تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

زاد المسافر (43) كتاب الجهاد

23 مايو 2026 44 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

  2. ارفع عبد الله هذا ارفع ارفع فهذا مجلس جذ في التعليق على زاد المسافر

  3. لغلام الخلال وما زلنا في كتاب الجهاد يقول المصنف رحمه الله وقال في روايه ابي

  4. طالب اذا بقي خرثي المتاع خرثي المتاع هو سقط المتاع كما شرحناه في المجلس الماضي

  5. الشيء الذي لا ثمن له قال مما لا يباع ولا يشترى فيدعه الوالي فكل من اخذ شيئا فهو

  6. له مثل العقاقير والفخار وما اشبه ذلك فان اخذه الامير لنفسه بعد ان يترك ولا يشترى

  7. فلا باس فلا باس ونص على الامير خصوصا لان الامير فيه شبهه المحاباه ان الناس يتركون

  8. له شيئا لا يستحقه لهذا الامير لا ينبغي ان يمد يده على سقطه المتاع حتى يرى ان الناس لا

  9. يشترونه ولا يرغبون به فهو من سقط المتاع لا ان يجتهد في نفسه في يقول اظن هذا من

  10. ذلك فياخذ لان الامير دائما فيه شبهه الغلول في الاماره فينبغي ان يتقيها قدر المستطاع

  11. باب القول فيما يجوز بيعه من السلب في بلاد العدو الانسان اذا غنم غنيمه سواء كان سلبا او

  12. من الغنيمه العامه فهل له ان يبيع ذلك في ارض العدو على مسلم او كافر؟

  13. ذلك واسع قال ابو عبد الله في روايه عدد منهم ابو داوود ومحمد بن حكم لا باس ببيع

  14. الغنائم في ارض الحرب لانهم قد ملكوه وهو انفع للمسلمين يعني قد تكون الاسعار خصوصا

  15. اذا كانوا يبيعون اشياء عينيه وقال في روايه ابي طالب اذا اشترى الرجل جاريه من المغنم ومعه الحلي والدراهم

  16. والدنانير فانه يرده الى المغنم ايضا المجاهدون يشتري من بعضهم البعض فالان مجاهد راى جاريه وقعت في سهم اخيه فعرض

  17. عليه ان يشتريها ان يشتري هذه الجاريه فاشتراها منه فلما اشتراها وجد معها حليا وذهبا وغير ذلك هل يملك هذا الحلي

  18. والاصل انه مشى عبدا دا وله مال فماله لصاحب لمن اشتراه الا في مساله المغنم في

  19. مساله المغنم يرجع هذا الى المغنم يقول ليس له ذهب ولا فضه وانما اشترى جاريه وكذلك اذا كان عليها حلي او

  20. في عنقها او في رجلها او في وسطها ففيه سهام المسلمين يرجع المغنم ويقسم القسمه

  21. المعروفه اربعه اخماس بين المجاهدين والخمس على ما على ما هو معروف فان كان معها ثياب يرده الا شيئا تلبسه قميص مقنعه

  22. ازار فما سوى ذلك يرد كان معه ثياب زائده باب القول في الوالي يشتري من المغنم

  23. ويحابى ها هذه عاد فيها مساله قلنا ان المجاهدين في الغنائم قد يشتري بعضهم من بعض لا باس

  24. لكن الوالي هل له ان يشتري اكثر هذه عاد فيها قصه مشهوره عن عمر وعبد الله

  25. بن عمر قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب لا يشتري امير الجيش من مغانم

  26. المسلمين لانه يحابى وعمر رد ما اشترى ابن عمر قال يقولون هذا ابن عمر فيحابونك وينقصونك فرده وهذه في

  27. قصه ذكرها ابن ابي شيبه في مصنفه ان عبد الله بن عمر كان في غزوه

  28. فاشترى من من مغانم الناس من الامور التي اخذوها في المغنم ان قلنا سيوف ان قلنا دروع ان قلنا خيول

  29. ان قلنا كذا ان قلنا ثياب ان قلنا فاشترى شيئا كثيرا بثمن كثير لانه كان عنده مال فذا فجاء الى

  30. منزل عمر فقال له عمر ما هذا فقال هذا اشتريته من المغنى فقال عمر لصفيه اللي هي

  31. زوجه ابن عمر صفيه بنت ابي عبيد قال احبسي كل هذا ولا تصرفي منه بشيء ثم قال لابن

  32. عمر قال له انت ذهب تشتري من ناس يقولون هذا صاحب رسول الله وابن امير المؤمنين

  33. واعز ولد عمر على عمر وانت كذلك في يحابونك يعني ينقصون لك السعر فقال هذا اخذه عمر رضي الله عنه قال هذا

  34. انا اخذه وارجعه للناس وانا اعطيك ثمن ما اشتريت او ما او عموم الامور التي قال قال انا

  35. اعطيك يعني اعوضك بثمنها قال الدرهم بدرهمين هذه القصه التي اعتمدها الامام احمد والعجيب ان هذه القصه يرويها رجل يقال

  36. عننا اللي هو جميع بن عمير والرافضه انذاك ما كان عندهم مشكله مع عمر كبيره

  37. وقال في روايه المروذي اذا نادوا على الجاريه من المقسم تسوى 100 دينار فيقولون عليها 20 دينار الا ان السلطان يريدها

  38. هذا كانوا يفعلونها يقول طيب هي تسوى 100 وزود 20 لان السلطان يريده اللي يبيها

  39. قال فان هذا مثل غلول لا يطاها يبيعها ويقسمه على مشاهد الوقعه فمن عرفه دفع

  40. اليه ومن لم يعرفه دفعه الى ورثته السلام ورحمه الله وبركاته مثل قصه ابن عمر في جلولاء

  41. قصه ابن عمر في جلولاء هذه التي ذكرناها انفا فالامير اذا كان يحابى فانه ليس له ان

  42. يشتري من ان يشتري من الناس فاذا اشترى وحابوه بذلك فهذا فيرجع ذلك يرجع حتى لو وجد من اشترى منه ميتا يرجع

  43. الى ورثته باب القول فيما اغار عليه المشركون بعد البيع هذه مساله ان المجاهدين بعدما غنموا احدهم اشترى من

  44. اخر تمام فبعد ما اشتروا اغار المشركون عليهم واخذوا هذا الذي اشتري واشتري بثمن مؤجل

  45. فهل يلتزم بثمنه مثلا اشترى جاريه او غلاما من صاحبه ثم ان صاحبه اخذ هذا الغلام ثم اغار المشركون

  46. واخذ الغلام فهل له ان ياتي ويقول له انت اخذت الغلام واشتريت مني ترجع لي فلوسي

  47. تعطيني فلوسي تقول طيب البضاعه لم تعد موجوده ذاك ذهب ايه قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في

  48. روايه عبد الله اذا اشترى السبي السبي او الحربيه في بلاد الروم وصار في ملكه ثم غلبه العدو يعني العدو

  49. اخذ هذا السبي والحربي فانه يجب عليه الثمن يطرحه في المقسم الثمن يرجع يرجع ثمنه ولكن هذا ثمنه اين

  50. يكون في اصل صل الغنيمه حتى يقسم بين المسلمين يعني لا يعود على صاحبه فان مات المشتري

  51. بعدما غلب عليه العدو فانه يرجع بالثمن عليه في ماله يعني يكون دين عليه وقال في

  52. روايه ابن الحارث يلزمه الثمن لانه صار في ملكه وضمن الثمن وقال في روايه الحسن بن الصباح البزاث

  53. يلزمهم الثمن لان من اشترى قد علم ان مثل هذا يكون قال عبد العزيز وهذا قد يكون اشترى من الامير نفسه الغنيم

  54. احيانا الامير في اشياء لا تقسم فيعرض يقول من اراد ان يشتريها يشتريها فيقوم بعض المجاهدين ويشتري

  55. هو الامير ياخذ الثمن فيقسم الثمن بين المجاهدين ويكون ذاك اخذ العين قال عبد العزيز روى ابو الطالب ان لا شيء

  56. عليه اذا غلب العدو على ما اشترى لانه انما ابيح الشراء للضروره والاحتيال لحمله وهو مراعاته خروجهم ولانه لم يسلم له ما

  57. اشترى قال عبد العزيز والعمل عندي على روايه الجميع ان يلزم الثمن فهو اشبه بامر

  58. البيع والشراء فقد ابانه والله اعلم اما روايه ابي طالب فيقول خلاص الرجل ذهب نضع

  59. عنه الجائحه ذهب الشيء الذي اشتراه طيب باب القول في الغنيمه اذا استنقذوا عسكرا اخر بعدما حاثوها واخذها العدو

  60. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه الميموني اذا غنم المسلمون غنيمه ثم لحقهم العدو

  61. وجاءهم منهم مدد فقاتلوا العدو حتى استلموا بالغنيمه فلا شيء لهم من الغنيمه لانهم انما قاتلوا عن اصحابها ولم يقاتلوا

  62. عن الغنيمه لان الغنيمه قد صارت في ايديهم وحواوها يعني الان مجموعه من المسلمين غنموا شيء من الكفار وذهبوا به

  63. فلحقهم الكفار والان هذا الذي اخذوه يقسم بينهم لحقهم الكفار فجاء مجموعه من المسلمين وساعدوا

  64. هؤلاء هل يقولون لهم اعطونا معكم من الغنيمه بما اننا حميناكم وحمينا غنيمتكم وانقذناكم من الكفار فيكون لنا حظ من

  65. الغنيمه ليس كذلك يقول احمد لا هؤلاء انما قاتلوا عن اصحابهم يعني انتم دافعتم عن

  66. اصحابكم والا الغنيمه خلا انتهى امرها قد حاثها اولئك من البدايه نعم باب القول في اهل

  67. الحرب اذا غنموا اهل الكتاب ثم ظفر المسلمون فاخذوهم منهم اهل الحرب ياتون وياسرون اهل الذمه

  68. هذا القصد ثم نحن ننقذ اهل الذمه هؤلاء فهل نسترق اهل الذمه بما انهم ليسوا

  69. مسلمين ام نعاملهم معامله المسلم الان المسلم انت اذا انقذته من الكفار ما تسترقه خلاص انقذته هو لك الاجر والثواب

  70. لكن كفار حربيون بينهم تقاتلوا ثم جئت انت وهزمت هذا واخذت اثرى هذا تسترقه ليش كفار

  71. حربيين كلهم طيب اهل الذمه اهل الذمه لا لهم ذمه فلا يسترقون ويرجعون الى الذمه قال ابو

  72. عبد الله في روايه اسحاق بن ابراهيم اذا اثر الروم من اليهود ثم ان اليهود ظهروا عليهم

  73. فانهم لا يبيعونهم عفوا ثم ان المسلمين ظهروا عليهم فانهم لا يبيعونهم لا يبيعونهم هذه عائده على من على اليهود

  74. لانه قد وجبت لهم الحرمه يعني ان اهل ذمه الا من ارتد من جزيته شوف دليل انه هنا

  75. يتكلم عن اهل الذمه والالف واللام فاليهود هنا العهد الذهني يعني اليهود الذين لهم ذمه عندنا مو اي يهود

  76. فهو بمنزله المملوك ولو ان يهوديه يعني من اهل الذمه سباها المشركون فظهر عليها المسلمون

  77. فاستنقذوها من ايديهم فانها ترد الى اهل دينها يعني ما تسترق لانهم اهل ذمه ولاجل

  78. هذا هم يدفعون جسيه هذا احد مظاهر دفعهم للجزيه وايضا اذلا لهم باب القول في

  79. النصارى اذا نقضوا العهد وقاتلوا المسلمين وهذه مساله دائما يذكرونها الفقهاء وكانت تقع كثيرا انه النصارى ينقضون العهد ويقاتلون

  80. المسلمين ما احكام قتالهم؟ ويذكر المالكيه مساله في هذه اذا كان سب نقضهم للعهد ظلم وجور الامام

  81. يعني الامام زود عليهم الجزيه بزياده فهذا عامه الفقهاء لا يبيحون ان تقاتل ان تقاتلهم يقول لانهم مظلومون

  82. فمثل طاعه ولي الامر ما هي مطلقه تحتاج لها مقيدات قال ابو عبد الله في روايه عبد الله بن

  83. احمد اذا نقض النصارى العهد وقاتلوا المسلمين فارى ان تقتل الذريه ولا يسبغون ويقتل رجالهم

  84. يعني الذريه والنساء لا يسبغ لما لانهم على اصل الذمه وهم تبع للرجال ولكن لا يسبون يتركون على

  85. اصل الذمه واما الرجال هم الذين يقتلون فان ولد لرجالهم اولادهم في دار الحرب فارى ان يثبوا الى اولئك ويقتلوا يعني اذا

  86. هربوا الى ديار الى ديار الكفر فاولادهم الذين ولدوا هناك يسبون ولا باس اما اولادهم الذين ولدوا في بلاد المسلمين

  87. وكانت الجزيه تدفع عنهم فهؤلاء احمد جعل لهم حرمه وحرمتهم لم ينزلها بغدر ابائهم فان هرب من الذريه الى دار الحرب احد

  88. فسباهم المسلمون فان الذريه لا تسترق ولا يقتلون لانهم لم ينقضوا العهد وانما نقض العهد رجالهم

  89. وما ذنب هؤلاء؟ طبعا الذريه مثلها النساء ايه ف فالامام يرى ان ذريتهم ونسائهم يبقين على الذمه وان هم نقضوا العهد

  90. ان كان من بظلم لهم لان لا نتحقق رضا الذريه والنساء بذلك وخالفوا الكفار الحربيين بان الكفار

  91. الحربيين الاصل فيهم منابذه اهل الاسلام وناجزتهم وعدم الرضا بحكمهم باب القول في الدابه او السفينه اذا وقعوا

  92. في دار الاسلام او عسكر المسلمين هذا دابه مشرك وقعت في قريه او سفينه من سفنهم

  93. جاءت الى الى ديار الاسلام واثرها اهل الاسلام دخلت بغير اذن وغير كذا نعم قال

  94. ابو عبد الله في روايه اسحاق بن ابراهيم والدابه اذا افلتت من العدو فدخلت قريه من

  95. قرى المسلمين فاخذوهم فارى ان يتقاسموا ان يتقاسمهم اهل القريه اهل القريه يتقاسمون هذا لان فيء والفيء

  96. يكون ايش بين اهل الاسلام ومثل هذا ما هو شيء كبير وقال في روايه جعفر بن محمد اذا

  97. حملت الريح مركبا من مراكب الروم وفيها الرجال فطرحتهم بطرسوث فاخذوهم اهل اهل طرسو سوس فانه فيهم وفي المسلمين مما افاء

  98. الله عليهم عبد الله هذا وقف هذا وقف ما ادري هو ليش دائما يوقف عندك

  99. ها باب القول فيما اذا اخذوا فقالوا انا تجار يعني جماعه من الروم تاتي سفينتهم تدخل

  100. بلاد الاسلام على هيئه تسلل فيمسكهم المسلمون فيقولون نحن تجار جئنا تجارا وظللنا الطريق قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب اذا

  101. كان العدو في البحر فحملتهم الريح فالقتهم في بعض السواحل فاخذوا فقالوا انما جئنا للتجاره فان عمر

  102. بن عبد العزيز قال لا يقبل قولهم لانهم قد يكون محاربين او جواسي قال ابو عبد الله واقول اذا لم يكونوا

  103. تجارا وكان معهم اله الحرب ولا يعرفون بتجاره ولا يشبهون التجار لم يصدقوا ولم تخمس اموالهم انما الخمس في الغنيمه اذا

  104. قاتلوا عليها وهؤلاء لم يقاتلوا فلا تكون غنيمه ولا يقتلون القتل اشد ويحبسهم السلطان لانهم قد لا يكونون مقاتلين لاهل الاسلام

  105. فالامام احمد احتاط فيهم قال قتل لا نقتلهم لانهم قد لا يكونون ا اهل شر في مع

  106. اهل الاسلام ولكن يحبسون احتياطا باب القول في الجاسوس يؤخذ من المسلمين او من اهل الذمه هذه مساله مسائل

  107. اللي يكثر فيها الكلام كثير جدا وهي مساله الجاسوس هذه فبعض اهل العلم في زماننا

  108. كان يذهب الى انه الجاسوث كافر يقول هذه موالاه وهذه اختارها يعني الشيخ باس من المعاصرين

  109. ضفوسان يقول بها يقول جاسوس كافر هذا كفر وخرج من مله الاسلام لانه والى وهذه

  110. موالاته وعلى هذا الجاسوس يقتل مطلقا تمام ما دام بالجاسوسيه كفر اذا يقتل وهذا القول في

  111. الزمان المتاخر انتشر واشتهر خصوصا ايام الاستعمار فكان يختاره يعني اظن احمد شاكر محمد طاهر

  112. بن عاشور الى اخره كانوا يختارون هذا القوم يميلون اليه في المتقدمين ما يكاد يوجد احد يقول ان

  113. الجاسوس كافر يمكن اقدم من وجدته يقول بهذا الداوود المالكي والطحاوي وابن بطال وغيرهم ادعوا الاجماع على ان

  114. الجاسوس لا يقتل اذا كان مسلما والحجه حديث حاطب المعروف بعضهم يقول حاطب والله هو دريع عنه وفي حديث صحابي اخر في سن ابي

  115. داوود كان جاسس لابي سفيان والنبي شهد له بالايمان وعلى هذا فتاوى اهل العلم عموما

  116. وهذا القول حقيقه القول بتكفير بقتل الجاسوس كفرا هذا منشد ذاته بعض المالكيه قالوا ان تكرر منه ذلك

  117. نقتله بعضهم قالوا بعض المالكيه قال كلمه فهمها بعض الناس غلطا قالوا يقتل كالمرتد او قال يقتل كالزنديق

  118. هما ما الذي يعنون يعنون ان الجاسوس خائن والمالكيه عندهم الكفر على نوعين كفر رده

  119. يظهر الانسان كفره جهارا نهارا يقول انا انا يهودي انا نصراني خلاص هذا يستتاب في زنديق ايش الزنديق هذا

  120. منافق هذا يخفي الكفر يشهدون عليه اناس انه قال كلاما فهذا عندهم لا يستتيبونه يقولون يقول لان مخادع

  121. كذاب سيكذب علينا ايضا ويقول انا تبت الى الله ما هو تائب فهذا نحن لا نستب نقتله

  122. مباشره فالمالكيه ماذا قالوا قال الجاسوس مثل الزنديق هذا نعاقبه مباشره ولا ننتظر منه توبه

  123. لانه طول هذه المده وهو خادع لنا يضحك علينا لكن هذا القول من المالكيه مثبوق بالاجماع

  124. من بعض المالكيه وهل يقتل تعزيرا هذا على اصل المالكيه في القتل بالتعزير نعم عنده

  125. واما عامه المذاهب فلا يرون القتل تعذيرا بس هذا عشان بعض الناس لا يستغربون من

  126. الكلام الموجود هنا قال باب القول في الجاسوس يؤخذ من المسلمين او من اهل الذمه

  127. قال ابو عبد الله في روايه الفضل بن زياد والمروذي اذا اخذ الجاسوس فان كان ذميا

  128. فقد نقض عهده يقتل الذمي يقتل نقض عهده في امور كثيره اذا فعلها الذمي يقتل مباشره

  129. مثل اذا اغتصبوا مسلمه اذا كذا يقول وان كان مسلما فانا احب العافيه منها يعني احمد ما يريد

  130. ان يقول بثفك دمه يقول والشعبي لم يرى عليه القتل وعمر بن عبد العزيز اتي بجاسوس مسلم وذمي

  131. فعاقب المسلم ونفاه وقتل ذمي طبعا اليوم في هذه الايام يقولون لا الجاسوس اليوم يختلف هو الجاسوس في كل وقت

  132. اذيه حتى الشافعي رحمه الله عليه كان يقول اذا كان ما كشف سر رسول الله لم يقتل فكيف

  133. بغيره هو الجاسوس يعطي معلومات العدو العدو يستفيد منها بتحقيق انجازات عسكريه واذيه لاهل الاسلام

  134. وقال في روايه ابي داوود ولا يعرض للراهب ويترك وما تخلى له هذا الراهب المعتزل وردت اثار واخبار في

  135. النهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المراه ما كانت هذه تقاتل الراهب هذا

  136. ما يعرض له اشد ناس في مساله المشركين غير المقاتله الشافعي الشافعي اوسع المذاهب في في قتل غير المقاتله اما

  137. الجمهور وكلام احمد انه كل من لا يقاتل يعني من لا يعرف عنه قتال انه لا يقتل

  138. لاثر عمر اتقوا الله في الفلاحين وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لخالد ولا تقتل عثيفا يعني اجيرا

  139. يقول فان خاف خاف المسلمون ان يدل الراهب على عورات الناس فانه لا يقتل وما علمهم

  140. انه يدل وقد نهي عن قتل الراهب هذه فيها ماخذ عجيب شويه انه سبحان الله بعض الناس

  141. ايش قالوا؟ قالوا لا نقتله ليش قال ممكن يكون جاسوس فاحمد يقول انه لما نهى الصحابه الاوائل

  142. كان عندهم هذه الفكره ايضا ومع ذلك وهذا اصلا يكون متبتلا مترهبا ان عرفت عليه قرينه انه جاسوث اقتله غير هذا

  143. لا وقال في روايه ابي داوود اذا خافوا ان يدل الراهب عليهم اذا مروا به فلياخذوه معهم ياخذونه معه هذا حل لا

  144. تعاد تقتله ولا عاد وانت خايف تاخذ معك وقال في روايه ابو الحارث فان علموا من

  145. الراهب انه يدل على عورات المسلمين ويخبر ويخبر عن امرهم فيستحل حينئذ دموه باب القول اذا اذا قدروا في دار الحرب على

  146. الزمن او الاعمى الزمن ذو العه الزمن ذو العه الاعراج المقعاد الكذا هؤلاء ما يقتلون ما يقتربون

  147. قال ابو عبد الله في روايه المروذي ولا يقتل الزمن المقعد هذا ما والمعتوه الانسان اللي عنده تخلف عقلي عنده كذا هذا

  148. يترك ما الذي مثله لا يقاتل لا يقاتل ولا يقتل الاعمى هذا كله قياس على قول النبي

  149. ما كانت هذه لتقاتل وقال في روايه الميموني ولا يقتل شيخ فان هذا اذا رجل كبير جدا اذا لم يعدو علينا

  150. واذا لم يقاتل فاما كل من عدى بالسلاح من صغير او كبير او امراه فانهم يقتلون اما اذا عدى لك في

  151. السلاح تقتله اما مجرد الاعانه انه يجيب لهم اكل يجيب لهم شرب لا هذه مع ولا تقتل عث كثيفه ما

  152. يدخل في هذا باب القول في الامير اذا مات في ارض العدو قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه

  153. الاثرم اذا غزى القوم عليهم امير فيقتل اميرهم فيؤمرون عليهم رجلا منهم حديث خالد حيث اخذ الرايه ولم يكن من الامراء على

  154. غزوه مؤتى يعني هل يجوز ان يؤمر؟ قال لا باس خالد في غزوه مؤتى لما قتل زيد بن

  155. حارثه وجعفر وعبد الله بن رواح خالد تامر عليهم ورضوه فلا باث فان الرجل ان لم يتامر عليهم فانهم يدفعون

  156. عن انفسهم ويقاتل كل رجل على حياله باب القول في اقامه الحدود في ارض العدو هذا

  157. ايضا من المسائل اللي حصل فيها الاشتباه في الايام الاخيره داء بلاد الحرب في نساع بين اهل العلم هل

  158. تقام فيها الحدود او ومذاهب الصحا ما فيها شيء مرفوع ثابت لكن مذاهب الصحابه الوليد بن عقبه لما شرب

  159. الخمر وهو في في الحرب في الثغر نهاهم حذيفه عن اقامه الحد عليه طيب لكن ما هي دار الحرب هي الدار ثم الثغر او

  160. ما يقابل العدو اللي فيه يصلون الخوف ا لانه كثير من الناس يعتبرون دار الحرب حتى

  161. الدار البعيده عن ارض المعارك والامر ليس صحيحا لان هذا استغله بعض الناس حتى يعطل

  162. الحدود مطلقا بحجه يقولك نحن في حال حرب وايش حال حرب تكون مدينه ما فيه ما عليها

  163. شيء البت وانما قد يصيبها شيء من القصف او غير ذلك شيء يسير يعني ما ما هو مثل الحرب

  164. المباشره قال ابو عبد الله في روايه المروذي والصالح وايضا قصه سعد مع ابي محجن لما ما قام عليه الحد اما وقد بهرشته

  165. تني قال لا تقام الحدود في ارض العدو حتى يخرجوا من ديارهم باب القول في الفرار من الزحف الفرار من

  166. الزحف من الكبائر لكن متى يكون جائزا الفرار ومتى لا يكون جائزا قال ابو عبد الله في روايه الاثرم لا يفرل

  167. من الرجلين يعني له رخصه اذا كان ثلاثه امامه ان يفر ولا يكون فرا من الزحف اما

  168. رجلين فلا قال الله عز وجل فانك تكن منكم 100 صابره يغلب 200 وقال في روايه ابي

  169. طالب ولا يفر رجل من رجلين فان كان ثلاثه فلا باس ان يفر وكذلك اذا كانوا 100 وكان

  170. عدو 200 فان كانوا اكثر فلا باس ان يفر باب القول في استعمال الغنائم في دار

  171. الحرب غنمنا من العدو غنائم هذه الغنائم يجوز لنا استخدامها من دروع وسيوف وغير ذلك

  172. قال ابو عبد الله في روايه ابراهيم بن الحارث لا باس ان ياخذ الرجل الفرس من

  173. دواب العدو فيقاتل العدو اذا خاف على نفسه ولا يركبه الا عند الضروره ويخاف على نفسه

  174. ليش؟ لان مال اشترك به معه غيره من المسلمين به لانه غنيمه قد اخذ عبد الله بن مسعود سيف ابي جهل

  175. فضربه به وقد قال في روايه المروذي لا باس ان يركب الدابه من دواب الفيء ولا يعجفها هذا

  176. كالفرس الحبيث يعني لا يستخدمها استخداما يضعفها ويعرضها للهلاك لما لانها من من المغنم الناس مشتركون

  177. فيها باب القول في استعمال انيتهم يعني استعمال انيه الكفار قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه

  178. اسحاق بن ابراهيم اذا اخذوا قدورهم واحتاجوا ان يطبخوا فيها غسلوها وطبخوا وقال في روايه حنبل وانيه اليهود

  179. والنصراني لا ياكلون فيها لعلهم ياكلون فيها ما لا يحل اكله للمسلم فاذا غسله طهر

  180. عن النجاسه فاذا غسلها سبعا طهرت وتقدم في الطهاره الكلام على انيه المشركين احمد استحبابا يرى غسلها سمعا انيه المشركين

  181. لانهم في العاده يطبخون فيها الميته والخمر وهذا كله فلهذا ينبغي ان تغسل باب القول في اكل طعامهم في دار الحرب قال

  182. عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب اذا غنم القوم وادركهم الاضحى

  183. اخذوا غنيمه وادركهم عيد الاضحى فلا يضحي الرجل عن نفسه بشيء فيه الخمس والقوم شركاؤه يعني ما يعد غلولا ياخذ شاته حتى

  184. تخرج في نصيبه اذا خرج في نصيب وتملكها وما عاد له فيها شريك فلا باس

  185. وقال في روايه المروذي وقد رخص في اكل العسل والشيء الذي يؤكل يعني شيء يسير عسل

  186. الى اخره اي انسان يمد يده عليه وياكل لا باس وقال في روايه ابي طالب الفلفل والابزار

  187. وقال في روايه عبد الكريم العاقولي ويذبح الدجاج ما لا يكون فيه فساد بقدر ما ياكل

  188. ما يؤكل يعني دجاج اخذناه من دجاج العدو فالانسان اذا جاء ياخذ دجاجه ويذبحها ويطعم ويطعم اصحابه لا باس الدجاج ثمنها

  189. يسير وقال في روايه الصالح ولا يبيع حنطه بشعير ولا شعير بحنطه من المغنم قال لا ينبغي

  190. ولكن يعطيه بلا ثمن لان الحنطه والشعير امرها يثير فلا يبادلها مبادله وانما يعطيه بلا ثمن وقال

  191. في روايه ابي داوود يدهن بالزيد في بلاد الروم ان كان من صداع او ضروره يعني وان لم

  192. يتملكوا ان وجده في اموال المشركين دخلت بيت كفار فوجدتها هذا تدهن به لا باس وقال

  193. في روايه ابي طالب لا يغسل ثيابه بالصابون من المغنى ليس هو طعاما يؤكل يعني فنتسمح

  194. به فان غسل به طرح قيمته في المقس اخذ صابون مما هو من ضمن الغنيمه فغسل به

  195. ياتي يخبر الامير ويقول له انا ادفع ثمنه وقال في روايه ابي طالب واذا كان في الغزو

  196. فصاد رجل السمك فان شيء يسير فلا باس ان يبيعه بدانق وقراط وما زاد على ذلك رده الى المقسم

  197. فانه انما وصل بقوه من معه راح رحنا ايه رحنا رحنا نوثو ها ف

  198. واحد صاد فصاد الثمن اذا شيء يسير يتملك ولا باس يا اما ياكله ويبيعه واما اذا صاد

  199. شيئا كثيرا فهذا لا يطرح ثمنه في المغنم لما لانه ما وصل الى هذا البحر الا بقوه

  200. من معهم الى الجيش فكان لهم حق معه وقال في روايه صالح لا يجعل فيء المسلمين ثمن

  201. كلب ولا خنزير وثمن الباسي لا باس به هذا راح تاتي في البيوع قصه الباثي الصيد لان

  202. من الناس من اصل الروايه المشهوره عندنا في المذهب انه ما يجوز وهو مثل الحمار

  203. يكره لحمه ولا باس بثمنه معتمد المذهب عندنا الباسي ما لكن روايات احمد هنا اي ثمن الكلب ثمن الخنزير هذا خلاص كان

  204. الكلب والخنزير ما لان حرام باب القول في اباحه حمل ما ليس له قيمه السابق الباب السابق في استخدام ما ليس له

  205. قيمه الان في حمله قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب لا باس بالعليقه والعليقتين من الشعير

  206. وبالطبخه والطبختين من اللحم يدخله طرسوس قال مكحول وغيره لا باس مكحول فقيه شام واهل الشام اعلم الناس بهذه

  207. والقاسم قال اذا بلغ الدرب تركه فان كان قليلا فلا باس وقال في روايه اسحاق بن

  208. ابراهيم اذا حمل الرجل معه العسل والزبيب واشياء قد سماها يحل له اكلها ما لم يبلغ

  209. المام فاذا بلغ المام طرحه في المقسم ها يعني هذا الان انسان دخل الى بلاد

  210. العدو الى محل الخوف طالما انت هنا في محل الخوف في في مهمتك لك ان تاكل الامور يتكلم عنها الامام تاخذ

  211. عسل تاخذ كذا تاخذ ما لم يكن شيء ثمنه عظيما هذه الاشياء اذا حملتها معك حملتها ما

  212. استخدمتها حملتها معك حتى وصلت الى الى الجيش الى مكان الامان هنا هذا لابد ان

  213. تطرحه في الغنيمه ما لم يكن شيئا يسيرا لا قيمه له البته ولا يكون من خرثي المتاع اللي تكلمنا عليه

  214. ولا يعطيه اصحاب المصالح واذا كان معه الخبز والجبن حمله الى منزله اذا كان اذا

  215. قدر اذا كان قدر ما ياكل ولا يطرح ثمنه في المقسم وقال في روايه المروذي اذا خرج القوم

  216. الصنور الذي يوقدونه فلا يعجبني الا ان يطرح في المقسم وقد روي انه ما كان من عود

  217. القاه الاعواد الشجر عموما سواء ما يستدفا به او ما يتبخر به هذا كل له ثمن فاحمد ما جعله

  218. ما لا قيمه له مما يجوز استخدامه مطلقا الا الضروره قال عبد العزيز قد تساهل اهل

  219. السير في حمل القليل الذي يبقى مع الرجل الى منزله والهديه الى اخوانه وذلك مثل الطبخه والطبختين هذا مو ضروري

  220. يدخل في الغنيم والعليقه والعليقتين ومن القليل العسل والجبن وليس لمن لا علم له بامر المغازي الاعتراض

  221. على من علم يعني ممكن بعض الناس يحترض يقول لا هذا حرام ما يجوز هذا ايش غلون فيقول ما عنده

  222. علم لا يعترض يعرض بعض الفقهاء اذا كان في الاصل احد القولين مباحا والقول الثاني يرد جميعه ما كان معه من

  223. شيء له قيمه لم يطلق العليقه والعليقتين والطبخه والطبختين ولا وتد الا رده في المقسم لانه انما اخذه بقوه من معه وان

  224. السهام فيه جاريه وهذا اختيار ابي بكر الخلال من احد القولين وهو حسن لولا دفع

  225. اهل العلم بالمغازي له الخلال ايش قال؟ قال ما في شيء حتى الشيء اليسير الا شيء تاكله

  226. عن في ارض الخوف اما اذا وصلت الى ارض المام فلا شيء لك البته حتى الشيء الكثير وهذا اقيس واورع

  227. لكن يقول غلام الخلال رادا على شيخ الخلال ما هو غلام الخلال ما الخلال خلال هذا ابو

  228. بكر ردا عليه يقول قول حسن لولا ان اهل المغاثي الناس الذين لهم خبره بالمغاثي

  229. حكوا كابرا عن كابر انهم كانوا يطيبون في مثل هذا شخص ياخذ له شويه جبن شويه عسل شويه كذا

  230. ياخذه معه ولا يضعه في الغنيمه وياخذ حتى الى دياره وياخذ هديه لاخوانه لا باس

  231. طيب باب القول في الغنيمه يحوثها الامام في ارض العدو قال عبد العزيز قال ابو عبد

  232. الله في روايه ابي طالب واذا غنم المسلمون غنما هذا الغنيمه الظاهر ايه فجاء بها الى

  233. العسكر فيكتري الوالي رجالا يسوقونها يعني ياجر الوالي شخص يسوق هذه الغنم الى بلاد المسلمين فليس لاهل العسكر ان ياكلوا

  234. منها ما داموا في ارض الروم لان المسلمين احازوها الا ان يضطر المسلمون الى اكلها

  235. هذا الغنم اذا حيزت لان اصلا فيها نصيب خمسها وثم يقسم تقسم بين المجاهدين اما تقسم

  236. اعيانا او اثمانا باب القول في اموال المسلمين تغنم من المشركين هذه ايش هذه المساله وهذه مساله حد فيها

  237. انت انسان مسلم المشركون اخذوا مالك اخذوا لك حصانا او اخذوا لك ناقه او اخذوا لك

  238. غلاما او اخذوا فالمسلمون عادوا وكروا على المشركين واستردوا هذا المال استردوا حصانك استردوا ناقتك استردوا استردوها

  239. فهل لك الحق تقول هذه لي اعطوني اياها وبدليل وبينه اذا قبل ان تقسم فهي لك قبل

  240. ان توضع في في المغانم اذا ادركتها قبل هذا فهي لك ان جئتها بعد ما قسمت في

  241. المغانم واثبت انها لك فلا تشتريها فلا تاخذها الا بثمن انت مقدم تاخذها ولكن بثمن

  242. لان خلاص المجاهد بدل فيها ودخلت في في القسمه واذا ذهبت منه ذهب شيء من نصيبه من

  243. الغنيمه اليس كذلك؟ الامام الشافعي له قول انفرد به عن عموم الناس قال هي له

  244. قبل القسمه او بعد القسم وسياتي نقاش احمد معه في الموضوع قال ابو عبد الله قال عبد العزيز قال ابو

  245. عبد الله في روايه احمد بن القاسم ما ناله العدو من المسلمين ثم ظهر المسلمون عليه

  246. وصار في ايديهم فما وجده صاحبه قبل المقسم فهو له قبل المقسم فهو له وانجده بعدما قسم وصار فيئا

  247. فلا ارى له شيئا لان المقاسم اذا جرت فقد مضى ومشهور المذهب عندنا انه له انه يقدم في

  248. شرائها فقلت ان قوما يقولون ان القول في ذلك احد الوجهين اما من تراه ملكا لصاحبه فلم يزل فلم يزل

  249. ملكه عنه فهو له قبل المقسم وبعده قول الشافعي هذا والوجه الاخر انه حين صار في

  250. ايدي اهل الحرب فقد زال عنه ملك المسلمين فليس له شيء قبل ولا بعد هذا عاد قول اهل

  251. الراي قال اصلا ما له قبل ولا بعد مطلقا كذا يقولون والقياس هذا قال ابو عبد الله

  252. انما صرنا الىتباع الاحاديث نحن عندنا حديث في التفريق بين قبل المقسم وبعد المقسم ولا اعلم احدا

  253. من اهل العلم انه له بعد القسمه ولا اعلم احدا من اهل العلم انه له بعد

  254. القسمه بلا شيء يعني بلا ثمن يقصد لا يعلم احد قبل الشافعي يقول ما اعلم احد الشافعي يقول لا له

  255. مطلقا قلت ان الشافعي رحمه الله يقول به ويحتج بحديث ناقه النبي صلى الله عليه

  256. وسلم ناقه النبي اللي هربت عليها مسلمه ونذرت ان تنحر ان تذبحها فقال النبي صلى

  257. الله عليه وسلم بئس ما جزيتيها لا نذر المرء الا فيما يملك فاذا النبي قال جعل

  258. ملكه للناقه لم يزل باثر المشركين ها هذا فيه رد على من قال انه بمجرد ان

  259. ياخذنا المشركون فقد زال ملك المسلم فلا شيء له قبل المقسم وبعده هذه حجه الشافعي

  260. قال واحتج ايضا بحديث سعد بن ابي وقاص الذي يرويه شريك وغيره عن الركين عن سعد ان سعدا رد على رجل فرسه بعد ان

  261. صار في الخميس هو الظاهر في الخمس فقال احمد الان يرد على استدلال الشافعي اما حديث ناقه النبي صلى الله عليه وسلم

  262. يقول فانا سالت الشافعي عنه فقال لي ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اخذ ناقته

  263. لانها لم تكن قسمت بعده يعني هو الشافعي انصف من نفسه قال هي اصلا ما قسمت يعني في

  264. الحديث برا قولكم نحن نتحدث عن بعد ما دخلت في الخمس يقول هكذا قال لي الشافعي رحمه الله

  265. واما هو واما حديث سعد فانما هو ان رجلا حبس فرسا له بغير ثمن يعني قام فرس

  266. وقد يكون ان الفرس بعدما انحبث وصار المشركين عاد فرجع الى سعد ان رجلا حبس

  267. فرسا له حبس يعني ايش؟ يعني جعله وقفه بغير ثمن فقلت انما هو في الحديث انه اصيب من

  268. المشركين وصار في الخمس في يد سعد فقال لي انتظر الشافعي قال لاحمد انتظر اتاكد من الخبر

  269. فدخل منزله ثم خرج فقال قد نظرت في حديث شريك فهو على ما اخبرتك وليس في هذا دليل

  270. على انه صار الى المشركين ثم غنمه غنمه المسلمون ولم اجد احدا يصحح عن عمر رضوان

  271. الله عليه انه ان وجده بعد البيع فهو احق به بالثمن وانما يقول هذا مكحول وغيره

  272. وقال في روايه محمد بن الحكم اذا قسم فلا شيء له يروى عن عمر وابي عبيده ابن الجراح

  273. هذه الاحاديث اللي يحتج بها احمد ما في حديث مرفوع عن رسول الله وقال في روايه

  274. ابي طالب قال عمرو بن دينار لا شيء له اذا قسم ويقويه ما اخذ المشركون المسلمون ام

  275. من المسلمين ثم اسلم عليه المشرك فهو له قال مما يقوي ذلك ان المشرك هذا اللي سرق

  276. مال المسلم لو اسلم نترك المال وليش لانه صار مسلم فصار من ضمن من له حق

  277. بعموم الغنيمه يقول وعمر ومعاذ قضوا بذلك وسلمان كان عبدا فاسلم فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على الحريه وقد كان العرب

  278. يغير بعضهم على بعض فاسلموا فاقرهم على ما في ايديهم فمن اسلم على شيء فهو ملك له

  279. فاذا قسم فلا شيء له اخر مساله معنا باب القول في الحر يشتريه الرجل من ارض

  280. العدو حر اثره الاعداء واسترقوه واستعبدوه وهو مسلم او حتى حر اما الحر الكافر وهذا بحث اخر

  281. حر مسلم فاشتراه المسلم اشتراه من الكفار ثم وجده حرا هذا يتركه قال ابو عبد الله

  282. في روايه صالح واسحاق بن منصور اذا ابتاع المسلم المسلم من العدو بعدما اثره العدو

  283. فانه على المبتاع ما اشتراه به اذنه او لم يؤذنه وعندي هو عندي ثواء وقال في روايه

  284. حرب اذا اشتراه من ايدي العدو فيها سخط اخرج ثمنه للذي اشتراه اذا اخرجه فهو حر ولا يستعمله كيف يستعمله وهو حر

  285. لكن الثمن يعود به اولياء هذا الحر عليه وقال في روايه عبد الله عن عمر بن الخطاب اذا

  286. اشترى التجار سبي العرب ورقيقهم فان الحر لا يباع ولا يسترق يرد يرد الذي اشترى عليهم اموالهم ولا يسترق هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه