-
بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله كتاب الظهار وهو ان يقول لامراته انت علي كظهر
-
امي او من تحرم عليه على التابيد او يقول انت علي كابي يريد تحريمها به فلا تحل له
-
حتى يكفر بتحرير رقبه من قبل ان يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فاطعام 60 مسكينا وحكمهما
-
وصفته ما ككفارة كل واحده وان ظاهر من امته او حرمها او حرم شيئا مباحا او ظاهرت المراه من زوجها
-
او حرمته لم يحرم وكفارته كفاره يمين والعبد كالحر في الكفاره سواء الا انه لا
-
يكفر الا بالصيام الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله الحمد لله والصلاه والسلام على
-
رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدا اما بعد كتاب الظهار وهذا باب من اهم ابواب العلم اذ
-
انه مطروق في القران ملحق بابواب الطلاق وفيه عظيم مقام الكلمه وقدر الكلمه فيقول المصنف هو ان يقول لامراته انت علي كظهر
-
امي انت علي كظهر امي هذا اجماع هذه اللفظه كظهر امي اجماع لان هذا هو الظهار المشهور وهو الذي
-
حصل في قصه اوس بن الصامت قد سمع الله قول التي تجادلك في المجادله انه قال لها انت علي كظهر
-
امي ثم قال المصنف او من تحرم عليه على التابيد كان يقول علت علي كظهر اختي او
-
ابنتي او جدتي او عم او خالتي وهذا قياس للمطابقه والا اللفظ المشهور انت عليك ظهر
-
امي وهذه من المسائل الاجماع التي ثبتت بالقياس او يقول انت علي كابي يريد تحريمها
-
به هذا ايضا قياس ولكن هذه المساله ليست اجماعا بل الجمهور كانوا يرون ان مساله
-
الاب ليس ظهارا لان هذه ليست هي العاده والاصل في الاباء ان انلا مدخل لهم في هذا والظهار
-
محرم وانهم ليقولون منكرا من القول وثورا يقول فمن اوقع الظهار على زوجته فلا تحل له حتى يكفر بتحرير الرقبه هذا الظاهر
-
القران تحرير رقبه صيام شهرين متتابعين اطعام 60 مسكينه هذه تطابق اللي في كفاره من جامع امراته في نهار رمضان متطابقه هنا
-
وهناك هذه من باب جمع النظائر مع بعضها والرقبه هنا يشترط ان تكون مؤمنه وان كان الايمان ليس مذكورا
-
هنا الايمان مذكور اين في كفاره القتل وهذه عاد المساله الاصوليه اللي يقولون اختلاف اختلاف العله اختلاف السبب واتحاد
-
الحكم طيب ما الدليل الدليل امتحان النبي صلى الله عليه وسلم للجاريه في امر عتقها لما
-
قال اعتقها فانها مؤمنه فعلم ان الاعتاق في الشرع اذا ذكر فهو لاهل الايمان يقول من قبل يتماس هذا نص الايه
-
فمن لم فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماس هذا نصيه فمن لم يستطع فطعم 60 مسكينا بالد ما
-
صح يط مسكين واحد مره لا بالد لازم 60 مسكينه يقول وكفاره الظهار وصفتها كفاره
-
الجماع في شهر رمضان هذا النظائر لكي ينضبط الفقه عند الانسان يقول فان وطا قبل التكفير عصا
-
ولزمته الكفاره المذكوره ان وطا قبل التكفير كان عاصيا وتلزمه ولا تتعدد الكفارات هذا القصد لانه الاصل براءه الذمه وروي حديث
-
عن سلم ب صخر البياضي وفي صحته كلام يقول منن ظاهر من امراته مرارا ولم يكفر
-
فكفارته اللي يقوللها انت عليك ظهر امي وبعدين يعيد يقول انت عليك ظهر امي بعدين
-
يعيد ها تشبه ايش من مسائل الفقه ها تشبه اللي ياتي محظورا من محظورات الاحرام
-
ويكرره من جنس واحد فهذا تلزمه كفاره واحده لكن ان كفر ثم جاء تلزم كفاره ثانيه
-
نفسها هنا يقول وان ظهر من نسائه بكلمه واحده فكفارته لما قال انتن علي كظهر امي
-
كفاره واحده هذا رويه عن عمر هذا ثابت عن عمر وهذه من المسائل التي اثر عند عبد الرزاق وسعيد بن منصور ومن
-
طريق سعيد بن منصور البيهقي فعمر رضي الله عنه وهذا من الفروع الفقهيه اللي بنيت على مقاله عمر يقول وان ظاهر
-
منهن بكلمات فعليه كفاره لكل واحده ان جاء لكل واحده قال انت انت يا فلان
-
عليك ظهر امي وانت عليك ظهر امي وانت عليك لانها ايمان متفرقه فتعددت وادعى القرطبي الاجماع على
-
هذا والخلال قال لا اسحاق خالف وقال ان قول عمر السابق عام وهذه مساله مهمه لمن يقرا في كلام
-
المالكيه من المغارب في كثير من الاحيان يدعون اجماعات وتكون عندنا روايات في مذهبنا الحنبلي تخالف هذا
-
الاجماع لان المذهب الحنبلي ما كان انتشاره هناك وجت هذا احيانا عند ابن بطا احيانا
-
عند ابن عبد البر احيانا عند فينبغي ان ينتبه يدعون اجماعات يقولك اجماع انه النكاح مو واجب مثلا وحتكون عند روايه في
-
المذهب تكون مثلا عندهم روايه على الحنابله لكن روايات ما توسعت لانه تكون عندنا روايتين
-
في المذهب وحده من الروايات مو جايتهم واكثر ما يدخل فيه على جماعات المتاخرين وهذه لعب عليها ابن تيميه في بعض المسائل
-
انه الناس يقولون في اجماع ويكونون غافلين عن الروايه لاحمد مو مو مذهب احمد كله
-
يكون احمد عننا روايتين روايه موافقه للجماعه روايه اخرى مخالفه الروايه المخالفه تضرب الاجماع لان هذا قول احمد
-
وهذا قول احمد ما ندري ايش متقدمش متاخر مثل مساله ايش المتمتع عليه كم سعي كلهم يقولون سعين سعي حق العمره سعي
-
حق الحج جاي الحج ان شاء الله ابن تيميه قال عل سعي واحد الحين الفتوى اللي يفتون
-
بها كثيره اللي تثيرها على الناس بس انا يوم حجيت ما عملت بها سعيت مرتين
-
لكن هي يعني تيسيرا على الناس فعلا هذا وفعلا معه حجه هي روايه عن احمد وفعلا
-
روايه روايه ثابته فدعي ابن تيميه خالف الاجماع ليش الحنفيه ما يقولون مالكيه ما يقولون الشافعيه ما يقولون الحنابله في
-
اكثرهم ما يقولون في روايه وروايه اصلا مهجوره يعني ما الناس ماهم ماشيين عليها كثير او مع هذه الروايه مثلا تق الخلال
-
قال فيها براسه يعني الخلال هذا ضخم فهذ ينتبه له في باب الاجماع والخلاف هذه من الابواب لازم ينتبه لها طلبه العلم
-
ل كثير من متاخرين ممكن انت الان نحن في زماننا ما اكثر ما تخرق الاجماعات فايش
-
تصير عندك عقده تصير من تشوف كلمه اجماع تسلم مباشره ليش لان في مسائل ادعوا فيها
-
الخلاف وما فيها خلاف نجاسه الدم نجاسه الخ صح ما فيها خلاف قوي او في خلاف قديم
-
ف في حاله عكسيه موجوده اللي هي وموجوده فعلا ان تدع اجماعات والخلاف يكون ثابتا يقول وان ظهر بامته من امته الامه
-
يتسرى بها يقول فليس بظه وكفارات كفاره يمين استدل بان النبي صلى الله عليه وسلم
-
لما حرم ماريه لكن هذا الاستدلال يحتاج الى ها الى نقاش لان هو في التحريم ما هو
-
ظهار لكن يبقى حق الزوجه اعظم يقول او حرم شيئا مباحا له يحرم على نفسها الحرام يمين يقول عبد
-
الله بن عباس فيقول كفاره يمين لكن في روايه عن احمد ان لو قال زوجتي حرام علي ان تكون
-
كفاره الظهار ترى خلاف بين الصحابه يمين ولا ظهار اليمين اخف وهذا مروي عن ابن
-
عباس وبه قال شيخ الاسلام يقول او ظاهرت امراه من زوجها او حرمته لم يحرم وكفارته
-
كفاره يمين وبعض الناس قالوا لا حتى لو ظاهرت المراه فعليها الكفاره وفيها قصه مشهوره
-
في في زمن التابعين عن مصعب بن الزبير كان بيتزوج عائشه بن طلحه عائشه بن طلحه كانت مشهوره بالجمال
-
كان اجمل اثنين قريش سكينه بنت الحسين وعائشه بنت طلحه تزوج اثنينهم مصعب ك جماع
-
فعائشة ولا تزوجه واستفت الناس هذه الروايه ذكرها في المصنف فافت توها بالظهار فالمس تراجع افتوه بالكفاره طبعا
-
الكفاره هو دفعها ودفع لها مهار كبير وكذا يقول والعبد والحر في الكفاره سواء الا انه لا يكفر الا
-
بالصيام لماذا لانه العتق لا يعتق طيب في عبد ماذون له بالتجاره ممكن يعتق عنده
-
رقيق هذه لكن ما يلزمه لان انه لا يملك بالاصاله والمال في عبيد ايضا ماذون لهم
-
بالتجاره وهذه المساله ما راجعتها في عبيد يملكون من اشترى عبدا وهو له مال في عبيد
-
يملكون اذن لهم بالتجاره فهم يملكون لكن الاصل انه لا يملك بالاصاله يملك بالتبعيه فلذلك لا يخاطب لا بالاطعم وانما يخاطب
-
فقط بالصيام هذا ما يتعلق ب مسائل الظهار وتلاحظون مسائل الاحكام ما هي مثل مسائل
-
العبادات يعني ابى اشوف تقى هذا باب كامل اللي فيه احاديث قليله جدا معدوده وايات
-
و مسائل المعاملات في ماه مثل العبادات نعم هذا وصل اللهم على محمد واله وصحبه وسلم