-
قال المصنف رحمه الله فصل وان عتقت المراه وزوجها عبد خيرت في المقام معه او فراقه
-
ولها فراقه من غير حكم من غير حكم حاكم فان اعتق قبل اختيارها او وطئها بطل
-
خيارها وان اعتق بعضها او عتقت كلها وزوجها حر وزوجها حر فلا خيار لها الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله
-
وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذه مساله باب فقهي فصل فقهي هو الفصل يكون
-
ذيلا على الباب فهذا باب هذا زيل به المصنف على باب عيوب النكاح اذ ان هذا عيب عارض يفسخ فيه النكاح الامور
-
السابقه هي صفه نازله في الزوج او الزوجه واما هنا ف ارتفاع فتخاله الباب ان ان ان المراه تخرج من
-
الرق الى الحريه فترتفع ولهذا افردت بهذا الفصل ولم تجعل ضمن الفصل السابق فان الفصل السابق الذي فيه عيوب النكاح كان
-
يكون الرجل عنين او تكون المراه رتقاء او تكون كذا هذه صفه نازله في احد الزوجين او احد الزوجين
-
تنزل صفته عن الاهليه اما هنا فان الزوجه ترتفع اهليته المراه بالذات ترتفع اهليتها فلهذا هذا الفصل افرد وهذا من
-
موارد العلم يعني يفهم لماذا هذا الفصل يورد يفرد عنها هذا ولماذا هذا يتبع بهذا
-
وهذا يتبع بذاك المورد الثاني ان هذا الفصل كله قائم على قصه مشهوره وهي قصه بريره
-
مغيث وبريره ومن الامور التي تعين طالب العلم على ضبط ابواب العلم ان يضبط تلك
-
القصص التي حصلت مع صحابه معينين باسمائهم وارتبط بقصصهم احكام مثل ماعز والرجم اوس ابن الصامت
-
وخول بن الثعلبه والظهار تمام زيد بن حارثه وموضوع التبني فان حتى مثلا الجد الجد والد وليس
-
والد عمر بن الخطاب هكذا من الصحابه من لا يتكرر مسائل الاحكام ليست مثل مسائل
-
العبادات عفوا مسائل المعامله مسائل العبادات تجد الاخبار فيها نادره مثلا فمثلا رافع بن خديج يرتبط اسمك مزارعه
-
لماذا لان هناك احدث قليله بيع الفضولي فلان الصحابه وهكذا دائما مثلا الصحابي الذي جاء والقمل يقع على على
-
راسه على على وجه قال ما ظننت ان يبلغ منك هذا من الص يعل ابن اميه موضوع
-
الادراه فالشاهد الصع بن جثامه ومساله وابو قتاد الانصاري ومساله الصيد وانت محرم ومساله انها من الطوافين عليكم
-
الطوافات والبيع والسلب ام عطيه رضي الله عنها وسنن تغسيل الجنازه واتباع الجنازه فمن الصحابه بعض الصحابه حديثه قليل
-
وحديثه على قلته احكام وحديثه على قلته احكام فترتبط به احكام على ان هذه الاحاديث ايضا من ضمن
-
الموارد المتعلقه بعلم الحديث اننا مثلا نقول حديث بريره ثم لو رجعت لا تجد بريره
-
من ترويه فعاده الحديث احيانا الحديث يسمى باسم راويه وهذا المشهور واحيانا باسم المذكور فيه كقولنا حديث معاذ وراوي حديث
-
معاذ من القراءه ابن عباس وليس معاذا فان الاحاديث ق ربما نسبت للصحابي الذي ذكر في الحديث وليس الى نفس راوي
-
الحديث فتاره يروى ينسب للصحابي او فهذه المراه تكون ا ويكون زوجها عبدا وهذا امر
-
على القياس فتعتقد المراه فساعه اذ والقصه التي حصلت ان بريره ا فسخت زواجها مع
-
مغيث وحين كان يتبعها قال لا تعجب من حب برير من حب مغيث بريره وبغض بريره لمغيث
-
وغير ذلك ف الحديث الوارد وحين النبي صلى الله عليه وسلم جاءها وقالت تمر يا رسول
-
الله مت شافع قال بل انا اشفع والحديث دائما يذكر وتذكر فيه فوائد كثيره بابنا هنا الفقه بابنا هنا الفقه
-
هذا حكم عام في الناس وهذه هي قاعده القاعده المشهوره العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فاستفيدي من حادثه بريره هذا
-
الامر ان المراه اذا عتقت وزوجها بقي مرمنا انها اذا اسلمت ارتفاع الان اذا عتقت صارت حره
-
وبريره في قصتها سنن مثل قصه الولاء لمن اعتق لما اهلها اشترطوا وكانت مكاتبه فمر معنا قصه الولاء في الافص السابقه ومر
-
معنا الكتابه والان مساله في في النكاح والان مرت مع مثل في النكاح فهي اختارت ان تبقى اختارت ان
-
تفارقه هنا الفقهاء هنا حكم مبدئي يفهمه اي انسان انها تفارقه وانتهى الموضوع وخلاص انها ان اختارت ان تفارقه تفارق هذا الذي
-
يفهمه اي عام ينظر اما الفقيه فله نظر قبل الفقيه في المحدث المحدث يعمل عمله ثم بعد ذلك ياتي
-
الفقيه ويعمل العمل اخر هناك روايه اخطا فيها الاسود بن يزيد فيما اذكر لان من ايام شرح
-
البخاري انه قال ان زوجها كان حرا الروايه هذه قالها الاسود بن يزيد واخطا فالمحدث ياتي يحدد الفقيه يقول له هذه
-
الروايه خطا دعك منها لا تبني عليها حكما هذه الروايه لو كانت ثابته وهذ عاد
-
من الاوهام اوهام الثقات وعا اوهام الثقات تاتي اذا خالف من هو اوثق منهم واوهام
-
الثقات هذا باب وقد صنفت فيه مصنفات واوهام الثقات التي ينبني عليها اشكاليه فقهيه غالبا مبينه في كلام
-
الاوائل فياتي المحدث يقول للفقيه انظر هذه الروايه لا تبني عليها شيئا انتبه مو ك فقيه يرى هذه الروايه
-
يقول والله اسنات رجال ثقات اجل خلاص المراه اذا عتقت زوجها حر او عبد ن
-
خيرها وبعدين يمكن يحللها فقهيا يقوللك يا اخي يمكنها وهي حره فرصها اقوى ممكن هذا
-
اخذت حر لكن حر دون مم لا يستطيع كه المحصنات مثلا لا الحكم خاص بالرقيق قيد
-
بالرقيق والروايه الت ذكرت انه حر لا تصح خطا بعدها الفقيه يبدا يبدا ينظر في حكم
-
مبدئي يستفيد اي انسان من الح الخبر لكن الفقه ايش ينظر يضع الاحتمالات طيب ماذا لو ارادت ان تبقى
-
معه ماذا لو ارادت تبقى معه اهلا و تبقى معه احتمال قريب طيب ماذا لو اصابها
-
برضاها قبل ان تفارقه طيب المساله من اين جابوها المساله مذكوره من اين اتوا بها
-
اتوا بها من مساله اخرى اللي هي مساله الرجل الذي يخير امراته يقول لها لك الخيار تبقين معي ولا
-
تبقي معي جعلت امرك بيدك فمكنتش فلا خيار لها بعد ذلك فجاب هذه مع ذيك هذا
-
طريقته في التفريع فقالوا هذه كتلك هذه كتلك وهذه في مساله النكاح والفروج تمام لكن لو له عليه حق
-
مالي مثلا المؤخر قالت ل انام حاليا مابي المؤخر بعد مده جت قالت ابي المؤخر المالك يقولك اذا تزوج عليها
-
مباشره تقول هذاك بالمؤخر هذا له الحق الحق المالي له اعتبار مختلف اما هذا الان هو الاساس انه
-
عقده النكاح ليست بيد النساء هذه قاعده عامه ولهذا وعقده النكاح لا تكون بيد النساء الا على هيئه
-
مؤقته كان يجعل امرها بيدها او يخيرها اما ان تكون عقده النساء بيد عقده النكاح بيد
-
المراه مطلقا ما في لا تقع فهنا ماذا قال قال ولها فراقه من غير حكم
-
حاكم حقيقه هذه القاعده في عمم الاحكام طيب ليش قالوا من غير حكم حاكم من اين
-
استفادو اول شيء لانه مساله متعلقه حاله حال النكاح والطلاق الامر الثاني ان ان ان
-
البريره فارقت مغيثا والنبي صلى الله عليه وسلم انما راى ما وقع لاحقا ومحتاج الامر
-
ها هنا الفقهاء ايضا نظروا نظره قال طيب بقيت تفكر لا مكنته من نفسها ولا قررت
-
المفارقه لا بد لها من خيار هي لن تبقى طويلا على هذا لكن في هذه المرحله في هذا
-
الوقت عتق هو لا خيار لها هذا نظير ايش مر معان مساله نظير اذا هي اسلمت وظل كافر وهي في
-
العده اسلم يثبتون على عقدهم هذه نظيرها بالضبط قال او وطئها وطئها بطل خيارها وطئها
-
هنا على الاغلب ولا اللفظ الدقيق مكنته من نفسها شو الفرق لو لو وطئها مكرهه وزعمت انه وطئها
-
مكرهه واقامت البينه على الاكراه فهذا ما ما يغي شيء لهذا اللفظ الادق في التعبير الفقهي ان نقول مكنته من
-
نفسها هنا يسلم الاعتراض نسلم الاعتراض قالت وان عتق بع بعضها فلا خيار لها هذا مرم عننا في المكاتب ان عتق
-
البعض لا يقتضي عتق الكل ولا الاحكام وفي المكاتب قال قالوا العبد عبد ما بقي
-
عليه درهم قال او عتقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها ليش قال وزوجها حر اشاره الى نوع خلاف
-
واشاره الى تلك الروايه التي اخطا فيه الراوي وفي روايه وهذا تفيدك في المصطلح اللي هي
-
روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرنا ان شئت فارقته ما لم يمسك
-
والروايه وين تلقاها تلقاها عند الطحاوي تلقاها اي زيادات في قصص او روايات موجوده في الصحيحين تلقاها برا الصحيح وخصوصا اذا
-
يبنى عليه احكام شاذه مباشره مباشره اي روايه تجدها في الصحيح اي حديث تجده في الصحيح او قصه
-
مطوره ثم تجد زيادات سواء هذ الزياده تترتب عل الاحكام او لا يترتب حتى تجدها
-
روؤيه هذه الزياده هي الصحيحه فقهيا وهذه مساله مهمه وهت احيانا بن مات غيره يخرج روايات منكره لكن هي فقهيا تفصل
-
حكما فيستبيح وهذا اكثر من يستبيح من الست بن ماجه ان يستبيح تخريج روايه هذه
-
الروايه في في الميزان الحديثي واقعه تماما الائمه ما يخرجونها لكن لانها تشرح معنا فقهيا هو محل تسليم عند
-
الفقه او عنده واو تجد فيها اثارا او في معنى الاثر او في معنى الاثر طيب الحين وده بدون تجنس كويتيه
-
شلون يعني وزوجها بدون له الخيار له الخيار ها خيار لها ها ما ات ايه هي زوج انا زوجتي موعود انا اخاف تصير قصه الشكل يلا هذا والصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم