-
قال المصنف باب الشروط في النكاح اذا اشترطت المراه دارها او بلدها او الا يتزوج عليها او الا يتسرى فلها شرطها وان
-
لم يفي بها وان لم يفي به ف فله فسخ النكاح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
ان احق الشروط ان توفوا بها ما استحللتم به الفروج ونهر رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
عن نكاح المتعه وهو ان يتزوجها الى اجل اكمل وان شرط ان يطلقها في وقت بعينه لم
-
يصح كذلك ونهى عن الشغار وهو ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته ولا
-
صداقه بينهما ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وهو ان يت
-
زوج المطلقه ثلاثا ليحلها لمطلقها الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه
-
اما بعد فهذا مجلس جديد في التعليق على عمده الفقه في مسائل مهمه وقد تحدثنا في
-
المجلس الماضي على مساله اشتراط المراه شروطا مثل ان تشترط دارها او بلدها او انلا يتزوج
-
عليها وفصلنا في الامر ثم قال المصنف ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح
-
المتعه وحين يتعلق الامر بالنكاح فان والانكحة فاي نكاح ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فعليك ان تحدد مبدئيا
-
هذا النكاح النهي هل هو نهي يقتضي الفساد ام نهي يقع معه الصحه مع تحقق
-
الاثم ثم اذا اقتضى الفساد بحيث اننا نعتبر ان هذا العقد لاغيا الاولاد الذين ينشؤون عنه ما صفتهم يكونون ابناء شرعيين
-
او ابناء زنا هذا نظر ثاني هذا نظر ثاني فيما يتعلق بنكاح المتعه نكاح المتعه
-
وهو وقد عرفه المصنف بقوله وهو ان يتزوجها الى اجل وظاهر كلام المصنف انه وان كان هناك شهود وان كان
-
هناك شهود وان كان هناك ولي غير ان ابن عبد البر زعم ان نكاح المتعه انما يكون
-
نكاح متعه عند الخلو من الشهودي ومن الايش ومن الولي والخلاف في ذلك يثير فان الامام
-
احمد حين سئل عن التزوج بنيه الطلاق قال هذا شبيه المتعه هذا شبيه المتعه فالزواج
-
يكون على الاستدامه فالزواج يكون على الاستدامه وقد نهى ان النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعه وقد ابيحت
-
المتعه وورد عن ابن عباس القول باباحه وذكر ابن عبد البر انما اتفق اهل العلم على النهي عنه النهي عن
-
قول اهل مكه في المتعه والصرف واهل مكه في العاده يكون التلاميذ ابن عباس وصحح
-
الترمذي رجوعه وقيل انه انما اباحه في السفر في سفر الجهاد للحاجه لانهم كانوا يتزوجون من لا
-
يرتضون فبيح على هذه الصوره و وهل تسمى المتعه زناء بعض الناس يعترض على هذا
-
ويقول قد ابيحت زمنا فكيف تسمى زنا فيقال الخمر قد ابيح زمنا وقد صح عن جماعه من
-
السلف تسميه المتعه زنا واما المتعه عند الشيعه الاماميه فانهم قائلون بانه لا يشترط فيها ولي ولا يشترط
-
فيها وشهود وزادوا انها لاي لا تعد من الاربعه المتمتع بها فلو كان عنده اربع زوجات ثم تمتع
-
بامراه فهي كالمه وقالوا انها لا تحصن ايضا فلو تزوج الانسان متعه ولو 1ف مره ثم زنى فانه لا
-
يقام عليه الرجم وعندهم مساله يتحدثون عنها وهي مساله الزواج بالهاشميه متعه واباحه جماعه واما
-
فقهائهم المتاخرون فانهم يشترطون للمتعه شروطا لا حظور لها في كلام المتقدمين من شده حرجم من هذا من المذهب القديم والا
-
حتى ان من مذهبهم امر عجيب انه يجوز ان يتمتع بالمراه على ان ياتيها مره فيقول
-
اذا اتيتها مره بعد هذه المره تحرم عليك فتقلب وجهك عنها مباشره فقد صار حراما بعد
-
ان كانت حلالا وهكذا في في رواياتهم يقولون العرد والعر دتان اما فتاواهم المعاصره فكثير
-
منهم تكون عنده مشكله في الموضوع و ويتحرك نحن الان بابنا الفقه وكنا قد تكلمنا بتوسع على المتعه عند الشيعه في
-
عقيده مسدد فامر وذكرنا ايضا ان المتعه لها حضور في عند الاباضيه عند الخوارج وذكرنا
-
التعليل التاريخي لوجودها بل هي وجدت فيهم قبل الشيعه وذلك ان انهم كانوا دائما يكونون
-
مستترين هؤلاء الخوارج كانوا يكفرون الناس ويكونون مستترين فكانوا يحتاجون هذا النوع من النكاح وفي زماننا صار يبشر
-
للتشيع بموضوع المتعه لانها اشبه ما تكون بحاله المساكنه عند الكفر ان يتزوج الرجل المراه زواجا
-
مؤقتا فيقولون هذا مثل المتعه وحتى يتملص الرجال من المسؤوليات طيب مشهور عند الناس ان الزواج
-
بنيه الطلاق جائز عند الجمهور فما الفرق بين الزواج بنيه الطلاق ما الفرق بين الزواج بنيه الطلاق
-
والمتعه الزواج بنيه الطلاق نيه لا يجهر بها والنيه هذه قد تتغير واما المتعه ف هو شرط ولهذا واردت
-
في الشروط انه شرط يلتزم فيه الطرفان يكتب في العقد ومع ذلك فان الزواج بنيه الطلاق مال
-
الاوزع الى المنع منه وهناك روايات عن احمد ذكرها ابن تيميه في بيان الدليل ان هذا شبيه المتعه
-
غير ان معتمدات المذاهب الموجوده تبيح ذلك واما الموجود اليوم ما يفعله بعض الناس انه يذهب الى الشيشان او يذهب الى البانيا
-
او يذهب الى بعض الديار فيتزوج مؤقتا يتزوج بعض النسوه ثم بعد ذلك وهو في
-
المطار يبلغهم انه اني قد طلقتها فهذا لا لا اعم ان هناك فقيها يبيح مثله فان فانه
-
مبدئيا عند الطلاق هناك حقوق هذا اول شيء في سكنه طلاق الرجعي وكذا في سكنه في نفقه طيب اذا حامل في الولد
-
نحتاج وكثير كانوا يفتون الطلبه في بعض البلدان يسافرون بهذا الزواج وحصلت ماسي فكثير منهم ابناء
-
مسلمين ويبقى في ديار الكفر والله لان والده تزوج بنيه الطلاق وطلق وذهب ولم يعقب ولم ينظر
-
وراءه ولا حول ولا قوه الا بالله فهذا نكاح المتعه وامره واضح فان فزواج المتعه اليوم هل هو عقد
-
شبهه بمعنى ان الولد وهذه مساله تتعلق حتى بالمواريث عقد الشبهه هو عقد باطل في نفسه
-
لكن وقعت فيه شبهه جعلتنا نعتبر الاولاد الذين فيه اولادا شرعيين وقد نقل ابن قدام
-
الاجماع على ان عقد الشبهه الاولاد فيه شرعيون وهذه مساله مهمه في مساله الميراث فاليوم لو جاءك انسان وقال لك انا تزوجت
-
متعه كنت اعتقد حلها او كان تزوج لما كان متشيع او غير ذلك وعندي ولد فهذا الولد هل
-
يرثني وارثه ام لا هذا في تحتاج الى نظر وبما ان الشيعه قد انفردوا بهذا الامر في هذا
-
الزمان وقد اشتهر عنهم الشرك فان المتعه اشبه ما بالزنا وليس بنكاح الشبهه ولهذا كثير منهم يتحاشى يتحاشى عن
-
هذا الامر وهذا امر يشاهد حتى انك تجد في مجتمعاتهم الفتاه لا تزوج متع الا
-
سرا فلهذا وتسميه السلف لها زنا هذا ماخذه الفقهي بخلاف النكاح الذي سياتي وله هذا قال ولم يصح كذلك ولم يصح
-
كذلك ونهى عن الشغار واحاديث الشغار مشهوره رواها عدد من الصحابه وال شغار هو ما عرفه قال وهو ان يزوج الرجل ابنته على
-
ان يزوجه الاخر ابنته وهذا التعريف فيه قصور وقد لا يقال انه قاصر لانه تعريف
-
بالمثال وتاخذ انت الامثله الاخرى قياسا فان الفقهاء لم يكونوا يلت الصنعه المنطقيه بالتعاريف الجامعه المانعه وانما يضرب
-
مثلا والا ف فنكاح الشغار كل من زوج قريبه له على ان يزوج بقريبه الرجل الاخر فلو
-
زوجه اخته على ان يزوجه اخته شغار ما دام هو وليا لهذه وزوجه ابنته على
-
ان يزوجه ابنته هو شغار لكن قال عفوا قال ابنته لان الذي يغلب على الرجل انه يكون وليا لابنته ويقل فيه ان
-
يكون وليا لاخته يقول ولا صداقه بينهما قال ولا صداقه بينهما طيب لو كان شغار و فيه
-
صداق يعني نعم زوجتك ابنتي وكان الفرج ضمن ضمن المهر يعني انا زوجتك ابنتي على ان تزوجن ابنتك ويدفع لكل
-
واحد منا مهرا يراعي فيه الاخر ظاهر كلام المصنف ان هذا لا يكون شغار وتكون المساله حللت
-
هكذا لكن الصحيح واختاره شيخ الاسلام انه شغار وهذا يخرج على مساله فقهيه اخرى يخرج على على مث فقهيه في
-
الربويات ما مثت مد عجوه من يعرفها مست مدعج ان ابيع كصنف ان يكون هناك صنف ربوي
-
وصنف ربوي ومعه صنف اخر ليس ربويا يعني ذهب بذهب مثلا بمثل لكن ازيد هنا
-
تمرا فها يسمونها مث مد عجوه وال العامه على المنع منها طيب يقول قال طيب لماذا يقول تعريف الشغار نعم واقع
-
ولكن هذا مبدئيا سد لباب الحيله هذا اولا ثانيا لا زال الفرج ضمن المهر ففي نكاح
-
الشغار ان الفرج جعل مهرا وفي هذا امتهان وفي هذا امتهان فان جعلته مهرا ثم ذت معه مهرا اخر
-
يبقى الامر كذلك ونكاح غار شهد موجود الى وقتنا هذا قريب فيه مشاكل كثيره من اهمها ان يرتبط مصير هذا الزواج
-
بهذا الزواج فمثلا هذا يتزوج اخت هذا وهذا يتزوج اخت هذا فتصير زعلت هذه لازم ذيك
-
تروح حتى لو هي على وفاق مع زوجها وهذا في العاده وقع طيب عندنا مساله مهمه جدا طيب
-
ان وقع ذلك الامر بشكل عفوي وليس تبادليا ان والله هذا تزوج من هؤلاء القوم ثم بعد
-
ذلك تراخى الامر فلا مشكله لكن المقصود ولهذا هو اوردها في الشروط ان يجعل هذا
-
شرطا هذا شرطا لهذا هذا شرطا لهذا طيب نكاح الشغار نكاح صحيح مع الاثم ام
-
باطل صحيح مع الاثم ايراده بالشروط يوحي بايش بالبطلان عند المصنف لان الشرط اذا ذهب صح صحيح ام باطل روايتان في المذهب
-
والمشهور عندنا وعند المالكيه البطلان عندنا وعند المالكيه البطلان طيب الاولاد الذين جاؤوا منه نكاح شبهه يلحقون
-
بابائهم لان النهي لامر عن امر خارج بعض طيب النهي النهي في الشغار هو عائد لامر
-
في اركان العقد عاد هذا الان البحث النهي متى يقتضي الفساد النهي يقتضي الفساد اذا تعلق باركان العقد متى لا
-
يقتضي الفساد اذا تعلق بامر خارج طيب النهي عن الشغار ما علته اذا قلنا علته ان الفرج جعل
-
مهرا فهذا معناه انه في اركان العقد لان المهر من اركان العقد فهنا فهذا يقوي
-
الابطال وان قلنا علته امرا خارجا وهو حصول النزاعات وشوها وانتشارها فهذا لامر خارج العقد والواقع ان النهي للامرين
-
والنهي الاساس بعيدا عن هذه التفصيلات الموجوده عند المتاخرين يقتضي الفساد الا ان ياتي دليل الا ان ياتي دليل خارج يدل
-
على عدم الفساد ونكاح ش غتر مشهور جدا في كثير من الديار عند المعدان هذا في العراق هذا
-
نكاح الشغار عندهم شغالين فيه دائما حتى اللي ما عنده اخت يبلش كانت اخت طيب قال ولعن رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم المح المحلل والمحلل له وهذا نكاح التحليل عرفه المصنف قال وهو ان يتزوج المطلقه
-
ثلاثا ليحلها لمطلقها ليحلها لمطلقها تحدثنا في الدروس الماضيه ان سعيد بن مسيب كان يرى مجرد العقد
-
يحل لكن الصحيح الوارد في السنه حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك صح هذا الحديث لعن الله المحلل المحلل له
-
حديث ثابت حديث كوفي ولماذا نقول هو حديث كوفي لان من اشهر من خالف الحنفيه ابو
-
حنيف تخصيصا ومع ذلك الحديث مخرجه كوفي و السفيان ما خالف فيه واما الخبر الوارد في تسميه النبي صلى
-
الله عليه وسلم له بالتيس المستعار فهذا رويا بسند مصري ومن حديث مشرح بن هاع عن عقب بن عامر
-
وفي سنده ضعف وعامه اهل العلم على النهي حتى صح عن عمر انه قال لا ات بمحلل ومحلل له الا
-
رجمته وهذا عظيم وهذه المساله حقيقه من عظائم المسائل عامه الفقهاء على النهي و المنع
-
وكان وغضبهم كان يد في هذه المساله حتى لاحظ ما ذره الترمذي من تعليق وكيع بعد ما
-
روى هذا الخبر وقام جماعه من اهل الراي باباحه هذا الامر بشروط فالشرط عند الحنفيه وقد نسبوا ذلك الى
-
جماعه من التابعين والصحابه لا يصح الشرط ان ان يتزوجها على غير علم من زوجها يعني
-
من غير اتفاق ان اراد هو من عنده تبرع تبرعا ان اتزوجها يحلها لفلان تبرعا من
-
عندي من غير اتفاق وحتى هذا داخل في النهي وقد استفحل الامر في زمن ابن
-
تيميه في هذه المساله مع مساله اخرى كان الناس يطلقون ثلاثه والمذاهب الفقهيه الاربعه ماذا تفعل تقول بالطلاق ثلاثا
-
وهذا نقول به يقع ثم بعد ذلك اذا اراد ان يرجع زوجته ياتي بمحلل يقول ابن القيم انه
-
في انه حكي له ان في مصر توجد كانت محلات مواخير للمحللين يدخلون عليه الحريم
-
بالدور ذكر هذ في زاد المعاد وتالم جدا لهذا المشهد وقال انهم شم اشمتوا فينا حتى
-
اليهود والنصارى بسبب هذه الممارسات وهذا الامر حفر عند ابن تيميه في عمق الضمير وكانت في قصه بسبب مثاله هذا نكاح التحليل
-
قصه بسببها انتشر التشيع جدا التتر لما دخلوا بلاد الاسلام منهم من اسلم ومنهم من تنصر ومنهم
-
من كذا ومنهم فممن اسلم غازان اللي هو ابن وحفيد هولاكو هذا غازان جاب ولد ا سم خد باندا يعني عبد
-
الله اظن وهذا كانت ا نصرانيه اممه عادته سمتها نجولا وهو كان بعدين اسلم على مذهب الحنفيه ثم صار
-
شافعيا ف لما صار حصلت له قصه انه طلق زوجه له ثلاثا طلق زوجه له
-
ثلاثا فاراد حلا فقالوا له لا تحلك قال كل شي عندكم خلاف شوفولي حل قال ما لك
-
حل قالوا الحل ان تاتي بمحلل فاخذته الغيره ضايك شنو هذا دث دسوا له جاء واحد شيعي قال في
-
مذهبنا الثلاثه ما تقع قال والله تشيع وخدم مذهب الشيعه خدمات عظيمه حتى الان بعض البنيات اللي للمشاهد وكذا هذا
-
هو اللي بناه وحفر نهر الكربلاء وخدم التشيع الى خدمه عظيمه جدا هذاه المساله حفرت في عمق الضمير عند بن
-
تيمي وبعدين الف له منهاج الكرامه وكذا وكذا و وابن عاد ابن ابو سعيد كان سنيا
-
واخذ اوقاف والده وسال عنها ابن تيميه فقال هذه تجعلها في حرب التشيع لكن التشيع
-
من ذاك الوقت انتشر في التتر حتى بعض صلحا كان فيه نفحه التشيع مثل اورج ذب ولهذا
-
الطريقه البكتاشيه اللي اللي جابوها الانكشاريه اللي صارت طريقه الانكشاريه اللي هي طريقه العثمانيين هي شيعيه لكن تشيع نص
-
نص هم حنفيه شيعه الطريقه البكتاشيه ولهذا اللي شافوا المقطع بالمسلسل يسبون معاويه بالقسم مالهم كذا
-
برف برف هي هذا القص من ضمن الت شيخ الاسلام رحمه الله جا يف فالف مؤلفات كثيره في ان
-
الطلاق ثلاثا واحد والف مؤلفات في بطلان نكاح التحليل يعني انه اصلا ما ينفعك مو
-
حرام منهي عنه بطلان الف كتابه بيان الدليل في بطلان نكاح التحليل بل كان يقول
-
نكاح التحليل اخبث من المتعه يقول شلون يا شيخ قال والله اخبث قال اول شيء المتعه ابيحت اباح بعض
-
الفقهاء او ابيحت في الزمن الاول او ابيحت زمنا في اما هذه ما ابيحت قط قال ثانيا
-
قال هذا خلاف الغيره ان ان رجلا تكون امراه تحته وبعد قليلك تحت اخر قال هذا خلاف الغيره هذا
-
فظيع وذكر اوجه اخرى قال وورد فيه اللعن ولم يرد في غير اللعن واللعن اشد وحت حتى
-
في كتابه رفع الملام عن الامه الاعلام جزء كبير جدا من الكتاب يتكلم على اللعن محلل
-
محلل له وقال ان من تابع ولو تابع فقيها مشهورا في اباحه هذا فانه يدخل في اللعن
-
قال اذا اخرجتم متاول ما احد راح يدخل في اللعن ق يدخل في اللعن والتا في ذلك
-
ضعيف بل قال ان موضوع التحليل هذا فرع عن الحيل عن الحيل على الشرع قال والحيل ذمها
-
الناس وذكر ذم الناس لابي حنيفه تواس فذكر هذا بس ما سمى امام اهل الراي ونكاح
-
التحليل هذا سبحان الله من اكثر الامور الفظيعه التي وقعت للامه يعني حتى وذكر حتى ابن القيم في
-
احكام اهل الذمه قال كان اهل الكتاب يقولون يقولون نبيهم اباح لهم الزنا لان هذا حتى بالفتره فعلا مشاهد انه
-
زنا وحتى العلمانيين في زمان استغلوا الموضوع حتى مثلوا عليه تمثيلات كثيره وفعلا المساله عبثيه ولهذا ايش
-
صار بدا الميل وهذ مدرسه منتم من تاثر بها حتى الازهريين المذهبين بدا الميل الى عدم
-
ايقاع الطلاق لا طلاق الغضبان ولا طلاق الحائض ولا طلاق كذا وبداوا يوصلون لمرحله توسعوا حتى بعضهم اشترط يعني بعض
-
المعاصرين مع الاسف ما اللي الرافضه بانه لا بد من شهود لايقاع الطلاق والواقع ان
-
الطلاق في هذا كله يقع لكن نكاح التحليل يبقى باطلا يبقى باطلا وحقا امر فيه لعن وهذه من افه
-
التعصب المذهبي عاد ان والله نبيح امرا بحجه ان وال اباحه بعض الفقهاء وعندنا احاديث عن رسول الله
-
صلى الله عليه وسلم وفيها لعن ويحتج طيب فرض ان هو ما بلغ الحديث نبقى نحن
-
ثائرين انتم انفسكم تدفعون المتعه وقد اباح بعض الفقهاء ابن جريج معاصر كان يرى المتع مزوج 70 مره متع بعدين ما يجوز طيب
-
الذي جاز على ثقه من ثقات الحديث مثل بن جريج سيجوز على ابي حنيفه ان تخفى عليه
-
سنه اليس كذلك وما كان في توسعه بالحديث كبن جريج وبعض الناس يقول لا يقال في الاربعه
-
قول الا وهذا القول وج ليس كذلك وهذا الائمه انفسهم ما قالوا بذلك بل ابطلوا
-
اشد الابطال بعض الاقوال منسوبه للاربع وان لله وانا اليه راجعون وحتى ان بعضهم ذهب الى حاول في زماننا كتب بحثا اراد من
-
خلاله ان يضعف حديث التحليل بل قال سفيان الثوري له فتوى يقول لو تزوجها تحليل ثم بدا له ان يمسكها طيب
-
واحد جا يتزوج امراه تحليل ثم اراد ان يمسكها خلاص قال تاب من التحليل سفيان
-
يقول حتى ياتي بعقد جديد هذا العقد باطل من اساس حتى ابن عمر كان يقول ذلكم السفاح لو
-
ادركهم عمر لن لنكل وهذه هي بد هي حيه لاهل الكتاب واحد ذول تضحك على من تضحك على رب العالمين
-
ها واهل الكتاب لعنوا لعنهم الله بتحي لهم فهذا دليل على الحديث لعن الله المحلل انه
-
بمعنى القران الله عز وجل لعن اه الكتاب بهذا بالتحيل ولا حول ولا قوه الا بالله وهذه
-
المساله كما قلت لكم ان دخلها البعد العقدي وان كانت هذه قصه هذا التتري بعض
-
الناس يشكك فيها من الاساس لكن الوكاد الشيخ كان يذكرها وكان عنده نوع من انواع مو يذكرها يعني ذكرها لا هي
-
حصلت في زمان ذكر عدم المؤرخين وهذه يعني تبين ان البعد النفسي احيانا في بعض الاختيارات
-
الفقهيه طبعا ابن حسن ما يحتاج يعني سو فيهم بالقصه هذه الله اكبر طيب هذا وصل اللهم على محمد واله وصحبه وسلم