-
بسم الله قال المصنف العيوب التي يفسخ بها النكاح متى متى وجد احد الزوجين الاخر
-
مملوكا او مجنونا او ابرص او مجذوما او وجد الرجل المراه رتقاء او وجدته مجبوبا ف
-
فله فسخ النكاح ان لم يكن علم ذلك قبل العقد ولا يجوز الفسخ الا بحكم حاكم وان
-
ادعت المراه ان زوجها عنين لا يصل اليه فاعترف انه لم يصبها اجل سنه منذ تراف ترافع فان لم يصبها خيرت في
-
المقام معه او فراقه فان اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما الا ان تكون قد علمت عنته
-
قبل نكاحها او قالت رضيت به عنينا في وقت وان علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبه لم يسقط
-
حقها وان قال قد قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فانكرت فالقول قولها وان اصابها مره لم
-
يكن عنينا وان ادعى ذلك فانكرت فان كانت عذراء اوريت شنو لفظه هذه اوريت النساء اوريت اريت هي تر للنساء
-
اوريت الن اوريت النساء الثقات اريت ريت يعني ايه فهمتها انا النساء ورجع الى قولهن وهي اريت النساء
-
عشان فان كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه اقرا الفصل الصغير هذا لا لا خلاص الفصل
-
الصغير شنو وان عتقت وزوجها عب ح يلا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما
-
بعد فهذا مجلس جديد في العمده في الفقه وهذا باب مشهور في كلام الفقهاء غير انه باب خلو من
-
حديث ولهذا من قرا في كتب احاديث الاحكام فانه لن يجد هذا الباب واضحا موسعا معا
-
وهنا تظهر فائده الكتب المذهبيه او كتب الاثار الكتب تتوسع بالاثار قال متى وجد احد الزوجين
-
الاخر مملوكا وقوله وجد اي بلا لم يعلم بذلك من البدايه رجل تزوج امراه فوجدها
-
مملوكه او امراه تزوجت رجلا على انه حر فوجدته مملوكا ثم ذكر امورا قال فسخ النكاح لنقف
-
مع هذه ما دليل هذه المساله هذه هي المساله التي فيها دليل من السنه من جهه
-
القياس لا من جهه النص الواضح في الموضوع فباب عيوب النكاح الاصل فيه الاصل فيه لا يوجد عندنا ايه واضحه في القران
-
ولا يوجد عندنا حديث نبوي صحيح وانما عندنا اثر عن عمر وافتى به جميع المذاهب هذا اللي قبل شوي في درس
-
حرب والاثر اورد مالك في الموطا عن سعيد مسيب عن عمر وعلى فكره وهذه ايضا على
-
مساله نقد الحديث ترى سعيد مسيب الناس تكلموا في سماعه من عمر لكن هو معروف ان
-
جمع اقضيه عمر وفي لكلام عن احمد يقول ان لم يكن سعيد سمع عمر فمن قال ايما رجل تزوج امراه وبها جنون او
-
جذام او برص فمسها فلها صداقها كاملا وذلك لزوج غرمها وذلك لزوجها غرم على وليها
-
وهذه المساله نقل الاجماع فيها ابن عبد البر وبن القطان طيب هذه قصه المملوك ال
-
ما ذكرها فالان صارت عندنا قاعده انه في عيوب هذه العيوب ما جامعها ما جامع اللي ذكره
-
عمر ما جامع العيوب التي يفسخ بها النكاح ما ما محل النكاح تمليك البضع فهو كل ما
-
كدر عمليه الاستمتاع او ضيع الامر من الاساس لكن قصه المملوك ما العلاقه هذا لا يكدر
-
كبير شيء وان كان يحدث انقاص في الحقوق قصه المملوك يدل عليه حديث بريره انه عيب
-
يحل به فسخ النكاح قصه بريره لما عتقت ف فخير بين المقامه مع زوجها وعدم المقام
-
فاذا كانت هذه المتزوجه اصلا فما بالك التي غرر بها واذا كان هذا المتزوج اصلا
-
فما بالك المغرر به تمام فمن هذا الوجه ها قال او مجنونا او ابرص او مجذوما
-
المجذوم تتساقط اعضائه فهذه الامور التي وردت في حديث عمر في خبر عمر رضي الله عنها رضي الله
-
عنه او وجدها الرجل رتقاء وقال والرتق والرتق هو ان يكون فرج المراه مسدودا او وجدته يعني المراه وجدت الرجل
-
مجبوبا اي مقطوع الذكر طيب ما الدليل هذه فيها دليل بس مو ذاكره هو هنا
-
فيها دليل ان الرجل اذا كان لا يستطيع الجماع او كذا او او فيه عله في دليل قياس هذا واضح يعني مثل ما
-
عمر ذكر امورا فال المجبوب من باب اولى وال كذا وفي الحديث مشهور جدا حتى تذوقي عسيلته لما قالت ما معه الا
-
كمثل هدبه الثو كمثل هدبه الثو فهذا الحديث دل على ايش حتى لما قال ابو بكر قال ما
-
ترى ما تجهر هذه عند رسول الله هذا دلل على ايش دل على ان هذا عيب بدليل ان ذهبت
-
الى النبي صلى الله عليه وسلم وارادت منه الفسخ بهذا العيب فهذا الحديث قد يشير من
-
بعيد مو نص واضح على حكم الفسخ اللي استفاده عمر رضي الله عنه وارضاه فلها فسخ النكاح طيب فسخ النكاح في
-
مساله ما عرض لها او انه المهر على منه الحين اذا اصابها فالمهر لها كاملا لكن
-
يرجع به على من على من غره طيب اذا المراه هي التي غرته فلها المهر ما استحق من
-
فرجها لكن اذا الولي هو الذي غره يرجع به على الولي قال ان لم يكن علم بذلك قبل العقد طيب ان
-
علم ان علم فله ان علم فليس له ذلك قال ولا يجوز الفسخ الا بحكم حاكم قالوا لان هذا فسخ
-
عقد فيفتقر الى حاكم شان ك فسخ اعثار النفقه ولانه قضاء يحتاج به الى السماع من
-
الطرفين وى توثيق الامر و التاكد منه وهذه مساله مهمه يا اخوان في امر الفتوى الفتوى
-
يختلف تختلف عن القضاء مرات تجيك امراه تقوللك انا زوجي واحد اثلا لي الحق اني
-
افسخ لي الحق اني اطلق ففي مقام فتوى تقول ان كان كلامك صحيحا فلك ذلك هذا انت الان اعطيتها فتوى
-
لم تطلق من زوجها اما القاضي لا القاضي انا اتاكد من صحه الدعوه لان انا مخول بامر اكثر من امر المفتي فلا
-
بد ان اتاكد من صحه الدعوه هذا الحديث ان ابا سفيان رجل شحيح فلما قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف
-
هذا على جهه الفتوى ام على جهه القضاء على جهه الفتوى اما على جهه القضاء لاجيبك انت
-
يا ابو سفيان واقوللك لازم تدفع عقم ما اثبت الموضوع لكن النبي صلى الله عليه وسلم
-
اه ولهذا في في قاعده لا يقضى على غائب طيب واحنا نفت بحق غائبين شلون هذا
-
في حق القضاء مو ب حق الفتوى يقول وان ادعت المراه ان زوجها عنين لا يصل اليها فاعترف انه لم يصبها
-
اجل سنه منذ ترافع وهذه السنه شمسيه ولا قمريه انه بالشرع كله قمريه مو هذه بالذات
-
شمسيه بس سنه العنيه شمسيه ا عمر رضي الله عنه قضى بهذا وعمر اشترط ليش عمر فعل هذا يقولك حتى تمر عليه
-
الفصول الاربعه ففي ناس تلقاه فصل ينشط وفصل يضعف فقال حتى تمر فلهذا الفقهاء قالوا شمسيه
-
هذه عشان تمر الفصول الاربعه طبعا الان في قصه الفحوصات وفي كذا وفي التاكيد الطبي وفي غيره ولكن قضا عمر
-
احب يقول فان لم يصبها لم يصع جماع خلال هذه السنه خيرت بين المقام المقاوم
-
معه او مفارقته او مفارقته طيب ان ادعى انه ايه طيب يقول الا ان تكون علمت عنته قبل نكاحها فهذا لا لا
-
خيار لها او رضيت به ينا في وقت يقول وان علمت بعد العقد وسكت عن
-
المطالبه لم يسقط حقها لماذا لانها اولا ربما تتامل انه قد يشفى ثانيا الاصل في الحقوق كما ذكر اب رجب
-
في في في في القواعد وهذه قاعده عندنا في المذهب ان الحقوق لا تسقط بعدم المطالبه
-
الا في احوال معينه اما الاصل مثلا عندها نفقه عندها كذا عندها م ما تسقط بعدم
-
المطالبه ومتى ما طالبت اخذت وان قال الزوج قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فانكرت فانكرت فالقول قولها
-
فالقول قولها يعني مع يمينها وهذه كلمه فالقول قولها الحين ينزل الملف ايه فالقول قولها يعني مع يمينها وهذه م فاته لكن هو
-
عول بها على معرفتك ف دائما الفقهاء اذا اذا تنازع اثنان وقالوا القول قول فلان
-
يعني مع يمينه لان البينه على من ادعى واليمين على من انكر وهي الان مصدقه
-
وانكرت وصول حق لها وان اصابها مره لم يكن عنينا وان اصابها مره لم يكن عنينا يعني
-
سقط هذا الحق وطيب طيب واذا كان لا يصيبها الا مره في السنه وكذا عاد هذه لها
-
تفصيلات وفي زماننا هذا القضات عادي يسلكونها بسعه يقول وان ادعى ذلك اي انه جمع فانكرت
-
فان كانت عذراء اريت النساء اريت النساء الثقات او اريت النساء الثقات ورجع الى قولهن يعني كشف طبي كما نقول اليوم او كما
-
يسمونه الطب الشرعي وليش اريت امر الافتضاض معروف لكن افتضاض عن افتضاض يختلف فالحنه يقولون في مرا قد يكون اظها
-
باصبعه معلش سامحونا بس هذا فقه لازم نذكر كل التفاصيل فافت الذكر غير افتضاض الاصبع
-
ذكرت ايام ما كنت اقرا كتاب الشيباني يقول وان كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه اذا كانت ثيبا ف لكن اليوم قد
-
يتحقق هذا ايضا برؤيه الثقات او بالفحص الطبي ليش القول قول لان الظاهر يساعده طيب وبعض الناس بعض القضاه يتوسع بعموم ما
-
يفسخ به العقد الفق ذكروا امورا كثيره هذه اللي ذكرها ابن قدامه هي المتفق عليها
-
فبعضهم ذكروا الرائحه المنتنه بعضهم ذكروا بعضهم ذكر حتى قصه القمل وحتى قصه كذا يذكرون امورا فيها تفاصيل كثيره يعني
-
حتى ان اذا يقول في الفراش ذا قالوا من عفه بال بالسرقه كذا الحين عادي هذه بشرط انها تشتكي يعني وين تجيك
-
واحده تشتكي تقول زوجي بوق ولا سارق ولا كذا لكن اليوم ح حق ايه اذا اتسمت معه ما
-
عندها مشكله لكن في هناك مسال تان مهمتان في هذا الباب مهمتان جدا بسبب القوانين الوضعيه
-
الموجوده الان اولا هناك توسع فضيع في قانون الخلع خصوصا في مصر وغيرها هناك توسع كارثي في الاسباب التي يحق للمراه ان
-
تفسخ العقد بها تعرفون انتم في مصر قصه قائمه المنقولات وكذا وكذا حتى ان احدى القضايا وقد
-
رايتها تضع اي اي عيب يقول رايحه فمه كريهه واحده تقول لا يحب كلبها وطلقها
-
القاضي وفسخ فمثل هذا لا لا ينبغي ان ان يعول عليه وعموم حقيقه عموم الاسباب في زمان
-
الاصل التضييق في فسخ النكاح وهناك مساله اخرى ذكرها ابن تيميه انه اذا تزوجها بكرا فوجدها سيبا فله
-
الفسخ والان بعض الناس يتلاعب بعض الامور البكر لها اطلاق في الفقه في البكر يعني التي لم يسبق لها
-
الزواج وهذا باعتبار الحد يعني لو واحده ثيب من الزنا زنت مثلا وحدت ثم زنت مره اخرى ترجم ما تزوجت ترجم
-
ولا تجلد تجلد تعتبر بكرا بهذا الاعتبار لكن في بكر اخرى اللي هي البكر اللي تقصد
-
بالزواج ان انها تكون البكر ما يقابل الثيب في الزواج يعني ان بكارتها قد زالت
-
فاليوم فتجد بعض الناس يقوللك عادي اذا زنت هي بكر هي بكر فاذا قال فاذا اشترط في
-
العقد انه يتزوج بكلا عاقلا رشيدا فوجدها يبا من ال هنا لا عادي هي بكر لا هذا
-
تلويث هذا تلويث الامر الاخر هناك كلام للفقهاء انه الفتاه اذا وجدت بكرا اذا كانت اذا وجدها
-
سيبا فليس بالضروره ان يكون ذلك من زنا فليس بضر قالوا الثيوبه تذهب الحيضه وهذا الكلام هذا يفعل وين في
-
الازمنه الفاضله في المراه المستوره مو تجيلك المكان متروس زنا او متروس علاقات محرمه وتقعد تقوله لا يحل لك وكذا وانت ما
-
يحلك الفسخ حتى لو عرفت من خلال فحوصات انها زنت هذ بعض الناس يفتي بها هكذا بناء
-
على والله شيه على اثار اثار فهمها غلطا هذا ما ينبغي مثل هذا الامر لا ما ينفق وهذا فيه تضييع
-
لحقوق فيه مشاكل كثيره والفقيه لازم يكون فاهم ها الفقيه لابد ان يكون فاهما واذا كنا
-
مثلا العنين نفسخ له العقد طيب وهذ وهذا عيب ترى اعظم من كل العيوب الاخرى يتكلم
-
عنها الفقهاء هي هي هي الكتابيه تتزوجها اذا كانت عفيفه والمسلم كان الزاني الزاني كح
-
زان ومشرك فحنا نعيد يعني نحن نفسخ العقد بامور مثل الجنون والجذام وكذا والى اخره
-
وامور كثيره وهو قد ينتفع بها على هذه الحال بعضهم حتى ذكر الصمم وذكر الخرس
-
وذكر كذا ذكر امورا وه قد ينتفع بها على هذه الحال اما الثانيه فهذا يعني الله
-
المستعان هذا امر شديد وفي زمان حقيقه يلاحظ ان منظومه الفتوى في التعاطي مع امور الزنا فيها نوع من من الرخاوه مع
-
الاسف واخشى ان يكون هذا من من حال الزمان هذا وانا لله وانا اليه راجعون هذا وصل لهم على محمد