تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

شرح عمدة الفقه (١٢٥) [ تابع الطلاق - باب نفقة المعتدات ]

10 مايو 2024 17 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قال المصنف باب نفقه المعتدات وهن ثلاثه

  2. اقسام احدها الرجعيه وهي من يمكن زوجها امساكها زوجها مضبوط فلها النفقه والسكنى ولو اسلم زوج

  3. الكافره او ارتدت امراه المسلم فلا نفقه لهما وان اسلمت امراه الكافر او ارتد زوج المسلمه بعد الدخول فلها نفقه

  4. العده الثاني البائن في الحياه بطلاق او فسخ فلا سكنى لها بحال ولها النفقه ان

  5. كانت حامله والا فلا الثالث التي توفي عنها زوجها فلا نفقه لها ولا سكنى طيب الحمد لله والصلاه والسلام على

  6. رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد باب نفقه المعتدات وهذا من

  7. الابواب التي فيه الغرم المالي على الرجل فالغرور منها المهر ومنها النفقات سواء نفقته على زوجته وهي على

  8. ذمته النفقه في حال الطلاق والنفقه على الابناء ويسمون عيالا لانه يعولهم جميعا كفى بالمر اثما ان يضيع من يعول وله

  9. النفقه على والديه الكبيرين وله وعليه النفقه في باب الديات في ديه العاقله اذ لا يحملها الا الرجال وعليه النفقه في امر

  10. الجهاد ان وقع ف والنفقه ايضا في حج زوجته لمن الزم بذلك هذه النفقات التي يغرم بها

  11. الرجل ولا تغرم بها الانثى وهذه الابواب من النفقات مما يعلل به كون الرجل اذا كان

  12. مع المراه في طبقه واحده في المواريث يكون للذكر مثل حظ مثل حظ الانثيين فليس الذكر

  13. كالانثى وفي زماننا هذا اضطربت الموازين اضطرابا شديدا فقد ظهرت دعوات في الغرب تدعو الى

  14. المساواه بين الجال والنساء واستغلوا افه في نفوس كثير من النساء من الميل لل المظلوميه فصاروا

  15. يقولون المراه مظلومه المراه مظلومه وكيف وصار يدعون للتسويه في الميراث ثم بعد ذلك هذه الاحكام الاغرا الماليه على الرجل لم

  16. تخفف لم تخفف البته بل بقيت كما هي فنقض الدو فنقض الدعوه المساوات بل على العكس

  17. النفقات في زماننا الاغراض الماليه التي تكون على الرجل في زمان قد ضوعفت فان المهور في زماننا وحفلات الزواج قد ضعفت

  18. بما لم يكن في الزمن الاول حتى دخل الناس في حد الاسراف والبذخ حتى على الفقر

  19. والعيله ثم بعد ذلك في امر النفقات هذه مساله من المسائل التي وقع فيها العبث في

  20. القوانين في قوانين الاسره وغيرها فان النفقات حاضره ولها شروط فالذي حصل انها صارت تقدر تقديرات شديده

  21. وكثيره وما صار يراعى على الموسع وعلى المقتر بالعكس بل صار يكلف الرجل شيئا لا

  22. يطاق حتى يكلفونه بما بحجه العرف بالخادمه والسياره وغير ذلك فضعفت ضوعفت النفقات وقد اشترط الفقهاء لكون

  23. المراه وكما في النصوص تاخذ نفقه الا تكون ناشفه ومن نشوزها خروجها من بيت الزوجيه

  24. دون عله ودون سبب ها ولكن في زماننا الناش تاخذ نفقه ثم ان النفقه اذا تحدث عنها العلماء والفقهاء

  25. فان النفقه الى حد ا انتهاء العده و وفي كثير من القوانين يجعلونها نفقه مطلقه ثم بعد ذلك النفقات للابناء النفقات

  26. التي تنفق على الابناء والنفقات التي تنفق على الابناء حصل فيها درجه عاليه من المضاعفه وم كون الرجل لا يمكن من رؤيه

  27. ابنائه الرؤيه الشرعيه وانما فقط يطالب بالاموال فصارت هذه الابواب انها اخذت احكام شرعيه ثم بعد

  28. ذلك نفخ فيها باستحقاق وما اكثر ما دمرت الاثر وما ادخل الكمد على القلوب وما وقع

  29. من بلاء عظيم على الناس وحصل شيء يعني لا يمكن وصفه بيسر وسهوله وضبطه في مثل هذه

  30. الابواب والله المستعان والمراد هنا الاشاره تحدث المصنف عن المعتدات الثلاثه المعتدات الثلاثه الرجعيه والباء وهما

  31. قسيم فالمطلق على نوعين اما ان تكون رج او تكون بائنه الرجعيه هي التي طلقت مره او

  32. اثنتين اذا كانت حره اما الامه فاذا طلقت مره فم طلاقها اثنتان هذه هي الرجعيه واما

  33. البائن فهي التي طلقت ثلاثا سواء ثلاثا بكلمه واحده ام او ثلاثا متفرقه ها تسمى

  34. البائن ها تسمى الباء ها فهذه فيها عل فيها نفق ل لها بحث اما الرجعيه فهي التي تستحق الامران

  35. النفقه والسكنى النفقه والسكن اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم هذا مع المقدره فلها نفقه طوال مده

  36. عدتها الثلاث حيضات او الحمل حتى تضع فينفق عليها ويسكنها في البيت يجعل لها محلا بحيث لا

  37. يدخل عليها ولا يقتحم عليها بالذي يقدر عليه طوال هذه المده تمام تمام والنفقه تقدر بالعرف وكما قلنا فاذا خرجت

  38. هي من البيت دون اضرار تعتبر ناشزه وتسقط نفقتها وهذا مما لا يكاد يتحدث عنه البته

  39. حتى في كثير من الاحيان تكون المراه هي اصلا خارجه ناشذ من قبل ان يطلقها الرجل ومع ذلك يثبتون لها

  40. النفقات بادنى ضرر مزعوم وان لم يثبت بالقنوات الشرعيه المعروفه نعم ولو اسلم زوجه الكافره يقصدون غير

  41. الكتابيه فتحرم عليه او ارتدت امراه المسلم فتحرم عليه فلا نفقه لهما ما في نفقه لمسلمه المرتده بطبيعه

  42. الحال ولا للكافر اذا كان في شريعتهم توجد نفقه لفخ نكاحهما بسبب من قبلهما وان اسلمت امراه

  43. الكافر او ارتد زوج المسلمه بعد الدخول فلهما نفقه العده للا الانفساخ كان بسبب كفره ما

  44. فلزمته ما نفقه العده المترتبه عليه يعني اذا كان الرجل هو بسبب كفره حصل الفسق نلزمه

  45. بالنفقات واما اذا كان الفسق بسبب اسلامه او بسبب كفرها فلا يلثم هذه هي النوع الثاني من المعتدات

  46. البائن في الحياه كما قلنا اللي تطلق ثلاث فهذه لا نفقه ولا سكنه الا ان تكون حاملا

  47. فينفق عليها الى الحمل على الحمل ثم بعد ذلك النفقه تكون على الاولاد المطلقه ثلاثا او اثنتين اذا كانت

  48. امتا ومما يحرب ت دا الملاعنه ها وكذلك والمختل المختلعه اذا كانت حاملا ينفق عليها والا الاصل ان المختلعه لا نفقه لها

  49. لان الخلع فسخ وان كن اوت حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن نعم الثالثه التي توفي عنها

  50. زوجها وهذا الزوج لا تتعلق لا بذمته ولا بذمه وراثته اي شيء وانما لها الميراث

  51. وهذا اجماع اذا كانت غير حامل اما اذا كانت حاملا اذا كانت حاملا فيقول بعض اهل العلم

  52. ا من الممكن ان يؤخذ نفقات زائده لحملها من تركته من ثلثه وهذا محل بحث وهذا محل بحث وانما يكفي لها

  53. الميراث وكما ذكرنا في المواريث ان الميراث اصلا لا يقسم حتى يوضع الحمل فيتاك منه هذا ما يتعلق بهذه المسائل التي

  54. ما اكثر ما يزعم انها يحكم فيها بالشرع ولا يحكم وفي الحقيقه من الامور التي ينبغي ان تفعل

  55. فيها الفتوى ان النفقات غير الشرعيه مثلا نفقات المبنيه على طلاق الضرر الذي يحكم به كثير من القضاه وهو

  56. ليس طلاقا شرعيا اذ ان الضرر اما يكون ضرر غير حقيقي او ضرر غير مثبت من الناحيه

  57. الشرعيه والقضاه اليوم يطلقون دون رضا الرجال حتى الخلع لابد من رضا الرجل حتى يثبت المضاره او يثبت شيء او

  58. يثبت كذا او تثبت وفيها تفاصيل عند الفقهاء نبحث ان شاء الله في باب الخلع ان مثل هذه الاموال حرام

  59. وسحت و كل تقدير يقدره القضاه فيه تجاوز وفيه اضرار بالرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال

  60. الثلث والثلث كثير والله عز وجل قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم قال النساء والاطفال يقول كثير من

  61. السلف لان هؤلاء هذان الصنفان يحبون الانفاق ويحبون كذا ويحبون والرجل يميل للادخار لان هو من الاساس عنده مسؤوليه

  62. ماليه فيحسب حساب للبعيد اما النساء والاطفال لانه في العاده منفق عليهم يتطلب يريدون اللحظه كثير من القضاه يجعلك تعطي معظم

  63. مالك السفهاء ويبقى الرجل هكذا حتى بلغنا عن بعض الناس انهم ترك وظائفهم عشان الموضوع

  64. هذا ويقدرون بتقديرات بل بعضهم يحسب يعني بلغني انه يحسب السنوات التي تزوجها الرجل يتزوج الرجل المراه ويحسب في كل سنه

  65. مبلغا وهذه لا علاقه لها لا بشرع ولا بمذهب وحتى على شريعه الكفار لا وجود لها يعني

  66. شريعه الكفار الذين الكفار ماذا يقولون عندهم الكفار عندهم مذهب انه عند افتراق الرجل والمراه كل مال كسبه احد الطرفين في

  67. حال الزواج يقسم بينهما النصفين يعني اموال الرجل التي اكتسبها قبل الزواج المراه لا شان لها بها المراه اذا كانت

  68. تكسب اكثر من الرجل لكن غالبا العكس الرجل هو اللي يكسب اكثر فتكون مناصفه لهذا كثير

  69. منهم الاموال ما يضعها باسمه يضع باسم بعض اصحابه فيقول هذه او بعض اهله اوغير ذلك

  70. وبعضهم لا يتزوج حتى يكون العقار باسمه وكل شيء باسمه ثم بعد ذلك يوثق الزواج هذا

  71. يفعلون الان في ديار كفر يحتال على هذه القوانين نحن عندنا الان القوانين لا يمكن

  72. احتيال عليها ممكن تاخذ اكثر من نصف مالك من خلال هذا الامر يحسب لك كل سنه مبلغا

  73. ثابتا يعني حتى ليس على المسع قدره والمقت قدره لا مثلا 2000 درهم او هذا في المغرب هكذا او

  74. يحتف ثم بعد ذلك هذا المال يكون في ذمتك تدفعه للمراه سواء كان الطلاق من جهتك من

  75. جهتها مضاره او غير ذلك فالقوانين الموجوده عندنا الان في بلداننا لا هي اسلاميه ولا هي غربيه ولا

  76. هي مساوات ولا هي هي تمييز ايجابي حتى الكفار انفسهم ما ارادوا هذا ما ارادوا

  77. منا هذا هذا امر في مجتمعاتنا تمت يعني بدا من قصص سوزان مبارك وغيرهم وغيرهم

  78. وغيرهم ووسع فيه جدا حتى افسد ايما افساد سواء في الحضانه او في طلاق الضرر

  79. او في الخلع او او في الرؤيه او في النفقات هذه الابواب فيها من الفساد

  80. والافساد والذي الان لا يمكن تغييره بالمواد القانونيه ولكن على الاقل الفتوى تقع ومع الاسف يغلب على كثير المشايخ

  81. المشتغلين المتصدرين للعامه انهم لا يتكلمون في هذه المواضيع ويبدو ان في ذلك استبقاء للجمهور النسائي حتى ان كثيرا

  82. منهم ما تجده اذا شو اسمه اذا خفت عنده التفاعل ولا شيء طلع لك بعض

  83. الرجال يضرب زوجته بعض الرجال لا يقدر زوجته بعض الرجال لا ياتي بالاثار لزوجته بعض الرجال كذا هذا شوف بالتيك توك ومادري

  84. وين شوف كثير جمعه بعض الرجال كل شوي طالعك مقطع بوجهك ين لك بعض الرجال بعض

  85. الرجال بعض الرجال بعض الرجال طيب ما في بعض النساء فتكون واضح انه هو يعني بعض

  86. الامور تاتي بتفاعل يعني تاتي بتفاعل ف فهذا اين تجده يتحدث عن مثل هذه الامور سبحان الله حتى بلغتنا قصص كثيره

  87. جدا جدا جدا عن هذا السحت اكل الاموال بالباطن بحجه النفقات مما لا يجري على اي مذهب

  88. فقهي هم في العاده ماذا يفعلون يلفقون وتخيل مع هذا التمسك الشديد بالنفقات ياتي يقال لك مساوات ولا بد ان

  89. تخرج ولا بد ان تتوظف ولا بد ان تفعل ولا بد ان تفعل ولا بد ان تفعل طيب انت متمسك

  90. بهذا الامر الشرعي والغرم المالي على الرجل ثم بعد ذلك تد ان تعطي المراه حريه

  91. اقتصاديه واستقلال اقتصادي طيب اذا كان في حريه اقتصاديه واستقلال اقتصادي على اي اساس انت تضاعف الغرم المالي على الرجل

  92. اذا كانت المراه هي استقلت والعجيب مع كثره الاستغلال الاقتصادي الذي يتحدثون عن الاستقلال والاستغلال

  93. الاثنين الحاصلين مع كثره هذا تراهم اذا تحدثوا عن عمل مرا يا اخي يمكن وحده مو

  94. لاق تاكل يمكن طيب هذا اللي ما موجودات ما يعكس هذا التحدث في النفقات مثلا يقوللك

  95. يا اخي مثلا مو امراه مكتفيه امراه كذا ما في هذا لا يكون دائما ياتون يتحدثون عن صور يسيره

  96. جدا انت ضع القوانين ثم بعد ذلك القاضي يقدر القاضي يقدر اذا حصل نوع من الغرم او

  97. نوع من الظلم او امراه مثلا حصل لها شيء او مشكله ودائما الناس متاثرين بنفسيه

  98. المظلوميه احد المشيخه طالع يتحدث وينصح يقول انا انصحكم الواحد يضع العقار لبنته اذا اراد ان يموت حتى لا يشاركها الور شوف

  99. هذا اول شي احتيال على الشريعه ثم ذكر رجلا طالب بحقه في الميراث مع ابنه مع ابنه قريب له فقال هذا الرجل

  100. الخسيس ويسبه في الدرس يسب رجلا طالب بحقه الشرعي بقي ان تسب الشرع انت ليش تسب

  101. الرجال سب المصدر الاساسي رجال ما القراءات وكذا جالس يسب الرجل الذي طالب بحقه المالي كل هذا تاثر بنفسيه المظلوميه

  102. وكذا لا لا لا لا تسبه سب الشريعه سب المذهب الفقهي احسن لك ليش ليش جاي تسب

  103. تسب الرجل حق مالي له وجعله الله له هو جعله فقير لو جا طالب فيه هي المراه اذا

  104. لها حق مالي عند اي انسان هي نفسها اذا لها حق مالي مع مع اي انسان مهما كان مهما

  105. كان محتاجا تفرط فيه والله لا تفرط فيه ولا حول ولا قوه الا بالله هذا وصل اللهم على محمد واله وصحبه وسلم