تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

شرح عمدة الفقه ( ١٠٦ ) [ العيوب التي يفسخ بها النكاح  ]

18 نوفمبر 2023 18 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. بسم الله قال المصنف العيوب التي يفسخ بها النكاح متى متى وجد احد الزوجين الاخر

  2. مملوكا او مجنونا او ابرص او مجذوما او وجد الرجل المراه رتقاء او وجدته مجبوبا ف

  3. فله فسخ النكاح ان لم يكن علم ذلك قبل العقد ولا يجوز الفسخ الا بحكم حاكم وان

  4. ادعت المراه ان زوجها عنين لا يصل اليه فاعترف انه لم يصبها اجل سنه منذ تراف ترافع فان لم يصبها خيرت في

  5. المقام معه او فراقه فان اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما الا ان تكون قد علمت عنته

  6. قبل نكاحها او قالت رضيت به عنينا في وقت وان علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبه لم يسقط

  7. حقها وان قال قد قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فانكرت فالقول قولها وان اصابها مره لم

  8. يكن عنينا وان ادعى ذلك فانكرت فان كانت عذراء اوريت شنو لفظه هذه اوريت النساء اوريت اريت هي تر للنساء

  9. اوريت الن اوريت النساء الثقات اريت ريت يعني ايه فهمتها انا النساء ورجع الى قولهن وهي اريت النساء

  10. عشان فان كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه اقرا الفصل الصغير هذا لا لا خلاص الفصل

  11. الصغير شنو وان عتقت وزوجها عب ح يلا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما

  12. بعد فهذا مجلس جديد في العمده في الفقه وهذا باب مشهور في كلام الفقهاء غير انه باب خلو من

  13. حديث ولهذا من قرا في كتب احاديث الاحكام فانه لن يجد هذا الباب واضحا موسعا معا

  14. وهنا تظهر فائده الكتب المذهبيه او كتب الاثار الكتب تتوسع بالاثار قال متى وجد احد الزوجين

  15. الاخر مملوكا وقوله وجد اي بلا لم يعلم بذلك من البدايه رجل تزوج امراه فوجدها

  16. مملوكه او امراه تزوجت رجلا على انه حر فوجدته مملوكا ثم ذكر امورا قال فسخ النكاح لنقف

  17. مع هذه ما دليل هذه المساله هذه هي المساله التي فيها دليل من السنه من جهه

  18. القياس لا من جهه النص الواضح في الموضوع فباب عيوب النكاح الاصل فيه الاصل فيه لا يوجد عندنا ايه واضحه في القران

  19. ولا يوجد عندنا حديث نبوي صحيح وانما عندنا اثر عن عمر وافتى به جميع المذاهب هذا اللي قبل شوي في درس

  20. حرب والاثر اورد مالك في الموطا عن سعيد مسيب عن عمر وعلى فكره وهذه ايضا على

  21. مساله نقد الحديث ترى سعيد مسيب الناس تكلموا في سماعه من عمر لكن هو معروف ان

  22. جمع اقضيه عمر وفي لكلام عن احمد يقول ان لم يكن سعيد سمع عمر فمن قال ايما رجل تزوج امراه وبها جنون او

  23. جذام او برص فمسها فلها صداقها كاملا وذلك لزوج غرمها وذلك لزوجها غرم على وليها

  24. وهذه المساله نقل الاجماع فيها ابن عبد البر وبن القطان طيب هذه قصه المملوك ال

  25. ما ذكرها فالان صارت عندنا قاعده انه في عيوب هذه العيوب ما جامعها ما جامع اللي ذكره

  26. عمر ما جامع العيوب التي يفسخ بها النكاح ما ما محل النكاح تمليك البضع فهو كل ما

  27. كدر عمليه الاستمتاع او ضيع الامر من الاساس لكن قصه المملوك ما العلاقه هذا لا يكدر

  28. كبير شيء وان كان يحدث انقاص في الحقوق قصه المملوك يدل عليه حديث بريره انه عيب

  29. يحل به فسخ النكاح قصه بريره لما عتقت ف فخير بين المقامه مع زوجها وعدم المقام

  30. فاذا كانت هذه المتزوجه اصلا فما بالك التي غرر بها واذا كان هذا المتزوج اصلا

  31. فما بالك المغرر به تمام فمن هذا الوجه ها قال او مجنونا او ابرص او مجذوما

  32. المجذوم تتساقط اعضائه فهذه الامور التي وردت في حديث عمر في خبر عمر رضي الله عنها رضي الله

  33. عنه او وجدها الرجل رتقاء وقال والرتق والرتق هو ان يكون فرج المراه مسدودا او وجدته يعني المراه وجدت الرجل

  34. مجبوبا اي مقطوع الذكر طيب ما الدليل هذه فيها دليل بس مو ذاكره هو هنا

  35. فيها دليل ان الرجل اذا كان لا يستطيع الجماع او كذا او او فيه عله في دليل قياس هذا واضح يعني مثل ما

  36. عمر ذكر امورا فال المجبوب من باب اولى وال كذا وفي الحديث مشهور جدا حتى تذوقي عسيلته لما قالت ما معه الا

  37. كمثل هدبه الثو كمثل هدبه الثو فهذا الحديث دل على ايش حتى لما قال ابو بكر قال ما

  38. ترى ما تجهر هذه عند رسول الله هذا دلل على ايش دل على ان هذا عيب بدليل ان ذهبت

  39. الى النبي صلى الله عليه وسلم وارادت منه الفسخ بهذا العيب فهذا الحديث قد يشير من

  40. بعيد مو نص واضح على حكم الفسخ اللي استفاده عمر رضي الله عنه وارضاه فلها فسخ النكاح طيب فسخ النكاح في

  41. مساله ما عرض لها او انه المهر على منه الحين اذا اصابها فالمهر لها كاملا لكن

  42. يرجع به على من على من غره طيب اذا المراه هي التي غرته فلها المهر ما استحق من

  43. فرجها لكن اذا الولي هو الذي غره يرجع به على الولي قال ان لم يكن علم بذلك قبل العقد طيب ان

  44. علم ان علم فله ان علم فليس له ذلك قال ولا يجوز الفسخ الا بحكم حاكم قالوا لان هذا فسخ

  45. عقد فيفتقر الى حاكم شان ك فسخ اعثار النفقه ولانه قضاء يحتاج به الى السماع من

  46. الطرفين وى توثيق الامر و التاكد منه وهذه مساله مهمه يا اخوان في امر الفتوى الفتوى

  47. يختلف تختلف عن القضاء مرات تجيك امراه تقوللك انا زوجي واحد اثلا لي الحق اني

  48. افسخ لي الحق اني اطلق ففي مقام فتوى تقول ان كان كلامك صحيحا فلك ذلك هذا انت الان اعطيتها فتوى

  49. لم تطلق من زوجها اما القاضي لا القاضي انا اتاكد من صحه الدعوه لان انا مخول بامر اكثر من امر المفتي فلا

  50. بد ان اتاكد من صحه الدعوه هذا الحديث ان ابا سفيان رجل شحيح فلما قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف

  51. هذا على جهه الفتوى ام على جهه القضاء على جهه الفتوى اما على جهه القضاء لاجيبك انت

  52. يا ابو سفيان واقوللك لازم تدفع عقم ما اثبت الموضوع لكن النبي صلى الله عليه وسلم

  53. اه ولهذا في في قاعده لا يقضى على غائب طيب واحنا نفت بحق غائبين شلون هذا

  54. في حق القضاء مو ب حق الفتوى يقول وان ادعت المراه ان زوجها عنين لا يصل اليها فاعترف انه لم يصبها

  55. اجل سنه منذ ترافع وهذه السنه شمسيه ولا قمريه انه بالشرع كله قمريه مو هذه بالذات

  56. شمسيه بس سنه العنيه شمسيه ا عمر رضي الله عنه قضى بهذا وعمر اشترط ليش عمر فعل هذا يقولك حتى تمر عليه

  57. الفصول الاربعه ففي ناس تلقاه فصل ينشط وفصل يضعف فقال حتى تمر فلهذا الفقهاء قالوا شمسيه

  58. هذه عشان تمر الفصول الاربعه طبعا الان في قصه الفحوصات وفي كذا وفي التاكيد الطبي وفي غيره ولكن قضا عمر

  59. احب يقول فان لم يصبها لم يصع جماع خلال هذه السنه خيرت بين المقام المقاوم

  60. معه او مفارقته او مفارقته طيب ان ادعى انه ايه طيب يقول الا ان تكون علمت عنته قبل نكاحها فهذا لا لا

  61. خيار لها او رضيت به ينا في وقت يقول وان علمت بعد العقد وسكت عن

  62. المطالبه لم يسقط حقها لماذا لانها اولا ربما تتامل انه قد يشفى ثانيا الاصل في الحقوق كما ذكر اب رجب

  63. في في في في القواعد وهذه قاعده عندنا في المذهب ان الحقوق لا تسقط بعدم المطالبه

  64. الا في احوال معينه اما الاصل مثلا عندها نفقه عندها كذا عندها م ما تسقط بعدم

  65. المطالبه ومتى ما طالبت اخذت وان قال الزوج قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فانكرت فانكرت فالقول قولها

  66. فالقول قولها يعني مع يمينها وهذه كلمه فالقول قولها الحين ينزل الملف ايه فالقول قولها يعني مع يمينها وهذه م فاته لكن هو

  67. عول بها على معرفتك ف دائما الفقهاء اذا اذا تنازع اثنان وقالوا القول قول فلان

  68. يعني مع يمينه لان البينه على من ادعى واليمين على من انكر وهي الان مصدقه

  69. وانكرت وصول حق لها وان اصابها مره لم يكن عنينا وان اصابها مره لم يكن عنينا يعني

  70. سقط هذا الحق وطيب طيب واذا كان لا يصيبها الا مره في السنه وكذا عاد هذه لها

  71. تفصيلات وفي زماننا هذا القضات عادي يسلكونها بسعه يقول وان ادعى ذلك اي انه جمع فانكرت

  72. فان كانت عذراء اريت النساء اريت النساء الثقات او اريت النساء الثقات ورجع الى قولهن يعني كشف طبي كما نقول اليوم او كما

  73. يسمونه الطب الشرعي وليش اريت امر الافتضاض معروف لكن افتضاض عن افتضاض يختلف فالحنه يقولون في مرا قد يكون اظها

  74. باصبعه معلش سامحونا بس هذا فقه لازم نذكر كل التفاصيل فافت الذكر غير افتضاض الاصبع

  75. ذكرت ايام ما كنت اقرا كتاب الشيباني يقول وان كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه اذا كانت ثيبا ف لكن اليوم قد

  76. يتحقق هذا ايضا برؤيه الثقات او بالفحص الطبي ليش القول قول لان الظاهر يساعده طيب وبعض الناس بعض القضاه يتوسع بعموم ما

  77. يفسخ به العقد الفق ذكروا امورا كثيره هذه اللي ذكرها ابن قدامه هي المتفق عليها

  78. فبعضهم ذكروا الرائحه المنتنه بعضهم ذكروا بعضهم ذكر حتى قصه القمل وحتى قصه كذا يذكرون امورا فيها تفاصيل كثيره يعني

  79. حتى ان اذا يقول في الفراش ذا قالوا من عفه بال بالسرقه كذا الحين عادي هذه بشرط انها تشتكي يعني وين تجيك

  80. واحده تشتكي تقول زوجي بوق ولا سارق ولا كذا لكن اليوم ح حق ايه اذا اتسمت معه ما

  81. عندها مشكله لكن في هناك مسال تان مهمتان في هذا الباب مهمتان جدا بسبب القوانين الوضعيه

  82. الموجوده الان اولا هناك توسع فضيع في قانون الخلع خصوصا في مصر وغيرها هناك توسع كارثي في الاسباب التي يحق للمراه ان

  83. تفسخ العقد بها تعرفون انتم في مصر قصه قائمه المنقولات وكذا وكذا حتى ان احدى القضايا وقد

  84. رايتها تضع اي اي عيب يقول رايحه فمه كريهه واحده تقول لا يحب كلبها وطلقها

  85. القاضي وفسخ فمثل هذا لا لا ينبغي ان ان يعول عليه وعموم حقيقه عموم الاسباب في زمان

  86. الاصل التضييق في فسخ النكاح وهناك مساله اخرى ذكرها ابن تيميه انه اذا تزوجها بكرا فوجدها سيبا فله

  87. الفسخ والان بعض الناس يتلاعب بعض الامور البكر لها اطلاق في الفقه في البكر يعني التي لم يسبق لها

  88. الزواج وهذا باعتبار الحد يعني لو واحده ثيب من الزنا زنت مثلا وحدت ثم زنت مره اخرى ترجم ما تزوجت ترجم

  89. ولا تجلد تجلد تعتبر بكرا بهذا الاعتبار لكن في بكر اخرى اللي هي البكر اللي تقصد

  90. بالزواج ان انها تكون البكر ما يقابل الثيب في الزواج يعني ان بكارتها قد زالت

  91. فاليوم فتجد بعض الناس يقوللك عادي اذا زنت هي بكر هي بكر فاذا قال فاذا اشترط في

  92. العقد انه يتزوج بكلا عاقلا رشيدا فوجدها يبا من ال هنا لا عادي هي بكر لا هذا

  93. تلويث هذا تلويث الامر الاخر هناك كلام للفقهاء انه الفتاه اذا وجدت بكرا اذا كانت اذا وجدها

  94. سيبا فليس بالضروره ان يكون ذلك من زنا فليس بضر قالوا الثيوبه تذهب الحيضه وهذا الكلام هذا يفعل وين في

  95. الازمنه الفاضله في المراه المستوره مو تجيلك المكان متروس زنا او متروس علاقات محرمه وتقعد تقوله لا يحل لك وكذا وانت ما

  96. يحلك الفسخ حتى لو عرفت من خلال فحوصات انها زنت هذ بعض الناس يفتي بها هكذا بناء

  97. على والله شيه على اثار اثار فهمها غلطا هذا ما ينبغي مثل هذا الامر لا ما ينفق وهذا فيه تضييع

  98. لحقوق فيه مشاكل كثيره والفقيه لازم يكون فاهم ها الفقيه لابد ان يكون فاهما واذا كنا

  99. مثلا العنين نفسخ له العقد طيب وهذ وهذا عيب ترى اعظم من كل العيوب الاخرى يتكلم

  100. عنها الفقهاء هي هي هي الكتابيه تتزوجها اذا كانت عفيفه والمسلم كان الزاني الزاني كح

  101. زان ومشرك فحنا نعيد يعني نحن نفسخ العقد بامور مثل الجنون والجذام وكذا والى اخره

  102. وامور كثيره وهو قد ينتفع بها على هذه الحال بعضهم حتى ذكر الصمم وذكر الخرس

  103. وذكر كذا ذكر امورا وه قد ينتفع بها على هذه الحال اما الثانيه فهذا يعني الله

  104. المستعان هذا امر شديد وفي زمان حقيقه يلاحظ ان منظومه الفتوى في التعاطي مع امور الزنا فيها نوع من من الرخاوه مع

  105. الاسف واخشى ان يكون هذا من من حال الزمان هذا وانا لله وانا اليه راجعون هذا وصل لهم على محمد