-
انت شغال تسجيلي اول يلا نبدا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه
-
اما بعد فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر لغلام الخلال والدرس اليوم مؤلم قليلا
-
وسيكون في احكام الاسرى عموما يقول المصنف رحمه الله باب باب القول في الرجل يشتري العبد او المكاتب
-
هذه مساله 253 اللي تبع معنا قديما كان عند المسلمين عبيد والمكاتب هو العبد الذي يشتري نفسه
-
وهذا يكون يشتري نفسه على اقساط على حصص فيعتق منه ما يعتق جزء وهؤلاء العبيد قد ياثرهم العدو
-
ياخذهم العدو ثم هذا العدو اما يبيعهم على المسلمين فيشتري رجل المسلمين ولا يدري ان له سيدا
-
من الاساس او ان المسلمون او ان المسلمين يظهرون على المشركين فيغنمون هذا العبد ولا يعلمون ان
-
له صاحبا فاذا وقع في نصيب احدهم ظهر ان له صاحبا وان صاحبه مسلم وفي ديار
-
الاسلام فكيف يتعامل مع هذا هذه هي المساله الموجوده الان يقول المصنف رحمه الله قال
-
عبد قال ابو عبد الله في روايه حرب فالعبد اذا اشتراه رجل من المسلمين فاخرجه فان
-
ثمنه على مولاه وياخذ عبده يعني رجل اشترى عبدا من ديار المشركين فلما ذهب الى ديار المسلمين ظهر انه لرجل
-
اخر هذا الرجل الاخر يدفع الثمن لمن من اشترى عبده يدفع ثمنه له حتى يسترده
-
لان ذاك الرجل دفع ثمنا وان كان غنم غنيمه فذلك ثمن اعظم وقال في روايه اسحاق بن منصور واذا اشترى
-
الرجل عبدا لرجل من ايدي العدو هذه مساله موضحه فمولاه يعني صاحبه الاصلي مولاه يعني صاحبه الاصلي
-
ياخذه بالثمن الذي اعطاه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالعضباء التي هي ناقته
-
اذ استردها من المراه التي هربت عليها وقال مالك بن انس ان كافاه في شيء فيعطيه
-
مولاه ما كافاه واذا قسم فقد ذهب نعم يعني ان كافا العبد بشيء ايضا يعطيه المولى
-
مكان هذه المكافاه يقول واذا قسم فقد ذهب يعني اذا وقع اذا قسم وقع في نصيب رجل في
-
الغنيمه فقد ذهب وانتهى الامر وهذه روايه باب القول في المكاتب اذا اثر ثم اشتري
-
بعده المكاتب دائما في عموم ابواب الفقه التي تتكلم عن احكام الرقيق تكون هناك احكام
-
خاصه للمكاتب فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا المكاتب هو العبد الذي يشتري نفسه كما كان
-
لجويريه ام المؤمنين جويري بنت الحارث وهذا يشتري نفسه على اقساط ولهذا تنازع الفقهاء في في اذا دفع معظم قيمته ثم مات
-
يعتبر حرا ام يعتبر عبدا نعم قال ابو عبد الله في روايه حنبل عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه سئل عن
-
مكاتب اسره العدو فاشت اشتراه رجل من المسلمين فان شاء مولاه افتكه بالذي اشتراه به وكان عبده على ما بقي من
-
مكاتبته وولاءه له وان ابى كان عبد هذا على ما بقي من كتابته من مكاتبته ولاءه له المكاتب يختلف عن
-
العبد الاخر انه يبقى له عقد المكاتبه يعني رجل اشترى عبدا ثم لما ذهب الى ديار المسلمين وجد ان هذا
-
العبد مكاتب يعني اشترى نفسه فيخير فياتي سيده يقول انا لا اريد ان اشتريه منك خذه لك فالعبد يقول ولكنني كنت
-
مكاتبا انا اشتريت نفسي فيلزم صاحبه الجديد بعقد المكاتبه الذي من صاحبه القديم وهذه فيها فتوى لعلي
-
فيقال له انت تستلم بقيه الاقساط ثم بعد ذلك يعتق وانت لك فائده ومصلحه ايش ان
-
يكون ولاءه لك كما في قصه بريره الولاء لمن اعتق واحكام الولاء ستاتي فائده الولاء تاتي
-
قال ابو عبد الله الولاء له اذا لم يرده الاول واخذ الاخر كان له قال ابو عبد الله
-
اذهب الى قول علي قتاده عن خلاف ان رجلا كاتب عبدا هذه قصه وخلاص في روايه عن علي كلام لكن
-
احمد مشاها وعد هذا خلاص اللي قالوا فيه فائده في ترجمته اللي قالوا فيه كان الصحفيه
-
انه كان يقرا من الصحيفه يقراها غلط هذا معنى الصحفي قديما ان رجلا كاتب عبدا فسبته الديلم يعني
-
اسرته الديلم فذهب رجل ففداه من العدو واحد ارجعه فخاصمه الى علي فقال لبكر بن
-
مرداد قل فيهما قال انت اعلم قال اجل انا اعلم انا ابن عم رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم ثم قال لمولاه ان شئت اعطيت المكاتب متاعه الذي خلف بعده واعطيت هذا الذي
-
افتداه به وهو عبدك على مكاتبته والا فهو المفتديه وهذا ما تقدم فيه باب في ام
-
الولد يسبيها العدو ام الولد ايضا من العبيد الذين لهم احكام خاصه ام الولد هي
-
الجاريه التي وطئها سيدها وانجبت منه ولدا هذه حكمها الخاص الذي اتفق اهل العلم انه
-
بمجرد موت سيدها تعتق لانها تقع في سهم ولدها والولد لا يتملك امه فتعتق مباشره
-
او على العموم حتى لو كان الولد ميتا ثم لها احكام اخرى هل هي عورتها عوره
-
الحره في الصلاه هل يجوز بيعها هل هل لها احكام كثيره فايضا لها حكم خاص في الاثر
-
قال باب في القول في ام الول ولد يثبيها العدو قال ابو عبد الله في روايه المروذي
-
وعبد الكريم محمد بن حكم ام الولد اذا ظهر عليها العدو يعني اثرها ثم ظهر عليها
-
المسلمون يعني استردوها فانها ترد الى مولاها يعني صاحبها الاصلي قسمت او لم تقسم فرق اما العبد ذاك اذا قسم اذا كان حظا من
-
غنيمه فاحمد عنه روايه انه لا يرجع الى صاحبه الاصل خلاص لكن هذه لانها فرج
-
ولانها امراه قال فان كانت قد قسمت فعلى السيد ان يفديها بالثمن الذي اشتراها به
-
قلت فان مالكا يقول على الامام ان يفديها مالك ايش اعتبرها مثل حره فيقول الامام
-
يفديها الامام يستردها من صاحبها لو دفع فيها مالا قال لا ليس على الامام ان يفديها انما على السيد ان يفديها لما
-
للسيد يحل له ان يقيم عليها الحد اذا زنت امه احدكم فكذلك الغم بالغرم طيب
-
باب القول في سهام المسلمين يغنمونها بعد ان رمى بها المسلمون وهذه مساله طريف ظريفه شوي قال عبد العزيز
-
قال ابو عبد الله في روايه يعقوب بن بختان بكر بن محمد قال في القوم يرمون الحصن
-
فيقع في الحصن سهام المسلمين السهام ليس النصيب لا السهام اداه الرمي ثم يفتح فيعرف رجل سهامه
-
قال ياخذها وانكر قول الاوزاع لا ياخذها الاوزاع ايش قال؟ قال ما دام وجدناها في
-
ارض العدو صارت غنيمه ما عاد تاخذه ما تقول السهم هنا معلمه انا علمت سهمي هذا
-
معروف لا صار غنيمه فاذا يوضع في في المغنم ويقسم اما احمد قال له تعرف سهمك
-
تاخذه تاخذه ترمي السهم يقع في الحصن تدخل تعرف سهمك تاخذه تضعه في كنانتك كما كان
-
لا باس ولا يدخل في الغنيمه. باب القول في الفرس الحبيث يغنمه المسلمون بعدما غنمه المشركون. هذا الفرس الفرس
-
الحبيث يعني الفرس الموقوف في سبيل الله. ومعلوم ان الفرس الموقوف في سبيل الله اذا
-
غزى عليه الرجل غزوه مر معنا يتملك. قال ابو عبد الله في روايه ابي داوود
-
الفرس الحبيث اذا اصيب في بلاد الروم ان عرف صاحبه رد عليه. لان الرجل اذا غزى
-
عليه غزوه يتملك فان عرف له صاحب بعينه يرجع لهذا والا هو حبيثه كما كان اذا لم
-
يعرف له صاحب لكن بعلامه معينه واسم او شيء عرفنا انه موقوف في سبيل الله يعاد
-
الى الخيل الموقوفه في سبيل الله وقال في روايه ابن الحارث يكون حبيثا في سبيل الله
-
اذا قتل اصحابها او لم يعرفوا ولا يقسم في السهام يعني ما يجعل في الغنيمه
-
يرد الى اصحابه اذا عرفوا واذا لم يعرفوا يرجع وقفا كما كان ما يعتبر كخيول
-
المشركين اذا عرفناه يعني حصان معروف اخذها المشركون ثم استرددناه نجعله في الغنيمه لا يرجع الى كونه حبيثا في سبيل
-
الله باب القول في المسلمات اذا سبوا ثم استفدوا قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
ابي طالب اذا تبى العدو المسلمات وهن ازواج ثم اخذهن المسلمون فاخرجوهن وقد حبل بعضهن يعني حبلن من المشركين
-
فانهن يرددن الى ازواجهن ولا يطاهوهن حتى يضعن حملهن حديث السبايا اوطاس ما يجوز وطا الحامل وينقى من النفاس ويرث الولد
-
امه واخاه لامه لان يرث امه واخاه لامه واما ابوه ما ما له شغل فيه وهو منزله ولد
-
الملاعنه وولد الزناء لا يدعى لابن وهذه المساله كان تتكلم عليها ابن تيميه في ال
-
في رساله امر المعروف والنهي عن المنكر يعني في شان المستكرهت وغير ذلك لانه حتى
-
من ذاك الزمان كانوا يقتلونهن وهذا قد وقع كثيرا يعني ومنها من اهلها يتبرون منها
-
وهذا حرام ما يجوز وهي لا خيار لها وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم اذا ظهر
-
المسلمون على المسلمات فاستخرجوهن وهن حبالا او معهن اولاد نصارى وقد ابى ولدها الاسلام يعني ولدها كبير الى درجه انه
-
مميز ويابى الاسلام وقد بلغوا فقالت لولدها انا مسلمه انما استكرهني ابوك فقال اعرف ما تقولين انا على دين ابي فانه يجبر
-
على الاسلام ويضرب ويحبس حتى يسلم ولا يعجبني ان يقتل ان ابى الاسلام وتعتد المراه من المشرك ابي الغلام وترجع الى
-
زوجها الاول ان شاء الله باب القول في المسلم يؤخذ وما ولد له في دار الحرب بعد الاثر قال ابو عبد الله في
-
روايه جعفر بن محمد اذا اثر العدو المسلما وولد له في دار الحرب اولاد فان اولاده مسلمون
-
فان ظهر عليهم بعد فسبوهم فانهم مسلمون وان كانوا ربما يظهرون للناس انهم على دينهم وهذا كان يقع قديما ان الرجل يؤثر
-
ويعيش مع المشركين على التقيه ويتزوج منهم وينجب ثم اذا ظهر المسلمون قومه على المشركين عاد لدينه فالاولاد ما
-
هم الاولاد كثير منهم نش على الكفر يحسبون مسلمين قال وان اخذ رجل وان اخذ رجل في دار الحرب
-
ومعه ولد صغار فاسلم الرجل فان الرجل ولده مسلمون فان ظهر عليهم العدو فسباهم ثم ظهر
-
المسلمون بعد فسبوهم فهم مسلمون وهم مالك هذا رجل كافر سبي مع اولاده هو اسلم دخل الاسلام في
-
قلبه كحديث ابي ذر استوصي به خيرا فاني رايته يصلي فان عاد المشركون واخذوهم نعامل ثم
-
استرددناهم نعامله معاذ المسلمين وان كان عهدهم بالاسلام حديثا والاولاد تبع لابائهم حتى وان اذا كانوا صغارا غير
-
بالغين حتى وان لم يفصحوا وكل من احرزه المسلمون الى عسكرهم فهم مالك يعني من اهل دار الحرب
-
باب القول في العبيد اذا اسلموا قبل مواليهم ثم اسلم الموالي بعد سبم او سبوهم العبيد
-
قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب حدثنا يزيد بن هارون حدث الحجاج عن ابي سعيد
-
الاعثم قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء العبد فاسلم ثم جاء مولاه
-
فاسلم انه حر هذا كالذي حصل في غزوه الطائف ان عبيدا من ثقيف تسوروا تسور الثور ثم هربوا الى رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم فاعتقهم الحديث في ابي داوود من هو ابو بكر الثقفي فالعبد اذا اذا هرب من ديار المشركين
-
المسلمين مسلما يصير حرا فلو جاء سيد سيده بعد واسلم واراد استرداده لا يرد عليه
-
يقال هو سبقك فاسلم فصار حرا واذا جاء المولى ثم جاء العبد بعدما اسلم مولاه
-
فهو احق به اما اذا العكس اذا المولى هو السابق الى الاسلام ثم جاء العبد واسلم لا
-
يبقى على العقد واليه اذهب ومعناها ان العبد اذا خرج من بلاد العدو فاسلم فانه حر ولا يرد الى
-
مولاه اذا جاء بعد العبد فاسلم واذا جاء المولى قبل عبده فاسلم ثم جاء العبد بعده فاسلم فانه عبد لمولاه مثل
-
حديث سماك عن عكرمه وقال في روايه الصالح فالعبد يخرج بامان الى المسلمين او ينزل من حصن كالذي حصل في
-
الطائف فانه حر ولو غزل العبد بعد خروجه فاثر مولاه ان المولى عبد له ويقسن هذا
-
انعكست يعني باب باب القول في العبد يغزو ويغنم قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
محمد بن يحيى في العبد يهرب الى بلاد العدو ثم يخرج فانه يرد الى مولى هذا يسمى
-
الابق فان كان مع العبد مال اخرجه من اموال العدو فان المال للمسلمين نعم يعني يدخل في المغنم عموما وقال في روايه
-
المروذي ويوسف اذا ابق العبد من عسكر المسلمين فلحق العدو يعني هرب ثم جاء معه
-
برمك وخرثي خرثي سخط المتاع فان العبد يرد الى مولاه لانه ملك لسيده واما المتاع والخرثي فان العبد لا يكن له
-
غنيمه ولا فرق بين الابق والسبي وهو واحد والاكابر من اصحاب رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم يقولون ان العبد يرد الى مولاه باب قوله في الرجل اذا لم يطق العدو
-
يستاثر او يقتل يستاثر يعني يستسلم وهذه فيها القصه المشهوره قصه خوي بن عدي لما
-
استاثر وحصل له ما حصل هذه هي ايام ايام الجهاد في الشام والناس بعضهم يعني يخرج
-
فكان فبعضهم صار يكفر اللي اللي اللي يستسلم يقول هذه موالاته اذا استسلمت فانت لانك ممكن كذا وكذا طبعا فقلت يا جماعه
-
الخير الصحابي استاثر معروفه يعني القصه قصه بير معونه واللي حصل استاثر هذا ف سبحان الله هذا بعض الناس يجيك على الراي
-
قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه الاثرم ما يعجبني ان يستاثر الرجل
-
لا امن ان يعذبوه او يفتنوه او يدخلوه في الكفر هذا ايام عدوهم الروم وجماعه بابك
-
فالامام احمد يقول ما يعجبني انك تستثم لانهم قد يعذبونك او يفتنونك او وهذا سبحان الله
-
ساله الشيخ بن ابراهيم ايام الجهاد الجزائري ايام مقاومه الفرنسيين سالوه قالوا ياخذون الرجل ويعذبونه تعذيبا
-
وقرات والله عن تعذيب الفرنسيين شيء لا يعقل قرات كلام بعض الجزائريين اللي كتبوا على
-
الجهاد الجزائري والله يا اخو شيء لا يعقل قال يعذبون الرجل تعذيبا شديدا وربما وحتى يبلغ على اصحابه وربما اعطوه شيئا
-
اذكره او كذا يتكلم يقول وينبني على هذا ضرر ان اصحابه يعرف بهم فاظن كانت في فتوى للشيخ بن ابراهيم ان
-
اباح انه يقتل هم كان السؤال يجوز يقتل نفسه لا الاثر يقع يقع وهذا طبعا فيه نظر وفيه نقاش لكن
-
يقول ولو كانوا يقتلونه كان اسهل احمد يقول ولكن يفتنونه وهذا يقع كثير حتى يعني اللي يقرا في
-
التاريخ في قصص بعضهم عشق نصرانيه وتنصر معها تقع امور كثيره يعني سبحان وبعضهم عرضوا عليه امورا حتى فتنوه من
-
امور الملك ونحوها او من امور كذا يفتن وقال في روايه ابي داوود اذا علم انه يؤثر
-
فليقاتل حتى يقتل احب الي ولا يستاثر الاسر شديد هو كله يقول احب الي لانه في
-
رخصه لكن هو ياخذ وقال في روايه الميموني عمار يقول من استاثر فقد برئت منه الذمه
-
وهذه ما تحمل على انه يعني بئت منه الذمه يعني خلاص ما نفتديه لا هو القصد ما هو
-
القصد انه لا يلزمنا لانه هو جلب الامر نفسه او تخويفا يعني مثل ما تقول هذا ضاع
-
خلاص امر شديد باب القول في الاسير يعين على نفسه بالقتال هل يحرج قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
صالح اذا حمل على القوم وهو يعلم انه لا ينجو هذا الانغماث في العدو حمل عليهم وهو يعلم
-
انه لا ينجو فانه لا يكون معينا على نفسه قول عمر بن الخطاب لرجل وقد حمل على العدو
-
فقتل قال ذاك اشترى الاخره بالدنيا وهذا ايضا مروي عن ابي هريره وهذا ايضا مروي عن ابي هريره
-
اللي رمى نفسه في حصن وتذكر على البراء بن مالك مثل هذه الامور وقال في روايه ابي
-
داوود اذا اراد العدو ها اذا اراد العدو ان يضرب عنق الاثير لا يمد رقبته
-
ولا يعين على نفسه بشيء ولو ان رجلا اثر مع قوم فامر بضرب اعناقهم فلا باس ان يتاخر الرجل عن القتل
-
والاثار يقتلون ولو قال ابداوا بي فلا يفعل يعني لا تظهر استثلام باي طريقه ولا تطاوع
-
لا تعين على نفسك وقال في روايه ابي طالب لا يعطيهم سيفه ليقتل به لانه يعين على
-
نفسه واذا اسر الرجل وابنه فيقول قدموا ابني بين يدي فلا يفعل ولكن يسلم ويصبر
-
باب القول في الاسير يكره يكره على القتل والزنا والخمر. قال ابو عبد الله في روايه الاثرم حديث
-
عمر ليس الرجل بامين على نفسه اذا اجعته او ضربته او اوثقته يعني هذا اكراه
-
يعني ان ان ان مثل هذا قيد الاكراه ان من كان حاله هكذا فهذا قريب من الاكراه
-
فلذلك الاقرارات في مثل هذه الحال لا يؤخذ بها واليوم مما جرى في النفس الامني
-
انهم ياخذون الرجل بجنايه فيعذبونه ويعذبونه ويعذبونه لكي يعترف وما اكثر ما يعترف الناس على امور لم يفعلوها يريدون
-
ان يرتاحوا من التعذيب يقول هذا اعترف هذا البلا جانا من المصريين وانتشر في الناس
-
سبحان الله وهو حتى غباء وعتهى يعني انت اذا تعذب رجلا بريئا ويقر على نفسه المجرم الاصلي يرتاح
-
ما هو يقولون حديث الزبير انه مس رجلا بشيء من العذاب هذا الرجل هو يكذب على رسول الله النبي
-
صلى الله عليه وسلم قال له اين كنز فلان قال اكلته الحقوق قال النبي العهد قريب
-
والكذ نعرف انك دفنته قريبا فيعرفون انه كذاب يقينا فشار الزبور فاخذ فمسه بشيء من العذاب فاستخرج الكث عاد هذه
-
اخذها بعض الناس وتوسعوا فيها حتى يبرروا الممارسات الاجراميه الموجوده انما معناه اذا اقر هذا على على بالدين او
-
بالسرقه فلا يلزمه ها شوف هذا الامام احمد يقول ان الرجل على اثر عمر ان الرجل اذا
-
جوعوه عشان يعترف فقال ايه انا سرقت او انا فعلت او انا كذا يقول هذا ما يعتبر
-
او ايش اذا ضربوه ضرب شديد الحين يكهربونه يكهربونه ويكهربونه من مناطق حساسه في جسم
-
او اوثقته مجرد انك تقيده مده طويله يتضايق فهذا احمد يفسر اثر عمر على هذا انه
-
مثل هذا لا يعتد به اما في زماننا فه الطريقه الرسميه لاستخراج الاعترافات قال ابو عبد الله والتقيه تكون باللسان لا
-
باليد وهذا مشهور مذهب السلف ان التقيه لا تكون بالافعال وانما تكون باللسان فقط كما في حديث عمار
-
قال له اسجد لصنم بعض قال يسجد وينوي انها لله لكن اذا قالوا له اقتل اوذني اذا ضر
-
روى سفيان عن ابي جريج عن رجع ابن عباس التقيه باللسان الا باليد وقال رسول الله
-
صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل اذا اجبروا على
-
قتل رجل اخر هذا اجماع لا يجوز لان نفسك ليست باعظم من نفس هذا الشخص
-
طبعا في امور اخبث يقولوا له نقتل ولدك او نقتل كذا او نفعل كذا ان لم تقتل وقال في
-
روايه المروذي فان امر الاسير من المسلمين ان يقتل فلا يقتل لانه ينبغي ان يكون عبد
-
الله المقتول للقاتل واذا اكره على شرب الخمر فلا فلا يفعل حتى فلا يفعل حتى ينال
-
بالضرب يعني اذا ضرب دخل في حد الاكراه وهذه المساله ما فهمها كثير من الناس من عتب احمد على اللي اجاوب
-
في المحنه اللي في المح ابن تيميه يقول تاملت كلام احمد في الاكراه فوجدته بحسب المكره عليه
-
في امور عظيمه لابد ان يقع عليك شيء حتى يب لك الاكراه وفي امور اهون مثل امر
-
الطلاق غيره امراه تهدد انها ترمي نفسها مجرد هذا التهديد لو طلقها الرجل يعتبر طلاق مكره لا يقع
-
لكن مثلا الكلام في الكفر او شرب الخمر اللي هي ام الخباث اللي من شربها فعل كل
-
شيء هذا لا بد ان تمس بشيء من العذاب ولهذا احمد عذر سجاده وغيره ممن ضربوا فاجابوا
-
اما يحيى لما قال لاحمد حديث عمار احمد قال عمار ضرب قال انتم ما مسوا
-
اجيب واجبته فحتى يحيى سلم قال ما راينا مثل احمد لان يحيى ما عنده الدقه الفقهيه اللي عند احمد
-
انه انت قالك تكلم بالكفر فما فتكلم مباشره قال لا ما يجوز لابد اولا ان تمس
-
وترى نفسك ها تحتمل لا تحتمل فاذا مسست بعذاب وجدت نفسك لا تحتمل لك الرخصه
-
لان قد يظهر ان القوم اصلا لا يريدون تعذيبك او ان فعلوا انزل الله عليه صبرا
-
فلا تبادر بمجرد التهديد واما التهديد بالقتل ممن يفعل فهذا ممكن هذا يقاس على الضرب الشديد
-
وقال في روايه جعفر بن محمد اذا خير الاسير بين القتل وشرب الخمر ف فالشرف
-
الصبر على القتل والضر فان لم يصبر فله رخصه شوف التهديد بالقتل الاذهني ثم قرا
-
الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان وقال في روايه محمد بن عباس النسائي لا يكون المكره على في الزنا مكرها
-
لانه لا يقدر ان يزني حتى ينتشر ولا ينتشر حتى يشتهي فاذا اشتهى فليس مكره هذا قول
-
عامه الفقهاء ونازع فيه بعض الناس بعض الناس اظن ابن تيميه قال حتى الانتشار تابع لاصل الاكراه وهذا غير صحيح الانتشار
-
يعني الشهوه يعني انتشار انتشار ال ايه في حريم فعلى العموم ا فهم قالوا حتى يشتهيوا وهذا خيار
-
فلذلك الزنا ما يتصور فيه الاكراه وهذا قول جماهير الفقه وهناك من الناس كما قلت لكم من نازع
-
وقال الانتشار فارع عن الاكراه الاصلي. قال عبد العزيز: "اذا اكره على القتل او الزنا او شرب الخمر فانه لا يقتل ولا يزني
-
ولا يشرب الخمر." ويذكره على الشرك على الشرك والقذف وما يكون من عمل اللسان فلا
-
شيء عليه يعني هذا امرها اهون لان الله تبارك وتعالى اباح لذلك قال تعالى الا من
-
اكره وقلبه مطمئن بالايمان وكما قال ابن عباس التقيه باللسان لا باليد واذا لم تبح
-
الخمر اذا اضطر اليها كذلك لا تباح اذا اكره عليها والله اعلم يعني غلام الخلال
-
يقول حتى شرب الخمر مع ان احمد يجيث يقول لا لان لانه راح ياتي هذا في الاطعمه يقول
-
لك انها داء وليست دواء فلا تكون حتى ضروره لكن هي تقع ضروره للغاص على الاقل
-
اي نعم باب القول فمذهب غلام الخلال اشد من مذهب الامام نفسه من بدايه الكتاب ترون فيه ورعا وشده رحمه
-
الله عليه باب القول في صلاه الاسير وطهارته قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
محمد حيحي الكحال اذا منع الاثير من الماء ولم يترك ان يتطهر يجزئه التيمم اذا تيمم
-
لا باس لان هذا عاجز والتيمم فاقد الماء او العاجس عن استعماله وقال في روايه صالح اذا منع الاسير الصلاه
-
يقضيها فان كان يمكنه صلى ايمان يعني يقضيها بعد ان ان يبتعدوا عنه يتركوه او ينزلوه لان قد يعلقونه لكن ان امكنه ان
-
يصلي اما صلى قال الله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا هو منزله المطارده ويتخرج والله اعلم ان في مذهب ابي حنيفه
-
ما يقع هذا لان في مذهب حنيفه صلاه الايماء هذه ما يجيث اللي في القتال صلاه الخوف فان خفتم
-
فرجانا وركبانه قال لا هذه الايه ما يعنى بها الايمان وانما يعنى بها صلاه كامله
-
ونسبوه الى مخالفه القران في المساله حتى من قدام تعجب منه قال صلاه الخوف لها سبع
-
صفات او ثمانيه قال ابو حنيفه اختار اكثر صفه فيها حركات يروحون يرجعون يروحون ويرجعون ثلاث مرات
-
قال ولما جاء الى هذه الصلاه الايماء وكذا قال هذه حركه كثيره فلذلك ذلك فتعجب منه
-
قال يعني هذه يعني اهون هذه في المسايفه عندنا صلاه خوف اذا صفي اما اما اذا كنت
-
سائف فهذه في صلاته هي صلاه الايمان وقال في روايه ابي داوود يتمم الاسير الصلاه اذا سار في حصونهم وما مكث يسيرون
-
به فانه يقصر يعني اذا سافروا به وان لم تكن له نيه يقصر اذا مسافه طويله
-
وقال وفي روايه ابي طالب اذا حول الاسير من الحصن او المدينه فليتم الصلاه لانه
-
انما يسافر يسافر به وهو لا يريد السفر هذه روايه ثانيه اذا انتقلوا به ما لنيه
-
قال عبد العزيز وله قول اخر انه يقصر الصلاه اذا علم منها السفر وكان مباحا له
-
الافطار والله اعلم وقال في روايه صالح اذا حبس في حش يطرح عليه يطرح يطرح عليه شيئا ويصلي
-
فان لم يمكنه يومئماء واجزاه الايماء الحش مكان القذورات وكذا اي نعم باب القول في صيام الاثير
-
طبعا والاسير مشكلته في الصيام يعرف يعني انا ذا كانت المشكله ما يعرفها رمضان يعني يكون في مكان ما يعرف الليل من
-
النهار حتى بعض الفقهاء احسبهم الشافعيه يقولون يصوم شهرا هكذا ثم اذا عاد الى بلاد الاسلام
-
يصوم شهرا اخر قال عبد العزيز قال في روايه ابي عبد الله قال ابو عبد الله في روايه الاثرم اذا لم
-
يعلم الاسير بشهر رمضان فصام شهرا ينوي به تطوعا فانه لا يجزئه من رمضان الا من
-
عزيمه انه من رمضان وقال اهل الراي يجزئه معنين ويتطوع يعني وكيف يجزئه وهو لا
-
يجزئه يوم الشك اذا اصبح صبح ولم ياكل وان كان من رمضان لانه لا يجزيه الا
-
بعزيمه انه من رمضان وقال في روايه مهنا اذا كان الاسير في ارض الروم محبوسا سنين كثيره وكان يصوم من كل
-
سنه شهرا يريد به شهر رمضان ولا يدري هو رمضان او لا فانه يقضي اذا كان لا يدري
-
ولو علم انه صام شعبان على انه رمضان لا يجزئه لانه صام ما لا يجب عليه ولو وافق
-
ولو صام فوافق شولا فقد اجزاه ليش؟ لان بعد الوجوب شعبان قبل الوجوب اما شوال كان قد جات يقضي
-
فقد اجزاه ولكن يكون عليه صوم يوم الفطر يوم الفطر اول يوم هذا باطل والباقي ايش؟ فيقضي
-
اليوم ولو صام شعبان ثلاث سنين متواليه ثم علم انه يصوم شعبان فانه يعيد صوم ثلاث
-
اشهر على اثر الشهر كما يعيد الصلاه اذا فاتته الحين لا عامه بيعرفوا التواريخ هو يطلع يالف لك كتاب ويفتح شو اسمه
-
وقال في روايه حرف اذا اذا اطبق على الاتره لا يدرون كيف يصلون فانهم يتحرون
-
الاوقات ويصلون خمس صلوات على كل حال اما الصلوات الخمسه وقال في روايه المروذي اذا وجب على الاسير
-
صدقه الفطر لا يعطيها اهل الكفر وينتظر حتى يخرج الى ارض الاسلام يعني كان عنده
-
باب القول في الاسير يزني او يسرق او يتجر قال ابو عبد الله في روايه حسن بن ثواب
-
اذا اثر عدو رجلا فانه يبيع ويشتري اذا لم يجد يعني حتى ولو كان البيع والشراء فيه
-
مخالفات شرعيه بالربا ونحوها وقال في روايه ابراهيم بن هان واحمد قاسم لا يشتري اثير الدرهم بالدرهمين معاذ الله
-
ما احل الله الربا في موضع من المواضع الحنفيه مذهبهم المشهور ان مع اهل الكفر
-
مع اهل الحرب يجوز الربا معكوسا اذا كان لك فائده اليوم هذه الفتوى يظهرونها ويقولون الحنفيه
-
بريئون من هذا الذي يفعل اليوم لانه الذي يفعل انك اول شيء تفعل مع اهل الامان ما
-
هم اهل الحرب هم مذهب لابد الحرب ثم الحنفيه يجعلون لك الفائده انت اما اذا
-
كان الفائده الكافر ما يجيثون لان هم يعتبرونها منزله الغنيمه. نعم. وقال في روايه الميموني الاسير اذا باع
-
الدرهمين الدرهم بالدرهمين ليس ذلك منزله الربا لانه له ان ياخذ الدراهم اذا قدر عليها. هذا شبه هذا شبه مذهب الحنفي وهو
-
مروع مكحول. واذا اثمن فلا يبيع الدرهم بالدرهمين ولا يسرق ولا يثني اذا حلفوه واتمنوه فاذا كان
-
في ايديهم باعهم ولا يكون ربا وين امكنه السرخ يعني يسرق لكن تعد غنيمه لان هذول
-
اهل الحرب محاربين هو اسير اصلا باب القول في الاسير يقتل منهم قال ابو عبد الله قال
-
عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي داوود اذا امكن الاسير في بلاد الروم ان
-
يقتل رجلا منهم فليقتله واذا اتمنوه على اموالهم وانفسهم فلا لا يقتل منه كما فعل خبيب اذا اتمنوه اذا
-
اعطوه الامان على ان يعطوه شيئا ايضا قال الرجل يدخل ارض العدو بامان فيثبي ويغنم
-
لا الامان يحترم فلا يقتل منه باب القول في الاثير يقتل مسلما او يزني بمسلمه قال ابو عبد الله في روايه الصالح
-
والكوثج اذا اثر العدو رجلا فقتل هناك مسلما تشاجر معه فاثر غيره او زنى ما اعلمه الا
-
ان يقام عليه الحدود اذا خرج وكذا قال اسحاق بن راهويه قال عبد العزيز والمساله
-
فيها نظر يعني فيها نظر يعني ايش فيها توقف لان في دار الحرب يسقط عننا الحد ما
-
يسقط لكن هذا قصاص حتى مو حد الا بغيله فالغيله حد وقال في روايه ابي طالب لا يقتل اذا قتل
-
في غير الاسلام لم يجب عليه هناك كذا كان عطاء يقول وقال في روايه ابي طالب ليس وليس بين الناس
-
اختلاف انه اذا اتى حدا ثم دخل دار الحرب او اسر ان يقام عليه الحد اذا خرج هو له
-
حالتين حال اذا اصاب الحد قبل ان يذهب الى دار الحرب فهذا يقام عليه بلا نقاش الحاله
-
الثانيه اذا اصاب الحد في ديار الكفر هذه اللي حصل فيها نقاش وتردد اخر مسالتين معنا باب القول في الاسير اذا
-
امكنه الهرب قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابن الحارث اذا استخلف
-
الاسير لا يهرب ها استحلف الاسير لا يهرب فاطلقوه من حبسه وقيدوه فلا يهرب اذا وجد الغفله
-
اوكلته الفرصه اذا حلفوه وقال في روايه جعفر بن محمد ياكل الاثير الميته اذا اضطر اليها
-
نعم طبعا الا اذا كان التحليف تحت اكراه اما تحليف هو مرتاح حلف لهم فينبغي ان يبر بيمينه
-
حتى ولو كانوا كفارا محاربين وهذه ماه من الخدعه الجائزه شرعا لا الخدعه الجائزه انك تستخدم معاريض الى اخره هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه