-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر لغلام الخلال درس رقم كم؟ 15 الدرس الخامس عشر ولا زلنا مع كتاب
-
الصلاه في صلاه الكسوف يقول المصنف رحمه الله وقال في روايه الفضل بن زياد اذا رفع راسه من الركعه الثانيه يعني من
-
الركوع الثاني قبل السجود يفتتح فاتحه الكتاب الان صلاه الكسوف ما صفتها؟ صفتها انه يقرا القراءه المعتاده الفاتحه مع قراءه
-
طويله ثم يكبر ويركع ويطيل في الركوع ثم يقول الله اكبر ولا سمع الله لمن حمده
-
سمع الله لمن حمده حمده كما في حديث عائشه يقوم يقول سمع الله لمن حمده
-
ثم يقرا القراءه الثانيه هذه يبدا بقراءه السوره التي بعد الفاتحه ام يبدا بقراءه الفاتحه
-
الامام احمد يقول يبدا بقراءه الفاتحه وروي عن علي ركوع ثالث موقوفا عليه وذكره احمد في بعض رواياته واعتمده الشافعي
-
اما في المرفوع في المشهور ركوعان وقال في روايه الاثرم لا يصلون الكثوف الا في وقت الصلاه وكذلك بعد الفجر لا يصلون
-
الان اذا اجتمع وقت الصلاه اذا حصل الكسوف في وقت نهي بعد الفجر او بعد العصر
-
او في ساعه في ساعه الساعه في الساعه التي هي قبل الزوال بيسير هذه ماذا؟ هل يصلون الكثوف؟ روايتان الروايه
-
الاشهر عن احمد كهذه انهم لا يصلون وانما يقومون ويدعون فحسب وعسى ذلك جماعه من التابعين قتاده وعطاء
-
والحسن ويقول عطاء ادركت الناس على هذا انه اذا حصل الكثوف في وقت نهي عن صلاه
-
لا يصلون ولكن يقومون ويدعون يقومون ويدعون فقط ولا يصلون لان هذا وقت نهي عن الصلاه
-
وقال في روايه اسماعيل بن سعيد الشالنج يعني صلاه الايات والكسوف واحده يعني واحده في الصفه
-
فمن راى ايه من الايات اذا حصلت زلزله وحصل نحوها فانه ايضا يصلي يصلي ان ان
-
استقر يستطيع يصلي صلاه الكسوف يصلي صلاه الكسوف يصلي صلاه الايات كصلاه الكسوف وهذا ايضا
-
مروي عن ابي موسى الاشعري انه صلى صلاه الايات كصلاه الكسوف نعم باب القول في صلاه الاستثقاء وترتيبها
-
وعملها اذا ما حبس القطر عن الناس فانهم يصلون صلاه الاستثقاء وصلاه الاستسقاء في صفتها تصلى ركعتان
-
و هناك حديث عند ابي داوود وافتى به احمد انها تصلى كصلاه العيد يعني مثل التكبيرات العيد السبعه في
-
الركعه الاولى وخمسه في الركعه الثانيه ثم بعد ذلك امر الخطبه متى تكون هنا يذكر مسائله والاستثقاء لها عده احوال
-
اولا استثقاء الامام على المنبر في الجمعه وهذا له خصوصيه انه به ترفع الايدي لا باس
-
وهذا مشروع عند الجميع وهناك الاستسقاء بمعنى الدعاء ان يخرج الناس ويدعون وهذا ايضا ما تنازع فيه
-
الناس وانما وقع خلاف من اهل الراي فيما اذكر في صلاه الاستسقاء وهي سنه ثابته انهم لا
-
يرون كان لا يرون صلاه الاستثقا وانما يرون الدعاء فحسب طيب يقول ابو عبد الله في روايه الميموني
-
والاستسقاء يخرجون بغير اذن الامام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله وليس للامام في هذا شيء
-
هنا اشاره لخلافه لان من اهل العلم من راوا اشتراط اذن الامام حتى يصلى الاستسقاء والروايه المشهوره
-
عندنا في المذهب انهم يخرجون للاستثقاء ويدعون لا يصل لا يكون هناك صلاه ولا خطبه الا
-
بامام لكن مجرد الخروج لا يشترط له اذن الامام ان اخرجهم ف خرجوا والا فليخرجوا من قبل
-
انفسهم ويخرج معهم اهل الكتاب اهل الكتاب والدواب وغير ذلك وبعض الناس يقولون يستثقلون للبلدان المجاوره وفي بعض كتب
-
المذاهب قالوا الا بلدان اهل البدع وثمه مساله ذكرها المقريزي في بعض كتبه التاريخيه المقريزي عنده عده كتب اظن كتاب المقفى او
-
المقفي ذكر انه في زمانه خرج الناس الاستثقاء وامرهم الامام ان يصوموا يخرجوا الصائمين انهم يصوموا اولا وفي يوم الاستسقاء
-
يخرجون وذكر انه خرج معهم ابن حجر والعراقي وغيرهم فعلق المقريزي على هذا قال التوبه واظهار
-
الطاعات حسن غير ان هذا الفعل محدث وبدعه قال هذا الفعل محدث وبدعه وانكر ذلك وهذا
-
حسن حقيقه من من المقريث في هذا يقول وقال في روايه ابي الحارث ويصلون صلاه الاستسقاء جماعه ويامهم
-
الامام ويجهر بالقراءه همثيدين وقال في روايه حرب الخطبه بعد الصلاه وقال في روايه محمد بن الحسن الخطبه في
-
صلاه الاستسقاء قبل الصلاه والاكثر اكثر روايات عن احمد انها بعد الصلاه لشبهها بصلاه العيد
-
وقال في روايه محمد بن الحكم يصلي ثم شبهها ليش؟ لانك انت تخرج اصلا يعني
-
يصلي ثم يخطب يصلي اولا ثم يخطب بالناس ويقلب رداءه ويجهر بالقراءه يروى عن النبي صلى الله
-
عليه وسلم انه قلب قلب رداءه وجهر بالقراءه هذا حديث في البخاري وقال في روايه الميموني
-
حديث ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم متمسكنا فصلى كصلاه العيد فكبر مثل ما يكبر في
-
العيد وركع ركعتين نعم وقال في روايه الصالح وهذا اللي في مقال فيه ان صلاه الاستسقاء يستحب ان
-
تصليك العيدين لان فيها حديث وقال في روايه صالح يحول رداءه الرداء هذا اللي هذا قديم اللي نلبسه احنا
-
في في الاحرام هذا يسمى رداء هذا اللي فوق وايضا الانسان لما يكون يضع شيئا على
-
كتفيه عباءه او نحوه السلام ورحمه الله وبركاته يحول رداءه والايمن الى الايسر والايسر الى الايمن ويحول الناس ارديتهم اذا حول
-
الامام شيخ ك في روايه ابي داوود يقلب الازار تنقلب السنه يعني تنقلب المحنه الى منحه وقال في روايه
-
ابي داوود يتحول الجذب الى الخصب هذا قلب الرداء تفاؤلا بانقلاب الحال قال عبد العزيز وبما روى الميموني اقول
-
يعني انه انه يصليها كصلاه العيد بالتكبيرات وبموضع الخطبه لانه قد قال في حديث ابن عباس هي كصلاه العيد
-
وكان المصنف رحمه الله يشير الى مساله لما يقول لك بروايه فلان اقول اذا هو يتكلم عن
-
نساء المساله الوحيده التي ذكرها في هذا الباب فيها تردد ونزاع عن الامام احمد ايش موضع
-
الخطبه الخطبه قبلها ام بعدها العيد الخطبه متى تكون خطبه تكون بعد الصلاه فهو هذا فلهذا قال
-
ما قال طيب باب القول في صلاه الخوف قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
ابن الحارث اذا لم يخف على نفسه ينزل فيتوضا هذا الان مبحث الخوف من ناحيه
-
الطهاره متى يشرع له التيمم ومتى يشرع يشرع له الوضوء ومتى يتعين عليه الوضوء فقاعده الامام ان الانسان ان الخوف
-
المانع من اتمام الصلاه يمنع اي يبيح ايضا للمرء ان يتيمم اذا خاف العدو وقال في روايه ابي طالب اذا شهد القوم
-
الغاره والماء الى جنبهم لا يتيممون قال تعالى قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا والصلاه غير ذلك
-
هذه الروايه تفارق اذا كان الماء قريبا فان الماء يتعين الوضوء فيه وليس الامر كامر الصلاه التي تصلى صلاه
-
الخوف وقال في روايه ابي داوود فان كان الماء منه قريبا يوم المغار ولا يمكنه
-
الوضوء فان تيمم ارجوله وقال في روايه محمد بن الحسن يصلي الطالب على الارض والمطلوب
-
يصلي على الدابه الا ان يخاف الطالب على نفسه اذا انت كنت تطلب العدو تصلي على
-
الارض لكن اذا كنت مطلوبا العدو يطاردك وانت ماضن فانت تصلي على دابتك حتى لا
-
يدركك ان نزلت وصليت وقال في روايه عبد الله يصلي كيف القدر ويجعل السجود اخفض من الركوع فان خاف ان
-
يعود عليه العدو ان نزل يصلي الظهر على الدابه لقوله عز وجل فان خفتم فرجالا او
-
ركبانا نعم باب القول في صفه صلاه الخوف قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن
-
ابراهيم الذي اذهب اليه انه يقوم فيصلي اللي بالصف الذي معه ركعه والصف الثاني يحال العدو
-
يعني يواجه العدو فاذا صلى بالصف معه ركعه قاموا فصلوا لانفسهم ركعه اخرى والامام قائم ثم يسلمون
-
ويذهبون الى مقام اخوانهم ويجيء اولئك فيصلي بهم ركعه اخرى ثم يقعد الامام ويقومون فيصلون لانفسهم ركعه اخرى ثم
-
يتشهدون والامام جالس فاذا فرغوا من تشهدهم سلم بهم وهذا الذي اذهب اليه هذه احدى صفات صلاه الخوف المتفق عليها انه
-
يصلي بالقوم ركعه بنصف القوم ركعه ثم يبقى قائما هم يتمون الركعه الثانيه ويسلمون ثم يذهبون ياتي الاخرون فيصلي بهم
-
ركعه اخرى فهذه الركعه الاخرى تكون الثانيه في حقه فيكون جالسا فينتظرهم حتى يقضوا الركعه
-
الثانيه ثم بعد ذلك اذا هم جلسوا وهو جالس يتشهد ويسلم بهم وهناك صفه اخرى
-
وقال في روايه محمد بن الحكم طبعا هناك صف يصلي بكل قوم صلاه كامله لكن هذه الصفات
-
التي فيها شيء من التغير عن العاده فلهذا ينبه عليه وقال في روايه محمد بن حكم يصلي بهم
-
الامام ركعه ثم يقوم فيقومون فيقضون لانفسهم ركعه والامام قائم ولا يسلمون ثم يمضون الى مقام الى اولئك ويجيء الاخرون
-
فيصلي بهم ركعه ويجلس ويقضون لانفسهم ركعه ثم يسلم بالطائفتين جميعا هذه الصفه تختلف عن الصفه الاولى ان
-
الطائفه الاولى التي صلت لا تسلم تكلم تنتظر السلام مع الامام تقوم تقضي الركعه الثانيه ثم تذهب وياتي الامام ويصلي
-
بالطرف الثاني ركعه ثم بعد ذلك في وقت يسير جميعا يسلمون مع الامام وهذا الوقت
-
اليسير ما تكون منه غره من العدو وبعض الناس قالوا ان صلاه الخوف تتعلق بموقع
-
العدو منك فبعض الصفات تناسب اذا كان امامك بعض الصفات تناسب اذا كان خلفك بعض اذا كان
-
مشاهدا الى غير ذلك قال عبد العزيز لكن في كلام المتقدمين الامر ان الصفات كلها محتمله يقول وكلا القولين محتملين
-
محتملان لانهما قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد بينته في كتاب الشافعي
-
والله اعلم هذه صفات تنوع كصلاه العيدين وغيره كلها صفات تنوع ما هي ا ما يرجح
-
بينها خلاف تنوع باب القول في صلاه المغرب غرب في الخوف الان في في الخوف
-
كل الصلوات ركعتين الفجر ركعتين الظهر ركعتين لان تقصر الرباعيه المغرب فيها اشكاليه انها ثلاثه
-
الاحاديث الوارده كلها في الركعتين طيب المغرب ما الذي نفعله الركعه الزائده هذه تشوشنا قليلا
-
ها المغرب تختلف انه يصلي بالطائفه الاولى ركعتين مو ركعه واحده ثم هم يقومون يتمون
-
الثالثه يسلمون على الصفه الاولى او ينفتلون على الصفه الثانيه ثم ياتي الطرف الاخر ويصلون معه
-
ركعه ثم يقضون ركعتين ويسلمون ويسلم بهم على الصفه الاولى ويسلم بالفريقين على الصفه الثانيه هذه خلاصه
-
مساله صلاه الخوف صلاه المغرب قال عبد العزيز في قال ابو عبد الله في روايه حرب بن اسماعيل فان كانت صلاه
-
المغرب فيصلي بهم الامام ركعتين ثم يمكث كما هو فيقضون لانفسهم ركعه ويسلمون وينصرفون ثم يجي الاخرون فيصلي بهم ركعه
-
ثم يمكث كما هو لا يسلم فيقضون ركعتين ثم يسلم بهم الامام وينصرفون قال عبد العزيز
-
وصلاه المغرب وغيرها في الخوف حكمهم حكم واحد الا ان المغرب يصلي بالطائفه الاولى ركعتين وبالطائفه التي تجيء بعد الاولى
-
ركعه والله اعلم هو لخص المساله باب القول في صلاه المسابقه والمطارده قال ابو عبد الله في روايه العباس بن محمد
-
بن موسى الخلال والمصلي في المطارده يستقبل القبله ويكبر هذا ان استطاع ويوم ايمان اذا كان العدوط ويجعل السجود اخفض
-
من الركوع وقال في روايه صالح ولا بد من القراءه القراءه ما تسقط عنه وقال في روايه ابي
-
طالب ويتشهد قال عبد العزيز ويسلم الان هذه الصلاه اللي هي ايش في صلاه بعد اشد
-
هي صلاه المسايفه اثناء المسايفه اذا ادرك لكن هذه والعدو يطاردك وانت على دابتك فماذا تفعل تصلي
-
حد خشوع لا عاد ها الصلاه تقرا لان من الناس من اسقط عنه القراءه في هذه الحال
-
وتتشهد وتركع وتسجد قال عبد العزيز ويسلم ولا بد من التكبير عند الركوع والسجود وبين السجدتين ويسبح
-
في الركوع والسجود تسبيحه واحده وهو اقل ما جاء ويقرا بفاتحه الكتاب وتجزئه والله اعلم
-
باب القول وصلاه المسايف عاد هذه اللي فيها اثار انها ركعه تصير ركعه باب القول في القنوت في الفرض والوتر
-
قال عبد العزيز قال ابو عبد في روايه عبد الله وكل شيء يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
-
في القنوت انما هو بعد الفجر لما رفع راسه فقال اللهم انجل وليد بن الوليد وهشام بن
-
الوليد وليس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قنت في المغرب الا في هذا الحديث
-
وعن علي بن ابي طالب روايه قنوت نازله وردت فيه اخبار في عموم الصلوات واكثرها في الفجر ورد في
-
صلوات اخرى يقول ولا يقنت في الصلوات الا في الوتر والغداه اذا كان يستنصر ويدعو
-
للمسلمين والقنوت بعد الركوع لان انس سئل قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت
-
ا قبل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت قبل الركوع قال لا ثم ذكر انه في النازله كان
-
يقنت بعد بعد الركوع وقال في روايه الاثرم لا يمسح الرجل وجهه في الوتر ويرفع يديه في القنوت الى صدره
-
وروي عن الحسن المسح ولهذا هناك روايات عن احمد يسمح في هذا الامر وقال ان قنت قبل الركوع كبر ثم قنت هذه
-
ثابته عن عمر انه اذا قنت قبل الركوع الان انت ا انهيت القراءه تكبر ثم تقنت ثم
-
تكبر تكبيره اخرى ثم تركع هذه ثابته عن عمر رضي الله عنه كنا كتبنا فيها مقالا وهذا هنا احمد يفتي بها يقول
-
واذا كان بعد الركوع فاذا رفع راسه قال سمع الله لمن حمده قنت ولم يكبر
-
باب القول في القنوت في رمضان واذا لحق من الوتر ركعه قال قال ابو عبد الله القول في القنوت في رم
-
ايه قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه المروذي اما ابي وابن عمر يقنتان في النصف من شهر
-
رمضان يعني النصف الثاني هذا مذهب مالك والشافعي واحمد ان القنوت في رمضان انما يكون في النصف
-
الثاني فحسب وفيها اخبار انهم كانوا يلعنون الكفار في النصف في في نصف رمضان يقول وقد كنت اذهب الى انه في النصف من
-
شهر رمضان ثم اني اقنته وهو دعاء وخير لكن انقنت الامام في كل الشهر يسهل الامام
-
في هذا وقال في روايه ابي طالب اذا صلى الرجل في شهر رمضان واوتر فيلحق معه ركعه
-
فان كان الامام يفصل بينهم بينهم بسلام اجزاته الركعه التي لحق وان كان الامام لا يسلم في الاثنتين يتبعه
-
يقضي مثل ما صلى فاذا فاذا فرغ قام يقضي ولا يقنت يعني الان مثلا انت القنوت ادركت مع
-
الامام بدال الثلاثه ركعتين ثم جئت تقضي لان خلاص لازم توتر ها تقنت ولا ما تق ولا يكفيك قنوت الامام
-
يكفيك قنوت الامام الذي ادركته وين كان القنوت في حقك كان شفعا مفهوم لانك هو صلى ثلاث ركعات انت جيته في ايش؟
-
انت ادركته ايه اي نعم ادركته في الركعه الثانيه فالثالثه في حقه كانت الثانيه في
-
حقك وقنت فيها فانت قنت فيه شفع فهل تقضي؟ لا الامام يقول انك تقضي ما عليك الوتر
-
ولا تقنت نعم بسم الله الرحمن الرحيم مختصر كتاب الجمعه طيب القول في الغسل يوم الجمعه والطيب
-
قال ابو عبد الله احمد بن محمد بن حنبل في روايه احمد بن هشام الغسل يوم الجمعه واجب
-
روي عن عائشه رضي الله عنها انما كان الناس عموال انفسهم فامروا بالغسل يعني الناس كانوا يعملون في اراضيهم
-
فكان كانت فكان يخرج منهم الريح فامروا بالغسل لانه في زمن عائشه ايش الناس فتحت عليهم
-
الدنيا فصار من الذي يعمل يعمل الخدم والرقيق وغيرهم فالناس صاروا ما تخرج منهم الارواح الرائحه التي تخرج من العامل
-
وخبر عائشه هذا يستدل به من يستدل على ان الغسل يوم الجمعه ليس واجبا الا ممن يخرج
-
منه تكون منه رائحه نعم وقصه الغسل يوم الجمعه في خبر خبر سمره غسل الجمعه واجب على كل محتل كلمه واجب
-
هذا هذا الاصل فيها انها الواجب خلاص ما تاركه اثم بعضهم حمله على غير ما على غير
-
الاطلاق العربي المعتاد قال واجب بمعنى لاثم طيب ليه انت تقول واجب بمعنى لازم قال
-
بناء على نظر يعني لازم بالجمله وان لم يكن واجبا الوجوب الشرعي الذي تركه تاركه اثم قالوا ما حجتكم؟ قالوا حجتنا
-
حديث سلمان من توضى او اغتسل ثم مشى الى الجمعه ولم ثم صلى ما كتب الله له ثم جلس يستمع ولم
-
يلغوا غفر له ما بينه وبين الجمعه فكان ذكر الوضوء او الغسل الاثنين والمساله تكلم عليها بالمنذر في الاوسط
-
وذكر خلافا بين الصحابه رضي الله عنهم و حفظكم الله ورعاكم خبر عائشه كانه يجمع
-
بين الامور انه واجب في حق اناس دون اخرين وقال في روايه الاثرم تفسير قوله من غسل
-
واغتسل مشدده يريد يغسل اهله وغير واحد من التابعين عبد الرحمن بن الاسود وهلال بن يساف يستحبون
-
ان يغسل الرجل اهله يوم الجمعه فانما هو على ان يطا من غسل يوم الجمعه
-
واغتسل يعني وطئ امراته فجعلها تغتسل وقال في روايه اسماعيل الغسل يوم الجمعه بعد الفجر وان كان جنبا فليغتسل غسلا
-
واحدا للجنابه والجمعه وينوي ويجزئه وهذه مساله التداخل في العبادات اللي افرد فيها مصنفات خاصه هذه الروايه ممكن يستفاد منها
-
انه الامام ما يذهب الوجوب لانه الواجبات ما تتداخل مع بعض هذا الاصل الواجبات كل واجب لوحده لكن المستحب
-
يتداخل مع الواجب هذا هذا الاصل فالامام يقول غسل واحد للجناب وللجمعه لا باس باب القول فالجمعه على من تجب من العدد
-
والقرى والامام قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه عبد الملك بن عبد
-
الحميد الميموني اذا كانوا 40 جمعوا جميعا الاربعين اعلى ما فيها حال الانصار في بدايه الاسلام كما روي في السيره ان
-
الجمعه جمعته كانت 40 رجلا الروايه من ناحيه الناحيه الاسناديه فيها انقطاع لكنها من روايات السيره التي تحتمل والتي
-
مضت ثم ثبت عن عمر بن عبد العزيز انها يشترط الاربعين واحتج به الشافعي ان الاربعين كل ما دون الاربعين بعض الناس
-
قالوا ثلاثه بعضهم قالوا 12 اعداد كثيره لكن كلهم اتفقوا انه من الاربعين وزياده تنعقد الجمعه فهنا احمد والشافعي قالوا كل
-
ما سوى الاربعين محل خلاف فنحن ناخذ هذا المتفق عليه اللي هو الاربعين وهذه يبحثونها في كتب الاصول على
-
اقل ما قيل واكثر ما قيل اي نعم والاربعون عاد هذه فيها بعدها مسائل فرعيه
-
هل يدخل فيهم من صلى الجمعه ولا تجب عليه كمسافر وعبد و ايه يقول يخطبهم احدهم
-
ويصلي بهم ركعتين فان لم يخطب فالخطبه تقوم مقام ركعتين فان لم يخطب صلى اربعه
-
واحتج بحديث مصعب بن عمير حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فجمع بهم وهم اربعون
-
طيب هذا خبر مرسل كيف يحتج به احمد هذه مراسيل سيره الشافعي مثلا يحتج بخبر ا اذهبوا فانتم
-
الطلقاء اخبار السيره مراسيل السيره لها نقد مختلف عن الاخبار الاخرى لانه اخبار السيره عامتها تروى مرسله يروونها احفاد
-
الصحابه ابناء ابنائهم يروونها عن اجدادهم ا مرسله لان هم اعلم باخبار اقوامهم فان كانوا بغير امير فليس في الحديث امير
-
وعطاء حسبه فقال بامير طيب ا من مذاهب اهل الراي اظن ابو يوسف وكذا قالوا ان
-
الجمعه ما تقام الا بامير او بعضهم قال حيث تقام الحدود ولهذا هذا تراهم مثلا في
-
بلدان الغرب ما كثير منهم ما يجمع واحمد استدل عليهم ب بالجمعه التي كانت في
-
المدينه والمسلمون كانوا قله والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان موجودا احمد والشافعي استدلوا عليه قال اين كانت
-
الحدود في مثل هذا الموضع ثم هل يشترط الامام ام لا الروايه الصحيحه والاقوى ان ما اشترط الامام استدلوا ان
-
عثمان كان محصورا والناس صلوا الجمعه وهو منع من الخروج نعم وقال في روايه حرب والقريه الصغيره اذا لم
-
يكن فيها وال فان شاءوا امروا رجلا فخطبهم ويجمع بهم وهو جائز وقعت الفتنه بالشام تسع سنين فكان الناس
-
يجمعون وقال مالك يامرون رجلا فيصلي بهم ويخطب في اثر عن علي رضي الله عنه انه قال لا جمعه الا في
-
مصر جامع يعني في المصر الامصار هذه المحافظات الكبيره واللي يكون فيها مساجد جوامع وكذا
-
هناك قرى نائيه هذه القرى هل يلزمهم الجمعه هذه القرى صح ايضا عن عمر انه كتب اليهم جمعوا حيث
-
كنتم فهذا استدل به انه لا تشترط في مصر جامع ومن الناس من قال هذا كاذن من عمر لهم انا
-
اذن لكم ان انا الامام اذن لكم ان تصلوا الجمعه ومما استدل به خبر بالدرداء انه ما من
-
ثلاثه نفر في في قريه او ولم يجمعوا الا استحوذ عليهم الشيطان ولكن هذا كلام عن الجماعه على التحقيق لان
-
الجمعه شرطها اكبر هذا ان مضى الخبر وقال في روا طيب وقا واحمد يقول وقعت الفتنه بالشام تسع
-
سنين فكان الناس يجمعون يعني فتنه ما كان في امام مستقر ومع ذلك الناس كانوا يصلون
-
الجمعه وقال في روايه عبد الله والجمعه اذا كانوا اربع جمعوا باذن السلطان واذا كان يصلي بهم فذهبوا وبقي وحده فبعض
-
الناس قال يجمع برجل واحد ويصلي الجمعه وما اعجب هذا يجمع برجل واحد ويصلي ركعتين
-
لا حتى يكونوا 40 ها بعض الناس قالوا خلاص يصلي الجمعه حتى لو على على خبر الانفضاظ لكن من اين لك
-
انه اللي انفضه كان يعني بقي احمد يقول حتى يكونوا 40 ولا هم استدلوا قالوا اذا بدت 40 ثم ذهب
-
جماعه منه وبقي اقل من 40 فلا مشكله من يكون تطبيقا لقاعده يثبت تبعا ما لا يثبت
-
استقلالا والنبي صلى الله عليه وسلم يفضوا من حوله باب القول في الجمعه واجبه على من يبلغه
-
الصوت قال ابو عبد الله في روايه عبد الله والجمعه تجب على من يبلغه الصوت والصوت
-
يبلغ غفر سخن 5 كيلو واهل ذيو الحليفه كانوا يجمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم
-
الحليفه منطقه قريبه من المدينه ومن الناس من يقول تجب على من اواه من اواه الليل
-
الى اهله وهذا اوسع من اواه الليله مروه عن سعد بن ابي وقاص المصر حتى لو لم تسمع النداء يتلزمك
-
الجمعه بما انك في هذا المصر وقال في روايه اسماعيل بن سعيد وابي الحارث اذا
-
كان بينه وبين المصر قدر ما يقصر فيه الصلاه جمعوا وان كان بغير اذن الامام
-
يعني اذا كانوا بعيدين مسافه في مثلها يقصر الصلاه ما يلزمهم ان يشهدوا وان يشهدوها في المصر
-
وانما يجمعون عندهم باب القول في من يسقط عنه فرض الجمعه قال ابو عبد الله في روايه عبد الله قال
-
الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله
-
وقال ابن عمر لقد توفي عمر وما يقراها الا فامضوا الى ذكر الله وقال عبد الله بن
-
مسعود لو قراتها فاسعوا الى ذكر الله لسعيت حتى يسقط قطائي وكان يقراها فامضوا الى ذكر الله والواقع
-
انه السعي يشمل يشمل المضيه حتى ولو على السكينه طيب والجمعه فريضه من الله عز وجل على كتابه
-
على ك في كتابه على خلقه الا من رخص له ترك في اتيانها فالرخصه لمن لمن لم يقدر
-
على النهوض امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان يصلي في مرضه وتخلف هو
-
هذا الان المريض الذي لا يمكنه ان ينهض هذا اول من تسقط عنه الجمعه فلما وجد خفه خرج وكذلك الاعمى الذي لا
-
يقدر على اتيانها والمسجون الذي لا يقدر على اتيانها وادعى ابن رجب الاتفاق على ان
-
الجمعه لا تقام في السجن لا تذهب لكن تجمعوا ان شاء الله لا باس والعبد المقهور الذي لا يقدر در على
-
اتيانها والعبد في خبر طارق بن شهاب انه لا تجب عليه الجمعه قال الله عز وجل عبدا
-
مملوكا لا يقدر على شيء فهؤلاء يصلون اذا لم يشهدوها مع الامام اربعا هؤلاء جميعا
-
ممن تسقط عنهم الجمعه يصلون الظهر يصلونها ظهرا اربعا واذا شهدوا صلوا بصلاته وكذلك صاحب
-
الجنازه فانه بلغنا عن ابن عمر انه استصرخ على سعيد بن زيد فاتاه وترك الجمعه
-
سعيد بن زيد عدوي ترى نفس القبيله فايضا اللي يقوم بانسان بجنازته او غير ذلك
-
فانه تسقط عنه الجمعه وقال في روايه المروذي اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فقد وجبت
-
على كل مسلم وعلى العبد ولا يذهب العبد من غير ان يستاذنه ويعجبني ان يتحمل عليه
-
ويطلب اليه بقوم حتى ياذن له يعني يعجبني ان العبد يذهب ويكلم سيده ويجيب وصايط هذا
-
القصد يجيب واسطه اساس يكلم سيده يخليه يحضر الجمعه قال عبد العزيز واقول ان العبد مخاطبا
-
بالجمعه فاذا قهر على ترك الذهاب فلا شيء عليه والله اعلم هذا ترجيح المصنف وهو
-
روايه في المذهب ان العبد مخاطب اذا سمح له الا ان يقهر قهرا باب القول
-
ومن الناس من يرى سقوطه عنه اجمال كالجهاد وكالجماعه عموما باب القول في الجمعه تجب في الطين والمطر
-
قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب اذا كان يوم الجمعه المطر بالغداه ويصير طينا
-
فمن قدر ان ان يذهب في المطر فهو افضل وان كان لا يقدر ان يذهب في المطر لم يذهب حديث عبد
-
الرحمن بن سمره وحديث ابن عباس في يوم الجمعه نادى الصلاه في الرحال وان جيران
-
المسجد ليسمعون تكبير كبيرهم المطر الشديد يسقط الجمعه والجماعه ويقال صلوا في رحالكم القول باب القول في البكور الى الجمعه
-
البكور يعني الذهاب اليها باكرا قال ابو عبد الله في روايه الاثرم كان مالك لا يرى
-
التهجير الى الجمعه باكرا وهو خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وانكره ويقول سبحان الله الى اي شيء يذهب
-
في هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كالمهدي جذورا اللي في الساعه الاولى كالمهدي بقره كالمهدي شاتا كالمهدي دجاجه
-
كالمهدي بيضه وهذه على قصه اطعام جائ خير من بناء جامع هو اللي يبكر الى صلاه الجمعه كالمهدي
-
جزورا كالمهدي بقره والامام مالك يبدو انه لم يبلغه الحديث والله المستعان باب القول في التخطي
-
والجمعه رقاب الناس قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه احمد بن القاسم
-
يدخل الرجل ما استطاع ولا يدع بين يديه موضعا فارقا فان جه فان جهل فراى ما بين
-
يديه خاليا وقعد فليتخطى الذي ياتي بعده ويجاوزه الى الموضع الخالي فانه لا حرمه لمن ترك
-
بين يديه خاليا وقعد في غيره اذا التخطي منهي عنه تخطي الرقاب الا ان يجلس الانسان
-
في موضع لا يصلح الجلوس فيه فهو يضيق على الناس طريقه طيب باب القول في وقت الجمعه
-
وهذه من المسائل اللي الحنابله شوي سماحوا فيها جدا عامه المذاهب يذهبون الى ان وقتها صلاه الظهر وقت صلاه الظهر بعد
-
الزوال عندنا في المذهب يبيحون صلاتها ضحا مثل العيدين الى بعد الى وقت الزوال بناء على شيء مروي مرفوعا وفيه كلام ومروي
-
على الخلفاء الراشدين ايضا عند الدار قطني ولكن صح عن ابن مسعود انه صلاها في وقت
-
الضحى في المصنف وهذه حجه المذهب قال ابو عبد الله في روايه احمد بن الحسن
-
الصلاه نصف نصف النهار يعني وقت الزوال وصلاه الجمعه على ما جاء من فعل ابي بكر
-
وعمر رضوان الله عليهما ولا ارى به باسا لانها عيد والاعياد كلها من اول النهار
-
عفوا اول نهار اي من اول نهار يعني الامام احمد يقول صلى في نفس وقت العيد لا مشكله
-
ممكن ان تصلى في نفس وقت العيد لانه عيد هو الجمعه عيد وهذا نعم وقال في روايه عبد الله ويجوز ان يصلي
-
الجمعه قبل الزوال نذهب الى انها كصلاه العيد حديث وكيع عن جعفر بنقان عن ثابت بن
-
الحجاج عن عبد الله بن سيدان قال شهدت الجمعه مع ابي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل
-
نصف النهار وشهدتها مع عمر بن الخطاب فكانت صلاته وخطبته الى ان نقول انتصف النهار ثم صليتها مع عثمان فكانت صلاته
-
وخطبته الى ان اقول ل قد زال النهار فما رايت احدا عاب ذلك ولا انكره وهذا يعلونه
-
بابن سيدان وغيره ولكن تلاحظ الامام احتج به وقلنا لكم يعظ فعل عبد الله بن مسعود
-
قال وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاويه انهم صلوا قبل الزوال والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
قال كنا نصلي الجمعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنتغدى وفي بعض الروايات قال لك ايش ان الجدار
-
ما له ما له ظل فهذا معناه انهم صلوا قبل الزوال لان الجدار ما يكون له ظل
-
ما الجدار من شيء يستظل به ما يكون لظل في وقت الزوال فهم صلوا قبله فادركوا هذا
-
الوقت بعضهم قال المذاهب الاخرى يؤولونه انه الجدار ليس له ظل بمعنى ليس له ظل
-
طويل جدا يعني هم صلوا بعد الزوال لكن ها بقي شيء لا ولكن ظاهر الخبر هذا
-
يقول قال عبد العزيز ولم يختلف الناس ان الجمعه تجو بعد الزوال واذا صليت قبل
-
الزوال فلا باس به والله اعلم الاجماع متعلق انها تجب بعد الزوال اما قوله واذا
-
صليت هذا ما هو اجماع هذا المذهب واذا صليت قبل الزوال فلا باس به والله اعلم
-
باب القول في الصلاه يوم الجمعه في الدور والمناسل قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
ابي الحارث والذين يصلون في الطريق اذا لم يكن بينهم باب مغلق فلا باس حين تتصل الصفوف فيصلون حتى خارج المسجد
-
واصيه هنا بالسطبلات واجد نصلي برا في الجمعه وقال في روايه احمد بن الحسن وابي
-
الحارث اكره الصلاه نصف النهار يوم الجمعه وغيرها لحديث ابي هريره عقب عامر ان النبي
-
صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه في صلاه ساعه في ثلاث ساعات هذه اوقات النهي
-
عندنا بعد الفجر بعد العصر وقبل الزوال بيسير حين تضيف الشمس ل للزوال حين تتعامد
-
هذه الساعه هي الساعه التي تسجر فيها النار ولهذا كرهت الصلاه فيها من اهل العلم من يذهب الى انه يوم الجمعه
-
ترفع هذه الساعه النهي يوم الجمعه يرفع وهذه روايه على الامام ليه؟ لانه ورد ان يوم الجمعه ما
-
تسجر النار واثنين على حديث سلمان ثم صلى ما كتب له ثم يقوم الامام ويخطب
-
وجعل امد انتهاء الصلاه قيام الامام وخطبته والامام يخطب بعد الزوال في كثير من الاحيان فمعناه انك انت صليت في هذا
-
الوقت نعم لكن هذه الروايه عن الامام رحمه الله انه يثبت هذه الساعه على الاحتياط
-
يثبتها ويقول انها تبقى ساعه نهي وقت نهي وقال في روايه ابي طالب اذا دخلوا يوم
-
الجمعه في دار في الرحبه فاغلق عليهم الباب فلم يقدروا ان يخرجوا وكانوا يسمعون التكبير فان كان الباب مفتوحا يرون الناس
-
كان جائزا ويعيدون الصلاه اربعا اذا كان مغلقا هؤلاء لم يكونوا في صلاه مع الامام
-
انت اذا تصلي خارج المسجد او خارج او كنت في مكان ما انت في المسجد الان اذا كان باب في باب
-
مفتوح بينك وبين الناس تراهم ويرونك تراهم وهم اذا التفتوا يرونك صلاه جائزه اما اذا اغلق الباب دونك فصرت
-
في محل فقط تسمع الصوت هذا الامام يرى انك ما اقتديت بالامام اخر مسائل معنا قال باب القول في الاذان
-
والمنابر قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه الاثرم اذا صعد الامام المنبر
-
يسلم على الناس ليش يعني المالكيه والحنفيه ما يرون السلام عليه ما يرون هذا اللي الحين
-
الامام يقوم يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه في مذاهب ما يرونها وهي فيها اثار وكذا وهذا لهذا السبب يعني
-
شوف الامام يعل يقولكسلم على الان نحن معتادون انه الامام يقوم يسلم علينا وينتهي الموضوع خلاص لكن في مذاهب ما يرون
-
هذا ما يرون ما ثبت فيها شيء فخلاص ما يقوم يخطب بالناس مباشره ما يقول السلام
-
عليكم ورحمه الله بعدين ياذن بس ما هي العاده الان عندنا وقال في روايه اسماعيل بن سعيد لا اذان
-
يوم الجمعه في الامصار لمن لم يدرك الجمعه اللي ما ادرك الجمعه وجاء يريد ان يقضيها
-
ظهرا شو يسوي ياذن ولا بس يكتفي بالاقامه يقيم وقال في روايه صالح وعبد الله اذا صلى
-
الامام الجمعه بغير بغير الخطبه ركعتين فانه لا يجزئيه يعيد ويعيدون انما تقصر الصلاه لموضع الخطبه فان خطب بهم وهو جنب
-
ثم اغتسل وصلى بهم فان ذلك يجزئه يعني لا يشترط الخطيب ان يكون طاهرا لا يشترط
-
الخطيب ان يكون طاهرا وقد وقد يجعل غيره يصلي به وقد يقع انه مثلا يصلي على غير
-
وضوء وهو ناس يخطب على غير وضوء وهو الطهاره مشترطه للصلاه فهز هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه M