الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر [ ١٠٩ ] العقائد عن الإمام أحمد-مسدد٣٤
-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اما بعد
-
هذا مجلس جديد ومجلس هام جدا
-
تعليقي على الجامعي في عقائدي ورسائل اهل السنة والاثر
-
ونحن في عقيدة مسدد يقول المصنف رحمه الله الفقرة الرابعة والخمسين
-
ولا نكاح الا بولي وخاطب وشاهدي عدل
-
المتعة حرام الى يوم القيامة
-
هذه الفقرة قد يستغرب بعض الناس
-
قد يستغرب بعض الناس من ايرادها في كتاب عقدي
-
يعني علماء اهل السنة يريدون في كتاب عقدي انه لا نكاح الا بولي
-
نعم قد نفهم ان هذه الفقرة اليوم لها اهمية كبيرة
-
مع كثرة الدعاوى الليبراليين سترا ببعض المذاهب الفقهية
-
التصالح مع الفواحش في المجتمع عن طريق اه اصطياد بعض الفتاوى الفقهية القديمة
-
يمشون على الناس خطوة خطوة
-
لكن من زمان كانوا يعتبرونها
-
مسألة عقدية لماذا تذكر في كتب العقيدة
-
هذا امر دائما يشكل عندنا. لماذا تورد بعض الفروع الفقهية في ابحاث العقيدة؟ حتى كتب بعض المعاصرين مثل عبد العزيز ال عبد اللطيف جزءا في محاولة تخريج هذا الكلام. لماذا تورد وبعض
-
المسائل الفقهية في المتون العقدية
-
في الواقع المسائل الفقهية
-
وفقا لمعرفة السلف لمفهوم السلف لمصطلح السلف ليست قسيمة لمسار العقيدة
-
بل هي قسم من مسائل العقيدة
-
الشيء لا يكون قسما منه. القسم من الشيء لا يكون قسيما له
-
ما معنى هذا الكلام
-
معناه انه المسألة الفقهية ممكن ان تكون مسألة عقدية لا مشكلة
-
لانه وسائل العقيدة هي المسائل التي عليها ادلة ظاهرة ولم يشتهر فيها الخلاف الا عند اهل الاهواء
-
وان وان
-
وان كان
-
اه هؤلاء اهل الاهواء لهم سلف من بعظ علماء اهل السنة
-
ولكن
-
قد ادحرت الحجة ولا يجوز التقليد
-
العالم في زلته الظاهرة
-
طيب
-
هذا المعنى نبه عليه ابن تيمية رحمه الله
-
ان مسائل الاصول والفروع لا تقسم
-
ان مسائل الاصول والفروع لا تقسم
-
بناء على كون مسائل الاصول هي الغيبيات. ومسائل الفروع هي العمليات والفقهيات
-
هذه القسمة معتزلية. اليوم كثير جدا من السلفيين متأثر بهذه القسمة معتدلين
-
بعض من يؤسس لقاء للقانون العقدي للبحث العقدي بعض المؤلفات التي يعني هذه للجيل الجديد مؤلفات
-
غارقة بالمادة الكلاوي
-
هذا خطأ
-
المسائل الغيبية منها الواضح ومنها الخفي
-
المسائل الفقهية من الواضح ومن الخفي
-
مثل مسألة الان لو انكر الانسان وجوب الوتر سيكفر. عفوا مشروعية الوتر ليس وجوبا
-
لانه مشروع اتفاقا
-
لكن اذا انكر وجوبه لا هذا قول راجح وهكذا
-
ولهذا تذكر في كتب الفقه مثلا مسألة التكبير على الجنازة اربع. لماذا؟ لان هناك ادلة فقهية وهنا نخالف الرافضة. لان الرافضة لا يرون الجواز في ذلك
-
كذلك تذكر المسح على الخفين
-
لماذا؟ لان الخوارج والرافضة يخالفون وعامة فقائل السنة استقر قولهم على المسح على الخفين
-
وهذه المسألة من هذا الباب
-
هنالك احلا بولي هذي المسألة انا مشتور فيها الخلاف عن امام اهل الرأي ابي حنيفة
-
النعمان ابن ثابت
-
وهذا موقف السلف الاوائل. الان نحن نتحدث عن المؤلفين
-
لا نتحدث عما يزعم المتأخرون انه استقر عليها الامر ولا عبرة اصلا باستقراره
-
لكن فيما يزعمون
-
عند المتقدمين ما خالف الا ابو حنيفة
-
النعمان
-
والادلة تخالف قوله. وهو عندهم مطعون في عقيدته من ناحية الارجاء في فقهه من ناحية الرأي والحيل. في حديثه من ناحية الضعف والاتهام
-
ولهذا
-
كانت هذه المسألة على القياس ايرادها في كتب العقيدة
-
على القياس
-
ولا يوجد في الامر ما يستغرب
-
ثم ان هذه المسألة لها تعلق
-
عظيم
-
وحتى لو كان له سلف انتبه مثلا التفضيل علي على عثمان
-
او التوقف الشيخي
-
او التوقف في خلافة علي كل هذه اقوال قديمة
-
كل هذه الاقوال قديمة
-
لبعض السلف
-
لكن انتهى يعني
-
هناك من لم يقر بالاختلاف بخلافة علي. لكن قامت الادلة القاطعة
-
المانعة
-
القاطع للتأويل
-
قامت بشكل واضح
-
على
-
اه صحة خلافة علي على فضل عثمان على علي على كذا فالحقت هذه المسائل في كتب العقيدة
-
اذا كان شيء يخالف فيه مثلا
-
الزبير بن العوامة طلحة لا يجوز لاحد ان ان يتبع ان يتبعه ما دام خالفهم ومن هو اجل وثبت دليله
-
فما بالك بامر خالف فيه فقيه ولا الري خالف فيه عن فقه اهل الحديث
-
وكان لهذه المسألة اثرا سلبيا. خصوصا ان الكتاب المصنف هذا كتاب
-
الان هو منسوب للامام احمد رضوان الله عليه
-
ففي ذلك الوقت بدأت تظهر الشعوبية. بدأت تظهر الاباحية
-
لما خرجوا على على المعتصم خرج بابك الخرمي وكان بابه الاباحة
-
خرج باب كنون خرم وكان بابه الاباحة
-
طيب
-
وكان يعني النساء والرجال يجتمعون مع بعضهم البعض يتهارتون شيوعية
-
خله مسكين هذا مربينه على شي
-
ضاحكين عليه ذولا
-
خله خله
-
عموما ايه
-
فهؤلاء الاباحية
-
ان يأتون المجتمع المسلم
-
لن يقولوا لهم نحن نريدكم ان تشربوا الخمر
-
يقولون لهم تعالوا اشربوا النبيذ الذي يسكر قليله دون كثيره
-
يذكر كثيرا دون قليل
-
لن يقولوا لهم نريد اباحية مفتوحة يحدثونهم بالمتعة. سيحدثونهم بالنكاح بلا ولي. خطوة خطوة
-
يشتغلون بهذا حتى نصل الى ما في كتاب الاغاني مثلا
-
ولهذا اليوم تلاحظون اليوم هناك كتابات في اسقاط الولاية. ولاية النكاح. كتابات كثيرة جدا في هذا الموضوع
-
وكثير من طلبة العلم لا يعرفوا ان الائمة ذكروا هذه المسألة في كتب العقيدة
-
حتى البربهاري في شرح السنة ذكرها
-
ما يعرفون
-
وان الائمة وضعوا هذه المسألة وهذا من نفاذ البصيرة عاد
-
يعني هذا كتاب الف قبل ثلاثة عشر قرنا
-
يضخم لك مسألة هذه المسألة الاباحيين وجماعة الزنا وجماعة الفروج
-
يستغلونها اليوم
-
وعلى فكرة للمعلومية. عامة الكفر اللي تراه اليوم. عامة الانحراف العقدي. باب الشهوات
-
يعني الان اصلا بعضهم يحدد موقفه في الاسماء والصفات من خلال الخروج
-
يعني ينظر مثلا التيار السلفي ايش موقفه من الفروج؟ موقفه مو مو عاجبه. بالقضايا الليل. فيروح يقلب جيهمي وتشوفه تجون بكج. جهمي وسنب وكذا دايما يجون ويا بعض هالشكل
-
هنا سأقرأ عليكم كلاما كنت كتبته في هذه القضايا. عدة عدة مقالات
-
في هذا الموضوع في الرد على هؤلاء
-
لاحظوا اليوم قديما الغناء يقولون السلف رقية رقية الزنا
-
النكاح بلا ولي. اه اشعار الغزل الى اخره. كلها امور
-
اليوم يدفع بقوة
-
لاباحتها
-
والتسامح معها
-
بناء على اقوال ضعيفة لو فرضنا انه قال بها بعض الائمة
-
فان ابطال العلماء لا يستدل لها في لا يستدل بها في مواطن الخلاف وانما يستدل لها
-
وتتبع الرخص من علامات رقة الدين
-
هذا مقال
-
بعنوان الدعوة للتصالح مع الفواحش باسم اسقاط ولاية النكاح. هذا لي
-
اقول ارسل الي احد الاخوة كتابة لبعضهم في اسقاط ولاية النكاح فقلت له هؤلاء تقريبا لا يريدون اسقاط ولاية النكاح بالمعنى الموجود في مذهب الحنفية
-
وانما يريدون شيئا اقرب للمتعة عند الشيعة
-
وقبل حكاية التفصيل والرد على ما قاله من تلبيس اود التنبيه
-
على ان داعي البحث عندهم هو محاولة استنساخ الاحوال الغربية. والتي يتصالح فيها الناس مع الزنا
-
وقد قلت قبل لنسوية المتوسط لان سويات درجات في غالية وفي متوسطة
-
هذا انما يستفيد منه الزناة من الرجال
-
وقد كان الرجل لكي ينال امرأة لابد ان يكدح زمنا في جمع المهر او يكون والده فعل ذلك. ثم يرتبط بالمرأة ويكون حريصا على الانجاب منها. ويصير يشاهد محاسنها باكبار لان نفسه تميل لذلك. هذي حالة نفسية
-
قسموا الثقافة الرومانسية انه والله انا حبيت هذي لاني انا روحي تعلقت لا ترى مرات اي امرأة قدامك بس انت انت تبي تبرمج نفسك على
-
لكي لا يشعر بالغبن بسهولة
-
كما يدمح المساوئ ما لم يعظم امرها جدا
-
ومع نمو الطرح الاستحقاقي
-
الذي لا يقدر فيه الكدح والتعب
-
ولا يقدر فيه انفاق الرجل. ويمن عليه حتى باخص حقوقه
-
يصير الطلاق دارجا وانتم ترون النسب الرائعة الموجودة عندنا اليوم
-
بتصوير تجربة تجربة الزواج مخيفة ولا اقول ان كل طلاق سببه هذا ولكن كثيرا منه كذلك
-
ومع الدعوة لخروج المرأة واختلاطها والدعوة لتبرجها والتهوين منه بحجة عدم تبرير التحرش
-
يكون هناك فئة مستفيدة بقوة من كل هذا. وهو ذلك الرجل الزاني الذي يرغب بان يحصل على ما يناله الازواج ويأخذ في الاثمان
-
ولن يضطر للتحرش في كثير من الاحيان. لانه سيجد الكثير من الخيارات للاسف
-
وحتى لو حصل حمل فهناك تشريع الاجهاض هذا اللي حصل في المجتمعات الغربية
-
ونفقات الاجهاض تتحملها النساء. لان الحمل في اجسادهم
-
وتجد المرء منهم يرتعد عند الحديث عن زواج الفتاة قبل سن الثامنة عشر اللي يسمونه الزواج المبكر ولا يدري ان مئات الاف الفتيات عشن تجربة الاجهاض قبل هذا السن في الغرب يعني
-
ولهذا فان الامر ليس حقوق مرأة بل هو تثقيل للزناة والانتصار لفجرة الرجال على نبلائه
-
وبعد هذا كله لن يستفيد من هذا التحرير المزعوم سوى عيادات الاجهاض اللي لقوا وحدة في السعودية بمكان
-
والاطباء النفسانيين الذين ستكتظ عياداتهم بالمحطمات نفسيا على اثر التجارب العاطفية العابرة التي كسرت قلوبهن ومطربي الاغاني الحزينة
-
طبعا انت امسك اي طبيب نفساني قول له العيادات من يكتظ بها اكثر شيء
-
ها؟ يقولون لك
-
وبعده نقول
-
انصار هذه
-
الامور يرغبون باقرب صورة للحالة البهيمي الغربية البهيمية
-
ويتدرجون معك
-
يبدأون بالحديث عن مذهب الحنفية بانهم يجوز ان كعبي غير ولي وهم يستخدمون هذا المذهب على انه قنطرة فحسب
-
والا فهذا المذهب اشترطوا مهرا معينا. لا ينزل عنه. هم ما يشترطون هذا. ويشترط الشهود العدول
-
والكفاءة في الدين والنسب. بل حقيقة عند الاحناف يشترطون حتى الكفاءة في الصناعات في بعض
-
حتى يقولون ان سفيان الثوري عربي وما اشترط كفاءة النسب وابو حنيفة الاعجمي واشترط كفاءة يعني شلون هذي قال الصرخ في في المبسوط يعني كيف ان الفقهاء يعني عندهم متجردين
-
وهذه الشروط عامة النساء اللواتي يردن
-
المصحح الاخت المصححة خلته يريدون هي يردنه
-
يردن ان يريدون عفوا ان يبيحوا لهن هذا لا يراعينها نهائيا
-
قال ابن الهمام الحنفي في فتح القدير
-
وعلى المختار للفتوى لو زوجت المطلقة ثلاثا نفسها بغير كفء ودخل بها لا تحل للاول. قالوا ينبغي ان تحفظوا هذه المسألة فان المحلل في الغالب لا يكون كفؤا
-
ولهذا اعلق انا. ولهذا اختاره هو وغيره من الاحناف ان يفتوا الناس بانه لا نكاح الا بولي. على مذهب ابي يوسف والشيباني لان الشيباني ابو يوسف خالف ابا حنيفة
-
خلافا لابي حنيفة لان الغالب في النساء انهن لا يراعين الكفاءة بتفاصيله التي يعرفها الرجال. ولهذا ينبغي ان ينتبه ان الفقيه المفتي غير الفقيه الذي يؤصل في الدرس
-
هذي مسألة هامة
-
لماذا؟ لان
-
الفقيه الذي يؤصل بالدرس يؤصل المسألة بدون مراعاة قرائنها الاجتماعية
-
اما المفتي
-
المفتي ينظر في القرائن الاجتماعي
-
فاذا كانت الفتوى لا يعمل بها الا على وجهه
-
يكون فيه تدرج للحرام
-
فان هذا المفتي لا يجوز له ان يفتي بهذا الامر
-
وكذلك الثالث هم القاضي
-
ثالثهم القاضي القاضي الذي هو بابه الخصومات والنزاعات وكيف يستخرج الحق؟ فليس كل كل فقيه درس الفقه يصلح للفتية وليس كل فقيه ومفتي يصلح للقضاء
-
كلها واحدة من هذه مرتبة
-
اقول ثم بعد ذلك يأتونك بالتهوين. الخطوة الاولى دخلنا بالنكاح بالاولي. ثم بعد ذلك من الذي سيأتي؟ وثم بعد ذلك يأتونك بتهوين مذهب الشيعة الامامية في الامر. حتى ينتهوا من القيود التي وضعها الحنفية. ويقولوا بالمتعة
-
ويقولون لا يجوز لك ان تقول عنها زنا
-
وقد رأيت بعض من تشيع ولا يعرف من التشيع الا المتعة
-
وهذا تشيع الفروج
-
يشبه تمذهب الرخص عندنا
-
مثل التبشير الدائر عند النصارى اللي يودون لك وحدة
-
اذ تجد اذ تجد المرء يدخل مذهبية المعتمد فقط من اجل بعض الرخص. ولا يعرف من المعتمد المذهب سوى سوى بعضها
-
الشافعي ليحلق لحيته
-
ليسبل
-
اللي تنمص زوجته هكذا
-
والمتعة التي هي عند الشيعة اخت الزنا اذ لا فرق ظاهر
-
بل العجيب انهم يروون في كتبهم لعن الله كل مطلاق ذواق
-
وهذه رواية التي استشكلها المجلسي على سلوك الحسن
-
رضوان الله عليه
-
والمتعة ابلغ من هذا الذي يتكلمون عنه
-
والرجل قد يتمتع بمئات النساء ولا شيء عليه. فهو اسوأ من المطلق الذواق او مثله
-
جاء في كتاب دعائم الاسلام لابي حنيفة المغربي. من علماء الامامين
-
هذا مغربي امام اثنى عشري
-
كنية ابو حنيفة
-
هذا تشيع
-
ايام دولة القرامطة لما كانت تحكم في المغرب
-
ولا اصله مالكي
-
في كتابه دعائم الاسلام
-
ايه
-
مجلد اثنين
-
صفحة مئتين تسعة وعشرين
-
هو يلم المتعة الان
-
يقول وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
انه نهى ان تسأل المرأة طلاق اختها لتكتفئ صحفتها. ان الله رازقها. وعن جعفر بن محمد انه قال ولا يتزوج الرجل المرأة على الطلاق اخرى. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه حرم
-
والنكاح المتعة
-
وعن علي انه قال لا نكاح الا بولي. وشاهدين وليس بالدرهم والدرهمين
-
واليوم واليومين
-
ذلك السفاح ولا شرط في النكاح. وعن جعفر بن محمد ان رجلا سأله عن نكاح المتعة قال صفه لي. قال يلقى الرجل المرأة فيقول اتزوجك بهذا الدرهم والدرهمين؟ يا بلاش
-
وقعة وقعة او يوما او يومين قال هذا زنا ما يفعل هذا الا فاجر وابطال نكاح المتعة موجود في كتاب الله لانه يقول والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم
-
فانه غير من المؤمنين. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون
-
فلم فلم يطلق النكاح الا على زوجها او ملك يمين. وذكر الطلاق الذي يجب به الفرقة بين الزوجين. وورث الزوجين بعضهما من بعض. واوجب العدة على المتطلقات. ونكاح المتعة على خلاف هذا. وانما هو عند من اباحه ان
-
يتفق الرجل والمرأة على مدة معلومة. فاذا انقضت بانت منه بلا طلاق. ولم تكن عليها عدة ولم يلحق به ولد وان كان منها. ولم يجب لها عليه نفقة ولم يتوارث. وهذا الزنا المتعارف الذي لا شك فيه. هذا اعتراف جيد جدا
-
تناقلت لي انه امامي
-
والان لنأتي الاستدلالات المعترضة التي التي قلد بها بعض الحنفية
-
نقل قول ابن رشد في البداية والنهاية انه يقول
-
واما ما احتج به الفريق الاخر من قوله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن فان المفهوم
-
منه النهي عن التثريب عليهن فيما استبددنا بفعله دون اوليائهن
-
وليس هنا شيء يمكن ان تستبد به المرأة دون الولي الا عقد النكاح. فظاهر هذه الاية والله اعلم ان لها ان تعقد النكاح وللاولياء الفسخ اذا لم يكن بمعروف وهو الظاهر من الشرع الا انه لم يقل به احد
-
وان يحتج بعض ظاهر اية على رهم ولا يحتج بها ببعضها فيه ضعف
-
اقول فانت ترى ان ابو الرشد يقول ان الفهم الذي فهمه الحنفي من الاية يخالف اجماع المفسرين
-
وحقيقة ظاهر الاية يدل على اشتراط الولي. فالله يقول للاولياء فلا جناح عليكم
-
ولو لم يكن لهم مدخل ما نفع عنهم الجناح. وقوله بالمعروف المقصود بالمعروف الولاية والشاهد. ونفي الجناح جناح لانه كان محرما عليهم تزويجهن في العدة. فنفى الجناح بعد العدة
-
في بداية المجتهد نعم مو نهاية المختصر
-
وغاية ما في الاية رغم ان رظاهن معتبر. وهذا لا ينازع فيه احد في في الثيب
-
وقال الروياني في بحر المذهب فاما اه هذا الشافعي
-
تأمل الجواب عن استدلالهم بالايفون من وجهين احدهما ان المراد برفع الجناح عنهن الا يمنعن من النكاح اذا اردنه
-
فلا يدل على تفردهن اه كما لم يدل على تفردهن بغير شهود. انتم الاحناف تشترطون شهود والشرط مو اذكر بالاية
-
والثاني ان ان ان قوله فيما فعلنا في انفسهن بالمعروف يقتضي فعله على ما جرى به العرف من المعروف الحسن وليس بالمعروف الحسن ان تنكح المرأة
-
نفسها بغير ولية تنكح المرأة نفسها بغير ولي. والعجيب انه يستدل باية فلا تعضلهن ان ينكحن. وهذه الاية دالة على الولاية اصلا في قول العامة العلماء
-
ابو الرشد
-
الذي نقل عنه المعترض في بداية المجتهد فمن اظهر ما يحتج به من الكتاب من اشتراط الولاية قوله تعالى فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ينكحن ازواجهن. قالوا وهذا خطاب للاولياء ولو لم يكن لهم حق في الولاية لما نهوا عن العضل
-
وقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وهذا خطاب للاولياء ايضا وهذا يدل يدل على ان لهم مدخليتان
-
والاية والاستدلال باية وامرأة وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها لنبي اراد ان يستنكحها عجيب جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتأخر ولي عن تزويجه اصلا. وذلك ان ولي انما جعل لدفع المعرى وتحصيل حقوق الزوجة واختيار
-
الاصلح. والنبي هو اصلح البشر واحفظهم للحقوق. فلم يحتج الى الاحتياط في امره
-
واما الاستدلال باخبار الصحابيات اللواتي جئنا واشتكينا ان اباهن زوجوهن رغما عنهن فغاية ما في هذا الحديث اشتراط رضى المرأة وهذا لا ينفي اشتراط الولي فهذا مثل شخص توظأ فغسل يديه ولم يغسل وجهه فقلت له صلاتك باطلة حتى تغسل وجهك بعيدا
-
فجاء احمق واستدل بكلامك على عدم اشتراط غسل اليدين
-
واما لفظة اذهبي فانكحي من شئت فهذه لا تصح وهي رواية مرسلة زائدة على رواية الصحيح فتكون من قبيل الشاذ. قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق واما الحديث الثاني فهو حديث خنساء بنت خذام. وان اباها انكحها وهي كارهة
-
فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك هذا قدر ما اخرج في الصحيح. واما قوله آآ انكحي من شئتي فرواها ابو سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ مرسلا. والمرسل ليس بحجة ثم انه لو قلنا انه حجة
-
انه يعني تخيري من الاكفاء
-
وتأمل كيف انهم يضعفون حديث لا نكاح الا بولي. لو صحيح عند عامة العلماء ويضعفون اخبار تحريم المعازف ثم يحتجون بهذه الشاذة
-
وهو انصح بمعناه انكحي من شئت من الاشياء. هاد اه من الاكفاء بشهود وبرظا وليك. فلا يعقل ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد العموم والعموم يشمل حتى الكافر والفاسق والمنافق. ونكاح السر وغيره. وانما المراد هذا
-
واما الاثار عن الصحابة فهي لا تدخل في الحصر. في انه لا نكاح الا بوري. وما ثبت عن احد منهم خلاف هذا عامة ما يروى في هذا لا يصح. قال ابن ابي شيبة المصنف اخبر حدثنا ابو خالد الاحمر عن مجاهد عن
-
قال ما كان احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اشد في النكاح بغير ولي من من علي. حتى كان يضرب فيه يعني يعتبره زنا
-
او يعزر فيه
-
ومجالد يحتمل في الاثار الموقوفة وقد احتج به احمد في اثر عن علي
-
والخلاصة اشتراط الويه هو قول قوي جدا بل هو المتعين. وحتى من اسقط هذا الاشتراط من الحنفية صار يفتي به في الازمنة المتأخرة. لكون الظمانات لكونه الظمان للاشتراطات الاخرى التي يذكرونها. ومن اشترط الولي اشترط
-
رشادة وعدم فسقه. وفي حال الاعظاء فان للمرأة الاستعانة بالقاظي. واشتراط الولي لا يعني اجبار اجبار للثيب
-
الولي في في مجتمعاتنا
-
له كلمة لانه ينفق عليها ويسكنها بطبيعة الحال. فالحديث عن اسقاط الولي هو في الحقيقة محاولة لتبرير امور لا علاقة لها بالنكاح. وانما هي بالصفة
-
ولا في الحماس الشديد لاسقاط الولاية اه ثم لا نجد له نظيرا في اسقاط غلاء المهور او تأخير الزواج جدا. واظح انكم تريدون الثفه
-
ايضا وهنا تنبيه
-
اه الصورة السلبية للولي اه وضعها الاعلام من خلال حاجة نسميها حنا ايدولوجيا الظحية
-
دائما اظهار اي مؤسسة اولوية اي حاكم اي سلطة على انه ظالم وان الناس هذا مظلومين تماما
-
هو ان الولي اذا قلنا له ولاية فهذا معناه ان له سلطة مطلقة وهذا غير صحيح. فالفقهاء هم وضعوا شروطا
-
واشترطوا عدم فسقه
-
وهذا امر متعلق بنسبه
-
وايضا
-
هناك قبائل اعظال وغيرها امر
-
وفكرة ان ولكن ايدولوجيا الضحية وفكرة المظلومية قوية جدا عند كثير من النساء
-
لتدمير المؤسسة مؤسسة الاسرة
-
ولهذا حتى كثير ممن يرد على الشبهات تجده ماذا يركز؟ يركز على انه والله النساء مسكينات النساء كذا النساء يعني حتى ايش؟ النساء يقبلن منهم
-
ولكن المظلومية والاستحقاقية هذه لا ينبغي ان
-
ان تقوى فالغم بالغرب
-
الوالد هذا ينفق الوالد هذا آآ
-
حتى يقف للزوج ان ان حصل شيء فلابد ان يكون له كلمة من البداية
-
واصلا اسقاط الولاية كثيرا ما يكون مبنيا على فكر المساواة
-
الفكرة مساواة لا يخدم النساء كثيرة
-
لماذا؟ لانه اصلا
-
هذي مسألة هامة
-
وكثير من التشريعات جعلت تمييزا للنساء لصالحهم. وهناك تمييز للرجال لصالحهم. ايضا في بعض الاماكن
-
لماذا؟ لان لان طبيعة الرجل يثقل طبيعة العلم انثى
-
ومن ذلك اباحة الحرير للنساء واباحة التحلي لهن وتحريم ذلك عالرجال
-
المرأة في بيتها ومع زوجها يباح لها لبس اي شيء. بخلاف الرجل فانه يحرم عليه الحرير والذهب مطلقا. ومن ذلك ان المرأة تسقط عنها صلاة الجماعة والجمعة. في الوقت الذي طالب فيه الرجل بذلك وتسقط شهادته بترك ذلك
-
والمرأة صلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد. بل جواز صلاتها في المسجد
-
ونهي الرجل عن منعها بذلك بل جوث عفوا
-
لذلك المرأة يجوز لها دفع زكاتها لزوجها الفقير والزوج والرجل لا يجوز له ذلك. لان نفقة الرجل على زوجته واجبة عليه. ولا تتداخل مع واجب الزكاة
-
والمرأة تلاجب عليها النفق على زوجها مهما كانت غنية خلافا لابن حسن
-
وكان معدما بل اذا عجز عن النفقة الزم بالتطليق طبعا لكن هذا قديما على النفقة اللي يقدرونها الفقهاء قديما اما النفقة اللي يقدرونها قضاة الحين لا هذي ما لها دخل
-
الا ان تعفو عن حق نفسها وهذا مذهب سعيد المسيب والشافعي
-
ومن ذلك المرأة لا يجب عليها الجهاد وتخف عنها احكام الاحرام ويسقط عنها طواف الوداع في حال الحيض والنفاس وتسقط عنه الصلاة في حال حيضها
-
والمرأة الامة لها طريقان العفة متفق عليهما وما التسر والتزويج واما رجل العبد فليس له الا تزويج واما التسري فاختلفوا فيه
-
اول مرة الامة اذا انجبت من سيدها فانها تعتق بموته والرجل. العبد لا لا سبيل له الى ذلك
-
واذا قتلت المرأة شخصا خطأ فان الدين يلزم بها عاقلتها. الرجال ولا تدفع شيئا
-
زكاة الفطر تلزم الزوج عن اهل بيته ولا تلزم المرأة
-
ان المرأة حق المهر وتستجيبه مجرد الخلوة خلوة الرجل بها
-
اه خلوته تمكنه من جماعها وان لم يجامعها بل رماها بالزنا ولا عنها لا يأخذ من المهر شيئا. لان لانه اذا استحل فرجها ولو عقد عليها الرجل ولم يدخل ابدا فان لها نصف المهر. ولا يجوز له ان يرتجع شيئا مما اهداه اليها
-
ولها حق الحضانة في حالة طلاق. طبعا اذا كانت من العدول اما الان يعطونها الحضانة وكانت كافرة
-
ما دام الولد صغيرا ويجب على الرجل ان ينفق عليه طوال عدتها
-
اذا كانت حاملا طوال حملها واذا ارضعت فله فانه يجب عليه ان ينفق عليها. ولو ارجعنا الامر للعقل المجرد فيما فهمه لما اوجبنا على الرجل النفقة على المرأة في ارظاعها لابنها فهو ابنها. ولا يصيبها كبير كلف بارظاعه بل هو امر تلتد
-
به وتشويه امومته وفي جسمها
-
والولد اذا كبر فانه يجب عليه عليه برها
-
وايضا منحه لاربع بنات وفضائل الام الى اخره
-
هذا كثير
-
اه ويسأل بعض الناس عن اه الحكمة من الولاية
-
الحكمة موجود ولاية النكاح
-
وتكلمنا عن الحكمة الحكمة ظاهر لكل منها التفريق بين العفيفة والبغي
-
في هذا آآ
-
عن ابي هريرة انه قال لا لا تنكح المرأة المرأة فان البغي انما تنكح نفسها
-
يتم امرها سرا ولا تطلب من وليها شيئا
-
اه ولهذا اهل الرأي حتى مع عدم اشتراطهم الولي اشترطوا الشاهدين واشترطوا ايضا
-
امورا كثيرة
-
ايوه
-
ومن الحكم ان المرأة البكي الحية
-
حتى ان البكر ابنه فما فناسب ان يقوم وليها مقامها. وفي هذا مراعاة لحجاب الحياة. الحياء والذي يزدادها تزداد رغبة الرجل بالمرأة كلما رآه عليها. ومن الحكم ان الرجل اعرف بالرجال لكثرة خروجهم وخلطتهم مع بعضهم البعض
-
ورجل اقدر على استخراج الحقوق من رجل مثلك المهر بمثله
-
واذا ابتدأ امر الرجل مع رجل مثله كان مقام المرأة في نفسه اعظم. ويعلم ان من ورائها من محامي عنها. ومعلوم اه في صلة الرجل مع المرأة ان الرجل اقوى جسديا واقدر على كل شيء
-
وامر الولاية لا يعتبر لا يعتبره اي طيب. مم. والمرأة لا تخلو من ان تكون وترا قليلة التجربة فهذه لا بصر
-
آآ من ولي يبصر الامر آآ واما ان تكون ثيبا والثيبات بالرجال ارغب لقلة من رجال لهن في مقابل الابكار. وهذي ممكن تسقط حقوقا لها لهذا السبب
-
هو الولي يعتبره الفتاة نسبه ويحرص على الخير لها في العادة فيحصله لها على اكمل وجه. فان كان مضيعا انتقلت الولاية لغيره
-
لا ينطبق هذا على الرجل؟ لا طبعا
-
الرجل اه اما ان يكون غير مكتسب فهذا في العادة يزوجه ابوه. واما ان يكون مكتسبا فهذا يكون قد خبر الامور وشتان بين الحالين حال المرأة وحال الرجل في هذا الباب
-
شرحنا الان قصة الولي
-
وجبنا على اهم الاعتراضات
-
نرجع
-
آآ الى
-
الاحناف
-
الى الحنفية
-
هم بنوا اه اشكاليتهم مع النكاح بلا ولي. طبعا الحنفية ابو حنيفة لوحده هو من تبعه. لان ابو يوسف والشيباني مع بقية هذا الحديث
-
يا جماعة ذولا عندهم اصول
-
من اصولهم ان خبر الواحد اذا خالف القياس
-
لا يقبل
-
يعني كيف
-
الواحد مو الاحد
-
لا نكاح الا بولي
-
هذا الان اشترطنا المرأة الولي. المرأة اذا باعت واشترت يشترط فيها ولي؟ لا
-
قال لك لا هذا حديث خالف القياد فنحن لا نقبله
-
او احيانا لا يقبله الا من فقيه
-
وهنا رد عليهم اهل الحديث بعدة ردود. منها رد الامام مالك انه الولي دليله موجود في القرآن
-
ومنها رد الامام احمد انه اصلا قصة الولي هذي ثابتة
-
اه باحاديث كثيرة لهذا احمد يقول احاديث لا نكاح الا بولي وافطر الحاجم والمحجوم يعضد بعضها بعضا
-
يعضد بعضها بعضا
-
يقصد الرد على ابي حنيفة واصحابه
-
يعني انها مو خبر واحد عدة اخبار
-
الامر الثالث عاد واللي ضربهم فيه الامام الشافعي قال انتم اشترطتم الكفاءة
-
اشترطتم الشاهدين واشترطتم كذا وهذا كله خلاف ما تشترطونه في البيع
-
شدة ضعف القول. ومن ينسب للامام ما لك
-
خبر عائشة هذا عندي
-
اه اه الرجال لا يزوجونه واستدلال الكوثري هذا في الغارة العنيفة
-
ممكن انا اجيبه
-
اتكلم كلام الاحناف بالمرة. ايه
-
وهنا ظهر تهافت قوي الاحناف وتناقضا في هذه المسألة وضعفه
-
ومن ينسب للامام مالك رحمه الله
-
انه يرد خبر الواحد اذا خالف القياس فقد غلط عليه غلطا شديدا وقد رد السمعاني على هذا برد شديد وقوي في قواطع الادلة
-
لذلك اظن ابن ابي زيد القرأن في كتاب الذمح
-
احيانا هم يستدلون باثار. قال لك والله عائشة زوجت بنت اخوها
-
يوم اخوها كان مسافر. الاثر يجيب الطحاوي في شرح
-
والاثر في كلام واصلا ايضا حتى في بعض الروايات انه يعني وكلت. وهي روى ابن جريج عن عن عبد الرحمن القاسم عن ابيه عنها انها تقول النساء لا تنكح
-
لكن الان نحن عندنا حديث مرفوع
-
بل من شدة حرص الناس على هذا الموضوع لما تزوجت سكينة بنت الحسين
-
رحمه الله
-
زوجة اربع مرات وخمسة تقريبا
-
والله تزوجت واحد كفؤ بس من غير ولي تزوجت بعد ما صارت كبيرة تزوجت الرابعة والخامسة
-
من غير ولد
-
راح كتب هشام بن عبد الملك
-
الى الوالي قال لا فرق بينهما يعني هذي فظيحة علينا
-
يعني جدهم الخامس واحد
-
والسادس
-
ابو هشام هذا متزوج بنت سكينة
-
يعني من شدة اشتهار الامر عندهم المرأة لا تزوج بلا وليد هو سكينته اولت قالت الحين حرمة كبيرة هذا رابع مرة خلاص مرة اتزوج
-
يلا هينا وزوجة رجل الكفر قال لا فرغ حتى يأتي ولي وينهى الموظوع
-
كان هذا الامر يرويه الزهري مقرا
-
سبحان الله يعني فقهاء الكوفة الشعبي ابراهيم النخعي كلهم يذهبون الى الولي
-
لكن اليوم نحن بحثنا ليس بحثا فقهيا بريئا
-
البحث دخل فيه هذا
-
اليوم يكلمونك بالنكاح بلا ولي بكرة يكلمونك بالمتعة
-
يريدون اسقاط عامة اشتراطات النكاح
-
بعدين تصير مرياع كلاب
-
فهي هذا الذي يريدونه. ايضا عندي مقال ممكن اروح اجيبه
-
اه في في اه في مسألة هذي الان ظهرت اللي يسمونها
-
يشبه زواج التجربة وكذا
-
ابتداء المرأة
-
ايه
-
عاد من يفهمك يا ابو جابر انت بس قاعد تقول هالكلام
-
يلا نشرح لهم هذا
-
في حاجة عند الفقهاء
-
اسمه خيار الشرط
-
وهو
-
يشتري احد المتعاقدين السلعة
-
على ان يكون له الخيار مدة زمنية
-
انشاء فدى البيع وانشاء الغى
-
مثل يقول لك حط السيارة عندي اسبوعين
-
اعجبتني اكملنا البيع
-
والا اعدتها لك
-
ينقل عادي ما في مشكلة
-
تكلم الفقهاء على مسألة تصورية
-
لم تكن موجودة في زمانهم ولكن تعرف انت الفقهاء
-
يصورون في اذهانهم
-
ولوجود هذا الشرط في امر النكاح كان يقول
-
اه اتزوج لهذه المرأة عدة اشهر
-
انت فاهمنا والا كل يذهب في حال سبيله
-
طيب
-
ويستعيذ الرجل مهره ولا تلزمه نفقات يقول خرج بالضمان مثلا
-
هذا كوحد واحد من اليمن يسولفون حنا
-
زوج حرمة مدة وكذا فيوم بعد يوم طلقها قالوا له يعني
-
نفقاتها قال لا خرج بالظمان قلت افوق عليها قف على الدابة يعني عاساس انه فقيه
-
قاس على الدب المرهونة قال اخراج بالضمان
-
وانما ينفق عليه حال وجودي عنده. قال صاحب الشرح الكبير على المقنع من الحنابلة
-
ولان ثبوت الخيار فيه
-
يفضي الى فسخه
-
بعد ابتدال المرأة وفي فسخه بعد عقد الضرر على المرأة يعني رأوا ابتدال
-
ولذلك اوجب الطلاق قبل الدخول
-
لها نصف المهر. انا اقول
-
ركز على قوله ابتداء المرء هذه الصور التي تكلم عنها الفقهاء من باب طرد الباب يعني من باب من باب
-
تصور التخيل
-
في حقيقة واقعية اليوم. فما يحصل في الدول الغربية اسوأ من ذلك. ولكنه يشبه صورته
-
وهو ان يعيش المرء ان يعيش الرجل مع المرأة. ويأخذ منها ما يأخذ الازواج من زوجاتهم
-
المساكنة
-
يسولف عنها شحرور
-
ولكنه لا يقدم على الزواج منها الا بعد عدة اعوام
-
الولد خطبها تبكي انا ما ادري ليش
-
وربما لا يفعل ويطلب منه الخروج من بيته ليأتي باخرى
-
هذا الامر لم يأتي بين ليلة وظحاها
-
بل بتساوي تشريعات
-
كانوا يظنون انها اهدى من الوحي في حماية النساء
-
اثبتوا للزوجات حقوقا فوق المأذون بها به شرعا
-
وصارت عملية الانفصال عملية محكومة قضائية
-
وتأخذ المطلقة نصف اموال الرجل التي اكتسبها بعد الزواج. لانها شراكة ذمم مالية. والرجل في العادة يكسب اكثر
-
صار كثير من الرجال يتهيبون الدخول في امر الزواج لان لا يلتزموا كل هذه الالتزامات
-
وجاءت فكرة المساكنة
-
وكما اقول دائما كثير مما تظنه النسويات انتصارا للمرأة هو انتصار للزناة
-
واما في الشريعة
-
باب الزنا مغلق اصالة. لذا الناس يتزوجون
-
ثم في الزواج هناك المهر والولي والاشهار
-
كل تلك الامور تجعل على الرجل والمرأة مسئولية
-
وتأمل كيف ان الرجل لو طلق المرأة قبل الدخول فلها نصف المهر
-
امرأة تأخذ نصف مهرها وان لم يمس الرجل منها شيئا
-
فيرى انها ليست على شيء مظلوم مضطهدة. واخرى ربما حملت منه وتجهض وما اكثر الاجهاض عندهم. ثم ينفصل عنها دون اي تعويضات فالامر مجرد صداقة فتعتبر هذه متحررة وتأخذ حقوقها
-
ام الحرة لا ينزل عنها الا باذنها اي ان رغبتها بالولد من حقوقها بخلاف المساكنة
-
والفرق الجوهري بين الزوج والمساكن ان الزوج لا يمكن ان يجد مهر زوجة بسهولة في كل مرة بخلاف المساكن فهو لا يحتاج مهرا. وانما بعض النفقات الزائدة فاثم
-
ثم الزوج راغب باولاد واعفاف شرعي بخلاف المساكن. فهو يريد متعة مؤقتة وقد يرغب بالاولاد وقد لا يرغب
-
وفي حال المساكنة دخول اي من الطرفين بخيانة يكون امرا مع شدة اذيته للناس غير مدان قانونا بخلاف الزواج
-
ما يحصل اليوم في بلداننا من تقييد لسلطات الزوج حتى تضييق امر الطلاق. محاكاة للنصارى سيأتي بنتائج عكسية. كما حصل مع القوم. ولهذا من سماحة الشريعة انها مع الغرم الذي على الرجل في النفقات والمهر جعل له
-
وانمو القوامة ومنو حق الطلاق؟ حنا يا جماعة الخير عندنا طرح مساواتي هذا خيال. وعندنا الطرح الغنم بالغرم الشرعي وعندنا طرح التمييز الايجابي
-
اللي هو الكلام عن طرف دائما انه مظلوم وطرف دائما انه ظالم ولابد ان نجرده. هذا طرح التمييز الايجابي كثير جدا
-
في كلام الاسلام
-
مو بكلام العلمانيين والليبراليين ما تكلم على ذولا. في كلام الاسلامي
-
مثل ابو طلاق اللي قبل شوي هذا
-
وجعل للمرأة
-
نفقة من على الرجل طوال عدتها
-
ثم جعل امر الطلاق ثلاثا حتى يستدرك الامر ان كان ثمة تسرع
-
وهذا اتزان عظيم لا تضاهيه الشرائع الوضعية. التي تريد الاصلاح من وجهه فتفسد من اخر
-
لانها تتطلب حالة كاملة تحقق عدلا مطلقا
-
من خلال القوانين بغظ النظر عن احوال البشر وهذا يستحيل انما هناك عدل مقيد في هذه الدنيا والعدل المطلق يوم القيامة
-
وهنا لطيفة
-
الشيعة ايضا يعتبرون هذا شرط
-
صاحب جواهر الكلام
-
اه شيعي اه لو جد هذا الشاعر الجوهري
-
يقول نعم لا يصح اشتراطه خيار الشرط
-
للعقد اتفاقا في كشف اللثام وغيره هذا كتاب عندهم. وقد اومى اليه المصنف بقوله خاصة لانه ليس معاوضة محضة. ولهذا لم يعتبر الى اخر ذلك قال ولان فسخه باشتراط الخيار فيه يفضي الى ابتذال المرأة
-
ايه ماخذ كلام وجايبه بالضبط اما الشيعة هذا شغلهم
-
ياخذون كتب الناس الثانية ويجيبونها
-
خصوصا ذولا الاصولية ذولا الاصولية حرامية اصول في قمة الشافعية عقيدة من معتزلة
-
كلاميات من الراسي مدري شنو خرابيط واخر شي
-
وسيد قطب
-
سيد قطب والاخوان المسلمين
-
وخلصت واخر شي طلع لك منها الا بس العمامة السودا وقال لك مدرسة اهل البيت
-
قلت ولكن العجيب ذكره لكلمة ابتداء المرأة. ولو تأمل في امر المتعة عندهم لوجدها لا تبعد عن حال المتعة التي يذمونها. فهم ينصون على ان المتمتع بها مستأجر
-
لذا لا تعد من الزوجات الاربع ولا ترث ولا تورث. ولا تورث
-
بل ولا يرونها تحصنه
-
لهذا لا يجب عليه الرجم ان زنا. واحد متمتع ايه
-
وقال النجفي في جواهره
-
الظاهر او الصريح في اختصاص الارث بالاربع من الزوجات بخلاف المتعة التي هي مستأجرة بمنزلة الامان
-
ويفتي السستاني انه لا يشترط الولي في نكاح المرء في نكاح المتعة للمرأة المستقلة في شؤونها البالغة الرشيدة وهذه الفتيه تشدد منه والا فهم يذكرونها في كتبهم ان السكرانة اذا زوجت نفسها متعة فزواجها صحيح
-
عندهم فيها رواية عن المعصوم هذي
-
واي رشد في السكرانة. وهذه يروون فيها روايات عن الصادق. وفيها فرع مشهور تجده في عامة مدوناتهم الفقهية في كتاب النكاح
-
وفقط يحتاط في ذلك احتياطا والمهر عنده لا حد لاقله ما دام له قيمة. واما الحكيم فيجوز العقد بدون اذن ولي
-
ولكنه لا يجوز الدخول الا باذنه
-
اذا كانت بكرا
-
ففيهم من لا يرى افتظاظ البكر الا باذن وليه
-
ويرى ما دون ذلك السمحا. واما الثيب فامرها اهون. لهذا محمد باقر الصدر كان يفتي انه يجوز تتمتع من الطريق الاخر يعني من الدبر
-
من غير اذن وليه في القبل لا لازم نولي
-
الوالي حارث على القبل الدبر ما له دخل
-
هذي فتاة موجودة
-
عندهم يعني
-
مجتمعهم التعبان
-
حتى فشلت فيهم اللواط الان ترى سبب هذا التعب يعني
-
وعلى فتية السستاني فيمكن المساكنة على جهة المتعة
-
بحيث يعطيها مبلغا كل يوم ولو دينارا
-
واحدا ويقرأ عليها الصيغة صيغة المتعة
-
حتى اذا مل منها اخرجها من منزله انما هي مستأجرة كما في رواياته. مثل ما تطلع خدامة تطلع هذي
-
فما الفرق بين هذا وبين خيار الشرط والنكاح؟ واشبه شيء بفتي الحكيم منظومة الخطوبة الموجودة في بعض البلدان
-
والتي يزعمون انها وعد بالنكاح
-
ثم يبقى الرجل والمرأة يستبيح كل واحد منهم ومن الاخر ما يستبيحه من الاجنبي الا الجماع
-
زعلت عليها
-
وتحاضنا بس انا مو قصدي. بس بس انا
-
جايتني فتوى امس سوى كل شي واخر شي قال لك والله ان عافتها نفسي
-
انت خلصت؟ قال لا انا ما جامعت قلت بس انت ايش سويت انت كل شي عموما ايه
-
الا الجماع مقدماته او مقدماته عند بعضهم فهذا شبيه بخيار الشرط
-
وبالمتعة المنصفة التي يبيحها الحكيم
-
طبعا المتعة المنصفة هذي اخترعوها هم لاحقا. هم كل شوية يطلعون لهم مصطلح في دينهم مذهبهم هذا
-
ايه
-
مرتد الفطري. شلون مرتد فطري؟ بس هيج طلعت معاه
-
المتعة المنصفة
-
التي يبيحها الحكيم ويجعلون لها مهرا خاصا دون النكاح
-
هي المتعة المنصفة هذي
-
تزوج وحدة متعة
-
تجريد بس ما تجا مع القبل. الدبر ممكن على فتوى الصدر. الحكيم ممكن عنده رأي ثاني
-
على الاحوط وجوبا
-
عموما هو طبعا موضوع المتعة انا عندي فوائد في موضوع المتعة فراح اجعلها للدرس القادم لان اطننه
-
هو هيتحط في نسبة بعض الامور لبعض التابعين وغيرها
-
ايه
-
فهذا وصل اللهم على محمد وعلى اله
-
لا عندي فوائد المتعة لها درس خاص. طيب
-
درس خاص فيها فوائد كثيرة
-
وانا اقول لك ترى الان شفت قصة الفروج هذي هذي هي الاساس ها صلب العقيد اليوم
-
ترى الناس اللي تلحد من ورا الناس اللي تنكر السنة من ورا من ورا الفروج
-
قالت ذولا وصلوا القمر اهو ما يريد القمر كذاب لا ديرة قمر ولا ديرة كذا هو يريد هذي
-
ها هي هذا هذا الحقيقة. ولا وش دخل القمر؟ طيب والقمر شنو انت شنو عندك؟ اغاني حفلات ما ادري شنو. طيب وين القمر؟ هي هذي هاك هاك