تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

زاد المسافر (47) كتاب النكاح ( 2301)

20 يونيو 2026 35 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد

  2. في التعليق على زاد المسافر ونحن اليوم في كتاب النكاح في مسند الدار ايضا في كتاب النكاح

  3. يقول المصنف رحمه الله وقال في روايه الفضل بن عبد الصمد ليس لها خيار اذا كان

  4. الرجل عقيما لان العقيم يجامع وليس مثل العنين وقال في روايه اسحاق بن منصور قال احمد

  5. اعجب الي اذا عرفت اعجب الي اذا عرفت اذا عرف ذا من نفسه ان يبين

  6. عسى ان المراه تريد الولد طيب هذه مساله اسمها العيوب في النكاح وهو وجود عيب في احد الزوجين

  7. يمنع من ا تحقيق مقاصد النكاح المقصد الاساسي وهو امر جماع وهذا يجوز للزوج المتضرر الفسخ

  8. دون ان يترتب على ذلك اي مسؤوليه عليه ماديه او نحوها والاصل في هذا الباب

  9. فتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه و الاصل العام في لا ضرر ولا ضرار

  10. بالنسبه للمراه الكلام عن الذي يتكلم عنه الفقهاء في ال ونحوها انها يعني من لا يتمكن رجل من

  11. جماعها بسهوله او لا يتمكن رجل من جماعها هذه له ان يفسخ اما بالنسبه للمراه

  12. فالعنين يعني الذي لا يستطيع الجماع لها ان تفسخ غير ان العنين يؤجله الامام عاما

  13. وعام المره هذه عام ما هو العام الهجري القمري لا عام شمسي عشان تمر عليه الفصول

  14. الاربعه فيدرك انه لا يحجمع في اي شهر من السنه او في اي فصل من الفصل

  15. طيب العقيم مثل العنين لا لان العقيم يجامع وما جعل العقيم وما جعل العقمه سببا

  16. للفسخ من الفقهاء الا الحسن البصري وهو قول مهجور اما بقيه الفقهاء فيرون ان العقم ليس سببا

  17. لفسخ النكاح. ثم في روايه اسحاق بن منصور يقول اعجب الي ان علم ذلك من نفسه ان يبين وقوله يبين

  18. هذا معناه ايش؟ معناه قبل العقد فان علم بعده فايضا اولى ان يخير المراه وليس لها

  19. وليس لها طلب الفسخ بهذا امر باب القول في الحث على النكاح والفرض قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه

  20. عبد الله بن احمد عن عمرو بن مره عن مره عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

  21. ان النبي صلى الله عليه وسلم خطبه يوم عرفه فقال في خطبته اني مكاثر بكم الامم

  22. فلا تسود وجهي ولا ترغبوا عن سنتي ومن سنه النكاح وهذا خبر ماضي وهذا الباب

  23. مما صار يذكر في الازمنه القديمه لما ظهر المتصوفه وكان كثير منهم يكره النكاح والولد

  24. وقد استحب الامام الشافعي رحمه الله لمن لا يجد شهوه كبيره لا يتزوج واستدل بحال يحي بن زكريا انه حصول

  25. واما الامام احمد فيرى استحباب النكاح مطلقا والمكاثره والتعديد لداعي كثره الولد وان هذا فيه تكثير للامه

  26. وان المفاسد المترتبه على النكاح من احتمال سوء اخلاق النساء والفتنه في الدين بدرجه من الدرجات يقابلها مصلحه اعظم وهي

  27. مصلحه تكثير الامه والاستعفاف ولهذا مما مما يذكر في كتب المناقب كما في بعض شروح الشفاء انه ليس من الزهد الزهد

  28. بالنكاح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حب بالليل من دنياكم الطيب والنساء والحديث فيه ارسال لكن فقال ما دام امر لم

  29. يزهد به النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخل في الزهد وفي امتنا الان في هذه الايام

  30. ظهر مفهوم اسم مفهوم الديموغرافيه او البحث الديموغرافي ان الامم تتكاثر لتحصيل الايدي العامله والايدي المحاربه

  31. وان الامه التي لا تنجح في ذلك تكون مهدده بالفناء والضعف و ظهر من العادات الماخوذه من الغرب مثل

  32. خروج النساء الى الى سوق العمل وقله الانجاب وغير ذلك ما صدق به وعد الشيطان

  33. وسبحان الله وخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم اني مكاثر بكم الامم وايضا حتى

  34. موضوع الحرب على التعدد مما خالف اهميه المكاثره لان الان المفهوم قال اني مكاثر بكم الامم فالرجل اذا عدد

  35. كان انجابه اكثر فهذا يدل على ان التعدد مستحب مطلقا لا ليس من شرط استحبابه ان تكون المراه

  36. الاولى فيها مشكله او انها لا تنجب او انها لا كذا ليس له اي شرط من هذه الشروط

  37. وقال في روايه المروذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبتل والعباد في اديان اخرى يترهبنون كما في

  38. النصرانيه فلا لا يتزوج وهو وف البوذيه ونحوها يقول فالعثبه ليست من امر الاسلام في شيء وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا

  39. مكاثر بكم الامم فمن رغب عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على غير الطريق هذا من يترك

  40. الزواج تعبدا اما من يتركه من باب ترك المباحات او انشغالا او غير ذلك فهذا وقد

  41. كتب في العلماء العزاء واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصار فليس هو من الدين في شيء ولو ترك الناس

  42. الحج النكاح لم نغزو ولم نحج لان الامه ستقل ستقل جدا وقال طاووس المراه شطر دين

  43. الرجل لان اعظم الفتن فتنه الفرج هذه والنبي صلى الله عليه وسلم قال فانه اغظ

  44. البصر واحصنوا للفرج وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم ما السياحه في من امر الاسلام في شيء السياحه

  45. انه رجل يذهب يتخلى في الخلوات على طريقه الصوفيه يذهب ويتخلى ويترك الناس يترك الجمعه

  46. والجماعه ويترك اهله ويجلس لوحده ولا من فعل النبيين صلى الله عليه وسلم اجمعين ولا الصالحين ويقول النبي تعبد

  47. بغار حراء ونبه شيخ الاسلام على ان هذا منسوخ فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ان

  48. بعث ما عاد يصنع شيئا من ذلك وقال في روايه محمد بن الحكم المتبتل الذي لم

  49. يتزوج فقط فان تزوج مره ثم توفيت زوجته او او طلق او غير ذلك فلم فانه لا يدخل في

  50. اسم التبتل باب القول في جامع الشروط التي يستحل بها الفروج وهذا من ابواب التي انفرد بها مذهب

  51. الحنابله وهو تحقيق الشروط المباحه للمراه كان تشترط على الرجل الا يسافر بها من دارها واما الجمهور فلا يرون ذلك قال عبد

  52. العزيز قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن منصور قال النبي صلى الله عليه وسلم ان

  53. احق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج اذكرها اثار عن عمر وقال ابو عبد

  54. الله ولها شرطها ان يخرجها من دارها ولا يتزوج عليها ولا يتسرى فان تزوج او تسرى

  55. فهي مخيره ان شاءت اقامت معه وان شاءت فارقته هذه هي واليوم هذا الشرط اشتعل صار دائما

  56. يتكلمون فيه والنساء يشترطنه تاثرا بنفس نسوي وبنفس كاثوليكي وغير ذلك فينبغي على المفتي ان يلاحظ مثل هذا

  57. المعنى فلا يجلس كل في كل مناسبه يقول لهم ان يشترطنا وكذا فهذا في النهايه روايه في

  58. مذهب وفي سياقات معينه لانه اليوم ليس تجلس معه او كذا لا تكون كاتبه عليه ورقه كاتبه عليه مؤخر فغالبا

  59. تسجنه مو وحتى يذكرون يذكرون في كتب الفقه النساء لا يطالبن بالمؤخر الا اذا تزوج زوجها

  60. عليها وقال في روايه مهنا اذا شرط عليها ان ترد المهر جاز النكاح ولا ترد عليه

  61. شيئا ليش؟ لان شرط فاسد واليوم ف لانه لابد ان ان يعطيها شيئا فما يصير يشترط

  62. عليها يقول له انا خلاص اعطيك مهر بس بعد ما نتزوج ارده هذا يطير شرطا فاسدا لانه

  63. يكون تزوجها بغير مهر واليوم ايضا مثلا من الشروط ان يشترطوا عليه ان تكون موظفتان ان توظف يشترطون

  64. عليه ما تلبس عبايه شرطون ما تلبس نقاب شرط تسوق سياره كل هذه الشروط فاسده

  65. يعني حتى لو هو قال بها وكتبها بالعقد ينبغي ان تبطل ولا يلثمه المضي فيها

  66. وقال في روايه ابن الحارث اذا تزوج امراه وشرط ان يبيت عندها الا في ليله الجمعه

  67. فان طالبته كان لها المقاسمه يعني لو وافقت مبدئيا ثم بعد ذلك طالبته فلها لانه

  68. هذا شرط فيه حيف عليها لحديث فمال الى احداهما جاء يوم القيامه وشقه مائل ابي هريره وان اعطته مالا

  69. واشترضت عليها لا يتزوج عليها يرد عليها المال اذا تزوج ولو دفع اليها مالا على لا تزوج بعد موته

  70. فتزوجت ترد المال الى ورثته باب القول في نكاح المتعه قال عبد العزيز نكاح المتعه لا يكون فيه ولي ولا شهود

  71. ويكون مؤقتا ثم هناك نكاح النكاح مشارطه يسمى شبيه المتعه انه يقول اتزوجك تجربه مده ان اعجبتني مضينا وان مضي هذا ايضا

  72. الفقهاء كرهوه قال في امتهال المراه الحين هي اللي تجرب اصلا مو هو اللي يجرب

  73. وتقريبا هذا التجربه هذه نحوها الخطوبه ما خطوبه هذ تقريبا كانت تجربه منظومه الخطوبه اللي داما الناس تسال عنها لها

  74. وجود في الشرع بالصوره هذه قال ابو عبد الله في روايه عبد الله عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن

  75. نكاح المتعه وقال في روايه حنبل المتعه حرام وكل نكاح فيه وقت او شرط فهو فاسد

  76. الشرط هذا مثل موضوع التجربه او الوقت وحتى الزواج بنيه الطلاق ان صرح ان قال لو

  77. اطلق على هذا خرجوا عندنا في المذهب في روايه مال اليه ابن تيميه في بيان الدليل

  78. على بطلان التحليل حرمه الزواج بنيه الطلاق ان كانت النيه معلنه اما غير المعلن فهذه

  79. في الصدر كيف كيف نتعامل معه وقال في روايه المروذي اذا تزوج النهاريات او الليليات هذا مثل المسيار انه لا اتيك

  80. الا في النهار او لا اتيك الا في الليل في ليالي معينه هذا يسمونه زواج النهائي نفس

  81. مثل ما يسمى اليوم زواج المسيار اخوه يقول ليس هذا من نكاح اهل الاسلام يقول الامام

  82. احمد وهذا صحيح يعني حتى بعض المشايخ لما سئل عن نكاح المسيار قال تجيها كل اربع شهور

  83. مره قال هذا ماذا يفعل ان يتزوج على شرط ان تاتيه بالنهار ويذهب اليها بالليل

  84. وقال في روايه حنبل اذا تزوج الى شهر او الى سنه فهذا نكاح فاسد هذا مثل اللي في نيه الطلاق مثل المتعه

  85. النكاح على غير تواطؤ وعلى ما يعرفه المسلمون لا على شرط منزله المحلل ايضا المحلل يتزوج ويحللها لرجل لزوجه الذي

  86. طلقها ثلاثا هذا ايضا باطل وعمر قال لا اوتى بمحلل محلل له الا رجم تهما

  87. ويفرق بينهما ولا بد من المهر لما استحل من الفرج وقال في روايه عبد الله ابن احمد

  88. بن حنبل فاذا تزوج رجل امراه على شرط ثم بدا له ان يقيم معها جدد النكاح لان

  89. النكاح فاسد على شرط مثل التوقيت او التجربه وقال عبد الله اذا تزوجها ونيته ان يطلقها

  90. هذه المتعه والاصل فاسد والنكاح يجدده ها شوف الزواج بنيه الطلاق في روايه هنا مع

  91. انه المعتمد ومذهب الجمهور جواز واليوم في زواج بنيه الطلاق السياحي وهذا اخبث مما تكلم عنه الامام اللي يذهبون لبعض البلدان

  92. مثل بوسنه وغيرها فاش يذهب يتزوج امراه مده معينه ثم بعد ذلك يذهب الى المطار ويطلقها فهو في

  93. المطار هكذا انت طالق هذا عبث لانه اصلا حتى لو طلقت قد تكون حاملا وحتى لو كانت حائدا فلها حقوق ولها لها

  94. نفقات ولها سكنه فهذا الذي يفعلونه هذا عبث هذا العبث كثر في في الازمه المتاخره

  95. وقال في روايه اسحاق بن منصور وقال في رجل قال لرجل قد زوجتك ابنتي ان رضيت امها قال

  96. لا ارى شيئا وقع حتى بعد حتى ترضى امها واذا قال قد زوجتك الا ان تكره امها قد

  97. وقع النكاح لانه كراهيه غير مؤثره يعني اما الرضا فينضبط وجوده باب القول في نكاح

  98. اهل البدع فالعاده اذا تكلم في موضوع اهل البدع باب اهل البدع انضباطه بما يلي

  99. البدعه المكفره لها احكام كبدعه الجهميه وبدعه الرافض هذا لا يتزوج لا ينكح ولا ينكح اليه ولا غير ذلك في عاد داعيه

  100. البدعه هذا لا يزوج ولا يتزوج ولا كذا لكن ان حصل زواج فالزواج صحيح العقد صحيح لانه مسلم

  101. في عادل مبتدع غير الداعيه هذا اللي امره اهون والاصل انه المراه ما توضع تحت رجل

  102. ضال قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه المروذي اذا زوج ابنته جهميا او قدريا فرق

  103. بين فرق بينهما الجهمي كافر والقدري فيه بحث فلعله يقصد المعتله منهم وقال في روايه ابي طالب لا يزوج من قد مرق

  104. من الدين مثل الرافض والحرور والقدر اذا كان يدعو اليه فلا يعني هنا خص الداعيه

  105. بالذكر كالروايه في الصلاه والرافضي في زمانه ما هو الرافض اللي عندنا لا الرافضي واحد يسب ثمان يسمونه

  106. اما اللي سوى ابو بكر وعمر فهذا امره اشد هذا لا يفصل فيه بين داعيه وغير

  107. داعيه هذا ما هو على الاسلام قال عبد العزيز قد بينا ذلك في كتاب الصلاه من كتاب هذا والله اعلم

  108. وقال في روايه احمد بن حسين قيل له يفرق بين من يشرب المسكر وبين اهله فقال استغفر

  109. الله وهذه ما هي روايه صريحه في اي شيء وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم اذا تزوج

  110. الرجل المراه وهو يشرب المسكر تخلع منه اذا كان يشرب الخمر قيل له انه يشرب المسكر المسكر اعم

  111. كان يشربون النبيذ اللي يبيحها الكوفيون اعم من الخمر اما الخمر الصريح فهذا بحث قال اذا شرب الخمر تخلع منه ليس هو لها

  112. بكفر قال عبد العزيز بيان هذا في كتاب الامامه من كتاب هذا يعني ما هو يقصد كتاب الصلاه

  113. طيب باب القول في قوله تعالى لا توعدهن سرا قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في رواه

  114. اسحاق بن منصور في قوله تبارك وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء قال رخص له ان

  115. يقول انك لجميله هذه وهي في العده يعني انك لجميله وانك لنافقه وانك لتصيرين الى

  116. خير يعرض لها انني قد اخطبك بعد العده ونحو هذا ولا يخطبها وهذا جاء الحاجه

  117. باب القول في نكاح الاكفاء ما نكاح الاكفاء هذا موضوع الكفاءه كفاءه عند الفقهاء الكفاءه من ناحيه الرجل لا ما

  118. هو من ناحيه المراه من ناحيه الرجل الكفاءه في الدين هذه لا يتنازعون فيها وقد تقدم الكلام في المبتدع والسنيه

  119. والفاسق والذي يشرب ثم هناك الكفاءه في النسب وهذه فيها روايات واكثر روايات ات على

  120. وجود الكفاءه في النسب لاثر سلمان فارسي لا ننكح نساكم ولا امكم في الصلاه ثم بعد ذلك عندنا الامام في الصناعات

  121. الناس اكفاء لبعضك او حجام وهذا مشهور المذهب قال ابو عبد الله في روايه مهنا

  122. عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضها لبعض اكفاء

  123. قبيله بقبيله وحي حي بحي الا حائكا او حجاما طبعا الحديث لا يصح ولكن احمد افتى

  124. به لان عليه عمل الناس في القبائل العربيه اكفاء لبعضهم طبعا قريش البقيه لا يكون اكفاء لها بنو هاشم

  125. يكافئهم بقيه قريش النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من بني عبد شمس وابراهيم بن محمد بن طلح بن عبيد الله قال

  126. عمر بن الخطاب لامنعنا فروض ذوات الاحساب الا من الاكفاء يقول فاذا زوج الرجل ابنته من حائك او

  127. حجام او كساح لم ينفذ نكاحه قلت له لما قال الحديث الذي جاء الناس اكفاء لبعض لحائك او حجاما قال

  128. العمل عليه طيب وان كان ايش يقول احمد العمل عليه مع انه ما يصح وقريش اكفائهم

  129. بعضهم بعضها لبعض وهذا الذي كان فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج امويين ابو العاص بن الربيع وعثمان بن

  130. عفان وحتى في حفيداته بعض حفاد عثمان تزوج تزوج فاطمه بنت الحسين والعرب اكفاء بعضها لبعض

  131. وان كان له دين ولم يكن له الا ابو اوان او جد فهو كفو ثم بعد ذلك والعجم اكفاهم بعضهم ببعض

  132. والاعجمي اللي له اب في الاسلام في اعجمي له اب في الاسلام وحريه واعجمي اخر ما له اب في الاسلام ابو

  133. حنيفه فيقول هذول ما هم اكفاء لكن لا الجمهور خالفوه وهذه من مفرداته وقال في

  134. روايه الميموني التزويج بالدين والمنصب وهو الحسب وكذا وكذا توجب السنن وهي طبيعه النسان ما تزوج واحد اعلى منها اذا تزوجت

  135. ادنى منها اذا زوجت واحد ادنى منها تكبرت عليه ولا تزوج رجل الا مثله واجماع امه

  136. محمد صلى الله عليه وسلم يترادون بينهم ذلك فلم تسال فهل رايت الهاشميه يتزوج العربي الحين عادي صارت او المولى عربيه

  137. هذا الحسن كان يتزوج بعدين تلميذه يونس بن عبيد لما اراد ما ابوا عليه يعني كانوا مسوين تخصيص الحسن

  138. بره حتى ان بعضهم لا يضرب عليه ويفرق بينهما فهذا امر قد دار عليه الاسلام طبعا

  139. الفقهاء بينهم نزاع في هذا لكن احمد مشى على العمل قلت ترجع الى اكثر الدماء والجراح ودماء

  140. المسلمين تتكافا قال السنن لا تضرب بعضها بعض يعني المسلمون تتكافا دمائهم شيء اخر توضع الاشياء مواع مواضعها الدماء غير هذا

  141. حكم ليس يشبه ذاك وسبحان الله ترى ما في قوم ادخلوا هذا وصاروا ما يراعون الانساب في الانكحه الا

  142. فسد امرهم لان تصير البيوت تبنى على تسلط النساء على الرجال او علو النساء على

  143. الرجال وهذا له اثر سلبي مدمر جدا سبحان ولهذا الحنفيه اللي اباحوا النكاح بلا ولي

  144. اشترطوا كفاءه النسب فبعدين لما راوا النساء لما ما يجعل لها ولي تنكح من لا نسب له قالوا لا نرجع لقول

  145. ابي يوسف والشيباني في اشتراط الولي وقال في روايه ابي طالب حديث محمد بن عمر

  146. محمد بن عمر محمد بن عمر عن ابي سلمه قال النبي صلى الله عليه وسلم انكحوا ابا طيبه هو انكح

  147. ابا هند مو ابو طيبه ليس يرفعه احد غير محمد هو محمد بن عمرو بن علقم الصدوق له اوهام وليس له اسناد

  148. قلت حديث اسامه حين تزوج فاطمه طيب الحين اسامه لم يزوج فاطمه هو بالاساس ابو زيد

  149. بن حارثه على اساس انه يعني عبد كان واعتق اسامه رجل من العرب وقع عليه سباء يعني

  150. اسام ظلما وليس وليت هو في الاصل ا ليس عبدا واما روايه بلال يزوج اخت عبد الرحمن بن

  151. عوف فهذه الروايه اذكر احمد طعن فيها رحمه الله وقال في روايه ابن الحارث وهذا ابو ا

  152. انكحوا ابا هند وابو هند كان حجاما فيرد على قوله السابق الا حائك او حجام

  153. وقديما لما الحجام لم يرو قالوا لانه ايش يمس دم الناس قبل الحجام يمس يمس دم دماء الناس و فيعني والدم ففيه

  154. نعم وبعض الناس يذكرون في الصناعات الوضيعه يكتبون في النكاح فيذكرون مثلا الحداد والقين وهذا غلط خباب كان حدادا

  155. فهذا غلط هذ يذكرونها بعض الناس اللي كتبوا في المذهب ويخطئون يجون بعض صنعات كبار الصحابه ويحطونها في في الصناعات

  156. الرديئه وهذا لا يصبح كعدد منهم ذكروا موضوع الحداد خطا هذا عند البدو ذو يقول

  157. لك والله فلان حداد فلان مادري شنو احنا شكو بهذولا ايه لهذا البخاري بوب على

  158. موضوع الحداد هذه وهذه الكفاءه كلها من جهه الرجل اما المراه على اي حال اعجميه يهوديه نصرانيه

  159. اسلمت يعني او حتى لو ما اسلمت اذا كانت نسبها وضيع نسبها عالي ما ما تضر الرجل

  160. هذا عند الفقهاء الناس لهم عرف ثاني ما تضر الرجل ولا تضر الولد لكن الناس لهم

  161. اعراف اخرى لا شيء لنا باعراف الناس الكفاءه عند الفقه ينصون عليها انها من جهه الرجل يعني المراه ما تزوج رجلا اعلى

  162. منها ادنى منها عفوا وقال في روايه الحارث الزوجه العربيه بالمولى فرق بينهما باب القول في الدف في عقده النكاح والرخصه

  163. فيه هذا في الاحتفال في النكاح انه يضرب عليه بالدفوف وضرب الدفوف للنساء فقط وما ورد ان رجلا ضرب الدف والكلام

  164. الموجود عند المتاخرين في انه رجاء لا لانه العرف مقيد والعرف ان الدف ما ضربه

  165. الا النساء الرجال لا يضربون الدف قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه

  166. المروذ وعبد الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الحلال والحرام صوت الدف يعني لان اعلانه يدل انه ليس سفاحا

  167. وقال في روايه حنبل لا باس بالدف والصوت في النكاح حتى خبر الصحابيين رخص لنا بذلك

  168. في النكاح وحديث الانصار اتيناكم اتيناكم فحيونا نحييكم فاما المخنثون فلا اراه حلالا كان يجلبهم مخنثين يرقصون

  169. واكره الطبله وهو من المنكر والكوبه التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الطبل ابن عباس قال الكوبه

  170. حرام والحديث اللي يولد بعض الناس في هذا ضعيف اول حاتم العوني عمل فيه ما هو صحيح كتبنا

  171. فيه بثا طويلا ولا باس في الغزل في العرس وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جاريتين

  172. تضربان بالدف وتغنيان فلم ينهما عن ذلك واكره العوده والطنبور لانه منكر اما هذه البقيه فهذه كلها

  173. منكرات باب القول في الرجل يزوج ايماءه من عبيده والقول فيه قال ابو قال عبد العزيز قال ابو عبد الله

  174. في روايه ابي طالب اذا زوج عبده لامته زوج عبده ذكر لامه الانثى فاحب ب الي ان يمهر

  175. ويشهد هو يملكها يملك الاثنين فهو ولي الاثنين فيعطيها مهرا ويشهد قيل ولا يجوز الا ان يمهر قال يمهر احب الي وان لم يمهر

  176. فلا باس ولا يجوز الا ان يشهد وقال في روايه حنبل اذا زوج الرجل امته

  177. فلا ينظر الى ما يحل له من غيرها ولا يطاها السيد حتى يطلقها العبد ثم يرجع

  178. السيد يطاها بملك اليمين بعد العده ايه فلا يجتمع عليها اثنان الا ان راى العبد

  179. ان يطلقها ثم السيد يتسرى بها وقال في روايه ابن هان وحرب ويعقوب اذا زوج عبده

  180. من امته ثم اعتقها لا يجوز ان يجتمع حتى يجدد النكاح اذا عتقت الامه فهي في الخيار على حديث

  181. بريره تبقى مع زوجها العبد او لا تبقى وقال في روايه الاثرم اذا زوج عبده من

  182. امته ثم اعتقهما مره واحده فقال لهما انتما حران يكون لهما الخيار على على زوجهما ونحن نقول لها الخيار على العبد

  183. ومن الناس من يقول على الحر والعبد على على روايه الاسود انه قال ان الامه

  184. لها خيار حتى لو كان زوجها حرا اذا صارت حره تبقى معه او لا لان الاسود غلط في

  185. روايه بريره وقال حرا ومغيث ما كان حرا كان عبدا وهذا قد وقع عتقهما جميعا فارجو ان يكون

  186. لهما لها الخيار وقال في روايه محمد بن حبيب اذا زوج الرجل عبده او امته ثم

  187. اعتقهما جميعا فهما على نكاحهما ولا خيار لهما يعني لا له ولا له هو يطلق رجل بيده عقده

  188. النكاح اما هي لا خيار لها اما اذا كانت امه وزوجها عبد ثم اعتقت وهو

  189. باق على عبوديته فلها الخيار فان مكنت من نفسها ولو مره فلا خيار لها قال عبد العزيز وبهذا اقول والله اعلم

  190. وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم اذا زوج السيد عبده من امته ثم باع العبد لا يكون

  191. بيعه طلاقا ولا تطلق ايضا بيعها وقال في روايه اسحاق بن منصور يكون بيعها طلاقا

  192. قول ابن عباس قال عبد العزيز ما روى اسحاق منصور اقول والله اعلم وقال في روايه المروذي لا يكون بيعها

  193. طلاقا اذا باعها ولها ثوج فهو عيب ترد منه لعله يريد وطاها فلا يقدر وقال في روايه مهنى يعني اذا واحد اشترى

  194. امه واكتشف انها متزوجه من عبد يرجعها ليش؟ لان هو هذا العبد له حق فيها فهذا

  195. يكون عيبا وقال في روايه مهنى اذا زوج عبده امته ثم باعها فغشيها المشتري ولم

  196. يكن دخل بها الزوج وخاصه في المهر فالمهر لمولاها ان كان دخل بها وان لم يكن دخل

  197. بها فنصف المهر فقلت ان قتلت نفسها يعني هذا ما يخاف الله زوجها بعدين راح باها

  198. على واحد وما قال انها متزوجه فوقع عليها فممكن هي تقتل وان قتلت نفسها فلها

  199. الصداقه وهو للسيد ايه لا العبد لا يملك المال وليس له ان يقع عليها لكن هذا يقع لا يقع الا في حاله

  200. التغرير باب القول في في ولايه العبد في النكاح قال ابو عبد الله في روايه حنبل

  201. وصالح وعبد الله لا يزوج العبد ابنه اخيه ولا يكن لها وليا ولا زوجها للسلطان ان لم

  202. يكن ولي قال حنبل الحر العبد لا يكون وليا باب القول قول في الوليين اذا عقد النكاح

  203. اذا عقد النكاح هذه مساله اذا وليان لهما ولايه على المراه بنفس الرتبه ونفس الدرجه

  204. وكلاهما زوج شخصا مختلفا مثل اخوين مثل اخوين او سيدين لامه واشتركا بها فكل واحد زوج

  205. ولا يعلم بصاحبه فحديث النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع ان ان العقد او السابق هو الصحيح فان لم نعلم

  206. السابق بطل جميعا ومالك قال اذا دخل الثاني فهو اولى بناء على اثر يروى عن عمر واثر عمر هذا لا

  207. اصل له قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابن الحارث واذا زوج الوليان

  208. لها ان كانت اذنت لهما فالنكاح نكاح الاول فان لم يعلم ايهما زوج قبل صاحبه اما انا

  209. فارى ان يفسخن نكاحهما ثم تخير الجاريه فايهما اختارت زوجتها منه وقال في روايه اسحاق بن منصور في وليين زوجا لا يدرى

  210. ايهما قبل الاخر قال يقرع بينهما فمن اصابه القرعه فهي له على الاصل الشرعي انه القرعه في كل

  211. المشتبهات النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه وقال في موضع اخر في روايه اسحاق بن

  212. منصور في وليين زوج لا يدرى ايهما زوج قبل صاحبه ما ارى لواحد ها هنا نكاحا

  213. قال عبد العزيز ومساله اسحاق في القرعه في هذا الباب مفرده والعمل عندي على ما روى

  214. ابو الحارث لانه قد تابعه على روايه الجماعه يعني اسحاق لوحده اسحاق بن منصور مع ان الاصل روايات عن احمد ماشيه لكنه

  215. انفرد وخالف البقيه فلهذا اعتبرها شاذه مع انه الاصل روايات اسحاق بن منصور تقبل وهذا معنى نبه عليه ابن القيم في الفروسيه

  216. انه حتى كبار ثقات اصحاب احمد اذا انفردوا بشيء خالف في البقيه روايتهم ترد ومنهم اسحاق اذ قال لا ارى لواحد منهما

  217. نكاحا وهو على الفسخ والله اعلم باب القول في الولي عند النكاح هذه اخر مسائل معنا ان شاء الله

  218. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه المروذي الزهري عن عروه عن عائشه وعكرمه

  219. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي والسلطان ولي من لا ولي

  220. وقال في روايه عبد الله بن احمد عن عمران الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

  221. لا نكاح الا بولي وشهدي عدل شاهد العدل فيها نقاش ثابته عن ابن عباس اما مرفوعه

  222. لا تثبت وقال في روايه اسحاق بن منصور احق بالمراه ان يزوجها ابوها هذا كان موجودا

  223. فان سقطت ولايته لكفر او اسر او رق ثم الابن ثم الاخ ثم ابن اخ ثم العم ثم ابن العم

  224. فان اجتمع الاخ والجد كان الاخ اعجب الي والجد والابن فالابن اعجب الي قدموا كلهم

  225. على الجد وفي روايه ثانيه قدم الجد عليهم وقال في روايه ابن الحارث اولى الناس

  226. بنكاح المراه العصبه فان اجتمع الاخ للاب والام والاخ للاب فالاخ للاب والام اولى ان يزوج فان زوج

  227. الاخ للاب كان جائزا وقال في روايه ابي طالب لا تزوج المراه الا بولي فان لم يكن ولي فالسلطان المسلط

  228. على الشيء القاضي يقضي في الفروج والحدود والرحم وامير البلد انما هو مسلط على ادب

  229. الجنايه وليس اليه المواريث والوصايا والفروج والحدود والرحم يعني عندنا امير امير عسكري او محافظ وعندنا قاضي من ولي

  230. الامر الذي يزوج القاضي اما هذا اللي يحفظ الامن وكذا هذا ما له شان في هذه الامور

  231. انما يكون هذا الى القاضي فلا يزوج الا القاضي او الخليفه الذي ليس بعده شيء فان لم يكن قاض فلا

  232. يزوج حتى يحضر قاضي او يخرج الى قاضي فيزوجها وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم لا يجوز

  233. معاقده الاب بعد شهود وقبول الزوج وقوله قد قبلت ولا يجوز قوله قد قبلت بعد وفاه

  234. الاب وهذه ان شاء الله نتكلم عليها في المجلس القادم ان شاء الله تبارك وتعالى

  235. مثلا الاب يقول له زوجتك فبعدين يقول له انتظر افكر بعدين يكون الاب توفى بعد ما يتوفى الاب

  236. يقول قبلت فاحمد يقول لا هذا ما يجوز حتى تكون في حياته هذا القصد هذا وصل اللهم

  237. على محمد وعلى اله وصحبه وسلم شيخ بخصوص ايه في واحده اسلمت وما عندها احد يصير واحد

  238. في ناس مثلا يجي واحد مثلا في او شي ما اي احد لازم شخص يعني يكون امام مسجد

  239. شيء ايه شيء بمنزله القاضي في تلك الديار ما في قاضي فامام مسجد كذا انسان يعني من يحتكم اليه

  240. عند النزاعات الشرعيه يعني يكون اشبه اشبه شيء بالقض لا ما يصير معروف امام المسجد ‏Yeah.