-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
ارفع عبد الله هذا ارفع ارفع فهذا مجلس جذ في التعليق على زاد المسافر
-
لغلام الخلال وما زلنا في كتاب الجهاد يقول المصنف رحمه الله وقال في روايه ابي
-
طالب اذا بقي خرثي المتاع خرثي المتاع هو سقط المتاع كما شرحناه في المجلس الماضي
-
الشيء الذي لا ثمن له قال مما لا يباع ولا يشترى فيدعه الوالي فكل من اخذ شيئا فهو
-
له مثل العقاقير والفخار وما اشبه ذلك فان اخذه الامير لنفسه بعد ان يترك ولا يشترى
-
فلا باس فلا باس ونص على الامير خصوصا لان الامير فيه شبهه المحاباه ان الناس يتركون
-
له شيئا لا يستحقه لهذا الامير لا ينبغي ان يمد يده على سقطه المتاع حتى يرى ان الناس لا
-
يشترونه ولا يرغبون به فهو من سقط المتاع لا ان يجتهد في نفسه في يقول اظن هذا من
-
ذلك فياخذ لان الامير دائما فيه شبهه الغلول في الاماره فينبغي ان يتقيها قدر المستطاع
-
باب القول فيما يجوز بيعه من السلب في بلاد العدو الانسان اذا غنم غنيمه سواء كان سلبا او
-
من الغنيمه العامه فهل له ان يبيع ذلك في ارض العدو على مسلم او كافر؟
-
ذلك واسع قال ابو عبد الله في روايه عدد منهم ابو داوود ومحمد بن حكم لا باس ببيع
-
الغنائم في ارض الحرب لانهم قد ملكوه وهو انفع للمسلمين يعني قد تكون الاسعار خصوصا
-
اذا كانوا يبيعون اشياء عينيه وقال في روايه ابي طالب اذا اشترى الرجل جاريه من المغنم ومعه الحلي والدراهم
-
والدنانير فانه يرده الى المغنم ايضا المجاهدون يشتري من بعضهم البعض فالان مجاهد راى جاريه وقعت في سهم اخيه فعرض
-
عليه ان يشتريها ان يشتري هذه الجاريه فاشتراها منه فلما اشتراها وجد معها حليا وذهبا وغير ذلك هل يملك هذا الحلي
-
والاصل انه مشى عبدا دا وله مال فماله لصاحب لمن اشتراه الا في مساله المغنم في
-
مساله المغنم يرجع هذا الى المغنم يقول ليس له ذهب ولا فضه وانما اشترى جاريه وكذلك اذا كان عليها حلي او
-
في عنقها او في رجلها او في وسطها ففيه سهام المسلمين يرجع المغنم ويقسم القسمه
-
المعروفه اربعه اخماس بين المجاهدين والخمس على ما على ما هو معروف فان كان معها ثياب يرده الا شيئا تلبسه قميص مقنعه
-
ازار فما سوى ذلك يرد كان معه ثياب زائده باب القول في الوالي يشتري من المغنم
-
ويحابى ها هذه عاد فيها مساله قلنا ان المجاهدين في الغنائم قد يشتري بعضهم من بعض لا باس
-
لكن الوالي هل له ان يشتري اكثر هذه عاد فيها قصه مشهوره عن عمر وعبد الله
-
بن عمر قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب لا يشتري امير الجيش من مغانم
-
المسلمين لانه يحابى وعمر رد ما اشترى ابن عمر قال يقولون هذا ابن عمر فيحابونك وينقصونك فرده وهذه في
-
قصه ذكرها ابن ابي شيبه في مصنفه ان عبد الله بن عمر كان في غزوه
-
فاشترى من من مغانم الناس من الامور التي اخذوها في المغنم ان قلنا سيوف ان قلنا دروع ان قلنا خيول
-
ان قلنا كذا ان قلنا ثياب ان قلنا فاشترى شيئا كثيرا بثمن كثير لانه كان عنده مال فذا فجاء الى
-
منزل عمر فقال له عمر ما هذا فقال هذا اشتريته من المغنى فقال عمر لصفيه اللي هي
-
زوجه ابن عمر صفيه بنت ابي عبيد قال احبسي كل هذا ولا تصرفي منه بشيء ثم قال لابن
-
عمر قال له انت ذهب تشتري من ناس يقولون هذا صاحب رسول الله وابن امير المؤمنين
-
واعز ولد عمر على عمر وانت كذلك في يحابونك يعني ينقصون لك السعر فقال هذا اخذه عمر رضي الله عنه قال هذا
-
انا اخذه وارجعه للناس وانا اعطيك ثمن ما اشتريت او ما او عموم الامور التي قال قال انا
-
اعطيك يعني اعوضك بثمنها قال الدرهم بدرهمين هذه القصه التي اعتمدها الامام احمد والعجيب ان هذه القصه يرويها رجل يقال
-
عننا اللي هو جميع بن عمير والرافضه انذاك ما كان عندهم مشكله مع عمر كبيره
-
وقال في روايه المروذي اذا نادوا على الجاريه من المقسم تسوى 100 دينار فيقولون عليها 20 دينار الا ان السلطان يريدها
-
هذا كانوا يفعلونها يقول طيب هي تسوى 100 وزود 20 لان السلطان يريده اللي يبيها
-
قال فان هذا مثل غلول لا يطاها يبيعها ويقسمه على مشاهد الوقعه فمن عرفه دفع
-
اليه ومن لم يعرفه دفعه الى ورثته السلام ورحمه الله وبركاته مثل قصه ابن عمر في جلولاء
-
قصه ابن عمر في جلولاء هذه التي ذكرناها انفا فالامير اذا كان يحابى فانه ليس له ان
-
يشتري من ان يشتري من الناس فاذا اشترى وحابوه بذلك فهذا فيرجع ذلك يرجع حتى لو وجد من اشترى منه ميتا يرجع
-
الى ورثته باب القول فيما اغار عليه المشركون بعد البيع هذه مساله ان المجاهدين بعدما غنموا احدهم اشترى من
-
اخر تمام فبعد ما اشتروا اغار المشركون عليهم واخذوا هذا الذي اشتري واشتري بثمن مؤجل
-
فهل يلتزم بثمنه مثلا اشترى جاريه او غلاما من صاحبه ثم ان صاحبه اخذ هذا الغلام ثم اغار المشركون
-
واخذ الغلام فهل له ان ياتي ويقول له انت اخذت الغلام واشتريت مني ترجع لي فلوسي
-
تعطيني فلوسي تقول طيب البضاعه لم تعد موجوده ذاك ذهب ايه قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في
-
روايه عبد الله اذا اشترى السبي السبي او الحربيه في بلاد الروم وصار في ملكه ثم غلبه العدو يعني العدو
-
اخذ هذا السبي والحربي فانه يجب عليه الثمن يطرحه في المقسم الثمن يرجع يرجع ثمنه ولكن هذا ثمنه اين
-
يكون في اصل صل الغنيمه حتى يقسم بين المسلمين يعني لا يعود على صاحبه فان مات المشتري
-
بعدما غلب عليه العدو فانه يرجع بالثمن عليه في ماله يعني يكون دين عليه وقال في
-
روايه ابن الحارث يلزمه الثمن لانه صار في ملكه وضمن الثمن وقال في روايه الحسن بن الصباح البزاث
-
يلزمهم الثمن لان من اشترى قد علم ان مثل هذا يكون قال عبد العزيز وهذا قد يكون اشترى من الامير نفسه الغنيم
-
احيانا الامير في اشياء لا تقسم فيعرض يقول من اراد ان يشتريها يشتريها فيقوم بعض المجاهدين ويشتري
-
هو الامير ياخذ الثمن فيقسم الثمن بين المجاهدين ويكون ذاك اخذ العين قال عبد العزيز روى ابو الطالب ان لا شيء
-
عليه اذا غلب العدو على ما اشترى لانه انما ابيح الشراء للضروره والاحتيال لحمله وهو مراعاته خروجهم ولانه لم يسلم له ما
-
اشترى قال عبد العزيز والعمل عندي على روايه الجميع ان يلزم الثمن فهو اشبه بامر
-
البيع والشراء فقد ابانه والله اعلم اما روايه ابي طالب فيقول خلاص الرجل ذهب نضع
-
عنه الجائحه ذهب الشيء الذي اشتراه طيب باب القول في الغنيمه اذا استنقذوا عسكرا اخر بعدما حاثوها واخذها العدو
-
قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه الميموني اذا غنم المسلمون غنيمه ثم لحقهم العدو
-
وجاءهم منهم مدد فقاتلوا العدو حتى استلموا بالغنيمه فلا شيء لهم من الغنيمه لانهم انما قاتلوا عن اصحابها ولم يقاتلوا
-
عن الغنيمه لان الغنيمه قد صارت في ايديهم وحواوها يعني الان مجموعه من المسلمين غنموا شيء من الكفار وذهبوا به
-
فلحقهم الكفار والان هذا الذي اخذوه يقسم بينهم لحقهم الكفار فجاء مجموعه من المسلمين وساعدوا
-
هؤلاء هل يقولون لهم اعطونا معكم من الغنيمه بما اننا حميناكم وحمينا غنيمتكم وانقذناكم من الكفار فيكون لنا حظ من
-
الغنيمه ليس كذلك يقول احمد لا هؤلاء انما قاتلوا عن اصحابهم يعني انتم دافعتم عن
-
اصحابكم والا الغنيمه خلا انتهى امرها قد حاثها اولئك من البدايه نعم باب القول في اهل
-
الحرب اذا غنموا اهل الكتاب ثم ظفر المسلمون فاخذوهم منهم اهل الحرب ياتون وياسرون اهل الذمه
-
هذا القصد ثم نحن ننقذ اهل الذمه هؤلاء فهل نسترق اهل الذمه بما انهم ليسوا
-
مسلمين ام نعاملهم معامله المسلم الان المسلم انت اذا انقذته من الكفار ما تسترقه خلاص انقذته هو لك الاجر والثواب
-
لكن كفار حربيون بينهم تقاتلوا ثم جئت انت وهزمت هذا واخذت اثرى هذا تسترقه ليش كفار
-
حربيين كلهم طيب اهل الذمه اهل الذمه لا لهم ذمه فلا يسترقون ويرجعون الى الذمه قال ابو
-
عبد الله في روايه اسحاق بن ابراهيم اذا اثر الروم من اليهود ثم ان اليهود ظهروا عليهم
-
فانهم لا يبيعونهم عفوا ثم ان المسلمين ظهروا عليهم فانهم لا يبيعونهم لا يبيعونهم هذه عائده على من على اليهود
-
لانه قد وجبت لهم الحرمه يعني ان اهل ذمه الا من ارتد من جزيته شوف دليل انه هنا
-
يتكلم عن اهل الذمه والالف واللام فاليهود هنا العهد الذهني يعني اليهود الذين لهم ذمه عندنا مو اي يهود
-
فهو بمنزله المملوك ولو ان يهوديه يعني من اهل الذمه سباها المشركون فظهر عليها المسلمون
-
فاستنقذوها من ايديهم فانها ترد الى اهل دينها يعني ما تسترق لانهم اهل ذمه ولاجل
-
هذا هم يدفعون جسيه هذا احد مظاهر دفعهم للجزيه وايضا اذلا لهم باب القول في
-
النصارى اذا نقضوا العهد وقاتلوا المسلمين وهذه مساله دائما يذكرونها الفقهاء وكانت تقع كثيرا انه النصارى ينقضون العهد ويقاتلون
-
المسلمين ما احكام قتالهم؟ ويذكر المالكيه مساله في هذه اذا كان سب نقضهم للعهد ظلم وجور الامام
-
يعني الامام زود عليهم الجزيه بزياده فهذا عامه الفقهاء لا يبيحون ان تقاتل ان تقاتلهم يقول لانهم مظلومون
-
فمثل طاعه ولي الامر ما هي مطلقه تحتاج لها مقيدات قال ابو عبد الله في روايه عبد الله بن
-
احمد اذا نقض النصارى العهد وقاتلوا المسلمين فارى ان تقتل الذريه ولا يسبغون ويقتل رجالهم
-
يعني الذريه والنساء لا يسبغ لما لانهم على اصل الذمه وهم تبع للرجال ولكن لا يسبون يتركون على
-
اصل الذمه واما الرجال هم الذين يقتلون فان ولد لرجالهم اولادهم في دار الحرب فارى ان يثبوا الى اولئك ويقتلوا يعني اذا
-
هربوا الى ديار الى ديار الكفر فاولادهم الذين ولدوا هناك يسبون ولا باس اما اولادهم الذين ولدوا في بلاد المسلمين
-
وكانت الجزيه تدفع عنهم فهؤلاء احمد جعل لهم حرمه وحرمتهم لم ينزلها بغدر ابائهم فان هرب من الذريه الى دار الحرب احد
-
فسباهم المسلمون فان الذريه لا تسترق ولا يقتلون لانهم لم ينقضوا العهد وانما نقض العهد رجالهم
-
وما ذنب هؤلاء؟ طبعا الذريه مثلها النساء ايه ف فالامام يرى ان ذريتهم ونسائهم يبقين على الذمه وان هم نقضوا العهد
-
ان كان من بظلم لهم لان لا نتحقق رضا الذريه والنساء بذلك وخالفوا الكفار الحربيين بان الكفار
-
الحربيين الاصل فيهم منابذه اهل الاسلام وناجزتهم وعدم الرضا بحكمهم باب القول في الدابه او السفينه اذا وقعوا
-
في دار الاسلام او عسكر المسلمين هذا دابه مشرك وقعت في قريه او سفينه من سفنهم
-
جاءت الى الى ديار الاسلام واثرها اهل الاسلام دخلت بغير اذن وغير كذا نعم قال
-
ابو عبد الله في روايه اسحاق بن ابراهيم والدابه اذا افلتت من العدو فدخلت قريه من
-
قرى المسلمين فاخذوهم فارى ان يتقاسموا ان يتقاسمهم اهل القريه اهل القريه يتقاسمون هذا لان فيء والفيء
-
يكون ايش بين اهل الاسلام ومثل هذا ما هو شيء كبير وقال في روايه جعفر بن محمد اذا
-
حملت الريح مركبا من مراكب الروم وفيها الرجال فطرحتهم بطرسوث فاخذوهم اهل اهل طرسو سوس فانه فيهم وفي المسلمين مما افاء
-
الله عليهم عبد الله هذا وقف هذا وقف ما ادري هو ليش دائما يوقف عندك
-
ها باب القول فيما اذا اخذوا فقالوا انا تجار يعني جماعه من الروم تاتي سفينتهم تدخل
-
بلاد الاسلام على هيئه تسلل فيمسكهم المسلمون فيقولون نحن تجار جئنا تجارا وظللنا الطريق قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب اذا
-
كان العدو في البحر فحملتهم الريح فالقتهم في بعض السواحل فاخذوا فقالوا انما جئنا للتجاره فان عمر
-
بن عبد العزيز قال لا يقبل قولهم لانهم قد يكون محاربين او جواسي قال ابو عبد الله واقول اذا لم يكونوا
-
تجارا وكان معهم اله الحرب ولا يعرفون بتجاره ولا يشبهون التجار لم يصدقوا ولم تخمس اموالهم انما الخمس في الغنيمه اذا
-
قاتلوا عليها وهؤلاء لم يقاتلوا فلا تكون غنيمه ولا يقتلون القتل اشد ويحبسهم السلطان لانهم قد لا يكونون مقاتلين لاهل الاسلام
-
فالامام احمد احتاط فيهم قال قتل لا نقتلهم لانهم قد لا يكونون ا اهل شر في مع
-
اهل الاسلام ولكن يحبسون احتياطا باب القول في الجاسوس يؤخذ من المسلمين او من اهل الذمه هذه مساله مسائل
-
اللي يكثر فيها الكلام كثير جدا وهي مساله الجاسوس هذه فبعض اهل العلم في زماننا
-
كان يذهب الى انه الجاسوث كافر يقول هذه موالاه وهذه اختارها يعني الشيخ باس من المعاصرين
-
ضفوسان يقول بها يقول جاسوس كافر هذا كفر وخرج من مله الاسلام لانه والى وهذه
-
موالاته وعلى هذا الجاسوس يقتل مطلقا تمام ما دام بالجاسوسيه كفر اذا يقتل وهذا القول في
-
الزمان المتاخر انتشر واشتهر خصوصا ايام الاستعمار فكان يختاره يعني اظن احمد شاكر محمد طاهر
-
بن عاشور الى اخره كانوا يختارون هذا القوم يميلون اليه في المتقدمين ما يكاد يوجد احد يقول ان
-
الجاسوس كافر يمكن اقدم من وجدته يقول بهذا الداوود المالكي والطحاوي وابن بطال وغيرهم ادعوا الاجماع على ان
-
الجاسوس لا يقتل اذا كان مسلما والحجه حديث حاطب المعروف بعضهم يقول حاطب والله هو دريع عنه وفي حديث صحابي اخر في سن ابي
-
داوود كان جاسس لابي سفيان والنبي شهد له بالايمان وعلى هذا فتاوى اهل العلم عموما
-
وهذا القول حقيقه القول بتكفير بقتل الجاسوس كفرا هذا منشد ذاته بعض المالكيه قالوا ان تكرر منه ذلك
-
نقتله بعضهم قالوا بعض المالكيه قال كلمه فهمها بعض الناس غلطا قالوا يقتل كالمرتد او قال يقتل كالزنديق
-
هما ما الذي يعنون يعنون ان الجاسوس خائن والمالكيه عندهم الكفر على نوعين كفر رده
-
يظهر الانسان كفره جهارا نهارا يقول انا انا يهودي انا نصراني خلاص هذا يستتاب في زنديق ايش الزنديق هذا
-
منافق هذا يخفي الكفر يشهدون عليه اناس انه قال كلاما فهذا عندهم لا يستتيبونه يقولون يقول لان مخادع
-
كذاب سيكذب علينا ايضا ويقول انا تبت الى الله ما هو تائب فهذا نحن لا نستب نقتله
-
مباشره فالمالكيه ماذا قالوا قال الجاسوس مثل الزنديق هذا نعاقبه مباشره ولا ننتظر منه توبه
-
لانه طول هذه المده وهو خادع لنا يضحك علينا لكن هذا القول من المالكيه مثبوق بالاجماع
-
من بعض المالكيه وهل يقتل تعزيرا هذا على اصل المالكيه في القتل بالتعزير نعم عنده
-
واما عامه المذاهب فلا يرون القتل تعذيرا بس هذا عشان بعض الناس لا يستغربون من
-
الكلام الموجود هنا قال باب القول في الجاسوس يؤخذ من المسلمين او من اهل الذمه
-
قال ابو عبد الله في روايه الفضل بن زياد والمروذي اذا اخذ الجاسوس فان كان ذميا
-
فقد نقض عهده يقتل الذمي يقتل نقض عهده في امور كثيره اذا فعلها الذمي يقتل مباشره
-
مثل اذا اغتصبوا مسلمه اذا كذا يقول وان كان مسلما فانا احب العافيه منها يعني احمد ما يريد
-
ان يقول بثفك دمه يقول والشعبي لم يرى عليه القتل وعمر بن عبد العزيز اتي بجاسوس مسلم وذمي
-
فعاقب المسلم ونفاه وقتل ذمي طبعا اليوم في هذه الايام يقولون لا الجاسوس اليوم يختلف هو الجاسوس في كل وقت
-
اذيه حتى الشافعي رحمه الله عليه كان يقول اذا كان ما كشف سر رسول الله لم يقتل فكيف
-
بغيره هو الجاسوس يعطي معلومات العدو العدو يستفيد منها بتحقيق انجازات عسكريه واذيه لاهل الاسلام
-
وقال في روايه ابي داوود ولا يعرض للراهب ويترك وما تخلى له هذا الراهب المعتزل وردت اثار واخبار في
-
النهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المراه ما كانت هذه تقاتل الراهب هذا
-
ما يعرض له اشد ناس في مساله المشركين غير المقاتله الشافعي الشافعي اوسع المذاهب في في قتل غير المقاتله اما
-
الجمهور وكلام احمد انه كل من لا يقاتل يعني من لا يعرف عنه قتال انه لا يقتل
-
لاثر عمر اتقوا الله في الفلاحين وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لخالد ولا تقتل عثيفا يعني اجيرا
-
يقول فان خاف خاف المسلمون ان يدل الراهب على عورات الناس فانه لا يقتل وما علمهم
-
انه يدل وقد نهي عن قتل الراهب هذه فيها ماخذ عجيب شويه انه سبحان الله بعض الناس
-
ايش قالوا؟ قالوا لا نقتله ليش قال ممكن يكون جاسوس فاحمد يقول انه لما نهى الصحابه الاوائل
-
كان عندهم هذه الفكره ايضا ومع ذلك وهذا اصلا يكون متبتلا مترهبا ان عرفت عليه قرينه انه جاسوث اقتله غير هذا
-
لا وقال في روايه ابي داوود اذا خافوا ان يدل الراهب عليهم اذا مروا به فلياخذوه معهم ياخذونه معه هذا حل لا
-
تعاد تقتله ولا عاد وانت خايف تاخذ معك وقال في روايه ابو الحارث فان علموا من
-
الراهب انه يدل على عورات المسلمين ويخبر ويخبر عن امرهم فيستحل حينئذ دموه باب القول اذا اذا قدروا في دار الحرب على
-
الزمن او الاعمى الزمن ذو العه الزمن ذو العه الاعراج المقعاد الكذا هؤلاء ما يقتلون ما يقتربون
-
قال ابو عبد الله في روايه المروذي ولا يقتل الزمن المقعد هذا ما والمعتوه الانسان اللي عنده تخلف عقلي عنده كذا هذا
-
يترك ما الذي مثله لا يقاتل لا يقاتل ولا يقتل الاعمى هذا كله قياس على قول النبي
-
ما كانت هذه لتقاتل وقال في روايه الميموني ولا يقتل شيخ فان هذا اذا رجل كبير جدا اذا لم يعدو علينا
-
واذا لم يقاتل فاما كل من عدى بالسلاح من صغير او كبير او امراه فانهم يقتلون اما اذا عدى لك في
-
السلاح تقتله اما مجرد الاعانه انه يجيب لهم اكل يجيب لهم شرب لا هذه مع ولا تقتل عث كثيفه ما
-
يدخل في هذا باب القول في الامير اذا مات في ارض العدو قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
الاثرم اذا غزى القوم عليهم امير فيقتل اميرهم فيؤمرون عليهم رجلا منهم حديث خالد حيث اخذ الرايه ولم يكن من الامراء على
-
غزوه مؤتى يعني هل يجوز ان يؤمر؟ قال لا باس خالد في غزوه مؤتى لما قتل زيد بن
-
حارثه وجعفر وعبد الله بن رواح خالد تامر عليهم ورضوه فلا باث فان الرجل ان لم يتامر عليهم فانهم يدفعون
-
عن انفسهم ويقاتل كل رجل على حياله باب القول في اقامه الحدود في ارض العدو هذا
-
ايضا من المسائل اللي حصل فيها الاشتباه في الايام الاخيره داء بلاد الحرب في نساع بين اهل العلم هل
-
تقام فيها الحدود او ومذاهب الصحا ما فيها شيء مرفوع ثابت لكن مذاهب الصحابه الوليد بن عقبه لما شرب
-
الخمر وهو في في الحرب في الثغر نهاهم حذيفه عن اقامه الحد عليه طيب لكن ما هي دار الحرب هي الدار ثم الثغر او
-
ما يقابل العدو اللي فيه يصلون الخوف ا لانه كثير من الناس يعتبرون دار الحرب حتى
-
الدار البعيده عن ارض المعارك والامر ليس صحيحا لان هذا استغله بعض الناس حتى يعطل
-
الحدود مطلقا بحجه يقولك نحن في حال حرب وايش حال حرب تكون مدينه ما فيه ما عليها
-
شيء البت وانما قد يصيبها شيء من القصف او غير ذلك شيء يسير يعني ما ما هو مثل الحرب
-
المباشره قال ابو عبد الله في روايه المروذي والصالح وايضا قصه سعد مع ابي محجن لما ما قام عليه الحد اما وقد بهرشته
-
تني قال لا تقام الحدود في ارض العدو حتى يخرجوا من ديارهم باب القول في الفرار من الزحف الفرار من
-
الزحف من الكبائر لكن متى يكون جائزا الفرار ومتى لا يكون جائزا قال ابو عبد الله في روايه الاثرم لا يفرل
-
من الرجلين يعني له رخصه اذا كان ثلاثه امامه ان يفر ولا يكون فرا من الزحف اما
-
رجلين فلا قال الله عز وجل فانك تكن منكم 100 صابره يغلب 200 وقال في روايه ابي
-
طالب ولا يفر رجل من رجلين فان كان ثلاثه فلا باس ان يفر وكذلك اذا كانوا 100 وكان
-
عدو 200 فان كانوا اكثر فلا باس ان يفر باب القول في استعمال الغنائم في دار
-
الحرب غنمنا من العدو غنائم هذه الغنائم يجوز لنا استخدامها من دروع وسيوف وغير ذلك
-
قال ابو عبد الله في روايه ابراهيم بن الحارث لا باس ان ياخذ الرجل الفرس من
-
دواب العدو فيقاتل العدو اذا خاف على نفسه ولا يركبه الا عند الضروره ويخاف على نفسه
-
ليش؟ لان مال اشترك به معه غيره من المسلمين به لانه غنيمه قد اخذ عبد الله بن مسعود سيف ابي جهل
-
فضربه به وقد قال في روايه المروذي لا باس ان يركب الدابه من دواب الفيء ولا يعجفها هذا
-
كالفرس الحبيث يعني لا يستخدمها استخداما يضعفها ويعرضها للهلاك لما لانها من من المغنم الناس مشتركون
-
فيها باب القول في استعمال انيتهم يعني استعمال انيه الكفار قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
اسحاق بن ابراهيم اذا اخذوا قدورهم واحتاجوا ان يطبخوا فيها غسلوها وطبخوا وقال في روايه حنبل وانيه اليهود
-
والنصراني لا ياكلون فيها لعلهم ياكلون فيها ما لا يحل اكله للمسلم فاذا غسله طهر
-
عن النجاسه فاذا غسلها سبعا طهرت وتقدم في الطهاره الكلام على انيه المشركين احمد استحبابا يرى غسلها سمعا انيه المشركين
-
لانهم في العاده يطبخون فيها الميته والخمر وهذا كله فلهذا ينبغي ان تغسل باب القول في اكل طعامهم في دار الحرب قال
-
عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب اذا غنم القوم وادركهم الاضحى
-
اخذوا غنيمه وادركهم عيد الاضحى فلا يضحي الرجل عن نفسه بشيء فيه الخمس والقوم شركاؤه يعني ما يعد غلولا ياخذ شاته حتى
-
تخرج في نصيبه اذا خرج في نصيب وتملكها وما عاد له فيها شريك فلا باس
-
وقال في روايه المروذي وقد رخص في اكل العسل والشيء الذي يؤكل يعني شيء يسير عسل
-
الى اخره اي انسان يمد يده عليه وياكل لا باس وقال في روايه ابي طالب الفلفل والابزار
-
وقال في روايه عبد الكريم العاقولي ويذبح الدجاج ما لا يكون فيه فساد بقدر ما ياكل
-
ما يؤكل يعني دجاج اخذناه من دجاج العدو فالانسان اذا جاء ياخذ دجاجه ويذبحها ويطعم ويطعم اصحابه لا باس الدجاج ثمنها
-
يسير وقال في روايه الصالح ولا يبيع حنطه بشعير ولا شعير بحنطه من المغنم قال لا ينبغي
-
ولكن يعطيه بلا ثمن لان الحنطه والشعير امرها يثير فلا يبادلها مبادله وانما يعطيه بلا ثمن وقال
-
في روايه ابي داوود يدهن بالزيد في بلاد الروم ان كان من صداع او ضروره يعني وان لم
-
يتملكوا ان وجده في اموال المشركين دخلت بيت كفار فوجدتها هذا تدهن به لا باس وقال
-
في روايه ابي طالب لا يغسل ثيابه بالصابون من المغنى ليس هو طعاما يؤكل يعني فنتسمح
-
به فان غسل به طرح قيمته في المقس اخذ صابون مما هو من ضمن الغنيمه فغسل به
-
ياتي يخبر الامير ويقول له انا ادفع ثمنه وقال في روايه ابي طالب واذا كان في الغزو
-
فصاد رجل السمك فان شيء يسير فلا باس ان يبيعه بدانق وقراط وما زاد على ذلك رده الى المقسم
-
فانه انما وصل بقوه من معه راح رحنا ايه رحنا رحنا نوثو ها ف
-
واحد صاد فصاد الثمن اذا شيء يسير يتملك ولا باس يا اما ياكله ويبيعه واما اذا صاد
-
شيئا كثيرا فهذا لا يطرح ثمنه في المغنم لما لانه ما وصل الى هذا البحر الا بقوه
-
من معهم الى الجيش فكان لهم حق معه وقال في روايه صالح لا يجعل فيء المسلمين ثمن
-
كلب ولا خنزير وثمن الباسي لا باس به هذا راح تاتي في البيوع قصه الباثي الصيد لان
-
من الناس من اصل الروايه المشهوره عندنا في المذهب انه ما يجوز وهو مثل الحمار
-
يكره لحمه ولا باس بثمنه معتمد المذهب عندنا الباسي ما لكن روايات احمد هنا اي ثمن الكلب ثمن الخنزير هذا خلاص كان
-
الكلب والخنزير ما لان حرام باب القول في اباحه حمل ما ليس له قيمه السابق الباب السابق في استخدام ما ليس له
-
قيمه الان في حمله قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب لا باس بالعليقه والعليقتين من الشعير
-
وبالطبخه والطبختين من اللحم يدخله طرسوس قال مكحول وغيره لا باس مكحول فقيه شام واهل الشام اعلم الناس بهذه
-
والقاسم قال اذا بلغ الدرب تركه فان كان قليلا فلا باس وقال في روايه اسحاق بن
-
ابراهيم اذا حمل الرجل معه العسل والزبيب واشياء قد سماها يحل له اكلها ما لم يبلغ
-
المام فاذا بلغ المام طرحه في المقسم ها يعني هذا الان انسان دخل الى بلاد
-
العدو الى محل الخوف طالما انت هنا في محل الخوف في في مهمتك لك ان تاكل الامور يتكلم عنها الامام تاخذ
-
عسل تاخذ كذا تاخذ ما لم يكن شيء ثمنه عظيما هذه الاشياء اذا حملتها معك حملتها ما
-
استخدمتها حملتها معك حتى وصلت الى الى الجيش الى مكان الامان هنا هذا لابد ان
-
تطرحه في الغنيمه ما لم يكن شيئا يسيرا لا قيمه له البته ولا يكون من خرثي المتاع اللي تكلمنا عليه
-
ولا يعطيه اصحاب المصالح واذا كان معه الخبز والجبن حمله الى منزله اذا كان اذا
-
قدر اذا كان قدر ما ياكل ولا يطرح ثمنه في المقسم وقال في روايه المروذي اذا خرج القوم
-
الصنور الذي يوقدونه فلا يعجبني الا ان يطرح في المقسم وقد روي انه ما كان من عود
-
القاه الاعواد الشجر عموما سواء ما يستدفا به او ما يتبخر به هذا كل له ثمن فاحمد ما جعله
-
ما لا قيمه له مما يجوز استخدامه مطلقا الا الضروره قال عبد العزيز قد تساهل اهل
-
السير في حمل القليل الذي يبقى مع الرجل الى منزله والهديه الى اخوانه وذلك مثل الطبخه والطبختين هذا مو ضروري
-
يدخل في الغنيم والعليقه والعليقتين ومن القليل العسل والجبن وليس لمن لا علم له بامر المغازي الاعتراض
-
على من علم يعني ممكن بعض الناس يحترض يقول لا هذا حرام ما يجوز هذا ايش غلون فيقول ما عنده
-
علم لا يعترض يعرض بعض الفقهاء اذا كان في الاصل احد القولين مباحا والقول الثاني يرد جميعه ما كان معه من
-
شيء له قيمه لم يطلق العليقه والعليقتين والطبخه والطبختين ولا وتد الا رده في المقسم لانه انما اخذه بقوه من معه وان
-
السهام فيه جاريه وهذا اختيار ابي بكر الخلال من احد القولين وهو حسن لولا دفع
-
اهل العلم بالمغازي له الخلال ايش قال؟ قال ما في شيء حتى الشيء اليسير الا شيء تاكله
-
عن في ارض الخوف اما اذا وصلت الى ارض المام فلا شيء لك البته حتى الشيء الكثير وهذا اقيس واورع
-
لكن يقول غلام الخلال رادا على شيخ الخلال ما هو غلام الخلال ما الخلال خلال هذا ابو
-
بكر ردا عليه يقول قول حسن لولا ان اهل المغاثي الناس الذين لهم خبره بالمغاثي
-
حكوا كابرا عن كابر انهم كانوا يطيبون في مثل هذا شخص ياخذ له شويه جبن شويه عسل شويه كذا
-
ياخذه معه ولا يضعه في الغنيمه وياخذ حتى الى دياره وياخذ هديه لاخوانه لا باس
-
طيب باب القول في الغنيمه يحوثها الامام في ارض العدو قال عبد العزيز قال ابو عبد
-
الله في روايه ابي طالب واذا غنم المسلمون غنما هذا الغنيمه الظاهر ايه فجاء بها الى
-
العسكر فيكتري الوالي رجالا يسوقونها يعني ياجر الوالي شخص يسوق هذه الغنم الى بلاد المسلمين فليس لاهل العسكر ان ياكلوا
-
منها ما داموا في ارض الروم لان المسلمين احازوها الا ان يضطر المسلمون الى اكلها
-
هذا الغنم اذا حيزت لان اصلا فيها نصيب خمسها وثم يقسم تقسم بين المجاهدين اما تقسم
-
اعيانا او اثمانا باب القول في اموال المسلمين تغنم من المشركين هذه ايش هذه المساله وهذه مساله حد فيها
-
انت انسان مسلم المشركون اخذوا مالك اخذوا لك حصانا او اخذوا لك ناقه او اخذوا لك
-
غلاما او اخذوا فالمسلمون عادوا وكروا على المشركين واستردوا هذا المال استردوا حصانك استردوا ناقتك استردوا استردوها
-
فهل لك الحق تقول هذه لي اعطوني اياها وبدليل وبينه اذا قبل ان تقسم فهي لك قبل
-
ان توضع في في المغانم اذا ادركتها قبل هذا فهي لك ان جئتها بعد ما قسمت في
-
المغانم واثبت انها لك فلا تشتريها فلا تاخذها الا بثمن انت مقدم تاخذها ولكن بثمن
-
لان خلاص المجاهد بدل فيها ودخلت في في القسمه واذا ذهبت منه ذهب شيء من نصيبه من
-
الغنيمه اليس كذلك؟ الامام الشافعي له قول انفرد به عن عموم الناس قال هي له
-
قبل القسمه او بعد القسم وسياتي نقاش احمد معه في الموضوع قال ابو عبد الله قال عبد العزيز قال ابو
-
عبد الله في روايه احمد بن القاسم ما ناله العدو من المسلمين ثم ظهر المسلمون عليه
-
وصار في ايديهم فما وجده صاحبه قبل المقسم فهو له قبل المقسم فهو له وانجده بعدما قسم وصار فيئا
-
فلا ارى له شيئا لان المقاسم اذا جرت فقد مضى ومشهور المذهب عندنا انه له انه يقدم في
-
شرائها فقلت ان قوما يقولون ان القول في ذلك احد الوجهين اما من تراه ملكا لصاحبه فلم يزل فلم يزل
-
ملكه عنه فهو له قبل المقسم وبعده قول الشافعي هذا والوجه الاخر انه حين صار في
-
ايدي اهل الحرب فقد زال عنه ملك المسلمين فليس له شيء قبل ولا بعد هذا عاد قول اهل
-
الراي قال اصلا ما له قبل ولا بعد مطلقا كذا يقولون والقياس هذا قال ابو عبد الله
-
انما صرنا الىتباع الاحاديث نحن عندنا حديث في التفريق بين قبل المقسم وبعد المقسم ولا اعلم احدا
-
من اهل العلم انه له بعد القسمه ولا اعلم احدا من اهل العلم انه له بعد
-
القسمه بلا شيء يعني بلا ثمن يقصد لا يعلم احد قبل الشافعي يقول ما اعلم احد الشافعي يقول لا له
-
مطلقا قلت ان الشافعي رحمه الله يقول به ويحتج بحديث ناقه النبي صلى الله عليه
-
وسلم ناقه النبي اللي هربت عليها مسلمه ونذرت ان تنحر ان تذبحها فقال النبي صلى
-
الله عليه وسلم بئس ما جزيتيها لا نذر المرء الا فيما يملك فاذا النبي قال جعل
-
ملكه للناقه لم يزل باثر المشركين ها هذا فيه رد على من قال انه بمجرد ان
-
ياخذنا المشركون فقد زال ملك المسلم فلا شيء له قبل المقسم وبعده هذه حجه الشافعي
-
قال واحتج ايضا بحديث سعد بن ابي وقاص الذي يرويه شريك وغيره عن الركين عن سعد ان سعدا رد على رجل فرسه بعد ان
-
صار في الخميس هو الظاهر في الخمس فقال احمد الان يرد على استدلال الشافعي اما حديث ناقه النبي صلى الله عليه وسلم
-
يقول فانا سالت الشافعي عنه فقال لي ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اخذ ناقته
-
لانها لم تكن قسمت بعده يعني هو الشافعي انصف من نفسه قال هي اصلا ما قسمت يعني في
-
الحديث برا قولكم نحن نتحدث عن بعد ما دخلت في الخمس يقول هكذا قال لي الشافعي رحمه الله
-
واما هو واما حديث سعد فانما هو ان رجلا حبس فرسا له بغير ثمن يعني قام فرس
-
وقد يكون ان الفرس بعدما انحبث وصار المشركين عاد فرجع الى سعد ان رجلا حبس
-
فرسا له حبس يعني ايش؟ يعني جعله وقفه بغير ثمن فقلت انما هو في الحديث انه اصيب من
-
المشركين وصار في الخمس في يد سعد فقال لي انتظر الشافعي قال لاحمد انتظر اتاكد من الخبر
-
فدخل منزله ثم خرج فقال قد نظرت في حديث شريك فهو على ما اخبرتك وليس في هذا دليل
-
على انه صار الى المشركين ثم غنمه غنمه المسلمون ولم اجد احدا يصحح عن عمر رضوان
-
الله عليه انه ان وجده بعد البيع فهو احق به بالثمن وانما يقول هذا مكحول وغيره
-
وقال في روايه محمد بن الحكم اذا قسم فلا شيء له يروى عن عمر وابي عبيده ابن الجراح
-
هذه الاحاديث اللي يحتج بها احمد ما في حديث مرفوع عن رسول الله وقال في روايه
-
ابي طالب قال عمرو بن دينار لا شيء له اذا قسم ويقويه ما اخذ المشركون المسلمون ام
-
من المسلمين ثم اسلم عليه المشرك فهو له قال مما يقوي ذلك ان المشرك هذا اللي سرق
-
مال المسلم لو اسلم نترك المال وليش لانه صار مسلم فصار من ضمن من له حق
-
بعموم الغنيمه يقول وعمر ومعاذ قضوا بذلك وسلمان كان عبدا فاسلم فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على الحريه وقد كان العرب
-
يغير بعضهم على بعض فاسلموا فاقرهم على ما في ايديهم فمن اسلم على شيء فهو ملك له
-
فاذا قسم فلا شيء له اخر مساله معنا باب القول في الحر يشتريه الرجل من ارض
-
العدو حر اثره الاعداء واسترقوه واستعبدوه وهو مسلم او حتى حر اما الحر الكافر وهذا بحث اخر
-
حر مسلم فاشتراه المسلم اشتراه من الكفار ثم وجده حرا هذا يتركه قال ابو عبد الله
-
في روايه صالح واسحاق بن منصور اذا ابتاع المسلم المسلم من العدو بعدما اثره العدو
-
فانه على المبتاع ما اشتراه به اذنه او لم يؤذنه وعندي هو عندي ثواء وقال في روايه
-
حرب اذا اشتراه من ايدي العدو فيها سخط اخرج ثمنه للذي اشتراه اذا اخرجه فهو حر ولا يستعمله كيف يستعمله وهو حر
-
لكن الثمن يعود به اولياء هذا الحر عليه وقال في روايه عبد الله عن عمر بن الخطاب اذا
-
اشترى التجار سبي العرب ورقيقهم فان الحر لا يباع ولا يسترق يرد يرد الذي اشترى عليهم اموالهم ولا يسترق هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه