تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

زاد المسافر ( 44 ) كتاب الجهاد

30 مايو 2026 38 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. انت شغال تسجيلي اول يلا نبدا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه

  2. اما بعد فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر لغلام الخلال والدرس اليوم مؤلم قليلا

  3. وسيكون في احكام الاسرى عموما يقول المصنف رحمه الله باب باب القول في الرجل يشتري العبد او المكاتب

  4. هذه مساله 253 اللي تبع معنا قديما كان عند المسلمين عبيد والمكاتب هو العبد الذي يشتري نفسه

  5. وهذا يكون يشتري نفسه على اقساط على حصص فيعتق منه ما يعتق جزء وهؤلاء العبيد قد ياثرهم العدو

  6. ياخذهم العدو ثم هذا العدو اما يبيعهم على المسلمين فيشتري رجل المسلمين ولا يدري ان له سيدا

  7. من الاساس او ان المسلمون او ان المسلمين يظهرون على المشركين فيغنمون هذا العبد ولا يعلمون ان

  8. له صاحبا فاذا وقع في نصيب احدهم ظهر ان له صاحبا وان صاحبه مسلم وفي ديار

  9. الاسلام فكيف يتعامل مع هذا هذه هي المساله الموجوده الان يقول المصنف رحمه الله قال

  10. عبد قال ابو عبد الله في روايه حرب فالعبد اذا اشتراه رجل من المسلمين فاخرجه فان

  11. ثمنه على مولاه وياخذ عبده يعني رجل اشترى عبدا من ديار المشركين فلما ذهب الى ديار المسلمين ظهر انه لرجل

  12. اخر هذا الرجل الاخر يدفع الثمن لمن من اشترى عبده يدفع ثمنه له حتى يسترده

  13. لان ذاك الرجل دفع ثمنا وان كان غنم غنيمه فذلك ثمن اعظم وقال في روايه اسحاق بن منصور واذا اشترى

  14. الرجل عبدا لرجل من ايدي العدو هذه مساله موضحه فمولاه يعني صاحبه الاصلي مولاه يعني صاحبه الاصلي

  15. ياخذه بالثمن الذي اعطاه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالعضباء التي هي ناقته

  16. اذ استردها من المراه التي هربت عليها وقال مالك بن انس ان كافاه في شيء فيعطيه

  17. مولاه ما كافاه واذا قسم فقد ذهب نعم يعني ان كافا العبد بشيء ايضا يعطيه المولى

  18. مكان هذه المكافاه يقول واذا قسم فقد ذهب يعني اذا وقع اذا قسم وقع في نصيب رجل في

  19. الغنيمه فقد ذهب وانتهى الامر وهذه روايه باب القول في المكاتب اذا اثر ثم اشتري

  20. بعده المكاتب دائما في عموم ابواب الفقه التي تتكلم عن احكام الرقيق تكون هناك احكام

  21. خاصه للمكاتب فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا المكاتب هو العبد الذي يشتري نفسه كما كان

  22. لجويريه ام المؤمنين جويري بنت الحارث وهذا يشتري نفسه على اقساط ولهذا تنازع الفقهاء في في اذا دفع معظم قيمته ثم مات

  23. يعتبر حرا ام يعتبر عبدا نعم قال ابو عبد الله في روايه حنبل عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه سئل عن

  24. مكاتب اسره العدو فاشت اشتراه رجل من المسلمين فان شاء مولاه افتكه بالذي اشتراه به وكان عبده على ما بقي من

  25. مكاتبته وولاءه له وان ابى كان عبد هذا على ما بقي من كتابته من مكاتبته ولاءه له المكاتب يختلف عن

  26. العبد الاخر انه يبقى له عقد المكاتبه يعني رجل اشترى عبدا ثم لما ذهب الى ديار المسلمين وجد ان هذا

  27. العبد مكاتب يعني اشترى نفسه فيخير فياتي سيده يقول انا لا اريد ان اشتريه منك خذه لك فالعبد يقول ولكنني كنت

  28. مكاتبا انا اشتريت نفسي فيلزم صاحبه الجديد بعقد المكاتبه الذي من صاحبه القديم وهذه فيها فتوى لعلي

  29. فيقال له انت تستلم بقيه الاقساط ثم بعد ذلك يعتق وانت لك فائده ومصلحه ايش ان

  30. يكون ولاءه لك كما في قصه بريره الولاء لمن اعتق واحكام الولاء ستاتي فائده الولاء تاتي

  31. قال ابو عبد الله الولاء له اذا لم يرده الاول واخذ الاخر كان له قال ابو عبد الله

  32. اذهب الى قول علي قتاده عن خلاف ان رجلا كاتب عبدا هذه قصه وخلاص في روايه عن علي كلام لكن

  33. احمد مشاها وعد هذا خلاص اللي قالوا فيه فائده في ترجمته اللي قالوا فيه كان الصحفيه

  34. انه كان يقرا من الصحيفه يقراها غلط هذا معنى الصحفي قديما ان رجلا كاتب عبدا فسبته الديلم يعني

  35. اسرته الديلم فذهب رجل ففداه من العدو واحد ارجعه فخاصمه الى علي فقال لبكر بن

  36. مرداد قل فيهما قال انت اعلم قال اجل انا اعلم انا ابن عم رسول الله صلى الله عليه

  37. وسلم ثم قال لمولاه ان شئت اعطيت المكاتب متاعه الذي خلف بعده واعطيت هذا الذي

  38. افتداه به وهو عبدك على مكاتبته والا فهو المفتديه وهذا ما تقدم فيه باب في ام

  39. الولد يسبيها العدو ام الولد ايضا من العبيد الذين لهم احكام خاصه ام الولد هي

  40. الجاريه التي وطئها سيدها وانجبت منه ولدا هذه حكمها الخاص الذي اتفق اهل العلم انه

  41. بمجرد موت سيدها تعتق لانها تقع في سهم ولدها والولد لا يتملك امه فتعتق مباشره

  42. او على العموم حتى لو كان الولد ميتا ثم لها احكام اخرى هل هي عورتها عوره

  43. الحره في الصلاه هل يجوز بيعها هل هل لها احكام كثيره فايضا لها حكم خاص في الاثر

  44. قال باب في القول في ام الول ولد يثبيها العدو قال ابو عبد الله في روايه المروذي

  45. وعبد الكريم محمد بن حكم ام الولد اذا ظهر عليها العدو يعني اثرها ثم ظهر عليها

  46. المسلمون يعني استردوها فانها ترد الى مولاها يعني صاحبها الاصلي قسمت او لم تقسم فرق اما العبد ذاك اذا قسم اذا كان حظا من

  47. غنيمه فاحمد عنه روايه انه لا يرجع الى صاحبه الاصل خلاص لكن هذه لانها فرج

  48. ولانها امراه قال فان كانت قد قسمت فعلى السيد ان يفديها بالثمن الذي اشتراها به

  49. قلت فان مالكا يقول على الامام ان يفديها مالك ايش اعتبرها مثل حره فيقول الامام

  50. يفديها الامام يستردها من صاحبها لو دفع فيها مالا قال لا ليس على الامام ان يفديها انما على السيد ان يفديها لما

  51. للسيد يحل له ان يقيم عليها الحد اذا زنت امه احدكم فكذلك الغم بالغرم طيب

  52. باب القول في سهام المسلمين يغنمونها بعد ان رمى بها المسلمون وهذه مساله طريف ظريفه شوي قال عبد العزيز

  53. قال ابو عبد الله في روايه يعقوب بن بختان بكر بن محمد قال في القوم يرمون الحصن

  54. فيقع في الحصن سهام المسلمين السهام ليس النصيب لا السهام اداه الرمي ثم يفتح فيعرف رجل سهامه

  55. قال ياخذها وانكر قول الاوزاع لا ياخذها الاوزاع ايش قال؟ قال ما دام وجدناها في

  56. ارض العدو صارت غنيمه ما عاد تاخذه ما تقول السهم هنا معلمه انا علمت سهمي هذا

  57. معروف لا صار غنيمه فاذا يوضع في في المغنم ويقسم اما احمد قال له تعرف سهمك

  58. تاخذه تاخذه ترمي السهم يقع في الحصن تدخل تعرف سهمك تاخذه تضعه في كنانتك كما كان

  59. لا باس ولا يدخل في الغنيمه. باب القول في الفرس الحبيث يغنمه المسلمون بعدما غنمه المشركون. هذا الفرس الفرس

  60. الحبيث يعني الفرس الموقوف في سبيل الله. ومعلوم ان الفرس الموقوف في سبيل الله اذا

  61. غزى عليه الرجل غزوه مر معنا يتملك. قال ابو عبد الله في روايه ابي داوود

  62. الفرس الحبيث اذا اصيب في بلاد الروم ان عرف صاحبه رد عليه. لان الرجل اذا غزى

  63. عليه غزوه يتملك فان عرف له صاحب بعينه يرجع لهذا والا هو حبيثه كما كان اذا لم

  64. يعرف له صاحب لكن بعلامه معينه واسم او شيء عرفنا انه موقوف في سبيل الله يعاد

  65. الى الخيل الموقوفه في سبيل الله وقال في روايه ابن الحارث يكون حبيثا في سبيل الله

  66. اذا قتل اصحابها او لم يعرفوا ولا يقسم في السهام يعني ما يجعل في الغنيمه

  67. يرد الى اصحابه اذا عرفوا واذا لم يعرفوا يرجع وقفا كما كان ما يعتبر كخيول

  68. المشركين اذا عرفناه يعني حصان معروف اخذها المشركون ثم استرددناه نجعله في الغنيمه لا يرجع الى كونه حبيثا في سبيل

  69. الله باب القول في المسلمات اذا سبوا ثم استفدوا قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه

  70. ابي طالب اذا تبى العدو المسلمات وهن ازواج ثم اخذهن المسلمون فاخرجوهن وقد حبل بعضهن يعني حبلن من المشركين

  71. فانهن يرددن الى ازواجهن ولا يطاهوهن حتى يضعن حملهن حديث السبايا اوطاس ما يجوز وطا الحامل وينقى من النفاس ويرث الولد

  72. امه واخاه لامه لان يرث امه واخاه لامه واما ابوه ما ما له شغل فيه وهو منزله ولد

  73. الملاعنه وولد الزناء لا يدعى لابن وهذه المساله كان تتكلم عليها ابن تيميه في ال

  74. في رساله امر المعروف والنهي عن المنكر يعني في شان المستكرهت وغير ذلك لانه حتى

  75. من ذاك الزمان كانوا يقتلونهن وهذا قد وقع كثيرا يعني ومنها من اهلها يتبرون منها

  76. وهذا حرام ما يجوز وهي لا خيار لها وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم اذا ظهر

  77. المسلمون على المسلمات فاستخرجوهن وهن حبالا او معهن اولاد نصارى وقد ابى ولدها الاسلام يعني ولدها كبير الى درجه انه

  78. مميز ويابى الاسلام وقد بلغوا فقالت لولدها انا مسلمه انما استكرهني ابوك فقال اعرف ما تقولين انا على دين ابي فانه يجبر

  79. على الاسلام ويضرب ويحبس حتى يسلم ولا يعجبني ان يقتل ان ابى الاسلام وتعتد المراه من المشرك ابي الغلام وترجع الى

  80. زوجها الاول ان شاء الله باب القول في المسلم يؤخذ وما ولد له في دار الحرب بعد الاثر قال ابو عبد الله في

  81. روايه جعفر بن محمد اذا اثر العدو المسلما وولد له في دار الحرب اولاد فان اولاده مسلمون

  82. فان ظهر عليهم بعد فسبوهم فانهم مسلمون وان كانوا ربما يظهرون للناس انهم على دينهم وهذا كان يقع قديما ان الرجل يؤثر

  83. ويعيش مع المشركين على التقيه ويتزوج منهم وينجب ثم اذا ظهر المسلمون قومه على المشركين عاد لدينه فالاولاد ما

  84. هم الاولاد كثير منهم نش على الكفر يحسبون مسلمين قال وان اخذ رجل وان اخذ رجل في دار الحرب

  85. ومعه ولد صغار فاسلم الرجل فان الرجل ولده مسلمون فان ظهر عليهم العدو فسباهم ثم ظهر

  86. المسلمون بعد فسبوهم فهم مسلمون وهم مالك هذا رجل كافر سبي مع اولاده هو اسلم دخل الاسلام في

  87. قلبه كحديث ابي ذر استوصي به خيرا فاني رايته يصلي فان عاد المشركون واخذوهم نعامل ثم

  88. استرددناهم نعامله معاذ المسلمين وان كان عهدهم بالاسلام حديثا والاولاد تبع لابائهم حتى وان اذا كانوا صغارا غير

  89. بالغين حتى وان لم يفصحوا وكل من احرزه المسلمون الى عسكرهم فهم مالك يعني من اهل دار الحرب

  90. باب القول في العبيد اذا اسلموا قبل مواليهم ثم اسلم الموالي بعد سبم او سبوهم العبيد

  91. قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب حدثنا يزيد بن هارون حدث الحجاج عن ابي سعيد

  92. الاعثم قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء العبد فاسلم ثم جاء مولاه

  93. فاسلم انه حر هذا كالذي حصل في غزوه الطائف ان عبيدا من ثقيف تسوروا تسور الثور ثم هربوا الى رسول الله صلى

  94. الله عليه وسلم فاعتقهم الحديث في ابي داوود من هو ابو بكر الثقفي فالعبد اذا اذا هرب من ديار المشركين

  95. المسلمين مسلما يصير حرا فلو جاء سيد سيده بعد واسلم واراد استرداده لا يرد عليه

  96. يقال هو سبقك فاسلم فصار حرا واذا جاء المولى ثم جاء العبد بعدما اسلم مولاه

  97. فهو احق به اما اذا العكس اذا المولى هو السابق الى الاسلام ثم جاء العبد واسلم لا

  98. يبقى على العقد واليه اذهب ومعناها ان العبد اذا خرج من بلاد العدو فاسلم فانه حر ولا يرد الى

  99. مولاه اذا جاء بعد العبد فاسلم واذا جاء المولى قبل عبده فاسلم ثم جاء العبد بعده فاسلم فانه عبد لمولاه مثل

  100. حديث سماك عن عكرمه وقال في روايه الصالح فالعبد يخرج بامان الى المسلمين او ينزل من حصن كالذي حصل في

  101. الطائف فانه حر ولو غزل العبد بعد خروجه فاثر مولاه ان المولى عبد له ويقسن هذا

  102. انعكست يعني باب باب القول في العبد يغزو ويغنم قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه

  103. محمد بن يحيى في العبد يهرب الى بلاد العدو ثم يخرج فانه يرد الى مولى هذا يسمى

  104. الابق فان كان مع العبد مال اخرجه من اموال العدو فان المال للمسلمين نعم يعني يدخل في المغنم عموما وقال في روايه

  105. المروذي ويوسف اذا ابق العبد من عسكر المسلمين فلحق العدو يعني هرب ثم جاء معه

  106. برمك وخرثي خرثي سخط المتاع فان العبد يرد الى مولاه لانه ملك لسيده واما المتاع والخرثي فان العبد لا يكن له

  107. غنيمه ولا فرق بين الابق والسبي وهو واحد والاكابر من اصحاب رسول الله صلى الله

  108. عليه وسلم يقولون ان العبد يرد الى مولاه باب قوله في الرجل اذا لم يطق العدو

  109. يستاثر او يقتل يستاثر يعني يستسلم وهذه فيها القصه المشهوره قصه خوي بن عدي لما

  110. استاثر وحصل له ما حصل هذه هي ايام ايام الجهاد في الشام والناس بعضهم يعني يخرج

  111. فكان فبعضهم صار يكفر اللي اللي اللي يستسلم يقول هذه موالاته اذا استسلمت فانت لانك ممكن كذا وكذا طبعا فقلت يا جماعه

  112. الخير الصحابي استاثر معروفه يعني القصه قصه بير معونه واللي حصل استاثر هذا ف سبحان الله هذا بعض الناس يجيك على الراي

  113. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه الاثرم ما يعجبني ان يستاثر الرجل

  114. لا امن ان يعذبوه او يفتنوه او يدخلوه في الكفر هذا ايام عدوهم الروم وجماعه بابك

  115. فالامام احمد يقول ما يعجبني انك تستثم لانهم قد يعذبونك او يفتنونك او وهذا سبحان الله

  116. ساله الشيخ بن ابراهيم ايام الجهاد الجزائري ايام مقاومه الفرنسيين سالوه قالوا ياخذون الرجل ويعذبونه تعذيبا

  117. وقرات والله عن تعذيب الفرنسيين شيء لا يعقل قرات كلام بعض الجزائريين اللي كتبوا على

  118. الجهاد الجزائري والله يا اخو شيء لا يعقل قال يعذبون الرجل تعذيبا شديدا وربما وحتى يبلغ على اصحابه وربما اعطوه شيئا

  119. اذكره او كذا يتكلم يقول وينبني على هذا ضرر ان اصحابه يعرف بهم فاظن كانت في فتوى للشيخ بن ابراهيم ان

  120. اباح انه يقتل هم كان السؤال يجوز يقتل نفسه لا الاثر يقع يقع وهذا طبعا فيه نظر وفيه نقاش لكن

  121. يقول ولو كانوا يقتلونه كان اسهل احمد يقول ولكن يفتنونه وهذا يقع كثير حتى يعني اللي يقرا في

  122. التاريخ في قصص بعضهم عشق نصرانيه وتنصر معها تقع امور كثيره يعني سبحان وبعضهم عرضوا عليه امورا حتى فتنوه من

  123. امور الملك ونحوها او من امور كذا يفتن وقال في روايه ابي داوود اذا علم انه يؤثر

  124. فليقاتل حتى يقتل احب الي ولا يستاثر الاسر شديد هو كله يقول احب الي لانه في

  125. رخصه لكن هو ياخذ وقال في روايه الميموني عمار يقول من استاثر فقد برئت منه الذمه

  126. وهذه ما تحمل على انه يعني بئت منه الذمه يعني خلاص ما نفتديه لا هو القصد ما هو

  127. القصد انه لا يلزمنا لانه هو جلب الامر نفسه او تخويفا يعني مثل ما تقول هذا ضاع

  128. خلاص امر شديد باب القول في الاسير يعين على نفسه بالقتال هل يحرج قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه

  129. صالح اذا حمل على القوم وهو يعلم انه لا ينجو هذا الانغماث في العدو حمل عليهم وهو يعلم

  130. انه لا ينجو فانه لا يكون معينا على نفسه قول عمر بن الخطاب لرجل وقد حمل على العدو

  131. فقتل قال ذاك اشترى الاخره بالدنيا وهذا ايضا مروي عن ابي هريره وهذا ايضا مروي عن ابي هريره

  132. اللي رمى نفسه في حصن وتذكر على البراء بن مالك مثل هذه الامور وقال في روايه ابي

  133. داوود اذا اراد العدو ها اذا اراد العدو ان يضرب عنق الاثير لا يمد رقبته

  134. ولا يعين على نفسه بشيء ولو ان رجلا اثر مع قوم فامر بضرب اعناقهم فلا باس ان يتاخر الرجل عن القتل

  135. والاثار يقتلون ولو قال ابداوا بي فلا يفعل يعني لا تظهر استثلام باي طريقه ولا تطاوع

  136. لا تعين على نفسك وقال في روايه ابي طالب لا يعطيهم سيفه ليقتل به لانه يعين على

  137. نفسه واذا اسر الرجل وابنه فيقول قدموا ابني بين يدي فلا يفعل ولكن يسلم ويصبر

  138. باب القول في الاسير يكره يكره على القتل والزنا والخمر. قال ابو عبد الله في روايه الاثرم حديث

  139. عمر ليس الرجل بامين على نفسه اذا اجعته او ضربته او اوثقته يعني هذا اكراه

  140. يعني ان ان ان مثل هذا قيد الاكراه ان من كان حاله هكذا فهذا قريب من الاكراه

  141. فلذلك الاقرارات في مثل هذه الحال لا يؤخذ بها واليوم مما جرى في النفس الامني

  142. انهم ياخذون الرجل بجنايه فيعذبونه ويعذبونه ويعذبونه لكي يعترف وما اكثر ما يعترف الناس على امور لم يفعلوها يريدون

  143. ان يرتاحوا من التعذيب يقول هذا اعترف هذا البلا جانا من المصريين وانتشر في الناس

  144. سبحان الله وهو حتى غباء وعتهى يعني انت اذا تعذب رجلا بريئا ويقر على نفسه المجرم الاصلي يرتاح

  145. ما هو يقولون حديث الزبير انه مس رجلا بشيء من العذاب هذا الرجل هو يكذب على رسول الله النبي

  146. صلى الله عليه وسلم قال له اين كنز فلان قال اكلته الحقوق قال النبي العهد قريب

  147. والكذ نعرف انك دفنته قريبا فيعرفون انه كذاب يقينا فشار الزبور فاخذ فمسه بشيء من العذاب فاستخرج الكث عاد هذه

  148. اخذها بعض الناس وتوسعوا فيها حتى يبرروا الممارسات الاجراميه الموجوده انما معناه اذا اقر هذا على على بالدين او

  149. بالسرقه فلا يلزمه ها شوف هذا الامام احمد يقول ان الرجل على اثر عمر ان الرجل اذا

  150. جوعوه عشان يعترف فقال ايه انا سرقت او انا فعلت او انا كذا يقول هذا ما يعتبر

  151. او ايش اذا ضربوه ضرب شديد الحين يكهربونه يكهربونه ويكهربونه من مناطق حساسه في جسم

  152. او اوثقته مجرد انك تقيده مده طويله يتضايق فهذا احمد يفسر اثر عمر على هذا انه

  153. مثل هذا لا يعتد به اما في زماننا فه الطريقه الرسميه لاستخراج الاعترافات قال ابو عبد الله والتقيه تكون باللسان لا

  154. باليد وهذا مشهور مذهب السلف ان التقيه لا تكون بالافعال وانما تكون باللسان فقط كما في حديث عمار

  155. قال له اسجد لصنم بعض قال يسجد وينوي انها لله لكن اذا قالوا له اقتل اوذني اذا ضر

  156. روى سفيان عن ابي جريج عن رجع ابن عباس التقيه باللسان الا باليد وقال رسول الله

  157. صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل اذا اجبروا على

  158. قتل رجل اخر هذا اجماع لا يجوز لان نفسك ليست باعظم من نفس هذا الشخص

  159. طبعا في امور اخبث يقولوا له نقتل ولدك او نقتل كذا او نفعل كذا ان لم تقتل وقال في

  160. روايه المروذي فان امر الاسير من المسلمين ان يقتل فلا يقتل لانه ينبغي ان يكون عبد

  161. الله المقتول للقاتل واذا اكره على شرب الخمر فلا فلا يفعل حتى فلا يفعل حتى ينال

  162. بالضرب يعني اذا ضرب دخل في حد الاكراه وهذه المساله ما فهمها كثير من الناس من عتب احمد على اللي اجاوب

  163. في المحنه اللي في المح ابن تيميه يقول تاملت كلام احمد في الاكراه فوجدته بحسب المكره عليه

  164. في امور عظيمه لابد ان يقع عليك شيء حتى يب لك الاكراه وفي امور اهون مثل امر

  165. الطلاق غيره امراه تهدد انها ترمي نفسها مجرد هذا التهديد لو طلقها الرجل يعتبر طلاق مكره لا يقع

  166. لكن مثلا الكلام في الكفر او شرب الخمر اللي هي ام الخباث اللي من شربها فعل كل

  167. شيء هذا لا بد ان تمس بشيء من العذاب ولهذا احمد عذر سجاده وغيره ممن ضربوا فاجابوا

  168. اما يحيى لما قال لاحمد حديث عمار احمد قال عمار ضرب قال انتم ما مسوا

  169. اجيب واجبته فحتى يحيى سلم قال ما راينا مثل احمد لان يحيى ما عنده الدقه الفقهيه اللي عند احمد

  170. انه انت قالك تكلم بالكفر فما فتكلم مباشره قال لا ما يجوز لابد اولا ان تمس

  171. وترى نفسك ها تحتمل لا تحتمل فاذا مسست بعذاب وجدت نفسك لا تحتمل لك الرخصه

  172. لان قد يظهر ان القوم اصلا لا يريدون تعذيبك او ان فعلوا انزل الله عليه صبرا

  173. فلا تبادر بمجرد التهديد واما التهديد بالقتل ممن يفعل فهذا ممكن هذا يقاس على الضرب الشديد

  174. وقال في روايه جعفر بن محمد اذا خير الاسير بين القتل وشرب الخمر ف فالشرف

  175. الصبر على القتل والضر فان لم يصبر فله رخصه شوف التهديد بالقتل الاذهني ثم قرا

  176. الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان وقال في روايه محمد بن عباس النسائي لا يكون المكره على في الزنا مكرها

  177. لانه لا يقدر ان يزني حتى ينتشر ولا ينتشر حتى يشتهي فاذا اشتهى فليس مكره هذا قول

  178. عامه الفقهاء ونازع فيه بعض الناس بعض الناس اظن ابن تيميه قال حتى الانتشار تابع لاصل الاكراه وهذا غير صحيح الانتشار

  179. يعني الشهوه يعني انتشار انتشار ال ايه في حريم فعلى العموم ا فهم قالوا حتى يشتهيوا وهذا خيار

  180. فلذلك الزنا ما يتصور فيه الاكراه وهذا قول جماهير الفقه وهناك من الناس كما قلت لكم من نازع

  181. وقال الانتشار فارع عن الاكراه الاصلي. قال عبد العزيز: "اذا اكره على القتل او الزنا او شرب الخمر فانه لا يقتل ولا يزني

  182. ولا يشرب الخمر." ويذكره على الشرك على الشرك والقذف وما يكون من عمل اللسان فلا

  183. شيء عليه يعني هذا امرها اهون لان الله تبارك وتعالى اباح لذلك قال تعالى الا من

  184. اكره وقلبه مطمئن بالايمان وكما قال ابن عباس التقيه باللسان لا باليد واذا لم تبح

  185. الخمر اذا اضطر اليها كذلك لا تباح اذا اكره عليها والله اعلم يعني غلام الخلال

  186. يقول حتى شرب الخمر مع ان احمد يجيث يقول لا لان لانه راح ياتي هذا في الاطعمه يقول

  187. لك انها داء وليست دواء فلا تكون حتى ضروره لكن هي تقع ضروره للغاص على الاقل

  188. اي نعم باب القول فمذهب غلام الخلال اشد من مذهب الامام نفسه من بدايه الكتاب ترون فيه ورعا وشده رحمه

  189. الله عليه باب القول في صلاه الاسير وطهارته قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه

  190. محمد حيحي الكحال اذا منع الاثير من الماء ولم يترك ان يتطهر يجزئه التيمم اذا تيمم

  191. لا باس لان هذا عاجز والتيمم فاقد الماء او العاجس عن استعماله وقال في روايه صالح اذا منع الاسير الصلاه

  192. يقضيها فان كان يمكنه صلى ايمان يعني يقضيها بعد ان ان يبتعدوا عنه يتركوه او ينزلوه لان قد يعلقونه لكن ان امكنه ان

  193. يصلي اما صلى قال الله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا هو منزله المطارده ويتخرج والله اعلم ان في مذهب ابي حنيفه

  194. ما يقع هذا لان في مذهب حنيفه صلاه الايماء هذه ما يجيث اللي في القتال صلاه الخوف فان خفتم

  195. فرجانا وركبانه قال لا هذه الايه ما يعنى بها الايمان وانما يعنى بها صلاه كامله

  196. ونسبوه الى مخالفه القران في المساله حتى من قدام تعجب منه قال صلاه الخوف لها سبع

  197. صفات او ثمانيه قال ابو حنيفه اختار اكثر صفه فيها حركات يروحون يرجعون يروحون ويرجعون ثلاث مرات

  198. قال ولما جاء الى هذه الصلاه الايماء وكذا قال هذه حركه كثيره فلذلك ذلك فتعجب منه

  199. قال يعني هذه يعني اهون هذه في المسايفه عندنا صلاه خوف اذا صفي اما اما اذا كنت

  200. سائف فهذه في صلاته هي صلاه الايمان وقال في روايه ابي داوود يتمم الاسير الصلاه اذا سار في حصونهم وما مكث يسيرون

  201. به فانه يقصر يعني اذا سافروا به وان لم تكن له نيه يقصر اذا مسافه طويله

  202. وقال وفي روايه ابي طالب اذا حول الاسير من الحصن او المدينه فليتم الصلاه لانه

  203. انما يسافر يسافر به وهو لا يريد السفر هذه روايه ثانيه اذا انتقلوا به ما لنيه

  204. قال عبد العزيز وله قول اخر انه يقصر الصلاه اذا علم منها السفر وكان مباحا له

  205. الافطار والله اعلم وقال في روايه صالح اذا حبس في حش يطرح عليه يطرح يطرح عليه شيئا ويصلي

  206. فان لم يمكنه يومئماء واجزاه الايماء الحش مكان القذورات وكذا اي نعم باب القول في صيام الاثير

  207. طبعا والاسير مشكلته في الصيام يعرف يعني انا ذا كانت المشكله ما يعرفها رمضان يعني يكون في مكان ما يعرف الليل من

  208. النهار حتى بعض الفقهاء احسبهم الشافعيه يقولون يصوم شهرا هكذا ثم اذا عاد الى بلاد الاسلام

  209. يصوم شهرا اخر قال عبد العزيز قال في روايه ابي عبد الله قال ابو عبد الله في روايه الاثرم اذا لم

  210. يعلم الاسير بشهر رمضان فصام شهرا ينوي به تطوعا فانه لا يجزئه من رمضان الا من

  211. عزيمه انه من رمضان وقال اهل الراي يجزئه معنين ويتطوع يعني وكيف يجزئه وهو لا

  212. يجزئه يوم الشك اذا اصبح صبح ولم ياكل وان كان من رمضان لانه لا يجزيه الا

  213. بعزيمه انه من رمضان وقال في روايه مهنا اذا كان الاسير في ارض الروم محبوسا سنين كثيره وكان يصوم من كل

  214. سنه شهرا يريد به شهر رمضان ولا يدري هو رمضان او لا فانه يقضي اذا كان لا يدري

  215. ولو علم انه صام شعبان على انه رمضان لا يجزئه لانه صام ما لا يجب عليه ولو وافق

  216. ولو صام فوافق شولا فقد اجزاه ليش؟ لان بعد الوجوب شعبان قبل الوجوب اما شوال كان قد جات يقضي

  217. فقد اجزاه ولكن يكون عليه صوم يوم الفطر يوم الفطر اول يوم هذا باطل والباقي ايش؟ فيقضي

  218. اليوم ولو صام شعبان ثلاث سنين متواليه ثم علم انه يصوم شعبان فانه يعيد صوم ثلاث

  219. اشهر على اثر الشهر كما يعيد الصلاه اذا فاتته الحين لا عامه بيعرفوا التواريخ هو يطلع يالف لك كتاب ويفتح شو اسمه

  220. وقال في روايه حرف اذا اذا اطبق على الاتره لا يدرون كيف يصلون فانهم يتحرون

  221. الاوقات ويصلون خمس صلوات على كل حال اما الصلوات الخمسه وقال في روايه المروذي اذا وجب على الاسير

  222. صدقه الفطر لا يعطيها اهل الكفر وينتظر حتى يخرج الى ارض الاسلام يعني كان عنده

  223. باب القول في الاسير يزني او يسرق او يتجر قال ابو عبد الله في روايه حسن بن ثواب

  224. اذا اثر عدو رجلا فانه يبيع ويشتري اذا لم يجد يعني حتى ولو كان البيع والشراء فيه

  225. مخالفات شرعيه بالربا ونحوها وقال في روايه ابراهيم بن هان واحمد قاسم لا يشتري اثير الدرهم بالدرهمين معاذ الله

  226. ما احل الله الربا في موضع من المواضع الحنفيه مذهبهم المشهور ان مع اهل الكفر

  227. مع اهل الحرب يجوز الربا معكوسا اذا كان لك فائده اليوم هذه الفتوى يظهرونها ويقولون الحنفيه

  228. بريئون من هذا الذي يفعل اليوم لانه الذي يفعل انك اول شيء تفعل مع اهل الامان ما

  229. هم اهل الحرب هم مذهب لابد الحرب ثم الحنفيه يجعلون لك الفائده انت اما اذا

  230. كان الفائده الكافر ما يجيثون لان هم يعتبرونها منزله الغنيمه. نعم. وقال في روايه الميموني الاسير اذا باع

  231. الدرهمين الدرهم بالدرهمين ليس ذلك منزله الربا لانه له ان ياخذ الدراهم اذا قدر عليها. هذا شبه هذا شبه مذهب الحنفي وهو

  232. مروع مكحول. واذا اثمن فلا يبيع الدرهم بالدرهمين ولا يسرق ولا يثني اذا حلفوه واتمنوه فاذا كان

  233. في ايديهم باعهم ولا يكون ربا وين امكنه السرخ يعني يسرق لكن تعد غنيمه لان هذول

  234. اهل الحرب محاربين هو اسير اصلا باب القول في الاسير يقتل منهم قال ابو عبد الله قال

  235. عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي داوود اذا امكن الاسير في بلاد الروم ان

  236. يقتل رجلا منهم فليقتله واذا اتمنوه على اموالهم وانفسهم فلا لا يقتل منه كما فعل خبيب اذا اتمنوه اذا

  237. اعطوه الامان على ان يعطوه شيئا ايضا قال الرجل يدخل ارض العدو بامان فيثبي ويغنم

  238. لا الامان يحترم فلا يقتل منه باب القول في الاثير يقتل مسلما او يزني بمسلمه قال ابو عبد الله في روايه الصالح

  239. والكوثج اذا اثر العدو رجلا فقتل هناك مسلما تشاجر معه فاثر غيره او زنى ما اعلمه الا

  240. ان يقام عليه الحدود اذا خرج وكذا قال اسحاق بن راهويه قال عبد العزيز والمساله

  241. فيها نظر يعني فيها نظر يعني ايش فيها توقف لان في دار الحرب يسقط عننا الحد ما

  242. يسقط لكن هذا قصاص حتى مو حد الا بغيله فالغيله حد وقال في روايه ابي طالب لا يقتل اذا قتل

  243. في غير الاسلام لم يجب عليه هناك كذا كان عطاء يقول وقال في روايه ابي طالب ليس وليس بين الناس

  244. اختلاف انه اذا اتى حدا ثم دخل دار الحرب او اسر ان يقام عليه الحد اذا خرج هو له

  245. حالتين حال اذا اصاب الحد قبل ان يذهب الى دار الحرب فهذا يقام عليه بلا نقاش الحاله

  246. الثانيه اذا اصاب الحد في ديار الكفر هذه اللي حصل فيها نقاش وتردد اخر مسالتين معنا باب القول في الاسير اذا

  247. امكنه الهرب قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابن الحارث اذا استخلف

  248. الاسير لا يهرب ها استحلف الاسير لا يهرب فاطلقوه من حبسه وقيدوه فلا يهرب اذا وجد الغفله

  249. اوكلته الفرصه اذا حلفوه وقال في روايه جعفر بن محمد ياكل الاثير الميته اذا اضطر اليها

  250. نعم طبعا الا اذا كان التحليف تحت اكراه اما تحليف هو مرتاح حلف لهم فينبغي ان يبر بيمينه

  251. حتى ولو كانوا كفارا محاربين وهذه ماه من الخدعه الجائزه شرعا لا الخدعه الجائزه انك تستخدم معاريض الى اخره هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه