تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

شرح عمدة الفقه لابن قدامة [ ٤٦]

16 أكتوبر 2020 21 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

  2. فهذا مجلس الجديد في شرح كتاب عنده الفقه بن قدامه المقدسي في الفقه الحنبلي على

  3. قول واحد في المذهب وكنا قد وصلنا عند باب فديه الاذى باب الفديه باب الفديه في كتاب

  4. الحج قال وهي على ضربين الفديه باب ال فديه وهي على ضربين يعني الفديه الواجبه

  5. على من فعل محظورا من محظورات الاحرام احدها على التخيير فديه على التخيير قسمها الى قسمين من

  6. جهه من جهه التخيير او التعيين في المفدى به وهي فديه الابى واللبث والطيب يعني المحرم

  7. الرجل اذا اصابه اذم من راسه فله ان يحلق ويفدي واذا ارتكب المحظور على جهه العمد

  8. كان لبس مخيطا او وضع طيبا فان عليه فديه اذى فان عليه الفديه يقال فله الخيار بين صيام ثلاثه ايام او

  9. اطعام ثلاثه اصع من تمر لسته مساكين يعني كل مسكين نص صعب او ذبح شات لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به

  10. اذ من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسب ولحديث كعب بن عجره حديث كعب بن عجره الذي

  11. جاء النبي صلى الله عليه وسلم تؤذيه هوام راسه في الواقع ان الايه وحديث كع ابن عجره في

  12. حاله خاصه حاله ذلك الرجل المعذور الانسان الذي حلق على جهه العذر فهل يشمل هذا حال من فعل هذه

  13. الافعال على جهه العمد فيقال الذي يقتضيه قياس في الاولى ل الانسان اذا كان فعل

  14. الامر على وجه العذر تلزمه الفديه فكذلك اذا فعلها على وجه لا يعذر به فمن باب اولى ان الفديه

  15. تلزمه ويلزمه زياده على ذلك فيما بينه وبين الله عز وجل استغفار طيب من اين استفدنا هذا ايضا استفدناه من

  16. اثر بن عباس الذي رواه مالك في الموطا ونزل في اسناده فرواه عن ايوب لاهميته

  17. وضرورته عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله ان ابن عباس قال من فعل من

  18. ترك شيئا من نسكه او فعل محظورا ف فعليه دم او او فعليه الفديه وهذا محل

  19. اجماع هذا الذي ذكره المصنف محل اجماع بين اهل العلم في من فعل محظورا من محظورات

  20. الاحرام وقد ذكرنا ذكرنا في المجلس المفقود ان من الناس من يفرق بين من فعل محظورا من محظورات الاحرام فيلزمه

  21. باحد هذه الثلاثه على جهه التخيير وبين من ترك شيئا من الواجبات فيقول من ترك شيئا من الواجبات لابد له من

  22. دم فقط ويستدل بالاثار السلفيه منها اثر ابن عباس عليه دم عليه دم عليه دم وذكرنا انه ينبغي ان تبحث المساله

  23. وتحرر لان من السلف من يطلق عليه دم ويريد كفاره الاذى بحيثيات الثلاثه طيب ايضا

  24. نبهنا على مساله اخرى وهي مساله ما يذكره كثير من الفقهاء ان البر يلزم فيه ربع ساعه وليس يعني

  25. مد وليس نصف الصاع الذي هو مدين لان الصاع اربعه امداد لماذا لان البر اغلى فقلنا ان هذا فيه تقويه لما كان قد

  26. جنح له معاويه في زكاه الفطر ان البر النصف منه يكفي عن صاع من الطعام

  27. الاخر في زكاه الفطر يلزم صاع في اطعام المساكين في الحج يلزم نص صاع في كفاره

  28. اليمين يلزم ربع صاعه عشان بس تنضبط ولا تدخل على بعض وعرضه ابو سعيد الخدري وراى انه صاع من

  29. طعام سواء سواء كان من البر هذا الفاخر ام من ما سواه لكن ما قاله معاويه قياس

  30. قياس قوي له حظه من النظر كقث كثير من الفقهاء طيب والصاع يقدرونه بثلاثه كيلو يعني يعطى

  31. من الارس هذه الايام يعني اعطا كيلو ونص الواحد وهذه ان تكون فد فديه الاذى ما

  32. مكانها كما سياتي الكلام حيث حلق شعره ايا كان في حال احرامه وفي حال الاحرام انت تكون احيانا

  33. في الحرم واحيانا تكون خارج الحرم فلا يلزمك مثلا اذا حلقت وانت في الحلم تعطي هذا للمساكين الموجودين في

  34. الحل لكن بقيه الدماء التي سيي الكلام عليها لا تزم الا في الحرام لمساكين الحرام قال وجزاء الصيد مثل ما قتل من

  35. النعم اي ان من قتل صيدا وهو محرم او في الحر وهو حلال يعني وانت محرق ينبغي ان لا تصيد ولو

  36. كنت في الحلم وانت حلال في الحرام ينبغي انلا تصيد فاذا صدت شيئا من الحيوانات التي تصاد يخرج من هذه

  37. الحيوانات الانسيه الانسيه الارانب الدجاج غير ذلك هذا لا لا لا يصاد اصلا لانه مستانس هنا انما نحن نتكلم على

  38. الحيوانات كحمار الوحش كالغذاء ككذا كذا فهذا يخرج ما يشبه هذا الصيد من بهيمه الانعام يقول الله عز وجل يحكم به ذوا عدل

  39. منكم فال الصحابه كانوا يقيسون فمثلا الذي يصطاد نعامه يقولون يذبح بدنه في نوع شبه بين الابل

  40. وال الحمامه فيها شات طيب ايش وجه الشبه بين الحمامه والشات قاللك انه الشات تعب

  41. عبا اذا اراد تشرب الماء وكذلك الحمام تعب عبا يعني تمص مصا يعني هكذا و فقالوا يعني

  42. هذا هو الوجه ياتي اثنان وعمتها يعني الصحابه حكم في اليربوع مثلا حكموا بجفه وهكذا الصحابه

  43. له فيتصدق فيذبح مثل هذا كفاره عما جنت في اداه او يقوم هذا الشبيه ما يقوم

  44. الصيد نفسه لا يقوم الشبيه هذا ارحم لانه مثلا قالوا انه ان الغزال فيه هذه الجفره

  45. يعني معس فلو اردنا ان نقوم ثمن الغزال مصيبه لكن ثمن المعز اهون العكس اي الحمام العكس لا هي الحمامه

  46. حمامه عن حمامه تفرق يا يعني في حمامه اغلى من الشا حين ايه ي ان لم يجد هذا الشبيه يقومه دراهم ثم

  47. يشتري بهذه الدراهم مالا طعاما يتصدق به على مساكين الحرام فان لم ي وله الخيار الثالث وله

  48. الخيار الثالث ان ياخذ هذا الطعام ويقسمه الى امداد ويصوم عن كل مدين يوم طبعا سياتي انه مد لكن الصحيح

  49. مدين ايه طيب قال الا الطائر فان فيه قيمته الطائر كالعصفور وال الحباره هذا راسا لا يقوم له مثل راسا

  50. قيمته تؤخذ قيمته وتنفق على مساكين الحرام لانه لا مثل لهم من بهيمه الانعام وهذا م عن ابن عباس كل ما يصيب المحرم دون

  51. الحمام ففيه قيمه الا الحمام ففيها شات وهذا حكم الصحاب والنعامه فيها بدنه بدنه الناقه

  52. المسم ويخير بين اخراج المثل وا او وتقويمه بالطعام فيطعم كل مسكين مد او يصوم عن كل عن كل مد يوما لقوله تعالى لا

  53. تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به

  54. لو عدن منكم هديا بالغ الكعبه او كفاره مسكين او عدل ذلك صيامه المصنف اختار ان

  55. انه يصوم عن كل مد يوما وصح وروي عن ابن عباس ويختاره جماعه من اهل العلم عن كل مدين يوما وهذا

  56. اهو طيب هذا الذي قتل متعمدا والقتل الخطا يلزم فيه الله عز وجل نص على

  57. المتعمد طيب الخطا يلزم فيه يقول الزهري ان الايه نزلت في المتعمد ومضت السنه في

  58. المختب وكذا سعيد بن جبير وخالفهم طاووس ماخذ هؤلاء ان ان هذه ذات محترمه فحتى في القتل الخطا يلزم فيها

  59. كفاره كقتل الادم الخطا يلزم في كفاره وان كان خطا وهذا ماخذ قوي للمذهب قال الضرب الثاني على

  60. الترتيب الضرب الثاني من الهدي على الترتيب وهو هدي التمتع الانسان اللي ياتي يعتمر ويحج في سفره واحده يعتمر ثم

  61. يحل ثم يحج او يكون قارا يفعل افعال الحج كلها ويدخل الحج على العمره ويذبح الهدي

  62. يلزم ان يذبح الهدي اقل شيء شات في يوم العاشر اللي هو يوم النحر وابن عمر لما سالوه قال بدنه فقال

  63. فقالوا اليس تز شات فغضب قال كلكم شات كلكم شات كلكم شات يعني اهدي الاخضر لكن

  64. اقل شيء شات والنبي صلى الله عليه وسلم اهدا شيئا كثيرا طيب هذا هدي التمتع يلزمك انك ماذا

  65. انك يستحب لك ان تسوق الهدي طبعا هذا متعذر هذه الايام ولكن في العمره يستحب ايضا سوق الهدي في العمره

  66. وهذا ان يكون هديك معك تركبه والهدي يقلد توضع له قلاده من نعل من شعر ويشعر سنامه

  67. الايسر يعني يجرح جرحا يسيرا ولا يلتفت لكلام اهل الراي في هذه المساله طيب ان لم يجد ال انسان هذا هذا الهدي لم

  68. يكن معه مال ما يصنع يصوم ثلاثه ايام طيب ثلاث ايام في الحج والسبعه اذا

  69. رجع يصوم ثلاث ايام في الحج وسبعه اذا يستحب ان لا تكون ايام التشريق يجوز ان

  70. يصوم في ايام الت شريق لكن ايام التشريق ايام اكل وشرب فيستحب ان يفعلها قبل ايام

  71. التشريق الافضل الا يفعلها في ايام التشريق اللي هي 11 و 12 13 ذ الحج طيب رجل كان معه هدي قلد وكذا ثم ضاع

  72. منه اشترى هديا اخر وجد الهدي الاول يذبح الاثنين لان كلاهما خرج من ملكه تقريبا

  73. هذا عليها فتاوه عامه التابعين كلها نذرت لله عز وجل يجوز له ان ينيب يجوز له ان ين لكن

  74. يتاكد يجب عليه ان ياكل لا يجب عليه ان ياكل ولكن يستحب له ان ياكل من حديه كما

  75. فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم ابن تيميه قاعده نبهنا عليها في المجلس

  76. المفقود في انه لا يوجد في القران تكرار من الناس من قال ثلاث ايام في الحج وسبعه

  77. اذا رجعتم تلك عشره كامله قول الله عز وجل تلك عشره كامله قال هذا تكرار فقال اب

  78. تيميه لا ليس تكرارا قوله تلك عشره كامله فيها فائده زائده لانه لو قال ثلاثه ايام

  79. في الحج وسبعه اذا رجعتم ربما توهم انسان انها ثلاثه في الحج يكملها سبعه اذا رجع

  80. صم اربعه اذا رج عشان تكمل سبعه لما قال الله عز وجل تلك عشره كامله

  81. دفع هذا التوهم فهذه فيه فائده ليس تكرارا هذه على قال وفديه الجماع اللي جامع قبل

  82. التحلل الاول يفسد حجه يفسد حجه ويلزمه الحج من قابل وعليه بدنه عليه ا يلزمه عده امره

  83. وشيء يكمل بعدك يساف ويحج من قاب ويكون معه بدنه والمراه اذا كانت مطاوعه عليه هي

  84. الاخرى بدنا ويلزمه ان يفترقا عند المنسك الذي فعل فيه ما فعل فم لم فان لم يجد البدنه فصيامه كصيام

  85. التمك وكذلك الحكم في البدنه الواجبه بالمباشره هذا لان مذهبهم ان من باشر زوجه لم يجامعها باشرها حتى

  86. انزل عليه بدنه ومن الناس من يقول عليه شات قياسا على اي محظور حص وقدمنا الكلام

  87. على ان المباشره حتى الانزال في حكم الجماع في حقيقه امرهم ف قياسهم سلم قال

  88. وكذلك ودوام الفوا ودم الفوات عف اللي ياتي الى الحج يهل بالحج ثم بعد ذلك يجد ان عرفه قد فاتته حديث عرو بن

  89. مضرس الطائي من شهد عرف ساعه من ليل او نهار ثم ادرك صلاتنا هذه ثم فقد تم حجه اذا جاء

  90. الانسان ما وجد وجد عرفه قد فاتته ما استطاع ان يقف في ساعه من ليل او نهار هذا

  91. يحصل كثيرا سئل عمر عن ذلك فقال يهل بعمره ويحج من قابل واذا حج من قابل

  92. زمونه بالهدي هذا في قول الجمهور وبعضهم ادع عليه اجماع قال المحصر المحصر الذي يحصره

  93. العدو عن بلوغ البيت العدو او اي شيء اخر ولكن الصواب بل المساله فيها بحث

  94. قوي هل الاحصار يكون بالعدو فقط ام بعدو او مرض او شيء من ذلك اذا اهل

  95. بالحج ثم احصر فلا بد ان ينحر شيئا كما فعل الصحابه في صلح الحديبيه طيب

  96. هل يلزمه الحج من قابل ذكر ابن القيم في المعاد ليس كل الصحابه حج وعمره القضاء

  97. سموها عمره القض قضاء يعني بمعنى القضاء يعني الحكم الذي تم الاتفاق عليه مع قريش

  98. وليس قضاء ما فاتهم ولكن صح عن عمر انه قال ان من اهل بالحج لزمه الحج يعني وان

  99. كان منقال ويحمل الصحابه الذين لم يحجوا على انه لم يه لم يهدوا بالحج في نص ان حج ان ستنتج هو يستنتج

  100. لانه يعني هذا الحدث التاريخيه مشهوره اللي حجه معين فان احصرتم فما استيسر من الهد فان لم يجد المحصر فصيام عشره ايام

  101. قياسا على من لم يهدي متمتع القراان وذهب بعض العلم الى انه لا يجب الصيام على

  102. المحصر الذي لم يجد دم لعدم امره صلى الله عليه وسلم من لم يهدين من الصحابه يوم

  103. الحديبيه ب بالص قال من كرر محظورا من جنس كان تطيب ثم تطيب ثم تطيب او حلق طبعا

  104. حلق عن في المذهب يقولون ثلاث شعارات يرزن بها يعني هذا جمع غير صيد غير قتل الصيد ف كفاره

  105. واحده الا كفاره الصيد يعني صاد ثم صاد ثم ص كفارات بعدد ولكن تطيب ثم تطيب ثم كفاره

  106. واحده لكن لكن ان فعل ثم كفر ثم فعل كفاره اخرى الا ان يكون قد كفر عن الاول فان

  107. عليه الثاني كفاره فان فعل محظورا من اجناس متعدده فلكل واحد كفار كان يكون تطيب ثم غطى راسه ه كل واحد ل

  108. كف والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه اي هذا قدمناه يعتبرونها اتلاف يعتبرونها كذا فيسون ب بها بين العمدي

  109. وال وسائر المحظورات يعني قتل الصيد قدمنا الكلام عليه طيب والتقليم والحلق قالوا هذا اتلاف هذا

  110. ازاله شيء له حرم فايضا في يكون فيه كفار وسب المحظورات لا شيء في سهوه ربنا لا

  111. تؤخذنا منسين واخطاء وكل هدي او اطعام فهو ل مساكين الحرام حتى يبلغ الهدي محله هديا

  112. بالغ الكعبه الا فد فيفرق بالموضع الذي حلق به هذا قدمك لان كعب عجره امره النبي

  113. صلى الله عليه وسلم ان يفرقه وكان في الحديبيه برا الحر وهدي المحصر ينحر في

  114. موضعه لانه محصر ما يستطيع ان يصل الى الحر واما اذا اشترط كما في حديث ضباعه

  115. انها قالت النبي صلى الله عليه وسلم انها تريد ان تعج شاك فقال لها قولي محلي حيث

  116. حبستني اللي يشترط هذا ما يلزم دم يعني اذا حصل اي ظرف وكان اشترط وعاد

  117. لا يلزمه الدم واما الصيام فيجزئ بكل مكان الا صوم المتمتع فهذا لابد ثلاثه في

  118. الحج وسبعه اذا رجع هذا ما يتعلق بباب الهدي هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم