-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قال المصنف كتاب الصيد كل ما امكن ذبحه من
-
الصيد لم يبح الا بذبحه وما تعذر ذبحه فمات بعقله حل بشروط سته ذكرنا منها ثلاثه
-
في الذكاه والرابع ان يكون الجارح الصائد معلما وهو ما يسترسل اذا ارسل اذا ارسل
-
ويجيب اذا دعي ويعتبر في الكلب والفهد خاصه انه اذا امسك لم ياكل ولا يعتبر ذلك
-
في الطائر الثاني ان يرسل الصائد الاله فان استرسل الكلب بنفسه لم يبح لم يبح
-
صيده الثالث ان يقصد الصيد فان ارسل سهمه ليصيب به غرضا او كلبه ولا يرى صيدا فاصاب
-
صيدا لم يبح ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتله مثل مثل ان يشارك
-
كلبه او سهمه كلب او سهم لا لا يعلم مرسله او لا يعلم انه سمي عليه او رماه بسهم
-
مسموم يعين على قتله او غرق في الماء ا او وجد به اثرا غير اثر السهم او الكلب يحتمل
-
انه مات منه لم يحل لما روى عدي بن حاتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا
-
ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فامسك عليك فامسك عليك فادركت حيا فاذبحني الكلب له ذكاه فان اكل فلا تاكل فاني اخاف
-
ان يكون انما امسك على نفسه وان خالطها كلاب من غيرها فلا تاكل فان كان انما سميت
-
على كلبك ولم تسم على غيره واذا ارسلت سهمك فاذكر فاذكر اسم الله عليه وان غاب
-
عنك يوما او يومين ولم تجد فيه الا اثر سهمك فكله ان شئت وان وجدته غريقا في
-
الماء فلا تاكل فانك لا تدري الماء قتله او قتله سهمك طيب الحمد لله والصلاه والسلام على
-
رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدا اما بعد فهذا مجلس جديد من كتاب عمده
-
الفقه وهو في كتاب الصيد وكتاب الصيد كما مر كما سمعتم حديث عدي بن حاتم جامع له
-
نلخص احكام هذا الباب اجمالا مر معنا ان ما يجوس اكله يذبح او ينحر وله حاله فيها يعقر اذا لم نستطع ان
-
نمسكه الصيد له حالان حال ان نمسكه وهو حي فنستطيع ان نذبحه هذا لا يحل الا بالذبح
-
وقد دل على هذا حديث عدي بن حاتم وله حاله ثانيه ان يقتله الحيوان الذي ارسلته او
-
يقتله سهمك فهذا يحل وله حال ثالثه ان يقتله كلبك ولكن الكلب ياكل منه او الفهد ياكل
-
منه فهنا لا يحل فهنا لا يحل وشرط حل ذبيحه الكلب او او الصيد ان يكون من انسان
-
مسلم و واذا ارسلت كلبك تسمي عليه تسمي عليه طيب وانت تصيد ب جارح واذا السهم تصيد بجح
-
او شيء محدد وهناك الصيد بالطيور وسياتي احكامه الخاصه وهناك الصيد بالكلب الاسود وهذه مساله
-
ما اشار اليها المصنف وفيها مساله من مفردات مذهبنا فيقول المصنف رحمه الله كل ما امكن ذبحه من الصيد لم يبح الا بذبحه
-
يعني اصطدت ارنبا حيا اصطدت غزالا حيا هذا لا تقول هذا صيد فترم بسهم من بعيد او غير
-
لا وانما تذبحه تذبحه على شروط الذبح التي مرت معنا في الدرس في الدرس الماضي ولا
-
تتركه لكلبك ياكل منه ثم تاكل وهذا في حديث يقول وما تعذر ذبحه تعذر ذبحه لانه
-
كان نادا هاربا ف فمات بعقله عقره العقر هو الرمي من بعيد ان يقتل بشيء
-
محدد حل بسته شروط ذكرنا منها ثلاثه في الذكاه الثلاثه اهليه المذكي ان يذكر اسم
-
الله تبارك وتعالى الثالث ان يصيد بجارحة والمقود محرم والمسدس والبندقيه والرشاش هذا كله داخل
-
بالمحدد وناتي الى شروط الصيد يقول ان يكون الرابع الشرط الرابع المنا هو تقدم الثلاثه مذكوره في الذبح الرابع ان يكون
-
الجارح الصائد معلما كالكلب او الفهد او الصقر او البا هذا يكون معلما طيب ما ضابط المعلم وما
-
علمتم هذا في القران في المائده وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلموهن مما علمكم الله
-
وهذا الشرط لا خلاف فيه لانه موجود في القران طيب ما ضابط المعلم المعلم انه ما
-
يسترسل اذا ارسل ويجيب اذا دعي اذا ارسلته يذهب واذا قلت له تعال ياتي هذا المعلم ما سوى ذلك لا يعتبر
-
معلما ولا يحل ذبحه يقول ويعتبر في الكلب والفهد خاصه هم يصيدون بالكلاب والفهد المعلم خاصه انه اذا امسك لم ياكل هذا
-
ايضا في حديث عدي خاصه اذا تخرج يخرج الطيور من ذلك الطير اذا اكل لا
-
يضر لماذا لانه الوارد في حديث عدي بن حاتم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر
-
الكلب وقيس عليه الفهد للشبه الذي بينهما ولم يذكر الطائر وهناك اثر عن عبد الله بن ع باس انه قال ان الطائر اذا اكل
-
فكل ما يضرك وانما يضر ايش الكلب او الفهد لانه انما صاد لنفسه وهذا اثر فاصل وجيد
-
ولكن في سنده انفرد به ابو حنيفه فضعف لان ما المعلوم ان ابا حنيفه ضعيف في الحديث
-
بل ضعيف جدا على التحقيق كما قال البخاري سكتوا عنه وهذه من الاخبار التي انفرد بها
-
كما فرد بخبر قتل مرتده لكن هذا انفرد به ومعناه صحيح انفرد به ومعناه صحيح
-
طيب ولا يعتبر ذلك في الطائر كالصقر والبازي كالصقر والبازي الثاني الشرط الثاني ان يرسل ان
-
يرسل الصائد للصيد فان استرسل الكلب بنفسه لم يبح صيده يعني لابد ان تكون انت من
-
ارسلته على الفريسه لا انه هو ذهب بنفسه يصيد لنفسه من الاساس اذا هو ذهب بنفسه
-
فهذا لا لا يكون لا يكون حلالا ولو صاده كلبك المعلم الثالث ان يقصد الصيد فان ارسل
-
سهمه ليصيب به غرضا او كلبه لا يرى صيدا فاصاب صيدا لم يبح يعني انت الان ارسلت
-
كلبك لشيء لكي يحضر لك شيئا فمن راى ارنبا او كذا فاخذه هذا عندنا في المذهب لا يباح
-
وانت مثلا سهمك اردت ان تصيب به هدفا فاصاب صيدا لم يبح لما انما الاعمال بالنيات
-
وانما لكل ابنء ما نوى انت لست نيتك الصيد وهذه لها مساله شبيهه في مساله السفر انك
-
لو جلست لو بقيت تطارد وصيدا فقطعت مسافه السفر يعني انت ذهبت سرت مسيره 60 كيلو مثلا او 70 وبقي
-
لك قليل على مسافه السفر القليل هذا قطعته لا بنيه السفر وانما بقصد مطال صيد هل
-
يباح لك القصر والجمع لا لا يباح لانك وان توفرت فيك الصوره ما توفرت فيك النيه هذه
-
نظيره الك وعندنا مساله مشهوره في المذهب بالنسبه للكلاب الكلب الاسود يحل الصيد به ام لا مذهب ابي حنيفه ومالك والشافعي انه
-
يحل به الصيد ولا يختلف واما الامام احمد فقال لا اعلم احدا اباح طيب كيف احمد يقول
-
لا اعلم احدا اباح وهذه فيها فائده مهمه يقول ابن قدامه يعني من التابعين قال بعض
-
الحنابله يعني من الصحابه وهذا يبين لك ما يسمى بالاجماع القديم هناك مسائل فيها اجماعات قديمه خفيه خالف فيها بعض
-
ائمه المذاهب مثلا مسح الجوربين تاتي للصحابه تجدهم قولا واحدا يمسحون الجوربين تجد مالكا خالف الشافعي خالف تارك الصلاه
-
غيره مسائل كثيره بيع المصاحف اثار الصحابه كلها في المنع بعضهم يقول اشتر ولا تبع اما كلهم بينما تجد في
-
المذاهب من يبيح وهذا ما يسمى بالاجماع القديم فالمسائل الاجماع ليست كلها قطعيه وليست كلها واضحه كل الوضوح ولهذا مثلا
-
يقال لك هذا المذهب من مفردات احمد ثم اذا رجعت الى زمان التابعين والصحابه ترى هو
-
المذهب المعروف اصلا عند الصحابه والتابعين لكن اهل العراق واهل المدينه مالك والشافعي مالك وابو حنيفه كان لهم
-
قول اخر بل احيانا تجد الحديث مع احمد وترى عموم المذاهب على خلافه والحجه المتينه معه مثل الوضوء من لحم الابل هذا
-
هذا ابو حنيفه وسفيان ومالك والشافعي والليث والاوزاعي كلهم لا يرون الوضوء من لحوم الابل بينما احمد واسحاق يرون ذلك
-
والاحاديث معهم الاحاديث الصحيحين فالمسالة ينعكس عندك المساله فيقك هذه المساله الان هي من مفردات احمد لكنك لو
-
اعتبرت التابعين والصحابه يصير احمد معه هو معه الجمهور والاخرون هم الذين شذوا طيب ثم بعد
-
ذلك اعطى قاعده عام باب كامل يضبط فيه قاعده مهمه انه الحاضر مقدم على المبيح
-
وانه متى ما اشتبه انك لست انت القاتل المبا للصيد فلست فان فانك لا تاكل هذا الصيد
-
احتياطا وهذا تطبيق لحديث فمن اتقى الشبهات فقد استبر ال دينه وعرضه فمثلا لو رميت طائرا بسهم ثم وقع في الماء فلم تدري
-
الماء قتله ام سهمك فانك لا تاكل منه مثلا ارسلت كلبك ووجدت بعد ذلك اثر حيوان اخر على على
-
الصيد او اثر سهم ولا تدري كلبك الذي قتل ام سهم ام اثر الحيوان الاخر لا
-
تاكل وهكذا فهذا يقول ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتيله مثل ان يشارك مثل ان يشارك كلبه او سهمه كلب كلب
-
اخر وجد كلبين كلبك وكلب رجل اخر لا يحل لاحد كما بعضهم يقول تقا سبان لكن لا يدرم
-
القاتل او سهم لا يعلم مرسله او لا يعلم انه سمي اليه عليه او رماه بسهم مسموم يعين على قتله فلم يقتل
-
السهم ربما قتل السم فهذا لا يحل او غرق في الماء او وجد به اثرا غير اثر السهم او
-
الكلب الذي ارسله يحتمل انه مات لم يحل لما روى عدي بن حاتم ان رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كلبك المعلم هذا اول الباب كلبك او فهد المعلم يخرج منها ايش غير المعلم
-
المعلم ما ضابطه ان يرسل اذا استرسل واذا دعي يرجع اذا ارسلت معناه اذا هو ارسل ذهب
-
لوحده لا تحل شوف كل كلمه تخرج منها فائده فقهيه وذكرت اسم الله عليه اذا انت ان لم
-
تذكر اسم الله ما يحل فامسك عليك فادركت حيا هذه الحاله الاولى فاذبحني الثاني ولم ياكل منه حل لك فكله فان اخذ
-
الكلب له ذكاه او الفهد قلنا او او او الطائر الصقر او الباسي فان اكل فلا تاكل ها هذه الحاله الثالثه فاني
-
اخاف انما امسك على نفسه وطبعا في اخبار عن بعض الصحابه يقول اذا اكل ثلثه اذا اكل
-
كذا لكن هذا العام هو الاحوط وان خالطها كلاب من غيرها جيت لقيت مجموعه كلاب وكلاب
-
هذه يعني اي سباع يعني حتى لو سبع اخر اسد نمر فلا تاكل فانك سميت على كلبك ولم
-
تسميه على غيره واذا ارسلت سهمك فاذكر اسم الله عليك عليه وان غاب عنك يوما او يومين
-
ولم تجد فيه الا اثر سهمك فكله يعني انت الان لو رميت غزالا ثم وجدته بعد يوم
-
يومين وجدته ميتا ولم تجد الا اثر سهمك فكله ان شئت وان وجدته غريقا فلا
-
تاكل لانه قد يكون الماء الذي قتله فانك لا تدري الماء قتله او سهمك متفق عليه
-
وهذا من الاحاديث الجامعه في الباب جمع كل الاحكام طيب هذا هو باب الصيد هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم