-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
فهذا مجلس جديد في كتاب عمده الفقه لابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى وقد وصلنا
-
عند كتاب الاجاره كتاب الاجاره يقول المصنف رحمه الله وهي عقد على المنافع عقد على المنافع
-
يخرج منها العقد على العين فالفرق بين الاجار والبيع ان البيع في البيع تملك العين واما في الاجاره فانت تملك المنفعه
-
فحسب فهناك فرق بين ان ابيعك شاتا وبين ان ان اؤجر لك منفعه من منافعها او ان ابيعك
-
جملا وبين ان اؤجر لك ايصالك ايصاله لك في مكان معين فهي على منفعه ومن شروطها ان
-
تكون هذه العين لا تتلف عند استخدامها فمثلا لا يقال مثلا اجرتك تفاحه لان التفاحه حين تؤكل تنتهي تتلف لكن يقول
-
اجرتك ظهر جمل لا مشكله طيب التفاحه تباع وانما الاجاره عقد على منفعه هذه المنفعه
-
ثابته ثم ولكن يبقى هنا اشكال عند بعض الناس فيما يتعلق في قول الله عز وجل في
-
المرضعات فاتوهن اجورهن فاتوهن اجورهن فكيف يعني يعني تؤجر يؤجر اللبن واللبن ينتهي عند استهلاكه بعضهم قال هذا بيع وشيخ الاسلام
-
بن تيميه في القواعد النورانيه مال الى ان ما كان اصله متجددا وهو منضبط فان هذا لا
-
مشكله فيه على انه مثلا عندنا حديث نها عن بيع عسب الفحل فثب الفحل هذا لا تحصل فيه
-
اي مشقه والله تعالى على واعلم ولهذا ما امكن تحصيله بيثر منع من من بيعه ثم انه لا
-
ينضبط ثم نقل انتقل الى تبيين حكم عقد الاجاره قال هو عقد لازم من الطرفين لا يملك احدهما فسخها هو هذا
-
تفسير صفه كاشفه فان قولهم عقد لازم يقابله العقد غير اللازم الذي يملك اي طرف
-
من الاطراف فسخه مثل الاوقاف مثلا فسخها بيد الواقف لكن عقد الاجاره لازم من الطرفين ودليله
-
قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود فاذا تم الاجاب والقبول بين الطرفين المؤجر والمستاجر صار عقدا لازما
-
على ما قاله وهو نظير البيع يعني البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فكذلك هذا نظيره قال ولا
-
تنفسخ بموته يعني اي طرفين المؤجر او المستاجر لا تنفسخ بموته بل يكون الامر على ورثته على ورثته يتابعون على العين
-
المؤجره لانه ينتقل ملكها لهم ومنفعتها تبقى مؤجره للطرف الثاني طيب ولا بجنونه حتى بالجنون فال المجنون
-
يكون له ولي الولي يقوم مقامه وتنفس بتلف العين وتنفس بتلف العين المعقود اليها كان يوجر منزلا فينه دم او
-
سياره فتحترق او دابه فتموت لعذر استيفه وهذا قول عامه اهل العلم بلا يعني قال في الشرح الكبير وهو على ثلاثه
-
اقسام احدها ان تتلف قبل قبضها فان الاجاره تنفسخ بغير خلاف نعلمه لان المعقود عليه تلف قبل قبضه فاشبع ما لو
-
تلف الطعام المبيع قبل قبضه الثاني ان تتلف عق عقيب قبضها فان الاجاره تنفسخ ايضا ويسقط الاجر في قول عامه الفقهاء الا
-
ابا ثور فقد حكي عنه انه قال يستقر الاجر لان المعقود عليه تلف بعد قبضه اشبه
-
بالمبيع وهذا غلط طبعا هذا مخالفه الاجماع الثالثه ان تتلف بعد مضي شيء من المده فان
-
الاجاره تنفسخ فيما بقي من المده دون ما مضى دون ما مضى وبناء عليه يعوض يعطى
-
العرش مثلا انا اجرته عاما انا اجرته عاما ان يسكن هذا المنزل ثم تلف هذا
-
المنزل بعد سته اشهر هو انا استحق نصف القيمه استحق نصف القيمه لا يقال انفسخ
-
العقد وبناء عليه فانت لا حق لك لا ابدا طيب وانقطاع نفعها طبعا يعني العين تكون موجوده ولكن نفعها
-
ينقطع ومستاجر فسخها بالعيب قديما كان او حديثا اذا كان يعني العيب يمنع يمنع الانتفاع بها ولا تصح الا على
-
نفع معلوم ايه الا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرق انا اجرتك هذا المنزل
-
ان شئت سكنته وان شئت جعلته محل وان شئت كذا لا لابد ان نحدد على
-
ماذا انتفع به قال اما بالعرف النفع معلوم يقولك اما بالعرف كسكن الدار هناك قاعده عند الفقها تريحك في
-
المعاملات اسمها المعروف عرفا كالمشروط شرطا المعروف عرفا كالمشروط شرطا وهذه فرع عن قاعده العاده محكمه فمثلا يقول انا
-
اجرتك هذا المنزل فمن المعلوم ما المراد اجرتك هذا المنزل معلوم ان السكنى او كوصف
-
يقول كخياطة قال انا اجرته المحل وذنبه بعنقه كما يقول بعض الناس الذي مث يؤجر انسان يبيع الدخان
-
ويبيع الخمر او غير ذلك يقول انا اجرته السكن واثم على على نفسه لا هذه ولا
-
تعاونوا على الاثم والعدوان يقول كما يشترط في عقد الاجاره معرفه الاجره كان يتفق عليها الطرفان او يكون العرف هو الذي
-
يحددها ويستحب ايضا ان يشهدوا لانه عدم ذكر الاجره من ما يؤدي الى النزاع والتباغض
-
والتفاوض عند القاضي طيب وقيل ان الظاهريه ذهبوا الى اجاره بعض المجهولات طبعا هناك حديث ان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى
-
عن استئجار الاجيل حتى يبين له واجره والحديث فيه كلام لكنه صح موقوفا على ابي سعيد
-
الخدري وان وقعت على عين فلا بد من معرفتها اي اذا كان المؤج المؤجر عينا
-
كدابه او سياره او منزل وجب معرفتها عند عقد الاجاره اما بالرؤيه ان كانت لا تنضبط
-
بالصفه او بالصفه ان كانت تنضبط بها لان الاعيان تختلف منافعها باختلاف صفاتها فلا تصح اجارته مع عدم معرفته للجهاله التي
-
تؤدي الى الغر الى الضرر والغرر طيب ومن استاجر شيئا فله ان يقيم مقامه من
-
يستوفيه باجار او غيرها اذا كان مثله او دونه اي ان الشخص اذا استاجر شيئا جاز له
-
ان يؤجر هذا الشيء انت استاجرت بيت يجوز لك ان تؤجر المؤجر على شخص اخر او ياذن له باستيفاء
-
المنفعه التي دفعت الذ التي دفع اجرتها مجانا يعني مثلا انا استاجر سياره استخدمها شهرا يجوز ل ان اعطيها لانسان
-
مجانا شرط ان يكون هذا الشخص مثل المستاجر في استغلال المنفعه او اقل منه في ذلك اما
-
اذا كان اكثر بحيث ان يستهلك العين اكثر فهذا لا يجوز لان المنفعه اصبحت مملوكه
-
للمستاجر فله ان يستوفيها وان استاجر ارضا لزرع فله معين كذر او غيره فله زرع ما هو اقل
-
ضررا كان يزرع شعير بدلا من البر اما ان يزرع شيء اكثر ضررا يضر التربه بشكل اكبر
-
فلا يجوز هذا امر يعلمه اهل الزراعه ويحددون فان زرع ما هو اكثر ضررا او يخالف
-
ضرره فعليه اجره المثل يعني يدفع بشيء زائد ومنهم من قال تفسد هنا الاجاره لحديث
-
ليس لعرق ظالم حق وان استاجر دابه او سياره الى موضع فجاوب فعليه ان يدفع الاجره فان هلك يضمنه
-
فان هلك يضمنه او لحمل شيء فزاد عليه فله اج اجره المثل الزائد وضمان العين ان تلفت وان تلفت من
-
غير تعد فلا ضمان عليه انتلف قبل ان يزيد عليها او يجعلها تتجاوز ما اتفق
-
عليه يقول ولا ضمان على الاجير الذي يؤجل نفسه مده بعينها فيما يتلف في يده من غير
-
تفريط يعني هذه يسمونها تضمين الصناع يعني تعطيه ثوب اللي يخيطه لك فيتلف في يديه هذه المثله الشافعي في الام
-
قال انا القياس عندي اللا ضمان عليه ثم الشافعي قال يعني كلمه معناها وهذه
-
المساله لا اظهرها للناس ولا افتي بها الناس ظاهرا يعني لا اظهرها للناس يقول حتى لا يتهاون الصناع فيما بين بين ايديهم
-
من ا يعني مما من اموال الناس ولا ايضا لا ضمان على حجام او او
-
ختان او طبيب اذا عرف منهم حدق في الصنعه ولم تجني ايديهم حديث من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن
-
الحديث في صحته كلام ولكن تقريب متفقون عليه فاذا كان هو نفسه فاذا اجتمع فيه احد
-
الوصفين اما كان متسلقا على الفن وليس طبيبا ويتطلب فانه يضمن وان لم يفرط لو
-
حصل شيء وان كان طبيبا ولكنه ظهر منه تفريط وهذا يحدده الاختصاص فانه يضمن فان
-
لم يفرط وان ما كان الانسان الذي بين يديه المحجوم او المختون او المريض الذي يعالج
-
هو فيه عله جعلته لا يتجاوب مع العلاج هو يهلك بين يديه او تتلف فانه لا ضمان
-
عليه لكن طبعا عليه ديه الخطا وعلى الراعي اذا لم يتعدى على الراعي اذا اجرته على اشياء عندك او كذا ثم بعد ذلك
-
لم يتعدى وذهبت احداها ويضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يستقبل العمل ما تلف بعمله وهذا هو القسم الثاني من اقسام
-
الاجير وهو الاجير المشترك لانه يعمل لاكثر من شخص فيشترك في منفعته فهو يصلح اعمال الناس باجره معينه مقطوعه ومنهم
-
القصار والخياط والحداد والبناء والميكانيك والكهربائي الى اخره كل هؤلاء اذا عمل احدهم في سرعه شخص ليصلحها باجره
-
معينه فاخطا في عمله فتلفت السلعه او اصابها عيب او اصابها ذلك عند عمله فيها
-
ولو لم يخطئ لزمه ضمان ذلك كله لان لان الاتلاف يستوي فيه العمد والخطا فحقوق
-
الادميين يجب ضمانها لمن تسبب في تلفها وعيبها ولان الاجير المشترك قبض العين لمنفعته فكان ضامنا لها كال المستعير
-
ومنهم من ذهب الى ان الاجير المشترك الان الفرق بين الاجير المعين على منفعه معين
-
شخص معين يختلف عن الاجير المشترك هذه المساله مساله التفريق بين الاجير المشترك الثاني هذه المساله من اكثر المسائل اللي
-
قال فيها اهل الراي انها هذا استحسان انكم خالفتم القياس وهي التي وقف فيها الشافعي موقفه
-
المعروف وفي الحقيقه القياس انه لا ضمان عليه الا ان يفرق انه لا ضمان عليه ولكن
-
يعني كثير من من الفقهاء عللوا قالوا خشينا على ما في ايدي الناس ولانه يكثر في
-
ايديهم بضائع مختلفه فيته يحصل عنده يعني هو بالاساس متهم لماذا لانه يتعامل مع هذا وهذا وهذا فاذا
-
فسد بينه وبين هذا الشيء فلا مشكله هذه مثل قصه المسلم المسلم لما يقتل كافر
-
قالوا لا يقتل لا يقتل به مع انه في الاساس الدماء تتكافا وهذا دم معصوم لكن هناك شبهه عداوه بين المسلم
-
والكافر والمسلم دمه اعظم حتى الكافر المعاهد اذا قتل مسلما لا يقتل به لان هناك شبهه عداوه فهنا الفقهاء راعوا مثت
-
ما يسمى بالشبهه فقالوا الاجير المفرد الاجير المفرد امره هين شبهه التفريط في عنده ضعيفه لان العمل في يده ليس كبيرا وهو
-
مستامن وضامن ا اما الاجير المشترك فهذا شبهه التفريط عنده قويه لانه يتعامل مع مع
-
اناس كثر ويقع في يديه فخشوا ان اذا قالوا انه لا يضمن كما قال الشافعي انهم
-
يتساهلون وانت ترى هذا ان عنده ثياب كثيره عنده كذا عنده كذا في تساهل لانه يعني
-
عمله قائم ويتعامل مع اطراف كثيره والى اخره و وستكر قضاياه اذا ما تساهل وتكثر
-
المشاكل دون ما تلف من حرزه ان الاجير المترك لا يضمن السلعه اذا تلفت عنده وقد
-
حفظها في في مكان مناسب فلم يفرط في حفظها ولم يتسبب في هلاكها لانه لانه لم تعدى
-
ولم يتسبب ولم وتفرط ولم يفرط طيب هناك مساله يسمونها الاجاره المنتهيه بالتمليك انه انسان يستاجر مده
-
ا يستاجر شيئا ثم في اخره يتملكه كثير من الناس منعوا من هذا وقالوا ان انها فيها
-
شبهه يعني نوع من من المغامره او المراب ومنهم من قاسه على بيع العربون فقال في بيع
-
العربون لانه الايجار منتهي بالتمليك معناها اذا انت استمرت باجار الى فقت معين تملك السله ان لم تستمر لا
-
تملك فجان من الناس من قاس على بيع العربون قال انت الان تعطي عربونا ثم ان
-
استمررت بالبيعه اخذت سلعه مكانها وان لم خسرت صح الاجار منتهي بالتمليك احسن بيع العرب
-
والجمهور يمنعون منه احمد لا يمنع منه فعلى اصول احمد الاجاره المنتهي بالتمليك والله اعلم انها ماشيه ولان حتى الغرر
-
فيها يسير ولان هو اصلا منتفع طول هذه المده بالاجار طيب هذا يعني هذا ما يتعلق بهذا الباب وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم الله