي الاصبع التي تلي الابهام ويشير بالسبابه السباب معروفه هي الاصبع التي تلبها لما روى وائل بن حجره ان النبي صلى
-
الله عليه وسلم وضع مرفقه على فخذه اليمنى ثم عقد اصابعه الخنصر والتي تليها وحلق باصبعه الوسطى والابهام ورفع السباب
-
وشيرا اليها ايه وقال ابو الحسن حسن وقد روي الامدي وقد روي عن ابي عبد الله انه
-
يجمع بين الصفات بين اصابعه الثلاثه ها ويعقد الابهام كعقد ال 50 هذه ايضا صفه مرويه في السنه
-
انك مو تحلق بين بين الوسطى والابهام لا حتى الوسطى تقبضها وتضع الابهام عليها لما
-
روي روى ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 3
-
واشار بالسبابه رواه مسلم وقال الامدي وروي انه يبسط الخنصر والبنصر ليكون مستقبلا بهما القبله
-
وهذا الصفه موجوده عند كثير من الناس انه ما يقبض اصلا يبسط وهذا ما يصح
-
والاول اولى اقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم ويشير بالسبابه يرفعها عند ذكر الله في تشهده لما روينا ولا يحركها ولا يحركها
-
هذا قول عروه لما روى عبد الله بن الزبير لما روى عبد الله بن الزبير
-
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير باصبعه ولا يحركها رواه ابو داوود وفي لفظ كان رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم اذا قعد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه
-
اليسرى واشار باصبح واما زياده التحريك يحركها فلا تصح هي زياده زادها زائده وهناك رساله معاصره في الموضوع مساله قال
-
ويتشهد فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله
-
الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وهو التشهد الذي
-
علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا هو التشهد
-
المختار عند امامنا رحمه الله وعليه اكثر اهل العلم من اصحاب رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين قاله الترمذي وبه يقول الثوري واسحاق وابو ثور واصحاب الراي هو لان حديث بن مسعود
-
فالكوفيون اكيد سيقولون به وكثير من اهل المشرق وقال عمر وقال مالك افضل التشهد تشهد عمر لان مالك ما عنده خبره بخبير
-
بحديث بن مسعود قال التحيات لله الذاكيات لله الصلوات الله وسائره كتشهد ابن مسعود لان عمر قاله
-
بمحضر من الصحابه وغيرهم فلم ينكروه فكان اجماعا وقال الشافعي افضل التشهد وكلها صحيحه لكنهم يبحثون في الافضل
-
ما روي عن ابن عباس ما روى ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا
-
التشهد كما يعلمنا السوره من القران فيقول قول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك ايها النبي ورحمه الله
-
وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسول اخرجه مسلم والترمذي
-
وقال حديث حسن وصحيح الا ان في روايه مسلم واشهد ان محمدا عبده ورسوله ولنا ما روى
-
عبد الله قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني
-
السوره من القران التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى
-
عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وفي لفظ
-
اذا قعد احدكم الى الصلاه فليقل التحيات لله وفيه فانكم اذا فعلتم فقد سلمتم على
-
كل عبد صالح في السماء وفي الارض وفيه و فليتخير من المساله ما شاء متفق عليه وقال
-
الترمذي حديث ابن مسعود قد روي من غير وجه وهو اصح حديث الرؤيه عن النبي صلى الله عليه وسلم
-
في التشهد وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم معه ابن عمر وجابر وموسى وعائشه
-
وعليه اكثر اهل العلم فيتعين الاخذ به وتقديمه فاما حديث عمر فلم يروه عن النبي
-
صلى الله عليه وسلم انما قوله واكثر اهل العلم على خلافه فكيف يكون اجماعا على انه
-
ليس الخلاف في اجزاء الصلاه في اجزائه بالصلاه انما الخلاف الاولى والاحسن والاحسن تشهد النبي صلى الله عليه وسلم
-
الذي علمه اصحابه واخذوا به واما حديث ابن عباس انفرد به واختلف عنه في بعض الفاظه
-
ففي بعض روايه مسلم واشهد ان محمدا عبده ورسوله كروايه ابن مسعود ثم روايه ابن
-
مسعود اصح اسنادا واكثر رواه وقد اتفق على روايته جماعه من الصحابه فيكون اولى ثم هو
-
متضمن للزياده وفيه العطف بالواو وهو اشهر في كلام العرب وفيه السلام بالالف واللام وهما الاستغراق اما دعاء ابن عباس سلام
-
الشافعيه يرجع وقال عبد الرحمن بن اسود عن ابيه حدثنا عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه
-
وسلم علمه التشهد في الصلاه وقال كنا نتحفظه عن عبد الله كما نتحفظ حروف القران
-
الواو والالف وهذا يدل على ضبطه فكان اولا وهذه حجه قويه نعم فصل باي تشهد تشهد رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم مما صح جاث نص عليه احمد قال تشهد عبد الله اعجب الي وانت شاهد بغيره
-
فهو جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه الصحابه مختلفا دل على جوازه
-
الجميع كالقراءات المختلفه التي اجتمع عليها المصحف قال القاضي وهذا يدل على انه اذا اسقط لفظه هي ساقطه في بعض التشهدات
-
المرويه صح التشهد فعلى هذا يجوز ان فعلى هذا يجوز ان يقال اقل التشهد التحيات الله
-
السلام عليك ايها النبي ورحمه الله هذا اللي اتفق عليه كل التشهدات السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله
-
الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله واو ان محمدا رسول الله وقد قال احمد في روايه
-
ابي داوود اذا قال وان محمد عبده ورسوله ولم يذكر اشهد ارجو ان يجزئه قال ابن حامد
-
رايت هي الناس كلها تنقت بس الصوفيه صاروا يزودون يقولون سيدا قال ابن حامد رايت بعض
-
اصحابنا يقول لو ترك واوا او حرفا اعاد الصلاه لقولي للاسود فكنا نتحفظه عن عبد الله كما نتحفظ
-
حروف القران والاول اصح لما ذكرنا وقول الاسود يدل على انه الاولى والاحسن الاتيان بحروفه وهو الذي ذكرنا انه
-
المختار وعلى ان عبد الله كان يرخص في ابدال بعض لفظات القران فالتشهد اولا لا
-
عبد الله ما كان يرخص في ابدال ولكن كان يقول عن اختلاف القراءات وكقولك هلم
-
وتعالى فقد روي فقد روي ان انسانا كان يقرا عليه ان شجره الزق قوم طعام الاثيم
-
فيقول طعام اليتيم فقال ابو عبد فقال له عبد الله قل طعام الفاجر وهذه الروايه ما تثبت فاما اذا اجتمعت
-
عليه تشهدات كلها فليتعيل الاتيان به وهذا مذهب الشافعي وبي يحمل كلام على التبكيت فصل ولا تستحب الزياده على التشهد ولا
-
تطويله وبهذا قال النخعي والثوري واسحاق اذا ما تزيد سيدنا رسول الله وعن الشعبي انه لم يرى باسا ان يصلي على النبي صلى
-
صلى الله عليه وسلم فيه الجمهور لا يرون الصلاه على النبي ولا يرونه مستحبه معك
-
تذكر النبي بس ما تصلي فما بالك بالتسميه وهذه فيها رد على الصوفيه او او مو
-
بالتسميه عفوا قولك سيدنا رسول الله وكذلك قال الشافعي وعن عمر كان اذا قال بسم الله
-
اذا تشاهد قال بسم الله خير الاسماء وعن ابن عمر انه كان يسمي اوله وقال زدت وحده
-
وحده لا شريك له واباح الدعاء فيه بما شاء وهذا كله يحمل انهم قد حملوه هذه بعض صفات
-
التشهد عن الرسول رسول الله عادي وقال ايوب ويحيى بن سعيد وهشام بقول عمر في
-
التسميه وقد وقد روى جاب وقد روى جابر قال كنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
يعلمنا التشهد كما يعلمنا السوره من القران بسم الله التحيات لله وذكر التشهد كتشهد ابن مسعود اسال الله الجنه واعوذ
-
بالله من النار فاذا التسميه وارده عن رسول الله فاذا لا باس لا ت ورواها
-
النسائي وابن ماجه وقال مالك ذلك واسع وسمع ابن عبد الله وسمع ابن عباس رجلا
-
يقول بسم الله فانتهره وهذا يدل على كراهيه البدعه الحسنه فابن عباس لم يتمع احدا يقول بسم الله فلما راى احدا يقول
-
بسم الله انتهره هناك امور ينكرها الصحابه ويثبت انها ليست بدعه مثل تلبيه لبيك المعارج مثل صلاه الضحى هنا فائده ان
-
الصحابي اذا لم يجد دليلا انكر واعتبرها بدعه وبه قال مالك واهل المدينه والمنذر والشافعي وهو الصحيح لما روى ابن مسعود ان
-
النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في الركعتين الاولين كانه على الرف حتى يقوم
-
رواه ابو داوود والرضف هي الحجاره المحماد يعني لما يخففه ولهذا ما يصلي وهذا يدل
-
على انه لم يطوله ولم يزد على التشهد شيئا وروى وروي عن مسروق اذا الصلاه على النبي
-
اللي الشعبي يقول لا باس بها اللي هي التتمه اللي تكون في التشهد الثاني قال
-
كنا اذا جلسنا مع ابو بكر كانه على الرفض حتى يقوم هذا ثابت ورواه الامام احمد وقال
-
حنبل رايت ابا عبد الله يصلي فاذا جلس في الجلسه بعد الركعتين اخف الجلوس ثم
-
يقوم كانه على الرف وانما قصد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه سنه الخليفه الراشد شوف ولان الصحيحه من
-
التشهدات ليس فيه تسميه ولا شيء من هذه الزيادات زياده سيدنا ما بحثها الفقهاء التي يقولها الصوفيه لما لانها اصلا ما
-
احد كان يقولها وكل الامه قليله ادب بس انتم المؤدبين ولم تصح التسميه عند اصحاب الحديث ولا
-
غيره ما وقع الخلاف فيه وان فعله جاث لانه ذكر الا لانه مروي نعم فصل واذا ادرك بعض الصلاه مع الامام
-
فجلس مع الامام في اخر صلاته لم يزد الماموم على التشهد الاول بل يكرره نص
-
عليه احمد في من ادرك ركعه مع الامام قال يكرر التشهد ولا يصلي على النبي ولا يدعو
-
بشيء ما يدعو به في التشهد الاخير لان ذلك انما يكون في التشهد الذي يسلم عقيبه وليس
-
هذا كذلك وهذا مروع ابن اخر مسالتين معنا مساله ثم ينهض مكبرا كنهوضه من السجود يعني اذا فرغ من التشهد
-
الاول نهض قائما على صدر قدميه معتمدا على ركبتيه على ما ذكرنا في نهوضه من السجث في
-
الركعه الاولى ولا يقدم احدى رجليه عند النهوض كذلك قال ابن عباس وكرهه ابن وكرهه
-
اسحاق وروي عن ابن عباس ذلك ان ذلك يقطع الصلاه ولخص فيه مجاهد واسحاق للشيخ
-
ولنا انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد كرهه ابن عباس ويمكن للشيخ ان
-
يعتمد على يديه فيستغني عنه ولا تبطل الصلاه به لانه ليس بعمل كثير ولا وجد فيه
-
ما يقتضي البطلان ان يعني يقدم احد لا يقوم باحدى رجليه يقدم رجل ثم رجل بعدها
-
فصل ثم يصلي الثالثه والرابعه يصلي الثالثه او الرابعه كالث انه لا يقرا فيهما شيء بعد الفاتحه ولا يجهر فيهما في صلاه الجهر وسياتي بيان ذلك ان شاء الله هذا اخر مساله Ah