تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

شرح عمدة الفقه (١٧١) [  كتاب القضاء باب تعارض الدعوى  ]

10 مايو 2025 24 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قال المصنف باب في تعارض الدعاوى اذا تنازعا قميصا احدهما لابسه والاخر والاخر

  2. اخذ بكمه فهو للابسه وان تنازع دابه احدهما راكبها وله عليها حمل فهي له وان

  3. تنازعا ارضا فيها شجر او بناء او زرع لاحدهما فهي له وان تنازع وان تنازع

  4. صانعان في قماش في قماش دكان فاله كل كل صناعه لصاحبها وان تنازع الزوجان في قماش البيت فللزوج ما يصلح

  5. للرجال وللمراه ما يصلح للنساء وما يصلح وما يصلح لهما بينهما وان تنازعا حائطا معقودا ببنائهما او محلولا منهما فهو

  6. بينهما وان كان معقودا ببناء احدهما وحده فهو له وان تنازع صاحب العلو والسفل في السقف الذي بينهما او تنازع

  7. صاحب الارض والنهر في الحائط الذي بينهما او تنازع قميصا احدهما اخذ بكمه وباقيه مع

  8. الاخر فهو بينهما وان تنازع مسلم وكافر في ميت يزعم كل واحد منهما انه مات على دينه

  9. فان عرف اصل دينه حمل عليه وان لم يعرف اصل دينه فالميراث للمسلم وان كانت لهما بينتان فكذلك وان كانت

  10. لاحدهما بينه حكم له بها وان ادعى كل واحد من الشريكين في العبد ان شريكه اعتق نصيبه

  11. وهما موسران عتق كله ولاء لهما عليه وان كان احدهما موسرا والاخر معسرا عتق نصيب

  12. الموسر وحده وان كانا معسرين لم يعتق منه شيء وان اشترى احدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم يسري الى باقيه ولا

  13. ولاء عليه وان ادعى كل واحد من الموسرين انه اعتقه تحالفا وكان ولاؤه بينهما وان قال

  14. رجل لعبده ان برئت من مرضي هذا فانت حر وان قتلت فانت حر فادعى العبد براه او

  15. قتله وانكرت الورثه فالقول قولهم وان اقام كل واحد منهما منهم بينه بقوله بقوله عتق العبد لان بينته

  16. تشهد بزياده ولو مات رجل وخلف ابين وعبدين متساويي القيمه لا مال له سواهما فاقر

  17. الابنان فاقر الابنان انه اعتق احدهما في مرض موته عتق منه ثلثاه ان لم يجيزا عتقه

  18. كله وان قال احدهما ابي اعتق هذا وقال الاخر بل هذا عتق ثلث كل واحد منهما وكان

  19. لكل ابن سدس الذي اعترف بعتقه ونصف الاخر وان قال الثاني ابي اعتق احدهما لا ادري

  20. من منهما اقرع بينهما وقامت القرعه مقام تعيينه طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول

  21. الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في شرح عمده

  22. الفقه لمقدام المقدسي وهذا فصل تابع للفصل السابق في باب ا في باب البينات والدعاوى عند تعارض

  23. الدعاوه طيب ذكرنا في المجلس الماضي ان البينه على من ادعى واليمين على من انكر عامه الامثله التي يذكرها المصنف

  24. في حال عدم وجود بينه فيعمل بالقرائن من الطرف الاقوى دائما الطرف الاقوى قلنا نحن

  25. دائما الطرف الاقوى هو الذي يكون القول قوله مع يمينه الذي الاصل معه والطرف الاضعف هذا

  26. لا ناخذ منه يمين نحتاج منه بينه والبينه ذكرنا انها اصناف وسياتي الكلام عليها لاحقا بين شاهدين على

  27. الاقل يقول اذا تنازع قميصا احدهما لابسه والاخر اخذ بكمه يعني ولا بينه لاحدهما فهو للابسه يعني مع يمينه لماذا؟ لان لبسه

  28. له قرينه ملك لان لبثه له قرينه ملك فهو الطرف الاقوى فالقول قوله مع يمينه البينه

  29. على من ادعى واليمين على من انكر يقول وان تنازع دابه احدهما راكبها او له عليها حمل

  30. فهي له نعم مع يمينه يعني مع يمينه ولا ويعني ولا بينه للاخر لما لان ركوبه عليها

  31. بينه عفوا ليست بينه قرينه على الملكيه وان تنازع ارضا فيها شجر او بناء او زرع لاحدهما فهي

  32. له لان هذا الاصل مع يمينه والا يجوز غير هذا يجوز غير هذا لكن نحن نرجح باي قرينه

  33. ولا يجوز ان تكون الارض لي وانا اجعلك تزرعها لا باس ان تكون الدابه لي اجعلك

  34. تركبها لا باس ولكن تكون معك بينه على الملكيه ان لم توجد بينه وتنازع الطرفان

  35. فنحن ناخذ بالاقرب فالاقرب لكن مع اليمين وان تنازع صانعان في قماش دكان لهما و وهو ما فيه من

  36. اله فاله كل صناعه لصاحبها اختلفت الصناعات احدهما قصار والاخر صباغ فاصر للقصار واله الصبغ للصباخ ما يناسب

  37. هذه واضحه مع لكن مع يمينه لابد فوالاله التي يستخدمها هذا ويستخدمها هذا ها تبقى

  38. بينهما الى البينه وان تنازع الزوجان في قماش البيت فللزوج ما يصح للرجال وللمراه ما يصح

  39. للنساء وما يصح لهما فهو بينهما يحلف كل طرف على هذا طيب هذا قبل لا تجيه قصه قائمه المنقول

  40. قولات هذه فما كان للرجال للرجال وما كان للنساء للنساء نعم وهذا المساله سبحان الله يمكن اقدم من

  41. رايته يذكر هذا التفصيل الشيباني والناس خذوه منه يقول وان تنازعاها حائطا معقودا ببنائهما اي متصلا ببناء كل منهما اتصالا

  42. لا يمكن احداثه بعد بناء الحط او محلولا منهما يعني غير متصل فهو بينهما ان نازعه وكل واحد حلف بناء هذا

  43. البناء كل واحد منهما يده عليه فيقسم بينهما الا ان ياتي احدهما ببينه وان كان الجدار معقودا يعني متصلا

  44. ببناء احدهما وحده فهو له اما مثلا رجل عنده عنده عماره او كذا بجانبه مثلا غرفه او غيره فهذه الغرفه جاء

  45. شخص قال هذه لي وجاء صاحب العماره وقال لا بل هي لي ف فيكون القول قول صاحب العماره

  46. مع يمينه وان تنازع صاحب العلو والسفل في السقف الذي بينهما فهو بينهما يعني يحكم بكل واحد

  47. بنصفه اثنين واحد فوق واحد تحت وتنازع واحد قال هذا السقف لي وواحد قال هذا

  48. ليكون مناصفه بينهما كل واحد بيمينه وان تنازع صاحب الارض والنهر في الحائط الذي بينهما فهو

  49. بينهما لانه حاجث بين ملكيهما فاشبه الحائط بين البيتين وان تنازع قميصا احدهما اخذ بكمه

  50. وباقيه مع الاخر فهو بينهما طبعا هذه المساله لما قرئت في في المت الاساسي جعلت كلها مع بعضها لكن هي

  51. قسمت عند الشارح هنا قسمها طيب هذه عاد نجي مسائل هني اكثر دقه يقول وان تنازع

  52. مسلم وكافر في ميت يزعم كل واحد منهما انه مات على دينه فان عرف اصل دينه حمل

  53. عليه تنازعوا في انسان مات فهذا وهذهموم احيانا تحصل فعلا في بعض ا في بعض ابناء

  54. الروافض هذه تحصل في بلادنا تحصل انه انسان ا يكون عنده ابناء رواه ابناء سنه وكل

  55. واحد منهم يدعي ان اباه مات على دينه ف يقول فان عرف اصل دينه حمل

  56. عليه يعني مثلا هو في الاصل كان رافضيا خلاص هذا يكون هذا وبعض الفقهاء يتحدث عن

  57. مراعاه اكثر اهل البلد وغيره يقول وان لم يعرف اصل دينه فالميراث للمسلم ها الان مثلا رجل نصراني وعند رجل

  58. ما يعرف ايش دينه وعنده ابناء واحد نصراني واحد مسلم فلما مات كل واحد منهم قال والد والدي على ملتي لانه

  59. لا يتوارث اهل دين فيقول الميراث المسلم ترجيحا لتصديق المسلم على الكافر وان كان لهم بينتان فكذلك لان كل

  60. واحد بينته تسقط الاخر يعني كل واحد يجيب دليل ان هذا ان والدي مثلا ذهب الى كنيسه

  61. القوم وهذا يقول ذهب الى مسجد مسجد المسلمين فكل واحد تسقط الثانيه وبامكان ناس ويقول وان كان لاحدهما بينه حكم له

  62. بها وهذه عاد البينات في تحديد اسلام مجهول الحال هذه الناس يتناقشون فيها في الفقه تجد الشافعي يتوسعون فمثلا يجعلون

  63. الختان علامه على ان الانسان مسلم مثلا هذه يجعلون يتوك بينه الخت ان بينه الغسل مثلا حتى لما قالوا لما تكلم

  64. عن الراوي متشيع محمد بن فضيل بن غزوان قالوا راينا اثار المسح على خفيه يعني

  65. ليبرئوه من التشيع لهذا هذه المساله عند جهاله الحال لا يعمل فيها بالبينه فقط بل

  66. بالقرينه هذاك اللي ما افهموه جماعه مكفره الشعوب يعني انهم صاروا يعملون القرينه والقرينه البعيده بعد يكفرون فيها الناس

  67. مع وجود ما يعارضها فقاسوا مجهول الحال اللي ما يعرف شيء على الانسان الليدعى اللي هو اصلا اسلامه ثابت بيقين او يدعي

  68. الاسلام الانسان لما يجهل حاله يعني مثلا يقول وجدنا انسانا ميتا بين قريتين انسان ميت بين قريتين ما نعرف

  69. ندفنه ما نعرف شنو دينه وقريه مسلمه وقريه نصرانيه هذه ذكرها العمراني هذه المساله طيب كيف نتعامل مع هذا قالوا شوف بعض يقول

  70. قال شوف ايش اقرب اول شيء نسال المسلمين هذا منكم نسال النصارى هذا منكم فان

  71. تنازعوا قالوا نشوف ايش الاقرب ها على قصه الرجل اللي قد 99 نفسا بعضهم قالوا لا شوف

  72. قرائن مسلم يكون مختون ما هو دائما لكن هذه علامه هذه اشاره ننظر الى بقيه الامور

  73. نعم وفي انسان في دوله الاسلام من فيها افاده هذه في انسان مسلم وله حق يرتد في

  74. بعض المذاهب شلون له حق يرتد؟ اللقيط اللقيط عند الشافعي وفي بعض المذاهب يقول الشافعي ربي

  75. مسلم الى ان يفصح فاذا افصح يختار دينه خصوصا اذا كان مثلا هو اصح لاقينه بقريه

  76. النصارى الان يفصح يكبر يختار دينه فهذا ممكن يحصل فيه تردد في بعض الحالات خصه اذا توفي وله

  77. ميراث يقول وان ادعى كل واحد من الشريكين في العبد ان شريكه اعتق نصيبه وهما

  78. موسران عتق عليه نعم يقول لان كل واحد منهما يعترف بحريه نصيبه مدعيا نصف القيمه على شريكه طبعا مر

  79. معنا في باب العتق انه اذا واحد اذا اذا عبد اعتق نصفه يلزم الطرف الثاني اذا انسان اعتق نصف العبد نلزمه

  80. بان يدفع النصف الثاني للشريك حتى يعتق العبد كاملا في شيء ثاني اللي هو الاستسعاء انه العبد هو يشتري نفسه يعمل

  81. ويشتري نفسه وخ خبر الاستسعاء هذا من الاخبار اللي هي في صحيح مسلم فيها كلام ها فهذا اذا شخص ادعى قال

  82. صاحبي اعتق نصيبه فلما اقول هو اعتق نصيبه اذا ايش القصد يعني يلزم انه يدفع لي نصف القيمه

  83. عشان العبد يعتق كاملا لانك اذا انت ضربت الصدر واعتقت نصيبك هو ما راح يصير ما ما

  84. نقدر ننصفه ما يصير نصف معتق نصف رق قن فلا بد ان تشتري انت النصف الاخر فاذا جاء

  85. واحد ودع على شخص فاذا جو للقاضي وكل واحد منهم ايش يقول هذا اعتق نصيبه والثاني

  86. يقول هذا اعتق نصيبه يقول حلفهم يقول خلاص عتق كاملا لكل واحد منكم قال شهد على خويه

  87. بالعتق يقول ولا ولاء وفي هذه الحاله لا ولاء لهما ليش؟ لان كل واحد منهما لا يدعي ولاء

  88. هذا العبد. وان كان احدهما موثرا والاخر معرا عتق نصيب المعسر وحده اي لانه اعترف بعتق نصيبه حين ادعى

  89. ان الموسر اعتق نصيبه كما بين بين وان كان معسرين لم يعتق منه شيء طبعا هنا الشارح علل تعليلا والتعليل

  90. ليس سديدا هو المعسر هذا ما يقدر يشتري يعني ما يدرك العمليه فلذلك ما وان اشترى احدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ

  91. اي يعتق النصف الذي اشتراه لاعترافه سابقا ان شريكه قد اعتق النصف ولم يسري الى باقيه فلا يعتقد النصف

  92. الذي هو ملك قديم لهذا المعسر ولا ولاء له عليه اي لا يستحق هذا المعسر الذي اشترى نصف العبد فعتق عليه

  93. ولاء هذا النصف لانه لا يدعي انه اعتق جامع المساله وخلاصه المساله ان الولاء لا

  94. تاخذه الولاء ان يصير العبد منسوبا لك وتستفيد منه في امر الديه ويبقى منثوبا لهذه

  95. القبيله ان امر الولاء هذا لا يكون الا مع اعتراف فك انك اعتقت اما ان شهد عليك

  96. شهاده بالعتق وحلف عليها يمين فعتق بحكم قاضي عليك وانت رافض فقد يعتق العبد وانت مالك ولد فهمت

  97. القصه وان ادعى كل واحد من موثرين انه اعتقه تحالفا وكان ولاءه بينهما الان هذا يعكس

  98. هذا يدعي انه هو اعتق والثاني يقول له مو انت اللي اعتقت انا اللي اعتقت عشان ياخذ

  99. الولاء جا يقول انا اعتقت وانا بشتري النصيب وانا اخذ الولد جاء الثاني قال لا

  100. مو صحيح انا اللي اعتقت وانا بشتري النصيب مو سر والولاء كلي فهمت ها تحالف يحلفون وكان الولاء

  101. بينهما ينصف يصير مولى الاثنين مثل هذا مولى التوامه اللي اعتقد اثنين توام وكان ولاءه بينهما لكل واحد

  102. نصفه وان قال رجل لعبد ان برئت من مرضي هذا فانت حر وان قتلت فانت حر فادعى العبد براه او

  103. قتله وانكر الورثه ذلك فالقول قوله ليش الاصل عدم الاصل عدم عدم البرء وعدم القتل وان اقام كل واحد منهم البينه بقول

  104. عتق العبد لان بينته تشهد بزياده ان هو هم اقاموا البينه على المرض ما يدرون يقيمون بين على استمراريه المرض

  105. البرء زياده علم ولو مات رجل وخلف ابنين وعبدين متساويي القيمه لا مال له سواهما فاقر الابنان انه اعتق احدهما في

  106. مرض موته عتق منه ثلثاه ليش يعتق منا ثلثاه لان الثلثين العبد يساويان ثلث المال ها شلون خلينا نحسبها مع بعض يقول

  107. لك وخلف ابين وعبدين خلف خلف عبدين العبدين خل نقول كل واحد منهم ثلاثه يقول سته صح

  108. هكذا ها سته اثهم يقول كل عبد ثلاثه تاثهم ثلاثه بثلاثه بسته طيب فاقر الابنان انه اعتق احدهما في مرضه

  109. في مرض موته عتق منه ثلثا هذا العبد السته هذه ثلثها كم؟ ثلثاه السته كم اربعه طيب الاربعه هذ شلون صاير نص

  110. المال والوصيه لا تصح الا بالثلث فاقل باجماع اهل العلم هو اذا كان هناك عبدان وكل واحد من الابناء يقول ان ان

  111. الابا اعتق واحدا منهما اعتق واحدا منهما فالله يبارك فيكم هذه تكون بمنزله الوصيه فالوصيه تكون

  112. الثلث الوصيه لا يجوز منها الا الثلث فلا بد ان ننصف ان ننصف هذين العبدين فناخذ قيمه ا قيمه

  113. احدهما يقول فلان ثلثي يساوي يساويان نصف ماله نصف المال تكون ثلاثه من منسته هذا نصف

  114. المال نصف المال ثلاثه من هذه حقيقه ما يقول وان لم يجيز عتقه كله فان اجاز الابنان عتق ابيهما بعد

  115. وفاته عتق العبد كله لان الوصيه باكثر من الثلث تصح اذا اجازها الورثه وان قال

  116. احدهما ابي اعتق هذا وقال الاخر بل هذا عتق ثلث كل واحد منهما وكان لكل ابن ثلث

  117. الذي اعترف بعتقه ونصف ونصف اخر عاد هذا الان هني هني هذه المساله تشرح السابقه اصلا يقول قال احدهما اعتق

  118. هذا وقال الاخر بل هذا عتق ثلث كل واحد منهما ليش؟ لان الوصيه تكون بالثلث فغلبوا

  119. الامر وجعلوا لكل واحد كانه اعتق كل واحد منهما لانه يجوز وكان لكل ابن سدس الذي

  120. اعترف بعتقه ونصف الاخر يقول لان كل واحد من الابنين اذا عين واحدا صار مدعيا انه اعتق منه

  121. ثلثاه وانه لم يبقى منه على الرق الا ثلث الا ثلثه ميراثا بينهما لكل واحد منهما السدس وان الاخر

  122. رقيق لكل واحد منهما نصفه فيعمل بقول كل واحد منهما لارثه لكل واحد من العبدين

  123. فيصير له ثبد الذي اقر بعتق ابيه له ويكون له ايضا نصف العبد الاخر ويصير ثلث كل

  124. واحد من العبدين حراء لان كل واحد من الابنين نصف كل واحد من العبدين فقبل قوله

  125. في نصيبه فعتق ثلثه ثلث نصيبه من العبدين وجمعناه في العبد الذي اعترف بعتقه وهو يساوي ثلثه وان قال الثاني ابي

  126. اعتق هذا احدهما لا ادري من منهما اعتق اقرع بينهما وقامت القرعه والقرعه دائما عند الاشكال تحل لحديث النبي صلى الله

  127. عليه وسلم فيذي اعرق اقرع بين حين اقرع بين زوجاته في السفر وايضا حديث لما بعض

  128. الصحابه اعتق بعض عبيده فاقرع بينهم ف فاقرع بينهم وقصه يونس فساهم فكان من المدحظين نعم لا اله الا نعم طيب هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه