-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
هذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس الصلاه والثاني من مجالس المغني عموما وهذا تقريبا صفه الصلاه هذه هي المره
-
الخامسه التي ندرسها درسناها في الدارمي في الحديث ودرسناها في المحرر من احاديث الاحكام ودرسناها في
-
عمده الفقه من كتاب فقه حنبري ودرسناها في زاد المسافر في كتاب روايات الامام احمد واليوم نقراها
-
في المغني كتاب فقه مقارن وكان هناك درس مسجل في صلاه النبي للالباني وهذا الله
-
المستعان يعني ما ما سجل درس كامل يقول فصل وقد روي عن احمد انه يجهر بالتسليم الاولى وتكون الثانيه
-
اخفى من الاولى يعني بذلك في حق الامام قال صالح حاط بن علي هو صالح بن احمد سئل
-
احمد اي اي التسليمتين ارفع؟ قالو وفي لفظ قال ابو عبد الله التسليمه الاولى ارفع من
-
الاخرى قال القاضي ابو الحسين واختار واختار هذه الروايه ابو بكر الخلال وبحص العكبري وحمل احمد حديث عائشه على انه كان
-
يسلم تسليما واحده على انه يجهر بواحده فتسمع منه والمعنى في ذلك ان الجهر في غير القراءه
-
انما شرع للاعلام بالانتقال الى ركن غيره وقد حصل العلم بالجهر في التثنيه الاولى الاولى فلا يشرع بالجهر في الثانيه وكان
-
ابن حامد يخفي الاولى ويجهر بالثانيه لاللا يسبقه المامومون بالسلام يعني كان يعكس المذهب ايه ليه نعم فصل
-
ويستحب حذف السلام وهو الا يمد بطوله كما يفعله كثير من من الائمه والسلام عليكم ورحمه الله
-
هكذا لا هو لامد بطوله وقد روى ابو داوود والترمذي باسنادهما عن ابي هريره قال حذف
-
السلام سنه هذا ضعيف وقد نسب لاحمد تصحيحه ولم اجد الروايه في ذلك قال المبارك معناه
-
الا يمد الا يمده مدا قال احمد هذا حديث حسن الصحيح وهذا الذي يستحبه اهل العلم
-
وقال ابراهيم النخعي التكبير جزم والسلام جزم وقد روي ان معنى هذا الحديث اخفاء التسليم الثاني والصحيح الاول لان الحذف
-
اسقاط بعض الشيء والجزم قطع فيتفق معناهما والاخفاء بخلاف ويختص بعض السلام دون بعض قال احمد بن
-
الاصرم مكتوب ابن الاثرم هي الاصرم سمعت ابو عبد الله احمد بن حنبل يقول حذف
-
السلام سنه وهو الا يطول به صوته وطول ابو عبد الله صوته فصل وينوي بسلامه الخروج من
-
الصلاه فان لم ينوي قال فقال ابن حامد تبطو الصلاه وهو ظاهر نص الشافعي لانه نطق
-
في احد طرفي الصلاه فاعتبرت له النيه كالتكبير والمنصوص عن احمد انه لا تبط الصلاه وهو الصحيح لان النيه قد شملت جميع
-
الصلاه والسلام من جملتها ولانه لو وجبت النيه في السلام لوجب تعيينها كتكبيره الاحرام ولانها عباده فلم تجب النيه
-
للخروج منها كسائر العبادات وقياس الطرف الاخير على الطرف الاول غير صحيح فان النيه اعتبرت في الطرف الاول لينسحب حكمه
-
على بقيه الاجزاء بخلاف الاخير ولهذا فرق الطرفان في سائر العبادات لهذا فرق الطرفان في وقال بعض اصحابنا
-
ينوي بالتسليمتين معنى الخروج من الصلاه فان نوى مع ذلك الرد على الملكين وعلى من
-
خلفه ان كان اماما وعلى الامام ومن معه ان كان ماموما فلا باس نص عليه احمد قال يسلم
-
في الصلاه وينوي بالسلام الرد على الامام لما رواه مسلم هذا كثير من الناس يغفل عنه
-
ماذا انو بالسلام فكثير ينوي الخروج فقط لكن احمد يقوللك تنوي الرد على الامام لما
-
روى مسلم عن جابر ابن سمره قال كنا اذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
قلنا السلام عليكم ورحمه الله فنظر نظر الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
-
ما شانكم فقال ما شانكم تشيرون بايديكم كانها اذناب خير شمس اذا سلمها فليلتفت الى صاحبه ولا يمئ بيده وفي لفظ انما يكفي
-
احدكم ان يضع يده على فخذه ثم يسلم على على اخيه من على يمينه وشماله وهذا يدل ان
-
المصافحه ما كانت موجوده لان هو سلمت خلاص اي نعم فتنوي ردع الامام والسلام على اخيك
-
ايضا وروى ابو داوود امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نرد على الامام وان يسلم
-
بعضنا على بعض وهذا خبر ما شاء الله نافع جدا في الباب ها لكن مع
-
الاسف لا يصح بهذا اللفظ وفي لفظ انما يكفي احدكم ان يضع يده على فخذه ثم انها
-
وهذا يدل على ان الانسان ينوي بسلامه من معه من مصلي ومذهب الشافعي وابو حنيفه
-
وابي حنيفه وقال حفص بن مسلم من اصحابنا ينوي بالاول الخروج من الصلاه وينوي بالثانيه السلام على الحفظه من المامومين
-
ان كان اماما والرد على الامام والحفظه ان كان وقال ابن حامد ال النواب بالسلام الرد
-
على الملائكه او غيره معنيه الخروج من الصلاه فهل تبطل صلاته على وجهين هنا تشدد
-
ابن حامد احدها تبطل تبطل لانه نوى السلام على ادم اشبه لو سلم على من لا يصلي معه
-
والصحيح ما ذكرناه فان احمد قال في روايه يعقوب يسلم للصلاه وينوي بسلامه الرد على
-
الامام رواها ابو بكر الخلال في كتابه وقال في روايه اسحاق بن هان اذا نوى
-
بتسليمه الردع الحفظه اجزاه وقال ايضا ينوي بسلامه الخروج من الصلاه قيل فان والملكين من الخلفه قال لا باس والخروج من
-
الصلاه نختار وقد ذكرنا من الحديث ما يدل على مشروعيه ذلك والله اعلم وهذه فائده نفيسه جدا فصل ويستحب ويستحب
-
ذكر الله والدعاء عقيب الصلاه ويستحب من ذلك ما ورد به الاثر مثل ما روى المغيره
-
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاه لا اله الا الله وحده
-
لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا
-
منطئ ولا معطي لما منعت ولا ذا جد منك جد وقال ثوبان كان رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلامك السلام تبغىك جواب اكرام وقال الاوزاعي استغفر الله استغفر
-
الله رواه مسلم وقال ابو داوود جاء الفقراء الى رسول الله صلى الله عليه فقال ذهب اهل الدثور من الاموال بالدرجات
-
العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل واموال يحجون بها ويعتمرون ويتصدقون ولاحظ كيفش قال
-
يحجون بها ويعتمرون ما قالوا اطعام الفقراء اولى من الحج نعم فقال الا احدثكم بحديث ان اخذتم به ادركتم من سبقكم ولم
-
يدرككم احد بعدكم وكنتم خير من انتم بين ظهرانيه الا من عمل بمثله تسبحون وتح
-
وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاه 33 فاختلف بيننا بيننا فاختلف فاختلفنا بيننا فقلنا نسبح 33 ونحمل 33 ونكبر 34 فرجعت اليه
-
فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر حتى يكون منهن كل كلهن 33 قال احمد
-
في روايه ابي داوود يقول هكذا ولا يقطعه سبحان الله والحمد لله ولا اله والله اكبر
-
هذه 25 25 اما 33 سبحان الله والحمد لله والله اكبر فان عدل الى غيره جاز لانه قد
-
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره رواه البخاري وروى مسلم والنسائي عن عبد
-
الله بن الزبير انه حدث عن المنبر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا اله
-
الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه
-
الا بالله العلي العظيم لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعم ولا الفضل
-
والثناء والحسن لا اله الا الله مخلصين الدين ولو كره الكافرون وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاه
-
وعن سعد انه كان يعلم بنيه هذه الكلمات ويقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كان يتعوذ بهن دبر كل صلاه اللهم اني اعوذ بك هذ الدبر نرجح ابن القيم انه ليس بعد
-
التسليم لا قبل التسليم في التشهد لان دعاء اللهم ان اعوذ بك من الجون واعوذ بك
-
من البخل الدبر اما اخر الشيء او ما بعده فهي هذه لا هذا في اخر الصلاه واعوذ بك من
-
البخل واعوذ بك ان ارد ان ارد الى ان ارد الى ارض للعمره واعوذ بك من فتنه الدنيا
-
وعذاب القبر قال ابن عباس رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس المكتوبه كان على عهد رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم فقال ا هو كنت اعلم ذلك اذا كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته اذا سمعته رواه البخاري
-
مسلم فالمستحب ان يثبت ان يثبت هو الرجال بقدر ما يرى انهن قد انصرفنا طيب هذا
-
بالنسبه للنساء في شيء كان في شيء مقصوص في هذه الطبعه لنقراه فصل اذا كان مع
-
الامام رجال ونساء فالمستحب ان يثبت هو هذه مخصوصه عندي في الطبعه المصريه لكنها هنا موجوده في طبعه التركي
-
لان انا اقرا من طبعتين فالمستحب ان يثبت هو والرجال بقدر ما يرى انهن قد انصرفن
-
ويقمنهن عقيبه تسليمه قالت ام سلمه ان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم كنا اذا سلم من المكتوبه قمنا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى من
-
الرجال ما شاء الله وهذا شوف دليل على حرمه الاختلاط حتى في الصلاه يتحرى انه ما
-
يختلطون بهن فاذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال قال الزهري فنرى
-
والله اعلم لكي يبعد من ينصرف من النساء رواه البخاري ولان الاخلال بذلك ذلك من احدهما يفضي الى
-
اختلاط الرجال والنساء انظر فان لم يكن معه نسال فلا يستهب له الاطاله لما روت
-
عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم لم يقعد الا
-
مقدار ما يقول لهم انت السلام ك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام رواه ابن
-
ماجه وعن البراء قال رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فوجدت فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد
-
ركوعه فسجدته ف فجلسته بين السجدتين فجلست بين التسليمتين والانصراف قريبا من السواء متفق عليه الا ان البخاري قال ما خلق
-
القيام والقعود قريبا من الس لم يقم فالمستحب ان ينحرف عن قبلته لا يلبث مستقبل القبله لانه ربما افضى به الى الشك
-
هل انصره من صلاته او لا وقد روى البخاري باسناده عن سمره قال كان رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم اذا صلى صلاه اقبل علينا بوجهه وعن ان يسيد بن الاسود قال صليت مع
-
النبي صلى الله عليه وسلم الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فلما سلم
-
انحرف وعن علي انه صلى بقوم العصر ثم اسند ظهره الى القبله فاستقبل القوم رواهم
-
الاثر وقال سعيد بن سيب لان يجلس احد على رضفه خير له من ان يجلس مستقبل القبله حين
-
يسلم ولا ينحرف وقال ابراهيم اذا سلم الامام ثم استقبل القبله فاحصبوه يعني علموه انه لا بد ان يتجه بشيء قال
-
الاثم رايت بعبد الله اذا سلم يلتفت ويتربع وقال ابو داوود رايته اذا كان اماما فسلم انحرف عن يمينه
-
يعني ينحرف فقط يصير على اليمين يستقبل الناس على اليمين بوجهه ورواى مسلم وابو داوود في سنن عن جابر بن السمره كان رسول
-
الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر يتربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا وفي
-
الاوث كان اذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى يطلع الشمس وعن سعد قال كنت ارى رسول الله
-
صلى الله عليه وسلم لا يقوم لا يقوم المصلاه الذي يصلي في الصبح حتى تطلع
-
الشمس واذا طلعت قام رواهما مسلم وسئل احمد عن تفسير حديث النبي صلى الله عليه
-
وسلم كان لا يجلس بعد التسليم الا قدر ان يقول اللهم انت السلام يقول يعني في مقعده
-
حتى ينحرف قال لا ادري وروى الاثر من هذه الاحاديث التي ذكرناها يعني بعضهم حمل
-
حديث عائشه على ايش على انه يقول استغفر اللهم انت السلامك السلام تبرت الكرام وهو
-
مستقبل قبله ثم يلتفت فهمت احمد توقف قال لا ادري ويستحب للممامومين ان يثب قبل الامام لالا
-
يذكر سهوا فيسجد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اني امامكم فلا تبادلوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا
-
بالانصراف رواه مسلم والنسائي وفي لفظ فلا تسبقوني فان خالف الامام السنه في اطاله الجلوس
-
مستقبل القبله وانحرف فلا باس ان يقوم الماموم ويدعه فصل وينحرف حيث شاء عن يمين وعن شمال لقول ابن
-
مسعود لا يجعل احدكم للشيطان حظا من صلاه يرى حقا عليه ان لا ينصرف الا عن يمينه
-
لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينصرف عن شماله رواه موسى مع
-
قبيصه بن هلا عن ابيه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينصرف عن شقيه رواهما ابو داوود بن
-
ماجه وتقدم ان احمد كان يرج اليمين يعني يعمل به فصل قال احمد لا يتطوع الامام في
-
مكانه الذي صلى فيه المكتوبه نص عليه احمد وقال وكذا قال علي بن ابي طالب وقال كذا
-
قال علي بن ابي طالب قال احمد ومن صلى وراء الامام فلا باس ان يتطوع مكانه فعل
-
ذلك ابن عمر وبهذا قال اسحاق وهذه فائده جميله ان انه خصه بالامام ولا هناك احد اخبار
-
تفيد العموم لكن هذه بناء على اثار الصحابه وروى ابو بكر حديث علي وباسناده عن المغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم
-
قال لا يتطوع الامام في مقامه الذي يصلي فيه بالناس ولا يصحاب مرفوعا مساله والرجل والمراه في ذلك السواء الا
-
ان المراه تجمع نفسها يعني في عموم صفه الصلاه في الركوع والسجود وتجلس متربعه وتسجد رجليها فتجعلها فتجعلها في جانبه في
-
جانب يمينها الاصل ان يثبت في حق المراه من احكام الصلاه ما يثبت للرجل لان الخطاب يشملها
-
لانها عوره فاستحب لها جمع نفسها ليكون استر لها فانه لا يؤمن منها شيء في حال
-
تجافي وكذلك الافتراش قال احمد والثدل اعجب الي واختاره الخلال انها تجعل رجليها كلاهما من جهه واحده قال علي كرم الله
-
وجهه اذا صلت المراه فلتحتفظ ولتظن فخذايها وقال وعن ابن عمر انه كان يامر النساء ان يتربعنا
-
لان هذا استر للعجيزه هذا استر للعجيزه مساله والماموم اذا سمع قراءه الامام فلا يقرا بالحمد ولا بغيرها لقول الله تعالى
-
واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ولما روى ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مالي انازع القران
-
فانتهى الناس ان يقراوا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا هذا الخبر
-
لا يثبت وجمله ذلك ان الماموم اذا كان يسمع قراءه الامام لم تجب عليه قراءه ولا
-
تستحب عند امامنا والزهري والثوري ومالك وابن المبارك واسحاق واصحاب واصحاب الراي هو اصحاب الراي اصلا لا يرونها واجبه من
-
الاساس نعم والسهم وهذا احد قولي الشافعي ونحوها عن سعيد مسيب وعروه ابي سلمه ابن عبد الرحمن
-
وسعيد جوير وجماعه من السلف والقول الاخر للشافعي يقرا فيما جهر فيه الامام وهذا اللي ميل البخاري في جزئه المشهور ونحوه
-
عن الليث والاوزاعي وبن عون مكحول وابي ثور لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم
-
لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب متفق عليه وعن عباد بن الصامت قال كنا خلف رسول
-
الله صلى الله عليه وسلم في صلاه الفجر فقرا فثقلت عليه القراءه فلما فرق قال
-
لعلكم تقراون خلف امامكم قال نعم قالوا نعم يا رسول الله قال فلا تفعلوا فاتحه
-
الكتاب فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها هذا الحديث بهذا اللفظ المطول اللفظ الصحيح المختصر خداج خداج خداج
-
رواه الاثر ابو داوود وروي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم من صلى صلاه لم يقرا بها بام الكتاب فهي خداج وخداج وخداج فهي خداج غير
-
تمام قال الراوي يا ابا هريره اني اكون احيانا وراء الامام فغمس ذراعي فقال اقرا بها في نفسك يا فارسي رواها
-
مسلم وابو داوود ولانها ركب في الصلاه فلم تسقط على الماموم طبعا عندنا في المذهب
-
قراءه في النفس متى في سكتات الامام نعم كسائر اركانها ولانه انه من لزمه القيام لزمته القراءه مع القدره كالاماموم
-
والمنفرد ولنا قول الله تبارك وتعالى واذا ق واذا قر القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وقال احمد فالناس على هذا
-
على ان هذا في الصلاه وفي الصلاه ان يخاطب احدهم الاخر هذه الروايه وقال السعيد بن
-
سيب والحسن وابراهيم ومحمد كعب والزهري انها نزلت في شان الصلاه وقال زيد بن اسلم
-
وابو العاليه كانوا يقراون خلف الامام فنزلت واذا قرا القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون
-
وقال احمد في روايه ابي داوود اجمع الناس على ان هذه الايه في الصلاه ولانه عام
-
فيتناول بعمومه في الصلاه وروى ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما
-
جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرا فانصتوا رواه مسلم والحديث الذي رواه الخرقي رواه ابو
-
داوود رواه مالك عن ابن شهاب عن ابن اكيمه الليثي عن ابي هريره ان النبي صلى الله
-
عليه وسلم قال انصرف قال هل قرا معي احد منكم فقالوا نعم يا رسول الله قال
-
ما لي انا القران فانتهى الناس عن القراءه فيما جهر فيه من الصلوات حين سمعوا ذلك من
-
رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه مالك في الموطى وابو داوود الترمذي يبدو ان
-
الحديث ماشي وقال حديث حسن ورواه الدار قطن بلو صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
صلاه فلما قضاها قال هل قرا احد منكم معي شيء بشيء شيء معي بشيء من القران فقال رجل
-
من القوم انا يا رسول الله قال فاني اقول مالي انازع القران اذا اسرت بقراءتي
-
فاقراوا واذا جهرت بقراءتي فلا يقران معي احد ولانه اجماع فانه اجماع قال احمد ما
-
سمعنا احدا من اهل الاسلام يقول ان الامام اذا جهر بالقراءه لا تجزئ صلاه من خلفه
-
اذا لم يقرا يعني هذا اجماع المتقدمين وكانه يرد على قول الشافعي وقال هذا النبي
-
صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابع يعون وهذا مالك في الحجاز وهذا الثوري في اهل
-
العراق وهذا الاوزاعي في اهل الشام وهذا الليث ما ذكر واحد ذكر الثوري في اهل مصر
-
ما قالوا لرجل صلى خلف امامه وقرا امامه ولم يقرا هو صلاته باطله ولانها كل هذا رد
-
على الامام الشافعي رضوان الله عليه ولانها قراءه لا تجب على المسبوق فلا تجب على غيره طبعا
-
المسبوق بلا بالا بانساع لا تجب عليه كقراءه السوره يحققه انها لو وجبت على غير
-
المسبوق لوجدت على مسبوق كسائر اركان الصلاه فاما حديث عباده الصحيح فهو محمول على غير الماموم وكذلك حديث ابي هريره وقد
-
جاء به مصرحا رواه الخلال باسناده عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاه
-
لا يقرا فيها بام القران فهي خداج الا ان تكون وراء الامام طبعا بهذا اللفظ لا يصح
-
وقد روي ايضا موقوف عن جابر وقول ابي هريره اقرا بها في نفسك من كلامه وقد
-
خالفه جابر وابن الزبير وغيرهما ثم يحتمل انه اراد اقرا بها في سكتات الامام او في
-
حال اسرا فانه يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قرا الامام فانصت والحديث الاخر
-
حديث عباده لم يرويه غير ابن اسحاق كذلك قاله احمد وقد رواه ابو داوود عن مكحول عن
-
نافع بن محمود ابن الربيع وهو ادنى حالا من اسحاق فانه غير معروف عند اهل الحديث
-
وقياسهم وقياسهم يبطل بالمسبوق طبعا علم ابن اسحاق والبخاري في قراءه خلف الامام دافع عن ابن
-
اسحاق في هذا المحل دفاعا كبيرا مع انه محتج به في الصحيح فصل قال ابو داوود قيل لاحمد ا فانه يعني
-
الماموم قرا بفاتحه الكتاب ثم سمع قراءه الامام قال يقطع اذا سمع قراءه الامام وصت
-
القراءه وانما قال ذلك اتباعا لقول الله تبارك وتعالى واذا قرا القران فاستمعوا له وانصتوا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم
-
واذا قرا فانصتوا م فصلا وهل يستعيذ يستفتح الماموم ويستعيذ ينظر ان كان في حقه قراءه مسنونه وهو
-
الصلوات التي يسر فيها والتي فيها سكتات استفتح الماموم واستعاذ وان لم يسكت اصلا فلا يستفتح ولا يستعيذ وان سكت قدرا يتسع
-
للاستفتاح فحسب يعني الامام اذا يكبر ثم يقرا حتى الاستفتاح ما تقراه استفتح ولم يستعقال منصور قلت لاحمد سئل
-
سفيان يستعيذ الانسان خلف الامام قال انما يستعيذ من يقرا قال صدق وقال احمد ان كان
-
ممن يقرا خلف الامام امام قال الله تعالى فاذا قرا فاذا قرات القران فاستعذ بالله
-
من الشيطان الرجيم وذكر بعض اصحابنا ان فيه روايات انه يستفتح ويستعيذ في حال جهر
-
الامام استماعه لقراءه الامام قام مقام قراءته بخلاف الاستفتاح والاستعاذه والصحيح ما ذكرنا مساله والاستحباب ان يقرا في سكتات الامام
-
وفيما لا يجهر به هذا قول اكثر اهل العلم كان ابن مسعود وابن عمر وهشام بن عامر يقراون وراء
-
الامام فيما اسر به وقال ابن الزبير اذا جهر فلا تقرا يعني صلاه الظهر والعصر والثالثه والرابعه
-
واذا خافت فاقرا وروي معنى ذلك عن سعيد بن مسيب وسعيد بن جبير والحسن والقاسم بن محمد ونافع بن
-
جبير والحكم والزهري وقال ابو سلمه بن عبد الرحمن للامام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءه بفاتحه الكتاب اذا دخل في الصلاه
-
واذا قال فولا الضالين وقال عرو بن الزبير اما انا فاغتنم من الامام اثنتين اذا قال
-
غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاقرا عندها وحين يختم السوره فاقرا قبل ان يركع وقال الثوري وابن عينه وابو وابو حنيفه لا
-
يقرا الامام بحال الظاهر لا يقرا الماموم هو الماموم والله اعلم نعم لما ذكرنا في
-
المساله التي قبل هذا انه قراءه ان الامام يشيل القراءه ولنا قول النبي صلى الله
-
عليه وسلم واذا فاذا اسر بقراءته فاقراوا رواه الترمذي والدار قطني ولان عموم الاخبار يقتضي القراءه في حق كل مصلي
-
فخصصناها ما ذكرنا من الادله صلاه الجهريه يعني هي ثلاث مذاهب الناس قالوا ما تقرا
-
خلف الامام مطلقا ناس قالوا تقرا مطلقا ناس فصلوه هذا هو احضى المذاهب بالدليل وهو انك في الصلاه السريه تقرا وفي
-
الجهريه لا وهي مختصه بحال الجهر وفي ما عداه يبقى على العموم وتخصيص حاله الجهر بامتناع
-
الناس من القراءه ف فيها يدل على انهم كانوا يقراون في غيرها قال الامام احمد
-
فالامام يقرا وهو لا يسمع قال يقرا قيل له اليس الله قال واذا قرا القران
-
فاستمعوا له وانصتوا فقال هذا الى اي شيء يستمع ويسل له قراءه السوره مع الفاتحه في
-
مواضعه يعني الامام يقرا وصوته ما يصلك طبعا هذا قديما كان يقرا اليوم معين ميكروفونات لا يكاد يقع لكن قديما كان يقع
-
فيقوللك اذا ما وصل انت اقرا مساله فان لم يفعل فصلاته تامه لان من كان
-
له امام فقراته له قراءه وجمله ذلك القراءه غير واجبه على على الماموم فيما جهر به الامام
-
ولا اسر ولا فيما اسر نص عليه احمد في روايه الجماعه وبذلك قال الزهري والثوري
-
وبن عينه ومالك وابو حنيفه واسحاق ابو حنيفه قال مطلقا مرمع وقال الشافعي وداوود يجب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا
-
صلاه لمن لم يقرا فاتحه الكتاب وهذا اللي رجح البخاري ومال اليه وصلنا فيه غير انه
-
خص حال الجهر بالامر بالانصات فيما ففيما عداه يبقى على العموم ولنا ما روى الامام
-
احمد عن وكيع عن سفيان عن موسى بن ابي عائشه عن عبد الله بن شداد قال رسول الله
-
صلى الله عليه وسلم كان له امام فقرات له قراءه هذا خبر مرسل مرسل هذا ورواه الخلال باسناده عن شعبه عن
-
موسى مطورا واخبرناه الفتح بن بطي في حديث ابن البحتري باسناده عن منصور عن موسى عبد
-
الله بن شداد قال كان رجل يقرا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل رجل يؤمى
-
اليه الا يقرا فابى الا ان يقرا فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له مالك
-
تقرا خلف الامام قال ما لك تنهاني اقرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا
-
كان لك امام فان قراءته لك قراءه وقد ذكرنا حديث جابر الا وراء الامام ولا يصح
-
طبعا الاشر وروى الخلال والدار قطن عن النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك قراءه الامام خافه او جهر
-
وهذا لا يصح ولان القراءه لو كانت واجبه عليه لم تسقط كبق يه اركانها نعم فصل واذا قرا الفاتحه في سكتات الامام
-
ثم قرا الامام فانصت له وقطع قراءته ثم قرا بقيه الفاتحه في السكته الثانيه فظاهر
-
كلام احمد ان ذلك حسن تقرا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
-
تسمع الامام يقرا تسكت فاذا سكت السكت الثاني تقول واياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت
-
عليهم غير مغضوب عليهم والضالين بفصل طويل حتى تنتهي قراءه الامام يقول ولا تنقطع قطع هذا يرونه حسن عندنا
-
في المذهب ولا تنقطع القراءه بالسكوت لان السكوت مامور به فلا يكون مبطلا لقراءته ولانه لو ابطلها لم يستفد فائده فانه لا
-
يقرا في الثانيه زياده على ما قراه في الاولى فصل فان لم يسمعه لبعد طبعا قلنا هذا قبل
-
الميكروفونات قرا نص عليه الاثرم قيل لابي عبد الله فيوم الجمعه اذا لم يسمع القراءه الامام ونغمته قرا
-
فاذا سمع فلينصت قال فلاطرش قال لا ادري فيحتمل ان يشرح في يشرع في حقه القراءه
-
لانه لا يسمع فلا يجب عليه ان الصلاه كالبعيد واحتمل ان يقرا كي لا يختلط على
-
الامام فان سمع همهم ولم يفهم فقال في روايه الجماعه لا يقرا ونقل عنه انه اذا
-
سمع الحرف بعد الحرف هذه حلوه قصه الاطرش سبحان الفقه يجيبون مسائل ما تخطرك على
-
بال مساله ويسر بالقراءه في الظهر والعصر ويجهر بها في الاوليين من المغرب والعشاء في الصبح كلها الجهر في مواضع ضع الجهر
-
طبعا الجهر دائما تجدها في صلوات ليليه لانه الليل نذهب سكونه بالجهر في الصلاه اما في النهار فما نحتاج الشمس طالعه
-
والاسرار في مواضع الاسرار لا خلاف في استحباب والاصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن
-
السلف فان جهر في موضع الاسرار او اسر في موضع الجهر ترك السنه وصحت صلاته هذا في
-
قول عامه الفقهاء الا ا انه ان نسي فجهر في موضع الاسرار ثم ذكر اثناء القراءه بنى
-
على قراته وان اسر في موضع الجهر ففيه روايتان احداهما يمضي والثاني يعود في قراءته على طريق الاختيار لا على طريق
-
الوجوب وانما لم يعد اذا جهر لانه اتى بزياده وان خافت في موضع الجهر اعاد لانه
-
اخل بصفه مستحبه يمكنها ان ياتي بها وفوت على المامومين سماع قراءه يعني عيد القراءه يعني فصل وهذا الجهر
-
مشروع للامام ولا يشرع للماموم بغير اختلاف الماموم ما يرفع صوته وذلك لان الماموم مامور بالانصاه الامام والاستماع
-
له بل قد منع من القراءه لاجل ذلك واما المنفرد فظاهر كلام احمد انه مخير وكذلك
-
فاتته الصلاه مع الامام فقام ليقضيها هذا مخير يجهر او لا يجهر فقال الاثرم لكن الا
-
ان يكون هناك مصلين اخرين حتى لا يشوش عليهم قال اثر لابي عبد الله رجل فاتت
-
ركعه مع الامام من المغرب والعشاء فقام ليقضي ايجهر ويخافت واحنا عندنا انه يقوم لاول صلاته
-
قال ان شاء جهر وان شاء خافت ثم قال انما الجهر للجماعه قلت له وكذلك اذا صلى
-
المغرب والعشاء وحده قال ان شاء جهر وان شاء لم يجهر قال نعم انما الجهر والجماعه
-
وكذلك قال طاووس في ما فاتته بعض الصلاه وهو قول الاوزاع ولا فرق بين القضاء
-
والاداء وقال الشافعي يسن للمنفرد الجهر لانه غير ماموم غير مامور بالاوصات الى احد فاشبه الامام ولنا انه لا يتحمل
-
القراءه عن غيره فاشبه الماموم في سكتات الامام ويفارق الامام فانه يقصد اسماع المامومين ويتحمل قراءه عنهم والى هذا
-
اشار احمد في قوله انما الجهر للجماعه فقد توسط المنفرد بين الامام والماموم وفارقهما في كونه لا يقصد اسماء غيره ولا الانصات
-
له فكان مخيرا بين الحالين وهذا جميل انه ان الماموم قياس شبه بين هذا وذاك لهذا
-
تردد فصل فان قضى الصلاه في جماعه فان كان الصلاه نهار اثر سواء كان قضاها في ليل او
-
نهار لانها نهار ولا اعلم في هذا خلاف يقول فان كانت الفائته صلاه صلاه جهر
-
فقضاها في ليل جهر لانه في الليل يجهر في العاده في ظاهر كلام احمد لانها صلاه ليل
-
فعلها ليلا فيجهر كالمؤدات القضايه وان قضاها نهارا قال احمد ان شاء لم يجهر فيحتمل الاسرار يعني انت فاتتك صلاه
-
العشاء وقضيتها بالنهار تجهر ولا ما تجهر وهو مذهب الاوزاعي والشافعي لانها صلاه لان صلاه النهار اجماء يعني صلاه النهار
-
دائما فيها اسرار وهذه صلاه نهار وروى ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
-
اذا رايتم من اجر بالقراءه في صلاه النهار فارجموه بالبعر رواه ابو حص باسناده وهذا
-
حديث منكر ولانها صارت صارت صلاه نهار لانها صلاه مفعوله في النهار فاشبه الاداء فيه ويحتمل ان يجهر فيها ليكون القضاء على
-
وفق الاداء وهو قول ابي حنيفه واثاره ولا فرق بين ه عند هؤلاء بين المنفرد
-
والامام وظاهر كلام احمد انه مخير بين الامرين لشبه الصلاه المقضيه بالحالين وكذلك بالجهاد واخرونا الى العصر خلوها
-
الى ان دخل الليل نجهر فيها ولا الله المستعان يس فصل ويقرا في الصبح بطوال مفصل وفي الظهر
-
في الركعه بنحو 30 ايه وفي الثانيه بايسر من ذلك وفي الظهر على النصف من ذلك وفي
-
المغرب المغرب بسور اخر مفصله وفي العشاء الاخره والشمس وضحاها وما اشبهها وجمله ذلك ان قراءه السوره بعد الفاتحه مثون في
-
الركعتين من كل صلاه لا نعلم في هذا خلافا ويستحب ان يكون على الصفه التي بين الخرقي
-
اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته ففي حديث ابي برزه ان النبي
-
صلى الله عليه وسلم كان يقرا في صلاه الغداه بال 60 الى المفق وعن جابر بن سمره ان النبي صلى الله عليه
-
وسلم كان يقرا بالفجر قاف والقران المجيد ونحوها فكانت صلاته بعده الى التخفيف وقال قطبه بن مالك سمعت رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم يقرا في الفجر والنخل باسقات رواه رواهما مسلم وروى النسائي انه قرا فيها الروم وروى ابن ماجه عن عبد الله بن
-
الساب قال قرا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الصبح بالمؤمنون فلما اتى على ذكر
-
موسى ذكر عيسى اصابته شرقه فركع وروى ابو داوود وابن ماجه عن عمرو بن حريث قال كاني
-
اني اسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في صلاه الغدا فلا اقسم فلا اقسم
-
بالخنس الجواركنس فاما صلاه الظهر والعصر فروى مسلم وابو داوود بن ماجه عن ابي سعيد الخدري قال
-
اجتمع 30 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فت فقالوا تعالوا حتى نقيس
-
قراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم يجر به من الصلاه انظر همه الصحابه ما
-
الذي يهمهم فما اختلف منهم رجلان فقاسوا قراءته في الركعه الاولى من الظهر ظهر بقدر 30 ايه من المتوصل وفي الركعه
-
الثانيه بقدر النصف وقاسوا ذلك في العصر على قدر النصف من الركعتين الاخرين من الظهر هذا لفظ روايه ابن ماجه ولفظ ابي
-
داوود حذرنا قيامه في الركعتين الاولى من الظهر قدر 30 ايه قدر الم لام م تنزيل
-
السجده وحذرنا قيامه في الاخريين في النصف من ذلك وحذرنا قيامه في الاولين من العصر
-
على قدر الاخريين من ذلك وحذرنا قيامه في الاخرين من العصر على النصف من ذلك ولفظ
-
مسلم كذلك ولم يقل قدر ال لام تنزيل وقال في الاخرين من العصر على على قدر ذلك
-
يعني اطول شيء الركعتين من الظهر الرك نعم وعن جابر بن ثمره كان النبي صلى
-
الله عليه وسلم يقرا في الظهر بالليل اذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح اطول من
-
ذلك وفي حديث كان يقرا في الظهر بسبح اسم ربك الاعلى وفي الصبح اطول من ذلك اخرجه
-
امام مسلم وروى ابو داوود وعن جابر بن سمره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
يقرا في الظهر والعصر والسماء ذات البروج والسماء والطارق وشبههما فاما المغرب والعشاء فروى ابن ماجه عن ابن عمر قال كان
-
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب قل يا ايها الكافرون قل هو الله
-
احد عن البراء ان النبي صلى الله ورد عن ابو هريره انه يقرا بقصه المفصل ان النبي
-
صلى الله عليه وسلم قرا في العشاء بالتين والزيتون في السفر متفق عليه وروى مسلم ان
-
النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فتان انت يا معاذ ويكفيك ان تقرا بالشمس وضحاها والليل اذا
-
سجى وسبح اسم ربك الاعلى وكتب عمر الى ابي موسى ان اقرا بطوال مفصل في الصبح واقرا
-
في الظهر باواسط مفصل واقرا المغرب بقصار مفصل رواه ابو حفص باسناده هنا تنبيه في
-
مساله فان لم يفعل فصلاته تامه هناك كلام ا ما ليس في نسخته موجود في نسخه التركي
-
وقال الشافعي وداوود يجب يعني يجب القراءه الماموم لعموم الاخبار السابقه وروي عن عمر انه قال لا تجد صلاه الا بفاتحه
-
الكتاب وشيء معه فقال له رجل يا امير المؤمنين ارايت ان كنت خلف الامام قال
-
اقرا في نفسك وقال الحسن اقرا في كل صلاه بام الكتاب في نفسك خلف الامام ولانه مصلي
-
لا يسمع القراءه فوجبت عليك المنفرد يقول ولنا انا قول النبي صلى الله عليه وسلم من
-
كان له امام فقرات له قراءه رواه الحسن بن صالح عن ليث بن ابي سليم وجابر عن ابي
-
زبير عن جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم وروي من طرق خمسه سوى هذا فلا
-
يصح منها شيء وروي ايضا عن ابن عمر وابن عباس وعلي وعمران وحسين وابي الدرداء عن
-
النبي صلى الله عليه وسلم اخرجهن الدار قطني ورواه عبد الله بن شداد عن النبي صلى
-
الله عليه وسلم اخرجه الامام احمد وسعيد منصور وغيرهما واخباره قد سبق الجواب عنها وقول عمر محمود على الكلام بدليل قوله
-
وشيء معها وبالاجماع لا يجب شيء سوى الفاتحه ولو ثبت انه اراد الاشتراط فقد خالفه كثير من الصحابه وروي عن علي رضي
-
الله عنه عليه السلام مكتوب انه قال ليس من الفطره من قرا خلف الامام وقال ابن
-
مسعود وقال ابن مسعود ودت ان من قرا خلف الامام ملئ نعم طبعا ايضا في كلام ايه ملئ
-
الله ملفوه ترابا ولان القراءه لو وجبت على الماموم لو وجبت على المسبوك سائر الاركان
-
ولانه ماموم هذا قران ايضا هنا قبلها يقول واما خبر جابر فالصحيح انه مرسل عبد
-
الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك رواه الامام احمد وسعيم منصور
-
وغيرهما ففي الواقع ان هناك اشياء سبحان الله في طبعه التركي موجوده في طبعه التركي ولا توجد في الطبعه الاخرى
-
نعم واثر عمر الذي نرجع الى اثر عمر ان يقرا في الصبح بطوال مفصل وفي الظهر
-
بواسطه مفصل هذا اخرجه ابن ابي شيبه في المصنف هذا ا ذكره الترمذي ذكره الترمذي
-
نعم فالله السع ناتي تاتي بعدها المساله التي مساله ومهما قرا به بعد ام الكتاب في ذلك
-
كله اجزاه وقد ذكرنا ان قراءه الصوره غير واجب فالتقدير اولى الا يجب والامر في ذلك
-
واسع وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه انهم قراوا باقل من ذلك واكثر
-
وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا في المغرب بالمرسلات وقرا فيها بالتين والزيتون وعن جبير بن مطعم انه سمع رسول
-
الله صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب والطور وقرا فيها بالاعراف رواه زيد بن
-
ثابت واخرجه ابو داوود عن رجل من جهينه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا
-
اذا زلزلت الارض في كلتيهما فلا ادري نفسي قوله ام قرا ذلك عمدا رواه ابو داوود وعنه
-
انه قرا في الصبح المعوذتين وكان عليه الصلاه والسلام يطيل تاره ويقصر تاره بحسب الاحوال وروي عنه انه عليه
-
الصلاه والسلام قال اني لادخل الصلاه وانا اريد ان اطيلها فاسمع بكاء الصبي فاخفف عنه مخافه ان اشق على امه طيب فصل
-
ويستحب ان يطيل الركعه الاولى من كل صلاه ليلحقه القاصد للصلاه وقال هذه مساله اطاله الركوع فيها اثار عن
-
التابعين ليت المصنف ذكرها وقال الشافعي يكون الاولياء مستويين لحديث ابي سعيد حذرنا قيام رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم في الركعتين الاوليين من الظهر قدر 30 ايه ولان الاخرين متساويتين فكان كالاوليين ووافقنا ابو حنيفه في الصبح
-
خاصه وافق الشافعي في سائر الصلوات ولنا ما روى ابو قتاده ان النبي صلى الله
-
عليه وسلم كان يقرا في الركعتين الاولى من الظهر بفاتحه الكتاب والسورتين يطول في الاولى ويقصر في الثانيه ويسمع الايه
-
احيانا وان وكان يقرا في العصر في العصر في الركعتين الاوليين فاتحه الكتاب والسورتين يطوله في الاولى ويقصر
-
في الثانيه وكان يطول في الركعه الاولى من صلاه الصبح ويقصر في الثانيه اي وحتى
-
الصحابي سعد قال ايش قال قالخذوا في الاخرى وروى متفق عليه وروى ابو داوود هذا الحديث
-
وقال فظن انه يريد بذلك ان يدرك الناس الركعه الاولى وعن عبد الله بن ابي اوفى
-
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعه الاولى من صلاه الظهر حتى لا يسمع
-
وقع قدم وحديث ابي سعيد قد رواه ابن ماجه وفي الركعه الاخرى قدر النصف من ذلك وهذا
-
اولى لانه وافق الاحاديث الصحيحه ثم لو قدرنا التعارض وجب تقديم حديث ابي قتاده لانه اصح ويتضمن الزياده وهي ضبط التفريق
-
بين الركعتين قال احمد في الامام الامام يطول في الثانيه يعني اكثر من الاولى يقال
-
له في هذا تعلم وقال ايضا الامام يقصر في الاولى ويطول في الاخر قال لا ينبغي هذا
-
يقال له ويؤمر دائما الاولى تكون اطول من الثانيه فصل فصل قال احمد في روايه ابي طالب
-
واسحاق بن ابراهيم لا باس بالسوره في ركعتين وذلك لما روى زيد بن ثابت ان النبي
-
صلى الله عليه وسلم قرا في المغرب بالاعراف في الركعتين كلتيهما يعني السوره تقسمها على الركعتين وروى الخلال باسناده عن
-
عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم البقره في ركعتين هذا لا يصح
-
وباسناده عن الزهري قال اخبرني انس صلى بنا وبكر صلاه الفجر فافتتح سوره البقره فقرا بها في ركعتين فلما سلم قام اليه عمر
-
فقال ما كنت تفرغ حتى تطلع الشمس قال لو طلعت لافتنه غير غافلين وهذا فعلها عمر ثم
-
قال كما قال ا له ابو بكر وقد قرا النبي صلى الله عليه وسلم بسوره المؤمنون فلما
-
اتى على ذكر عيسى اخذته شرقه فركع نعم ولا باس ايضا بقراءه بعض السوره في الركعه
-
لما روينا وهي ضمن ذلك وقد نص عليه احمد واحتجما روى باسناده عن ابن ابزا قال صليت
-
خلف عمر فقرا يوسف حتى اذا بلغ وابيضت عيناه من الحزن وقع عليه البكاء فركع ثم
-
قرا سوره النجم فيها ثم قام فقرا اذا زلزلت ولانه اذا جاز ان يقتصر على قراءه
-
ايه من السوره فهي بعض فهي في فهي بعض الصوره فصل وسئل احمد عن الرجل يقرا في الركعه
-
بالسوره ثم يقوم فيقرا بها في الركعه الثانيه قال بذلك باس يعني السوره يكررها وقد روى النجاد باسناده عن ابي حويرث ان
-
النبي صلى الله عليه وسلم قرا بام الكتاب ومعه اذا زلزلت ثم قرا في الثاني بام
-
الكتاب وقرا اذا زلزلت ورواه ابو داوود عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روينا من
-
حديث البخاري ان رجلا كان يقرا في كل ركعه قل هو واحد فرفع عن النبي صلى الله عليه
-
وسلم فقر على ذلك حديث احبها لنا صفه الرحمن اخر مسالتين معنا فصل قال حرب قلت
-
لاحمد الرجل يقرا على التاليف في الصلاه اليوم في الصلاه اليوم سوره وغدا التي تليها ونحوها قال ليس هذا شيء اللي هو ختم
-
الختم يفعل كثير من الائمه يفعل هذا بعض الائمه يقرا اليوم البقره وبكرا العمران وبعد وهكذا قال الا انه روي عن عثمان انه
-
فعل ذلك في المفصل وحده هذه فائده نفيسه جدا ان عثمان فعل هذا المفصل مفصل من من
-
الشورى الى اخر المصحف او من قاف الى اخر المصحف وقد روي عن انس قال ان كان اصحاب
-
النبي صلى الله عليه وسلم يقرا القران من اوله الى اخره في الفراض الا ان احمد قال
-
هذا حديث منكر وقال مهنى سالت احمد عن الرجل الذي يقرا في الصلاه حيث ينتهي جزئه
-
قال لا باس به في الفراض يعني اللي يقرا ورده في الصلاه قال احمد فصل لا باس ان يصلي بالناس القيام وهو
-
ينظر في المصحف قيل له في فريضه قال لا لم اسمع فيه شيئا اللي يفتح المصحف في صلاه
-
القيام قال القاضي يكره في الفرض ولا باس به في التطوع اذا لم يحفظ فان كان حافظه
-
كره ذلك قال وسئل احمد عن الامام في المصحف في رمضان قال اضطر الى ذلك الكوفين
-
يكرهون يقولونها اشبه الكنيسه نقله علي بن سعيد وصالح وابن منصور وحكي عن ابن حامد
-
النفل والفرض في الجواز سواء وقال ابو حنيفه تبطل الصلاه به اذا لم يكن حافظا
-
لانه عم طويل يعني يحرك وهذا تشديد من ابي حنيفه يعني لا يرى الطمانينه ويرى سبحان
-
الله وقد روى ابو بكر بن ابي داوود في كتاب المصاحف باسناده عن ابن عباس قال
-
نهانا امير المؤمنين ان ام الناس المصاحف واني امنا الا محترم و طبعا هذا الحديث لا
-
يصح وروي عن ابن مسيب والحسن ومجاهد وابراهيم وسليمان بن حنظله والربيع كراهه ذلك وعن سعيد بن الحسن وعن سعيد والحسن
-
قال تردد ما معك من القران ولا تقرا في المصحف والدليل على جوازه ما رواه ابو بكر
-
بن الاثرم ابو بكر الاثرم بن ابي داوود باسنادهم عن عائشه انها كان يامها عبد لها
-
في المصحف وسئل الزهري عن رجل يقرا في القران في رمضان في المصحف قال كان خيار
-
خيارنا يقراون في المصاحف وروي ذلك عن عطاء ويحيى الانصاري عن الحسن ومحمد في التطوع ولان ما جا قراءته
-
جاث نظيره كالحافظ ولا نسلم ان ان ذلك يحتاج الى عمل طويل وان كان كثيرا فهو متصل واختصت الكراه من
-
يحفظ لانه ينشغل بذلك على الخشوع والصلاه والنظر الى غير موضع السجود لغير حاجه وكره في الفرض على الاطلاق لان العاده انه
-
لا يحتاج الى ذلك وابيحت في غير هذين الموضعين لموضع الحاجه الى سماع القران والقيام به طيب هذا وصلى اللهم على محمد واله وصحبه