-
قال المصنف باب الرجعه اذا طلق الرجل امراته بعد الدخول بغير عوض اقل من ثلاث
-
او العبد اقل من اثنتين فله رجعتها ما دامت في العده لقول الله تعالى وبعولتهن
-
احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا والرجعه ان يقول لرجلين من المسلمين اشهد انني قد راجعت زوجتي او رددتها او امسكتها
-
من غير ولي ولا صداق يزيده ولا رضا ولا رضائها وان وطئها كان رجعه والرجعيه زوجه يلحقها الطلاق والظهار
-
ولها التزين لزوجها والتشرف له وله وطئها والخلوه والسفر بها واذا ارتج عها عادت على ما بقي من طلاق
-
ولو تركها حتى بانت ثم نكحت زوجا غيره ثم بانت منه وتزوجها الاول رجعت اليه على ما بقي من طلاقها
-
واذا اختلف في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يمينها اذا ادعت من ذلك ممكنا وان ادعى الزوج بعد انقضاء
-
عدتها انه قد راجعها في عدتها فانكرت فالقول قولها وان كانت له بينه حكم له بها
-
فان كانت قد تزوجت ردت اليه سواء كان دخل بها الثاني او لم يدخل بها هذا
-
شلون الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدا اما بعد
-
فهذا مجلس جديد في كتاب عم الفقه ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى واليوم في في باب مهم جدا من ابواب الفقه وهو باب
-
الرجعه والفقه فيه قليل والر والمراه بالنسبه للرجل تق قسم الى عده اقسام قسم اجنبيه وقسم
-
حلال المراه الاجنبيه منها محرمه على الرجل ومنها ما تحل له تمام تمام وهناك حاله وسيط بين
-
الامرين وهي الرجعيه وهي التي طلقت طلا ليس بائنا فلها ف شرطان الشرط الاول انلا تكون
-
الطلقات التي طلقتها ثلاثا بالنسبه للحر ولا اثنتين بالنسبه للعبد طلاق العبد اثنتين الشرط الثاني ان تكون في
-
عدتها والعده ثلاثه قروء فهنا تصير في حاله وسيط تعرفون منظومه الخطو في مصر هي نفسها
-
تقريبا المصريون اخترعوا منظومه اسمها الخطوبه تصير المراه لا هي حلال 100% الرجال ولا هي حرام
-
100% يطلع معاها يمشي يسافر يقعد يكلمها كذا بس يشوفها ويشوف وجهها يشوف متمكيجه بس ما يشوف شعرها هكذا ها هذه مت مص هي
-
نفس الرجعيه اللي في الفقه هذا م مصريه تاليف من عندهم بس احنا عندنا الرجعيه هي
-
نفسها فمن باب التقريب والرجعيه زوجه في احكام الموارث يعني لو مات لو ماتت لو مات الرجل او ماتت
-
المراه في وهما في العده وهي رجعيه جاز حصل بينهم التوارث هذا من ضمن الاحكام
-
ولا يفتقر الرجل الى اذا اراد ان يعيدها لا يفتقر الى محلل المحلل يفتقر اليه اذا طلق ثلاثا ولا
-
يفتقر الى اذن ولي الولي متى يحتاج اليه يحتاج اذا بانت اذا انقضت العده ثم
-
ذهبت ما يفتقر لهذا اذا اراد ان يرجعها يجع ما يمنع من ذلك ولا حتى يفتقر الى
-
رضاها في مثل هذا الامر لانها زوجه وهذه جعلها الله عز وجل خيره لهذه الامه
-
حيث انه الناس كثير من الناس يطلق فيندم وهذا يدل من بعيد حقيقه على وقوع الطلاق
-
البدعي علي ابن ابي طالب يقول ما طلق احد طلاق السنه فندم طلاق السنه ايش مر معنا ان يطلقها في
-
طهر لم يجامعها فيه واذا كانت ناشا يستنفذ معها طرق التاديب فهذا اللي يفعل هذا ما يندم لكن
-
غالب الناس متى يندمون انه يطلق في حال غضب يطلق يطلق وهي حائظ يطلقها وقد جاء
-
معها فهذا والطلاق يقع على الرجعيه ايضا يعني مثلا انسان طلق امراه رجعيه واثناء رجعتها طلقها مره ثانيه او ثالثه يقع هذا
-
خلاف لشيخ الاسلام ف هنا المصنف يقول واذا طلق امراته بعد الدخول بغير عوض قوله بغير عوض عشان يخرج
-
الخلع لان الخلع فسخ فما فيه رجعه اقل من ثلاث اذا طلقها ثلاث ما في
-
رجعه واذا طلقها ثلاث في مجلس واحد خلاف الشيخ اسلام خلاص تنحسب ثلاثه فما في
-
رجعه او طلق العبد زوجته اقل من اثنتين لان العبد اث ك الثلاثه في حق الحر اثنتين
-
متفرقات او مجتمعات فله رجعتها ما دامت في العده لقول الله تبارك وتعالى وبعولتهن احق بردهن في
-
ذلك ان اراد اصلاحا وهذا حكم مجمع عليه ق الاجماع كثيرين ابن المنذر الاجماعات دائما تجد
-
ابن المنذر الرشد في بدايه بج مقتصد الى ابن عبد البر الى اخره ما في
-
نزاع يقول والرجع ان يقول لرجلين من المسلمين اشهد انني راجعت زوجتي او رددتها او
-
امسكتها وهنا تعقيب على المصنف اولا لما قال والرجعه يوحي هذا الواجب هذا ما هو
-
واجب هذا مستحب اجماعا والرجعه حقا ان يقول الرجل لامراته ارجعت مثل ما يقول لها طلقتك الاشهاد
-
مستحب وعباره المصنف هنا ايش يوحي ان الرجعه الخطاب فيها يتوجه مبدئيا للشهود وانه ان لم يتوجه للشهود لا تصح قد
-
يتوهم انسان هذا وهذا هذا ماه ماه المذهب ولاه مذهب احد يمكن بعض الظاهريه يقولون
-
بهذا او ممكن يعني بعض الشيعه لكن ولهذا ينبغي ان ينتبه لهذا ولا ولا شك انه مستحب
-
اتفاقا الاشهاد على الرجع وفي الموطا اظن ما يدل على على انه الرجعه بالكلمه تقع في الموطا ان امراه دخلت على عمر بن
-
مسعود وقالت لهما ان زوجها طلقها وانها لما طهرت من حيضتها الثالثه وضعت ثيابها لتغتسل طرق عليها الباب وهو
-
يقول ارجعت ارجعت فق فاتفق كلمه عمر وبن مسعود على ان الرجعه واقعه تلاحظ ان هذا الرجل ايش
-
ارجعها بايش بالكلمه والشهود ما عاد في شهود هذه مستحبه يقول من غير ولي ولا صداق
-
يزيده الرجعه ما يشترط لها ولي ولا يشترط لها صداق طبعا في زماننا هذا الفقهاء يقولون
-
نحنا في زمان زمان اللي ركبنا فيه دقينا صار هذه الرجعه اذا كانت بخصومه وكذا يصير
-
فيها ولي وفيها رجعه وفيها مهر وفيها كل شي هذا والله هذا الواقع يعني دائما وعندهم هذه العقوبات التاديبيه
-
الماليه الناس كلها صاروا راسم ماليين الانسان ما يتادب الا بال طاق التعويض بفلوس طيب ما في بكلام ما فيشي
-
طيب طق بكال طقه عادي ها مع ما في قصاص لا بفلوس لو تجي تقول خلاص خل ت طقني عادي
-
مثل ما طقيت خل تطق تقول لا لافلوس اهم شيء كرامه وكذا و فلوس خلاص كرامه لا
-
فلوس واللي يدير التفاوض الولي بطبيعه الحال ولا رضاها يعني لا يشترط رضاها وان وطئها كانت
-
رجع وين وطيا كت رج هذه مره سنا مثلا عبد الله رجل من هؤلاء
-
العجم كان طلق زوجتها زوجته وارجعها فقالت له زوجته رجعتك غير صحيحه فليتش قالت الرجعه يجب فيها
-
الوطء حتى تكون صحيحه وجاي يسال مسكين لا هي الرجع تكون بالكلام لكن ان وطئها من غير كلام هذا قصد ولا لو قالها
-
ارجعت كثم وطئها لا مشكله لكن ان وطئها طبعا هذه وطئه الفقه قبل يعبرون يقول وطئه احنا فيزمان ايش نقول نقول حصلت
-
بينهما العلاقه اخي خاف نضايق شوي فنقول حصل ايه وهذا المذهب هذا الصحيح وبعضهم يقول
-
اشترط النيه يعني سبحان الله انا استغرب هو في وط من غير نيه هي اصلا في
-
حكم الزوجه فبعضهم ايش يقول يقول والله احنا نجرا عنه وكذا ولكن الوطا لابد فيه من
-
النيه وهذا مشهور يعني اختيار شيخ الاثم رحمه الله وغيره والواقع لا لانها هي زوجه من الاساس والوطء في حكم
-
الرجع ف والوطء حقيقه ابلغ من الكلام بالرجعه يقول والرجعيه زوجه يلحقها الطلاق والظهار لان الله عز وجل قال وتهن احق
-
بردهن فحكم بالزوج بل يلحقها الميراث يعني امراه رجعيه زوجها مطلقها يطلقها ثانيه وثالثه او حتى يظاهر عادي يقع هذا
-
ويلا يلاعن ايض يقول ولها التزين لزوجها والتشرف له وهذا ابن المنذر ادع عليه الاجماع
-
والخلاف في هذه المسه ضعيف يله وطئها والخلوه والسفر بها وطئها لان اصلا رجعه طيب والخلوه والسفر الخلوه
-
ما هي في حكم الوطء لاتق والسفر هل يكون في حكمها الله اعلم لكن ح
-
ينبغي ان يرتجع لانها تصير معصيه قال لا هي في حكم الزوجه فاذا كانت في حكم الزو خلاص واذا ارتج عها عادت على
-
ما بقي من طلاقها يعني القصد ايش يعني كم طلقه باقي يعني الان طلقها واحده رجعها
-
باقي اثنين طلقها اثنتين رجعها طيب طلقها واحده وتركها حد ما بانت وراحت تزوجت واحد
-
ثاني وبعدها هذاك الثاني طلقها بعدين جاء الاول وتزوج الاول الان عاد على ثلاثه ولا
-
على اثنين على اثنين ل محسوبه الاولى هذا الطلاق القديم لا لا يهدم وعلى هذا فت عموم الصحابه عن عمر وبي وعمران
-
وحسين وابو هريره يقول ولو تركها حتى بانت ثم نكحت زوج غيره ثم بانت وتزوجها الاول
-
ورجعت اليه على ما بقي من طلاقها عشان وهذا ايضا قطع لباب الحيله يعني مكن بعضهم ايش يصير واحد واحد
-
يطلق مرتين ظلت عندي واحده لا انا اخليها لحد ما تبين وبعدين يجي واحد يزوجها هشكل
-
نظري نظام محلل نص نص ويطلقها فاجي انا اتزوجها فارجع على طلقاتي القديمه ايه
-
فهذه ايه ولهذا مثلا اهل الراي مذهبهم معروف في هذه المساله ما دام قلنا حيله معرف ايش
-
قالوا واذا اختلف في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يمينها اذا ادعت من ذلك ممكنا جا رجعها قالت دهت
-
انقضت انا حظت ثلاث مرات وطهرت اذا ادعت في ذلك ممكنا ما تجي تقول انا بعشره ايام
-
حظت ظهر ثلاث مرات ما يصير لهذا هذه قصه شريح مع علي لما جت واحده قالت انا في شهر
-
واحد حطت وطهرت ثلاث مرات فقال شريح نعم يقع فقال علي قالون قالون قالون كلمه اعجميه يعني
-
حسن وهذه اللي احنا خذينا فيها في المذهب في في في اقل الحيظ انه يوم
-
وليله فيقول ادعت ممكنا بعضها تبي تخلص فتدعي شيء مستحيل وهذه مساله مهمه جدا موضوع الامكان
-
والاحاله هذه حتى في مساله جماعه الولد لفراش حديث صحيح فبعضهم ياتي ياتي ناس يقولون الاطباء ان هذا يستحيل ان يولد له
-
او يستحيل ان يكون هذا ولده فيون يقولون الولد لا الولد الفراش اذا كان ممكنا
-
اما اذا كان هذا مستحيلا لا ما ما يصير الشريعه ما ما تقر الامور المستحيله لهذا المجبوب والخصي اذا جت
-
زوجته بولد ما ما يلحق به وحده زوجناها طفل ما مثل ما راحت جابت ود مزوجه والله والولد فراش ما يصير
-
والقول قولها لانه مؤتمنه ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن فهي مؤتمنه
-
على نفسها لكن القول قولها مع يمينها لازم تحلف اذا عارضها الرجل اذا قر الرجل ما في
-
حلف وان ادع الزوج بعد انقضاء العده انه راجعها في عدتها فانكرت فالقول قولها ها
-
ليش لانه جاء بعد الزمان لكن لو جاء اثناء الزمان القول قول معين لكن هو جاء بعد
-
الزمان وان كانت له بينه البينه شاهدين عدل او الان مثلا حتى رسائل واتساب كذا مع
-
التاريخ حكم بها فتكون زوجه له البينه على المدعي اليوم باب البينات توسع فان كانت
-
قد تزوجت ردت اليه سواء كان دخل بها الثاني ام لم يدخل يعني امراه طلقها زوجها وراجعها وارسل لها
-
ان راجعها وهي سوت نفسها ما تشوف وراحت تزوجت فجا للقاضي واثبت قال انا اصلا
-
مراجعها وانا مشهد على المراجعه وانا كذا وانا كذا وانا مبلغها اصلا فالقاضي ينزعها من الاول يرجع للثاني هذه مساله اظنها واضحه جدا هذا وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم