-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
فهذا مجلس جديد في التعليق على مختصر التحرير العلامه بن نجار الفتوحي يا اخواني الكرام نحن في باب قوادح العله
-
وهذا الباب قد يبدو منه صعوبه ولكن اذا ارجعته للاصول العامه التي ساذكرها لك ان شاء الله تبارك وتعالى تزول
-
كل صعوبه القياس مبني على اصل وفرع وعله جامعه ثم نستنبط حكما كان تحير ولا حيره
-
والكثير من الامثله التي نذكرها اصلا فيها دليل لكن نحن نفترض ان لا دليل فيها واننا
-
احتجنا الى القياس كان تحير في حكم الخيل على سبيل المثال ف عند ذاك ياتي انسان يسمى المستدل
-
فيقول ان لحم الخيل حلال قياسا على الابل هذه تركب وهذه تركب وهذه سافر عليها وهذه
-
سافر عليها او ياتي شخص ويقول لحم الخيل حرام قياسا على الحمر الاهليه هذه مستانفه وتركب في
-
المنطقه وهذه كذا وهذه كذا وبينهما شبه وحتى ممكن يحصل بينهما تزاوج هذا يسمى قياسا
-
هذا فعل من فعل المستدل المعترض ماذا يفعل المعترض يعترض على قياس المستدل الاعتراض هذا يعود الى احد عده
-
امور اما عدم التسليم بالاصل يعني يقول له اصرك انا لا اقول به من الاساس فعلى ماذا تقيس كان تاتي وتقول
-
لحنفي كان ياتي شافعي ويقول لحنفي ابن عرس الحيوان ابن عرس ابن عرس حلال لان الضب
-
حلال فجعل الضب هو الاصل وجعل ابن كلاهما له ناب ونابه ليس قويا فيقول يقول له الحنفي ومن قال لك انني
-
اقول بحل الضب انا ارى حربه الضب استدلالك هذا استدل به على حنبلي يرى حل
-
الضب اما انا فلا ارى هذا احد الابواب في قوادح العله واحيانا يعود القدح الى العله نفسها
-
كان نقول هذه العله غير صحيحه كمثال حل قتل الفلاح لانه كافر فقط وليس محاربا او نقول ان هذه ان هذه العله
-
التي جئت بها هي جزء من العله وهناك جزء اخر او نقول هذه العله صحيحه ولكن هناك ما
-
هو ارجح منها واقوى منها يعني هي عله معتبره شرعا ولكن هناك ما هو ارجح منها
-
واقوى منها او ناتي نقول ان هذه ان قياسك صحيح ولكنه فاسد الاعتبار لانه خالف نصا
-
او نقول ان العله صحيحه ولكنها لا تنطبق على الفرع ولكنها لا تنطبق على الفرع
-
ها كان يقول الشافعي للحنبلي ا ابن عرف حلال لانه له ضب له ناب كناب الضب فيقول
-
الحنبلي الناب اذا كان مثل ناب الضب فحقا ولكن لا اسلم لك ابن عرس نابه اقوى
-
فلا ينطبق هذا هو ملخص الباب هذا هو ملخص باب قوادح العله اننا اما نعترض على الاصل او على العله نفسها او
-
على الفرع انه ينطبق عليه ولا لا ينطبق عليه بعدها هناك تفصيلات وهناك امثله مرت معنا في
-
الدروس اليوم سندخل سناخذ المعارضات الاخيره وهناك اشكاليه في باب قوادح العله ان المعارضات تتشابه فيحتاج الامر منا الى شيء من
-
التركيز ناتي الى المعارضه العشر يقول المعارضه في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل باحد طرق
-
العله وحكمه انه يقبل وجوابه بما يعترض بما يعترض به المعترض ابتداء ويقبل ترجيح بوجه ما
-
ولا يزم مستدل الايماء الى دليله ما معنى هذا الكلام؟ معناه انك انت تاتي وتفسد
-
الفرع باحد وجهين اما ان تفسده بدليل من الكتاب والسنه فيكون فاسد الاعتبار واما ان تفسده بقياس اخر مشابه
-
كيف يعني انا اقول لك ان تاتي حفظك الله كان ياتي شخص ويقول حنفي رجل حنفي يحرم لحم الخيل فيقول لحم
-
الخيل حرام قياسا على الحمر الاهليه الان ما هو الفرع؟ لحم الخيل ما هو الاصل؟
-
الحمر الاهليه لانه هي محل اتفاق الحمر الاهليه حرام اتفاقا ما خالف الا بش المريثي
-
طيب كيف نطبق هذا القادح؟ ناتي نقول له عندنا حديث نبوي صحيح يبيح لحم الخيل فقياسك خلاص ذهب طبعا
-
الحنفيه ما يقف معهم البحث الى ها هنا لانهم يقدمون احيانا القياس على حديث فتقول قياسك ذهب انتهى
-
هذه اسمه معارضه في الفرع او اتي واقول له عندي قياس اخر اولى من قياسك لماذا لا
-
اقيس الخيل على الابل وكلاهما يسافر عليه ويجاهد عليه والابل حلال هذه اسمها معره مثال ايضا
-
ياتي في رفع اليدين فيقول ال الركوع لا يرفع لا ترفع لا يرفع اليدين قبله ولا بعده كما السجود
-
فنفسد عليه نقول عندنا حديث يدل على رفع اليدين قبل الركوع وبعد الركوع دليل خاص
-
ليس دليلا عاما لا دليل خاص القياس تفسده بدليل خاص لا بدليل نعم خاص او اتي واقول له
-
اعارضه بقياس اخر اقول له الركوع كالقيام وانت حين تركع وتكون قائما ونحن ونحن قائمون نرفع ايدينا
-
شو يقول بما ينا بما يقتضي نقيض حكم مستدل باحد طرق عله قلنا لك اما دليل واما تاتيه بقياس اخر
-
يقبل وجوابه بما يعترض به المعترض ابتداء اذا اتيتك بقياس لابد خلاص انا انتقل فماذا افعل
-
انا المستدل ماذا افعل احتاج ان انقض قياسه فاقول له لا الابل تختلف لا كذا ف
-
صار انتقال ويقبل ترجيح بوجه ما انسان تحير في لحم الخير قال والله يا اخي انا
-
ما ادري هل نقيس على الابل ام نقيس على الحمور الاهليه ياتي شخص يقول البراءه الاصليه يا اخي
-
الاصل الحل الاصل الحل الاصل اباحه الله خلق لنا ما في السماوات وما في الارض جميل اه ولا يلزم المستدل
-
الايماء اليه في دليله هل يلزم ان تقول هكذا تقول لحوم الخيل مباحه قياسا على لحوم الابل تمسكا
-
باصل الاباحه كلمتك لما تقول تمسكا باصل الاباحه هذا احتراز ممن سياتيك ويقول لك ولماذا لم تقسه على
-
الحمر الاهليه فهذا الذي يسمى الايماء اليه في دليل يقوللك لا يلزم لكن ان فعلته لا باس
-
يقوللك لا يلزم هذا هو حفظكم الله القادح العشر نرجو ان نكون قد وضحناه كما ينبغي
-
وهو على فكره جزء منه راجع الى فساد الاعتبار اللي ذكرناه سابقا الى فساد الاعتبار
-
وجزء منه عائد الى المعارضه وذكرنا لكم في معارضه في الاصل وفي معارضه في الفرع
-
فهو مركب من قادحين سابقين اصلا على العموم ولا يظهر لي الفرق وقد يكون هناك فرق لكن
-
اشاهد اننا وضحناه القادح الحادي والعشر الفرق راجع الى المعارضه في اصل او فرع ويحتاج
-
القادح في الجمع الى دلاله واصل كالجمع وان احب اسقاطه عنه طالب المستدله بصحه الجمع
-
هذا تعرفون العباره اللي نقولها دائما هذا قياس مع الفارق هذه العباره دائما نقول مع الفارق هو ان
-
تاتي بفرق مؤثر بين الاصل والفرع يكون فارقا مؤثرا وهذا باب فيه شيء من الدقه لما لانه الاصل ان الفرع والاصل
-
الاصل والفرع ا ليس متماثلين لو تماثل لدخل في عموم ولكنهما مختلفان لكن نحن نشاهد الجامع والفارق وهذه وهذا
-
يحدث غبشا كثيرا لان كثير من الناس ربما ياتيك ويقول لك لاحظ في اجتماع بينهما ولا
-
يلاحظ الفرق الذي بينهما يعني كان يقول شخص فلان اول حديث الصغرى والاشعري اول حديث الصغرى
-
فهو هما شيء واحد فتاتي وتقول له هناك فارق مؤثر تقول ما الفارق المؤثر تقول هذا يثبت الصوره اصلا
-
هو اول حديث لكنه يثبت الصفه وهذا اول لانه لا يثبت الصفه من الاساس ولا يثبت
-
لله وجها فارق ياتي شخص يقول هذا فسر الساق بالشده وهذا فسرها بالشده هذا مثل هذا تقول له لا هناك فارق هذا
-
فسرها بالشده مراعاه للسياق ما بلغه الحديث ففسرها بالشده اما هذا فهذا بلغه الحديث ويرى استحاله
-
ثبوت الصفات لله عز وجل من ساق وقدم فلذلك حرفها فهذا مفسر هذا محرف كان يقول لك شخص يا اخي هذا اباح المتعه
-
وهذا اباح المتعه نفس الشيء تقول لا هذا اباح المتعه لانه ما بلغته الادله وهذا
-
اباحها بعدما بلغته الادله وهذا اعرف من حاله انه دائما يتبع الرخص اما هذا فليس انسان متبع للرخص
-
يقولك والله هذا خالف المذاهب الاربعه وهذا خالف مذاهب الاربعه تقول نعم لكن هذا خالفها ظنا منه انه يتبع الدليل او انه
-
يتبع مذهب صحابي واما هذا فخالفها اتفاعا للاهواء الغربيه انا اذكر لكم امثله في قضايا فيها الفارق واضح
-
مثل قصه الهروله يعني من الناس من فسر الهروله بماذا وهذا تفسير مشهور عند السلف
-
تف الهروه الوارده بالحديث بالتقرب المعنوي يعني تقرب اليه بالرحمه ليش يقولك من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا انت حين تتقرب
-
لله كيف تتقرب كيف تتقرب تتقرب لله تبارك وتعالى هل تصعد الى السماء وان ام تتقرب من محلك تقربا معنويا
-
هكذا فالله عز وجل يتقرب اليك تقرب معنويا فبعض اهل السنه فسروا هذا التفسير او كثير
-
منهم اما بعض المعطله قد يفسر هذا التفسير لما لانه يرى ان الله عز وجل يستحيل عليه ان
-
يقترب من عباده او ان يقتربوا منه ويرى ان الله عز وجل يستحيل عليه ان يفعل
-
فعلا اختياريا فكيف يقاس هذا على هذا كما قاس بعضهم ابن تيميه على بعض المعطله كيف
-
الفارق واضح وشاسع الان انت في دعاء النوم ماذا تقول اللهم وجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجت
-
ظهري اليك رغبه ورهبه اليك وجهت وجهي ايش معناها ما تفسيرها تفسيرها اخلصت اليه لا اخلصت لك جعلت
-
الوجه لك هل هذا تاويل لا ليس تاويلا هذا هو السياق هذا هو السياق الجات ظهري اليك واخر شيء
-
يقول رغبه ورهبه اليك فهذا واضح السياق واضح ان ان المقصود هذا اقم وجهك للديني نعم
-
فليس تويلا فهذا انك تاتي حفظكم الله بفارق يضربون المثال يقولون المالكيه جاؤوا يريدون ان يحددوا اقل المهر هم
-
الحنفيه يريدون يحددوا اقل المهر ايش اقل المهر فقاسوه على قطع يد السارق قالوا السارق تقطع يده بايش؟ بربع دينار
-
ذهب قالوا خلاص اقل ال اقل المهر ربع دينار وذهب ما الجامع الجامع هذه استباحه هذه استباحه
-
هنا استبحنا اليد وهنا استبحنا الفرج فالمخافمون لهم وحتى مالك لما قال بهذا القياس قال له الدار وورد قال له يا مالك
-
تعرقت يعني صت عراقي تقيس المخالفون ماذا قالوا لهم؟ قالوا لهم هناك فارق هذه استباحه اهانه
-
وهذه استباحه اكرام هذه استباحه معها تبين اليد تقطع تروح وهذه لا استباحه العضو يبقى معها فرج
-
المراه يبقى فهذا فارق يفسد عليكم قياسكم فهو يقولك راجع الى المعارضه في اصل او
-
فرع الان لما عارضنا ذكرنا فرق بين الاصل والفرع ويحتاج القادح يعني القادح بالفرق في الجمع الى دلاله واصل
-
يحتاج الى ان يذكر فرقا عائدا الى اصل فيقول السباحه الفرج ليست اهانه او كذا كقطع اليد قطع اليد يشبه كذا
-
وكذا بعض الناس يقول لا هو ما يحتاج ذلك لكن اعطيكم مثالا بالامر العصري اليوم في في
-
مثال في القضايا العصليه ودائع البنوك هذه بعض الناس قالوا يا اخوان هذه مضاربه هذه مضاربه
-
الان انا لم اذا اعطيتك مالي تفضل يا اخي تاجر لي بهذا المال واعطني ربحا اهلا
-
وسهلا حبا وكرامه انا اضع مالي في البنك فبعضهم قال ما مضار بعضهم قال قيا هي
-
مقيسه على المضاربه هي ليست مضاربه صريحه لكن هي مقيسه على المضاربه فياتي انسان ويقول لهم لا والله هذه اشبه
-
بالقرض الذي جرنا فعلنا لانه اولا في المضاربه يوجد ربح وخساره وهذه فيها ربح دائما فهي اشبه بالقرض الذي جرى نفعا في
-
المضاربه اذا تلف المال بدون تفريط الوضيع على الاصل على راس المال اللي من عندك اما هنا اذا تلف المال بنك ويرجع لك
-
مالك فهذا قرض جر نفعا في المضاربه لك نسبه نصف نصف ثلاث ارباع ربع ثلثين ثلث
-
اما هذه فمبلغ معتاد وان كان هذا فمن هذا الوجه لا هذا اشبه القرض الذي جرى نفعا
-
فهنا في مثال في هذا المثال جئنا بدلاله وجئنا باصل جئنا بقرض جر نفعا قلنا هذا هو
-
الصحيح وهذا يشبه ايش؟ يشبه المعارضه في الاصل يشبه المعارضه في الاصل اللي مر معنا في
-
الدرس الماضي ان انا اتي بقياس اخر واقول قياسي هذا اولى لكن ايش الزائد هنا انني مع اتياني بقياس
-
اقول هو اولى انا افسد عليك قياسك بذكر فارق ظاهر وبين فيه يعني انا لم اكتفي باثبات قياسه قياس ان
-
هذا يشبه القرض الذي جرى نفعا بل زدت على ذلك انني ابطلت ان هذه مضاربه او تشبه المضاربه
-
رايتم حفظكم الله يقول وان احب اسقاطه عن الطالب المستدل بصحه الجمع يعني مرات اريح راسي بدال ما
-
انا اجي اقول له اقول له ايش الدليل على قياس القرض الذي جر قياس معاملات البنوك
-
على الربا او ايش الدليل عفوا معاملات البنوك قياسها عفوا على المضاربه او اقول ايش الدليل على
-
قياس ش ذا قسط هندي طيب وا ونقول ايش الدليل على انه فرج المراه مقاس على يد السارق
-
هو بطبيعه الحال مستدل ذاكر الدليل لكن تمنع انت عندنا المنع نقول لا لا ما اسلم
-
لك انه نفس الشيء ها القادح الثاني والعشرون اختلاف الضابط في الفرع والاصل في الاصل والفرع
-
طبعا الاصل والفرع لازم مختلفين لكن الكلام على اختلاف الضابط كما قلنا في المثال السابق هذا اكرام وهذا
-
اهانه فها هو ضابط هذا هذا ليس ضابطا هذا في الصوره نفسها الضابط يعني الشيء الذي يضبط
-
الحضور ويضبط ويضبط الارتفاع يقول كتسببوا بالشهاده فقيدوا كمكره فيقال ضابط الفرع الشهاده والاصل الاكراه
-
فلم يتحقق تساون هنا جيد هنا ذكر مثالا وحبذ لو ذكر امثله في كل القوادح
-
يريحنا ايش المثال من نشرح المثال تفهم القصه ناس شهدوا على انسان انه قاتل جو قالوا يبى
-
هذا الانسان قاتل مسكناه قصصناه بعد مده ثبت عندنا ان شهادتهم باطله شهاده الزور هل نقتص منهم
-
هل نقتص منهم هذا هو الفرع ياتي انسان من الفقهاء يرى انه لو اكره انسان على قتل اخر على
-
فكره الاكراه على القتل ليس اكراها معتبرا شرعا ونقل عليها اجماع لان روحك ليست احسن من روح هذا الانسان
-
واحد يقتل الانسان يقول انا عبد المامور ها لا ها فياتي شخص يقول كما ان المكره لو قتل
-
شخصا فاننا نقتله نقتص منه فهؤلا هؤلاء نقتلهم نقتص منهم ايضا نفس الشيء فياتي المعترض ويقول له لا يا اخي هذه
-
شهاده وهذا ايش؟ وهذا اكراه ففي فرق وجوابه المستدل ايش يقول عاد يقول بيانه ان الجامع التسبب المشترك بينهما
-
وهو مضبوط عرفا يقول يا اخي انا اقصد ان كلاهما تسبب بالقتل كلاهما تسبب القتل ما اختلف الامر كلاهما
-
متسببون بالقتل وهذا شيء منضبط هذا تسبب فازهق روحا هذا تسبب فازهق روحا هذا بالباطل هذا بالباطل
-
لو كان مثلا احدهما بحاق نقول هذا فارق ها مثال ثاني او بان افضاءه في الفرع مثله او ارجح
-
يعني احيانا تجيب تقول يا اخي هذا من باب اولى تقول كيف ناتي شخص يقول اللواط
-
في حد مثله طبعا الحنفيه يذهبون اللواط في تاثير بس خلاف لماذا والصحابه جميعا هذا فيما
-
اذكر يقول اللواط في حد لانه ايلاج في فرج محرم شرعا فيرد من المعترض يقول حكمه الفرع الان اعترض بالحكمه
-
اختلاف الحكمه بالاول اختلاف الضابط هنا اختلاف الحكمه يقول حكمه الفرع الصيانه عن رضيله اللواط
-
واما الاصل اللي هو الوقوع على المراه دفع محظور اشتباه الانساب واللواط ما في اشتباه انساب وقد يتفاوتان في نظر الشرع
-
المستدل ماذا يقول؟ يقول وحاصله معارضه في الاصل هو معارضه في الاصل وجواب بحذفه بحذفه عن الاعتبار
-
يقول له المستدل انا ما ما اسلم لك ان عله ان عله تحريم الزنا اختلاط الانساب فحسب
-
هذا من العلل هذا من الحكم لكن ما هو الحكمه اللي رتب عليها الشارع بدليل يا
-
اخي العقيم هذا ايش نسميها النقض والعقيم ها الشيخ الكبير العجوز اللي ما تجيب عيال لو مره متجاوزه ال 40
-
50 تزني بكيفها يعني لا يا اخوان ما ها ف على العموم موضوع هو الموضوع اللواط ما في
-
حاجه لقياس لان فيه دليل شرائي من الاساس فيها اثار عن الصحابه في حديث يقتل الفاعل
-
المفعول به لا يصح لكن في اثار عن الصحابه لكن الاشكاليه هذه متى نحتاج اليها لما
-
نريد ان نبكت الحنفيه لان الحنفيه يقوللك هذا حكم خلاف القياس فنقول له رايت هو دليل معنا ومعاه القياس
-
فهذا يحتاج اليه مثل قصه لحم الخيل هو لحم الخيل عندنا دليل لكن الحنفي يجلس يقول لا
-
معي قياس وقياس يخالف الحديثكم والقياس احيانا يقدم على الحديث فماذا نفعل نبكته ناتيه بقياس مع الحديث نقول له على الاقل
-
قياس خالف قياسا والحديث يرجح بينهما فايش اللي حذفناه من الاعتبار داعي اختلاط الانساب هذا
-
القادح الثاني القادح الثالث مخالفه حكم الفرع لحكم الاصل وجوابه بيان اتحاد الحكم يقوللك لا يا شيخ الحكم اختلف
-
لما انا مثلا اقيس حاجه في البيوع على حاجه في النكاح كان اقول كما انه لو انا دفعت مال حرام
-
لشراء شيء فانا لا اتملك فانا لا اتملك هذا الشيء شرعا بالمال الحرام فكذلك اذا دفعت مهرا
-
اذا دفعت مهرا محرما لاستباحه فرج امراه فالعقد فاسد ولا تحلي المراه ياتي المعترض يقول لا لا
-
لا كيف الحكم مختلف هنا حرمه امراه وهنا عدم انتقال الملك اختلف الحكم يا اخوان الحكم اللي هو فعل
-
هو ما يترتب على شيء فاتي انا ماذا اقول له نقول له بل الحكم واحد
-
اذا نظرت اليه من ناحيه الصحه والفساد هنا صح فترتب عليه هنا فسد فلم يترتب عليه
-
فان العقود كلها تشترك بمعنى الصحه والفساد ماذا يعرف الصحه يقول الصحه ما يترتب عليه مقتضى العقد والفساد عدم ترتب
-
مقتضى العقد فانا اقصد من هذا الوجه اقيس من هذا الوجه يقول وجوابه ببيان اتحاد الحكم عينا كصحه
-
البيع على النكاح والاختلاف عائد الى المحل واختلافه شرط فيه يقولك يقول لك يعني ايش افعل اقيس لك نكاح على نكاح ما
-
هو النكاح نكاح لابد لكي اقيس اتيك بحاجه صوريا مختلفه حتى يكون قياسا وانت تسلم
-
بها المثل قياس البيع على النكاح تمام او جنسا كقطع الايدي باليد كالانفس بالنفس جماعه اجتمعوا فقطعوا يد
-
شخص فنجي نقول نقطع ايديهم كلهم كل واحد نخطى يده يا اخي ايش دليلك اقول دليلي قول عمر لو اجتمعها صنعاء على
-
قتل الطفل لقتلته مثل النفس اذا اجتمعوا جماعه على قتل انسان نقتلهم جميعا واذا اجتمعوا على قطعنا نقطع فيقول يا اخي في
-
فرق يا اخي يا اخي في فرق هنا قطع هنا قتل ايش اقول له؟ اقول له القصد انظر اليها
-
بجامع القصاص والقصاص قد يكون قطعا قد يكون قتلا انا قصتها باعتبار القصاص ما هو باعتبار قطع ولا قتل ما هذا اسمه
-
قصاص الجرح قصص مو ام وتعت يعتبر مماثله التعديه هذه عاد مساله بعض فقهائنا انتصر فيها
-
القول الحنابله سمونها مواثله التعديه الان في الذهب اذا عندي دنانير مكسوره ودنانير صحيحه اضمها الى بعضها البعض في النصاب
-
يعني عندي ذهب واضح وفي ذهب مكسر المكثره جمع على بعضه مع الذهب الصحيح دنانير الذهب الصحيح
-
لانها توزن وزنا فبعضهم ماذا فعل قاس ماذا قاس قال وكذلك كذلك نجمع بين نصاب الفضه ونصاب الذهب
-
نجمع بين الذهب والفضه كما نجمع بين المكسر والصحيح الجمع بين المكسر والصحيح اجماع اما بين الذهب والفضه فالناس
-
تنازعوا في ذلك يعني انا عندي نصف نصاب ذهب ونص نصاب فضه يعني عندي فضه عندي ذهب 40 جرام وعندي فضه
-
لو اجيب قيمتها تجيب 45 جرام ذهب فلو اجمعها على بعض تصير 85 جرام ياتي
-
النص طبعا المالكيه لهم مذهب في هذا غايه في العجب اللي هو الجمع بالاجزاء لا شاننا
-
لنا به الان عشان ما ندوخكم فوق ما انتم دايخين فقال هذه مقيسه على هذه من الناس
-
قال لا يا اخي الحكم يختلف هنا انت قست هنا جمعت مكسور مع صحيح من جنس واحد وهنا جمعت بين جنسين
-
مختلفين اللي هم الذهب والفضه نعم يقول وان اختلف جنسا ونوعا كوجوب على تحريم ونفي على اثبات فباطل
-
ها اما اذا جئنا وجاء شخص قاس حاجه تحريم شيء على وجوب شيء ب فقط انهما حكم
-
شرعي يقولك كان اقيس حكم شرعي اسمع لا هذا ما يصلح لانه مختلف ترى هذه ممكن تمشي من
-
ناحيه النظر الادله يعني نقول لهم كما اوجبتم هنا بقول عمر هنا حرموا بقول عمر
-
مثلا من ناحيه النظر السوق وش دعوه يعني انت هنا قبلت قول عمر وهنا ما قبلت قول
-
عمر ليه هذه تقع في مناظرات الفقهاء احيانا من ناحيه النظر للدليل الشرعي الاحكام تختلف لكن من ناحيه الاسناد
-
يعني انت قبلت روايه الحسن عن ثمره مثلا الامام البخاري رحمه الله قبل روايه الحسن
-
عن ثمره في من قتل عبدا قتلناه ومن جدع جدعناه وما قبل روايه الثمره في مساله في
-
البيوع الحسن عن الثمره في البيوع اللي هي مساله ا بيع الحيوان بالحيوان سيئه طبعا
-
البخاري عرضها باثار للصحابه وحديث ثاني وكذا وكذا ها فالشاهد الان القلب القادح ال 24بعشر
-
القلب وهذا طويل وكله امثله هذا قلب الادله هلا ومرحبا شيخ الاسلام ابن تيميه له قصه يقول صاحب الباطل ما
-
يستدل بحديث او ايه الا وفيه دليل ضده وهذه يبدو والله اعلم وطردها ماذا قال؟
-
قال حتى في القاعده الكلاميه حتى في الفلسفه ما في دليل صحيح الا ويثدل به انسان على
-
باطل الا وهذا الدليل ينقلب هكذا يعني من رحمه الله ها وهذا ايضا بالقياس ايش معنى القلب؟ القلب
-
باختصار شديد انه اذكر لك مقتضى قياس قياس قياسك ان اذكر لك مقتض لقياسك انت لا تقل به
-
فاما تنقذ قولك في المساله الثانيه واما تعترف بالفارق بين الاصل والفرع بالامثله تتضح الامور يقول القلب
-
تعليق نقيض الحكم او لازمه على العله الحاقا بالاصل فهو نوع معارضه فمنه قلب لتصحيح مذهبه مع ابطال مذهب المستدل
-
صريحا كبيع فضولي عقد في غير في حق الغير بلا ولايه فلا يصحك الشراء له
-
ايش المثال هذا عندنا حاجه اسمها بيع الفضولي يعني انسان يتصرف بمال غيره من من الفقهاء من يقول هذا يجوز اذا هو
-
اجاس تعرف حديث الثلاثه الذين اغلق عليهم الغار الثالث الثالث ماذا فعل تصرف تصرف فضولي
-
اخذ مال هذا الرجل وراح وتاجر فيه ما هو ماله بعدين جاء وقال ها ترى انا تاجرت في
-
مالك وكذا قال خذها هذا حق الك تصرف فضولي من الناس في قال لا تصرف الفضولي ما يصح
-
لانك انت تعمل بعمل غيرك تعمل بمال غيرك ما يصح حتى لو يجيث ما يصح
-
تمام فماذا يستدل يقول هو تصرف بمال الغير في حق الغير بلا ولايه فلا يصح
-
فياتي هذا الذي يصحح بيع الفضول فيعكس عليه يقول له نعم هو تصرف في حق الغير بلا
-
ولايه فيصح كشراء انا الحين لو اشتري لك حاجه واضعها في موقك تصح او لا تصح؟ تصح
-
فبيع الفضول قد يكون مثل هديه فمن هذا الوجه يعني هو استخدم مصطلح فانا استخدم مصطلح اقول لانه تصرف في حق الغير
-
الان مثل بعض الناس لما يقول لك فلان عالم فاضل فهو معذور تقول نعم صحيح هو عالم فاضل لذلك هو غير
-
معذور العذر بالجهل انت ايش عملت قلبتها عليه لان هو فعلا التعليل هذا ها ماذا يقولك فلان ا تكلم بغير علم فهو
-
معذور فنقول نعم تكلم بغير علم لذلك هو غير معذور تقول ليش والله قال ولا تقوم ما ليس لك به علم وهذا تكلم
-
برايه في محل كان يمكن ان يقول فيه لادري قلبت مثلا شخص ذكرت لكم القلب هذا مثلا ياتي
-
شخص يقول اهل السنه ضعفاء وقليل لذلك لنخالط اهل البدع وندرس عندهم فياتي شخص يقول اهل السنه ضعفاء وقليل
-
فيسهل تاثرهم بالم المخالفين لذلك عليهم ان يبتعدوا عن المخالفين نفس هذا اسم قلب اتي بعلتك هي نفس علتك هي
-
نفس تعليلك واستخدمه ها بالعكس او غيره او غيره او تصحيح مذهب اني سواء تصحيح مذهبه او مذهب غيره يقول
-
كالاعتكاف لبث مخصوص في محل مخصوص فلا يكون قربه كالوقوف بعرفه فيقال فلا يعتبر فيه الصوم كالوقوف في ابي
-
عرفه الاعتكاف الان هل يشترط فيه الصوم او لا ترى في خلاف قديم لكن عندنا حديث عمر لما قال نذرت ان اعتكف
-
ليله فقال ليله الليل ما في صيام فخلاص لكن ياتي انسان ها فياتي شخص يقول الاعتكاف
-
استدلال الوصول يقول الاعتكاف لبث محظ محل مخصوص فلا يكون قربه بنفسه يعني لابد انك
-
تضيف له امور اخرى حتى يتحقق اسم الاعتكاف كالوقوف بعرفه الوقوف بعرفه لابد ان ياتي شخص يقول لها مجرد البقاء المسجد
-
عباده بس انا اوريه هذا اللي جالس يقيس سذكر له شيئا يجعله متناقضا نقول له فلا يعتبر فيه الصوم كالوقوف
-
بعرفه وهو هذا اصلا يعتبر الصوم يشترط الصوم فنقول له الوقوف بعرفه لا يشترط فيها
-
الصوم يعني هو ل لكي يشترط الصوم قاسع على الوقوف بعرفه فنقول له ما الوقوف بعرفه
-
نفسه ما يشترط فيها الصوم هكذا قلبناها عليه على العموم هذه وهذه كما قلنا دائما
-
المسائل القياسيه اصلا فيها دليل لكن هم يذكرونها هكذا يقول وقلب لابطال مذهب المستدل فقط مرات انا ما اريد ان اثبت
-
مذهبا لي انا فقط اريد ان اظهر بطلان مذهبه عن طريق اني الزمه بامر لا انا التزمه ولا
-
هو اذا طرد قياسه صريحا كالراس ممسوح فلا يجب استيعابه فيقال فلا يتقدر بالربع كالخف
-
فيه مذاهب ترى ان المسح ايش ان المسح على الراس ما يشترط فيه استيعاب الربع وهذا صار روي عن ابن عمر
-
وهو مذهب الشافعيه والحنفيه لانه تمسح باب الراس فهم يريدون يقيسوا قالوا هذا كالمسح الخفين الخف ما شرط استيعاب تمسحها من فوق
-
بس مو الا من فوق وتحت صح فياتي الحنبله يقلبها عليه يقول انتم تشترطون الربع طيب المسح الخفين تقدرونه
-
بالربع يقولون لا ما نقدر بالربع يقول بس انتم انفسكم اعترفتم ان قياسكم مع الفارق
-
انتم لا ترتبون كل الاحكام على القياس او لزوما كبيع غائب عقد معاوضه فيصح مع جهل المعوض
-
كالنكاح فيقال فلا يعت يعتبر فيه خيار الرؤيه كالنكاح فاذا انتفى اللاسم انتفى الملزوم ياتي انسان يقول بيع الغائب يجوز
-
ما في مشكله مثل عقد النكاح على المراه الغائبه التي لا تعرف الان يجوزك انك تعقد النكاح على
-
امراه ما رايتها تمام لكن المراه اذا رايتها فلك خيار الرؤيه فاذا رايتها لك ان تفسد النكاح او لا تفسد
-
عفوا المراه اذا رايتها ليس لك خيار خلاص اذا عقدت اما هو في البيع ماذا يقول في البيع يقول
-
الغائب يباع واذا رايته لك خيار فماذا نقول له نقول له ما دام قثت بيع الغائب على نكاح المراه الغائبه او
-
غير الموجوده او غير المرئيه فلا بد ان تثبت خيار الرؤيه في الاثنين وهو لا يثبت
-
خيار الرؤيه في النكاح فهنا نلزمه بالتناقض فهو اما ان يبطل مذهبه في موضوع المراه
-
ويثبت فيها خيار رؤيه ويخالف قولها القديم واما ان يعترف بالفرق فيقول لا والله في فرق بين النكاح وبيع
-
الغائب اقول ها بطل قياسك تعت اعترفت بال اعترفته بالفرق يقول وقلب المساواه انه احيانا
-
تسوي بين الامرين من كل وجه يقول الخل مائع طاهر مثيل كالماء واحد عند مذهب الحنفيه انه يزول الخبث
-
النجاسه تزول باي مائع لو خل غيرهم يقول لك لا لا بد من الماء فهم ماذا
-
يستدلون يعني قياس الخل مائع مثل الماء نفس الشيء فخلاص مثل ما تطهر هذا مائع هذا مائع
-
فياتي القالب يقول له صدقت اذا يجوز ان نتوضا بالخلق هذا ماع وهذا ماعجوز انتوضى بالخلق
-
يقوللك لا ما نقول هذا يقول بس انت قياسك يقتضي هذا انت سويت بين الخل والماء بجامع
-
المائعيه انا مشيت معك مثل مضيته معك في قياسك اما ان تقبل بالوضوء بالخل وتقول بقول ما قال به احد واما ان تعترف
-
بالفارق بين الماء والخل ان اعترفت بالفارق يقوللك انا مراعي هذا الفارق في التطهير ومنه ركزوا في هذا جعلوا المعلول عله
-
وعكسه ولا يفسدها كما صح طلاقه صح ظهاره وعكسه فالسابق عله للتالي هذه هذه قصه ظريفه شوي
-
الناس اختلفوا في ظهار الذمي الذمي له ظهار في ناس قالك لا الذمي ما له ظهار
-
الظهار حكم اسلامي خاص في عتق وفي صيام طبعا هم يلزمون فالذنب اذا قال زوجتي علي كظهر امي ما
-
ياخليها طلاق يا وفي ناس قالوا لها الذميله ظهار ايش دليلكم؟ قالوا من صح طلاقه صح ظهاره المسلم صح
-
طلاقه فصح ظهاره فياتي وشخص يقول لك لا اقلبها اقلبها اعكسها شلون اقلبها اقلبها اقلبها كيف
-
اقلبها ايه قول من صح ظهاره صح الطلاق يعني المسلم يعني ان الظهار اقوى من الطلاق
-
فاذا صح الظهار يصح الطلاق من باب اولى لكن ان صح الطلاق لا يصح الظهار من باب
-
اولى لانه الظهار اقوى فيقوللك شوف انا خربته عليه كيف عكسته هذا جعل المعلول عله وعكس
-
عكسته من باب ان هذا اقوى هذا مثل الان ايش يقول لك مثال البدعه المكفره والبدعه المفسقه
-
نقول ما يثبت البدعه المفسقه يثبت البدعه المكفره من باب اولى لا البدعه بدعه المكفره اقوى
-
وما ثبت البدعه المكفره لا يثبت المفسق ليش؟ لانها اضعف من الاحكام الشديده طبعا من الاعذار اعكس
-
القص وزيد يعني زيد من صور القلب قلب الدعوه مع اضمار الدليل الحين مثل العقديه
-
يقول ككل موجود مرئي فيقال كل ما ليس في جهه ليس مرئيا الاشاعره من ادلتهم على ان الله عز وجل يرى وهذا
-
الدليل الاشعري نفسه يقول ان كل موجود يجوز رؤيته اصلا ما تمتنع رؤيته ليس موجودا وهس الله
-
صحيح يجي واحد يقول لا مو كلام الملاحده هذا نتكلم نحن عن الجواز يعني الملائكه الجن
-
هؤلاء هم يرون بعضهم بعضا نحن لا نراهم يعني لا بد ان يراه هو يرى نفسه تراه
-
كائنات مثله تراه كذا لكن ما لو عرفنا العدم نقول ما يستحيل رؤيته العدم ما تستحيل رؤيته لا كلمه
-
ف الاشعري يقول هذه الكلمه فيرد عليه الحنبلي اللي يثبت العلو يقول له كل ما ليس في جهه ليس مرئيا
-
مع الاشاعر يثبتون الرؤيه الى غير جهه فيقلبها عليه يقول له طيب انت استدلت استدلال جميل
-
قلت كل ما يمكن ان يوجد يمكن كل ما ما هو موجود يمكن ان يرى وانا اقول لك
-
كل مرئي لابد ان يكون في جهه ايضا من باب القلب او اقول لك ما ليس في جهه ليس
-
موجودا اللي هو اثبات العلو لله عز وجل وهذه حجه يذكرها شيخ الاسلام رحمه الله وحتى يقول
-
المعتزله ضحكوا من الاشاعره يعني الاشاعر يثبتون لله العلو يثبتون لله ايش الرؤيه ولا يثبتون العلو فالمعتزله قال المفروض
-
العكس انت تثبت العلو تناقش الرؤيه لان العلو اظهر اذا اثبتت ان الشيء مرئي فلا
-
بد ان تراه في جهه ما في يقول فدليل الرؤيه الوجود وكونه لا في جهه
-
دليل منعها دليل الرؤيه الوجود وكونه لا في جهه دليل منعها المعتزله اصلا منع الرؤيه لان الله عز وجل
-
ليس موجودا في جهه من الاساس فاذا اثبت انه يرى خلاص انتهى الموضوع نعم او مع عدمه
-
كشكر المنعم واجب لذاته فيقلبه شكر المنعم واجب لذاته هذه المعتزله وغيرهم يعتقدون بالحسن والقبح العقليين كما نحن نعتقد فنقول لك
-
المنعم هذا رب العالمين يجب شكره عقلا يعني لو ما في اصل لو ما في
-
نبوات لو ما في كذا خلاص لابد ان نشكر راى هذا المنعم علينا رب العالمين
-
في مذهب الاشاعره والمصنف مع الاسف معهم يرون ان شكر المنعم لا يجب الا في الشرع
-
يعني لما ياتي الشرع يجب ويخلطون بين موضوع الحكم الدني وحكم اخرى وتكلمنا عليها عانفا
-
في كنت نقلبها عليهمقول شكر منعم واجب لذاته يقول لا شكر منعم ليس واجبا لذاته
-
وهذا ما طيب ناتي المساله بعدها يقول لك وقلب الاستبعاد كالالحاق تحكيم الولد فيه تحكم بلا دليل فيقال تحكيم القائف تحكم
-
بلا دليل هذه مساله لو في وجدنا لقيطا وهذا اللقيط ادعاه اثنان هذا قال هو
-
ابني وهذا قال هو ابني ففي بعض المذاهب يقولون حتى يكبر الابن ويختار هو احد
-
الابوين يقول هذا ابي تمام فياتي بعض الناس يعترض عليهم يقول يا اخوان هذا التحكم بلا دليل هو كيف نرجع
-
لحكمه هو لا يبني على اسباب موضوعيه فح فياتي هذا الفقيه الذي انتصر لهذا قال
-
له وانتم تاخذون بحكم القيافه القائف القائف اللي ينظر الى الابن والاب ويقول هذا ابنه هذا ابوه هذا حكمه معتبر عندنا
-
بالدليل الشرعي خلاف الحنفيه وغيره فيقول لك وانتم بتعتبروا حكم القيافه وحكم القيافه تحكم طبعا هذا المثال لا يسلم به
-
ليش لان القائف يبني على اسباب موضوعيه والقائف اصلا علم القيافه علم يدرس اما هذا اختار هذا ابوه هذا ابوه هذا فعلا لا
-
فيها علم ولا فيها شيء سوى ميل القلب فهذا هو المثال وهذا قلنا لكم مثال فيه
-
نظر يقول وقلب على وجه يكون ما ذكره المستدل يدل عليه لا له يعني تجيب له الدليل حقه تقول له الدليل
-
حقك هذا اصلا معانا مو معانا مو معك كالخال وارث من لا وارث له فيقال يدل على
-
انه لا يرث بطريق ابلغ لانه نفي عام كالجوع زاد من لا زاد له عندنا حديث الخال
-
وارث من لا وارث لهذا ماله وارثين نهائيا خال يرث فياتي شخص يقول هذا دليل ان الخال لا يرث
-
الحديث هذا اسلوب بلاغي عربي كما نقول الجوع زاد من لا زاد له يعني الخال وارث من لا وارث له
-
يعني هو لن يرث البته حتى لا يكون هناك وارث البته فهكذا طبعا ظاهر الحديث انه يلث لكن هم
-
استبعدوا هذا اعطيكم مثالا اوضح من هذا مثال الان الانسان بعد الوضوء يستحب يستحب ان ينشف ام لا يستحب
-
كثير من الفقهاء ذهبوا الى انه ما يستحب ليه لانه النبي صلى الله عليه وسلم توضا
-
وجابت لعائشه المنشفه فما قبل رد المنشفه وفي اثر على سعيد المسيب ان انه الماء
-
يوزن لهذا كره التنشيف وفي حديث ان النبي كان لم يشف اصلا والحديث هذا مش الالباني وما يمشي صراحه
-
فبعضهم استدل بحديث عائشه اللي لما دفع المنشفه على انه كانت له منشفه ودائما ينشف عكس قاللك هو هذا اصلا هذا دليل انه
-
كان دائما ينشف بس المره هذه رجع دليل انها هذه ممارسه معتاده يعني انها دائما تاتي لهش لكنه في مره مرات ارجعها
-
فاخذوا الدليل واستدلوا به على العكس وهذه تحصل كثيرا وهذه ممكن حتى يجمع فيها رساله
-
في الادله التي الادله الشرعيه الان لا نتكلم عن قياس الادله الشرعيه الذي استدل بها الاطراف المتخاصمه مثل حديث لا يبرك
-
احدكم كما يبرك البعير فبعضهم قال هذا الدليل انك تنزل ها الركبتين قبل اليدين وبعضهم قال لا هذا دليل انك تنزل يدين قبل
-
الركبتين لان البعير ركبتيه في يديه فالحديث هو نفسه هذا يسدل به على مطلبه وهذا يسدل به على مطلبه هذا يقلبه عليه
-
الان مثلا ياتي الثامث يستدل بحديث الاعمى على التوسل فنقول هذا الدليل هذا الحديث يدل على خلاف
-
مقصودكم لان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يصلي وامره ان يدعو وان يق وان يدعو ان
-
الله يقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه اللهم شفعني فيه وشفع في فالنبي النبي
-
صلى الله عليه وسلم لا يريد للناس ان تتعلق نفوسهم بذوات اخرى وانما يقبلون على
-
عملهم فهذا دليل على عكس ما تريدون وهذا فيه امثله طيب القادح الخم وهو الاخير
-
وارجو ان نكون وضحنا القوادح السابقه بشكل جيد القادح الخم القول بالموجب بالموجب عفوا تسليم مقتضى الدليل مع بقاء
-
النساء به وهذه لما المستدل لا يكون فاهما قول المخالف او عفوا المعترض او المستدل
-
المستدل هذا يقولكم وانواعه ان يستنتج المستدل ما يتوه محل نزاع او او لازمه فان
-
قال له يا اخي هذا ليس هو محل النزاع هو يجتهد ويستدل وكذا وتقول له يا اخي هذا
-
ليس هو محل النساء كالقتل بمثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القوده كمحدد فيقال عدم المنافاه ليس محل النزاع ولا
-
لازمه هذا الان قلنا لكم انه بعض الحنفيه بالذات لا يرون القصاص اذا قتل بمثقل المثقل اللي هو شيء ما هو محدد ما
-
هو سيف ما هو ما هو خنجر ما هو لا شيء مثل هراوه مثل قتل
-
فياتي المستدل يستدل عليهم يقول لهم هذا قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القود فيرد الحنفي يقول عدم المنافاه
-
ليست هي محل النساء لا انا اريد دليلا قويا ثابتا على وجوب القصاص لا مجرد انه
-
لا ينافي طبعا لنا ان نجيب ان نقول عدم المنافاه مع وجود الجريمه خلاص تقتضي العقوبه
-
او ابطال ما يتوهمه ماخذ الخصم كالتفاوت في الوسيله لا يمنع القود كمتوسل اليه يقول الاختلاف في وسيله القتل يعني هذه
-
رصافه تقتل بدقيقه هذا سيف يقتل بدقيقه هذا مثقل يضربك ضربه تظل تموت بعد مده
-
الاختلاف هذا ما يمنع يعني كان انا اقول انا انت منعت بسبب الاختلاف فهو يرد عليه فيقول لا يلزم من
-
ابطال مانع عدم كل مانع و الشرط المقتضي فيقول له انت متفاهمني هذا قد يكون مانعا لكن هذا المانع انت اذا
-
ابطلته لا يمنع موانع اخرى انا عندي موانع اخرى مثل ان هذا لا يقتل غالبا
-
او ان نيه القتل غير موجوده ها او انا اعتقد اصلا انه شرط القصاص السيف انه يقت
-
انه يقتل بالسيف او يقتل ببنا غيره هذه عقيدتي انت فاهمني الخطا انت فاهم مذهبي خطا انا مذهبي انه شرط القصاص السيف
-
تقول لي لا ما كذا لا انا اريد حتى تبين لي ان السيف ليس شرطا
-
فقط لا تجلس تحدثني عن والله هذا لا يمنع هذا لا كذا لكن الواقع نحن نتكلم بقياس
-
فانت قلت ليس الا انا اقول لك الثاني يشبهه بلما اقوى منهم ويصدق معترض ان قال هذا
-
ليس ماخذي يصدق الا ان ناتي من كتب مذهبه وغير او ان يسكت في دليله عن صغرى قياسه وليست
-
مشهوره ككل قربه شرطها النيه ويسكت عن الوضوء قربه فيقول بموجبه ولا ينتج ولو ذكرها لم
-
يولد الا منعها يا اخ الحنفيه ما يشترطون النيه للوضوء عجيبه صح يشترطونها للتيمم القياس في مقدمتين صغرى وكبرى
-
فانا اقول كل قربه شرطها النيه هذه مقدمه واسكت ما اقول والوضوء قربه فاذا الوضوء
-
شرطه النيه لما جاي ارد عن الحنفيه فاذاكيت انت قلت الوضوء ش ا كل قربه شرطها
-
النيه فيقوللك نعم انا اقول هذا ولكني لا اعتقد ان الوضوء قربه اصلا الوضوء تنظف ما هو قربه
-
نعم ولو ذكرها لم يرد الا منعها ولو ذكرها يقول لك لا اسلم يقول وجواب الاول بان محل بان هذا محل
-
النزاع او الاسم الاول لما يقول لك يا اخي عدم المنافات ليس محل النساء او لا ولا
-
لازمه اقول لا هو هذا اللازم هو هذا محل النساء انه هل هو اقول هذا هو محل النساء
-
اقول هذا هو محل النساء وجواب الثاني ان انه الماخذ لشهرته اقول له انت اصلا ماخذك التفاوت هذا
-
الموجود في كتب مذهب لحظه بس واردي التصوير لحظه طيب والث ايه وجواب الثالث بجواز الحذف
-
ان اقول له يجوز ان احذف ذكر الوضوء لانه معروف يعني ويجاب في الكل بقرينه بقرينه
-
او عهد ونحوه الشاهد هذا هذا هذا الماخذ هذا الماخذ العام وما باقي لنا شيء ونخلص
-
الشاهد ان هذا الماخذ انه الامثله اللي هو ذكرها كلها امثله في صالح الحنفيه وهذا
-
يؤخذ عليه لكن تحملي فلا بد ان تذكر امثله في صالحك لكن هو فاتح الامر الا ان كنا
-
يقول الكتب السابقه انه احيانا بعض الناس يتوهم محلا للنساء ليس هو محل النساء كان يقول لك شخص يا اخي البخاري ما هو
-
معصوم مثلا او يجوز عليه الوهم او الراوي الثقه يجوز عليه الوهم فتقول له محل النزاع ليس جواز
-
الوهم على الراوي الثقه محل نزاعنا ما الدليل على انه وهم هذا نزاع اخر مجرد جواز الوهم شيء ومثل بعض الناس اللي
-
ممكن يجلس يجادلك في تكفير معين وانت نزاعك المبدئي معه هل هو مبتدع او لا
-
او ليس مبتدعا وعلى ذكر هذا القلب اعطيكم مثال ايضا في القلب فاتني ان ياتي شخص مثلا يقول
-
الاشعري فلان معذور لان خزيمه تاول فتقول له واذا ابن خزيمه اشعري او ابن خزيمه
-
مبتدع لان هو يبدع الاشاعره فيقول لك انا لا اقول بهذا تقول له اذا اعترف بالفارق
-
بين ابن خثيم والاشعري هذا امثال جيد طيب يقول وفي الاثبات هذا في هذا في الاثبات في القول بالموجب
-
كان كان اقول له انا اقول بالموجب يا اخي انا مثلك اقول بالموجب لكن في الواقع انت
-
تحتال كيف هذا يقول كالخيل حيوان يسابق عليه ففيه الزكاه كابل ا ابو حنيفه يحرم لحم الخيل ومع ذلك يرى
-
ان الخيل فيه زكاه وهو وحده يرى ان الخيل فيه زكاه تمام وهذا عجيب المصنف هنا انقلب حنفيا املته
-
كلها حنفيه يعني فالان هذا القياس الخيل حيوان يسابق عليه ففيه زكاه كابن طبعا في حديث لابي هريره ليس على الرجل في
-
فرسه ولا في عبده زكاه فاصلا احنا ما نحتاج قياس عند الحديث لكن هذه امثله توضح
-
فياتي الشافعي ولا المالكي ولا الحنبلي ويقول انا اصلا نعم اقول بالتسويه واقول ان في زكاه في عروض التجاره فقط
-
فيجاب بلام العهد والسؤال عن زكاه الثوم ويصح في قوله فالحنفي ماذا يقول له يقول
-
له زكاه عروض التجاره ما فيها فرق بين الخيل وغيرها وانا اكلمك عن العهد الذهني
-
لما نقول زكاه فالزكاه في الاعيان اما التجاره زكاه عروض التجاره هي ما هي في
-
الاعيان لهذا كل شيء التاجر فيه يجب الزكاه الزكاه في النماء في المال نفسه انا اتحدث عن زكاه الاعيان يا اخي لهذا
-
قلتك فيه الزكاه كابل الزكاه هنا ايش عن زكاه الاعيان لكن انا والله مستغرب جدا وهذه حتى شرح
-
ينبه عليها ليش الامثله في صالح المذهب الحنفي في في هذا القادح يبدو والله اعلم
-
انه جاء به من كتب المذهب الحنفي جاءوا به من المذهب فلهذا كانت الامثله في صالح المذهب الحنفي
-
لانه مثال المثقل ومثال الخير كله في مذهب الحنفي اخر شيء حفظكم الله خاتمه ترد الاسئله
-
يعني هي الاعتراض السابقه على قياس الدلاله ذكرنا لكم الفرق بين قياس الدلاله وقياس العله قياس العله ان نسمي العله
-
نقولها بالاسم واما الدلاله واما الدلاله فهي ما يدل على العله وليس العله نفسه كان
-
نقول الدليل على الاذكار ان يقذف الزبد الا بما تعلق بمناسبه الجامع لان هذه خاصه بالعله وكذا قياس في معنى
-
الاصل لان هذا لازم في عله صريحه ولا يرد عليه ما يتعلق في الجامع ومنع هذا عاد اخر شيء
-
تعدد اعتراضات مرتبه يعني الاعتراضات السابقه ما يصح اني اعترض عده اعتراضات لان بعضها تثني يعني مثلا
-
اتي اقول لك هذه ليست العله بعدين اقول لك هي عله ولكنها لا تنطبق على
-
الفرع اذكرها كلها مع بعض او هذه ليست العله وان كانت عله فكن فانها لا تنطبق
-
على الفرع وان وهي عله منطبقه على الفرع ولكن غيرها اولى منها تقول هذه اعتراضات
-
متناقضه وجاي ترتبها على بعض ما يصبح لا غير مرتبه ولو من اجناس اما الاعتراضات المختلفه اللي ما يترتب
-
بعضها على بعض فهذه لا باس كان يقول لك هذا غيره هذا فاسد الاعتبار في حديث يخالفه
-
ولو ما في حديث فعندنا قياس مثل رفع اليدين لما قال لك الحنفي مثلا نكاح بولي او النكاح بغير ولي فمثلا
-
ياتي الحنفي فيقول النكاح كالبيوع فلا يشترط فيه الولي فنقول عندي اعتراض اولا عندي حديث يخالفك لا نكاح الا ولي
-
ثانيا عندي عليك نقض او ابطا او قلب كما يقال فاقول لك واذا النكاح لا
-
يشترط فيه الشهود هو يشترط الشهود يقولك لا انا اشترط الشهود اقولله اه مسكتك اعترف الان بالفرق بين النكاح والبيوع
-
فهنا اردت اعتراضين مع بعض هذا لا باس ويكفي جواب اخرها وفي الواقع ينبغي ان يجاب عليها جميعا
-
يعني الحنفي لابد ان يجيب على القلب ولا بد ان يجيب على الحديث يعني يقول مثلا
-
حديث ما يصح والقلب هذا ما ادري كيف يخرج منه الا ان ياتي يقول ان لا يشترط الشهود
-
فيخالف مذهبه في النكاح هذا اخر باب العله وهو تقريبا اصعب باب في الكتاب هذا وصلي اللهم على محمد
-
وعلى اله وصحبه وسلم اي واياكم جزاكم الله خير في اذا في اسئله احسن الله عليكم
-
ا يقول كيف اطلب العلم لا هذه حفظك ا طيب هذا هذه شوف الصوتيه خطه خطه اثريه
-
طيب يقول هل جواز الخروج على الحاكم الكافر مقيد باهل الحل والعقد ليس بتاسيس جماعات ثوريين مقاتله
-
والله قدره والقدره وهي الجماعات هذه فيها حل وعقد وهي القدره لابد فيها من لان ما هي مساله
-
فوضويه يعني هي لابد فيها من قدره نعم حديث عيسى عيسى بن مريم عند سول ياجوج
-
ماجوج وغير ذلك نعم يقول بماذا تنصحون بكتاب اخر في اصول الفقه بعد الانتهاء من من هذا الكتاب يعني
-
مع شرحكم انتم اذا اخذتوا الشرح هذا اموركم طيبه تاخذون المسوده تاخذون اعلان الموقعين ممكن تاخذ ممكن تمرون بعدها عاد يعني عشان
-
ما تضيع منكم المسائل شرح مختصر روضه مع انتباه لبعض الاخطاء العقديه نعم طيب ارجو تفصل لنا اصوليا الفارق بين عقد
-
النكاح وعقود البيع او غيرها من العقود ان كانت تؤدي لكسب حرام اما المفر النكاح
-
وغيره بحيث يكون كفريا وغيره غير كفري لا هو شوف النكاح لعلك تتحدث عن مساله النكاح المحرم
-
انه الرجل تزوج امراه ابيه ثم البراء بن عاز فنصب له رايه وقيل بقتله الجمهور ما يرون
-
هذا الحناب لا ير احمد يرى هذا وان كان متاخرين الحناب لا يقومون بذلك لكن لو
-
رجعت الىروايه احمد نفسها احمد قال مرتد وقال في بعض الروايات ماله فيء الى بيت
-
المال طيب انا لو ابيع واشتري بالخمر ما اكفر فمن اي فما وجه الفرق بين بين البيع
-
والنكاح على مذهب على مذهب احمد في هذه الروايه وكان الجمهور يخالف حتى حاول بعضهم الطعن في حديث البراء بن
-
عا الفرق بارك الله فيك ان النكاح في حقيقته استحلال لما تقول انا نكحت المراه الفلانيه يعني
-
استحللت فرجها بكلمه الله فالنكاح عمليه دينيه اصلا لهذا الناس عاده يتزوجون باعتبار دين ما هو مثل البيع والشراء وكذا عمليه يقوم
-
بها حتى اللاديني او حتى ها فهذا استحلال لهذا مثلا حلف بالطلاق حلف بالطلاق هذا حلف بغير الله
-
يقول ابن تيميه فعل حلف بفعل الله لان الله عز وجل هو اللي اللي يحل ويحرم
-
فالطلاق يعني ها فانت تحرف بفعل الله فلهذا صار ما هو حلف بغير الله ففي فرق بين رجل وقع على محرم وبين رجل تث
-
زوج ذات محرم وهذا المعنى نبه عليه الطبري في تهذيب الاثار واظن الطحاوي واظن وايضا
-
ابن كثير في تفسيله فمن هذا الوجه يعني وقع الخلاف وهذا على قول احمد والقول بظاهر حديث البراء بن عا ان الرجل
-
هذا قتل رده ان تزوج امراه ابيه بينما لو رجل يعقد عقد ربا او لا شوف لعن
-
الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهد يعني لو يحط شهود لو كذا هذا كله ما يعتبر قرار
-
استحلال اما النكاح هو في نفس الاستحلال نعم طيب يقول ما هي بدع الخارج الذي اختلف اهل
-
الحديث السؤال هذا مره المره اللي فاتت السؤال هذا مره الدرس اللي فات ايه قلت ذلك احد الاخوه قال لا الشيخ لم
-
يجب حتى يقول العامل الذي يقول اخوتنا المسيحيين او الذي يترحم على اموالهم او الذي يهنئهم
-
بهذه الاعياد هل يكفر صاحبها ام يعذر ام لا لا ما هي ما هي مساله واحده هذه
-
التهنئه بالاعياد هذا بحث وهذا كفر ببعض الحنفيه وكذا والغاء الجمهور لا يكفر اخوتنا اذا يقصد مثلا اخوه وطن ولا اخوه
-
مش عارف ايش كذا هذه عباره قبيحه لكن يترحم على امواتهم هذه القويه هذا هذه هذه اللي في عزم المذاهب
-
عامه مذاهب يكفرون بها لكن اما تاتي بارك الله فيك حتى ما قال فكيف لو راوا من
-
يترحم على النصارى في عموم المذاهب يقولون اي كلمه تثبت النصراني على دينه تجعله يعني يعتقد النجاه او البقاء في الاخره
-
النجاه في الاخره هذه يخرج فيها الانسان هذه اهم مسائل ما ما تجمع كلها هكذا مع
-
بعضها البعض نعم طيب شيخنا مساله الان نقض الصوم باللمس اذا خرج المذي هل عمدتها القياس ام اثار هناك اثار لا قياس
-
الشبه هو خروج المذي على اي صوره اي مع المباشره يعني اما واما عند التفكر خروج المذي اخرجوه
-
بدليل خاص اللي هو ان الله تجاوز عن امتي ما حدث به انفسها ما لم تتكلم او تعمل
-
هنانا عمل ها طيب ايه فهذا اخرجوه بدليل خاص نعم لكن الاذن بالتقبيل الا يدل انه قد يخرج
-
اصلا لما اذن النبي صلى الله عليه وسلم ماظن ما ظن وقد يخرج مني عادي يقول لك
-
شيخنا احسن نعم هناك اسئله على البوت يعني طيب تفضل نعم هذا سائل يقول هو سال سؤالين يعني قال
-
انا في مصر وطبعا الازهر موجود وكثير منهم يكون امام يكونون امام على الناس في
-
الصلاه ولا اعرف عقيدته اشعريه ام لا فهل يجوز الصلاه خلف هذا الشخص وهل يجب اسال
-
يقول ابن يقول يقول ابن قدامه ان الصلاه تخاف مجهول حال تصح فان كافرا ومثل صاحب بدعه مكفره فان بان كافرا فوجبت
-
الاعاده والاعاده فيها قولا ولهذا الامام احمد قال لما كثرت البدع قال المروضي لا تصلي اللي خلف من تعرف فهؤلاء كثير منهم
-
قبوري ومتعلم وكذا وكذا وكذا فالنس خلف من يعرف لان الصلاه هذه ما يصلح انه الواحد
-
ا ما يصلح انه الواحد يتهاون فيها وفي صحتها يعني ذهاب ذهاب الاجر بسبب فساد اعتقاد
-
الامام هذا خطير فلهذا كثير من الناس يعني ماخذ المساله من منطلق النظر في الاحكام على الاشخاص وخايف
-
انه يحكم على الاشخاص خلاص ومو خايفين على صلوات الناس يعني هذه صلاه عماد الدين
-
ها وتعرفون الفتوى اللي نشرناها مالت الشيخ باس وغيره بعد صحه الصلاه خلف الاشعر اصلا هراس كان يفتي بعد صحه الصلا
-
خلف الاشعر وهو كان عزه ازريا والشيخ محمد ابراهيم واحمد في من قال القران مخلوق
-
وكثير من هؤلاء يقول القران او ينكر العلو بعضهم حتى طبعا زياده على بلايا نعرفها
-
عنهم فالانسان في صلاته يحتاط ما قلت لك تروح واضربهم برصاص ما احد يقول هذا لكن
-
يا اخي في صلاتك احتاط يعني هذه مشكله نعم نعم احسن الله اليكم ويقول ان اهلي
-
يحتاجون مساعده وانا اساعدهم لان احس واجب ومجبور لانهم اهلي هل اخذ ثواب ولا واجب
-
احتسب هذا هذا المعنى نبه عليه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في اجمل اعتراوات المصريه شوف النفق على الاهل هذه اجر
-
من الصدقه ان احتسبت ليش؟ لانه واجب والواجب وما تقرب الي عبدي باحب ما افترضته عليه جاء رجل للنبي صلى الله عليه
-
وسلم قال عندي دينار قال انفقه على نفسي قال عندي دينار قال انفقه على اهلك قال
-
عندي دينار قال انفقه على خادم قال عندي دينار قال تصدق به وحتى البخاري في كتاب
-
الزكاه عقد فيها بابا ها خير الصدقه ما كثره غنى وكفى المراه اسما ان يضيع من يعود ولكن
-
نبه شيخ الاسلام رحمه الله على ان كثيرا من الناس حين يفعل هذا لا يحتسب
-
النبي صلى الله عليه وسلم قال و ا وفي بضع احدكم صدقه فنحن كثير من الطاعات كثير من الامور وهذه
-
حتى نبهنا عليها في درس المباحات كثير من الطاعات لا ننوي فيها يعني تجد انسان مثلا
-
تبسوك في وجه اخيك صدق المصافحه صدقه السلام السلام نفسه كثير من الاحيان ننسى الاحتساب فيه وان كان عاد السلام
-
عباده شرعيه فدائما الاجر زي ما فقولك لا اشعر لا انت مجرد ما تحتسب حتى لو كنت مجبورا وعليكم السلام ورحمه
-
الله حتى لو كنت مجبورا احتسب هي ما في شيء كذا شيء اسمه مجبور ها
-
هذا امر في الزام اجتماعي لكن في الالزام الشرعي فلذلك حين تفعل الامر حتى كثير من
-
الناس يتذمر ربما ويروح عليه الاجر بهذا التذمر وهو سيفعل سيفعل قال والله عز وجل ولا تقل لهما افن هذا مر معنا بالدرس
-
بقياس العكس اذا اذا اذا اوف مكروهه حاضر ونعم وكذا هذا تدل على ايش على الاستحباب
-
صح ولا لا فمثل هذه الامور ينبغي ينبغي للمرء ان يحتسب فيها الاجر ولهذا ابن تيميه نبه قال كثير من الناس لا
-
يجد لذه كماجس الصدقات لما يقول لانه ما هو محتسم ولو احتسم فيها يج فيها اللذه
-
وعد هذا من طيب العيش الذي ا يحصله المرء مع العلم والفقه نعم السؤال الاخير لانه تقريبا اخذنا ساعه
-
وربع وهكذا سيطول الدرس جدا هو والله اللي جعلني اسال هو هذا كان سؤال يوم مرسل يوم اثنين في هذا الشهر الميلادي
-
يعني او الفرنجي والاخر هذا يقولون من اسبوعين فهذا يعني قلت لان وعدناهم اكثر من مره و
-
ما شاء الله هذا هذه سائله تقول ا حذفوا الراس حذفه خلاص اذا اخو بشري يسال سؤاله
-
و طيب طيب اخر سؤال لاخت تقول انه الانسان الفاسق وفي ماله حرام يتعامل بالربا فهل هو يخاف
-
الزنا هل يتزوج هو واجب ام الزواج مكروه لانه فاسق وازواج يعني اذا الزواج يبعد عن الفسخ ان
-
شاء الله خير ها ا فهذه جهه منفكه جهه منفكه سواد شيء لكن طبعا يترك الحرام يترك الحرام ويتزوج عادي
-
خلاص فهو هو يجب عليه ان يترك الحرام ويجب علينا والزواج يستحب في حقه وربما يجب هذا وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم جزاكم الله خ