-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد
-
في التعليق على زاد المسافر ونحن اليوم في كتاب النكاح في مسند الدار ايضا في كتاب النكاح
-
يقول المصنف رحمه الله وقال في روايه الفضل بن عبد الصمد ليس لها خيار اذا كان
-
الرجل عقيما لان العقيم يجامع وليس مثل العنين وقال في روايه اسحاق بن منصور قال احمد
-
اعجب الي اذا عرفت اعجب الي اذا عرفت اذا عرف ذا من نفسه ان يبين
-
عسى ان المراه تريد الولد طيب هذه مساله اسمها العيوب في النكاح وهو وجود عيب في احد الزوجين
-
يمنع من ا تحقيق مقاصد النكاح المقصد الاساسي وهو امر جماع وهذا يجوز للزوج المتضرر الفسخ
-
دون ان يترتب على ذلك اي مسؤوليه عليه ماديه او نحوها والاصل في هذا الباب
-
فتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه و الاصل العام في لا ضرر ولا ضرار
-
بالنسبه للمراه الكلام عن الذي يتكلم عنه الفقهاء في ال ونحوها انها يعني من لا يتمكن رجل من
-
جماعها بسهوله او لا يتمكن رجل من جماعها هذه له ان يفسخ اما بالنسبه للمراه
-
فالعنين يعني الذي لا يستطيع الجماع لها ان تفسخ غير ان العنين يؤجله الامام عاما
-
وعام المره هذه عام ما هو العام الهجري القمري لا عام شمسي عشان تمر عليه الفصول
-
الاربعه فيدرك انه لا يحجمع في اي شهر من السنه او في اي فصل من الفصل
-
طيب العقيم مثل العنين لا لان العقيم يجامع وما جعل العقيم وما جعل العقمه سببا
-
للفسخ من الفقهاء الا الحسن البصري وهو قول مهجور اما بقيه الفقهاء فيرون ان العقم ليس سببا
-
لفسخ النكاح. ثم في روايه اسحاق بن منصور يقول اعجب الي ان علم ذلك من نفسه ان يبين وقوله يبين
-
هذا معناه ايش؟ معناه قبل العقد فان علم بعده فايضا اولى ان يخير المراه وليس لها
-
وليس لها طلب الفسخ بهذا امر باب القول في الحث على النكاح والفرض قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
عبد الله بن احمد عن عمرو بن مره عن مره عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
-
ان النبي صلى الله عليه وسلم خطبه يوم عرفه فقال في خطبته اني مكاثر بكم الامم
-
فلا تسود وجهي ولا ترغبوا عن سنتي ومن سنه النكاح وهذا خبر ماضي وهذا الباب
-
مما صار يذكر في الازمنه القديمه لما ظهر المتصوفه وكان كثير منهم يكره النكاح والولد
-
وقد استحب الامام الشافعي رحمه الله لمن لا يجد شهوه كبيره لا يتزوج واستدل بحال يحي بن زكريا انه حصول
-
واما الامام احمد فيرى استحباب النكاح مطلقا والمكاثره والتعديد لداعي كثره الولد وان هذا فيه تكثير للامه
-
وان المفاسد المترتبه على النكاح من احتمال سوء اخلاق النساء والفتنه في الدين بدرجه من الدرجات يقابلها مصلحه اعظم وهي
-
مصلحه تكثير الامه والاستعفاف ولهذا مما مما يذكر في كتب المناقب كما في بعض شروح الشفاء انه ليس من الزهد الزهد
-
بالنكاح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حب بالليل من دنياكم الطيب والنساء والحديث فيه ارسال لكن فقال ما دام امر لم
-
يزهد به النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخل في الزهد وفي امتنا الان في هذه الايام
-
ظهر مفهوم اسم مفهوم الديموغرافيه او البحث الديموغرافي ان الامم تتكاثر لتحصيل الايدي العامله والايدي المحاربه
-
وان الامه التي لا تنجح في ذلك تكون مهدده بالفناء والضعف و ظهر من العادات الماخوذه من الغرب مثل
-
خروج النساء الى الى سوق العمل وقله الانجاب وغير ذلك ما صدق به وعد الشيطان
-
وسبحان الله وخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم اني مكاثر بكم الامم وايضا حتى
-
موضوع الحرب على التعدد مما خالف اهميه المكاثره لان الان المفهوم قال اني مكاثر بكم الامم فالرجل اذا عدد
-
كان انجابه اكثر فهذا يدل على ان التعدد مستحب مطلقا لا ليس من شرط استحبابه ان تكون المراه
-
الاولى فيها مشكله او انها لا تنجب او انها لا كذا ليس له اي شرط من هذه الشروط
-
وقال في روايه المروذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبتل والعباد في اديان اخرى يترهبنون كما في
-
النصرانيه فلا لا يتزوج وهو وف البوذيه ونحوها يقول فالعثبه ليست من امر الاسلام في شيء وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا
-
مكاثر بكم الامم فمن رغب عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على غير الطريق هذا من يترك
-
الزواج تعبدا اما من يتركه من باب ترك المباحات او انشغالا او غير ذلك فهذا وقد
-
كتب في العلماء العزاء واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصار فليس هو من الدين في شيء ولو ترك الناس
-
الحج النكاح لم نغزو ولم نحج لان الامه ستقل ستقل جدا وقال طاووس المراه شطر دين
-
الرجل لان اعظم الفتن فتنه الفرج هذه والنبي صلى الله عليه وسلم قال فانه اغظ
-
البصر واحصنوا للفرج وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم ما السياحه في من امر الاسلام في شيء السياحه
-
انه رجل يذهب يتخلى في الخلوات على طريقه الصوفيه يذهب ويتخلى ويترك الناس يترك الجمعه
-
والجماعه ويترك اهله ويجلس لوحده ولا من فعل النبيين صلى الله عليه وسلم اجمعين ولا الصالحين ويقول النبي تعبد
-
بغار حراء ونبه شيخ الاسلام على ان هذا منسوخ فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ان
-
بعث ما عاد يصنع شيئا من ذلك وقال في روايه محمد بن الحكم المتبتل الذي لم
-
يتزوج فقط فان تزوج مره ثم توفيت زوجته او او طلق او غير ذلك فلم فانه لا يدخل في
-
اسم التبتل باب القول في جامع الشروط التي يستحل بها الفروج وهذا من ابواب التي انفرد بها مذهب
-
الحنابله وهو تحقيق الشروط المباحه للمراه كان تشترط على الرجل الا يسافر بها من دارها واما الجمهور فلا يرون ذلك قال عبد
-
العزيز قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن منصور قال النبي صلى الله عليه وسلم ان
-
احق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج اذكرها اثار عن عمر وقال ابو عبد
-
الله ولها شرطها ان يخرجها من دارها ولا يتزوج عليها ولا يتسرى فان تزوج او تسرى
-
فهي مخيره ان شاءت اقامت معه وان شاءت فارقته هذه هي واليوم هذا الشرط اشتعل صار دائما
-
يتكلمون فيه والنساء يشترطنه تاثرا بنفس نسوي وبنفس كاثوليكي وغير ذلك فينبغي على المفتي ان يلاحظ مثل هذا
-
المعنى فلا يجلس كل في كل مناسبه يقول لهم ان يشترطنا وكذا فهذا في النهايه روايه في
-
مذهب وفي سياقات معينه لانه اليوم ليس تجلس معه او كذا لا تكون كاتبه عليه ورقه كاتبه عليه مؤخر فغالبا
-
تسجنه مو وحتى يذكرون يذكرون في كتب الفقه النساء لا يطالبن بالمؤخر الا اذا تزوج زوجها
-
عليها وقال في روايه مهنا اذا شرط عليها ان ترد المهر جاز النكاح ولا ترد عليه
-
شيئا ليش؟ لان شرط فاسد واليوم ف لانه لابد ان ان يعطيها شيئا فما يصير يشترط
-
عليها يقول له انا خلاص اعطيك مهر بس بعد ما نتزوج ارده هذا يطير شرطا فاسدا لانه
-
يكون تزوجها بغير مهر واليوم ايضا مثلا من الشروط ان يشترطوا عليه ان تكون موظفتان ان توظف يشترطون
-
عليه ما تلبس عبايه شرطون ما تلبس نقاب شرط تسوق سياره كل هذه الشروط فاسده
-
يعني حتى لو هو قال بها وكتبها بالعقد ينبغي ان تبطل ولا يلثمه المضي فيها
-
وقال في روايه ابن الحارث اذا تزوج امراه وشرط ان يبيت عندها الا في ليله الجمعه
-
فان طالبته كان لها المقاسمه يعني لو وافقت مبدئيا ثم بعد ذلك طالبته فلها لانه
-
هذا شرط فيه حيف عليها لحديث فمال الى احداهما جاء يوم القيامه وشقه مائل ابي هريره وان اعطته مالا
-
واشترضت عليها لا يتزوج عليها يرد عليها المال اذا تزوج ولو دفع اليها مالا على لا تزوج بعد موته
-
فتزوجت ترد المال الى ورثته باب القول في نكاح المتعه قال عبد العزيز نكاح المتعه لا يكون فيه ولي ولا شهود
-
ويكون مؤقتا ثم هناك نكاح النكاح مشارطه يسمى شبيه المتعه انه يقول اتزوجك تجربه مده ان اعجبتني مضينا وان مضي هذا ايضا
-
الفقهاء كرهوه قال في امتهال المراه الحين هي اللي تجرب اصلا مو هو اللي يجرب
-
وتقريبا هذا التجربه هذه نحوها الخطوبه ما خطوبه هذ تقريبا كانت تجربه منظومه الخطوبه اللي داما الناس تسال عنها لها
-
وجود في الشرع بالصوره هذه قال ابو عبد الله في روايه عبد الله عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
-
نكاح المتعه وقال في روايه حنبل المتعه حرام وكل نكاح فيه وقت او شرط فهو فاسد
-
الشرط هذا مثل موضوع التجربه او الوقت وحتى الزواج بنيه الطلاق ان صرح ان قال لو
-
اطلق على هذا خرجوا عندنا في المذهب في روايه مال اليه ابن تيميه في بيان الدليل
-
على بطلان التحليل حرمه الزواج بنيه الطلاق ان كانت النيه معلنه اما غير المعلن فهذه
-
في الصدر كيف كيف نتعامل معه وقال في روايه المروذي اذا تزوج النهاريات او الليليات هذا مثل المسيار انه لا اتيك
-
الا في النهار او لا اتيك الا في الليل في ليالي معينه هذا يسمونه زواج النهائي نفس
-
مثل ما يسمى اليوم زواج المسيار اخوه يقول ليس هذا من نكاح اهل الاسلام يقول الامام
-
احمد وهذا صحيح يعني حتى بعض المشايخ لما سئل عن نكاح المسيار قال تجيها كل اربع شهور
-
مره قال هذا ماذا يفعل ان يتزوج على شرط ان تاتيه بالنهار ويذهب اليها بالليل
-
وقال في روايه حنبل اذا تزوج الى شهر او الى سنه فهذا نكاح فاسد هذا مثل اللي في نيه الطلاق مثل المتعه
-
النكاح على غير تواطؤ وعلى ما يعرفه المسلمون لا على شرط منزله المحلل ايضا المحلل يتزوج ويحللها لرجل لزوجه الذي
-
طلقها ثلاثا هذا ايضا باطل وعمر قال لا اوتى بمحلل محلل له الا رجم تهما
-
ويفرق بينهما ولا بد من المهر لما استحل من الفرج وقال في روايه عبد الله ابن احمد
-
بن حنبل فاذا تزوج رجل امراه على شرط ثم بدا له ان يقيم معها جدد النكاح لان
-
النكاح فاسد على شرط مثل التوقيت او التجربه وقال عبد الله اذا تزوجها ونيته ان يطلقها
-
هذه المتعه والاصل فاسد والنكاح يجدده ها شوف الزواج بنيه الطلاق في روايه هنا مع
-
انه المعتمد ومذهب الجمهور جواز واليوم في زواج بنيه الطلاق السياحي وهذا اخبث مما تكلم عنه الامام اللي يذهبون لبعض البلدان
-
مثل بوسنه وغيرها فاش يذهب يتزوج امراه مده معينه ثم بعد ذلك يذهب الى المطار ويطلقها فهو في
-
المطار هكذا انت طالق هذا عبث لانه اصلا حتى لو طلقت قد تكون حاملا وحتى لو كانت حائدا فلها حقوق ولها لها
-
نفقات ولها سكنه فهذا الذي يفعلونه هذا عبث هذا العبث كثر في في الازمه المتاخره
-
وقال في روايه اسحاق بن منصور وقال في رجل قال لرجل قد زوجتك ابنتي ان رضيت امها قال
-
لا ارى شيئا وقع حتى بعد حتى ترضى امها واذا قال قد زوجتك الا ان تكره امها قد
-
وقع النكاح لانه كراهيه غير مؤثره يعني اما الرضا فينضبط وجوده باب القول في نكاح
-
اهل البدع فالعاده اذا تكلم في موضوع اهل البدع باب اهل البدع انضباطه بما يلي
-
البدعه المكفره لها احكام كبدعه الجهميه وبدعه الرافض هذا لا يتزوج لا ينكح ولا ينكح اليه ولا غير ذلك في عاد داعيه
-
البدعه هذا لا يزوج ولا يتزوج ولا كذا لكن ان حصل زواج فالزواج صحيح العقد صحيح لانه مسلم
-
في عادل مبتدع غير الداعيه هذا اللي امره اهون والاصل انه المراه ما توضع تحت رجل
-
ضال قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه المروذي اذا زوج ابنته جهميا او قدريا فرق
-
بين فرق بينهما الجهمي كافر والقدري فيه بحث فلعله يقصد المعتله منهم وقال في روايه ابي طالب لا يزوج من قد مرق
-
من الدين مثل الرافض والحرور والقدر اذا كان يدعو اليه فلا يعني هنا خص الداعيه
-
بالذكر كالروايه في الصلاه والرافضي في زمانه ما هو الرافض اللي عندنا لا الرافضي واحد يسب ثمان يسمونه
-
اما اللي سوى ابو بكر وعمر فهذا امره اشد هذا لا يفصل فيه بين داعيه وغير
-
داعيه هذا ما هو على الاسلام قال عبد العزيز قد بينا ذلك في كتاب الصلاه من كتاب هذا والله اعلم
-
وقال في روايه احمد بن حسين قيل له يفرق بين من يشرب المسكر وبين اهله فقال استغفر
-
الله وهذه ما هي روايه صريحه في اي شيء وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم اذا تزوج
-
الرجل المراه وهو يشرب المسكر تخلع منه اذا كان يشرب الخمر قيل له انه يشرب المسكر المسكر اعم
-
كان يشربون النبيذ اللي يبيحها الكوفيون اعم من الخمر اما الخمر الصريح فهذا بحث قال اذا شرب الخمر تخلع منه ليس هو لها
-
بكفر قال عبد العزيز بيان هذا في كتاب الامامه من كتاب هذا يعني ما هو يقصد كتاب الصلاه
-
طيب باب القول في قوله تعالى لا توعدهن سرا قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في رواه
-
اسحاق بن منصور في قوله تبارك وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء قال رخص له ان
-
يقول انك لجميله هذه وهي في العده يعني انك لجميله وانك لنافقه وانك لتصيرين الى
-
خير يعرض لها انني قد اخطبك بعد العده ونحو هذا ولا يخطبها وهذا جاء الحاجه
-
باب القول في نكاح الاكفاء ما نكاح الاكفاء هذا موضوع الكفاءه كفاءه عند الفقهاء الكفاءه من ناحيه الرجل لا ما
-
هو من ناحيه المراه من ناحيه الرجل الكفاءه في الدين هذه لا يتنازعون فيها وقد تقدم الكلام في المبتدع والسنيه
-
والفاسق والذي يشرب ثم هناك الكفاءه في النسب وهذه فيها روايات واكثر روايات ات على
-
وجود الكفاءه في النسب لاثر سلمان فارسي لا ننكح نساكم ولا امكم في الصلاه ثم بعد ذلك عندنا الامام في الصناعات
-
الناس اكفاء لبعضك او حجام وهذا مشهور المذهب قال ابو عبد الله في روايه مهنا
-
عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضها لبعض اكفاء
-
قبيله بقبيله وحي حي بحي الا حائكا او حجاما طبعا الحديث لا يصح ولكن احمد افتى
-
به لان عليه عمل الناس في القبائل العربيه اكفاء لبعضهم طبعا قريش البقيه لا يكون اكفاء لها بنو هاشم
-
يكافئهم بقيه قريش النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من بني عبد شمس وابراهيم بن محمد بن طلح بن عبيد الله قال
-
عمر بن الخطاب لامنعنا فروض ذوات الاحساب الا من الاكفاء يقول فاذا زوج الرجل ابنته من حائك او
-
حجام او كساح لم ينفذ نكاحه قلت له لما قال الحديث الذي جاء الناس اكفاء لبعض لحائك او حجاما قال
-
العمل عليه طيب وان كان ايش يقول احمد العمل عليه مع انه ما يصح وقريش اكفائهم
-
بعضهم بعضها لبعض وهذا الذي كان فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج امويين ابو العاص بن الربيع وعثمان بن
-
عفان وحتى في حفيداته بعض حفاد عثمان تزوج تزوج فاطمه بنت الحسين والعرب اكفاء بعضها لبعض
-
وان كان له دين ولم يكن له الا ابو اوان او جد فهو كفو ثم بعد ذلك والعجم اكفاهم بعضهم ببعض
-
والاعجمي اللي له اب في الاسلام في اعجمي له اب في الاسلام وحريه واعجمي اخر ما له اب في الاسلام ابو
-
حنيفه فيقول هذول ما هم اكفاء لكن لا الجمهور خالفوه وهذه من مفرداته وقال في
-
روايه الميموني التزويج بالدين والمنصب وهو الحسب وكذا وكذا توجب السنن وهي طبيعه النسان ما تزوج واحد اعلى منها اذا تزوجت
-
ادنى منها اذا زوجت واحد ادنى منها تكبرت عليه ولا تزوج رجل الا مثله واجماع امه
-
محمد صلى الله عليه وسلم يترادون بينهم ذلك فلم تسال فهل رايت الهاشميه يتزوج العربي الحين عادي صارت او المولى عربيه
-
هذا الحسن كان يتزوج بعدين تلميذه يونس بن عبيد لما اراد ما ابوا عليه يعني كانوا مسوين تخصيص الحسن
-
بره حتى ان بعضهم لا يضرب عليه ويفرق بينهما فهذا امر قد دار عليه الاسلام طبعا
-
الفقهاء بينهم نزاع في هذا لكن احمد مشى على العمل قلت ترجع الى اكثر الدماء والجراح ودماء
-
المسلمين تتكافا قال السنن لا تضرب بعضها بعض يعني المسلمون تتكافا دمائهم شيء اخر توضع الاشياء مواع مواضعها الدماء غير هذا
-
حكم ليس يشبه ذاك وسبحان الله ترى ما في قوم ادخلوا هذا وصاروا ما يراعون الانساب في الانكحه الا
-
فسد امرهم لان تصير البيوت تبنى على تسلط النساء على الرجال او علو النساء على
-
الرجال وهذا له اثر سلبي مدمر جدا سبحان ولهذا الحنفيه اللي اباحوا النكاح بلا ولي
-
اشترطوا كفاءه النسب فبعدين لما راوا النساء لما ما يجعل لها ولي تنكح من لا نسب له قالوا لا نرجع لقول
-
ابي يوسف والشيباني في اشتراط الولي وقال في روايه ابي طالب حديث محمد بن عمر
-
محمد بن عمر محمد بن عمر عن ابي سلمه قال النبي صلى الله عليه وسلم انكحوا ابا طيبه هو انكح
-
ابا هند مو ابو طيبه ليس يرفعه احد غير محمد هو محمد بن عمرو بن علقم الصدوق له اوهام وليس له اسناد
-
قلت حديث اسامه حين تزوج فاطمه طيب الحين اسامه لم يزوج فاطمه هو بالاساس ابو زيد
-
بن حارثه على اساس انه يعني عبد كان واعتق اسامه رجل من العرب وقع عليه سباء يعني
-
اسام ظلما وليس وليت هو في الاصل ا ليس عبدا واما روايه بلال يزوج اخت عبد الرحمن بن
-
عوف فهذه الروايه اذكر احمد طعن فيها رحمه الله وقال في روايه ابن الحارث وهذا ابو ا
-
انكحوا ابا هند وابو هند كان حجاما فيرد على قوله السابق الا حائك او حجام
-
وقديما لما الحجام لم يرو قالوا لانه ايش يمس دم الناس قبل الحجام يمس يمس دم دماء الناس و فيعني والدم ففيه
-
نعم وبعض الناس يذكرون في الصناعات الوضيعه يكتبون في النكاح فيذكرون مثلا الحداد والقين وهذا غلط خباب كان حدادا
-
فهذا غلط هذ يذكرونها بعض الناس اللي كتبوا في المذهب ويخطئون يجون بعض صنعات كبار الصحابه ويحطونها في في الصناعات
-
الرديئه وهذا لا يصبح كعدد منهم ذكروا موضوع الحداد خطا هذا عند البدو ذو يقول
-
لك والله فلان حداد فلان مادري شنو احنا شكو بهذولا ايه لهذا البخاري بوب على
-
موضوع الحداد هذه وهذه الكفاءه كلها من جهه الرجل اما المراه على اي حال اعجميه يهوديه نصرانيه
-
اسلمت يعني او حتى لو ما اسلمت اذا كانت نسبها وضيع نسبها عالي ما ما تضر الرجل
-
هذا عند الفقهاء الناس لهم عرف ثاني ما تضر الرجل ولا تضر الولد لكن الناس لهم
-
اعراف اخرى لا شيء لنا باعراف الناس الكفاءه عند الفقه ينصون عليها انها من جهه الرجل يعني المراه ما تزوج رجلا اعلى
-
منها ادنى منها عفوا وقال في روايه الحارث الزوجه العربيه بالمولى فرق بينهما باب القول في الدف في عقده النكاح والرخصه
-
فيه هذا في الاحتفال في النكاح انه يضرب عليه بالدفوف وضرب الدفوف للنساء فقط وما ورد ان رجلا ضرب الدف والكلام
-
الموجود عند المتاخرين في انه رجاء لا لانه العرف مقيد والعرف ان الدف ما ضربه
-
الا النساء الرجال لا يضربون الدف قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
المروذ وعبد الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الحلال والحرام صوت الدف يعني لان اعلانه يدل انه ليس سفاحا
-
وقال في روايه حنبل لا باس بالدف والصوت في النكاح حتى خبر الصحابيين رخص لنا بذلك
-
في النكاح وحديث الانصار اتيناكم اتيناكم فحيونا نحييكم فاما المخنثون فلا اراه حلالا كان يجلبهم مخنثين يرقصون
-
واكره الطبله وهو من المنكر والكوبه التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الطبل ابن عباس قال الكوبه
-
حرام والحديث اللي يولد بعض الناس في هذا ضعيف اول حاتم العوني عمل فيه ما هو صحيح كتبنا
-
فيه بثا طويلا ولا باس في الغزل في العرس وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جاريتين
-
تضربان بالدف وتغنيان فلم ينهما عن ذلك واكره العوده والطنبور لانه منكر اما هذه البقيه فهذه كلها
-
منكرات باب القول في الرجل يزوج ايماءه من عبيده والقول فيه قال ابو قال عبد العزيز قال ابو عبد الله
-
في روايه ابي طالب اذا زوج عبده لامته زوج عبده ذكر لامه الانثى فاحب ب الي ان يمهر
-
ويشهد هو يملكها يملك الاثنين فهو ولي الاثنين فيعطيها مهرا ويشهد قيل ولا يجوز الا ان يمهر قال يمهر احب الي وان لم يمهر
-
فلا باس ولا يجوز الا ان يشهد وقال في روايه حنبل اذا زوج الرجل امته
-
فلا ينظر الى ما يحل له من غيرها ولا يطاها السيد حتى يطلقها العبد ثم يرجع
-
السيد يطاها بملك اليمين بعد العده ايه فلا يجتمع عليها اثنان الا ان راى العبد
-
ان يطلقها ثم السيد يتسرى بها وقال في روايه ابن هان وحرب ويعقوب اذا زوج عبده
-
من امته ثم اعتقها لا يجوز ان يجتمع حتى يجدد النكاح اذا عتقت الامه فهي في الخيار على حديث
-
بريره تبقى مع زوجها العبد او لا تبقى وقال في روايه الاثرم اذا زوج عبده من
-
امته ثم اعتقهما مره واحده فقال لهما انتما حران يكون لهما الخيار على على زوجهما ونحن نقول لها الخيار على العبد
-
ومن الناس من يقول على الحر والعبد على على روايه الاسود انه قال ان الامه
-
لها خيار حتى لو كان زوجها حرا اذا صارت حره تبقى معه او لا لان الاسود غلط في
-
روايه بريره وقال حرا ومغيث ما كان حرا كان عبدا وهذا قد وقع عتقهما جميعا فارجو ان يكون
-
لهما لها الخيار وقال في روايه محمد بن حبيب اذا زوج الرجل عبده او امته ثم
-
اعتقهما جميعا فهما على نكاحهما ولا خيار لهما يعني لا له ولا له هو يطلق رجل بيده عقده
-
النكاح اما هي لا خيار لها اما اذا كانت امه وزوجها عبد ثم اعتقت وهو
-
باق على عبوديته فلها الخيار فان مكنت من نفسها ولو مره فلا خيار لها قال عبد العزيز وبهذا اقول والله اعلم
-
وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم اذا زوج السيد عبده من امته ثم باع العبد لا يكون
-
بيعه طلاقا ولا تطلق ايضا بيعها وقال في روايه اسحاق بن منصور يكون بيعها طلاقا
-
قول ابن عباس قال عبد العزيز ما روى اسحاق منصور اقول والله اعلم وقال في روايه المروذي لا يكون بيعها
-
طلاقا اذا باعها ولها ثوج فهو عيب ترد منه لعله يريد وطاها فلا يقدر وقال في روايه مهنى يعني اذا واحد اشترى
-
امه واكتشف انها متزوجه من عبد يرجعها ليش؟ لان هو هذا العبد له حق فيها فهذا
-
يكون عيبا وقال في روايه مهنى اذا زوج عبده امته ثم باعها فغشيها المشتري ولم
-
يكن دخل بها الزوج وخاصه في المهر فالمهر لمولاها ان كان دخل بها وان لم يكن دخل
-
بها فنصف المهر فقلت ان قتلت نفسها يعني هذا ما يخاف الله زوجها بعدين راح باها
-
على واحد وما قال انها متزوجه فوقع عليها فممكن هي تقتل وان قتلت نفسها فلها
-
الصداقه وهو للسيد ايه لا العبد لا يملك المال وليس له ان يقع عليها لكن هذا يقع لا يقع الا في حاله
-
التغرير باب القول في في ولايه العبد في النكاح قال ابو عبد الله في روايه حنبل
-
وصالح وعبد الله لا يزوج العبد ابنه اخيه ولا يكن لها وليا ولا زوجها للسلطان ان لم
-
يكن ولي قال حنبل الحر العبد لا يكون وليا باب القول قول في الوليين اذا عقد النكاح
-
اذا عقد النكاح هذه مساله اذا وليان لهما ولايه على المراه بنفس الرتبه ونفس الدرجه
-
وكلاهما زوج شخصا مختلفا مثل اخوين مثل اخوين او سيدين لامه واشتركا بها فكل واحد زوج
-
ولا يعلم بصاحبه فحديث النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع ان ان العقد او السابق هو الصحيح فان لم نعلم
-
السابق بطل جميعا ومالك قال اذا دخل الثاني فهو اولى بناء على اثر يروى عن عمر واثر عمر هذا لا
-
اصل له قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابن الحارث واذا زوج الوليان
-
لها ان كانت اذنت لهما فالنكاح نكاح الاول فان لم يعلم ايهما زوج قبل صاحبه اما انا
-
فارى ان يفسخن نكاحهما ثم تخير الجاريه فايهما اختارت زوجتها منه وقال في روايه اسحاق بن منصور في وليين زوجا لا يدرى
-
ايهما قبل الاخر قال يقرع بينهما فمن اصابه القرعه فهي له على الاصل الشرعي انه القرعه في كل
-
المشتبهات النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه وقال في موضع اخر في روايه اسحاق بن
-
منصور في وليين زوج لا يدرى ايهما زوج قبل صاحبه ما ارى لواحد ها هنا نكاحا
-
قال عبد العزيز ومساله اسحاق في القرعه في هذا الباب مفرده والعمل عندي على ما روى
-
ابو الحارث لانه قد تابعه على روايه الجماعه يعني اسحاق لوحده اسحاق بن منصور مع ان الاصل روايات عن احمد ماشيه لكنه
-
انفرد وخالف البقيه فلهذا اعتبرها شاذه مع انه الاصل روايات اسحاق بن منصور تقبل وهذا معنى نبه عليه ابن القيم في الفروسيه
-
انه حتى كبار ثقات اصحاب احمد اذا انفردوا بشيء خالف في البقيه روايتهم ترد ومنهم اسحاق اذ قال لا ارى لواحد منهما
-
نكاحا وهو على الفسخ والله اعلم باب القول في الولي عند النكاح هذه اخر مسائل معنا ان شاء الله
-
قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه المروذي الزهري عن عروه عن عائشه وعكرمه
-
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي والسلطان ولي من لا ولي
-
وقال في روايه عبد الله بن احمد عن عمران الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
-
لا نكاح الا بولي وشهدي عدل شاهد العدل فيها نقاش ثابته عن ابن عباس اما مرفوعه
-
لا تثبت وقال في روايه اسحاق بن منصور احق بالمراه ان يزوجها ابوها هذا كان موجودا
-
فان سقطت ولايته لكفر او اسر او رق ثم الابن ثم الاخ ثم ابن اخ ثم العم ثم ابن العم
-
فان اجتمع الاخ والجد كان الاخ اعجب الي والجد والابن فالابن اعجب الي قدموا كلهم
-
على الجد وفي روايه ثانيه قدم الجد عليهم وقال في روايه ابن الحارث اولى الناس
-
بنكاح المراه العصبه فان اجتمع الاخ للاب والام والاخ للاب فالاخ للاب والام اولى ان يزوج فان زوج
-
الاخ للاب كان جائزا وقال في روايه ابي طالب لا تزوج المراه الا بولي فان لم يكن ولي فالسلطان المسلط
-
على الشيء القاضي يقضي في الفروج والحدود والرحم وامير البلد انما هو مسلط على ادب
-
الجنايه وليس اليه المواريث والوصايا والفروج والحدود والرحم يعني عندنا امير امير عسكري او محافظ وعندنا قاضي من ولي
-
الامر الذي يزوج القاضي اما هذا اللي يحفظ الامن وكذا هذا ما له شان في هذه الامور
-
انما يكون هذا الى القاضي فلا يزوج الا القاضي او الخليفه الذي ليس بعده شيء فان لم يكن قاض فلا
-
يزوج حتى يحضر قاضي او يخرج الى قاضي فيزوجها وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم لا يجوز
-
معاقده الاب بعد شهود وقبول الزوج وقوله قد قبلت ولا يجوز قوله قد قبلت بعد وفاه
-
الاب وهذه ان شاء الله نتكلم عليها في المجلس القادم ان شاء الله تبارك وتعالى
-
مثلا الاب يقول له زوجتك فبعدين يقول له انتظر افكر بعدين يكون الاب توفى بعد ما يتوفى الاب
-
يقول قبلت فاحمد يقول لا هذا ما يجوز حتى تكون في حياته هذا القصد هذا وصل اللهم
-
على محمد وعلى اله وصحبه وسلم شيخ بخصوص ايه في واحده اسلمت وما عندها احد يصير واحد
-
في ناس مثلا يجي واحد مثلا في او شي ما اي احد لازم شخص يعني يكون امام مسجد
-
شيء ايه شيء بمنزله القاضي في تلك الديار ما في قاضي فامام مسجد كذا انسان يعني من يحتكم اليه
-
عند النزاعات الشرعيه يعني يكون اشبه اشبه شيء بالقض لا ما يصير معروف امام المسجد Yeah.