تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

شرح عمدة الفقه (١٣٨) [  كتاب الصيد ]

25 أغسطس 2024 14 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قال المصنف كتاب الصيد كل ما امكن ذبحه من

  2. الصيد لم يبح الا بذبحه وما تعذر ذبحه فمات بعقله حل بشروط سته ذكرنا منها ثلاثه

  3. في الذكاه والرابع ان يكون الجارح الصائد معلما وهو ما يسترسل اذا ارسل اذا ارسل

  4. ويجيب اذا دعي ويعتبر في الكلب والفهد خاصه انه اذا امسك لم ياكل ولا يعتبر ذلك

  5. في الطائر الثاني ان يرسل الصائد الاله فان استرسل الكلب بنفسه لم يبح لم يبح

  6. صيده الثالث ان يقصد الصيد فان ارسل سهمه ليصيب به غرضا او كلبه ولا يرى صيدا فاصاب

  7. صيدا لم يبح ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتله مثل مثل ان يشارك

  8. كلبه او سهمه كلب او سهم لا لا يعلم مرسله او لا يعلم انه سمي عليه او رماه بسهم

  9. مسموم يعين على قتله او غرق في الماء ا او وجد به اثرا غير اثر السهم او الكلب يحتمل

  10. انه مات منه لم يحل لما روى عدي بن حاتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا

  11. ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فامسك عليك فامسك عليك فادركت حيا فاذبحني الكلب له ذكاه فان اكل فلا تاكل فاني اخاف

  12. ان يكون انما امسك على نفسه وان خالطها كلاب من غيرها فلا تاكل فان كان انما سميت

  13. على كلبك ولم تسم على غيره واذا ارسلت سهمك فاذكر فاذكر اسم الله عليه وان غاب

  14. عنك يوما او يومين ولم تجد فيه الا اثر سهمك فكله ان شئت وان وجدته غريقا في

  15. الماء فلا تاكل فانك لا تدري الماء قتله او قتله سهمك طيب الحمد لله والصلاه والسلام على

  16. رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدا اما بعد فهذا مجلس جديد من كتاب عمده

  17. الفقه وهو في كتاب الصيد وكتاب الصيد كما مر كما سمعتم حديث عدي بن حاتم جامع له

  18. نلخص احكام هذا الباب اجمالا مر معنا ان ما يجوس اكله يذبح او ينحر وله حاله فيها يعقر اذا لم نستطع ان

  19. نمسكه الصيد له حالان حال ان نمسكه وهو حي فنستطيع ان نذبحه هذا لا يحل الا بالذبح

  20. وقد دل على هذا حديث عدي بن حاتم وله حاله ثانيه ان يقتله الحيوان الذي ارسلته او

  21. يقتله سهمك فهذا يحل وله حال ثالثه ان يقتله كلبك ولكن الكلب ياكل منه او الفهد ياكل

  22. منه فهنا لا يحل فهنا لا يحل وشرط حل ذبيحه الكلب او او الصيد ان يكون من انسان

  23. مسلم و واذا ارسلت كلبك تسمي عليه تسمي عليه طيب وانت تصيد ب جارح واذا السهم تصيد بجح

  24. او شيء محدد وهناك الصيد بالطيور وسياتي احكامه الخاصه وهناك الصيد بالكلب الاسود وهذه مساله

  25. ما اشار اليها المصنف وفيها مساله من مفردات مذهبنا فيقول المصنف رحمه الله كل ما امكن ذبحه من الصيد لم يبح الا بذبحه

  26. يعني اصطدت ارنبا حيا اصطدت غزالا حيا هذا لا تقول هذا صيد فترم بسهم من بعيد او غير

  27. لا وانما تذبحه تذبحه على شروط الذبح التي مرت معنا في الدرس في الدرس الماضي ولا

  28. تتركه لكلبك ياكل منه ثم تاكل وهذا في حديث يقول وما تعذر ذبحه تعذر ذبحه لانه

  29. كان نادا هاربا ف فمات بعقله عقره العقر هو الرمي من بعيد ان يقتل بشيء

  30. محدد حل بسته شروط ذكرنا منها ثلاثه في الذكاه الثلاثه اهليه المذكي ان يذكر اسم

  31. الله تبارك وتعالى الثالث ان يصيد بجارحة والمقود محرم والمسدس والبندقيه والرشاش هذا كله داخل

  32. بالمحدد وناتي الى شروط الصيد يقول ان يكون الرابع الشرط الرابع المنا هو تقدم الثلاثه مذكوره في الذبح الرابع ان يكون

  33. الجارح الصائد معلما كالكلب او الفهد او الصقر او البا هذا يكون معلما طيب ما ضابط المعلم وما

  34. علمتم هذا في القران في المائده وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلموهن مما علمكم الله

  35. وهذا الشرط لا خلاف فيه لانه موجود في القران طيب ما ضابط المعلم المعلم انه ما

  36. يسترسل اذا ارسل ويجيب اذا دعي اذا ارسلته يذهب واذا قلت له تعال ياتي هذا المعلم ما سوى ذلك لا يعتبر

  37. معلما ولا يحل ذبحه يقول ويعتبر في الكلب والفهد خاصه هم يصيدون بالكلاب والفهد المعلم خاصه انه اذا امسك لم ياكل هذا

  38. ايضا في حديث عدي خاصه اذا تخرج يخرج الطيور من ذلك الطير اذا اكل لا

  39. يضر لماذا لانه الوارد في حديث عدي بن حاتم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر

  40. الكلب وقيس عليه الفهد للشبه الذي بينهما ولم يذكر الطائر وهناك اثر عن عبد الله بن ع باس انه قال ان الطائر اذا اكل

  41. فكل ما يضرك وانما يضر ايش الكلب او الفهد لانه انما صاد لنفسه وهذا اثر فاصل وجيد

  42. ولكن في سنده انفرد به ابو حنيفه فضعف لان ما المعلوم ان ابا حنيفه ضعيف في الحديث

  43. بل ضعيف جدا على التحقيق كما قال البخاري سكتوا عنه وهذه من الاخبار التي انفرد بها

  44. كما فرد بخبر قتل مرتده لكن هذا انفرد به ومعناه صحيح انفرد به ومعناه صحيح

  45. طيب ولا يعتبر ذلك في الطائر كالصقر والبازي كالصقر والبازي الثاني الشرط الثاني ان يرسل ان

  46. يرسل الصائد للصيد فان استرسل الكلب بنفسه لم يبح صيده يعني لابد ان تكون انت من

  47. ارسلته على الفريسه لا انه هو ذهب بنفسه يصيد لنفسه من الاساس اذا هو ذهب بنفسه

  48. فهذا لا لا يكون لا يكون حلالا ولو صاده كلبك المعلم الثالث ان يقصد الصيد فان ارسل

  49. سهمه ليصيب به غرضا او كلبه لا يرى صيدا فاصاب صيدا لم يبح يعني انت الان ارسلت

  50. كلبك لشيء لكي يحضر لك شيئا فمن راى ارنبا او كذا فاخذه هذا عندنا في المذهب لا يباح

  51. وانت مثلا سهمك اردت ان تصيب به هدفا فاصاب صيدا لم يبح لما انما الاعمال بالنيات

  52. وانما لكل ابنء ما نوى انت لست نيتك الصيد وهذه لها مساله شبيهه في مساله السفر انك

  53. لو جلست لو بقيت تطارد وصيدا فقطعت مسافه السفر يعني انت ذهبت سرت مسيره 60 كيلو مثلا او 70 وبقي

  54. لك قليل على مسافه السفر القليل هذا قطعته لا بنيه السفر وانما بقصد مطال صيد هل

  55. يباح لك القصر والجمع لا لا يباح لانك وان توفرت فيك الصوره ما توفرت فيك النيه هذه

  56. نظيره الك وعندنا مساله مشهوره في المذهب بالنسبه للكلاب الكلب الاسود يحل الصيد به ام لا مذهب ابي حنيفه ومالك والشافعي انه

  57. يحل به الصيد ولا يختلف واما الامام احمد فقال لا اعلم احدا اباح طيب كيف احمد يقول

  58. لا اعلم احدا اباح وهذه فيها فائده مهمه يقول ابن قدامه يعني من التابعين قال بعض

  59. الحنابله يعني من الصحابه وهذا يبين لك ما يسمى بالاجماع القديم هناك مسائل فيها اجماعات قديمه خفيه خالف فيها بعض

  60. ائمه المذاهب مثلا مسح الجوربين تاتي للصحابه تجدهم قولا واحدا يمسحون الجوربين تجد مالكا خالف الشافعي خالف تارك الصلاه

  61. غيره مسائل كثيره بيع المصاحف اثار الصحابه كلها في المنع بعضهم يقول اشتر ولا تبع اما كلهم بينما تجد في

  62. المذاهب من يبيح وهذا ما يسمى بالاجماع القديم فالمسائل الاجماع ليست كلها قطعيه وليست كلها واضحه كل الوضوح ولهذا مثلا

  63. يقال لك هذا المذهب من مفردات احمد ثم اذا رجعت الى زمان التابعين والصحابه ترى هو

  64. المذهب المعروف اصلا عند الصحابه والتابعين لكن اهل العراق واهل المدينه مالك والشافعي مالك وابو حنيفه كان لهم

  65. قول اخر بل احيانا تجد الحديث مع احمد وترى عموم المذاهب على خلافه والحجه المتينه معه مثل الوضوء من لحم الابل هذا

  66. هذا ابو حنيفه وسفيان ومالك والشافعي والليث والاوزاعي كلهم لا يرون الوضوء من لحوم الابل بينما احمد واسحاق يرون ذلك

  67. والاحاديث معهم الاحاديث الصحيحين فالمسالة ينعكس عندك المساله فيقك هذه المساله الان هي من مفردات احمد لكنك لو

  68. اعتبرت التابعين والصحابه يصير احمد معه هو معه الجمهور والاخرون هم الذين شذوا طيب ثم بعد

  69. ذلك اعطى قاعده عام باب كامل يضبط فيه قاعده مهمه انه الحاضر مقدم على المبيح

  70. وانه متى ما اشتبه انك لست انت القاتل المبا للصيد فلست فان فانك لا تاكل هذا الصيد

  71. احتياطا وهذا تطبيق لحديث فمن اتقى الشبهات فقد استبر ال دينه وعرضه فمثلا لو رميت طائرا بسهم ثم وقع في الماء فلم تدري

  72. الماء قتله ام سهمك فانك لا تاكل منه مثلا ارسلت كلبك ووجدت بعد ذلك اثر حيوان اخر على على

  73. الصيد او اثر سهم ولا تدري كلبك الذي قتل ام سهم ام اثر الحيوان الاخر لا

  74. تاكل وهكذا فهذا يقول ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتيله مثل ان يشارك مثل ان يشارك كلبه او سهمه كلب كلب

  75. اخر وجد كلبين كلبك وكلب رجل اخر لا يحل لاحد كما بعضهم يقول تقا سبان لكن لا يدرم

  76. القاتل او سهم لا يعلم مرسله او لا يعلم انه سمي اليه عليه او رماه بسهم مسموم يعين على قتله فلم يقتل

  77. السهم ربما قتل السم فهذا لا يحل او غرق في الماء او وجد به اثرا غير اثر السهم او

  78. الكلب الذي ارسله يحتمل انه مات لم يحل لما روى عدي بن حاتم ان رسول الله صلى

  79. الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كلبك المعلم هذا اول الباب كلبك او فهد المعلم يخرج منها ايش غير المعلم

  80. المعلم ما ضابطه ان يرسل اذا استرسل واذا دعي يرجع اذا ارسلت معناه اذا هو ارسل ذهب

  81. لوحده لا تحل شوف كل كلمه تخرج منها فائده فقهيه وذكرت اسم الله عليه اذا انت ان لم

  82. تذكر اسم الله ما يحل فامسك عليك فادركت حيا هذه الحاله الاولى فاذبحني الثاني ولم ياكل منه حل لك فكله فان اخذ

  83. الكلب له ذكاه او الفهد قلنا او او او الطائر الصقر او الباسي فان اكل فلا تاكل ها هذه الحاله الثالثه فاني

  84. اخاف انما امسك على نفسه وطبعا في اخبار عن بعض الصحابه يقول اذا اكل ثلثه اذا اكل

  85. كذا لكن هذا العام هو الاحوط وان خالطها كلاب من غيرها جيت لقيت مجموعه كلاب وكلاب

  86. هذه يعني اي سباع يعني حتى لو سبع اخر اسد نمر فلا تاكل فانك سميت على كلبك ولم

  87. تسميه على غيره واذا ارسلت سهمك فاذكر اسم الله عليك عليه وان غاب عنك يوما او يومين

  88. ولم تجد فيه الا اثر سهمك فكله يعني انت الان لو رميت غزالا ثم وجدته بعد يوم

  89. يومين وجدته ميتا ولم تجد الا اثر سهمك فكله ان شئت وان وجدته غريقا فلا

  90. تاكل لانه قد يكون الماء الذي قتله فانك لا تدري الماء قتله او سهمك متفق عليه

  91. وهذا من الاحاديث الجامعه في الباب جمع كل الاحكام طيب هذا هو باب الصيد هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم