-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قال المصنف باب نفقه المعتدات وهن ثلاثه
-
اقسام احدها الرجعيه وهي من يمكن زوجها امساكها زوجها مضبوط فلها النفقه والسكنى ولو اسلم زوج
-
الكافره او ارتدت امراه المسلم فلا نفقه لهما وان اسلمت امراه الكافر او ارتد زوج المسلمه بعد الدخول فلها نفقه
-
العده الثاني البائن في الحياه بطلاق او فسخ فلا سكنى لها بحال ولها النفقه ان
-
كانت حامله والا فلا الثالث التي توفي عنها زوجها فلا نفقه لها ولا سكنى طيب الحمد لله والصلاه والسلام على
-
رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد باب نفقه المعتدات وهذا من
-
الابواب التي فيه الغرم المالي على الرجل فالغرور منها المهر ومنها النفقات سواء نفقته على زوجته وهي على
-
ذمته النفقه في حال الطلاق والنفقه على الابناء ويسمون عيالا لانه يعولهم جميعا كفى بالمر اثما ان يضيع من يعول وله
-
النفقه على والديه الكبيرين وله وعليه النفقه في باب الديات في ديه العاقله اذ لا يحملها الا الرجال وعليه النفقه في امر
-
الجهاد ان وقع ف والنفقه ايضا في حج زوجته لمن الزم بذلك هذه النفقات التي يغرم بها
-
الرجل ولا تغرم بها الانثى وهذه الابواب من النفقات مما يعلل به كون الرجل اذا كان
-
مع المراه في طبقه واحده في المواريث يكون للذكر مثل حظ مثل حظ الانثيين فليس الذكر
-
كالانثى وفي زماننا هذا اضطربت الموازين اضطرابا شديدا فقد ظهرت دعوات في الغرب تدعو الى
-
المساواه بين الجال والنساء واستغلوا افه في نفوس كثير من النساء من الميل لل المظلوميه فصاروا
-
يقولون المراه مظلومه المراه مظلومه وكيف وصار يدعون للتسويه في الميراث ثم بعد ذلك هذه الاحكام الاغرا الماليه على الرجل لم
-
تخفف لم تخفف البته بل بقيت كما هي فنقض الدو فنقض الدعوه المساوات بل على العكس
-
النفقات في زماننا الاغراض الماليه التي تكون على الرجل في زمان قد ضوعفت فان المهور في زماننا وحفلات الزواج قد ضعفت
-
بما لم يكن في الزمن الاول حتى دخل الناس في حد الاسراف والبذخ حتى على الفقر
-
والعيله ثم بعد ذلك في امر النفقات هذه مساله من المسائل التي وقع فيها العبث في
-
القوانين في قوانين الاسره وغيرها فان النفقات حاضره ولها شروط فالذي حصل انها صارت تقدر تقديرات شديده
-
وكثيره وما صار يراعى على الموسع وعلى المقتر بالعكس بل صار يكلف الرجل شيئا لا
-
يطاق حتى يكلفونه بما بحجه العرف بالخادمه والسياره وغير ذلك فضعفت ضوعفت النفقات وقد اشترط الفقهاء لكون
-
المراه وكما في النصوص تاخذ نفقه الا تكون ناشفه ومن نشوزها خروجها من بيت الزوجيه
-
دون عله ودون سبب ها ولكن في زماننا الناش تاخذ نفقه ثم ان النفقه اذا تحدث عنها العلماء والفقهاء
-
فان النفقه الى حد ا انتهاء العده و وفي كثير من القوانين يجعلونها نفقه مطلقه ثم بعد ذلك النفقات للابناء النفقات
-
التي تنفق على الابناء والنفقات التي تنفق على الابناء حصل فيها درجه عاليه من المضاعفه وم كون الرجل لا يمكن من رؤيه
-
ابنائه الرؤيه الشرعيه وانما فقط يطالب بالاموال فصارت هذه الابواب انها اخذت احكام شرعيه ثم بعد
-
ذلك نفخ فيها باستحقاق وما اكثر ما دمرت الاثر وما ادخل الكمد على القلوب وما وقع
-
من بلاء عظيم على الناس وحصل شيء يعني لا يمكن وصفه بيسر وسهوله وضبطه في مثل هذه
-
الابواب والله المستعان والمراد هنا الاشاره تحدث المصنف عن المعتدات الثلاثه المعتدات الثلاثه الرجعيه والباء وهما
-
قسيم فالمطلق على نوعين اما ان تكون رج او تكون بائنه الرجعيه هي التي طلقت مره او
-
اثنتين اذا كانت حره اما الامه فاذا طلقت مره فم طلاقها اثنتان هذه هي الرجعيه واما
-
البائن فهي التي طلقت ثلاثا سواء ثلاثا بكلمه واحده ام او ثلاثا متفرقه ها تسمى
-
البائن ها تسمى الباء ها فهذه فيها عل فيها نفق ل لها بحث اما الرجعيه فهي التي تستحق الامران
-
النفقه والسكنى النفقه والسكن اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم هذا مع المقدره فلها نفقه طوال مده
-
عدتها الثلاث حيضات او الحمل حتى تضع فينفق عليها ويسكنها في البيت يجعل لها محلا بحيث لا
-
يدخل عليها ولا يقتحم عليها بالذي يقدر عليه طوال هذه المده تمام تمام والنفقه تقدر بالعرف وكما قلنا فاذا خرجت
-
هي من البيت دون اضرار تعتبر ناشزه وتسقط نفقتها وهذا مما لا يكاد يتحدث عنه البته
-
حتى في كثير من الاحيان تكون المراه هي اصلا خارجه ناشذ من قبل ان يطلقها الرجل ومع ذلك يثبتون لها
-
النفقات بادنى ضرر مزعوم وان لم يثبت بالقنوات الشرعيه المعروفه نعم ولو اسلم زوجه الكافره يقصدون غير
-
الكتابيه فتحرم عليه او ارتدت امراه المسلم فتحرم عليه فلا نفقه لهما ما في نفقه لمسلمه المرتده بطبيعه
-
الحال ولا للكافر اذا كان في شريعتهم توجد نفقه لفخ نكاحهما بسبب من قبلهما وان اسلمت امراه
-
الكافر او ارتد زوج المسلمه بعد الدخول فلهما نفقه العده للا الانفساخ كان بسبب كفره ما
-
فلزمته ما نفقه العده المترتبه عليه يعني اذا كان الرجل هو بسبب كفره حصل الفسق نلزمه
-
بالنفقات واما اذا كان الفسق بسبب اسلامه او بسبب كفرها فلا يلثم هذه هي النوع الثاني من المعتدات
-
البائن في الحياه كما قلنا اللي تطلق ثلاث فهذه لا نفقه ولا سكنه الا ان تكون حاملا
-
فينفق عليها الى الحمل على الحمل ثم بعد ذلك النفقه تكون على الاولاد المطلقه ثلاثا او اثنتين اذا كانت
-
امتا ومما يحرب ت دا الملاعنه ها وكذلك والمختل المختلعه اذا كانت حاملا ينفق عليها والا الاصل ان المختلعه لا نفقه لها
-
لان الخلع فسخ وان كن اوت حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن نعم الثالثه التي توفي عنها
-
زوجها وهذا الزوج لا تتعلق لا بذمته ولا بذمه وراثته اي شيء وانما لها الميراث
-
وهذا اجماع اذا كانت غير حامل اما اذا كانت حاملا اذا كانت حاملا فيقول بعض اهل العلم
-
ا من الممكن ان يؤخذ نفقات زائده لحملها من تركته من ثلثه وهذا محل بحث وهذا محل بحث وانما يكفي لها
-
الميراث وكما ذكرنا في المواريث ان الميراث اصلا لا يقسم حتى يوضع الحمل فيتاك منه هذا ما يتعلق بهذه المسائل التي
-
ما اكثر ما يزعم انها يحكم فيها بالشرع ولا يحكم وفي الحقيقه من الامور التي ينبغي ان تفعل
-
فيها الفتوى ان النفقات غير الشرعيه مثلا نفقات المبنيه على طلاق الضرر الذي يحكم به كثير من القضاه وهو
-
ليس طلاقا شرعيا اذ ان الضرر اما يكون ضرر غير حقيقي او ضرر غير مثبت من الناحيه
-
الشرعيه والقضاه اليوم يطلقون دون رضا الرجال حتى الخلع لابد من رضا الرجل حتى يثبت المضاره او يثبت شيء او
-
يثبت كذا او تثبت وفيها تفاصيل عند الفقهاء نبحث ان شاء الله في باب الخلع ان مثل هذه الاموال حرام
-
وسحت و كل تقدير يقدره القضاه فيه تجاوز وفيه اضرار بالرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال
-
الثلث والثلث كثير والله عز وجل قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم قال النساء والاطفال يقول كثير من
-
السلف لان هؤلاء هذان الصنفان يحبون الانفاق ويحبون كذا ويحبون والرجل يميل للادخار لان هو من الاساس عنده مسؤوليه
-
ماليه فيحسب حساب للبعيد اما النساء والاطفال لانه في العاده منفق عليهم يتطلب يريدون اللحظه كثير من القضاه يجعلك تعطي معظم
-
مالك السفهاء ويبقى الرجل هكذا حتى بلغنا عن بعض الناس انهم ترك وظائفهم عشان الموضوع
-
هذا ويقدرون بتقديرات بل بعضهم يحسب يعني بلغني انه يحسب السنوات التي تزوجها الرجل يتزوج الرجل المراه ويحسب في كل سنه
-
مبلغا وهذه لا علاقه لها لا بشرع ولا بمذهب وحتى على شريعه الكفار لا وجود لها يعني
-
شريعه الكفار الذين الكفار ماذا يقولون عندهم الكفار عندهم مذهب انه عند افتراق الرجل والمراه كل مال كسبه احد الطرفين في
-
حال الزواج يقسم بينهما النصفين يعني اموال الرجل التي اكتسبها قبل الزواج المراه لا شان لها بها المراه اذا كانت
-
تكسب اكثر من الرجل لكن غالبا العكس الرجل هو اللي يكسب اكثر فتكون مناصفه لهذا كثير
-
منهم الاموال ما يضعها باسمه يضع باسم بعض اصحابه فيقول هذه او بعض اهله اوغير ذلك
-
وبعضهم لا يتزوج حتى يكون العقار باسمه وكل شيء باسمه ثم بعد ذلك يوثق الزواج هذا
-
يفعلون الان في ديار كفر يحتال على هذه القوانين نحن عندنا الان القوانين لا يمكن
-
احتيال عليها ممكن تاخذ اكثر من نصف مالك من خلال هذا الامر يحسب لك كل سنه مبلغا
-
ثابتا يعني حتى ليس على المسع قدره والمقت قدره لا مثلا 2000 درهم او هذا في المغرب هكذا او
-
يحتف ثم بعد ذلك هذا المال يكون في ذمتك تدفعه للمراه سواء كان الطلاق من جهتك من
-
جهتها مضاره او غير ذلك فالقوانين الموجوده عندنا الان في بلداننا لا هي اسلاميه ولا هي غربيه ولا
-
هي مساوات ولا هي هي تمييز ايجابي حتى الكفار انفسهم ما ارادوا هذا ما ارادوا
-
منا هذا هذا امر في مجتمعاتنا تمت يعني بدا من قصص سوزان مبارك وغيرهم وغيرهم
-
وغيرهم ووسع فيه جدا حتى افسد ايما افساد سواء في الحضانه او في طلاق الضرر
-
او في الخلع او او في الرؤيه او في النفقات هذه الابواب فيها من الفساد
-
والافساد والذي الان لا يمكن تغييره بالمواد القانونيه ولكن على الاقل الفتوى تقع ومع الاسف يغلب على كثير المشايخ
-
المشتغلين المتصدرين للعامه انهم لا يتكلمون في هذه المواضيع ويبدو ان في ذلك استبقاء للجمهور النسائي حتى ان كثيرا
-
منهم ما تجده اذا شو اسمه اذا خفت عنده التفاعل ولا شيء طلع لك بعض
-
الرجال يضرب زوجته بعض الرجال لا يقدر زوجته بعض الرجال لا ياتي بالاثار لزوجته بعض الرجال كذا هذا شوف بالتيك توك ومادري
-
وين شوف كثير جمعه بعض الرجال كل شوي طالعك مقطع بوجهك ين لك بعض الرجال بعض
-
الرجال بعض الرجال بعض الرجال طيب ما في بعض النساء فتكون واضح انه هو يعني بعض
-
الامور تاتي بتفاعل يعني تاتي بتفاعل ف فهذا اين تجده يتحدث عن مثل هذه الامور سبحان الله حتى بلغتنا قصص كثيره
-
جدا جدا جدا عن هذا السحت اكل الاموال بالباطن بحجه النفقات مما لا يجري على اي مذهب
-
فقهي هم في العاده ماذا يفعلون يلفقون وتخيل مع هذا التمسك الشديد بالنفقات ياتي يقال لك مساوات ولا بد ان
-
تخرج ولا بد ان تتوظف ولا بد ان تفعل ولا بد ان تفعل ولا بد ان تفعل طيب انت متمسك
-
بهذا الامر الشرعي والغرم المالي على الرجل ثم بعد ذلك تد ان تعطي المراه حريه
-
اقتصاديه واستقلال اقتصادي طيب اذا كان في حريه اقتصاديه واستقلال اقتصادي على اي اساس انت تضاعف الغرم المالي على الرجل
-
اذا كانت المراه هي استقلت والعجيب مع كثره الاستغلال الاقتصادي الذي يتحدثون عن الاستقلال والاستغلال
-
الاثنين الحاصلين مع كثره هذا تراهم اذا تحدثوا عن عمل مرا يا اخي يمكن وحده مو
-
لاق تاكل يمكن طيب هذا اللي ما موجودات ما يعكس هذا التحدث في النفقات مثلا يقوللك
-
يا اخي مثلا مو امراه مكتفيه امراه كذا ما في هذا لا يكون دائما ياتون يتحدثون عن صور يسيره
-
جدا انت ضع القوانين ثم بعد ذلك القاضي يقدر القاضي يقدر اذا حصل نوع من الغرم او
-
نوع من الظلم او امراه مثلا حصل لها شيء او مشكله ودائما الناس متاثرين بنفسيه
-
المظلوميه احد المشيخه طالع يتحدث وينصح يقول انا انصحكم الواحد يضع العقار لبنته اذا اراد ان يموت حتى لا يشاركها الور شوف
-
هذا اول شي احتيال على الشريعه ثم ذكر رجلا طالب بحقه في الميراث مع ابنه مع ابنه قريب له فقال هذا الرجل
-
الخسيس ويسبه في الدرس يسب رجلا طالب بحقه الشرعي بقي ان تسب الشرع انت ليش تسب
-
الرجال سب المصدر الاساسي رجال ما القراءات وكذا جالس يسب الرجل الذي طالب بحقه المالي كل هذا تاثر بنفسيه المظلوميه
-
وكذا لا لا لا لا تسبه سب الشريعه سب المذهب الفقهي احسن لك ليش ليش جاي تسب
-
تسب الرجل حق مالي له وجعله الله له هو جعله فقير لو جا طالب فيه هي المراه اذا
-
لها حق مالي عند اي انسان هي نفسها اذا لها حق مالي مع مع اي انسان مهما كان مهما
-
كان محتاجا تفرط فيه والله لا تفرط فيه ولا حول ولا قوه الا بالله هذا وصل اللهم على محمد واله وصحبه وسلم