-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد مسافر لغلام الخلال ونحن في كتاب الخراجي وفيه مسائل متعلقه بزكاه الارض
-
وهذا المجلس فيه مسائل كثيره دقيقه مصطلحات جديده ولكن ان شاء الله تبارك وتعالى نقربها وحتى حتى لا يضيع منا الامر
-
نشرح شيئا مما تعلق بالدرس الماضي ما معنى ارض الخراج؟ ارض الخراج هي ارض فتحت عنوه
-
فتحها المسلمون عنوه بسيوفهم ثم اجلوا اهلها عنها فتبقى هذه الارض التي تزرع فيها غله هذه الارض لا تاخذ سنه بقيه
-
المغنومات فان الاصى في اموال الكفار انها تغنم لجيش كما هو معلوم في الغنيمه التي سياتي تفصيل
-
احوالها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه راى ومعه علي راوا ان يجعلوا هذه الارض خراجيه
-
بمعنى انها تجعل ملكا لاهل الاسلام جميعا فيوضع فيها اناس من الكفار وغيرهم يعملون بها
-
وينتفعون منها ويدفعون خراجا للدوله ضريبه الخراج هذا لا يسقط ان اسلموا يبقى عليهم في رقابه
-
وبهذا تختلف عن الارض الاخرى الارض العشريه التي تقر على اهل الارض التي تقر على اهل الذمه
-
تمام وهناك نوع ثالث يسمى الارض العشريه وهي الارض التي يسلم اهلها عليها فص فيصير فيها العشر مطلقا طيب ارض الخراج
-
هذه كما قلنا لا يسقطها ولها احكام خاصه من اهم هذه الاحكام الذي عليه الجمهور ويميل اليه احمد ان
-
الارض هذه لا يجوز ان تشترى لا يجوز ان تشترى الارض في الفقه اذا ينبغي ان تنتبه في اصل الارض نفسها وهناك
-
الثمار فانت قد تشتري الثمار التي عليها والارض نفسها لا تشترى وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
-
هذه لا يشترى لا اصلها ولا ثمرتها وانما قد يؤجرها المرء تاجيرا هذا الاصل ارض الخراج هذه ما هي من اراضي
-
الاسلام المعروفه ارض العراق ارض السواد ارض الشام الا المدن ارض المغرب ارض مصر هذه كلها فتحت عنوه
-
خرسان الا اراسان عامتها فتحت صلحا فهذه ما هي ما هي ارض خراجيه الا فالشاهد ان
-
هذه الاراضي لها هذا الحكم لكن ما في الارض الخراجيه من الدور البيوت الامور هذه لا هذه يجوز ان تشترى وتباع
-
هذه تنقلنا الى مساله اخرى ارض مكه دور مكه دور مكه هذه تشبه الارض الخراجيه من وجه
-
انها وقف على جميع اهل الاسلام في مذهب احمد وفي مذهب الجمهور ولهذا كرهوا ان تباع دور مكه ويشترى منها وينبغي
-
لاهل مكه ان يوسعوا للناس هذا قديما اذا جاؤوا وفي روايه تبيح الشراء فقط لفعل عمر
-
الشراء دون البيع هذا فيما يتعلق بدور مكه فدور مكه تشبه الارض الخراجيه لا تدور في الارض
-
الخراجيه كل هذا مبني على اثار حتى يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رجلا
-
اشترى ارضا من ارض السواد فقال له عمر من اين اشتريتها؟ قال من مالكها يعني الانسان
-
قال مالكوها المهاجرون والانصار هذا رجل فقط اجير فيها هذا ما يتعلق بحكم الارض الخ والخرائج
-
صنفت فيه مصنفات مثل كتاب يوسف والخراج كتابه هي بن ادم لان هذه كانت اموال
-
الدوله وكانت اموال مهمه جدا فيما يتعلق الارض الخراجيه يتعلق بها الغله فقط لا تدور الغله نقل على هذا الاتفاق ابو
-
عبيده قاسم سلام ايش الغله يعني الزرع يعني الثمره تمام ما قسيمها قسيمها الارض التي فتحت صلحا
-
والتي اسلم اهلها عليها والتي احياها اهل الاسلام هذه انواع الاراضي ففي ارض اهل الاسلام احيوها احيوا ارض المواتا تصير
-
ارض عشريه يصير فيها العشر في ارضها دائما فيه ايضا الله يبارك فيكم ما اسلم اهلها
-
عليها اهلها واحنا محاصرين وكذا اسلموا فيقال الارض تقر عندكم لكن يكون فيها العشر ايش للدوله
-
وفي عاد ارض اهل الذمه اللي يقرون عليها واذا اسلموا ناس اهل الذمه واذا اسلموا
-
سقط سقط عنهم هذا العشر وما بقي الا الزكاه والزكاه اخصه الزكاه نعم فيها عشر فيها نصف عشر
-
والزكاه في انواع معينه بينما العشر الارض العشريه والخراج في باب اوسع هذا ما يتعلق
-
بما يسمى بارض السواد سميت السواد يعني سواد العراق وغير ذلك فيقول هنا عندنا روايه يقول وق في روايه محمد بن ابي حرب
-
قال لا يبيع من السواد ويقضي دينه لا يبيع معناها لا يشتري يعني كانه واحد
-
جاء قال له طيب انا محتاج يا احمد انا محتاج الامام احمد مذهبه الامام احمد رحمه الله مذهبه ان ارض
-
الثواد هذه لا يشترى ولا يباع منها الغله لا تباع ولا تشترى وقد خالفه غيره في ذلك
-
لكن هذا مذهب الجمهور اللي عليه عامه الصحابه فبعض الناس كانت في ايام العباسيين كانت
-
الارض هذه تقار بايديهم وتعتبر لهم ملك خصوصا الناس اللي كانوا يعني تبع العباسيين احمد بن حنبل نفسه كان
-
وارث ارض من ارض السواد فكان ا منها في حرج انه هو يرى انه لا يحق
-
له تملكها فقال انا يا احمد انزلت نفسي منها منزله المفطر ما اخذ منها الا بقدر
-
الضروره لاني انا ارى نفسي لست متملكا لها لكن الدوله من زمان ملكتها لاسلاف الامام
-
والامام ورث ذلك فبعض الناس هذه الارض موجوده تحت ايديهم ارض السواد مملكه لهم بتمليك امام لهم
-
او الامام قال لهم يجوز البيع ويجوز الشراء وانت تشت وانت كذا فبعضهم ياتي يستفتي الامام يقول له انا
-
مضطر ماديا علي دين فهل ابيع من هذه فاحمد ورعا يقول له لا يقول وارجو ان يتسبب له
-
يعني ارجو ان ان ورع ان ورعه هذا يعين في قضاء دينه يقول ولا يجوز بيعها
-
على حال مات واذا كان لامراته عليه صداق لا يبيعها واحد يجي يقول انا زوجتي
-
لها علي مهر وراحت اشتكت وانا اخاف اسجن خاف كذا ف قال لا يبيع ولكن يسلمها اليها
-
بمالها لا يبيعها يعني ما واحد يقوللك تعطيها الارض تقول لها طيب انا الارض مقره بيدي وانا انتفع
-
منها بقدر الضروره طيب خذي انت الارض هذه خلاص وانتفعي منها بقدر ما علي من ما
-
تزرعونها تاكلون تزرعونها لكن ايش يبقى الملك عنده ها فتزرعونها الى ان لانه عادي انا ممكن
-
عندي ارض وهذه الارض اعطيك اياها وتبقى ملكا لي على ان تزرعها انت وتنتفع منها
-
اما ان تعطيني انت نسبه او خلاص تعطيني تعطيني مالا نقدا وانا انتفع وانا انتفع
-
بزراعته انا اعطيك عفوا تعطيني مال نقدا وانت تنتفع بزراعته فهذا القصد قال باب القول في مساحه السواد وذكر
-
الخراج الث يميز في وقت العباسيين الامر دخل شيء على شيء السواد يعني قلنا الارض الخراجيه
-
يعني اللي فتحت عنه واللي لاهل الاسلام فيها مال مشترك تدفع للدوله عموما والدوله توزعه على الناس
-
قال امر السواد عندنا بين فتح فتح المسلمون السواد عنوه الا ما كان منه صلح
-
وهي ارض الحيره وارض بانقياء فانهم زعموا صلح ايضا مثل قلنا الشام الشام بواديها عنوه
-
مدنها صلح فاراد عمر ان يقسم السواد بين المسلمين يعني بين الفاتحين وعمر بماذا اقتدى هنا بفعل النبي صلى الله
-
عليه وسلم في خيبر فخيبر فتحت عنوه وقسمها النبي صلى الله عليه وسلم الى نصفين نص
-
جعل بين الفاتحين ونص جعله مسبل لعموم اهل الاسلام فاستشار فيهم علي بن ابي طالب فاستشار
-
فيهم فاستشار المسلمين فيهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه فقال علي دعهم ينزل عليهم
-
المسلمون يعني يقرها بايديهم بايدي اهلها يزرعونها وينزل عنهم المسلمون يعطون المسلمين يقول فاقروا الاراضين في ايديهم
-
ووضع ووضع الخراج الخراج هذا ايش قال على كل جريب الجريب هذا قالوا الارض اللي
-
الجريب الارض اللي طولها 60 ذراعا وعرضها 60 ذراعا ولها تعريفات اخرى قفيز ودرهم من الحنطه والشعير القفيذ اللي
-
هو 12 صاع حدد ها 12 صاع هذا في الحنطه والشعير وما سوى ذلك من القصب والزيتون والنخل اشياء
-
موظفه اشياء موظفه يعني حدد نسبه في كل شيء يعني من كل كذا كذا من كل
-
كذا كذا مشهور في كتب الخراج تقسيم عمر في الموضوع ومسح العامر والغامر العامر يعني الارض المبنيه والغامر يعني
-
الارض المتروكه الميته مسحها سوى عليها مسح وبدا يطالبهم بضريبه على كل شيء فيها اذا ناله الماء هذا الغامر اذا ناله واسلم
-
رجل منهم شوف الان اذا اسلم ايش يحصل فقال له عمر رضوان الله عليه اذا تحولت عنها
-
فالمسلمون احق بارضيهم وان اقمت فانت احق ان تحولت عنها ان تركتها فنضع عليها غيرك وان بقيت فيها انت حق لا
-
باس تبقى فيها تؤدي الضريبه والباقي لك وفي ذلك دليل انهم ليسوا بمالكين الارض ليش احمد يستدل انهم مالك الارض عشان
-
يقوللك ما يجوز تبيع وان اقررت عليها ما هي لك كلاظ اللي هو ورثها الامام يقول ما هي لي اصلا نعم
-
ورثناها وكذا وقرت بيدي لكن ما هي لي بالاساس بل هي لعموم المسلمين كالاثر المروي ان عمر بن الخطاب قال لاحد الصحابه
-
من من اشتريتها قال من مالكها بعدين جاب جاب المهاجرونصار قال هؤلاء ملاكها اشتريتها منهم قال وانما اقرهم فيها عمر
-
ليعملوا فيها ويعمروها يعني كالاجراء ويعمرها وما اخرج الله من شيء اخذوا منه ما يقيمهم
-
وردوا سائر ذلك المسلمين على التقسيم السابق وما بين ذلك قوله لعثمان بن حنيف الله لان وضعت على كل جريب قفيزا ودرهم
-
ودرهما لا تجهدهم وتضر بهم ولا تضر بهم يعني على كما قلنا الجريب اللي هي الارض
-
الكبيره وبعضهم قالوا هي قدره بالصوع عليه هذا القفيز القفيز اللي ذكرنا ان 12 صاع
-
او اقل والقفيز انواع بعضهم يقول من الثمانيه يقول فكانت 48 فجعلها 50 فجعلها 50
-
و وقال في روايه محمد بن داوود الخراج على كل جريب من البر والشعير قفيز ودرهم
-
الدرهم الموجود هنا ليس هو الدرهم المالي لا الدرهم هذا مقدار مثل قفيف متعلق بالصوع
-
فان كان الذي يؤخذ مقدار قفي ودرهم وال مقدار قفيز ودرهم والعشر فليس عليه شيء
-
يعني ما عليه شيء زائد والعشر فياتي الكلام على الارض العشريه وان اخذ منه اقل
-
من ذلك فعليه ان يخرج ما تبقى عليه بعده لابد ان يخرج المقدار كما هو وقال في
-
روايه محمد بن هارون الحمال السواد كله خراج والمقايسه لم تكن انما شيء احدث هي
-
مو المقايسه عدلوها المقاسمه المقاسمه هذا في وقت العباسيين صاروا ما اخذوا بتقديرات عمر قالوا لا انت عندك ارض
-
خراجيه عطنا الربع منها كلها عطنا الثلث منها ها يسمون الخراج بالمقاسمه قال نظل نحسب مثل قصه عمر في كل جريب في
-
كل لا لا لا ناخذها فاحمد يقول هذا شيء احدث واقره بعض فقهاء الراي واحمد دفعه وان كان هو ترى انفع
-
للدوله ياخذون اكثر فهذا اسم المقاتمه وهذه مشكله المحقق ما اكثر ما يخطئ انه ما يراجع الاصول اسمها
-
المقاتمه مو المقايسه المقاسه وقال في روايه محمد بن الحكم والقفيز ينبغي ان يكون قفيزا صغيرا ينبغي ان يكون
-
ثمانيه ارطال اللي هو الذي تحددنا لكم لان بعضهم يقول قفيس القفيس كان مصطلح متعدد فممكن هم يكبرون القفيس عشان يكبرون
-
الضريبه معه يقول قال ابو عبيد الله وابو عبيد مو ابو عبيد الله القاسم بن سلام
-
القفيس خمس هذا القفيز الملجم يعني القفيز الصغير هو خمس القفيز الموجود عندهم اللي اللي هم يعرفون الان وابو عبيد
-
القاسم السلام رحمه الله له كتاب اسمه الاموال هذا الكتاب اصل حك جمع فيه احكام الخراج واحكام العشور
-
واحكام الذكوات كل الاموال جمعها الكتاب موجود مطبوع في مجلد من اقدم الكتب ومن شيوخ من شيوخ البخاري من طبقه احمد فدائما
-
يستشهدون به يقول وهو نصف الفالج هذه كلها مصطلحات وهو ربع الهاشمي هذا في مصطلحات
-
قديمه باب القول في معرفه ما على كل جريب من الخراج هو قال قلنا الجريب الارض
-
شو اسمه الارض بالفارسي ها الجريب بعضهم قال اربع اقفزه او عشره وبعضهم قال ارض طولها 60 ذراعا و 40 ذراع
-
قال ابو عبد الله في روايه مثنى وظيفه عمر بن الخطاب في ارض السواد في
-
الكرم الكرم هذا ايش؟ العنب وايش معه الزبيب هو الذبيب منين يجي من العنب وفي
-
النخل ثمانيه النخل هذا يشمل ايش؟ الرطب والتمر يطلع رطب بعدين يصير تمر وفي القصب سته ومن الحنطه اربعه ومن الشعير
-
درهمان من كل جريب والقضب والغضب الرطبه وعلى الدقلتين درهم وعلى الفارسيه درهم واختار حديث عمرو بن
-
ميمون على الجريب قفيز ودرهم هو عمرو بن ميمون هذا قال هكذا قال هو في وقت عمر بن
-
عبد العزيز قال على القفيز على على الجريب قفيز و درهم وما ادري ما ما الجريب او قال ما ادري ما القفيس
-
لان هو يعرف انه خلاص اخذها في الاثر هكذا لكن ما يعرفها وفي زمان نقدم نقدرها نقول
-
لكم احنا الصاع لان الصاع بالصاع اللي دائما نقدر فيه زكاه الفطر لما نقول 3 كيلو كذا على صاعنا احنا لانه
-
على فكره الصاعياتي الان لما نتكلم عن خمسه اوسق اختلف المعاصرون في تقديره وهذا الاختلاف اثر جدا في زكاه الزروع
-
لما لانه اختلاف يسير لان خمسه اوسق 600 صاع فاختلاف صغير يؤدي الى اختلاف كبير تراكميا
-
يقول وقال في روايه جعفر بن محمد على حديث الحكم عن عمرو بن ميمون قفيز قفيز ودرهم
-
وهو اصح حديث في السواد طيب باب القول في ارض اهل الذمه وبني وبني تغلب من الخراج
-
معروف مر معنا ان بني تغلب تضاعف عليهم الجزيه يضاعف عليهم فيقوللك قال ابو عبد
-
الله في روايه احمد بن القاسم في ارض بني تغلب العشر تضاعف عليهم العشر هو الخراج لا
-
الارض العشريه قسيم الخراج الخراج ارض فيها مقدار معين على ما ذكرناه يحدد بالجريب وغير ذلك اما الارض العشريه
-
فالارض العشريه لها احوال الحال الاول الارض التي احياها المسلمون مثل البصره بناها المسلمون هذا تصير عشريه الصير
-
دائما يؤخذ منها العشر الارض من الاساس كانت موات فاحياها واذا احي الذم ارضا نفس الشيء فيها
-
ها وايضا ما اسلم عليها اهلها وما قسمت بين الغانمين واقروا اهلها فيها هذه كلها تعد ارض عشريه العشر تضاعف فاذا
-
اشتراها المسلم فالعشر هذه الارض العشريه فاذا اشتراها المسلم العشر ايش يعني الزكاه يعني زكاه الارض العشر او نصف
-
العشر ها فمثلا رجل من من التغالبه اخذ ارض عشريه فيصير عليه ايش؟ يصير عليه
-
عشرين اللي هو خمس فتصير عليه عشرين اذا مسلم اشترى الارض منه ترجع الى ما
-
وكذلك او او عفوا والمسلم ممكن يشتري ارضا عشريه يعني ارض عليها العشر دائما لان كما
-
قلنا المسلم اذا ارض له هو اصلا من الاساس هذه فيها الزكاه تختلف الزكاه تتفق مع الارض العشريه ان
-
كله فيها العشر وفي نصف العشر اذا في مسقه السماء لكن ارض الانسان ارض الانسان الارض
-
العشريه تختلف بانه يؤخذ العشر من اصناف اكثر والامر مستمر وحتى لو زرعها غير مسلم
-
يؤخذ منها العشر يقول وكذلك اذا اشترى التغليبيه ارضا مسلما فالعشر يضاعف عليهم والمال والمواشي
-
سواء الصغير والكبير انما هي زكاه هذا في الارض العشريه العامر الخراج ما تؤخذ من المال والمواشي اما الارض العشريه
-
فيؤخذ القول في الذم يشتري ارض الخراج قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
حنبل ليس لاهل الذمه ان يشتري ان ان يشتروا ما فتحه المسلمون عنوه والصلح ما
-
صلحوا عليه وشرط لهم ما قلنا ما فتح فتح المسلمون عنوه له حالان اما ان يكون قد قسم التقسيم المعروف
-
اللي هي صارت ارض خراجيه فهذه لا يشتريها لا مسلم ولا ذمي واما ان يكون الامام قسمها بين الغانمين
-
فتصير ارض عشريه الذمي ما عليه في الارض اذا اشتراها الذمي بالاساس ما عليه في الارض
-
فقالوا اذا اشترى ارضا عشريه كيف؟ كانها تسقط الحق الذي فيها اذا هو اشترها انتقل الملك له
-
اهل البصره لهم قول عجيب يقولون ياخذها وتضاعف عليه اهل المدينه قال لا ما يشتريها
-
تقر اما ان ان تقر بيده وتبقى ملكا للمسلم وهو يدفع اهلا وسهلا اما هو يتملك اصلها
-
فهذه مشكله نعم والصلح ما صلحوا عليه وشرط عليهم وقال في روايه محمد بن اسحاق الصاغاني يمنع اهل
-
الذمه ان يشتروا من المسلمين لانه ليس في ارض الذمه صدقه هذا التعليل لانه اذا
-
اشتراها ذهبت صدقته انما قال صدقه تطهرهم وتزكيهم بها فاي طهر للمشركين وقال في روايه الميموني اما اذا كانت عندك
-
ارض متملكه انت نفسك ارضك نفسك تبيعها لم شئت لكن يكره انك تبيعها ذمي تسقط بها
-
الزكاه لكن انت شو اسمه وقال في روايه الميموني يؤخذ من ارضهم الضعف الضعف عفوا كما يؤخذ من اموالهم اذا
-
اتجروا فيها منهم زكاتها مرتين تضعف عليهم فمن الناس من شبه الزرع لهذا هذا مذهب
-
البصره الان التاجر المسلم كم ناخذ منه احنا ربع العشر التاجر الذمي كم ناخذ نصف العشر فهذا هو القياس فقال لك خلاص كل
-
ارض يؤخذ فيها من المسلم عشر ناخذ فيها من الذمي عشرين هذا اللي هو مذهب البصره اللي
-
احمد افتى به هنا وفي روايه اخرى يتعجب منه وقال في روايه احمد ابن القاسم اذا
-
اشترى الذمي ارض العشر ارض العشر يسقط عنه العشر اذا ملكها ذمي فيمنع من شرائها
-
ولان اهل الذمه لو حاثوا الارض فاشتروا ما حولنا ذهبت الزكاه والعشر و وهذا في ارض العشر فاما ارض الخراج فلا
-
يعني ارض الخراج لا يتمكونها على على كل حال لانه حتى المسلم ما يتملك اما ارض
-
العشر فيجوز انتقال الملك فيها قال عبد العزيز وبهذا اقول انهم يمنعون من الشراء والله اعلم وهذا منع سياسه هذا منع سياسه
-
طيب باب القول في العشر والخ خراج يجتمعان على اصحاب الاراضين كيف يجتمعان الان عندنا ارض فيها خراج كيف يكون فيها
-
عشر كان ياتي مسلم الى من في ايديهم هذه الارض من ممن فتحت عنوه فيقول لهم ممكن
-
تؤجروني هذه الارض ازرع فيها الان هذه ارض فتحت عن واقر الامام الكفار فيها والكفار يدفعون
-
خراجا فجاء مسلم لهؤلاء الكفار وقال لهم اجلوا لي هذه الارض ازرع فيها فماذا سيحصل؟
-
سيخرج ايش؟ ستخرج الثمره الثمره فيها حق الاصل اللي هو الخرج اللي هو الضريبه اللي على الارض طيب
-
والمسلم هذا عليه ثابته مسلم عليه عشر يجتمعان عند اهل الراي لا يجتمعان يا هذا يا هذا
-
في مذهب احمد وفي مذهب الجمهور لا يجتمعان فيادون الضريبه الخراج والمسلم يؤدي عن نفسه هو الزكاه العشر
-
قال ابو عبد الله في روايه صالح واسحاق بن منصور والسواد على الرقبه الخراج مثل جزيه الرؤوس
-
ويبين ذلك انه مسح العامر والغ غامر يعني هو امر مختلف في واقعه عن الزكاه
-
عن زكاه الارض لما لانه مسح عليهم العامر والغامر يعني حسب عليهم بالمساحه حتى الموات احسبها عليهم بالزكاه الغامر ايش
-
الموات الزكاه ما يحسب فقد اوجب الخراج على الغامر فمن ثم جعل على الارض الخراج
-
يعني ارض الخراج تحسب على المساه بينما الزكاه تحسب على ايش؟ على الثمره نفسه ليس في ما دون خمسه اوسق صدقه فاحمد
-
يقول هذا شيء وهذا شيء فمن ثم جعل على الارض الخراج الخراج على الارض نفسه
-
والعشر فالعشر في الحب يعني في الثمره نفسها اذا طلعت لابد منه والخراج على رقبه
-
الارض يعني هم ما يتخلصون بهذا يجون نجيهم نقول لهم اعطونا الخراج يقول يب اعطينا الارض
-
الانسان مسلم يسرح نقول مسلم احنا مطالبينه بالثمره اما الارض نفسها هذه مقره عندكم وانتم انتفعتم حتى اخذتم مسلم
-
تعطون الخرج ها الان خلصنا هذه احكام الخراج اللي هي طبعا الحين ما لها شو اسمه بس احنا نفهمها
-
الشكل ناتي بارك الله فيكم الى المهم وهو زكاه الحرث قال باب القول في معرفه ما يؤخذ من زكاه
-
الحرث اللي هي زكاه الارض قال ابو عبد الله في روايه عبد الله في كل
-
خمسه اوسق صدقه والوسق 60 صاعا 65 ب 300 صاع تمام هذه 300 صاع المعاصرون تنازعوا هذا خلي
-
اشوف ايش كاتب في شرح البخاري ايه ناس يقدمونها ب 612 12 وناس يقدرونها ب
-
672 ترى الفارق كبير بين المعاصرين بالكيلو تشوف المعاصرين تقديراتهم تختلف ليش؟ لان تقديرهم يختلف في تقدير الصاع
-
الصاع واحد يقوللك 3 كيلو واحد يقوللك اثنين وشوي هذه لما نجي نحسبها بزكاه الفطر تكون شويه
-
هي كل واحد صاعمات لكن لما تجي تحسبها بزكاه الزروع ها لما نحسب خمسه ب 60 ب 300
-
هذه فرق فهذا التقدير الى اليوم عمل مشكله يعني لك تتخيل واحد يقول لك انا عندي 612
-
يقول على مذهب الشيخ فلان ما عليك الزكاه 612 كيلو طلعته تمر ولا رطب ولا تمر هو
-
الرطب تمر يقول طلع 612 كيلو يقول على مذهب الشيخ فلان ما عليك على مذهب الشيخ
-
فلان ابد عليك طبعا الخروج ان يخرج منها ان يحتاط نقدر على الاقل عشان يحتاط
-
يقول فما زاد على 300 صاع فانه يزكى بالحساب اللي هو العشر فيما سقت السماء
-
والعشر وفيما سقت النواضح نصف العشر حكم الخمسه اوثق هذا ليس فيما دون خمسه اوسق
-
الصدقه القران عام واتوا حقه يوم حصاده القران عام هذا من تخصيص السنه لم يختلف الفقهاء
-
في تخصيص ليس في ما دون خمسه اوثق صدقه ما دول خمسه اوثق ما في زكاه من خالف في هذا اوسع مذهب
-
في موضوع الزكاه مذهب ابي حنيفه ابو حنيفه قال لك ما اي شيء يخرج من الارض فيه زكاه
-
قل او كث ومن اي نوع كان وهذا خلاف الجمهور في مساله الخمسه اوثق انقذه من الشذوذ ان
-
قول هذا سبقه اليه مجاهد لكن عامه الناس خالفوه وخالف الحديث خالف الحديث الواضح ليس فيما دون خمسه اوثق صدقه وليس فيما
-
دون خمسه اواق صدقه وليس في اقل من خمسه زوج ا صدقه اي فمذهب الحنفي فيه هو اوسع المذاهب
-
في موضوع الزكاه في الخارج من الارض وقال في روايه احمد بن منصور الرمادي ارى
-
الخراج والزكاه جميعا في ارض الخراج هذا شرحناها وشلون تصير يعني وقال في روايه عبد الله ان كان خروج الحب
-
على كلفه مثل النواضح والغرب ان يسقيها بان يمد لها نهرا او يضع لها سواقي
-
او ها ففيه نصف العشر هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما في سق وما كان على نطف
-
السماء من الامطار ففيه العشر فيما سقت السماء والعشره فانه واضح نصف العشر والزكاه تجب فيه من الحنطه والشعير والتمر
-
والزبيب هذه الاربعه اجماع هذه اللي اول شيء الحنطه والشعير والتمر والزبيب هذه اجماع فقط يذكر شيء عن شريح
-
هذه الاربعه ما فيها نساء بعدها والفواكه تقريبا عامه اهل العلم عد قوي شاذ الفواكه
-
والخضروات ما فيها زكاه الزكاه عاد ضابطها في المذهب ان كل ما يوثق ويدخر لانه الان التمر ورد في السنه وورد الكلام
-
عن الخرف والخرف يقع في الزبيب ويقع في التمر ف والشعير كان موجودا واخذ منه فخلاص هذا
-
ما في نقاش عاد بعدها هذه عند عاد عند العلماء يصير مساله يسمونها تنقيح المناط
-
نريد ان نفهم نريد ان نستوعب الزكاه ما جمهور التابعين جمهور التابعين لا يرون في الفواكه
-
والخضراء والزكاه ولانها اصلا ما تدخل يعني تترك شويه تعفن تمام اما هذه الاشياء اللي راح يذكرها
-
المصنف اللي ذكرها احمد يقول والسلت والارز والعدس هذه كلها تدخر وتوثق يدخل فيها التوثيق
-
وكل شيء يقوم مقام هذه حتى يدخر شوف اعطاك القاعده عاد ويجري فيه القفيس مثل
-
اللوبياء والحمص والسماس والقطنيات ففيه الزكاه اذا بلغ خمس اوثق وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم اشار
-
اشاره قال ليس في مدو خمسه اوثق واللي وثق هذا اللي يدخل فيها القفيس اما الفواكه فتعد عدا حبه حبتين ثلاثه ما
-
تكال كيلا ولا ها معدود وقال في روايه ابي طالب يعطي العشر من كل شيء يكال ويدخر والمكيل
-
والمدخر لها احكام خاصه زكاه الفطر الخارج من الارض كلها شو اسمه وايضا فيما يتعلق
-
بمساله ا في البيوع اذا اشتريتها فلا فلا يجوز ان تبيعها حتى توويها الى رحلك
-
بعض الناس خصصها بهذه هذا ما يكال ويدخر في هذه الاحكام وايضا في الربويات على قول
-
يعني الان مثلا عندنا الاصناف الربويه غير الذهب والفضه ايش علتها؟ ففي فدائما تجد التمر حاضرا تجد الرطب
-
حاضرا تجد الزبيب حاضرا في عموم هذه الابواب فقالوا هذه لها هذ ايش يسمونها في اصول
-
الفقه المناسبه انه تجد حكما تجد فرعا متثقا في عدم من الابواب فانت تلاحظ مناسبه مراعاه ان ان الشارع يراعي هذا
-
المعنى في عموم هذه الابواب طيب وقال في روايه ابي طالب يعطي العشر من كل شيء يكال
-
ويدخر من الحنطه والشعير والتمر والزبيب دائما احمد يقدم ذلي لان ذلي اجماع اللي ما ينافي احد
-
بل في روايه عن احمد في المذهب وهذه روايه ما هي قويه انه الزكاه ما في الا في هذه
-
فقط لكن هذه الروايه ما هي قويه والارز والعدس والحمص والخردل واشباهه والجوز ليس يكال
-
واللوز يكال ففيها الصدقه شوف فرق بين الجوز واللوز ايه وقال في روايه صالح لا زكاه في شيء من
-
الخضر اللي هي خضروات مثل الرياحين والبقل والبطيخ والبصل والكراث والخيار والسفرجل والرطب والرمان والاترج والاجاص والقصب
-
وما اشبه ذلك فليس فيه زكاه هذا مذهب الجمهور هذا مذهب الجمهور خلافا لاهل الراي
-
وقال في روايه يعقوب بن بختان والزعفران فيه زكاه وهذا قاثوا عليه عندنا في المذهب الورث
-
ايضا وقال في روايه ابي داوود ليس في في القطن زكاه قال هذا لان ما ما يدخل وقال في موضع اخر
-
يجمع ويسكى هم روايتين وسياتي اختيار المصنف اه وقال في روايه صالح في الزيتون العشر اذا بلغ 60 صاعا وان عصر منه قوم
-
لان الزيت له بقاء الزيتون هذه في روايتين في المذهب روايه وهذه الاشهر يختارونها عندنا ان ما في
-
سكات عفوا ان عفوا ان اي نعم ان ما في ان ما في سكات واظن هذا هو مذهب مذهب
-
عفوا في زكاه الاشهر وهذا مذهب مالك وابي حنيفه والثوري والاوزاعي قالوا ليش؟ قال لانزي يدخل المذهب الثاني
-
اللي هو الروايه الثانيه وهذا هم اختاره كثير من اصحاب مذهب مشهور مذهب الشافعي قالوا لا قال ما في زكاه لانه ا
-
ما يدخر الا اذا عصر فلا يدخر على اصله الزيت الزيتون في نفسه لا يدخر لا يمكن لو ترك فاشبه
-
الفاكهه ها وبعضهم قالوا يا اخي مذكور في القران الزيتون والرمان قالوا هو العطف هذا الزيتون والرمان الرمان اصلا كلنا ما
-
نرى فيه الزكاه ف لهذا شو يقول المصنف قال وقال عبد العزيز لا زكاه عندي في القطن والزيتون
-
والزعفران والزيت حتى الزعفران خالف الامام فانه ليس بداخل في الاوثق والزكاه انما تجب بوجوب الاوثق فيها والله اعلم
-
و باب القول في الحبوب تجمع في الصدقه ولاحظ هنا المصنف خالف الامام في روايه
-
الزعفران وفي روايه القطن لانه ايش راعى معنى اعم وهذه عادي لا باس يعني الانسان ما يتعصب
-
قال عبد العزيز اذ قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن ابراهيم الزكاه تجب على
-
الرجل اذا بلغ ما تخرج اارضه خمسه اوثق كل نوع من الحبوب خمسه اوثق حنطه خمسه اوثق
-
شعيرا زكاه اذا كان كل نوع خمسه اوثق يعني ما يصير تضمها البعض انت زرعت حنطه وشعير وكذا وكذا وكذا كل
-
واحد لوحده ما تجي تقول والله ثلاثه اوثق حنطه وثقين شعير ينتهي لا بس ها وقال في روايه
-
الميموني ام صار عصير هذا خلاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على
-
مسلم صدق في حب ولا تمر دون خمسه اوسخ ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين
-
الحب والتمر فكل ما كان يكال من الحنطه والعدث والارث يقع عليها اسم الحبل تجمع كلها اذا كان
-
مما يكال في القفيذ فيزكيها والتمر ليس عندي مثل الحب فيضمه اليه لان رسول الله
-
صلى الله عليه وسلم فرق بينهما هذه روايه اخرى انه الحبوب ما اعتبر حبوبا يضم الى بعضه
-
لكن التمر ما يعتبر حبوب فينحط الوحده وقال في روايه حنبل اذا كانت متفرقه من
-
اجناس شتى فكانت اذا جمعت بلغت ما يجب فيها الزكاه فانه يخرجها ويضعها فهو في
-
الفقراء في الاصناف التي ذكرها الله ولم ياخذها المصدق يقول قال عبد العزيز قد ثبت عن
-
النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه فكل ما كان من
-
الحبوب يضم بعضها الى بعض هذا ايضا رجح المصنف انه الحبوب يضم بعضها الى بعض الا
-
التمر فانه لا خلاف في انه لا يجمع خاص الوحده التمر يا هو يبلغ خمسه اوثق يا ما
-
يضمل غيره اما الحبوب الاخرى تضم وان رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم فرق بين
-
التمر والحب وانما اخترنا الجمع بين الحبوب لان الماخوذه منها واحد والنصاب فيها واحد واذا كان ذلك صح اختيارنا فيه
-
والدنانير والدراهم والدنانير اذا واحد اورد عليه قال يا مصنف انت قبل ابواب رجحت ان الفضه ما تضم للذهب ليش خليت الحبوب
-
ويا بعض الحين فايش يقول والدنانير والدراهم والدنانير نصابها مختلف يقول نصابه مختلف لهذا والماخوذ يختلف فلم
-
يجوز ان يجمع بينهما الاختلاف الماخوذ منها والاختلاف نصابها يقول حبوب نبي منها خمسه نصابها خمسه اوثق كلها وكلها تحفظ مع
-
بعض والخار والمطلوب منها العشر كلها نفس الشيء استثنينا التمر للاجماع ولا التمر لو في مجال حطينا معه رايت نعم والله اعلم
-
باب القول القوم اذا اجدبوا في صدقاتهم يؤخرون عن ادائها النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع
-
الجوائح ولا يكلف الله نفسا الا وساه اذا اجدبوا يعني اذا افتقروا قال ابو عبد الله
-
في روايه الميموني حديث عمر بن الخطاب اذا اجدبوا عاما لا تؤخذ منهم الصدقه اذا مر
-
فيهم مجاعه او كذا ما تؤخذ منهم الصدقه وناخذها منهم في السنه الاخرى والى اليه اذهب اذا كانوا فقراء واجدبوا
-
لم تؤخذ منهم تلك الص السنه وصدقتهم ترد في فقرائهم يعني الناس اللي حولهم وهم
-
انفسهم اذا كان القول باب القول فيما يزاد عليهم قال ابو عبد الله في روايه ابي
-
داوود لا يحتسبوا بالزياده التي زادوا عليهم من العشر لان هذا غاصب غصب ايش معنى
-
هذا معنى هذا لو في امير ظل تمام فجاء وصار ياخذ من الناس زياده على العشر تعال
-
انت عليك عشر ابى اخذ منك خمس خذها جاء بعدها امير عادل فجاهم قال لهم يبى نبي العشر قال يا طويل
-
العمر احنا اللي فات الامير اللي فات كان يظلمنا كان ياخذ زياده طيب ما تخم بدل الزياده اللي راحت علينا
-
عاد هذه فيها روايتين في المذهب هذه روايه يقول ما نعتبر هذا غصب غاصب ولا يترك حق
-
لباطل هذا رجال هو سرق حتى ما اخذ في حق الفقراء عشان انا اخصمه هو ما اخذ النفسه فلهذا احمد يقول غاصب
-
غصب هو اخذ لحق نفسه وقال في روايه صالح واسحاق بن منصور يحتسب لهم من الزكاه اذا زادوا عليهم لسنه اخرى
-
اما الروايه الاخرى لاحظهم قال لا خلاص ممكن نراعيهم قال عبد العزيز وبهذا اقول والله اعلم
-
باب القول في الخرص في العلب وفي العنب والنخل ركزوا معاي بمساله الخرص هذه عشان
-
يعني يبي لها شويه فهم الان الله يبارك فيكم مر معنا انه من اصناف ايش التمر من اصناف الزبيب التمر
-
قبل لا يصير تمر شنو يكون رطب والزبيب قبل لا يصير زبيب شنو يكون عنب
-
طيب في حاجه اسمها الخرص اذا رجل كان عنده بستان او عند ارض فيها رطب او فيها
-
عنب متى احنا راح ناخذ الزكاه؟ اذا هذا صار زبيب وهذا صار وهذا صار تمر
-
لكن الرجل يعني ا ما يعرف ما الذي عليه ما الذي له ياتي ايش؟ ياتي مصدق الامام فيخرها عليه يعني
-
ايش يخرصها عليه يعني يجي ينظر في هذا الزبيب عفوا في هذا التم في هذا الرطب او
-
في هذا العنب فيقول هذا اذا صار زبيبا فان زكاته تكون كذا وكذا هذا اذا صار تمرا فان
-
زكاته تكون كذا وكذا ايش فائده عمليه الخرص هذه وهذه ثابته في السنه والنبي خرص
-
وخرص على الاعرابيه وقال لها بعدين ايش قال لها احسبي انت بعد ها ايش فائده هذا اول شيء استقرار حكم
-
الزكاه خلاص يصير الرجل اذا جيناه في اذا جيناه وقت الحصاد ولقينا الامر اقل نطالبه
-
بتعويض اقل من ما خرصنا عليه نطالبه بتعويض ثاني شيء هو يعرف ماله وما عليه
-
فيصير ياكل يصير يهدي يصير خلاص عرف اللي له واللي عليه ها لكن اذا اصابته جائحه ما
-
عليه شيء ويستحب على حديث سهل بن ابي حثمه انك تترك الربع الربع ما تخرصه
-
عشان ياخذ راحته ها تترك له الربع لا تخلصه عليه فهذا اللي يسمى الخرص طيب اذا
-
نقص قبل الخرص قبل الخرص وزع وكل وخلص كل شيء عليه شيء لا ما في روايه عن المذهب الامام يقول ما
-
عليه شيء حتى تستقر الزكاه اذا استقرت خلاص تصير هذا انت مطالب هذا عاد تاكل
-
تسوي تفعل في عليك شيء في لك نسبه معينه ناتي نجد هذا صارت تمرا ها هذا القصد في
-
عمليه الخرص وهذا وهذا اللي هو اللي اللي رطب ويابس هذا فيه الحكم اللي راح يجي في البيوع
-
اللي هو المزابنه انه ما يجوز تبيع الرطب بالتمر ما يجوز تبيع العنب بالزبيب اليابس بالرطب ما ليش اذا يبس نعم ها قال
-
ابو عبد الله في روايه ابي الحارث والعنب يخرص عليهم ويؤخذ منهم العشر يحسب يجي
-
يحسبها انسان خبير يقول ها هذا العنب كذا كذا هذا اذا صار زبيبا فان زكاته تكون كذا
-
كذا تمام كما يخرص النخل خرص النخل هذا ثابت عن رسول الله ما في نقاش
-
لهذا ليش احمد قال العنب يخرص كما يخرص النخل ها هذا عاد قياس لانه النخل هذا ثابت
-
النبي شخصيا خلص لما خلص على المراه الاعرابيه كان مارين بغزو ولقاها مسلمه وكذا قال دخلوك فيه
-
فخرص وراح قال لها يعني كانوا مارين بغزوه فمروا على امراه عرابيه خرصوا عليها وقال
-
له النبي احسبي على ما نرجع لك فحسبت قال ها فقالت الابد مثل ما انتم حسبته
-
اما العنب فما كان فما في حديث بين لكن فيه قول عامه اهل العلم فقاس هذا على هذا
-
لان هذا رطب ويابس وهذا رطب ويابس هذا فيه زكاه هذا فيه زكاه فاستقام القياس
-
ويؤخذ منهم العشر وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم باعناب ثقيف فخلصت وخبر اعناب
-
ثقيف هذا يدل على لكن هذا خبر من اخبار السيره هذا لو تجي تحقق على على الميزان الحديثي
-
تلقى كامها فيه لكن هو خبر من اخبار السيره يمشي ويؤخذ منهم العشر اذا اثمر
-
اذا اثمر يعني صار صار الزبيب اي وقال في روايه حنبل اذا خرص وترك في رؤوس النخل
-
فعليهم حفظه يحفظونه نعم لهم ان يهدوا لهم بقدر ما لا وياكلوا منه بقدر ما لا ينقص عن الحق
-
الشرعي فيه فان اصابته جائحه من السماء فذهبت بالثمره خرصنا عليه وعليه شيء وكذا جت جائحه مو
-
بيده عاد شو يصير يسقط عنهم الخرص خلاص تسقط ليش لان النبي صلى الله عليه وسلم
-
امر بوضع الجوائح خلاص ولم يؤخذوا به وقال في روايه الاثرم كان الشافعي يقول في
-
الخرص يخرص عليهم ما يؤول اليه وانما هو على ظاهر الحديث فان خرص 100 وثق اعطى عشره اوثق ثمرا
-
هذا في الخرص لما تجي انت تحسبها تحسبها على ما سيؤول اليه لانه اذا يس
-
ينقص فانت الان تجي تحسبها وتقول هذا الرطب سيؤول الى الان الرطب هذا مثلا خلينا نقول
-
700 900 كيلو تمام او 800 10 80 كذا لكن اذا صار تمر يصير 612 615
-
الزكاه العشر احنا نحسبه على كم؟ نحسبه على الرطب ولا نحسب على ها ايوه فالشافعي يقول على ما يؤول اليه
-
الامام في اكثر روايات يقول لها احسبها على الاصل احضر للفقراء احسبها على الاصل نفس لانه بحالتها الاوليه تكون اثقل
-
فان خرص 100 وسق اعطى عثق ثمرا فاحمد ايش يقول فان خرص 100 وسق اعطى عشره
-
اوسقث قال عبد العزيز وقد اوضحته في كتاب في كتاب المساقات والزارعه من كتاب هذا
-
والله اعلم طيب باب القول في النخل اذا بيع وقد ابر والزرع من قبل ان ان يطلع
-
التابير يسمون التلقيح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ها اذا ابرت النخل اذا ابرت النخل فالثمره
-
للبائع الا ان يشترط المبتاع يعني انا الان بعتك نخله والنخله هذه فيها ثمر انا لقح نقحته الثمر هذا حق منو حقي
-
انا انا البائع انت تاخذ الاصل بس تاخذ النخبه نفسها وبناء عليه هذا الثمر عليه فيه زكاه ويدخل
-
في بستاني وفي ارضي الا ان هو يشترط يقول انا ابيها ابي الثمره ايضا لكن التابير ليس هو مجرد التلقيح نبه على
-
هذا المعنى ابن عبد البر بل في قول عامه اهل العلم ليس هو ليس عين
-
التلقيح بل هو تشقق الثمره الثمره اذا شقت هالشكل احمرت اصفرت هذا المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم
-
اذا ابرت النخل ما هو المقصود مجرد التلقيح يعني لو لقحها اليوم للحين ما شقت
-
ما يدخل معها الحكم لابد ان تشقق ولهذا موضوع تابير النخل هذا من الفقهاء من يبحث في البيوع لان في حديث في البيوع
-
وكثير من الفقهاء يستعجلون عليه يبدونه في الزكاه يتكلمون عليه في الزكاه لانه وين كان الحديث في البيوع الا انه يتعلق في
-
حكم الثمره هذه من يملكها لان مهم جدا انا لو شريت منك بستان كامل نخيل كامل
-
بستان كامل وكله ثمر مؤبر في زكاه الزكاه هذه على منو علي يقول اذا ابر النخل فالزكاه على البائع
-
ليش لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل البائع هو صاحب المال اذا ابر النخله
-
فالزكاه على البائع والاصل خلاص للمبتاع المشتري والزرع اذا استحصد فالزكاه في مال البائع والزرع هذا زرع الارض اذا ان حصاده
-
ثم باع الارض على شخص فيزكي هذا الزر وهذا همسد لباب الحيله نعم واذا باع زرعا او نخلا فيه طلع فليس على
-
البائع زكاه اذا اذا ومكروه ان يبيع الثمره حتى يطيب ما يجوز حتى تصفار او تحمار
-
لكن النخله اذا اثمر بعض ثمرها ولم يثمر البقيه جاس في خبر ابن عباس في مسلم تجي في كتاب البيوع فان باعه
-
قبل ان يطيب فسخته اما اذا كل الثمر هذه تجي في البيوع فان باعه ثمره قد طابت ف
-
فالزكاه على البائع وهذا يبين لك معنى ابرت ابرت يعني لقحت وثم بعد ذلك تشققت تشققت
-
يعني صارت صالح للاكل ما اجيب لي ثمره ما هي صالح للاكل وتقول هذه للبائع ولا
-
المبتاع هذه اصلا ما ما يصح تنباع عشان نبحث فيها هي المنو فهمتم ايه فالان مو كل
-
واحد يجي يستشكل يقول اذا ابرت النخل فالثمره للبائع الا ان اشترط المبتاع يقول طيب ابرت لكن ما هي صالحه الاكل
-
فعلا النخله تلقح بعد مده تطلع يقوللك لا هو هذا القصد قول النبي صلى الله عليه
-
وسلم اذا ابرت يعني اذا اذا تشققت ليس في ليس مجرد التلقيح وهذا نبه عليه
-
عدد من الفقهاء ودائما يذكرون كلام ابن عبد البر في الموضوع باب القول في الجذاذ والحصاد بالليل قال
-
ابو عبد الله في روايه حنبل قال الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده فاذا اخذ السلطان حقه كان على صاحب الطعام
-
ان يعطي المساكين مما يصير له لقول الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده والحصاد الا
-
يمنع الرجل ولا يخرج من من اللقاط اللقاط ما يسقط اثناء الحصاد هذا يظل هذا يقوللك لا تمنع منه المساكين
-
تمام وهذا امر مباح يعني هذا الان له داخل في الزكاه في العشر ولاه ولاه داخل فيما يحصده الانسان شيء يطيح
-
وانت جالس تحصد وهو له مباح عندي ويكون ذاك بعلم صاحب الزرع ولا يمنع احدا منهم حتى نفسه حتى
-
ا المصدق مال السلطان له ان ياكل لهذا شوف يقول وقال في روايه المروذي من مل 500
-
درهم نرى له ان يلتقط 500 درهم يعني غني يعني انسان يزكي انما هو بمنزله المباحات
-
يعني لا مشكله ان ياكل من هذا الملتقض وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم ولا يعرض
-
اللقاطين في العشر وليس فيه الصدقه ما يصير يجي الرجل اللي ياخذ العشر يقولك اتركوه
-
اتركوه شوف المساكين قاعدين ياخذونص يقول لا اتركوه هذا زكاه هذا زكاه هذا في حق لا
-
اتركهم او شيء يسيري يسقط فيقول لا يعرض لهم وليس فيه صدقه ما ما يعني ما هو داخل في امر الزكاه
-
طيب هذا واحد والله وده يزر ويفلحق الدرس هذا كله الصراحه يشته احنا قضين حياتنا ورا بعارين واثبت شيء
-
ايه باب القول في الحبوب تبقى عند المالك قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن منصور
-
اذا زكيت شعيرك او طعامك الطعام هنا المقصود به البر المعلوميه اذا جعلث ثم حبسته سنين لا تريد به التجاره
-
فليس عليك فيه الزكاه يعني انسان الان حصدت انت وحطيته عندك فبقي عندك سنوات من
-
تلك الحصده ماز زمك به الزكاه ان لم تحفظ حفظه جديده الا ايش ان تقصد به التجاره فليس عليك
-
الزكاه وان حبسته وتريد به التجاره تقومه وتزكيه فان باعه ولم يكن اراد به التجاره
-
ما باعه لحاجه ما هو متاجر ضاق عليه شيء من امر البيت وكذا فاخذ شيئا
-
من التمر الذي عنده ومن الشعير الذي عنده وباعه ها ولم يكن فعليه في ثمنه الزكاه
-
اذا حال عليه الحول من يوم باعه باب القول في اموال اهل الذمه والحرب اذا
-
اتجروا في اهل في ارض الاسلام الان اهل الرجل الحربي جانا رجل من اهل الحرب معاهد
-
جاء قال بتاجر في بلدكم تفضل ادخل بلدنا تاجر جا يبي يطلع طلع نقول له نمسكه تعال انت ربحت انت كذا تعال
-
نحسب عليه وناخذ من كل اموال العشر كما قال عمر نعشرهم كما يعشروننا رجل من اهل الذمه
-
رجل من اهل الذمه نفس الشيء قال لك انا بروح لارض الحرب ابي كذا وهو جامع خير من
-
ديار الاسلام قول عليك نصف العشر والمسلم عليه ربع العشر على كل حال طالما هو في
-
بلاد الاسلام ليش لان مسلم تاجر مسلم يلزم الزكاه قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب عن
-
انس بن سيرين بعثني انس بن مالك على العشور عشور فقلت بعثتني على العشور يعني كانه مستغرب فقال اما ترضى ان ابعثك
-
على ما بعثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرني ان اخذ من المسلمين الربع العشر اذا
-
راحوا ديار البلاد الحرب ومن اهل الذمه نصف العشر وممن لا ذمه له العشر اذا كان معاهدا طبعا واليه نذهب وهو
-
مثل الزكاه من كل 40 درهما درهم ومن اهل الذمه درهمين اما لا ذمه له في العشر
-
دراهم درهما فهو العشر طبعا وهذا خذه بعض المعاصرين وحاولوا ان يبيحوا المكوس بسبه اللي هو هذا عتيبي هذا اللي كتب كتاب
-
العلاقات الدوليه لي صوتيه رديت عليه في الموضوع وقال في روايه ابي الحارث اذا مر اهل
-
الذمه بالعشار في السنه مرتين لا يؤخذ منهم الا مره ويؤخذ منهم نصف العشر اذا الامام يحدد انه
-
طيب راح لديار الكفر بعدين رجع ديار الاسلام بعدين رجع لديار الكفر خلاص هي مره في السنه مره وياخذ منهم نصف العشر من
-
كل 20 ديناره دينارا فان كان مع الذمي 10 دنانير ياخذ نصف دينار فان كان اقل هذا
-
هذا ع دنانير لا ياخذ منه شيئا وقال في روايه حنبل بن اسحاق وصالح فان كان مع
-
النصراني خمر وخ قناير هذا واحد من اهل الحرب جينا ان بنقوم امواله ولا لقينا معه خمر وخناثير وحتى
-
الذمي وكيك مع يقول فان عمر بن الخطاب قال ولوهم بيعها قال بعض الناس تقوم عليهم وهو
-
قول شنيع ولا اراه ولا يعجبني يعني احمد ما يرى انه ناخذ ثمن هذه الامور
-
وقال في روايه يعقوب بن بختان لا تقتلوا خناثيرهم فان لهم ذمه ولا اخذ منهم خمر
-
ولا خنزير ويولونهم بيعه فقط يؤخذ من الثمن ان كان فان قال الذمي علي دين لا
-
يقبل منه حتى ياتي ببينه فان كان معه جاريه فقال اهلي او اختي لان حتى الجاريه
-
تعت من مال فنقومها نحسبها من الحسبه قدرها قال هو واحد لا يقبل منه وقال في روايه ابن الحارث اذا مراني بعشار
-
معه جاريه فقال ابنتي او اهلي يصدقه ولا يصدقه في ان يقول علي دين قال عبد العزيز
-
هذا اقول هذا لو تطبق اليوم سهل جدا انك تعرف ان هذه اخته ولا شيء ثاني في ذلك
-
الوقت نشوف احنا يصدق وقوله لا يصدقه يعني طالبه بينه اذا ما في بينه خلاص باب القول
-
في اخذ الجزيه من اهل الذمه وهذا اخر باب معانا قال ابو عبد الله في
-
روايه حنبل تؤخذ الجزيه من كل من جرت عليه المواسي يعني انبت الشعر فصار يحلقه ولا
-
تؤخذ الا ممن احتلم والحدود في الجزيه وغيرها الانبات او الاحتلام او 15 سنه هذه علامات البلوغ
-
عند الامام احمد الانبات او الاحتلام 15 سنه اوسع المذاهب في علامات البلوغ المالكيه يعتبر خشونه الصوت علامه بلوغ اتساع الحوض
-
في الانثى علامه بلوغ فرق ارنبه الانف علامه بلوغ هذا تسوي هالشكل اذا فرقت يعني
-
تبالغ ولا تؤخذ من النساء والصبيان ولا من الشيخ الفاني وقال في روايه حرب ولا يؤخذ من
-
فقير او ذمن او نهو او نحو ذلك قول عمر ما نرى الا ان قد ظلمناك قول عمر بن الخطاب
-
وعمر بن عيث كان ما ياخذون من الرجل الفقير وغيره وقال في روايه محمد بن ابي
-
حرب ان كان ضريرا فليس عليه شيء لانه ما هو صاحب صنع ولا يؤخذ من الرهبان
-
طيب وقال في روايه عبد الله ولا تؤخذ الجزيه من عبيد المسلم عبيد المسلم لا ولا
-
من المكاتب المكاتب اللي يشتري نفسه فتكون له ذمه ماليه فان المكاتبه عبد ما بقي
-
عليه درهم وقال في روايه محمد ابن الحكم اذا اعتق المسلم الذميه فلا دفيه عليه لان
-
ذمته ذمه مولاه وقال في روايه ابي طالب عليه الجسيه اذا اعتقه المسلم هاتان روايتان نتكلم عليهما
-
في المجلس القادم هذا وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه كملنا الساعه بالضبط فين