-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
فهذا مجلس الجديد في شرح كتاب عنده الفقه بن قدامه المقدسي في الفقه الحنبلي على
-
قول واحد في المذهب وكنا قد وصلنا عند باب فديه الاذى باب الفديه باب الفديه في كتاب
-
الحج قال وهي على ضربين الفديه باب ال فديه وهي على ضربين يعني الفديه الواجبه
-
على من فعل محظورا من محظورات الاحرام احدها على التخيير فديه على التخيير قسمها الى قسمين من
-
جهه من جهه التخيير او التعيين في المفدى به وهي فديه الابى واللبث والطيب يعني المحرم
-
الرجل اذا اصابه اذم من راسه فله ان يحلق ويفدي واذا ارتكب المحظور على جهه العمد
-
كان لبس مخيطا او وضع طيبا فان عليه فديه اذى فان عليه الفديه يقال فله الخيار بين صيام ثلاثه ايام او
-
اطعام ثلاثه اصع من تمر لسته مساكين يعني كل مسكين نص صعب او ذبح شات لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به
-
اذ من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسب ولحديث كعب بن عجره حديث كعب بن عجره الذي
-
جاء النبي صلى الله عليه وسلم تؤذيه هوام راسه في الواقع ان الايه وحديث كع ابن عجره في
-
حاله خاصه حاله ذلك الرجل المعذور الانسان الذي حلق على جهه العذر فهل يشمل هذا حال من فعل هذه
-
الافعال على جهه العمد فيقال الذي يقتضيه قياس في الاولى ل الانسان اذا كان فعل
-
الامر على وجه العذر تلزمه الفديه فكذلك اذا فعلها على وجه لا يعذر به فمن باب اولى ان الفديه
-
تلزمه ويلزمه زياده على ذلك فيما بينه وبين الله عز وجل استغفار طيب من اين استفدنا هذا ايضا استفدناه من
-
اثر بن عباس الذي رواه مالك في الموطا ونزل في اسناده فرواه عن ايوب لاهميته
-
وضرورته عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله ان ابن عباس قال من فعل من
-
ترك شيئا من نسكه او فعل محظورا ف فعليه دم او او فعليه الفديه وهذا محل
-
اجماع هذا الذي ذكره المصنف محل اجماع بين اهل العلم في من فعل محظورا من محظورات
-
الاحرام وقد ذكرنا ذكرنا في المجلس المفقود ان من الناس من يفرق بين من فعل محظورا من محظورات الاحرام فيلزمه
-
باحد هذه الثلاثه على جهه التخيير وبين من ترك شيئا من الواجبات فيقول من ترك شيئا من الواجبات لابد له من
-
دم فقط ويستدل بالاثار السلفيه منها اثر ابن عباس عليه دم عليه دم عليه دم وذكرنا انه ينبغي ان تبحث المساله
-
وتحرر لان من السلف من يطلق عليه دم ويريد كفاره الاذى بحيثيات الثلاثه طيب ايضا
-
نبهنا على مساله اخرى وهي مساله ما يذكره كثير من الفقهاء ان البر يلزم فيه ربع ساعه وليس يعني
-
مد وليس نصف الصاع الذي هو مدين لان الصاع اربعه امداد لماذا لان البر اغلى فقلنا ان هذا فيه تقويه لما كان قد
-
جنح له معاويه في زكاه الفطر ان البر النصف منه يكفي عن صاع من الطعام
-
الاخر في زكاه الفطر يلزم صاع في اطعام المساكين في الحج يلزم نص صاع في كفاره
-
اليمين يلزم ربع صاعه عشان بس تنضبط ولا تدخل على بعض وعرضه ابو سعيد الخدري وراى انه صاع من
-
طعام سواء سواء كان من البر هذا الفاخر ام من ما سواه لكن ما قاله معاويه قياس
-
قياس قوي له حظه من النظر كقث كثير من الفقهاء طيب والصاع يقدرونه بثلاثه كيلو يعني يعطى
-
من الارس هذه الايام يعني اعطا كيلو ونص الواحد وهذه ان تكون فد فديه الاذى ما
-
مكانها كما سياتي الكلام حيث حلق شعره ايا كان في حال احرامه وفي حال الاحرام انت تكون احيانا
-
في الحرم واحيانا تكون خارج الحرم فلا يلزمك مثلا اذا حلقت وانت في الحلم تعطي هذا للمساكين الموجودين في
-
الحل لكن بقيه الدماء التي سيي الكلام عليها لا تزم الا في الحرام لمساكين الحرام قال وجزاء الصيد مثل ما قتل من
-
النعم اي ان من قتل صيدا وهو محرم او في الحر وهو حلال يعني وانت محرق ينبغي ان لا تصيد ولو
-
كنت في الحلم وانت حلال في الحرام ينبغي انلا تصيد فاذا صدت شيئا من الحيوانات التي تصاد يخرج من هذه
-
الحيوانات الانسيه الانسيه الارانب الدجاج غير ذلك هذا لا لا لا يصاد اصلا لانه مستانس هنا انما نحن نتكلم على
-
الحيوانات كحمار الوحش كالغذاء ككذا كذا فهذا يخرج ما يشبه هذا الصيد من بهيمه الانعام يقول الله عز وجل يحكم به ذوا عدل
-
منكم فال الصحابه كانوا يقيسون فمثلا الذي يصطاد نعامه يقولون يذبح بدنه في نوع شبه بين الابل
-
وال الحمامه فيها شات طيب ايش وجه الشبه بين الحمامه والشات قاللك انه الشات تعب
-
عبا اذا اراد تشرب الماء وكذلك الحمام تعب عبا يعني تمص مصا يعني هكذا و فقالوا يعني
-
هذا هو الوجه ياتي اثنان وعمتها يعني الصحابه حكم في اليربوع مثلا حكموا بجفه وهكذا الصحابه
-
له فيتصدق فيذبح مثل هذا كفاره عما جنت في اداه او يقوم هذا الشبيه ما يقوم
-
الصيد نفسه لا يقوم الشبيه هذا ارحم لانه مثلا قالوا انه ان الغزال فيه هذه الجفره
-
يعني معس فلو اردنا ان نقوم ثمن الغزال مصيبه لكن ثمن المعز اهون العكس اي الحمام العكس لا هي الحمامه
-
حمامه عن حمامه تفرق يا يعني في حمامه اغلى من الشا حين ايه ي ان لم يجد هذا الشبيه يقومه دراهم ثم
-
يشتري بهذه الدراهم مالا طعاما يتصدق به على مساكين الحرام فان لم ي وله الخيار الثالث وله
-
الخيار الثالث ان ياخذ هذا الطعام ويقسمه الى امداد ويصوم عن كل مدين يوم طبعا سياتي انه مد لكن الصحيح
-
مدين ايه طيب قال الا الطائر فان فيه قيمته الطائر كالعصفور وال الحباره هذا راسا لا يقوم له مثل راسا
-
قيمته تؤخذ قيمته وتنفق على مساكين الحرام لانه لا مثل لهم من بهيمه الانعام وهذا م عن ابن عباس كل ما يصيب المحرم دون
-
الحمام ففيه قيمه الا الحمام ففيها شات وهذا حكم الصحاب والنعامه فيها بدنه بدنه الناقه
-
المسم ويخير بين اخراج المثل وا او وتقويمه بالطعام فيطعم كل مسكين مد او يصوم عن كل عن كل مد يوما لقوله تعالى لا
-
تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به
-
لو عدن منكم هديا بالغ الكعبه او كفاره مسكين او عدل ذلك صيامه المصنف اختار ان
-
انه يصوم عن كل مد يوما وصح وروي عن ابن عباس ويختاره جماعه من اهل العلم عن كل مدين يوما وهذا
-
اهو طيب هذا الذي قتل متعمدا والقتل الخطا يلزم فيه الله عز وجل نص على
-
المتعمد طيب الخطا يلزم فيه يقول الزهري ان الايه نزلت في المتعمد ومضت السنه في
-
المختب وكذا سعيد بن جبير وخالفهم طاووس ماخذ هؤلاء ان ان هذه ذات محترمه فحتى في القتل الخطا يلزم فيها
-
كفاره كقتل الادم الخطا يلزم في كفاره وان كان خطا وهذا ماخذ قوي للمذهب قال الضرب الثاني على
-
الترتيب الضرب الثاني من الهدي على الترتيب وهو هدي التمتع الانسان اللي ياتي يعتمر ويحج في سفره واحده يعتمر ثم
-
يحل ثم يحج او يكون قارا يفعل افعال الحج كلها ويدخل الحج على العمره ويذبح الهدي
-
يلزم ان يذبح الهدي اقل شيء شات في يوم العاشر اللي هو يوم النحر وابن عمر لما سالوه قال بدنه فقال
-
فقالوا اليس تز شات فغضب قال كلكم شات كلكم شات كلكم شات يعني اهدي الاخضر لكن
-
اقل شيء شات والنبي صلى الله عليه وسلم اهدا شيئا كثيرا طيب هذا هدي التمتع يلزمك انك ماذا
-
انك يستحب لك ان تسوق الهدي طبعا هذا متعذر هذه الايام ولكن في العمره يستحب ايضا سوق الهدي في العمره
-
وهذا ان يكون هديك معك تركبه والهدي يقلد توضع له قلاده من نعل من شعر ويشعر سنامه
-
الايسر يعني يجرح جرحا يسيرا ولا يلتفت لكلام اهل الراي في هذه المساله طيب ان لم يجد ال انسان هذا هذا الهدي لم
-
يكن معه مال ما يصنع يصوم ثلاثه ايام طيب ثلاث ايام في الحج والسبعه اذا
-
رجع يصوم ثلاث ايام في الحج وسبعه اذا يستحب ان لا تكون ايام التشريق يجوز ان
-
يصوم في ايام الت شريق لكن ايام التشريق ايام اكل وشرب فيستحب ان يفعلها قبل ايام
-
التشريق الافضل الا يفعلها في ايام التشريق اللي هي 11 و 12 13 ذ الحج طيب رجل كان معه هدي قلد وكذا ثم ضاع
-
منه اشترى هديا اخر وجد الهدي الاول يذبح الاثنين لان كلاهما خرج من ملكه تقريبا
-
هذا عليها فتاوه عامه التابعين كلها نذرت لله عز وجل يجوز له ان ينيب يجوز له ان ين لكن
-
يتاكد يجب عليه ان ياكل لا يجب عليه ان ياكل ولكن يستحب له ان ياكل من حديه كما
-
فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم ابن تيميه قاعده نبهنا عليها في المجلس
-
المفقود في انه لا يوجد في القران تكرار من الناس من قال ثلاث ايام في الحج وسبعه
-
اذا رجعتم تلك عشره كامله قول الله عز وجل تلك عشره كامله قال هذا تكرار فقال اب
-
تيميه لا ليس تكرارا قوله تلك عشره كامله فيها فائده زائده لانه لو قال ثلاثه ايام
-
في الحج وسبعه اذا رجعتم ربما توهم انسان انها ثلاثه في الحج يكملها سبعه اذا رجع
-
صم اربعه اذا رج عشان تكمل سبعه لما قال الله عز وجل تلك عشره كامله
-
دفع هذا التوهم فهذه فيه فائده ليس تكرارا هذه على قال وفديه الجماع اللي جامع قبل
-
التحلل الاول يفسد حجه يفسد حجه ويلزمه الحج من قابل وعليه بدنه عليه ا يلزمه عده امره
-
وشيء يكمل بعدك يساف ويحج من قاب ويكون معه بدنه والمراه اذا كانت مطاوعه عليه هي
-
الاخرى بدنا ويلزمه ان يفترقا عند المنسك الذي فعل فيه ما فعل فم لم فان لم يجد البدنه فصيامه كصيام
-
التمك وكذلك الحكم في البدنه الواجبه بالمباشره هذا لان مذهبهم ان من باشر زوجه لم يجامعها باشرها حتى
-
انزل عليه بدنه ومن الناس من يقول عليه شات قياسا على اي محظور حص وقدمنا الكلام
-
على ان المباشره حتى الانزال في حكم الجماع في حقيقه امرهم ف قياسهم سلم قال
-
وكذلك ودوام الفوا ودم الفوات عف اللي ياتي الى الحج يهل بالحج ثم بعد ذلك يجد ان عرفه قد فاتته حديث عرو بن
-
مضرس الطائي من شهد عرف ساعه من ليل او نهار ثم ادرك صلاتنا هذه ثم فقد تم حجه اذا جاء
-
الانسان ما وجد وجد عرفه قد فاتته ما استطاع ان يقف في ساعه من ليل او نهار هذا
-
يحصل كثيرا سئل عمر عن ذلك فقال يهل بعمره ويحج من قابل واذا حج من قابل
-
زمونه بالهدي هذا في قول الجمهور وبعضهم ادع عليه اجماع قال المحصر المحصر الذي يحصره
-
العدو عن بلوغ البيت العدو او اي شيء اخر ولكن الصواب بل المساله فيها بحث
-
قوي هل الاحصار يكون بالعدو فقط ام بعدو او مرض او شيء من ذلك اذا اهل
-
بالحج ثم احصر فلا بد ان ينحر شيئا كما فعل الصحابه في صلح الحديبيه طيب
-
هل يلزمه الحج من قابل ذكر ابن القيم في المعاد ليس كل الصحابه حج وعمره القضاء
-
سموها عمره القض قضاء يعني بمعنى القضاء يعني الحكم الذي تم الاتفاق عليه مع قريش
-
وليس قضاء ما فاتهم ولكن صح عن عمر انه قال ان من اهل بالحج لزمه الحج يعني وان
-
كان منقال ويحمل الصحابه الذين لم يحجوا على انه لم يه لم يهدوا بالحج في نص ان حج ان ستنتج هو يستنتج
-
لانه يعني هذا الحدث التاريخيه مشهوره اللي حجه معين فان احصرتم فما استيسر من الهد فان لم يجد المحصر فصيام عشره ايام
-
قياسا على من لم يهدي متمتع القراان وذهب بعض العلم الى انه لا يجب الصيام على
-
المحصر الذي لم يجد دم لعدم امره صلى الله عليه وسلم من لم يهدين من الصحابه يوم
-
الحديبيه ب بالص قال من كرر محظورا من جنس كان تطيب ثم تطيب ثم تطيب او حلق طبعا
-
حلق عن في المذهب يقولون ثلاث شعارات يرزن بها يعني هذا جمع غير صيد غير قتل الصيد ف كفاره
-
واحده الا كفاره الصيد يعني صاد ثم صاد ثم ص كفارات بعدد ولكن تطيب ثم تطيب ثم كفاره
-
واحده لكن لكن ان فعل ثم كفر ثم فعل كفاره اخرى الا ان يكون قد كفر عن الاول فان
-
عليه الثاني كفاره فان فعل محظورا من اجناس متعدده فلكل واحد كفار كان يكون تطيب ثم غطى راسه ه كل واحد ل
-
كف والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه اي هذا قدمناه يعتبرونها اتلاف يعتبرونها كذا فيسون ب بها بين العمدي
-
وال وسائر المحظورات يعني قتل الصيد قدمنا الكلام عليه طيب والتقليم والحلق قالوا هذا اتلاف هذا
-
ازاله شيء له حرم فايضا في يكون فيه كفار وسب المحظورات لا شيء في سهوه ربنا لا
-
تؤخذنا منسين واخطاء وكل هدي او اطعام فهو ل مساكين الحرام حتى يبلغ الهدي محله هديا
-
بالغ الكعبه الا فد فيفرق بالموضع الذي حلق به هذا قدمك لان كعب عجره امره النبي
-
صلى الله عليه وسلم ان يفرقه وكان في الحديبيه برا الحر وهدي المحصر ينحر في
-
موضعه لانه محصر ما يستطيع ان يصل الى الحر واما اذا اشترط كما في حديث ضباعه
-
انها قالت النبي صلى الله عليه وسلم انها تريد ان تعج شاك فقال لها قولي محلي حيث
-
حبستني اللي يشترط هذا ما يلزم دم يعني اذا حصل اي ظرف وكان اشترط وعاد
-
لا يلزمه الدم واما الصيام فيجزئ بكل مكان الا صوم المتمتع فهذا لابد ثلاثه في
-
الحج وسبعه اذا رجع هذا ما يتعلق بباب الهدي هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم