تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

المغني لابن قدامة ( 32 ) الصلاة ( 12 )

10 أغسطس 2026 43 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

  2. هذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس الصلاه والثاني من مجالس المغني عموما وهذا تقريبا صفه الصلاه هذه هي المره

  3. الخامسه التي ندرسها درسناها في الدارمي في الحديث ودرسناها في المحرر من احاديث الاحكام ودرسناها في

  4. عمده الفقه من كتاب فقه حنبري ودرسناها في زاد المسافر في كتاب روايات الامام احمد واليوم نقراها

  5. في المغني كتاب فقه مقارن وكان هناك درس مسجل في صلاه النبي للالباني وهذا الله

  6. المستعان يعني ما ما سجل درس كامل يقول فصل وقد روي عن احمد انه يجهر بالتسليم الاولى وتكون الثانيه

  7. اخفى من الاولى يعني بذلك في حق الامام قال صالح حاط بن علي هو صالح بن احمد سئل

  8. احمد اي اي التسليمتين ارفع؟ قالو وفي لفظ قال ابو عبد الله التسليمه الاولى ارفع من

  9. الاخرى قال القاضي ابو الحسين واختار واختار هذه الروايه ابو بكر الخلال وبحص العكبري وحمل احمد حديث عائشه على انه كان

  10. يسلم تسليما واحده على انه يجهر بواحده فتسمع منه والمعنى في ذلك ان الجهر في غير القراءه

  11. انما شرع للاعلام بالانتقال الى ركن غيره وقد حصل العلم بالجهر في التثنيه الاولى الاولى فلا يشرع بالجهر في الثانيه وكان

  12. ابن حامد يخفي الاولى ويجهر بالثانيه لاللا يسبقه المامومون بالسلام يعني كان يعكس المذهب ايه ليه نعم فصل

  13. ويستحب حذف السلام وهو الا يمد بطوله كما يفعله كثير من من الائمه والسلام عليكم ورحمه الله

  14. هكذا لا هو لامد بطوله وقد روى ابو داوود والترمذي باسنادهما عن ابي هريره قال حذف

  15. السلام سنه هذا ضعيف وقد نسب لاحمد تصحيحه ولم اجد الروايه في ذلك قال المبارك معناه

  16. الا يمد الا يمده مدا قال احمد هذا حديث حسن الصحيح وهذا الذي يستحبه اهل العلم

  17. وقال ابراهيم النخعي التكبير جزم والسلام جزم وقد روي ان معنى هذا الحديث اخفاء التسليم الثاني والصحيح الاول لان الحذف

  18. اسقاط بعض الشيء والجزم قطع فيتفق معناهما والاخفاء بخلاف ويختص بعض السلام دون بعض قال احمد بن

  19. الاصرم مكتوب ابن الاثرم هي الاصرم سمعت ابو عبد الله احمد بن حنبل يقول حذف

  20. السلام سنه وهو الا يطول به صوته وطول ابو عبد الله صوته فصل وينوي بسلامه الخروج من

  21. الصلاه فان لم ينوي قال فقال ابن حامد تبطو الصلاه وهو ظاهر نص الشافعي لانه نطق

  22. في احد طرفي الصلاه فاعتبرت له النيه كالتكبير والمنصوص عن احمد انه لا تبط الصلاه وهو الصحيح لان النيه قد شملت جميع

  23. الصلاه والسلام من جملتها ولانه لو وجبت النيه في السلام لوجب تعيينها كتكبيره الاحرام ولانها عباده فلم تجب النيه

  24. للخروج منها كسائر العبادات وقياس الطرف الاخير على الطرف الاول غير صحيح فان النيه اعتبرت في الطرف الاول لينسحب حكمه

  25. على بقيه الاجزاء بخلاف الاخير ولهذا فرق الطرفان في سائر العبادات لهذا فرق الطرفان في وقال بعض اصحابنا

  26. ينوي بالتسليمتين معنى الخروج من الصلاه فان نوى مع ذلك الرد على الملكين وعلى من

  27. خلفه ان كان اماما وعلى الامام ومن معه ان كان ماموما فلا باس نص عليه احمد قال يسلم

  28. في الصلاه وينوي بالسلام الرد على الامام لما رواه مسلم هذا كثير من الناس يغفل عنه

  29. ماذا انو بالسلام فكثير ينوي الخروج فقط لكن احمد يقوللك تنوي الرد على الامام لما

  30. روى مسلم عن جابر ابن سمره قال كنا اذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

  31. قلنا السلام عليكم ورحمه الله فنظر نظر الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

  32. ما شانكم فقال ما شانكم تشيرون بايديكم كانها اذناب خير شمس اذا سلمها فليلتفت الى صاحبه ولا يمئ بيده وفي لفظ انما يكفي

  33. احدكم ان يضع يده على فخذه ثم يسلم على على اخيه من على يمينه وشماله وهذا يدل ان

  34. المصافحه ما كانت موجوده لان هو سلمت خلاص اي نعم فتنوي ردع الامام والسلام على اخيك

  35. ايضا وروى ابو داوود امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نرد على الامام وان يسلم

  36. بعضنا على بعض وهذا خبر ما شاء الله نافع جدا في الباب ها لكن مع

  37. الاسف لا يصح بهذا اللفظ وفي لفظ انما يكفي احدكم ان يضع يده على فخذه ثم انها

  38. وهذا يدل على ان الانسان ينوي بسلامه من معه من مصلي ومذهب الشافعي وابو حنيفه

  39. وابي حنيفه وقال حفص بن مسلم من اصحابنا ينوي بالاول الخروج من الصلاه وينوي بالثانيه السلام على الحفظه من المامومين

  40. ان كان اماما والرد على الامام والحفظه ان كان وقال ابن حامد ال النواب بالسلام الرد

  41. على الملائكه او غيره معنيه الخروج من الصلاه فهل تبطل صلاته على وجهين هنا تشدد

  42. ابن حامد احدها تبطل تبطل لانه نوى السلام على ادم اشبه لو سلم على من لا يصلي معه

  43. والصحيح ما ذكرناه فان احمد قال في روايه يعقوب يسلم للصلاه وينوي بسلامه الرد على

  44. الامام رواها ابو بكر الخلال في كتابه وقال في روايه اسحاق بن هان اذا نوى

  45. بتسليمه الردع الحفظه اجزاه وقال ايضا ينوي بسلامه الخروج من الصلاه قيل فان والملكين من الخلفه قال لا باس والخروج من

  46. الصلاه نختار وقد ذكرنا من الحديث ما يدل على مشروعيه ذلك والله اعلم وهذه فائده نفيسه جدا فصل ويستحب ويستحب

  47. ذكر الله والدعاء عقيب الصلاه ويستحب من ذلك ما ورد به الاثر مثل ما روى المغيره

  48. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاه لا اله الا الله وحده

  49. لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا

  50. منطئ ولا معطي لما منعت ولا ذا جد منك جد وقال ثوبان كان رسول الله صلى الله عليه

  51. وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلامك السلام تبغىك جواب اكرام وقال الاوزاعي استغفر الله استغفر

  52. الله رواه مسلم وقال ابو داوود جاء الفقراء الى رسول الله صلى الله عليه فقال ذهب اهل الدثور من الاموال بالدرجات

  53. العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل واموال يحجون بها ويعتمرون ويتصدقون ولاحظ كيفش قال

  54. يحجون بها ويعتمرون ما قالوا اطعام الفقراء اولى من الحج نعم فقال الا احدثكم بحديث ان اخذتم به ادركتم من سبقكم ولم

  55. يدرككم احد بعدكم وكنتم خير من انتم بين ظهرانيه الا من عمل بمثله تسبحون وتح

  56. وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاه 33 فاختلف بيننا بيننا فاختلف فاختلفنا بيننا فقلنا نسبح 33 ونحمل 33 ونكبر 34 فرجعت اليه

  57. فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر حتى يكون منهن كل كلهن 33 قال احمد

  58. في روايه ابي داوود يقول هكذا ولا يقطعه سبحان الله والحمد لله ولا اله والله اكبر

  59. هذه 25 25 اما 33 سبحان الله والحمد لله والله اكبر فان عدل الى غيره جاز لانه قد

  60. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره رواه البخاري وروى مسلم والنسائي عن عبد

  61. الله بن الزبير انه حدث عن المنبر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا اله

  62. الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه

  63. الا بالله العلي العظيم لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعم ولا الفضل

  64. والثناء والحسن لا اله الا الله مخلصين الدين ولو كره الكافرون وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاه

  65. وعن سعد انه كان يعلم بنيه هذه الكلمات ويقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

  66. كان يتعوذ بهن دبر كل صلاه اللهم اني اعوذ بك هذ الدبر نرجح ابن القيم انه ليس بعد

  67. التسليم لا قبل التسليم في التشهد لان دعاء اللهم ان اعوذ بك من الجون واعوذ بك

  68. من البخل الدبر اما اخر الشيء او ما بعده فهي هذه لا هذا في اخر الصلاه واعوذ بك من

  69. البخل واعوذ بك ان ارد ان ارد الى ان ارد الى ارض للعمره واعوذ بك من فتنه الدنيا

  70. وعذاب القبر قال ابن عباس رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس المكتوبه كان على عهد رسول الله صلى الله

  71. عليه وسلم فقال ا هو كنت اعلم ذلك اذا كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته اذا سمعته رواه البخاري

  72. مسلم فالمستحب ان يثبت ان يثبت هو الرجال بقدر ما يرى انهن قد انصرفنا طيب هذا

  73. بالنسبه للنساء في شيء كان في شيء مقصوص في هذه الطبعه لنقراه فصل اذا كان مع

  74. الامام رجال ونساء فالمستحب ان يثبت هو هذه مخصوصه عندي في الطبعه المصريه لكنها هنا موجوده في طبعه التركي

  75. لان انا اقرا من طبعتين فالمستحب ان يثبت هو والرجال بقدر ما يرى انهن قد انصرفن

  76. ويقمنهن عقيبه تسليمه قالت ام سلمه ان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه

  77. وسلم كنا اذا سلم من المكتوبه قمنا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى من

  78. الرجال ما شاء الله وهذا شوف دليل على حرمه الاختلاط حتى في الصلاه يتحرى انه ما

  79. يختلطون بهن فاذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال قال الزهري فنرى

  80. والله اعلم لكي يبعد من ينصرف من النساء رواه البخاري ولان الاخلال بذلك ذلك من احدهما يفضي الى

  81. اختلاط الرجال والنساء انظر فان لم يكن معه نسال فلا يستهب له الاطاله لما روت

  82. عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم لم يقعد الا

  83. مقدار ما يقول لهم انت السلام ك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام رواه ابن

  84. ماجه وعن البراء قال رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فوجدت فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد

  85. ركوعه فسجدته ف فجلسته بين السجدتين فجلست بين التسليمتين والانصراف قريبا من السواء متفق عليه الا ان البخاري قال ما خلق

  86. القيام والقعود قريبا من الس لم يقم فالمستحب ان ينحرف عن قبلته لا يلبث مستقبل القبله لانه ربما افضى به الى الشك

  87. هل انصره من صلاته او لا وقد روى البخاري باسناده عن سمره قال كان رسول الله صلى

  88. الله عليه وسلم اذا صلى صلاه اقبل علينا بوجهه وعن ان يسيد بن الاسود قال صليت مع

  89. النبي صلى الله عليه وسلم الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فلما سلم

  90. انحرف وعن علي انه صلى بقوم العصر ثم اسند ظهره الى القبله فاستقبل القوم رواهم

  91. الاثر وقال سعيد بن سيب لان يجلس احد على رضفه خير له من ان يجلس مستقبل القبله حين

  92. يسلم ولا ينحرف وقال ابراهيم اذا سلم الامام ثم استقبل القبله فاحصبوه يعني علموه انه لا بد ان يتجه بشيء قال

  93. الاثم رايت بعبد الله اذا سلم يلتفت ويتربع وقال ابو داوود رايته اذا كان اماما فسلم انحرف عن يمينه

  94. يعني ينحرف فقط يصير على اليمين يستقبل الناس على اليمين بوجهه ورواى مسلم وابو داوود في سنن عن جابر بن السمره كان رسول

  95. الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر يتربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا وفي

  96. الاوث كان اذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى يطلع الشمس وعن سعد قال كنت ارى رسول الله

  97. صلى الله عليه وسلم لا يقوم لا يقوم المصلاه الذي يصلي في الصبح حتى تطلع

  98. الشمس واذا طلعت قام رواهما مسلم وسئل احمد عن تفسير حديث النبي صلى الله عليه

  99. وسلم كان لا يجلس بعد التسليم الا قدر ان يقول اللهم انت السلام يقول يعني في مقعده

  100. حتى ينحرف قال لا ادري وروى الاثر من هذه الاحاديث التي ذكرناها يعني بعضهم حمل

  101. حديث عائشه على ايش على انه يقول استغفر اللهم انت السلامك السلام تبرت الكرام وهو

  102. مستقبل قبله ثم يلتفت فهمت احمد توقف قال لا ادري ويستحب للممامومين ان يثب قبل الامام لالا

  103. يذكر سهوا فيسجد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اني امامكم فلا تبادلوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا

  104. بالانصراف رواه مسلم والنسائي وفي لفظ فلا تسبقوني فان خالف الامام السنه في اطاله الجلوس

  105. مستقبل القبله وانحرف فلا باس ان يقوم الماموم ويدعه فصل وينحرف حيث شاء عن يمين وعن شمال لقول ابن

  106. مسعود لا يجعل احدكم للشيطان حظا من صلاه يرى حقا عليه ان لا ينصرف الا عن يمينه

  107. لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينصرف عن شماله رواه موسى مع

  108. قبيصه بن هلا عن ابيه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينصرف عن شقيه رواهما ابو داوود بن

  109. ماجه وتقدم ان احمد كان يرج اليمين يعني يعمل به فصل قال احمد لا يتطوع الامام في

  110. مكانه الذي صلى فيه المكتوبه نص عليه احمد وقال وكذا قال علي بن ابي طالب وقال كذا

  111. قال علي بن ابي طالب قال احمد ومن صلى وراء الامام فلا باس ان يتطوع مكانه فعل

  112. ذلك ابن عمر وبهذا قال اسحاق وهذه فائده جميله ان انه خصه بالامام ولا هناك احد اخبار

  113. تفيد العموم لكن هذه بناء على اثار الصحابه وروى ابو بكر حديث علي وباسناده عن المغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم

  114. قال لا يتطوع الامام في مقامه الذي يصلي فيه بالناس ولا يصحاب مرفوعا مساله والرجل والمراه في ذلك السواء الا

  115. ان المراه تجمع نفسها يعني في عموم صفه الصلاه في الركوع والسجود وتجلس متربعه وتسجد رجليها فتجعلها فتجعلها في جانبه في

  116. جانب يمينها الاصل ان يثبت في حق المراه من احكام الصلاه ما يثبت للرجل لان الخطاب يشملها

  117. لانها عوره فاستحب لها جمع نفسها ليكون استر لها فانه لا يؤمن منها شيء في حال

  118. تجافي وكذلك الافتراش قال احمد والثدل اعجب الي واختاره الخلال انها تجعل رجليها كلاهما من جهه واحده قال علي كرم الله

  119. وجهه اذا صلت المراه فلتحتفظ ولتظن فخذايها وقال وعن ابن عمر انه كان يامر النساء ان يتربعنا

  120. لان هذا استر للعجيزه هذا استر للعجيزه مساله والماموم اذا سمع قراءه الامام فلا يقرا بالحمد ولا بغيرها لقول الله تعالى

  121. واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ولما روى ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مالي انازع القران

  122. فانتهى الناس ان يقراوا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا هذا الخبر

  123. لا يثبت وجمله ذلك ان الماموم اذا كان يسمع قراءه الامام لم تجب عليه قراءه ولا

  124. تستحب عند امامنا والزهري والثوري ومالك وابن المبارك واسحاق واصحاب واصحاب الراي هو اصحاب الراي اصلا لا يرونها واجبه من

  125. الاساس نعم والسهم وهذا احد قولي الشافعي ونحوها عن سعيد مسيب وعروه ابي سلمه ابن عبد الرحمن

  126. وسعيد جوير وجماعه من السلف والقول الاخر للشافعي يقرا فيما جهر فيه الامام وهذا اللي ميل البخاري في جزئه المشهور ونحوه

  127. عن الليث والاوزاعي وبن عون مكحول وابي ثور لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم

  128. لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب متفق عليه وعن عباد بن الصامت قال كنا خلف رسول

  129. الله صلى الله عليه وسلم في صلاه الفجر فقرا فثقلت عليه القراءه فلما فرق قال

  130. لعلكم تقراون خلف امامكم قال نعم قالوا نعم يا رسول الله قال فلا تفعلوا فاتحه

  131. الكتاب فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها هذا الحديث بهذا اللفظ المطول اللفظ الصحيح المختصر خداج خداج خداج

  132. رواه الاثر ابو داوود وروي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله

  133. عليه وسلم من صلى صلاه لم يقرا بها بام الكتاب فهي خداج وخداج وخداج فهي خداج غير

  134. تمام قال الراوي يا ابا هريره اني اكون احيانا وراء الامام فغمس ذراعي فقال اقرا بها في نفسك يا فارسي رواها

  135. مسلم وابو داوود ولانها ركب في الصلاه فلم تسقط على الماموم طبعا عندنا في المذهب

  136. قراءه في النفس متى في سكتات الامام نعم كسائر اركانها ولانه انه من لزمه القيام لزمته القراءه مع القدره كالاماموم

  137. والمنفرد ولنا قول الله تبارك وتعالى واذا ق واذا قر القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وقال احمد فالناس على هذا

  138. على ان هذا في الصلاه وفي الصلاه ان يخاطب احدهم الاخر هذه الروايه وقال السعيد بن

  139. سيب والحسن وابراهيم ومحمد كعب والزهري انها نزلت في شان الصلاه وقال زيد بن اسلم

  140. وابو العاليه كانوا يقراون خلف الامام فنزلت واذا قرا القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون

  141. وقال احمد في روايه ابي داوود اجمع الناس على ان هذه الايه في الصلاه ولانه عام

  142. فيتناول بعمومه في الصلاه وروى ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما

  143. جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرا فانصتوا رواه مسلم والحديث الذي رواه الخرقي رواه ابو

  144. داوود رواه مالك عن ابن شهاب عن ابن اكيمه الليثي عن ابي هريره ان النبي صلى الله

  145. عليه وسلم قال انصرف قال هل قرا معي احد منكم فقالوا نعم يا رسول الله قال

  146. ما لي انا القران فانتهى الناس عن القراءه فيما جهر فيه من الصلوات حين سمعوا ذلك من

  147. رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه مالك في الموطى وابو داوود الترمذي يبدو ان

  148. الحديث ماشي وقال حديث حسن ورواه الدار قطن بلو صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

  149. صلاه فلما قضاها قال هل قرا احد منكم معي شيء بشيء شيء معي بشيء من القران فقال رجل

  150. من القوم انا يا رسول الله قال فاني اقول مالي انازع القران اذا اسرت بقراءتي

  151. فاقراوا واذا جهرت بقراءتي فلا يقران معي احد ولانه اجماع فانه اجماع قال احمد ما

  152. سمعنا احدا من اهل الاسلام يقول ان الامام اذا جهر بالقراءه لا تجزئ صلاه من خلفه

  153. اذا لم يقرا يعني هذا اجماع المتقدمين وكانه يرد على قول الشافعي وقال هذا النبي

  154. صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابع يعون وهذا مالك في الحجاز وهذا الثوري في اهل

  155. العراق وهذا الاوزاعي في اهل الشام وهذا الليث ما ذكر واحد ذكر الثوري في اهل مصر

  156. ما قالوا لرجل صلى خلف امامه وقرا امامه ولم يقرا هو صلاته باطله ولانها كل هذا رد

  157. على الامام الشافعي رضوان الله عليه ولانها قراءه لا تجب على المسبوق فلا تجب على غيره طبعا

  158. المسبوق بلا بالا بانساع لا تجب عليه كقراءه السوره يحققه انها لو وجبت على غير

  159. المسبوق لوجدت على مسبوق كسائر اركان الصلاه فاما حديث عباده الصحيح فهو محمول على غير الماموم وكذلك حديث ابي هريره وقد

  160. جاء به مصرحا رواه الخلال باسناده عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاه

  161. لا يقرا فيها بام القران فهي خداج الا ان تكون وراء الامام طبعا بهذا اللفظ لا يصح

  162. وقد روي ايضا موقوف عن جابر وقول ابي هريره اقرا بها في نفسك من كلامه وقد

  163. خالفه جابر وابن الزبير وغيرهما ثم يحتمل انه اراد اقرا بها في سكتات الامام او في

  164. حال اسرا فانه يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قرا الامام فانصت والحديث الاخر

  165. حديث عباده لم يرويه غير ابن اسحاق كذلك قاله احمد وقد رواه ابو داوود عن مكحول عن

  166. نافع بن محمود ابن الربيع وهو ادنى حالا من اسحاق فانه غير معروف عند اهل الحديث

  167. وقياسهم وقياسهم يبطل بالمسبوق طبعا علم ابن اسحاق والبخاري في قراءه خلف الامام دافع عن ابن

  168. اسحاق في هذا المحل دفاعا كبيرا مع انه محتج به في الصحيح فصل قال ابو داوود قيل لاحمد ا فانه يعني

  169. الماموم قرا بفاتحه الكتاب ثم سمع قراءه الامام قال يقطع اذا سمع قراءه الامام وصت

  170. القراءه وانما قال ذلك اتباعا لقول الله تبارك وتعالى واذا قرا القران فاستمعوا له وانصتوا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم

  171. واذا قرا فانصتوا م فصلا وهل يستعيذ يستفتح الماموم ويستعيذ ينظر ان كان في حقه قراءه مسنونه وهو

  172. الصلوات التي يسر فيها والتي فيها سكتات استفتح الماموم واستعاذ وان لم يسكت اصلا فلا يستفتح ولا يستعيذ وان سكت قدرا يتسع

  173. للاستفتاح فحسب يعني الامام اذا يكبر ثم يقرا حتى الاستفتاح ما تقراه استفتح ولم يستعقال منصور قلت لاحمد سئل

  174. سفيان يستعيذ الانسان خلف الامام قال انما يستعيذ من يقرا قال صدق وقال احمد ان كان

  175. ممن يقرا خلف الامام امام قال الله تعالى فاذا قرا فاذا قرات القران فاستعذ بالله

  176. من الشيطان الرجيم وذكر بعض اصحابنا ان فيه روايات انه يستفتح ويستعيذ في حال جهر

  177. الامام استماعه لقراءه الامام قام مقام قراءته بخلاف الاستفتاح والاستعاذه والصحيح ما ذكرنا مساله والاستحباب ان يقرا في سكتات الامام

  178. وفيما لا يجهر به هذا قول اكثر اهل العلم كان ابن مسعود وابن عمر وهشام بن عامر يقراون وراء

  179. الامام فيما اسر به وقال ابن الزبير اذا جهر فلا تقرا يعني صلاه الظهر والعصر والثالثه والرابعه

  180. واذا خافت فاقرا وروي معنى ذلك عن سعيد بن مسيب وسعيد بن جبير والحسن والقاسم بن محمد ونافع بن

  181. جبير والحكم والزهري وقال ابو سلمه بن عبد الرحمن للامام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءه بفاتحه الكتاب اذا دخل في الصلاه

  182. واذا قال فولا الضالين وقال عرو بن الزبير اما انا فاغتنم من الامام اثنتين اذا قال

  183. غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاقرا عندها وحين يختم السوره فاقرا قبل ان يركع وقال الثوري وابن عينه وابو وابو حنيفه لا

  184. يقرا الامام بحال الظاهر لا يقرا الماموم هو الماموم والله اعلم نعم لما ذكرنا في

  185. المساله التي قبل هذا انه قراءه ان الامام يشيل القراءه ولنا قول النبي صلى الله

  186. عليه وسلم واذا فاذا اسر بقراءته فاقراوا رواه الترمذي والدار قطني ولان عموم الاخبار يقتضي القراءه في حق كل مصلي

  187. فخصصناها ما ذكرنا من الادله صلاه الجهريه يعني هي ثلاث مذاهب الناس قالوا ما تقرا

  188. خلف الامام مطلقا ناس قالوا تقرا مطلقا ناس فصلوه هذا هو احضى المذاهب بالدليل وهو انك في الصلاه السريه تقرا وفي

  189. الجهريه لا وهي مختصه بحال الجهر وفي ما عداه يبقى على العموم وتخصيص حاله الجهر بامتناع

  190. الناس من القراءه ف فيها يدل على انهم كانوا يقراون في غيرها قال الامام احمد

  191. فالامام يقرا وهو لا يسمع قال يقرا قيل له اليس الله قال واذا قرا القران

  192. فاستمعوا له وانصتوا فقال هذا الى اي شيء يستمع ويسل له قراءه السوره مع الفاتحه في

  193. مواضعه يعني الامام يقرا وصوته ما يصلك طبعا هذا قديما كان يقرا اليوم معين ميكروفونات لا يكاد يقع لكن قديما كان يقع

  194. فيقوللك اذا ما وصل انت اقرا مساله فان لم يفعل فصلاته تامه لان من كان

  195. له امام فقراته له قراءه وجمله ذلك القراءه غير واجبه على على الماموم فيما جهر به الامام

  196. ولا اسر ولا فيما اسر نص عليه احمد في روايه الجماعه وبذلك قال الزهري والثوري

  197. وبن عينه ومالك وابو حنيفه واسحاق ابو حنيفه قال مطلقا مرمع وقال الشافعي وداوود يجب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا

  198. صلاه لمن لم يقرا فاتحه الكتاب وهذا اللي رجح البخاري ومال اليه وصلنا فيه غير انه

  199. خص حال الجهر بالامر بالانصات فيما ففيما عداه يبقى على العموم ولنا ما روى الامام

  200. احمد عن وكيع عن سفيان عن موسى بن ابي عائشه عن عبد الله بن شداد قال رسول الله

  201. صلى الله عليه وسلم كان له امام فقرات له قراءه هذا خبر مرسل مرسل هذا ورواه الخلال باسناده عن شعبه عن

  202. موسى مطورا واخبرناه الفتح بن بطي في حديث ابن البحتري باسناده عن منصور عن موسى عبد

  203. الله بن شداد قال كان رجل يقرا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل رجل يؤمى

  204. اليه الا يقرا فابى الا ان يقرا فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له مالك

  205. تقرا خلف الامام قال ما لك تنهاني اقرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا

  206. كان لك امام فان قراءته لك قراءه وقد ذكرنا حديث جابر الا وراء الامام ولا يصح

  207. طبعا الاشر وروى الخلال والدار قطن عن النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك قراءه الامام خافه او جهر

  208. وهذا لا يصح ولان القراءه لو كانت واجبه عليه لم تسقط كبق يه اركانها نعم فصل واذا قرا الفاتحه في سكتات الامام

  209. ثم قرا الامام فانصت له وقطع قراءته ثم قرا بقيه الفاتحه في السكته الثانيه فظاهر

  210. كلام احمد ان ذلك حسن تقرا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

  211. تسمع الامام يقرا تسكت فاذا سكت السكت الثاني تقول واياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت

  212. عليهم غير مغضوب عليهم والضالين بفصل طويل حتى تنتهي قراءه الامام يقول ولا تنقطع قطع هذا يرونه حسن عندنا

  213. في المذهب ولا تنقطع القراءه بالسكوت لان السكوت مامور به فلا يكون مبطلا لقراءته ولانه لو ابطلها لم يستفد فائده فانه لا

  214. يقرا في الثانيه زياده على ما قراه في الاولى فصل فان لم يسمعه لبعد طبعا قلنا هذا قبل

  215. الميكروفونات قرا نص عليه الاثرم قيل لابي عبد الله فيوم الجمعه اذا لم يسمع القراءه الامام ونغمته قرا

  216. فاذا سمع فلينصت قال فلاطرش قال لا ادري فيحتمل ان يشرح في يشرع في حقه القراءه

  217. لانه لا يسمع فلا يجب عليه ان الصلاه كالبعيد واحتمل ان يقرا كي لا يختلط على

  218. الامام فان سمع همهم ولم يفهم فقال في روايه الجماعه لا يقرا ونقل عنه انه اذا

  219. سمع الحرف بعد الحرف هذه حلوه قصه الاطرش سبحان الفقه يجيبون مسائل ما تخطرك على

  220. بال مساله ويسر بالقراءه في الظهر والعصر ويجهر بها في الاوليين من المغرب والعشاء في الصبح كلها الجهر في مواضع ضع الجهر

  221. طبعا الجهر دائما تجدها في صلوات ليليه لانه الليل نذهب سكونه بالجهر في الصلاه اما في النهار فما نحتاج الشمس طالعه

  222. والاسرار في مواضع الاسرار لا خلاف في استحباب والاصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن

  223. السلف فان جهر في موضع الاسرار او اسر في موضع الجهر ترك السنه وصحت صلاته هذا في

  224. قول عامه الفقهاء الا ا انه ان نسي فجهر في موضع الاسرار ثم ذكر اثناء القراءه بنى

  225. على قراته وان اسر في موضع الجهر ففيه روايتان احداهما يمضي والثاني يعود في قراءته على طريق الاختيار لا على طريق

  226. الوجوب وانما لم يعد اذا جهر لانه اتى بزياده وان خافت في موضع الجهر اعاد لانه

  227. اخل بصفه مستحبه يمكنها ان ياتي بها وفوت على المامومين سماع قراءه يعني عيد القراءه يعني فصل وهذا الجهر

  228. مشروع للامام ولا يشرع للماموم بغير اختلاف الماموم ما يرفع صوته وذلك لان الماموم مامور بالانصاه الامام والاستماع

  229. له بل قد منع من القراءه لاجل ذلك واما المنفرد فظاهر كلام احمد انه مخير وكذلك

  230. فاتته الصلاه مع الامام فقام ليقضيها هذا مخير يجهر او لا يجهر فقال الاثرم لكن الا

  231. ان يكون هناك مصلين اخرين حتى لا يشوش عليهم قال اثر لابي عبد الله رجل فاتت

  232. ركعه مع الامام من المغرب والعشاء فقام ليقضي ايجهر ويخافت واحنا عندنا انه يقوم لاول صلاته

  233. قال ان شاء جهر وان شاء خافت ثم قال انما الجهر للجماعه قلت له وكذلك اذا صلى

  234. المغرب والعشاء وحده قال ان شاء جهر وان شاء لم يجهر قال نعم انما الجهر والجماعه

  235. وكذلك قال طاووس في ما فاتته بعض الصلاه وهو قول الاوزاع ولا فرق بين القضاء

  236. والاداء وقال الشافعي يسن للمنفرد الجهر لانه غير ماموم غير مامور بالاوصات الى احد فاشبه الامام ولنا انه لا يتحمل

  237. القراءه عن غيره فاشبه الماموم في سكتات الامام ويفارق الامام فانه يقصد اسماع المامومين ويتحمل قراءه عنهم والى هذا

  238. اشار احمد في قوله انما الجهر للجماعه فقد توسط المنفرد بين الامام والماموم وفارقهما في كونه لا يقصد اسماء غيره ولا الانصات

  239. له فكان مخيرا بين الحالين وهذا جميل انه ان الماموم قياس شبه بين هذا وذاك لهذا

  240. تردد فصل فان قضى الصلاه في جماعه فان كان الصلاه نهار اثر سواء كان قضاها في ليل او

  241. نهار لانها نهار ولا اعلم في هذا خلاف يقول فان كانت الفائته صلاه صلاه جهر

  242. فقضاها في ليل جهر لانه في الليل يجهر في العاده في ظاهر كلام احمد لانها صلاه ليل

  243. فعلها ليلا فيجهر كالمؤدات القضايه وان قضاها نهارا قال احمد ان شاء لم يجهر فيحتمل الاسرار يعني انت فاتتك صلاه

  244. العشاء وقضيتها بالنهار تجهر ولا ما تجهر وهو مذهب الاوزاعي والشافعي لانها صلاه لان صلاه النهار اجماء يعني صلاه النهار

  245. دائما فيها اسرار وهذه صلاه نهار وروى ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

  246. اذا رايتم من اجر بالقراءه في صلاه النهار فارجموه بالبعر رواه ابو حص باسناده وهذا

  247. حديث منكر ولانها صارت صارت صلاه نهار لانها صلاه مفعوله في النهار فاشبه الاداء فيه ويحتمل ان يجهر فيها ليكون القضاء على

  248. وفق الاداء وهو قول ابي حنيفه واثاره ولا فرق بين ه عند هؤلاء بين المنفرد

  249. والامام وظاهر كلام احمد انه مخير بين الامرين لشبه الصلاه المقضيه بالحالين وكذلك بالجهاد واخرونا الى العصر خلوها

  250. الى ان دخل الليل نجهر فيها ولا الله المستعان يس فصل ويقرا في الصبح بطوال مفصل وفي الظهر

  251. في الركعه بنحو 30 ايه وفي الثانيه بايسر من ذلك وفي الظهر على النصف من ذلك وفي

  252. المغرب المغرب بسور اخر مفصله وفي العشاء الاخره والشمس وضحاها وما اشبهها وجمله ذلك ان قراءه السوره بعد الفاتحه مثون في

  253. الركعتين من كل صلاه لا نعلم في هذا خلافا ويستحب ان يكون على الصفه التي بين الخرقي

  254. اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته ففي حديث ابي برزه ان النبي

  255. صلى الله عليه وسلم كان يقرا في صلاه الغداه بال 60 الى المفق وعن جابر بن سمره ان النبي صلى الله عليه

  256. وسلم كان يقرا بالفجر قاف والقران المجيد ونحوها فكانت صلاته بعده الى التخفيف وقال قطبه بن مالك سمعت رسول الله صلى الله

  257. عليه وسلم يقرا في الفجر والنخل باسقات رواه رواهما مسلم وروى النسائي انه قرا فيها الروم وروى ابن ماجه عن عبد الله بن

  258. الساب قال قرا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الصبح بالمؤمنون فلما اتى على ذكر

  259. موسى ذكر عيسى اصابته شرقه فركع وروى ابو داوود وابن ماجه عن عمرو بن حريث قال كاني

  260. اني اسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في صلاه الغدا فلا اقسم فلا اقسم

  261. بالخنس الجواركنس فاما صلاه الظهر والعصر فروى مسلم وابو داوود بن ماجه عن ابي سعيد الخدري قال

  262. اجتمع 30 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فت فقالوا تعالوا حتى نقيس

  263. قراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم يجر به من الصلاه انظر همه الصحابه ما

  264. الذي يهمهم فما اختلف منهم رجلان فقاسوا قراءته في الركعه الاولى من الظهر ظهر بقدر 30 ايه من المتوصل وفي الركعه

  265. الثانيه بقدر النصف وقاسوا ذلك في العصر على قدر النصف من الركعتين الاخرين من الظهر هذا لفظ روايه ابن ماجه ولفظ ابي

  266. داوود حذرنا قيامه في الركعتين الاولى من الظهر قدر 30 ايه قدر الم لام م تنزيل

  267. السجده وحذرنا قيامه في الاخريين في النصف من ذلك وحذرنا قيامه في الاولين من العصر

  268. على قدر الاخريين من ذلك وحذرنا قيامه في الاخرين من العصر على النصف من ذلك ولفظ

  269. مسلم كذلك ولم يقل قدر ال لام تنزيل وقال في الاخرين من العصر على على قدر ذلك

  270. يعني اطول شيء الركعتين من الظهر الرك نعم وعن جابر بن ثمره كان النبي صلى

  271. الله عليه وسلم يقرا في الظهر بالليل اذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح اطول من

  272. ذلك وفي حديث كان يقرا في الظهر بسبح اسم ربك الاعلى وفي الصبح اطول من ذلك اخرجه

  273. امام مسلم وروى ابو داوود وعن جابر بن سمره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

  274. يقرا في الظهر والعصر والسماء ذات البروج والسماء والطارق وشبههما فاما المغرب والعشاء فروى ابن ماجه عن ابن عمر قال كان

  275. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب قل يا ايها الكافرون قل هو الله

  276. احد عن البراء ان النبي صلى الله ورد عن ابو هريره انه يقرا بقصه المفصل ان النبي

  277. صلى الله عليه وسلم قرا في العشاء بالتين والزيتون في السفر متفق عليه وروى مسلم ان

  278. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فتان انت يا معاذ ويكفيك ان تقرا بالشمس وضحاها والليل اذا

  279. سجى وسبح اسم ربك الاعلى وكتب عمر الى ابي موسى ان اقرا بطوال مفصل في الصبح واقرا

  280. في الظهر باواسط مفصل واقرا المغرب بقصار مفصل رواه ابو حفص باسناده هنا تنبيه في

  281. مساله فان لم يفعل فصلاته تامه هناك كلام ا ما ليس في نسخته موجود في نسخه التركي

  282. وقال الشافعي وداوود يجب يعني يجب القراءه الماموم لعموم الاخبار السابقه وروي عن عمر انه قال لا تجد صلاه الا بفاتحه

  283. الكتاب وشيء معه فقال له رجل يا امير المؤمنين ارايت ان كنت خلف الامام قال

  284. اقرا في نفسك وقال الحسن اقرا في كل صلاه بام الكتاب في نفسك خلف الامام ولانه مصلي

  285. لا يسمع القراءه فوجبت عليك المنفرد يقول ولنا انا قول النبي صلى الله عليه وسلم من

  286. كان له امام فقرات له قراءه رواه الحسن بن صالح عن ليث بن ابي سليم وجابر عن ابي

  287. زبير عن جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم وروي من طرق خمسه سوى هذا فلا

  288. يصح منها شيء وروي ايضا عن ابن عمر وابن عباس وعلي وعمران وحسين وابي الدرداء عن

  289. النبي صلى الله عليه وسلم اخرجهن الدار قطني ورواه عبد الله بن شداد عن النبي صلى

  290. الله عليه وسلم اخرجه الامام احمد وسعيد منصور وغيرهما واخباره قد سبق الجواب عنها وقول عمر محمود على الكلام بدليل قوله

  291. وشيء معها وبالاجماع لا يجب شيء سوى الفاتحه ولو ثبت انه اراد الاشتراط فقد خالفه كثير من الصحابه وروي عن علي رضي

  292. الله عنه عليه السلام مكتوب انه قال ليس من الفطره من قرا خلف الامام وقال ابن

  293. مسعود وقال ابن مسعود ودت ان من قرا خلف الامام ملئ نعم طبعا ايضا في كلام ايه ملئ

  294. الله ملفوه ترابا ولان القراءه لو وجبت على الماموم لو وجبت على المسبوك سائر الاركان

  295. ولانه ماموم هذا قران ايضا هنا قبلها يقول واما خبر جابر فالصحيح انه مرسل عبد

  296. الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك رواه الامام احمد وسعيم منصور

  297. وغيرهما ففي الواقع ان هناك اشياء سبحان الله في طبعه التركي موجوده في طبعه التركي ولا توجد في الطبعه الاخرى

  298. نعم واثر عمر الذي نرجع الى اثر عمر ان يقرا في الصبح بطوال مفصل وفي الظهر

  299. بواسطه مفصل هذا اخرجه ابن ابي شيبه في المصنف هذا ا ذكره الترمذي ذكره الترمذي

  300. نعم فالله السع ناتي تاتي بعدها المساله التي مساله ومهما قرا به بعد ام الكتاب في ذلك

  301. كله اجزاه وقد ذكرنا ان قراءه الصوره غير واجب فالتقدير اولى الا يجب والامر في ذلك

  302. واسع وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه انهم قراوا باقل من ذلك واكثر

  303. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا في المغرب بالمرسلات وقرا فيها بالتين والزيتون وعن جبير بن مطعم انه سمع رسول

  304. الله صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب والطور وقرا فيها بالاعراف رواه زيد بن

  305. ثابت واخرجه ابو داوود عن رجل من جهينه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا

  306. اذا زلزلت الارض في كلتيهما فلا ادري نفسي قوله ام قرا ذلك عمدا رواه ابو داوود وعنه

  307. انه قرا في الصبح المعوذتين وكان عليه الصلاه والسلام يطيل تاره ويقصر تاره بحسب الاحوال وروي عنه انه عليه

  308. الصلاه والسلام قال اني لادخل الصلاه وانا اريد ان اطيلها فاسمع بكاء الصبي فاخفف عنه مخافه ان اشق على امه طيب فصل

  309. ويستحب ان يطيل الركعه الاولى من كل صلاه ليلحقه القاصد للصلاه وقال هذه مساله اطاله الركوع فيها اثار عن

  310. التابعين ليت المصنف ذكرها وقال الشافعي يكون الاولياء مستويين لحديث ابي سعيد حذرنا قيام رسول الله صلى الله

  311. عليه وسلم في الركعتين الاوليين من الظهر قدر 30 ايه ولان الاخرين متساويتين فكان كالاوليين ووافقنا ابو حنيفه في الصبح

  312. خاصه وافق الشافعي في سائر الصلوات ولنا ما روى ابو قتاده ان النبي صلى الله

  313. عليه وسلم كان يقرا في الركعتين الاولى من الظهر بفاتحه الكتاب والسورتين يطول في الاولى ويقصر في الثانيه ويسمع الايه

  314. احيانا وان وكان يقرا في العصر في العصر في الركعتين الاوليين فاتحه الكتاب والسورتين يطوله في الاولى ويقصر

  315. في الثانيه وكان يطول في الركعه الاولى من صلاه الصبح ويقصر في الثانيه اي وحتى

  316. الصحابي سعد قال ايش قال قالخذوا في الاخرى وروى متفق عليه وروى ابو داوود هذا الحديث

  317. وقال فظن انه يريد بذلك ان يدرك الناس الركعه الاولى وعن عبد الله بن ابي اوفى

  318. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعه الاولى من صلاه الظهر حتى لا يسمع

  319. وقع قدم وحديث ابي سعيد قد رواه ابن ماجه وفي الركعه الاخرى قدر النصف من ذلك وهذا

  320. اولى لانه وافق الاحاديث الصحيحه ثم لو قدرنا التعارض وجب تقديم حديث ابي قتاده لانه اصح ويتضمن الزياده وهي ضبط التفريق

  321. بين الركعتين قال احمد في الامام الامام يطول في الثانيه يعني اكثر من الاولى يقال

  322. له في هذا تعلم وقال ايضا الامام يقصر في الاولى ويطول في الاخر قال لا ينبغي هذا

  323. يقال له ويؤمر دائما الاولى تكون اطول من الثانيه فصل فصل قال احمد في روايه ابي طالب

  324. واسحاق بن ابراهيم لا باس بالسوره في ركعتين وذلك لما روى زيد بن ثابت ان النبي

  325. صلى الله عليه وسلم قرا في المغرب بالاعراف في الركعتين كلتيهما يعني السوره تقسمها على الركعتين وروى الخلال باسناده عن

  326. عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم البقره في ركعتين هذا لا يصح

  327. وباسناده عن الزهري قال اخبرني انس صلى بنا وبكر صلاه الفجر فافتتح سوره البقره فقرا بها في ركعتين فلما سلم قام اليه عمر

  328. فقال ما كنت تفرغ حتى تطلع الشمس قال لو طلعت لافتنه غير غافلين وهذا فعلها عمر ثم

  329. قال كما قال ا له ابو بكر وقد قرا النبي صلى الله عليه وسلم بسوره المؤمنون فلما

  330. اتى على ذكر عيسى اخذته شرقه فركع نعم ولا باس ايضا بقراءه بعض السوره في الركعه

  331. لما روينا وهي ضمن ذلك وقد نص عليه احمد واحتجما روى باسناده عن ابن ابزا قال صليت

  332. خلف عمر فقرا يوسف حتى اذا بلغ وابيضت عيناه من الحزن وقع عليه البكاء فركع ثم

  333. قرا سوره النجم فيها ثم قام فقرا اذا زلزلت ولانه اذا جاز ان يقتصر على قراءه

  334. ايه من السوره فهي بعض فهي في فهي بعض الصوره فصل وسئل احمد عن الرجل يقرا في الركعه

  335. بالسوره ثم يقوم فيقرا بها في الركعه الثانيه قال بذلك باس يعني السوره يكررها وقد روى النجاد باسناده عن ابي حويرث ان

  336. النبي صلى الله عليه وسلم قرا بام الكتاب ومعه اذا زلزلت ثم قرا في الثاني بام

  337. الكتاب وقرا اذا زلزلت ورواه ابو داوود عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روينا من

  338. حديث البخاري ان رجلا كان يقرا في كل ركعه قل هو واحد فرفع عن النبي صلى الله عليه

  339. وسلم فقر على ذلك حديث احبها لنا صفه الرحمن اخر مسالتين معنا فصل قال حرب قلت

  340. لاحمد الرجل يقرا على التاليف في الصلاه اليوم في الصلاه اليوم سوره وغدا التي تليها ونحوها قال ليس هذا شيء اللي هو ختم

  341. الختم يفعل كثير من الائمه يفعل هذا بعض الائمه يقرا اليوم البقره وبكرا العمران وبعد وهكذا قال الا انه روي عن عثمان انه

  342. فعل ذلك في المفصل وحده هذه فائده نفيسه جدا ان عثمان فعل هذا المفصل مفصل من من

  343. الشورى الى اخر المصحف او من قاف الى اخر المصحف وقد روي عن انس قال ان كان اصحاب

  344. النبي صلى الله عليه وسلم يقرا القران من اوله الى اخره في الفراض الا ان احمد قال

  345. هذا حديث منكر وقال مهنى سالت احمد عن الرجل الذي يقرا في الصلاه حيث ينتهي جزئه

  346. قال لا باس به في الفراض يعني اللي يقرا ورده في الصلاه قال احمد فصل لا باس ان يصلي بالناس القيام وهو

  347. ينظر في المصحف قيل له في فريضه قال لا لم اسمع فيه شيئا اللي يفتح المصحف في صلاه

  348. القيام قال القاضي يكره في الفرض ولا باس به في التطوع اذا لم يحفظ فان كان حافظه

  349. كره ذلك قال وسئل احمد عن الامام في المصحف في رمضان قال اضطر الى ذلك الكوفين

  350. يكرهون يقولونها اشبه الكنيسه نقله علي بن سعيد وصالح وابن منصور وحكي عن ابن حامد

  351. النفل والفرض في الجواز سواء وقال ابو حنيفه تبطل الصلاه به اذا لم يكن حافظا

  352. لانه عم طويل يعني يحرك وهذا تشديد من ابي حنيفه يعني لا يرى الطمانينه ويرى سبحان

  353. الله وقد روى ابو بكر بن ابي داوود في كتاب المصاحف باسناده عن ابن عباس قال

  354. نهانا امير المؤمنين ان ام الناس المصاحف واني امنا الا محترم و طبعا هذا الحديث لا

  355. يصح وروي عن ابن مسيب والحسن ومجاهد وابراهيم وسليمان بن حنظله والربيع كراهه ذلك وعن سعيد بن الحسن وعن سعيد والحسن

  356. قال تردد ما معك من القران ولا تقرا في المصحف والدليل على جوازه ما رواه ابو بكر

  357. بن الاثرم ابو بكر الاثرم بن ابي داوود باسنادهم عن عائشه انها كان يامها عبد لها

  358. في المصحف وسئل الزهري عن رجل يقرا في القران في رمضان في المصحف قال كان خيار

  359. خيارنا يقراون في المصاحف وروي ذلك عن عطاء ويحيى الانصاري عن الحسن ومحمد في التطوع ولان ما جا قراءته

  360. جاث نظيره كالحافظ ولا نسلم ان ان ذلك يحتاج الى عمل طويل وان كان كثيرا فهو متصل واختصت الكراه من

  361. يحفظ لانه ينشغل بذلك على الخشوع والصلاه والنظر الى غير موضع السجود لغير حاجه وكره في الفرض على الاطلاق لان العاده انه

  362. لا يحتاج الى ذلك وابيحت في غير هذين الموضعين لموضع الحاجه الى سماع القران والقيام به طيب هذا وصلى اللهم على محمد واله وصحبه