تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

شرح عمدة الفقه ( 63) [ كتاب الإجارة ]

5 نوفمبر 2020 16 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

  2. فهذا مجلس جديد في كتاب عمده الفقه لابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى وقد وصلنا

  3. عند كتاب الاجاره كتاب الاجاره يقول المصنف رحمه الله وهي عقد على المنافع عقد على المنافع

  4. يخرج منها العقد على العين فالفرق بين الاجار والبيع ان البيع في البيع تملك العين واما في الاجاره فانت تملك المنفعه

  5. فحسب فهناك فرق بين ان ابيعك شاتا وبين ان ان اؤجر لك منفعه من منافعها او ان ابيعك

  6. جملا وبين ان اؤجر لك ايصالك ايصاله لك في مكان معين فهي على منفعه ومن شروطها ان

  7. تكون هذه العين لا تتلف عند استخدامها فمثلا لا يقال مثلا اجرتك تفاحه لان التفاحه حين تؤكل تنتهي تتلف لكن يقول

  8. اجرتك ظهر جمل لا مشكله طيب التفاحه تباع وانما الاجاره عقد على منفعه هذه المنفعه

  9. ثابته ثم ولكن يبقى هنا اشكال عند بعض الناس فيما يتعلق في قول الله عز وجل في

  10. المرضعات فاتوهن اجورهن فاتوهن اجورهن فكيف يعني يعني تؤجر يؤجر اللبن واللبن ينتهي عند استهلاكه بعضهم قال هذا بيع وشيخ الاسلام

  11. بن تيميه في القواعد النورانيه مال الى ان ما كان اصله متجددا وهو منضبط فان هذا لا

  12. مشكله فيه على انه مثلا عندنا حديث نها عن بيع عسب الفحل فثب الفحل هذا لا تحصل فيه

  13. اي مشقه والله تعالى على واعلم ولهذا ما امكن تحصيله بيثر منع من من بيعه ثم انه لا

  14. ينضبط ثم نقل انتقل الى تبيين حكم عقد الاجاره قال هو عقد لازم من الطرفين لا يملك احدهما فسخها هو هذا

  15. تفسير صفه كاشفه فان قولهم عقد لازم يقابله العقد غير اللازم الذي يملك اي طرف

  16. من الاطراف فسخه مثل الاوقاف مثلا فسخها بيد الواقف لكن عقد الاجاره لازم من الطرفين ودليله

  17. قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود فاذا تم الاجاب والقبول بين الطرفين المؤجر والمستاجر صار عقدا لازما

  18. على ما قاله وهو نظير البيع يعني البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فكذلك هذا نظيره قال ولا

  19. تنفسخ بموته يعني اي طرفين المؤجر او المستاجر لا تنفسخ بموته بل يكون الامر على ورثته على ورثته يتابعون على العين

  20. المؤجره لانه ينتقل ملكها لهم ومنفعتها تبقى مؤجره للطرف الثاني طيب ولا بجنونه حتى بالجنون فال المجنون

  21. يكون له ولي الولي يقوم مقامه وتنفس بتلف العين وتنفس بتلف العين المعقود اليها كان يوجر منزلا فينه دم او

  22. سياره فتحترق او دابه فتموت لعذر استيفه وهذا قول عامه اهل العلم بلا يعني قال في الشرح الكبير وهو على ثلاثه

  23. اقسام احدها ان تتلف قبل قبضها فان الاجاره تنفسخ بغير خلاف نعلمه لان المعقود عليه تلف قبل قبضه فاشبع ما لو

  24. تلف الطعام المبيع قبل قبضه الثاني ان تتلف عق عقيب قبضها فان الاجاره تنفسخ ايضا ويسقط الاجر في قول عامه الفقهاء الا

  25. ابا ثور فقد حكي عنه انه قال يستقر الاجر لان المعقود عليه تلف بعد قبضه اشبه

  26. بالمبيع وهذا غلط طبعا هذا مخالفه الاجماع الثالثه ان تتلف بعد مضي شيء من المده فان

  27. الاجاره تنفسخ فيما بقي من المده دون ما مضى دون ما مضى وبناء عليه يعوض يعطى

  28. العرش مثلا انا اجرته عاما انا اجرته عاما ان يسكن هذا المنزل ثم تلف هذا

  29. المنزل بعد سته اشهر هو انا استحق نصف القيمه استحق نصف القيمه لا يقال انفسخ

  30. العقد وبناء عليه فانت لا حق لك لا ابدا طيب وانقطاع نفعها طبعا يعني العين تكون موجوده ولكن نفعها

  31. ينقطع ومستاجر فسخها بالعيب قديما كان او حديثا اذا كان يعني العيب يمنع يمنع الانتفاع بها ولا تصح الا على

  32. نفع معلوم ايه الا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرق انا اجرتك هذا المنزل

  33. ان شئت سكنته وان شئت جعلته محل وان شئت كذا لا لابد ان نحدد على

  34. ماذا انتفع به قال اما بالعرف النفع معلوم يقولك اما بالعرف كسكن الدار هناك قاعده عند الفقها تريحك في

  35. المعاملات اسمها المعروف عرفا كالمشروط شرطا المعروف عرفا كالمشروط شرطا وهذه فرع عن قاعده العاده محكمه فمثلا يقول انا

  36. اجرتك هذا المنزل فمن المعلوم ما المراد اجرتك هذا المنزل معلوم ان السكنى او كوصف

  37. يقول كخياطة قال انا اجرته المحل وذنبه بعنقه كما يقول بعض الناس الذي مث يؤجر انسان يبيع الدخان

  38. ويبيع الخمر او غير ذلك يقول انا اجرته السكن واثم على على نفسه لا هذه ولا

  39. تعاونوا على الاثم والعدوان يقول كما يشترط في عقد الاجاره معرفه الاجره كان يتفق عليها الطرفان او يكون العرف هو الذي

  40. يحددها ويستحب ايضا ان يشهدوا لانه عدم ذكر الاجره من ما يؤدي الى النزاع والتباغض

  41. والتفاوض عند القاضي طيب وقيل ان الظاهريه ذهبوا الى اجاره بعض المجهولات طبعا هناك حديث ان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى

  42. عن استئجار الاجيل حتى يبين له واجره والحديث فيه كلام لكنه صح موقوفا على ابي سعيد

  43. الخدري وان وقعت على عين فلا بد من معرفتها اي اذا كان المؤج المؤجر عينا

  44. كدابه او سياره او منزل وجب معرفتها عند عقد الاجاره اما بالرؤيه ان كانت لا تنضبط

  45. بالصفه او بالصفه ان كانت تنضبط بها لان الاعيان تختلف منافعها باختلاف صفاتها فلا تصح اجارته مع عدم معرفته للجهاله التي

  46. تؤدي الى الغر الى الضرر والغرر طيب ومن استاجر شيئا فله ان يقيم مقامه من

  47. يستوفيه باجار او غيرها اذا كان مثله او دونه اي ان الشخص اذا استاجر شيئا جاز له

  48. ان يؤجر هذا الشيء انت استاجرت بيت يجوز لك ان تؤجر المؤجر على شخص اخر او ياذن له باستيفاء

  49. المنفعه التي دفعت الذ التي دفع اجرتها مجانا يعني مثلا انا استاجر سياره استخدمها شهرا يجوز ل ان اعطيها لانسان

  50. مجانا شرط ان يكون هذا الشخص مثل المستاجر في استغلال المنفعه او اقل منه في ذلك اما

  51. اذا كان اكثر بحيث ان يستهلك العين اكثر فهذا لا يجوز لان المنفعه اصبحت مملوكه

  52. للمستاجر فله ان يستوفيها وان استاجر ارضا لزرع فله معين كذر او غيره فله زرع ما هو اقل

  53. ضررا كان يزرع شعير بدلا من البر اما ان يزرع شيء اكثر ضررا يضر التربه بشكل اكبر

  54. فلا يجوز هذا امر يعلمه اهل الزراعه ويحددون فان زرع ما هو اكثر ضررا او يخالف

  55. ضرره فعليه اجره المثل يعني يدفع بشيء زائد ومنهم من قال تفسد هنا الاجاره لحديث

  56. ليس لعرق ظالم حق وان استاجر دابه او سياره الى موضع فجاوب فعليه ان يدفع الاجره فان هلك يضمنه

  57. فان هلك يضمنه او لحمل شيء فزاد عليه فله اج اجره المثل الزائد وضمان العين ان تلفت وان تلفت من

  58. غير تعد فلا ضمان عليه انتلف قبل ان يزيد عليها او يجعلها تتجاوز ما اتفق

  59. عليه يقول ولا ضمان على الاجير الذي يؤجل نفسه مده بعينها فيما يتلف في يده من غير

  60. تفريط يعني هذه يسمونها تضمين الصناع يعني تعطيه ثوب اللي يخيطه لك فيتلف في يديه هذه المثله الشافعي في الام

  61. قال انا القياس عندي اللا ضمان عليه ثم الشافعي قال يعني كلمه معناها وهذه

  62. المساله لا اظهرها للناس ولا افتي بها الناس ظاهرا يعني لا اظهرها للناس يقول حتى لا يتهاون الصناع فيما بين بين ايديهم

  63. من ا يعني مما من اموال الناس ولا ايضا لا ضمان على حجام او او

  64. ختان او طبيب اذا عرف منهم حدق في الصنعه ولم تجني ايديهم حديث من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن

  65. الحديث في صحته كلام ولكن تقريب متفقون عليه فاذا كان هو نفسه فاذا اجتمع فيه احد

  66. الوصفين اما كان متسلقا على الفن وليس طبيبا ويتطلب فانه يضمن وان لم يفرط لو

  67. حصل شيء وان كان طبيبا ولكنه ظهر منه تفريط وهذا يحدده الاختصاص فانه يضمن فان

  68. لم يفرط وان ما كان الانسان الذي بين يديه المحجوم او المختون او المريض الذي يعالج

  69. هو فيه عله جعلته لا يتجاوب مع العلاج هو يهلك بين يديه او تتلف فانه لا ضمان

  70. عليه لكن طبعا عليه ديه الخطا وعلى الراعي اذا لم يتعدى على الراعي اذا اجرته على اشياء عندك او كذا ثم بعد ذلك

  71. لم يتعدى وذهبت احداها ويضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يستقبل العمل ما تلف بعمله وهذا هو القسم الثاني من اقسام

  72. الاجير وهو الاجير المشترك لانه يعمل لاكثر من شخص فيشترك في منفعته فهو يصلح اعمال الناس باجره معينه مقطوعه ومنهم

  73. القصار والخياط والحداد والبناء والميكانيك والكهربائي الى اخره كل هؤلاء اذا عمل احدهم في سرعه شخص ليصلحها باجره

  74. معينه فاخطا في عمله فتلفت السلعه او اصابها عيب او اصابها ذلك عند عمله فيها

  75. ولو لم يخطئ لزمه ضمان ذلك كله لان لان الاتلاف يستوي فيه العمد والخطا فحقوق

  76. الادميين يجب ضمانها لمن تسبب في تلفها وعيبها ولان الاجير المشترك قبض العين لمنفعته فكان ضامنا لها كال المستعير

  77. ومنهم من ذهب الى ان الاجير المشترك الان الفرق بين الاجير المعين على منفعه معين

  78. شخص معين يختلف عن الاجير المشترك هذه المساله مساله التفريق بين الاجير المشترك الثاني هذه المساله من اكثر المسائل اللي

  79. قال فيها اهل الراي انها هذا استحسان انكم خالفتم القياس وهي التي وقف فيها الشافعي موقفه

  80. المعروف وفي الحقيقه القياس انه لا ضمان عليه الا ان يفرق انه لا ضمان عليه ولكن

  81. يعني كثير من من الفقهاء عللوا قالوا خشينا على ما في ايدي الناس ولانه يكثر في

  82. ايديهم بضائع مختلفه فيته يحصل عنده يعني هو بالاساس متهم لماذا لانه يتعامل مع هذا وهذا وهذا فاذا

  83. فسد بينه وبين هذا الشيء فلا مشكله هذه مثل قصه المسلم المسلم لما يقتل كافر

  84. قالوا لا يقتل لا يقتل به مع انه في الاساس الدماء تتكافا وهذا دم معصوم لكن هناك شبهه عداوه بين المسلم

  85. والكافر والمسلم دمه اعظم حتى الكافر المعاهد اذا قتل مسلما لا يقتل به لان هناك شبهه عداوه فهنا الفقهاء راعوا مثت

  86. ما يسمى بالشبهه فقالوا الاجير المفرد الاجير المفرد امره هين شبهه التفريط في عنده ضعيفه لان العمل في يده ليس كبيرا وهو

  87. مستامن وضامن ا اما الاجير المشترك فهذا شبهه التفريط عنده قويه لانه يتعامل مع مع

  88. اناس كثر ويقع في يديه فخشوا ان اذا قالوا انه لا يضمن كما قال الشافعي انهم

  89. يتساهلون وانت ترى هذا ان عنده ثياب كثيره عنده كذا عنده كذا في تساهل لانه يعني

  90. عمله قائم ويتعامل مع اطراف كثيره والى اخره و وستكر قضاياه اذا ما تساهل وتكثر

  91. المشاكل دون ما تلف من حرزه ان الاجير المترك لا يضمن السلعه اذا تلفت عنده وقد

  92. حفظها في في مكان مناسب فلم يفرط في حفظها ولم يتسبب في هلاكها لانه لانه لم تعدى

  93. ولم يتسبب ولم وتفرط ولم يفرط طيب هناك مساله يسمونها الاجاره المنتهيه بالتمليك انه انسان يستاجر مده

  94. ا يستاجر شيئا ثم في اخره يتملكه كثير من الناس منعوا من هذا وقالوا ان انها فيها

  95. شبهه يعني نوع من من المغامره او المراب ومنهم من قاسه على بيع العربون فقال في بيع

  96. العربون لانه الايجار منتهي بالتمليك معناها اذا انت استمرت باجار الى فقت معين تملك السله ان لم تستمر لا

  97. تملك فجان من الناس من قاس على بيع العربون قال انت الان تعطي عربونا ثم ان

  98. استمررت بالبيعه اخذت سلعه مكانها وان لم خسرت صح الاجار منتهي بالتمليك احسن بيع العرب

  99. والجمهور يمنعون منه احمد لا يمنع منه فعلى اصول احمد الاجاره المنتهي بالتمليك والله اعلم انها ماشيه ولان حتى الغرر

  100. فيها يسير ولان هو اصلا منتفع طول هذه المده بالاجار طيب هذا يعني هذا ما يتعلق بهذا الباب وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم الله