-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قال المصنف باب في تعارض الدعاوى اذا تنازعا قميصا احدهما لابسه والاخر والاخر
-
اخذ بكمه فهو للابسه وان تنازع دابه احدهما راكبها وله عليها حمل فهي له وان
-
تنازعا ارضا فيها شجر او بناء او زرع لاحدهما فهي له وان تنازع وان تنازع
-
صانعان في قماش في قماش دكان فاله كل كل صناعه لصاحبها وان تنازع الزوجان في قماش البيت فللزوج ما يصلح
-
للرجال وللمراه ما يصلح للنساء وما يصلح وما يصلح لهما بينهما وان تنازعا حائطا معقودا ببنائهما او محلولا منهما فهو
-
بينهما وان كان معقودا ببناء احدهما وحده فهو له وان تنازع صاحب العلو والسفل في السقف الذي بينهما او تنازع
-
صاحب الارض والنهر في الحائط الذي بينهما او تنازع قميصا احدهما اخذ بكمه وباقيه مع
-
الاخر فهو بينهما وان تنازع مسلم وكافر في ميت يزعم كل واحد منهما انه مات على دينه
-
فان عرف اصل دينه حمل عليه وان لم يعرف اصل دينه فالميراث للمسلم وان كانت لهما بينتان فكذلك وان كانت
-
لاحدهما بينه حكم له بها وان ادعى كل واحد من الشريكين في العبد ان شريكه اعتق نصيبه
-
وهما موسران عتق كله ولاء لهما عليه وان كان احدهما موسرا والاخر معسرا عتق نصيب
-
الموسر وحده وان كانا معسرين لم يعتق منه شيء وان اشترى احدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم يسري الى باقيه ولا
-
ولاء عليه وان ادعى كل واحد من الموسرين انه اعتقه تحالفا وكان ولاؤه بينهما وان قال
-
رجل لعبده ان برئت من مرضي هذا فانت حر وان قتلت فانت حر فادعى العبد براه او
-
قتله وانكرت الورثه فالقول قولهم وان اقام كل واحد منهما منهم بينه بقوله بقوله عتق العبد لان بينته
-
تشهد بزياده ولو مات رجل وخلف ابين وعبدين متساويي القيمه لا مال له سواهما فاقر
-
الابنان فاقر الابنان انه اعتق احدهما في مرض موته عتق منه ثلثاه ان لم يجيزا عتقه
-
كله وان قال احدهما ابي اعتق هذا وقال الاخر بل هذا عتق ثلث كل واحد منهما وكان
-
لكل ابن سدس الذي اعترف بعتقه ونصف الاخر وان قال الثاني ابي اعتق احدهما لا ادري
-
من منهما اقرع بينهما وقامت القرعه مقام تعيينه طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول
-
الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في شرح عمده
-
الفقه لمقدام المقدسي وهذا فصل تابع للفصل السابق في باب ا في باب البينات والدعاوى عند تعارض
-
الدعاوه طيب ذكرنا في المجلس الماضي ان البينه على من ادعى واليمين على من انكر عامه الامثله التي يذكرها المصنف
-
في حال عدم وجود بينه فيعمل بالقرائن من الطرف الاقوى دائما الطرف الاقوى قلنا نحن
-
دائما الطرف الاقوى هو الذي يكون القول قوله مع يمينه الذي الاصل معه والطرف الاضعف هذا
-
لا ناخذ منه يمين نحتاج منه بينه والبينه ذكرنا انها اصناف وسياتي الكلام عليها لاحقا بين شاهدين على
-
الاقل يقول اذا تنازع قميصا احدهما لابسه والاخر اخذ بكمه يعني ولا بينه لاحدهما فهو للابسه يعني مع يمينه لماذا؟ لان لبسه
-
له قرينه ملك لان لبثه له قرينه ملك فهو الطرف الاقوى فالقول قوله مع يمينه البينه
-
على من ادعى واليمين على من انكر يقول وان تنازع دابه احدهما راكبها او له عليها حمل
-
فهي له نعم مع يمينه يعني مع يمينه ولا ويعني ولا بينه للاخر لما لان ركوبه عليها
-
بينه عفوا ليست بينه قرينه على الملكيه وان تنازع ارضا فيها شجر او بناء او زرع لاحدهما فهي
-
له لان هذا الاصل مع يمينه والا يجوز غير هذا يجوز غير هذا لكن نحن نرجح باي قرينه
-
ولا يجوز ان تكون الارض لي وانا اجعلك تزرعها لا باس ان تكون الدابه لي اجعلك
-
تركبها لا باس ولكن تكون معك بينه على الملكيه ان لم توجد بينه وتنازع الطرفان
-
فنحن ناخذ بالاقرب فالاقرب لكن مع اليمين وان تنازع صانعان في قماش دكان لهما و وهو ما فيه من
-
اله فاله كل صناعه لصاحبها اختلفت الصناعات احدهما قصار والاخر صباغ فاصر للقصار واله الصبغ للصباخ ما يناسب
-
هذه واضحه مع لكن مع يمينه لابد فوالاله التي يستخدمها هذا ويستخدمها هذا ها تبقى
-
بينهما الى البينه وان تنازع الزوجان في قماش البيت فللزوج ما يصح للرجال وللمراه ما يصح
-
للنساء وما يصح لهما فهو بينهما يحلف كل طرف على هذا طيب هذا قبل لا تجيه قصه قائمه المنقول
-
قولات هذه فما كان للرجال للرجال وما كان للنساء للنساء نعم وهذا المساله سبحان الله يمكن اقدم من
-
رايته يذكر هذا التفصيل الشيباني والناس خذوه منه يقول وان تنازعاها حائطا معقودا ببنائهما اي متصلا ببناء كل منهما اتصالا
-
لا يمكن احداثه بعد بناء الحط او محلولا منهما يعني غير متصل فهو بينهما ان نازعه وكل واحد حلف بناء هذا
-
البناء كل واحد منهما يده عليه فيقسم بينهما الا ان ياتي احدهما ببينه وان كان الجدار معقودا يعني متصلا
-
ببناء احدهما وحده فهو له اما مثلا رجل عنده عنده عماره او كذا بجانبه مثلا غرفه او غيره فهذه الغرفه جاء
-
شخص قال هذه لي وجاء صاحب العماره وقال لا بل هي لي ف فيكون القول قول صاحب العماره
-
مع يمينه وان تنازع صاحب العلو والسفل في السقف الذي بينهما فهو بينهما يعني يحكم بكل واحد
-
بنصفه اثنين واحد فوق واحد تحت وتنازع واحد قال هذا السقف لي وواحد قال هذا
-
ليكون مناصفه بينهما كل واحد بيمينه وان تنازع صاحب الارض والنهر في الحائط الذي بينهما فهو
-
بينهما لانه حاجث بين ملكيهما فاشبه الحائط بين البيتين وان تنازع قميصا احدهما اخذ بكمه
-
وباقيه مع الاخر فهو بينهما طبعا هذه المساله لما قرئت في في المت الاساسي جعلت كلها مع بعضها لكن هي
-
قسمت عند الشارح هنا قسمها طيب هذه عاد نجي مسائل هني اكثر دقه يقول وان تنازع
-
مسلم وكافر في ميت يزعم كل واحد منهما انه مات على دينه فان عرف اصل دينه حمل
-
عليه تنازعوا في انسان مات فهذا وهذهموم احيانا تحصل فعلا في بعض ا في بعض ابناء
-
الروافض هذه تحصل في بلادنا تحصل انه انسان ا يكون عنده ابناء رواه ابناء سنه وكل
-
واحد منهم يدعي ان اباه مات على دينه ف يقول فان عرف اصل دينه حمل
-
عليه يعني مثلا هو في الاصل كان رافضيا خلاص هذا يكون هذا وبعض الفقهاء يتحدث عن
-
مراعاه اكثر اهل البلد وغيره يقول وان لم يعرف اصل دينه فالميراث للمسلم ها الان مثلا رجل نصراني وعند رجل
-
ما يعرف ايش دينه وعنده ابناء واحد نصراني واحد مسلم فلما مات كل واحد منهم قال والد والدي على ملتي لانه
-
لا يتوارث اهل دين فيقول الميراث المسلم ترجيحا لتصديق المسلم على الكافر وان كان لهم بينتان فكذلك لان كل
-
واحد بينته تسقط الاخر يعني كل واحد يجيب دليل ان هذا ان والدي مثلا ذهب الى كنيسه
-
القوم وهذا يقول ذهب الى مسجد مسجد المسلمين فكل واحد تسقط الثانيه وبامكان ناس ويقول وان كان لاحدهما بينه حكم له
-
بها وهذه عاد البينات في تحديد اسلام مجهول الحال هذه الناس يتناقشون فيها في الفقه تجد الشافعي يتوسعون فمثلا يجعلون
-
الختان علامه على ان الانسان مسلم مثلا هذه يجعلون يتوك بينه الخت ان بينه الغسل مثلا حتى لما قالوا لما تكلم
-
عن الراوي متشيع محمد بن فضيل بن غزوان قالوا راينا اثار المسح على خفيه يعني
-
ليبرئوه من التشيع لهذا هذه المساله عند جهاله الحال لا يعمل فيها بالبينه فقط بل
-
بالقرينه هذاك اللي ما افهموه جماعه مكفره الشعوب يعني انهم صاروا يعملون القرينه والقرينه البعيده بعد يكفرون فيها الناس
-
مع وجود ما يعارضها فقاسوا مجهول الحال اللي ما يعرف شيء على الانسان الليدعى اللي هو اصلا اسلامه ثابت بيقين او يدعي
-
الاسلام الانسان لما يجهل حاله يعني مثلا يقول وجدنا انسانا ميتا بين قريتين انسان ميت بين قريتين ما نعرف
-
ندفنه ما نعرف شنو دينه وقريه مسلمه وقريه نصرانيه هذه ذكرها العمراني هذه المساله طيب كيف نتعامل مع هذا قالوا شوف بعض يقول
-
قال شوف ايش اقرب اول شيء نسال المسلمين هذا منكم نسال النصارى هذا منكم فان
-
تنازعوا قالوا نشوف ايش الاقرب ها على قصه الرجل اللي قد 99 نفسا بعضهم قالوا لا شوف
-
قرائن مسلم يكون مختون ما هو دائما لكن هذه علامه هذه اشاره ننظر الى بقيه الامور
-
نعم وفي انسان في دوله الاسلام من فيها افاده هذه في انسان مسلم وله حق يرتد في
-
بعض المذاهب شلون له حق يرتد؟ اللقيط اللقيط عند الشافعي وفي بعض المذاهب يقول الشافعي ربي
-
مسلم الى ان يفصح فاذا افصح يختار دينه خصوصا اذا كان مثلا هو اصح لاقينه بقريه
-
النصارى الان يفصح يكبر يختار دينه فهذا ممكن يحصل فيه تردد في بعض الحالات خصه اذا توفي وله
-
ميراث يقول وان ادعى كل واحد من الشريكين في العبد ان شريكه اعتق نصيبه وهما
-
موسران عتق عليه نعم يقول لان كل واحد منهما يعترف بحريه نصيبه مدعيا نصف القيمه على شريكه طبعا مر
-
معنا في باب العتق انه اذا واحد اذا اذا عبد اعتق نصفه يلزم الطرف الثاني اذا انسان اعتق نصف العبد نلزمه
-
بان يدفع النصف الثاني للشريك حتى يعتق العبد كاملا في شيء ثاني اللي هو الاستسعاء انه العبد هو يشتري نفسه يعمل
-
ويشتري نفسه وخ خبر الاستسعاء هذا من الاخبار اللي هي في صحيح مسلم فيها كلام ها فهذا اذا شخص ادعى قال
-
صاحبي اعتق نصيبه فلما اقول هو اعتق نصيبه اذا ايش القصد يعني يلزم انه يدفع لي نصف القيمه
-
عشان العبد يعتق كاملا لانك اذا انت ضربت الصدر واعتقت نصيبك هو ما راح يصير ما ما
-
نقدر ننصفه ما يصير نصف معتق نصف رق قن فلا بد ان تشتري انت النصف الاخر فاذا جاء
-
واحد ودع على شخص فاذا جو للقاضي وكل واحد منهم ايش يقول هذا اعتق نصيبه والثاني
-
يقول هذا اعتق نصيبه يقول حلفهم يقول خلاص عتق كاملا لكل واحد منكم قال شهد على خويه
-
بالعتق يقول ولا ولاء وفي هذه الحاله لا ولاء لهما ليش؟ لان كل واحد منهما لا يدعي ولاء
-
هذا العبد. وان كان احدهما موثرا والاخر معرا عتق نصيب المعسر وحده اي لانه اعترف بعتق نصيبه حين ادعى
-
ان الموسر اعتق نصيبه كما بين بين وان كان معسرين لم يعتق منه شيء طبعا هنا الشارح علل تعليلا والتعليل
-
ليس سديدا هو المعسر هذا ما يقدر يشتري يعني ما يدرك العمليه فلذلك ما وان اشترى احدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ
-
اي يعتق النصف الذي اشتراه لاعترافه سابقا ان شريكه قد اعتق النصف ولم يسري الى باقيه فلا يعتقد النصف
-
الذي هو ملك قديم لهذا المعسر ولا ولاء له عليه اي لا يستحق هذا المعسر الذي اشترى نصف العبد فعتق عليه
-
ولاء هذا النصف لانه لا يدعي انه اعتق جامع المساله وخلاصه المساله ان الولاء لا
-
تاخذه الولاء ان يصير العبد منسوبا لك وتستفيد منه في امر الديه ويبقى منثوبا لهذه
-
القبيله ان امر الولاء هذا لا يكون الا مع اعتراف فك انك اعتقت اما ان شهد عليك
-
شهاده بالعتق وحلف عليها يمين فعتق بحكم قاضي عليك وانت رافض فقد يعتق العبد وانت مالك ولد فهمت
-
القصه وان ادعى كل واحد من موثرين انه اعتقه تحالفا وكان ولاءه بينهما الان هذا يعكس
-
هذا يدعي انه هو اعتق والثاني يقول له مو انت اللي اعتقت انا اللي اعتقت عشان ياخذ
-
الولاء جا يقول انا اعتقت وانا بشتري النصيب وانا اخذ الولد جاء الثاني قال لا
-
مو صحيح انا اللي اعتقت وانا بشتري النصيب مو سر والولاء كلي فهمت ها تحالف يحلفون وكان الولاء
-
بينهما ينصف يصير مولى الاثنين مثل هذا مولى التوامه اللي اعتقد اثنين توام وكان ولاءه بينهما لكل واحد
-
نصفه وان قال رجل لعبد ان برئت من مرضي هذا فانت حر وان قتلت فانت حر فادعى العبد براه او
-
قتله وانكر الورثه ذلك فالقول قوله ليش الاصل عدم الاصل عدم عدم البرء وعدم القتل وان اقام كل واحد منهم البينه بقول
-
عتق العبد لان بينته تشهد بزياده ان هو هم اقاموا البينه على المرض ما يدرون يقيمون بين على استمراريه المرض
-
البرء زياده علم ولو مات رجل وخلف ابنين وعبدين متساويي القيمه لا مال له سواهما فاقر الابنان انه اعتق احدهما في
-
مرض موته عتق منه ثلثاه ليش يعتق منا ثلثاه لان الثلثين العبد يساويان ثلث المال ها شلون خلينا نحسبها مع بعض يقول
-
لك وخلف ابين وعبدين خلف خلف عبدين العبدين خل نقول كل واحد منهم ثلاثه يقول سته صح
-
هكذا ها سته اثهم يقول كل عبد ثلاثه تاثهم ثلاثه بثلاثه بسته طيب فاقر الابنان انه اعتق احدهما في مرضه
-
في مرض موته عتق منه ثلثا هذا العبد السته هذه ثلثها كم؟ ثلثاه السته كم اربعه طيب الاربعه هذ شلون صاير نص
-
المال والوصيه لا تصح الا بالثلث فاقل باجماع اهل العلم هو اذا كان هناك عبدان وكل واحد من الابناء يقول ان ان
-
الابا اعتق واحدا منهما اعتق واحدا منهما فالله يبارك فيكم هذه تكون بمنزله الوصيه فالوصيه تكون
-
الثلث الوصيه لا يجوز منها الا الثلث فلا بد ان ننصف ان ننصف هذين العبدين فناخذ قيمه ا قيمه
-
احدهما يقول فلان ثلثي يساوي يساويان نصف ماله نصف المال تكون ثلاثه من منسته هذا نصف
-
المال نصف المال ثلاثه من هذه حقيقه ما يقول وان لم يجيز عتقه كله فان اجاز الابنان عتق ابيهما بعد
-
وفاته عتق العبد كله لان الوصيه باكثر من الثلث تصح اذا اجازها الورثه وان قال
-
احدهما ابي اعتق هذا وقال الاخر بل هذا عتق ثلث كل واحد منهما وكان لكل ابن ثلث
-
الذي اعترف بعتقه ونصف ونصف اخر عاد هذا الان هني هني هذه المساله تشرح السابقه اصلا يقول قال احدهما اعتق
-
هذا وقال الاخر بل هذا عتق ثلث كل واحد منهما ليش؟ لان الوصيه تكون بالثلث فغلبوا
-
الامر وجعلوا لكل واحد كانه اعتق كل واحد منهما لانه يجوز وكان لكل ابن سدس الذي
-
اعترف بعتقه ونصف الاخر يقول لان كل واحد من الابنين اذا عين واحدا صار مدعيا انه اعتق منه
-
ثلثاه وانه لم يبقى منه على الرق الا ثلث الا ثلثه ميراثا بينهما لكل واحد منهما السدس وان الاخر
-
رقيق لكل واحد منهما نصفه فيعمل بقول كل واحد منهما لارثه لكل واحد من العبدين
-
فيصير له ثبد الذي اقر بعتق ابيه له ويكون له ايضا نصف العبد الاخر ويصير ثلث كل
-
واحد من العبدين حراء لان كل واحد من الابنين نصف كل واحد من العبدين فقبل قوله
-
في نصيبه فعتق ثلثه ثلث نصيبه من العبدين وجمعناه في العبد الذي اعترف بعتقه وهو يساوي ثلثه وان قال الثاني ابي
-
اعتق هذا احدهما لا ادري من منهما اعتق اقرع بينهما وقامت القرعه والقرعه دائما عند الاشكال تحل لحديث النبي صلى الله
-
عليه وسلم فيذي اعرق اقرع بين حين اقرع بين زوجاته في السفر وايضا حديث لما بعض
-
الصحابه اعتق بعض عبيده فاقرع بينهم ف فاقرع بينهم وقصه يونس فساهم فكان من المدحظين نعم لا اله الا نعم طيب هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه