تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

زاد المسافر [ ٢٦ ] من المسألة رقم [ ١٢٥٠ ] الزكاة والخراج

14 ديسمبر 2025 1 س افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

  2. فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد مسافر لغلام الخلال ونحن في كتاب الخراجي وفيه مسائل متعلقه بزكاه الارض

  3. وهذا المجلس فيه مسائل كثيره دقيقه مصطلحات جديده ولكن ان شاء الله تبارك وتعالى نقربها وحتى حتى لا يضيع منا الامر

  4. نشرح شيئا مما تعلق بالدرس الماضي ما معنى ارض الخراج؟ ارض الخراج هي ارض فتحت عنوه

  5. فتحها المسلمون عنوه بسيوفهم ثم اجلوا اهلها عنها فتبقى هذه الارض التي تزرع فيها غله هذه الارض لا تاخذ سنه بقيه

  6. المغنومات فان الاصى في اموال الكفار انها تغنم لجيش كما هو معلوم في الغنيمه التي سياتي تفصيل

  7. احوالها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه راى ومعه علي راوا ان يجعلوا هذه الارض خراجيه

  8. بمعنى انها تجعل ملكا لاهل الاسلام جميعا فيوضع فيها اناس من الكفار وغيرهم يعملون بها

  9. وينتفعون منها ويدفعون خراجا للدوله ضريبه الخراج هذا لا يسقط ان اسلموا يبقى عليهم في رقابه

  10. وبهذا تختلف عن الارض الاخرى الارض العشريه التي تقر على اهل الارض التي تقر على اهل الذمه

  11. تمام وهناك نوع ثالث يسمى الارض العشريه وهي الارض التي يسلم اهلها عليها فص فيصير فيها العشر مطلقا طيب ارض الخراج

  12. هذه كما قلنا لا يسقطها ولها احكام خاصه من اهم هذه الاحكام الذي عليه الجمهور ويميل اليه احمد ان

  13. الارض هذه لا يجوز ان تشترى لا يجوز ان تشترى الارض في الفقه اذا ينبغي ان تنتبه في اصل الارض نفسها وهناك

  14. الثمار فانت قد تشتري الثمار التي عليها والارض نفسها لا تشترى وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته

  15. هذه لا يشترى لا اصلها ولا ثمرتها وانما قد يؤجرها المرء تاجيرا هذا الاصل ارض الخراج هذه ما هي من اراضي

  16. الاسلام المعروفه ارض العراق ارض السواد ارض الشام الا المدن ارض المغرب ارض مصر هذه كلها فتحت عنوه

  17. خرسان الا اراسان عامتها فتحت صلحا فهذه ما هي ما هي ارض خراجيه الا فالشاهد ان

  18. هذه الاراضي لها هذا الحكم لكن ما في الارض الخراجيه من الدور البيوت الامور هذه لا هذه يجوز ان تشترى وتباع

  19. هذه تنقلنا الى مساله اخرى ارض مكه دور مكه دور مكه هذه تشبه الارض الخراجيه من وجه

  20. انها وقف على جميع اهل الاسلام في مذهب احمد وفي مذهب الجمهور ولهذا كرهوا ان تباع دور مكه ويشترى منها وينبغي

  21. لاهل مكه ان يوسعوا للناس هذا قديما اذا جاؤوا وفي روايه تبيح الشراء فقط لفعل عمر

  22. الشراء دون البيع هذا فيما يتعلق بدور مكه فدور مكه تشبه الارض الخراجيه لا تدور في الارض

  23. الخراجيه كل هذا مبني على اثار حتى يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رجلا

  24. اشترى ارضا من ارض السواد فقال له عمر من اين اشتريتها؟ قال من مالكها يعني الانسان

  25. قال مالكوها المهاجرون والانصار هذا رجل فقط اجير فيها هذا ما يتعلق بحكم الارض الخ والخرائج

  26. صنفت فيه مصنفات مثل كتاب يوسف والخراج كتابه هي بن ادم لان هذه كانت اموال

  27. الدوله وكانت اموال مهمه جدا فيما يتعلق الارض الخراجيه يتعلق بها الغله فقط لا تدور الغله نقل على هذا الاتفاق ابو

  28. عبيده قاسم سلام ايش الغله يعني الزرع يعني الثمره تمام ما قسيمها قسيمها الارض التي فتحت صلحا

  29. والتي اسلم اهلها عليها والتي احياها اهل الاسلام هذه انواع الاراضي ففي ارض اهل الاسلام احيوها احيوا ارض المواتا تصير

  30. ارض عشريه يصير فيها العشر في ارضها دائما فيه ايضا الله يبارك فيكم ما اسلم اهلها

  31. عليها اهلها واحنا محاصرين وكذا اسلموا فيقال الارض تقر عندكم لكن يكون فيها العشر ايش للدوله

  32. وفي عاد ارض اهل الذمه اللي يقرون عليها واذا اسلموا ناس اهل الذمه واذا اسلموا

  33. سقط سقط عنهم هذا العشر وما بقي الا الزكاه والزكاه اخصه الزكاه نعم فيها عشر فيها نصف عشر

  34. والزكاه في انواع معينه بينما العشر الارض العشريه والخراج في باب اوسع هذا ما يتعلق

  35. بما يسمى بارض السواد سميت السواد يعني سواد العراق وغير ذلك فيقول هنا عندنا روايه يقول وق في روايه محمد بن ابي حرب

  36. قال لا يبيع من السواد ويقضي دينه لا يبيع معناها لا يشتري يعني كانه واحد

  37. جاء قال له طيب انا محتاج يا احمد انا محتاج الامام احمد مذهبه الامام احمد رحمه الله مذهبه ان ارض

  38. الثواد هذه لا يشترى ولا يباع منها الغله لا تباع ولا تشترى وقد خالفه غيره في ذلك

  39. لكن هذا مذهب الجمهور اللي عليه عامه الصحابه فبعض الناس كانت في ايام العباسيين كانت

  40. الارض هذه تقار بايديهم وتعتبر لهم ملك خصوصا الناس اللي كانوا يعني تبع العباسيين احمد بن حنبل نفسه كان

  41. وارث ارض من ارض السواد فكان ا منها في حرج انه هو يرى انه لا يحق

  42. له تملكها فقال انا يا احمد انزلت نفسي منها منزله المفطر ما اخذ منها الا بقدر

  43. الضروره لاني انا ارى نفسي لست متملكا لها لكن الدوله من زمان ملكتها لاسلاف الامام

  44. والامام ورث ذلك فبعض الناس هذه الارض موجوده تحت ايديهم ارض السواد مملكه لهم بتمليك امام لهم

  45. او الامام قال لهم يجوز البيع ويجوز الشراء وانت تشت وانت كذا فبعضهم ياتي يستفتي الامام يقول له انا

  46. مضطر ماديا علي دين فهل ابيع من هذه فاحمد ورعا يقول له لا يقول وارجو ان يتسبب له

  47. يعني ارجو ان ان ورع ان ورعه هذا يعين في قضاء دينه يقول ولا يجوز بيعها

  48. على حال مات واذا كان لامراته عليه صداق لا يبيعها واحد يجي يقول انا زوجتي

  49. لها علي مهر وراحت اشتكت وانا اخاف اسجن خاف كذا ف قال لا يبيع ولكن يسلمها اليها

  50. بمالها لا يبيعها يعني ما واحد يقوللك تعطيها الارض تقول لها طيب انا الارض مقره بيدي وانا انتفع

  51. منها بقدر الضروره طيب خذي انت الارض هذه خلاص وانتفعي منها بقدر ما علي من ما

  52. تزرعونها تاكلون تزرعونها لكن ايش يبقى الملك عنده ها فتزرعونها الى ان لانه عادي انا ممكن

  53. عندي ارض وهذه الارض اعطيك اياها وتبقى ملكا لي على ان تزرعها انت وتنتفع منها

  54. اما ان تعطيني انت نسبه او خلاص تعطيني تعطيني مالا نقدا وانا انتفع وانا انتفع

  55. بزراعته انا اعطيك عفوا تعطيني مال نقدا وانت تنتفع بزراعته فهذا القصد قال باب القول في مساحه السواد وذكر

  56. الخراج الث يميز في وقت العباسيين الامر دخل شيء على شيء السواد يعني قلنا الارض الخراجيه

  57. يعني اللي فتحت عنه واللي لاهل الاسلام فيها مال مشترك تدفع للدوله عموما والدوله توزعه على الناس

  58. قال امر السواد عندنا بين فتح فتح المسلمون السواد عنوه الا ما كان منه صلح

  59. وهي ارض الحيره وارض بانقياء فانهم زعموا صلح ايضا مثل قلنا الشام الشام بواديها عنوه

  60. مدنها صلح فاراد عمر ان يقسم السواد بين المسلمين يعني بين الفاتحين وعمر بماذا اقتدى هنا بفعل النبي صلى الله

  61. عليه وسلم في خيبر فخيبر فتحت عنوه وقسمها النبي صلى الله عليه وسلم الى نصفين نص

  62. جعل بين الفاتحين ونص جعله مسبل لعموم اهل الاسلام فاستشار فيهم علي بن ابي طالب فاستشار

  63. فيهم فاستشار المسلمين فيهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه فقال علي دعهم ينزل عليهم

  64. المسلمون يعني يقرها بايديهم بايدي اهلها يزرعونها وينزل عنهم المسلمون يعطون المسلمين يقول فاقروا الاراضين في ايديهم

  65. ووضع ووضع الخراج الخراج هذا ايش قال على كل جريب الجريب هذا قالوا الارض اللي

  66. الجريب الارض اللي طولها 60 ذراعا وعرضها 60 ذراعا ولها تعريفات اخرى قفيز ودرهم من الحنطه والشعير القفيذ اللي

  67. هو 12 صاع حدد ها 12 صاع هذا في الحنطه والشعير وما سوى ذلك من القصب والزيتون والنخل اشياء

  68. موظفه اشياء موظفه يعني حدد نسبه في كل شيء يعني من كل كذا كذا من كل

  69. كذا كذا مشهور في كتب الخراج تقسيم عمر في الموضوع ومسح العامر والغامر العامر يعني الارض المبنيه والغامر يعني

  70. الارض المتروكه الميته مسحها سوى عليها مسح وبدا يطالبهم بضريبه على كل شيء فيها اذا ناله الماء هذا الغامر اذا ناله واسلم

  71. رجل منهم شوف الان اذا اسلم ايش يحصل فقال له عمر رضوان الله عليه اذا تحولت عنها

  72. فالمسلمون احق بارضيهم وان اقمت فانت احق ان تحولت عنها ان تركتها فنضع عليها غيرك وان بقيت فيها انت حق لا

  73. باس تبقى فيها تؤدي الضريبه والباقي لك وفي ذلك دليل انهم ليسوا بمالكين الارض ليش احمد يستدل انهم مالك الارض عشان

  74. يقوللك ما يجوز تبيع وان اقررت عليها ما هي لك كلاظ اللي هو ورثها الامام يقول ما هي لي اصلا نعم

  75. ورثناها وكذا وقرت بيدي لكن ما هي لي بالاساس بل هي لعموم المسلمين كالاثر المروي ان عمر بن الخطاب قال لاحد الصحابه

  76. من من اشتريتها قال من مالكها بعدين جاب جاب المهاجرونصار قال هؤلاء ملاكها اشتريتها منهم قال وانما اقرهم فيها عمر

  77. ليعملوا فيها ويعمروها يعني كالاجراء ويعمرها وما اخرج الله من شيء اخذوا منه ما يقيمهم

  78. وردوا سائر ذلك المسلمين على التقسيم السابق وما بين ذلك قوله لعثمان بن حنيف الله لان وضعت على كل جريب قفيزا ودرهم

  79. ودرهما لا تجهدهم وتضر بهم ولا تضر بهم يعني على كما قلنا الجريب اللي هي الارض

  80. الكبيره وبعضهم قالوا هي قدره بالصوع عليه هذا القفيز القفيز اللي ذكرنا ان 12 صاع

  81. او اقل والقفيز انواع بعضهم يقول من الثمانيه يقول فكانت 48 فجعلها 50 فجعلها 50

  82. و وقال في روايه محمد بن داوود الخراج على كل جريب من البر والشعير قفيز ودرهم

  83. الدرهم الموجود هنا ليس هو الدرهم المالي لا الدرهم هذا مقدار مثل قفيف متعلق بالصوع

  84. فان كان الذي يؤخذ مقدار قفي ودرهم وال مقدار قفيز ودرهم والعشر فليس عليه شيء

  85. يعني ما عليه شيء زائد والعشر فياتي الكلام على الارض العشريه وان اخذ منه اقل

  86. من ذلك فعليه ان يخرج ما تبقى عليه بعده لابد ان يخرج المقدار كما هو وقال في

  87. روايه محمد بن هارون الحمال السواد كله خراج والمقايسه لم تكن انما شيء احدث هي

  88. مو المقايسه عدلوها المقاسمه المقاسمه هذا في وقت العباسيين صاروا ما اخذوا بتقديرات عمر قالوا لا انت عندك ارض

  89. خراجيه عطنا الربع منها كلها عطنا الثلث منها ها يسمون الخراج بالمقاسمه قال نظل نحسب مثل قصه عمر في كل جريب في

  90. كل لا لا لا ناخذها فاحمد يقول هذا شيء احدث واقره بعض فقهاء الراي واحمد دفعه وان كان هو ترى انفع

  91. للدوله ياخذون اكثر فهذا اسم المقاتمه وهذه مشكله المحقق ما اكثر ما يخطئ انه ما يراجع الاصول اسمها

  92. المقاتمه مو المقايسه المقاسه وقال في روايه محمد بن الحكم والقفيز ينبغي ان يكون قفيزا صغيرا ينبغي ان يكون

  93. ثمانيه ارطال اللي هو الذي تحددنا لكم لان بعضهم يقول قفيس القفيس كان مصطلح متعدد فممكن هم يكبرون القفيس عشان يكبرون

  94. الضريبه معه يقول قال ابو عبيد الله وابو عبيد مو ابو عبيد الله القاسم بن سلام

  95. القفيس خمس هذا القفيز الملجم يعني القفيز الصغير هو خمس القفيز الموجود عندهم اللي اللي هم يعرفون الان وابو عبيد

  96. القاسم السلام رحمه الله له كتاب اسمه الاموال هذا الكتاب اصل حك جمع فيه احكام الخراج واحكام العشور

  97. واحكام الذكوات كل الاموال جمعها الكتاب موجود مطبوع في مجلد من اقدم الكتب ومن شيوخ من شيوخ البخاري من طبقه احمد فدائما

  98. يستشهدون به يقول وهو نصف الفالج هذه كلها مصطلحات وهو ربع الهاشمي هذا في مصطلحات

  99. قديمه باب القول في معرفه ما على كل جريب من الخراج هو قال قلنا الجريب الارض

  100. شو اسمه الارض بالفارسي ها الجريب بعضهم قال اربع اقفزه او عشره وبعضهم قال ارض طولها 60 ذراعا و 40 ذراع

  101. قال ابو عبد الله في روايه مثنى وظيفه عمر بن الخطاب في ارض السواد في

  102. الكرم الكرم هذا ايش؟ العنب وايش معه الزبيب هو الذبيب منين يجي من العنب وفي

  103. النخل ثمانيه النخل هذا يشمل ايش؟ الرطب والتمر يطلع رطب بعدين يصير تمر وفي القصب سته ومن الحنطه اربعه ومن الشعير

  104. درهمان من كل جريب والقضب والغضب الرطبه وعلى الدقلتين درهم وعلى الفارسيه درهم واختار حديث عمرو بن

  105. ميمون على الجريب قفيز ودرهم هو عمرو بن ميمون هذا قال هكذا قال هو في وقت عمر بن

  106. عبد العزيز قال على القفيز على على الجريب قفيز و درهم وما ادري ما ما الجريب او قال ما ادري ما القفيس

  107. لان هو يعرف انه خلاص اخذها في الاثر هكذا لكن ما يعرفها وفي زمان نقدم نقدرها نقول

  108. لكم احنا الصاع لان الصاع بالصاع اللي دائما نقدر فيه زكاه الفطر لما نقول 3 كيلو كذا على صاعنا احنا لانه

  109. على فكره الصاعياتي الان لما نتكلم عن خمسه اوسق اختلف المعاصرون في تقديره وهذا الاختلاف اثر جدا في زكاه الزروع

  110. لما لانه اختلاف يسير لان خمسه اوسق 600 صاع فاختلاف صغير يؤدي الى اختلاف كبير تراكميا

  111. يقول وقال في روايه جعفر بن محمد على حديث الحكم عن عمرو بن ميمون قفيز قفيز ودرهم

  112. وهو اصح حديث في السواد طيب باب القول في ارض اهل الذمه وبني وبني تغلب من الخراج

  113. معروف مر معنا ان بني تغلب تضاعف عليهم الجزيه يضاعف عليهم فيقوللك قال ابو عبد

  114. الله في روايه احمد بن القاسم في ارض بني تغلب العشر تضاعف عليهم العشر هو الخراج لا

  115. الارض العشريه قسيم الخراج الخراج ارض فيها مقدار معين على ما ذكرناه يحدد بالجريب وغير ذلك اما الارض العشريه

  116. فالارض العشريه لها احوال الحال الاول الارض التي احياها المسلمون مثل البصره بناها المسلمون هذا تصير عشريه الصير

  117. دائما يؤخذ منها العشر الارض من الاساس كانت موات فاحياها واذا احي الذم ارضا نفس الشيء فيها

  118. ها وايضا ما اسلم عليها اهلها وما قسمت بين الغانمين واقروا اهلها فيها هذه كلها تعد ارض عشريه العشر تضاعف فاذا

  119. اشتراها المسلم فالعشر هذه الارض العشريه فاذا اشتراها المسلم العشر ايش يعني الزكاه يعني زكاه الارض العشر او نصف

  120. العشر ها فمثلا رجل من من التغالبه اخذ ارض عشريه فيصير عليه ايش؟ يصير عليه

  121. عشرين اللي هو خمس فتصير عليه عشرين اذا مسلم اشترى الارض منه ترجع الى ما

  122. وكذلك او او عفوا والمسلم ممكن يشتري ارضا عشريه يعني ارض عليها العشر دائما لان كما

  123. قلنا المسلم اذا ارض له هو اصلا من الاساس هذه فيها الزكاه تختلف الزكاه تتفق مع الارض العشريه ان

  124. كله فيها العشر وفي نصف العشر اذا في مسقه السماء لكن ارض الانسان ارض الانسان الارض

  125. العشريه تختلف بانه يؤخذ العشر من اصناف اكثر والامر مستمر وحتى لو زرعها غير مسلم

  126. يؤخذ منها العشر يقول وكذلك اذا اشترى التغليبيه ارضا مسلما فالعشر يضاعف عليهم والمال والمواشي

  127. سواء الصغير والكبير انما هي زكاه هذا في الارض العشريه العامر الخراج ما تؤخذ من المال والمواشي اما الارض العشريه

  128. فيؤخذ القول في الذم يشتري ارض الخراج قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه

  129. حنبل ليس لاهل الذمه ان يشتري ان ان يشتروا ما فتحه المسلمون عنوه والصلح ما

  130. صلحوا عليه وشرط لهم ما قلنا ما فتح فتح المسلمون عنوه له حالان اما ان يكون قد قسم التقسيم المعروف

  131. اللي هي صارت ارض خراجيه فهذه لا يشتريها لا مسلم ولا ذمي واما ان يكون الامام قسمها بين الغانمين

  132. فتصير ارض عشريه الذمي ما عليه في الارض اذا اشتراها الذمي بالاساس ما عليه في الارض

  133. فقالوا اذا اشترى ارضا عشريه كيف؟ كانها تسقط الحق الذي فيها اذا هو اشترها انتقل الملك له

  134. اهل البصره لهم قول عجيب يقولون ياخذها وتضاعف عليه اهل المدينه قال لا ما يشتريها

  135. تقر اما ان ان تقر بيده وتبقى ملكا للمسلم وهو يدفع اهلا وسهلا اما هو يتملك اصلها

  136. فهذه مشكله نعم والصلح ما صلحوا عليه وشرط عليهم وقال في روايه محمد بن اسحاق الصاغاني يمنع اهل

  137. الذمه ان يشتروا من المسلمين لانه ليس في ارض الذمه صدقه هذا التعليل لانه اذا

  138. اشتراها ذهبت صدقته انما قال صدقه تطهرهم وتزكيهم بها فاي طهر للمشركين وقال في روايه الميموني اما اذا كانت عندك

  139. ارض متملكه انت نفسك ارضك نفسك تبيعها لم شئت لكن يكره انك تبيعها ذمي تسقط بها

  140. الزكاه لكن انت شو اسمه وقال في روايه الميموني يؤخذ من ارضهم الضعف الضعف عفوا كما يؤخذ من اموالهم اذا

  141. اتجروا فيها منهم زكاتها مرتين تضعف عليهم فمن الناس من شبه الزرع لهذا هذا مذهب

  142. البصره الان التاجر المسلم كم ناخذ منه احنا ربع العشر التاجر الذمي كم ناخذ نصف العشر فهذا هو القياس فقال لك خلاص كل

  143. ارض يؤخذ فيها من المسلم عشر ناخذ فيها من الذمي عشرين هذا اللي هو مذهب البصره اللي

  144. احمد افتى به هنا وفي روايه اخرى يتعجب منه وقال في روايه احمد ابن القاسم اذا

  145. اشترى الذمي ارض العشر ارض العشر يسقط عنه العشر اذا ملكها ذمي فيمنع من شرائها

  146. ولان اهل الذمه لو حاثوا الارض فاشتروا ما حولنا ذهبت الزكاه والعشر و وهذا في ارض العشر فاما ارض الخراج فلا

  147. يعني ارض الخراج لا يتمكونها على على كل حال لانه حتى المسلم ما يتملك اما ارض

  148. العشر فيجوز انتقال الملك فيها قال عبد العزيز وبهذا اقول انهم يمنعون من الشراء والله اعلم وهذا منع سياسه هذا منع سياسه

  149. طيب باب القول في العشر والخ خراج يجتمعان على اصحاب الاراضين كيف يجتمعان الان عندنا ارض فيها خراج كيف يكون فيها

  150. عشر كان ياتي مسلم الى من في ايديهم هذه الارض من ممن فتحت عنوه فيقول لهم ممكن

  151. تؤجروني هذه الارض ازرع فيها الان هذه ارض فتحت عن واقر الامام الكفار فيها والكفار يدفعون

  152. خراجا فجاء مسلم لهؤلاء الكفار وقال لهم اجلوا لي هذه الارض ازرع فيها فماذا سيحصل؟

  153. سيخرج ايش؟ ستخرج الثمره الثمره فيها حق الاصل اللي هو الخرج اللي هو الضريبه اللي على الارض طيب

  154. والمسلم هذا عليه ثابته مسلم عليه عشر يجتمعان عند اهل الراي لا يجتمعان يا هذا يا هذا

  155. في مذهب احمد وفي مذهب الجمهور لا يجتمعان فيادون الضريبه الخراج والمسلم يؤدي عن نفسه هو الزكاه العشر

  156. قال ابو عبد الله في روايه صالح واسحاق بن منصور والسواد على الرقبه الخراج مثل جزيه الرؤوس

  157. ويبين ذلك انه مسح العامر والغ غامر يعني هو امر مختلف في واقعه عن الزكاه

  158. عن زكاه الارض لما لانه مسح عليهم العامر والغامر يعني حسب عليهم بالمساحه حتى الموات احسبها عليهم بالزكاه الغامر ايش

  159. الموات الزكاه ما يحسب فقد اوجب الخراج على الغامر فمن ثم جعل على الارض الخراج

  160. يعني ارض الخراج تحسب على المساه بينما الزكاه تحسب على ايش؟ على الثمره نفسه ليس في ما دون خمسه اوسق صدقه فاحمد

  161. يقول هذا شيء وهذا شيء فمن ثم جعل على الارض الخراج الخراج على الارض نفسه

  162. والعشر فالعشر في الحب يعني في الثمره نفسها اذا طلعت لابد منه والخراج على رقبه

  163. الارض يعني هم ما يتخلصون بهذا يجون نجيهم نقول لهم اعطونا الخراج يقول يب اعطينا الارض

  164. الانسان مسلم يسرح نقول مسلم احنا مطالبينه بالثمره اما الارض نفسها هذه مقره عندكم وانتم انتفعتم حتى اخذتم مسلم

  165. تعطون الخرج ها الان خلصنا هذه احكام الخراج اللي هي طبعا الحين ما لها شو اسمه بس احنا نفهمها

  166. الشكل ناتي بارك الله فيكم الى المهم وهو زكاه الحرث قال باب القول في معرفه ما يؤخذ من زكاه

  167. الحرث اللي هي زكاه الارض قال ابو عبد الله في روايه عبد الله في كل

  168. خمسه اوسق صدقه والوسق 60 صاعا 65 ب 300 صاع تمام هذه 300 صاع المعاصرون تنازعوا هذا خلي

  169. اشوف ايش كاتب في شرح البخاري ايه ناس يقدمونها ب 612 12 وناس يقدرونها ب

  170. 672 ترى الفارق كبير بين المعاصرين بالكيلو تشوف المعاصرين تقديراتهم تختلف ليش؟ لان تقديرهم يختلف في تقدير الصاع

  171. الصاع واحد يقوللك 3 كيلو واحد يقوللك اثنين وشوي هذه لما نجي نحسبها بزكاه الفطر تكون شويه

  172. هي كل واحد صاعمات لكن لما تجي تحسبها بزكاه الزروع ها لما نحسب خمسه ب 60 ب 300

  173. هذه فرق فهذا التقدير الى اليوم عمل مشكله يعني لك تتخيل واحد يقول لك انا عندي 612

  174. يقول على مذهب الشيخ فلان ما عليك الزكاه 612 كيلو طلعته تمر ولا رطب ولا تمر هو

  175. الرطب تمر يقول طلع 612 كيلو يقول على مذهب الشيخ فلان ما عليك على مذهب الشيخ

  176. فلان ابد عليك طبعا الخروج ان يخرج منها ان يحتاط نقدر على الاقل عشان يحتاط

  177. يقول فما زاد على 300 صاع فانه يزكى بالحساب اللي هو العشر فيما سقت السماء

  178. والعشر وفيما سقت النواضح نصف العشر حكم الخمسه اوثق هذا ليس فيما دون خمسه اوسق

  179. الصدقه القران عام واتوا حقه يوم حصاده القران عام هذا من تخصيص السنه لم يختلف الفقهاء

  180. في تخصيص ليس في ما دون خمسه اوثق صدقه ما دول خمسه اوثق ما في زكاه من خالف في هذا اوسع مذهب

  181. في موضوع الزكاه مذهب ابي حنيفه ابو حنيفه قال لك ما اي شيء يخرج من الارض فيه زكاه

  182. قل او كث ومن اي نوع كان وهذا خلاف الجمهور في مساله الخمسه اوثق انقذه من الشذوذ ان

  183. قول هذا سبقه اليه مجاهد لكن عامه الناس خالفوه وخالف الحديث خالف الحديث الواضح ليس فيما دون خمسه اوثق صدقه وليس فيما

  184. دون خمسه اواق صدقه وليس في اقل من خمسه زوج ا صدقه اي فمذهب الحنفي فيه هو اوسع المذاهب

  185. في موضوع الزكاه في الخارج من الارض وقال في روايه احمد بن منصور الرمادي ارى

  186. الخراج والزكاه جميعا في ارض الخراج هذا شرحناها وشلون تصير يعني وقال في روايه عبد الله ان كان خروج الحب

  187. على كلفه مثل النواضح والغرب ان يسقيها بان يمد لها نهرا او يضع لها سواقي

  188. او ها ففيه نصف العشر هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما في سق وما كان على نطف

  189. السماء من الامطار ففيه العشر فيما سقت السماء والعشره فانه واضح نصف العشر والزكاه تجب فيه من الحنطه والشعير والتمر

  190. والزبيب هذه الاربعه اجماع هذه اللي اول شيء الحنطه والشعير والتمر والزبيب هذه اجماع فقط يذكر شيء عن شريح

  191. هذه الاربعه ما فيها نساء بعدها والفواكه تقريبا عامه اهل العلم عد قوي شاذ الفواكه

  192. والخضروات ما فيها زكاه الزكاه عاد ضابطها في المذهب ان كل ما يوثق ويدخر لانه الان التمر ورد في السنه وورد الكلام

  193. عن الخرف والخرف يقع في الزبيب ويقع في التمر ف والشعير كان موجودا واخذ منه فخلاص هذا

  194. ما في نقاش عاد بعدها هذه عند عاد عند العلماء يصير مساله يسمونها تنقيح المناط

  195. نريد ان نفهم نريد ان نستوعب الزكاه ما جمهور التابعين جمهور التابعين لا يرون في الفواكه

  196. والخضراء والزكاه ولانها اصلا ما تدخل يعني تترك شويه تعفن تمام اما هذه الاشياء اللي راح يذكرها

  197. المصنف اللي ذكرها احمد يقول والسلت والارز والعدس هذه كلها تدخر وتوثق يدخل فيها التوثيق

  198. وكل شيء يقوم مقام هذه حتى يدخر شوف اعطاك القاعده عاد ويجري فيه القفيس مثل

  199. اللوبياء والحمص والسماس والقطنيات ففيه الزكاه اذا بلغ خمس اوثق وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم اشار

  200. اشاره قال ليس في مدو خمسه اوثق واللي وثق هذا اللي يدخل فيها القفيس اما الفواكه فتعد عدا حبه حبتين ثلاثه ما

  201. تكال كيلا ولا ها معدود وقال في روايه ابي طالب يعطي العشر من كل شيء يكال ويدخر والمكيل

  202. والمدخر لها احكام خاصه زكاه الفطر الخارج من الارض كلها شو اسمه وايضا فيما يتعلق

  203. بمساله ا في البيوع اذا اشتريتها فلا فلا يجوز ان تبيعها حتى توويها الى رحلك

  204. بعض الناس خصصها بهذه هذا ما يكال ويدخر في هذه الاحكام وايضا في الربويات على قول

  205. يعني الان مثلا عندنا الاصناف الربويه غير الذهب والفضه ايش علتها؟ ففي فدائما تجد التمر حاضرا تجد الرطب

  206. حاضرا تجد الزبيب حاضرا في عموم هذه الابواب فقالوا هذه لها هذ ايش يسمونها في اصول

  207. الفقه المناسبه انه تجد حكما تجد فرعا متثقا في عدم من الابواب فانت تلاحظ مناسبه مراعاه ان ان الشارع يراعي هذا

  208. المعنى في عموم هذه الابواب طيب وقال في روايه ابي طالب يعطي العشر من كل شيء يكال

  209. ويدخر من الحنطه والشعير والتمر والزبيب دائما احمد يقدم ذلي لان ذلي اجماع اللي ما ينافي احد

  210. بل في روايه عن احمد في المذهب وهذه روايه ما هي قويه انه الزكاه ما في الا في هذه

  211. فقط لكن هذه الروايه ما هي قويه والارز والعدس والحمص والخردل واشباهه والجوز ليس يكال

  212. واللوز يكال ففيها الصدقه شوف فرق بين الجوز واللوز ايه وقال في روايه صالح لا زكاه في شيء من

  213. الخضر اللي هي خضروات مثل الرياحين والبقل والبطيخ والبصل والكراث والخيار والسفرجل والرطب والرمان والاترج والاجاص والقصب

  214. وما اشبه ذلك فليس فيه زكاه هذا مذهب الجمهور هذا مذهب الجمهور خلافا لاهل الراي

  215. وقال في روايه يعقوب بن بختان والزعفران فيه زكاه وهذا قاثوا عليه عندنا في المذهب الورث

  216. ايضا وقال في روايه ابي داوود ليس في في القطن زكاه قال هذا لان ما ما يدخل وقال في موضع اخر

  217. يجمع ويسكى هم روايتين وسياتي اختيار المصنف اه وقال في روايه صالح في الزيتون العشر اذا بلغ 60 صاعا وان عصر منه قوم

  218. لان الزيت له بقاء الزيتون هذه في روايتين في المذهب روايه وهذه الاشهر يختارونها عندنا ان ما في

  219. سكات عفوا ان عفوا ان اي نعم ان ما في ان ما في سكات واظن هذا هو مذهب مذهب

  220. عفوا في زكاه الاشهر وهذا مذهب مالك وابي حنيفه والثوري والاوزاعي قالوا ليش؟ قال لانزي يدخل المذهب الثاني

  221. اللي هو الروايه الثانيه وهذا هم اختاره كثير من اصحاب مذهب مشهور مذهب الشافعي قالوا لا قال ما في زكاه لانه ا

  222. ما يدخر الا اذا عصر فلا يدخر على اصله الزيت الزيتون في نفسه لا يدخر لا يمكن لو ترك فاشبه

  223. الفاكهه ها وبعضهم قالوا يا اخي مذكور في القران الزيتون والرمان قالوا هو العطف هذا الزيتون والرمان الرمان اصلا كلنا ما

  224. نرى فيه الزكاه ف لهذا شو يقول المصنف قال وقال عبد العزيز لا زكاه عندي في القطن والزيتون

  225. والزعفران والزيت حتى الزعفران خالف الامام فانه ليس بداخل في الاوثق والزكاه انما تجب بوجوب الاوثق فيها والله اعلم

  226. و باب القول في الحبوب تجمع في الصدقه ولاحظ هنا المصنف خالف الامام في روايه

  227. الزعفران وفي روايه القطن لانه ايش راعى معنى اعم وهذه عادي لا باس يعني الانسان ما يتعصب

  228. قال عبد العزيز اذ قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن ابراهيم الزكاه تجب على

  229. الرجل اذا بلغ ما تخرج اارضه خمسه اوثق كل نوع من الحبوب خمسه اوثق حنطه خمسه اوثق

  230. شعيرا زكاه اذا كان كل نوع خمسه اوثق يعني ما يصير تضمها البعض انت زرعت حنطه وشعير وكذا وكذا وكذا كل

  231. واحد لوحده ما تجي تقول والله ثلاثه اوثق حنطه وثقين شعير ينتهي لا بس ها وقال في روايه

  232. الميموني ام صار عصير هذا خلاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على

  233. مسلم صدق في حب ولا تمر دون خمسه اوسخ ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين

  234. الحب والتمر فكل ما كان يكال من الحنطه والعدث والارث يقع عليها اسم الحبل تجمع كلها اذا كان

  235. مما يكال في القفيذ فيزكيها والتمر ليس عندي مثل الحب فيضمه اليه لان رسول الله

  236. صلى الله عليه وسلم فرق بينهما هذه روايه اخرى انه الحبوب ما اعتبر حبوبا يضم الى بعضه

  237. لكن التمر ما يعتبر حبوب فينحط الوحده وقال في روايه حنبل اذا كانت متفرقه من

  238. اجناس شتى فكانت اذا جمعت بلغت ما يجب فيها الزكاه فانه يخرجها ويضعها فهو في

  239. الفقراء في الاصناف التي ذكرها الله ولم ياخذها المصدق يقول قال عبد العزيز قد ثبت عن

  240. النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه فكل ما كان من

  241. الحبوب يضم بعضها الى بعض هذا ايضا رجح المصنف انه الحبوب يضم بعضها الى بعض الا

  242. التمر فانه لا خلاف في انه لا يجمع خاص الوحده التمر يا هو يبلغ خمسه اوثق يا ما

  243. يضمل غيره اما الحبوب الاخرى تضم وان رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم فرق بين

  244. التمر والحب وانما اخترنا الجمع بين الحبوب لان الماخوذه منها واحد والنصاب فيها واحد واذا كان ذلك صح اختيارنا فيه

  245. والدنانير والدراهم والدنانير اذا واحد اورد عليه قال يا مصنف انت قبل ابواب رجحت ان الفضه ما تضم للذهب ليش خليت الحبوب

  246. ويا بعض الحين فايش يقول والدنانير والدراهم والدنانير نصابها مختلف يقول نصابه مختلف لهذا والماخوذ يختلف فلم

  247. يجوز ان يجمع بينهما الاختلاف الماخوذ منها والاختلاف نصابها يقول حبوب نبي منها خمسه نصابها خمسه اوثق كلها وكلها تحفظ مع

  248. بعض والخار والمطلوب منها العشر كلها نفس الشيء استثنينا التمر للاجماع ولا التمر لو في مجال حطينا معه رايت نعم والله اعلم

  249. باب القول القوم اذا اجدبوا في صدقاتهم يؤخرون عن ادائها النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع

  250. الجوائح ولا يكلف الله نفسا الا وساه اذا اجدبوا يعني اذا افتقروا قال ابو عبد الله

  251. في روايه الميموني حديث عمر بن الخطاب اذا اجدبوا عاما لا تؤخذ منهم الصدقه اذا مر

  252. فيهم مجاعه او كذا ما تؤخذ منهم الصدقه وناخذها منهم في السنه الاخرى والى اليه اذهب اذا كانوا فقراء واجدبوا

  253. لم تؤخذ منهم تلك الص السنه وصدقتهم ترد في فقرائهم يعني الناس اللي حولهم وهم

  254. انفسهم اذا كان القول باب القول فيما يزاد عليهم قال ابو عبد الله في روايه ابي

  255. داوود لا يحتسبوا بالزياده التي زادوا عليهم من العشر لان هذا غاصب غصب ايش معنى

  256. هذا معنى هذا لو في امير ظل تمام فجاء وصار ياخذ من الناس زياده على العشر تعال

  257. انت عليك عشر ابى اخذ منك خمس خذها جاء بعدها امير عادل فجاهم قال لهم يبى نبي العشر قال يا طويل

  258. العمر احنا اللي فات الامير اللي فات كان يظلمنا كان ياخذ زياده طيب ما تخم بدل الزياده اللي راحت علينا

  259. عاد هذه فيها روايتين في المذهب هذه روايه يقول ما نعتبر هذا غصب غاصب ولا يترك حق

  260. لباطل هذا رجال هو سرق حتى ما اخذ في حق الفقراء عشان انا اخصمه هو ما اخذ النفسه فلهذا احمد يقول غاصب

  261. غصب هو اخذ لحق نفسه وقال في روايه صالح واسحاق بن منصور يحتسب لهم من الزكاه اذا زادوا عليهم لسنه اخرى

  262. اما الروايه الاخرى لاحظهم قال لا خلاص ممكن نراعيهم قال عبد العزيز وبهذا اقول والله اعلم

  263. باب القول في الخرص في العلب وفي العنب والنخل ركزوا معاي بمساله الخرص هذه عشان

  264. يعني يبي لها شويه فهم الان الله يبارك فيكم مر معنا انه من اصناف ايش التمر من اصناف الزبيب التمر

  265. قبل لا يصير تمر شنو يكون رطب والزبيب قبل لا يصير زبيب شنو يكون عنب

  266. طيب في حاجه اسمها الخرص اذا رجل كان عنده بستان او عند ارض فيها رطب او فيها

  267. عنب متى احنا راح ناخذ الزكاه؟ اذا هذا صار زبيب وهذا صار وهذا صار تمر

  268. لكن الرجل يعني ا ما يعرف ما الذي عليه ما الذي له ياتي ايش؟ ياتي مصدق الامام فيخرها عليه يعني

  269. ايش يخرصها عليه يعني يجي ينظر في هذا الزبيب عفوا في هذا التم في هذا الرطب او

  270. في هذا العنب فيقول هذا اذا صار زبيبا فان زكاته تكون كذا وكذا هذا اذا صار تمرا فان

  271. زكاته تكون كذا وكذا ايش فائده عمليه الخرص هذه وهذه ثابته في السنه والنبي خرص

  272. وخرص على الاعرابيه وقال لها بعدين ايش قال لها احسبي انت بعد ها ايش فائده هذا اول شيء استقرار حكم

  273. الزكاه خلاص يصير الرجل اذا جيناه في اذا جيناه وقت الحصاد ولقينا الامر اقل نطالبه

  274. بتعويض اقل من ما خرصنا عليه نطالبه بتعويض ثاني شيء هو يعرف ماله وما عليه

  275. فيصير ياكل يصير يهدي يصير خلاص عرف اللي له واللي عليه ها لكن اذا اصابته جائحه ما

  276. عليه شيء ويستحب على حديث سهل بن ابي حثمه انك تترك الربع الربع ما تخرصه

  277. عشان ياخذ راحته ها تترك له الربع لا تخلصه عليه فهذا اللي يسمى الخرص طيب اذا

  278. نقص قبل الخرص قبل الخرص وزع وكل وخلص كل شيء عليه شيء لا ما في روايه عن المذهب الامام يقول ما

  279. عليه شيء حتى تستقر الزكاه اذا استقرت خلاص تصير هذا انت مطالب هذا عاد تاكل

  280. تسوي تفعل في عليك شيء في لك نسبه معينه ناتي نجد هذا صارت تمرا ها هذا القصد في

  281. عمليه الخرص وهذا وهذا اللي هو اللي اللي رطب ويابس هذا فيه الحكم اللي راح يجي في البيوع

  282. اللي هو المزابنه انه ما يجوز تبيع الرطب بالتمر ما يجوز تبيع العنب بالزبيب اليابس بالرطب ما ليش اذا يبس نعم ها قال

  283. ابو عبد الله في روايه ابي الحارث والعنب يخرص عليهم ويؤخذ منهم العشر يحسب يجي

  284. يحسبها انسان خبير يقول ها هذا العنب كذا كذا هذا اذا صار زبيبا فان زكاته تكون كذا

  285. كذا تمام كما يخرص النخل خرص النخل هذا ثابت عن رسول الله ما في نقاش

  286. لهذا ليش احمد قال العنب يخرص كما يخرص النخل ها هذا عاد قياس لانه النخل هذا ثابت

  287. النبي شخصيا خلص لما خلص على المراه الاعرابيه كان مارين بغزو ولقاها مسلمه وكذا قال دخلوك فيه

  288. فخرص وراح قال لها يعني كانوا مارين بغزوه فمروا على امراه عرابيه خرصوا عليها وقال

  289. له النبي احسبي على ما نرجع لك فحسبت قال ها فقالت الابد مثل ما انتم حسبته

  290. اما العنب فما كان فما في حديث بين لكن فيه قول عامه اهل العلم فقاس هذا على هذا

  291. لان هذا رطب ويابس وهذا رطب ويابس هذا فيه زكاه هذا فيه زكاه فاستقام القياس

  292. ويؤخذ منهم العشر وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم باعناب ثقيف فخلصت وخبر اعناب

  293. ثقيف هذا يدل على لكن هذا خبر من اخبار السيره هذا لو تجي تحقق على على الميزان الحديثي

  294. تلقى كامها فيه لكن هو خبر من اخبار السيره يمشي ويؤخذ منهم العشر اذا اثمر

  295. اذا اثمر يعني صار صار الزبيب اي وقال في روايه حنبل اذا خرص وترك في رؤوس النخل

  296. فعليهم حفظه يحفظونه نعم لهم ان يهدوا لهم بقدر ما لا وياكلوا منه بقدر ما لا ينقص عن الحق

  297. الشرعي فيه فان اصابته جائحه من السماء فذهبت بالثمره خرصنا عليه وعليه شيء وكذا جت جائحه مو

  298. بيده عاد شو يصير يسقط عنهم الخرص خلاص تسقط ليش لان النبي صلى الله عليه وسلم

  299. امر بوضع الجوائح خلاص ولم يؤخذوا به وقال في روايه الاثرم كان الشافعي يقول في

  300. الخرص يخرص عليهم ما يؤول اليه وانما هو على ظاهر الحديث فان خرص 100 وثق اعطى عشره اوثق ثمرا

  301. هذا في الخرص لما تجي انت تحسبها تحسبها على ما سيؤول اليه لانه اذا يس

  302. ينقص فانت الان تجي تحسبها وتقول هذا الرطب سيؤول الى الان الرطب هذا مثلا خلينا نقول

  303. 700 900 كيلو تمام او 800 10 80 كذا لكن اذا صار تمر يصير 612 615

  304. الزكاه العشر احنا نحسبه على كم؟ نحسبه على الرطب ولا نحسب على ها ايوه فالشافعي يقول على ما يؤول اليه

  305. الامام في اكثر روايات يقول لها احسبها على الاصل احضر للفقراء احسبها على الاصل نفس لانه بحالتها الاوليه تكون اثقل

  306. فان خرص 100 وسق اعطى عثق ثمرا فاحمد ايش يقول فان خرص 100 وسق اعطى عشره

  307. اوسقث قال عبد العزيز وقد اوضحته في كتاب في كتاب المساقات والزارعه من كتاب هذا

  308. والله اعلم طيب باب القول في النخل اذا بيع وقد ابر والزرع من قبل ان ان يطلع

  309. التابير يسمون التلقيح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ها اذا ابرت النخل اذا ابرت النخل فالثمره

  310. للبائع الا ان يشترط المبتاع يعني انا الان بعتك نخله والنخله هذه فيها ثمر انا لقح نقحته الثمر هذا حق منو حقي

  311. انا انا البائع انت تاخذ الاصل بس تاخذ النخبه نفسها وبناء عليه هذا الثمر عليه فيه زكاه ويدخل

  312. في بستاني وفي ارضي الا ان هو يشترط يقول انا ابيها ابي الثمره ايضا لكن التابير ليس هو مجرد التلقيح نبه على

  313. هذا المعنى ابن عبد البر بل في قول عامه اهل العلم ليس هو ليس عين

  314. التلقيح بل هو تشقق الثمره الثمره اذا شقت هالشكل احمرت اصفرت هذا المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم

  315. اذا ابرت النخل ما هو المقصود مجرد التلقيح يعني لو لقحها اليوم للحين ما شقت

  316. ما يدخل معها الحكم لابد ان تشقق ولهذا موضوع تابير النخل هذا من الفقهاء من يبحث في البيوع لان في حديث في البيوع

  317. وكثير من الفقهاء يستعجلون عليه يبدونه في الزكاه يتكلمون عليه في الزكاه لانه وين كان الحديث في البيوع الا انه يتعلق في

  318. حكم الثمره هذه من يملكها لان مهم جدا انا لو شريت منك بستان كامل نخيل كامل

  319. بستان كامل وكله ثمر مؤبر في زكاه الزكاه هذه على منو علي يقول اذا ابر النخل فالزكاه على البائع

  320. ليش لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل البائع هو صاحب المال اذا ابر النخله

  321. فالزكاه على البائع والاصل خلاص للمبتاع المشتري والزرع اذا استحصد فالزكاه في مال البائع والزرع هذا زرع الارض اذا ان حصاده

  322. ثم باع الارض على شخص فيزكي هذا الزر وهذا همسد لباب الحيله نعم واذا باع زرعا او نخلا فيه طلع فليس على

  323. البائع زكاه اذا اذا ومكروه ان يبيع الثمره حتى يطيب ما يجوز حتى تصفار او تحمار

  324. لكن النخله اذا اثمر بعض ثمرها ولم يثمر البقيه جاس في خبر ابن عباس في مسلم تجي في كتاب البيوع فان باعه

  325. قبل ان يطيب فسخته اما اذا كل الثمر هذه تجي في البيوع فان باعه ثمره قد طابت ف

  326. فالزكاه على البائع وهذا يبين لك معنى ابرت ابرت يعني لقحت وثم بعد ذلك تشققت تشققت

  327. يعني صارت صالح للاكل ما اجيب لي ثمره ما هي صالح للاكل وتقول هذه للبائع ولا

  328. المبتاع هذه اصلا ما ما يصح تنباع عشان نبحث فيها هي المنو فهمتم ايه فالان مو كل

  329. واحد يجي يستشكل يقول اذا ابرت النخل فالثمره للبائع الا ان اشترط المبتاع يقول طيب ابرت لكن ما هي صالحه الاكل

  330. فعلا النخله تلقح بعد مده تطلع يقوللك لا هو هذا القصد قول النبي صلى الله عليه

  331. وسلم اذا ابرت يعني اذا اذا تشققت ليس في ليس مجرد التلقيح وهذا نبه عليه

  332. عدد من الفقهاء ودائما يذكرون كلام ابن عبد البر في الموضوع باب القول في الجذاذ والحصاد بالليل قال

  333. ابو عبد الله في روايه حنبل قال الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده فاذا اخذ السلطان حقه كان على صاحب الطعام

  334. ان يعطي المساكين مما يصير له لقول الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده والحصاد الا

  335. يمنع الرجل ولا يخرج من من اللقاط اللقاط ما يسقط اثناء الحصاد هذا يظل هذا يقوللك لا تمنع منه المساكين

  336. تمام وهذا امر مباح يعني هذا الان له داخل في الزكاه في العشر ولاه ولاه داخل فيما يحصده الانسان شيء يطيح

  337. وانت جالس تحصد وهو له مباح عندي ويكون ذاك بعلم صاحب الزرع ولا يمنع احدا منهم حتى نفسه حتى

  338. ا المصدق مال السلطان له ان ياكل لهذا شوف يقول وقال في روايه المروذي من مل 500

  339. درهم نرى له ان يلتقط 500 درهم يعني غني يعني انسان يزكي انما هو بمنزله المباحات

  340. يعني لا مشكله ان ياكل من هذا الملتقض وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم ولا يعرض

  341. اللقاطين في العشر وليس فيه الصدقه ما يصير يجي الرجل اللي ياخذ العشر يقولك اتركوه

  342. اتركوه شوف المساكين قاعدين ياخذونص يقول لا اتركوه هذا زكاه هذا زكاه هذا في حق لا

  343. اتركهم او شيء يسيري يسقط فيقول لا يعرض لهم وليس فيه صدقه ما ما يعني ما هو داخل في امر الزكاه

  344. طيب هذا واحد والله وده يزر ويفلحق الدرس هذا كله الصراحه يشته احنا قضين حياتنا ورا بعارين واثبت شيء

  345. ايه باب القول في الحبوب تبقى عند المالك قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن منصور

  346. اذا زكيت شعيرك او طعامك الطعام هنا المقصود به البر المعلوميه اذا جعلث ثم حبسته سنين لا تريد به التجاره

  347. فليس عليك فيه الزكاه يعني انسان الان حصدت انت وحطيته عندك فبقي عندك سنوات من

  348. تلك الحصده ماز زمك به الزكاه ان لم تحفظ حفظه جديده الا ايش ان تقصد به التجاره فليس عليك

  349. الزكاه وان حبسته وتريد به التجاره تقومه وتزكيه فان باعه ولم يكن اراد به التجاره

  350. ما باعه لحاجه ما هو متاجر ضاق عليه شيء من امر البيت وكذا فاخذ شيئا

  351. من التمر الذي عنده ومن الشعير الذي عنده وباعه ها ولم يكن فعليه في ثمنه الزكاه

  352. اذا حال عليه الحول من يوم باعه باب القول في اموال اهل الذمه والحرب اذا

  353. اتجروا في اهل في ارض الاسلام الان اهل الرجل الحربي جانا رجل من اهل الحرب معاهد

  354. جاء قال بتاجر في بلدكم تفضل ادخل بلدنا تاجر جا يبي يطلع طلع نقول له نمسكه تعال انت ربحت انت كذا تعال

  355. نحسب عليه وناخذ من كل اموال العشر كما قال عمر نعشرهم كما يعشروننا رجل من اهل الذمه

  356. رجل من اهل الذمه نفس الشيء قال لك انا بروح لارض الحرب ابي كذا وهو جامع خير من

  357. ديار الاسلام قول عليك نصف العشر والمسلم عليه ربع العشر على كل حال طالما هو في

  358. بلاد الاسلام ليش لان مسلم تاجر مسلم يلزم الزكاه قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب عن

  359. انس بن سيرين بعثني انس بن مالك على العشور عشور فقلت بعثتني على العشور يعني كانه مستغرب فقال اما ترضى ان ابعثك

  360. على ما بعثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرني ان اخذ من المسلمين الربع العشر اذا

  361. راحوا ديار البلاد الحرب ومن اهل الذمه نصف العشر وممن لا ذمه له العشر اذا كان معاهدا طبعا واليه نذهب وهو

  362. مثل الزكاه من كل 40 درهما درهم ومن اهل الذمه درهمين اما لا ذمه له في العشر

  363. دراهم درهما فهو العشر طبعا وهذا خذه بعض المعاصرين وحاولوا ان يبيحوا المكوس بسبه اللي هو هذا عتيبي هذا اللي كتب كتاب

  364. العلاقات الدوليه لي صوتيه رديت عليه في الموضوع وقال في روايه ابي الحارث اذا مر اهل

  365. الذمه بالعشار في السنه مرتين لا يؤخذ منهم الا مره ويؤخذ منهم نصف العشر اذا الامام يحدد انه

  366. طيب راح لديار الكفر بعدين رجع ديار الاسلام بعدين رجع لديار الكفر خلاص هي مره في السنه مره وياخذ منهم نصف العشر من

  367. كل 20 ديناره دينارا فان كان مع الذمي 10 دنانير ياخذ نصف دينار فان كان اقل هذا

  368. هذا ع دنانير لا ياخذ منه شيئا وقال في روايه حنبل بن اسحاق وصالح فان كان مع

  369. النصراني خمر وخ قناير هذا واحد من اهل الحرب جينا ان بنقوم امواله ولا لقينا معه خمر وخناثير وحتى

  370. الذمي وكيك مع يقول فان عمر بن الخطاب قال ولوهم بيعها قال بعض الناس تقوم عليهم وهو

  371. قول شنيع ولا اراه ولا يعجبني يعني احمد ما يرى انه ناخذ ثمن هذه الامور

  372. وقال في روايه يعقوب بن بختان لا تقتلوا خناثيرهم فان لهم ذمه ولا اخذ منهم خمر

  373. ولا خنزير ويولونهم بيعه فقط يؤخذ من الثمن ان كان فان قال الذمي علي دين لا

  374. يقبل منه حتى ياتي ببينه فان كان معه جاريه فقال اهلي او اختي لان حتى الجاريه

  375. تعت من مال فنقومها نحسبها من الحسبه قدرها قال هو واحد لا يقبل منه وقال في روايه ابن الحارث اذا مراني بعشار

  376. معه جاريه فقال ابنتي او اهلي يصدقه ولا يصدقه في ان يقول علي دين قال عبد العزيز

  377. هذا اقول هذا لو تطبق اليوم سهل جدا انك تعرف ان هذه اخته ولا شيء ثاني في ذلك

  378. الوقت نشوف احنا يصدق وقوله لا يصدقه يعني طالبه بينه اذا ما في بينه خلاص باب القول

  379. في اخذ الجزيه من اهل الذمه وهذا اخر باب معانا قال ابو عبد الله في

  380. روايه حنبل تؤخذ الجزيه من كل من جرت عليه المواسي يعني انبت الشعر فصار يحلقه ولا

  381. تؤخذ الا ممن احتلم والحدود في الجزيه وغيرها الانبات او الاحتلام او 15 سنه هذه علامات البلوغ

  382. عند الامام احمد الانبات او الاحتلام 15 سنه اوسع المذاهب في علامات البلوغ المالكيه يعتبر خشونه الصوت علامه بلوغ اتساع الحوض

  383. في الانثى علامه بلوغ فرق ارنبه الانف علامه بلوغ هذا تسوي هالشكل اذا فرقت يعني

  384. تبالغ ولا تؤخذ من النساء والصبيان ولا من الشيخ الفاني وقال في روايه حرب ولا يؤخذ من

  385. فقير او ذمن او نهو او نحو ذلك قول عمر ما نرى الا ان قد ظلمناك قول عمر بن الخطاب

  386. وعمر بن عيث كان ما ياخذون من الرجل الفقير وغيره وقال في روايه محمد بن ابي

  387. حرب ان كان ضريرا فليس عليه شيء لانه ما هو صاحب صنع ولا يؤخذ من الرهبان

  388. طيب وقال في روايه عبد الله ولا تؤخذ الجزيه من عبيد المسلم عبيد المسلم لا ولا

  389. من المكاتب المكاتب اللي يشتري نفسه فتكون له ذمه ماليه فان المكاتبه عبد ما بقي

  390. عليه درهم وقال في روايه محمد ابن الحكم اذا اعتق المسلم الذميه فلا دفيه عليه لان

  391. ذمته ذمه مولاه وقال في روايه ابي طالب عليه الجسيه اذا اعتقه المسلم هاتان روايتان نتكلم عليهما

  392. في المجلس القادم هذا وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه كملنا الساعه بالضبط فين