-
طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما
-
بعد المجلس الحادي عشر من مجالس المغني قال فصل ولا ينقض مسه مسه بذرائه يعني لا
-
ينقض الوضوء مثل الذكر ب الذراع او الساعد بذراعه يعني المتجاوز الكف وعن احمد انه ينقض لانه من يده وهو قول
-
العطاء والاوساعي والصحيح الاول لان الحكم المعلق على مطلق اليد في الشرع لا يتجاوز الكوع
-
بدليل قطع يد السارق وغسل اليد من النوم بالليل والمسح التيمم وانما غسله في الوضوء لانه قيده بالمرافق
-
فقط في الوضوء تجاوزنا ولانه ليس باله اللمس فاشبه العضد العضد ما ما الى الكتف
-
وكونه من يده يبطل بالعضد فانه لا خلاف بين العلماء انك لما س ذكرك بعضدك طيب كيف
-
يحصل هذا ما ادري ها لكنك بعض الناس يقع لهم ذلك ف نعم فصل ولا فرق بين ذكره وذكر غيره وقال
-
داوود لا ينقص مس ذكر غيره داوود الاصلهاني الظاهري وهذا متناسب مع ظاهريته لانه لا نص فيه والاخبار انه في ذكر نفسه
-
فيقتصر عليه ولنا ان ان مس ذكر غير معصيه وادعى مس ذكر غيره معصيه وادعى الى الشهوه
-
وخروج الخارج وحاجه الانسان تدعو الى مس ذكر نفسه فاذا انتقضم مس ذكر نفسه فبمس ذكر غيره اولا
-
هذا قياس اولى واذا المراه مس ذكر زوجها هذه عاد هذا المساله اذا مس ذكر زوجها
-
يبطل والرجل اذا مسرج زوجته يبطل وهذا تنبيه يقدم على الدليل هو في الواقع التنبيه عمل بالدليل بما يقتضيه الدليل
-
فلا يقال يقدم على الدليل يعني التنبيه الذي هو قياس الاولى هذا مفهوم موافقه داخل في مفهوم الموافق قياس اولى وفي بعض
-
الفاظ خبر بسره من مصليتوضا ولا فرق بين ذكر الصغير والكبير هذا بالنسبه للامهات التي تغسل اولادها وبه
-
قال عطاء والشافعي وابو ثور عن الزهري والاوزاع لا وضوء على من مس ذكر الصغير
-
لانه يجوز مسه والنظر اليه وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل زبيبه الحسن
-
وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم مسبيبه الحسن ولم يتوضا وهذا لا يصحيح ولنا عموم
-
قوله من مس الذكر فليتوضا ولانه ذكر ادمين واتصل به اشبهه الكبير والخبر ليس بثابت ثم ان نقض اللمس لا يلزم
-
منه كون القبله ناقضه ثم ليس فيه انه صلى ولم يتوضا فيحتمل انه لم يتوضى في مجلسه
-
وجواز اللمس والنظر يبطل بذكر نفسه يب يبطل بذكر نفسه يعني قياس يعني حين تعلل تقول العله انه يجوز مستو النظر اليه
-
نقول طيب ذكروا نفسي يجوز مستوى النظر اليه وايضا فهمت؟ هذه مرت فيها في العله انك تاتي بالعله
-
وتاتي بها في سياق معين هذا في الجدل الفقهي وفرج الميت كفرج الحي لبقاء الاسم والحرم هذا لمن يغسل الموت
-
اذا غسل ذكر لاتصاله بجمله الادم وهو قول اسحاق وهو قول الشافعي عفوا وقال اسحاق لا
-
وضوء عليه وفي الذكر المقطوع وجهان اذا ذكر مقطوع ومسسته وهو مقطوع احدهما ينقض لبقاء اسم الذكر اليه والاخر
-
لا ينقض لذهاب الحرمه وعدم الشهوه بمسه فاشبه ثياب الجمل فاشبه ثيل الجمل ولو مس القلفه
-
التي تقطع في الختان قبل قطعها انتقض وضوءه لانها من جلده الذكر لحظه بس نعم
-
وان مساها بعد القطع فلا وضوء عليه لزوال الاسم والحرمه فصل واما مس حلقه الدبر ها اذا اذا لما
-
نقول الدبر يراد به المحل الذي تخرج منه النجاسه اما الحلقه هو غير المحل الذي تخرج منه
-
النجاسه هذا بحثه اخر فعنه روايتان احداهما لا ينقض وهو قول مالك قال الخلال والعمل والاشياء في قوله وحجته انه لا
-
يتوضا من مس الدبر لان الحديث من مس ذكره فلا يتوضا وليس في معناه لانه لا يقصد مسه
-
ولا يفضي الى خروج خارج ها بخلاف مس اما مس الذكر يفضي الى خروج المذي احيانا
-
والودي والثاني ينقض نقلها ابو داوود وهو مذهب عطاء والزهري والشافعي لعموم قولهم من مس
-
فرجه فليتوضا ولانه احد الفرجين اشبه الذكر ولم يذكر هنا مذهبا لابي حنيفه يبدو لانه
-
مذهبه اصلا عدم النقض من المس فمن باب اولى يكون هنا لا ينقض في مس فصل وفي مس
-
المراه فرجها ايضا روايتان احداهما ينقض وهذا الاقوى لعموم قوله من مس فرج فليتوضا وروى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده جده من
-
عبد الله بن عمر بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم ايا امراه مست فرجه فتتوضا
-
ولانها ادمي مس فرجه فانتقد وضوءه كالرجل والاخرى لا ينتقد طبعا ويتفرع عليها ايش الزوج اذا مس
-
يتفرع عليها مباشره قال مروذ لابي عبد الله فالجاري اذا مسح الشر فرجها عليها وضوء قال لم اسمع في هذا بشيء قلت لابي
-
عبد الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ايما امراه عن النبي صلى الله عليه وسلم
-
هو حديث عمرو شعبي بين ابي جده فتبسم قال هذا حديث الزبيدي وليس اسناده بذاك ولان
-
الحديث المشهور في مس الذكر وليس في مس المراه فرجها في معناها لكونه لا يدعو الى خروج خارج فلم ينقض كيف
-
لا يدعو الى خروج خارج فا فصل فاما لمس فرج الخنث مثال المشكل فلا يخلو من ان يكون اللمس منه او من غيره
-
فان كان اللمس منه فلمس احد فرجين يكون عنده فرج ذكر وفرج امراه لم ينتقد وضوءه
-
لانه يحتمل ان يكون الملموث خلقه زائده طيب ويحتمل ان لا يكون خلقه زائده فلما لا
-
يحتاط عجيب وان لمسهما جميعا وقلنا لا ينقض وضوء المراه من مس فرجها لم ينتقض
-
لجواز ان يكون امراه مست فرجها او خلقه سائده وان قلنا ينقض انتقض وضوءه لانه
-
لابد ان يكون احدهما فرجا وان كان اللامس رجلا فمس الذكر لغير الشهوه لم فمس الذكر
-
لغير الشهوه لم ينتقد وضوءه وان مسه لشهوه انتقض وضوءه في ظاهر المذهب فانه ان كان ذكرا فقد مس لانه كيف نعرفه
-
من من المكان الذي يبول منه فان كان ذكرا فقد مس وان كان انثى فقد فقد
-
مسها لشهوه وان مس قبل المراه لم ينتقد وضوءه لجواز ان تكون خلقه زائده من رجل
-
وان مسهما جميعا اح انتقد وضوء لما ذكرنا في الذكر وان كان لغير شهوه طبعا تفصيل
-
بشهوه وغير شهوه هذا ما قلناه في الذكر الاصلي فكيف نقوله في الخانث وان كان لغير
-
شهوه انتقض وضوءه في الظاهر لانه لا يخلو من ان يكون مس ذكر رجل او فرج امراه
-
اي مس المراه بشهوه ينقذ او مس ذكر الرجل ذكره ينقذ وان كان لامس امراه فلمست احدهما لغير شهوه لم ينتقد
-
وضوءها وان لمس الذكر شهوه لم ينتقدها لجواز ان يكون خلقه ذاته من امراه فان مست
-
فرج المراه لشهوه انبنى على مس الرجل لشهوه فان قلنا ينقض انتقض وضوءه وضوءها ها هنا والا لم ينتقض وان مستهما جميعا
-
لغير الشهوه وقلنا ان مس فرج المراه ينقض الوضوء انتقض وضوءها ها هنا والا فلا وان
-
كان اللامس خنثى مشكلا لم ينتقض وضوءه الا ان يجمع بين الفرجين في اللمس ولو مس احد الخنثيين ذكر الاخر ومس الاخر
-
فرجه وكان اللمس منهما لشهوه او لغيرهما فلا وضوء على واحد منهما لان كل واحد
-
منهما على انفراده يقين الطهاره باقيا في حقه والحدث مشكوك فيه لانه يجوز ان يكون
-
عضو زائد فلا نز فلا نزيل اليقين فلا نزول عن اليقين بشك لانه يحتمل ان يكون جميعا
-
امراتين فلا ينتقد وضوء الذكر ر ويحتمل ان يكونا رجلين فلا ينتقد وضوء لامس الفرج وان مس
-
كل واحد منهما ذكر الاخر احتمل ان يكون امراتين وقد مس كل واحد منهما خلقه زائده من الاخر
-
وان مس كل واحد منهما قبل الاخر احتملا ان يكونا رجلين وفي الواقع هذا التفصيل في
-
شيء من الغرابه لكن هذا تدقيقات الفقهاء والواقع ان الاحوض ان نقول بالنخض الاحتمال القوي ان يكون رجلا
-
فصل لا ينتقض الوضوء بمسمى عدا الفرجين من سائر البدن فصل ولا ينتقد الوضوء بمسمى عدا الفرجين من سائر
-
البدن كالرفغ والانثين اللي خصيتين غير الذكر ها والابط في قول عامه اهل العلم الا انه روي عن عروه ان من مس انثييه
-
فليتوضا وقال الزهري احب الي ان يتوضا وقال عكرمه ما من مس ما بين الفرجين
-
فليتوضا هذا المنطقه اللي بين الفرجين منطقه بين الفرجين اللي هي في اعلى الفخذ وقول الجمهور اولى لانه لا نص في هذا ولا
-
هو في معنى المنصوص عليه فلا يثبت الحكم فيه ولا ينتقض وضوء الملموس ايضا لان
-
الوجوب من الشرع وانما وردت السنه في اللامس ولا ينتقض الوضوء بمس فرج البهيمه وقال
-
الليث بن سعد عليه الوضوء وقال عطاء من مس قنب حمار قنب حمار عليه الوضوء ومن مثل ثيل جمل لا
-
وضوء عليه وما قلناه قول جمهور اهل العلم وهو اولى لانه ليس بموص على النقض ولا هو
-
في معنى موصوص فلا وجه للقول به مساله القيء الفاحش والدم والدود الفاحش يخرج من
-
الجروح هل ينقض موضوع مساله القيء الفاحش والدم الفاحش والدود الفاحش يخرج من الجروح جروح روح
-
البدن وجمته ان الخارج من البدن من غير السبيل ينقسم قسمين طاهرا ونجسا فالطاهر لا ينقض الوضوء على حال والنجس
-
يعني مثل المخاط وغيره والنجس ينقض الوضوء في الجمله روايه واحده روي ذلك عن ابن
-
عباس وابن عمر وسعيد بن مسيب وعلقمه وعطاء وقتاده والثوري واسحاق واصحاب الراي وكان مالك وربيعه والشافعي ومثوره بن المنذر لا
-
يوجبون منه وضوءا قال مك مكحول لا وضوء الا فيما خرج من قبل او دبر لانه خارج من
-
غير مخرج مع بقاء المخرج فلم يتعلق به نقض الطهاره كالساق ولانه لا نص فيه
-
ولا يمكن قياسه على محل النص وهو الخارج من السبيلين لكون النبي صلى الله عليه
-
وسلم لكون الحكم فيه غير معلل ولانه يفترق حال الق بين قليله وكثيره وطاهره ونجسه
-
وها هنا فامتنع وها هنا بخلافه فامتنع القياس ولنا ما رواه ابو الدرداء ان النبي
-
صلى الله عليه وسلم توضا قاء فتوضا فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال
-
ثوبان صدق انا صوت له وضوءه رواه الاثر والترمذي وقال هذا اصح حديث شيء في الباب
-
قيل لاحمد حديث ثوبان ثبت عندك قال نعم وروى الخلال باسناده عن ابن جرج عن ابيه
-
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قللس احدكم فليتوضا يعني امتلا فمه من
-
القي وهذا لا يثبت وقال ابن جريج حدثني ابن ابي مليكه عن عائشه مثل ذلك وايضا فانه قول من
-
سمينا من الصحابه ولم نعرف لهم مخالفا في عصر فيكون اجماعا هذا سيمر معنا كثيرا مسائل يدعى فيها
-
اجماع مع وجود خلاف ويقصد بالاجماع الاجماع القديم اجماع الصحابه رجل يلحق حكم التطهير يعني القيء مثلا بلا نساء
-
فلا فلا بد ان يغسل وايضا الدم مثله فنقض كالخارج من السبيلين وقياسهم منقوض بما اذافتح مخرج دون المعده اذا انفتح
-
مخرج دون المعده كلهم يقولون انه اذا خرج منه شيء فانه ينقض الوضوء اذا خرج يعني براث او
-
فصل وانما ينتقض الوضوء بالكثير من ذلك دون اليسير وقال بعض اصحابنا فيه روايه ان
-
اليسير ينقض ولا نعرف هذه الروايه لم يذكرها الخلاف في جامعه الا في القلس واطرحها وقال القاضي لا ينقض قولا واحدا
-
شيء يسير من القي او من الدم ما ينقض والمشهور عن الصحابه قال ابن عباس في الدم
-
اذا كان فاحشا فعليه الاعاده وابن ابي اوفى وصق دما ثم قام فصلى وابن عمر عصر
-
بثره فخرج دم وصلى ولم يتوضا يا اخوان الدم اجماعا القول بطهاره الدم هذا قول الشوكاني لا
-
شيء لنا به لكن يعفى عن يسير قال ابو عبد الله عده من الصحابه تكلموا
-
فيه وابو هريره كان يدخل اصبعه في ان في انفه وابن عمر عصر بثره وابن ابي اوفى عصر
-
دملا وابن عباس قال اذا كان فاحشا فله مفهوم نعم وجابر ادخل اصابعه في انفه وابن
-
مسيب ادخل اصابعه العشره في انفه واخرجها متنخه في الدم بالدم يعني وهو في الصلاه
-
وهذا يمكن لما ضرب وقال ابو حنيفه اذا سال الدم ففيه الوضوء وان وقف على راس الجرح لم يجب لعموم قوله
-
صلى الله عليه وسلم من قرا ورعف في صلاته فليتوضا ولنا ما روينا عن الصحابه ولا ولم
-
نعرف لهم مخالفه فصار اجماعا يقصد و وقد روى الدار قطنيه باسناده وصل الحديث هذا
-
يعني فيه نقاش عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس الوضوء من القطره والقطره والقطرتين
-
وحديثهم لا تعرف صحته وحتى هذا الحديث ابو القطره والقطرتين لا تعرف صحته ولم يذكره
-
اصحاب السنن وقد تركوا العمل به فانهم قالوا اذا كان دون ملء الفم لم يجب الوضوء
-
منه يعني وان كان سائلا طيب وظاهر فصل وظاهر مذهب احمد ان الكثير الذي ينقض
-
الوضوء لا حد له اكثر من انه يكون فاحشا وقيل ابو عبد لا ما قدر الفاحش؟ قال ما
-
فحش ما فحش في قلبك وقيل مثل اي شيء يكون الفاحش؟ قال ابن عباس ما فحش في قلبك وقد
-
نقل عنه انه سئل كما الكثير قال شبر في شبر في موضع قال قدر الكف فاحش قدر الكف
-
وفي موضع الذي يوجب الوضوء من ذلك اذا كان مقدار ما يرفعه ما يرفع الانسان
-
باصابعه الخمس من القيح والصديد والقي فلا باس به وان كان فقيل ان كان مقداره عشره
-
اصابع فراه كثيرا قال الخلاء والذي استقر عليه قوله في الفاحش انه قدر ما يستفحشه
-
كل انسان في نفسه يعني الذي اذا رايته اصابك الذعر استفحشته قال ابن عقيل انما يعتبر ما يفحش
-
في وسوط في اوساط الناس او اوساط الناس للمتبذلين المتبذل هذا ما عنده مشكله حتى الفاحش ما
-
يض ضره عندهم ولا الموسوسي اللي شيء يسير كما رجعنا في يسير اللقطه الذي لا يجب
-
تعريفه الى ما تتبعه نفوس اوسط الناس ونص احمد في هذا كما حكينا ونص احمد في هذا
-
كما حكينا وذهب الى قول ابن عباس رضي الله عنهما فصل والقيح والصديد كالدم فيما ذكرنا
-
يعني من ناحيه الشده والاخر فيه واسهل واخف منه حكما عند ابي عبد الله لوقوع
-
الاختلاف فيه فانه روي عن ابن عمر والحسن انهم لم يروا القيح والصديد كالدم الدم بلا نقاش وقال ابو مجلس في
-
الصديد لا شيء فيه لا شيء لا شيء انما ذكر الله الدم المسوع وقال اوزاع في قرحه سالت منها كغساله
-
اللحم قال لا وضوء فيه وقال اسحاق كل ما سوى الدم لا يوجب وضوء وقال مجاهد وعطاه وعروه الشعبي والزهري
-
وقتاده والحكم والليث القيح منزله الدم فلذلك خف حكمه عنده واختياره ومع ذلك الحاقه بالدم واثباته مثل حكمه ولكن الذي
-
يفحش منه اكثر من الذي يفحش من الدم احيانا يكون في بدنك ورم معين ثم هذا
-
الورم يخرج شيئا من الماء هذا اختلف في طهارته ونجاسته هذا اول شيء ثم بعد ذلك هذا بعد ذلك
-
ما مقدار اليسير والفاحش منه؟ غالبا لا يكون فاحشا في النفس نعم 263 قال والقلس كالدم ينقض ما هو القلس؟
-
ولكن بدون مجهود يخرج هكذا دفعه واحده اي وقد حكي عنه فيه الوضوء اذا ملا الفم وقيل
-
عنه اذا كان اقل من نصف الفم لا يتوض والاول مذهب وكذلك الحكم في الدود الخارج من الجسد اذا
-
كان كثيرا نقض الوضوء وان كان يسيرا لم ينقض والكثير ما فحش في النفس من الناس من
-
فعلا يخرج الدود من بدنه فصل الجشاء لا وضوء فيه الجشاء كف عنا جشائك لا وضوء فيه واحسب ان مذهب الرافضه
-
الوضوء فيه فصل فاما الجشاف الوضوء فيه لا نعلم فيه خلافا قال مهندس سالت ابا عبد
-
الله عن الرجل يخرج من فيه الريح مثل جشاء الكثير قال لا وضوء فيه وكذا النخاعه لا
-
وضوء فيها سواء كانت من الراس او من الصدر لانها طاهره اشبهت البساق الان مساله من مسائل الكبار الضخمه التي
-
خالفنا فيها الجمهور والحديث معنا مساله اكل لحم الابل ينقض الوضوء مساله واكل لحم الجزور وجمله ذلك ان اكل لحم الابل ينقض
-
الوضوء على كل حال نيئا ومطبوخا عالما او جاهلا وبهذا قال جابر بن ثمر ومحمد بن اسحاق
-
صاحب السيره هنا يذكر واسحاق وابو خيثم ويحيى بن يحيى وابن منذر وهو احد قولي
-
الشافعي قال الخطابي ذهب الى هذا عامه اصحاب الحديث اهل الحديث كلهم قالوا بهذا ولكن عامه الفقهاء المشهورين يخالفون ابو
-
حنيفه والاوزاعي والليث ومالك والشافعي كلهم لا يقولون بالنقص ومع ذلك عامه اصحاب اهل الحديث ما
-
هابوا هؤلاء لما كان معهم حديث ما هابوا اسما يعني هؤلاء وسفيان بعد فقهاء الانصار
-
الكبار في كل مصر يعني اليوم بعض الناس يقول معقوله يخفى على مشايخنا كذا وكذا
-
انظر الان سبحان الله يقول شوف وقال الثوري ومالك والشافعي واصحاب الراي لا ينقض الوضوء ابي حال ازيد والليث
-
والاوزاعي كلهم معهم لانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه روى روي عن ابن عباس عن النبي صلى
-
الله عليه وسلم انه قال وضوء مما يخرج عن ما يدخل وهذا مروي عن ابن عباس وروي عن
-
جابر قال كان اخر امرين ترك الوضوء مع م النار رواه ابو داوود ولانه ماكول اشبه الثائر ماكولات وقد روي
-
عن ابي عبد الله انه قال فالذي ياكل من لحوم الابل قال ان كان لا يعلم ليس عليه
-
وضوء وان كان قد علم وسمع فهذا عليه واجب شوف فرق بين الانسان الذي جاءه العلم
-
والانساء الذي لم ياته العلم لانه قد علم فليس هو كمن لا يدري قال الخلال وعلى هذا
-
استقر قول ابي عبد الله في هذا الباب ولنا ما روى البراء بن عاسب قال سئل رسول الله
-
صلى الله عليه وسلم عن لحوم الابل فقال توضاوا منها وسئل عن لحوم الغنم قال لا
-
يتوضا منها وهذا دليل ان الخبر بعد نسخ الوضوء من مسته النار رواه مسلم وابو
-
داوود وروى جابر بن السلام وراه مثله واخرجه مسلم وروى احمد باثناد عسيد بن حذير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
توضاوا من لحوم الابل ولا تتوضاوا من لحوم الغنم وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو
-
عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك قال احمد واسحاق بن روايه في حديثان صحيحان
-
واصحاب الصحيح خرجوها ولم يابهوا بكل المخالفين مهما كثر عددهم وجل مقامهم في حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه
-
وسلم حديث البراء وحديث جابر بن سمره وحديثهم عن ابن عباس لا اصال وانما هو قول
-
ابن عباس موقوف عليه ولو صح لوجب تقديم حديثنا عليه لكونه اصح منه واخص والخاص
-
يقدم على العام ليس الوضوء وليس هذا نص عام ثم الابل خصص العموم وحديث جابر لا
-
يعارض حديثنا لصحته وخصوصه فان قيل فحديث جابر متاخر فيكون ناسخا قلنا لا يصح النسخ
-
به لوجوه اربعه احدها ان الامر بالوضوء من لحوم الابل متاخر عن نسخ الوضوء من مسه
-
النار او مقارن له بدليل انه قرن الامر بالوضوء من الابل من لحوم الابل بالنهي عن الوضوء من لحوم
-
الغمل الغنم وهي ماسه النار فاما ان يكون النسخ حصل بهذا النهي واما ان يكون الشيء
-
قبله فان كان به فالامر بوضوء من لحوم الابل مقارب لنسخ الوضوء مما غيرت النار
-
فكيف يكون الناس منسوخا به ومن شروط النسخ تاخر الناسخ وان كان نسخه قبله لم يجز ان
-
ينسخ بما قبله وايضا يقال الجمع الجمع الثاني انكل لحوم الابل انما نقض لكونه من
-
لحوم الابل لا لكونه ما مست النار ولهذا ينقض وان كان نيئا فنسخ احدى الجهتين لا
-
يثبت نسخ الجهه الاخرى كما لو حرمت المراه للرضاع ولكونها ربيبه فنسخ التحريم بالرضاع لم يكن نسخا للربيبه الثالث ان
-
خبرهم عام خبرنا خاص والعام لا ينسخ به الخاص لان من شروط النسخ تعذر والجمع بين العام والخاص ممكن بتنزيل
-
العام على ما عدا محل التخصيص رايت احلى شيء جميله وهذا القاعده الاصوليه ان الاعمال مقدم
-
على الاهمال والجمع مقدم على التخصيص الرابع ان خبرنا الصحيح والمستفيض ثبتت له قوه الصحه والاستفاضه والخصوص شوف
-
مما يقوي الاخبار الصحه والاستفاضه والخصوص هذا اخذناه في تعارض الادله اخر مختصر التحرير الدليل الخاص دائما اقوى قوي جدا
-
وخبرهم ضعيف لعدم هذه الوجوه الثلاثه فيه فلا يكون فلا يجوز ان يكون ناسخا لان من
-
شرط النسخ كما درسنا فيص التحيه تكافؤ الناسخ ونسخ فان قيل الامر بالوضوء في خبركم يحتمل استحباب فنحمله عليه ويحتمل
-
انه اراد بالوضوء قبل الطعام وبعده غسل يدين ابن تيميه يقول ان استخدام الوضوء بمعنى
-
غسل اليدين لا يوجد الا في لسان اليهود ذكر اثر عن سلمان الفائث وغيره قال اما في
-
لسان الشرع لا يوجد في في في في لغه الشرع وخصه بذاك لحم الابل لان فيه من الحراره
-
والزهوم ما ليس في غيره قلنا اما الاول فمخالف للظاهر من ثلاثه اوجه احدها ان مقتضى الامر
-
الوجوب والثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن حكم هذا اللحم فاجاب بالامر
-
الوضوء منه فلا يجوز حمله على غير الوجوب لانه يكون تلبيسا على السائل لا جوابا
-
لا يجوز تاخير بعين على وقت الحاجه مثل الان لما الامام احمد يسال رجل يقول له
-
اصلي خلف من يقول قران مخلوق فاحمد ايش يقول له؟ يقول اسانهاك عن المسلم وتسالني
-
عن الكافر حمل هذا على حاله خاصه وعلى من قامت عليه الحجه وعلى او على الكفر الاصغر
-
او هتلبيس لان السائل ما يعرف حكم هذا الشخص وهذا الاطلاق الذي سمعه انما يفيد الكفر
-
الاكبر ها والقيود لا يتنبه لها لانه لكونه جاهلا في باصل الحكم سيكون جاهلا بالقيود من باب اولا
-
لا جوابا الثالث انه عليه الصلاه والسلام قرنه بالنهي عن الوضوء من لحوم الغنم والمراد منها هنا نفي الايجاب للتحريم انا
-
لو اتوضا من لحوم الغنم مستحب لا باس وضوء فيتعين حمل الامر على الايجاب ليحصل الفرق
-
واما الثاني فلا يصح لوجوه اربعه اللي هو الثاني اللي هو الحمل الامر على غسل يدين
-
انه يلزم منه حمل الامر على الاستحباب فان غسل فان غسل يد المفرده غير واجب وقد بينا
-
فساده الثاني ان الوضوء اذا جاء على لسان الشارع وجب حمله على المعنى الشرعي دون
-
اللغوي لان الظاهر منه ان انه انما يتكلم بموضوع موضوعاته وذكرنا ابن تيميه يقول انه حتى المعنى
-
الثالث انه خرج جوابا لسؤال سائل عن حكم الوضوء من لحومها والصلاه في مباركها فلا
-
يفهم منه سوى الوضوء المراد للصلاه جميل جدا الرابع انه لو اراد غسل يد لما فرق
-
بينه وبين لحم الغنم لان حتى لحم الغنم ما تغسل يدك فان غسل يد منها مستحب ولهذا قال من باته
-
وفي يده ريح غمر فاصابه شيء فلا يلومن الا نفسه غمره سومه يجوز انك توصل بل يستحب وما ذكره من زياده
-
الزهومه فامر يسير لا يقتض التفريق والله اعلم ثم لابد من دليل نصرف به اللفظ عن
-
ظاهره ويجب ان يكون الدليل له من القوه بقدر قوه الظواهر المتروكه وقوا منها وليس
-
معهم دليل وقياسهم فاسد فانه طردي لا معنى فيه وانتفاء الحكم في سائل الماكولات لانتفاء المقتضي لا لكونه ماكولا فلا اثر
-
لكونه ماكولا ووجوده كعدم ما هي العله انه ماكون؟ ومن العجب ان مخالفين في هذه المساله اوجبوا الوضوء
-
باحاديث ضعيفه تخالف الاصول هذا التناقض اللي تكلم عنه ابن قدامه هذا نص عليه احمد
-
ذكره ابن تيميه عن احمد يقول فابو حنيفه اوجب بالقهقهه في الصلاه دون خارجها هذا مذهب ابو حنيفه بدقه
-
وحديثه ضعيف وترك الحديث الصحيح وهنا ابن تيميه كان يزهو بفقه الحديث ايه بحديث من
-
مراسله بالعاليه ومالك والشافعي اوجباه يمثل الذكر بحديث مختلف فيه معارض بمثله دون مس بقيه الاعضاء ما قالوا الذكر عضو
-
كغيره كما ان الابل كغيرها ها وبحديث وهذا الحديث له معارض وهذا حديث معنى ما له
-
معارض وتركوا هذا الحديث الصحيح الذي لا معارض له مع بعده عن التاويل وقوه الدلاله
-
فيه لمخالفته لقياس طردي القياس الطردي قولهم ما دام ماكولا فاذا يج لا يتوضا منه هذا يسمى قياس طردي هذا
-
من اضعف انواع القياس ما هو قياس عله هذا من اضعف انواع القياس يسمون الطرد وتكلمنا
-
عليه في دروس مختصره التحرير وحقيقه مثل هذه المساله تظهر لك جلاله فقه الحنابله حقيقه
-
فقه احمد يعني عظمه فقه احمد تظهر في مثل هذه المسائل فقه الحديث عموما واحمد مثله الرسل
-
فهو اعلم الاربعه بالحديث فصل شرب لبن الابل فصل وفي شرب لبن الابل روايتان احداهما ينقض الوضوء لما روى سيد بن حير
-
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضاوا من لحوم الابل والبانها وفي لفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
-
توضا من البانها هو سئل عن المال الغنم قال لا تتوضا من البانها وروي ذلك عن عبد
-
الله بن عمر والثانيه لا وضوء فيه لان الحديث الصحيح انما ورد في اللحم وقولهم
-
فيه حديثان صحيحان يدل على انه لا صحيح سواهما والحكم ها هنا يعني ان هذه
-
الاحاديث ضعيفه توضا من لحوم الابل والبانها حديث ضعيف و لم اجده في المسند والله اعلم
-
نعم فيجب الاختصار على والحكم هنا غير معقول فيجب الاختصار على مورد النص وفيما سوى اللحم من اجزاء البعير من كبده وطح
-
حاله وسنامه ودهنه ومرقه وكرشه ومصرانه وجهان احدهما لا ينقض لان النص لم يتناوله والثاني ينقض لانه من جمله الجذور واطلاق
-
اللحم في الحيوان يراد به جملته لانه اكثر ما فيه ولذلك لما حرم لحم الخنزير كان
-
تحريما لجملته حتى الكبد حتى الطحال نعم ك ها هنا فصل ما عدا لحم الجثور من الاطعمه
-
لا وضوء فيه فصل وما عدا لحم الجذور من الاطعمه لا وضوء فيه سواء مسته النار ام
-
لم تمس وهذا قول اكثر اهل العلم وروي ذلك عن الخلفاء الراشدين وابي بن كعب بن مسعود
-
وبن عباس وعامر بن ربيعه وابي الدردابي وامامه هذول كلهم صحابه وعامه الفقهاء ولا نعلم اليوم فيه خلافا وذهب جماعه من السلف
-
الى ايجاب الوضوء مما غيرت النار منهم ابن عمر وزيد بن ثابت وابو طلحه وابو موسى
-
وابو هريره شوف كل هؤلاء ما بلغهم الناسخ وعمر بن عبد العزيز هؤلاء التابعين الان
-
وابو مجلز وابو قلاب والحسن والزهري لما روى ابو هريره وزيد وعائشه قال توضاؤوا مما مست النار وفي لفظ انما الوضوء من
-
مستر رواهن مسلم ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتوضا من لحوم الغنم وقول
-
جابر كان اخر الامرين ترك الوضوء من مسه النار رواه ابو داوود والنسائي جميل مساله
-
الوضوء من غسل الميت وهذه مساله مهمه جدا مساله قال وغسل الميت اختلف اصحابنا في
-
وجوب الوضوء من غسل الميت ميت فقال اكثرهم بوجوبه سواء كان الموسول صغيرا او كبيرا
-
ذكر او انثى مسلما او كافرا وهو قول اسحاق والنخائي وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس
-
وابي داوود الوضوء ها فروي عن ابن عمر وابن عباس انهما كان يامران غاث الميت بالوضوء وعن
-
ابي هريره قال اقل ما ما قيل فيه الوضوء ولا نعلم له مخالفا من الصحابه ولان
-
الغالب فيه انه لا يثلم يده ان ان تقع يده على فرج الميت فكان مظنه قائمه مقام
-
الحقيقه حقيقه كما اقيم النوم مقام الحدث وقال ابو الحسن التميمي هذا اللي تاثر ابنك معروف لا وضوء فيه وهذا قول اكثر
-
الفقهاء وهو الصحيح ان شاء الله شوفوا من قدامنا خالف الروايه المشهوره لنا الوجوب من الشرع ولم يرد في هذا النص ولا هو في
-
معنى الموصوف طيب ماذا نفعل باثار الصحابه ماذا نفعل باثار الصحابه من قدامه فبقي على الاصل ولانه غسل ادمي فاشبه غسل الحي
-
وما روي عن احمد يحمل الاستحباب دون الايجاب فانك كلامه يقتضي نفي الوجوب فانه ترك
-
الحديث العمل بالحديث من غسل ميته فليغتسل وعلل ذلك بان بان الصحيح انه موقوف على
-
ابي هريره هذا على الاستحباب بلا شك بناء على الاثار الاخرى وهذا فاذا كان لم يوجب
-
الغسل في قول ابي هريره ما احتمال ان يكون من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا
-
يوجبه يوجب الوضوء بقوله مع عدم احتمال ذلك او لا واحرى لا هو الغسل لانه مع
-
الاثر الثاني الذي انت ذكرته ما قال اقل ما قال فيه الوضوء واثار الصحابه الاخرين
-
فعلم ان الغسل الامر بالغسل هنا على ايش؟ على الاستحباب ملاقاه جسم الرجل للمراه لشهوه هذا مثل
-
المراه لشهوه عندنا في المذهب ينقض يوجب الوضوء فاذا كان هناك مني اوجب الغسل متدرجه من غير شهوه لا ينقض باختصار هكذا
-
مرتبه هذه الا اثار الصحابه مساله وقال وملاقاه جسم الرجل المراه لشهوه المشهور عن احمد
-
ان لمس النساء لشهوه ينقض الوضوء ولا ينقضه لغير شهوه وهذا قول علقمه وابي عبيده والنخعي والحكم وحماد
-
يعني عجيب الان انه هذا قول الحكم حماد تمام وابو حنيفه خالفهم وهذا الان من الامور
-
التي اخذت على ابي حنيفه سياتي كيف احمد فنع عليه فانهم قالوا يجب على من قبل
-
لشهوه ولا يجب على من قبل لرحمه وممن اوجب القب الوضوء في القبله ابن مسعود بن عمر
-
هذا الصحيح عنهم والزهري وزيد بن اسلم ومكحول ويحيى الانصاري وربيعه والاوزاعي وسعيد بن عبد العزيز والشافعي الشافعي اظن
-
بكل مسجو الموضوع قال احمد المدنيون والكوفيون ما زالوا يرون ان القوله من اللمس تنقض الوضوء حتى كان باخره وصار
-
فيهم ابي حنيفه ابو حنيفه وقال لا تنقض الوضوء ها شيخي ابي حنيفه الان انظر الحكم محمد
-
هذا شيخي ابي حنيفه وابراهيم النخعي شيخ شيخي ابي حنيفه وعلقمه شيخ شيخي شيخ شيخ
-
شيخي ابي حنيفه تمام كلهم كانوا يقولون ينقض ومالك وافق شيوخ ابي حنيفه ها وافق
-
شيوخه والثوري وافقهم ابو حنيفه لوحده خالف شيوخه وشيوخ شيوخه ها الله المستعان يقول وياخذون بحديث عروه
-
ونرى انه غلط يعني ابو حنيفه المره هذه خالف شيوخا للحديث والحديث لا يصح وهذا
-
عجيب انه يرد الحديث الصحيحه ويقبل هذا له حديث قبل بعض النساء وخرج وهذا لا يصح وعن
-
احمد روايه لا ينقض اللمس بحال وروي ذلك عن علي وابن عباس وعطاء وطاووس والحسن ومسروق وبه قال ابو حنيفه الا ان
-
يطاه دون الفرج فينتشر فيها وهو الواقع هذه الروايه لا اكاد يعني عامه روايه احمد
-
على خلافها لما روى حبيب عن عروه عن عائشه وحبيب هذا كوفي فيبدو ان ابي حنيفه سمع روايته فاخذ
-
بها اما الثوري فعلم انها غلط النبي صلى الله عليه وسلم قبل امراته من نساء وخرج
-
اصوات المتوضا رواه ابو داوود وابن ماج وغيرهما و حديث مشهور رواه ابراهيم التيمي عن عائشه ولان الوجوم من الشرع ولم يرد
-
بهذا الشرع ولا هو معنى الشرع وقول النساء اراد به الجماع وهذا ما هو صحيح لانه
-
اقوال الصحابه حجه بدليل ان المس اريد به الجماع وكذاك اللمس ولانه لفظ من المفاعله والمفاعله تكون اقل
-
من اثنين وعن احمد روايه ثالثه ان اللمس ينقض بكل حال وهو مذهب الشافعي يا اخوان
-
الان الشافعيه الناس يتمذهبون لمذهبهم ويتهمون الحنابله بالشده الان الشافعي يرى مس المراه مطلقا ينقض الوضوء ويرى شعرها
-
المنفصل وشعرك المنفصل عليها ويرى انك اذا تعرقت وكنت قد استجرت ها ان ثيابك تتنجس هذه كلها اقوال شديده ومع ذلك يقال
-
الحنابله المتشددون وسياتي ايضا انه يرى ان ابوال ماكول اللحم وهذه وهذه لا باس يعني هي ديانه من
-
الشافعي انه يشتد احيانا وفي كل هذا يخالفه الحنابله ثم الحنابله هم المتشددون والشافعي هو فحتى تعرف ان العوام يمشون
-
وراء الاشاعات يعني ولا يدركون الامور لعموم قوله ولاستم النساء وحقيقه اللمس ملاقات البشرين قال الله
-
مخبرنا عن الجن وانا لمسنا السماء وقال الشاعر لمست بكفي كفه اطلب الغنى وقراها ابن مسعود او او لمستم النساء
-
واما حديث القبله ف كل طرقه معلوله قال يحيى احكي عن ابن سعيد هذا الشيخ احمد
-
يحيى بن سعيد القطان احكي عني ان هذا الحديث شبه لا شيء وقال احمد نرى انه غلط
-
غلط غلط الحديثين معا جميعا يعني ابراهيم وحديث عروه فان عروه لا يصح سماعه من
-
عائشه وعروه هنا ها هنا العروه المزني ولم يدرك عائشه كذلك قال سفيان الثوري قال ما حدثنا حبيب الله عن عروه المثني
-
ليس هو عرو بن ثبير وقال اسحاق لا تظن ان حبيبا لقي عروه مع انه ادرك لكن اجمع المحدثون انه لم يلقى
-
قال وقد يمكن ان يقبل الرجل امراته لغير شهوه برا بها يلا ممكن نحمل هكذا انه
-
النبي قبل حنان واكراما لها ورحمه الا ترى الى ما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم انه قدم من سفر
-
فقبل فاطمه فالقبله فالقبله تكون لشهوه ولغير شهوه ويحتمل انه قبلها من وراء حال والمثل لغير شهوه لا ينقض الوضوء هذا بعيد
-
ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس زوجته في الصلاه وتمسه ولو كان ناقضا
-
الوضوء لم يفعله ولكن في الصلاه ليس مس الشهوه قالت عائشه ان كان رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم ليصلي واني معترضه بين يديه اعتراض الجنازه فاذا اراد ان يسجد غمس غمسني فقبضت رجلي متفق عليه وفي حديث
-
اخر فاذا اراد ان يوتر مسني برجله وروى الحسن قال كان رسول الله صلى الله
-
عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مسجده والصلاه فقبض على قدم عائشه غير
-
متلذذ وهذا لا يصح رواه اسحاق باسناده والنسائي وعن عائشه قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات الليله فجعلت اطلبه
-
فوق ووقعت يدي على قدميه وهو منصوبتان وهو ساجد وهذا الثابت وهو يقول اعوذ برضاك من
-
سخطك ومعافاتك من عقوبتك وذك منك لاصي ثناء عليك انت كما اثنيت عن نفسك ما كملها
-
ابن القدام وصل لعقوبتك ور مسلم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم حاملا امامه بنت
-
ابي العاص بن الربيع اذا سجد واذا قام حملها متفقا عليه والظاهر انه لا يسم من مسها
-
ولانه لمس لغير شهوه فلم ينقض كلس ذوات المحارب يحققه ان اللمس ليس بحدث في نفسه
-
وانما نقض لانه يفضي الى خروج المذي او المني فاعتبرت الحاله التي تفضي الى الحدث
-
وهي حاله الشهوه وهذا هو القول القوي اللي عليه اثار الصحابه وتفسير الملامسه بالجماع لا
-
هي اعلى الملامسه لا تنافي الملامسه الشهوه التي فسر بها ابن مسعود فصلا ولا فرق بين الاجنبيه وذات المحرم
-
والكبيره والصغيره وقال الشافعي لا ينقص لمس زوا المحارم ولا الصغيره فعلا لانه ما يقعشه
-
في احد القولين لان لمسهما لا يفضي الى اخروج خارج اشبه لمس الرجل والرجل ولا نعوم النص
-
واللمس والنقض تعتبر فيه الشهوه الناقض تعتبر فيه الشهوه ومتى وجدت الشهوه فلا فرق بين الجميع واما لمس الميته ففيه
-
وجهان احدهما ما هي المحارب ليس مضن الشهوه اما الاجنبيه فهي شهوه الشهوه ينقض لعموم الايه والثانيه لا ينقض اختار
-
الشريف وابو جعفر وابن عقيل لانه ليست محلا للشهوه فهي كالرجل الميته يعني المراه الميته
-
فصل ولا يختص اللمس الناقض باليد بل اي شيء منه لاقى بشرته من بشره من بشرتها مع
-
الشهوه انتقد لو يقبلها بفمه لو يمسها بذراعه انتقد سواء كان عضوا اصيا وزائدا وحكي على الاوزاع لا ينقض اللمس الا باحد
-
اعضاء الوضوء وهذا عجيب والتخصيص بغير دليل التحكم لا يصار اليه ولا ينقص مثل شعر المراه ولا ظهرها ولا سنها ليش شعرها
-
لانه منفصل لانه يعني لا تذ وهذا ظاهر مذهب الشافعي ولا ينقض لمسها بشعره ولا سنه ولا ظهره لانه يجوز عليه
-
انفصال لان ذلك مما لا يقع الطلاق على المراه بتطليقه ولا الظهار اذا قال طلقت
-
شعار ولا يجس الشعر بموت الحيوان ولا بقطعه منه في حياته فصل وان لمسها من ورائحها ان لم ينتقض
-
وضوءه في قول اكثر اهل العلم وقال مالك والليث ينقض اذا كان ثوبا رقيقا ها مثلا رجل مس امراه المراه مرات النساء
-
تلبس الشفاف هذا الشفاف اذا مسسته عند مالك والليث هذا ما يفيد يعني ما يعني
-
ينقض لانه عادي لانك كانك باشرت البشر كذا قال ربيع اذا غمزها من وراء ثوب رقيق
-
لشهوه لان الشهوه موجوده وقال المروذي لا نعلم احدا قال ذلك غير مالك والليث وكفى
-
بهما حقيقه وقولهما له وجاه له وجاه عظيمه صراحه لنا انه لم يلمس جسم المراه فاشبه ما لو
-
لمس ثيابها والشهوه بمجردها لا تكفي كما لو لمس رجلا بشهوه او وجد الشهوه او وجد الشهوه من غير
-
لمس وفي الواقع هذا فيه نظر هذا مس امراه بشهوه والشفاف هذا يعني عاده النساء اصلا تلبس
-
الشفاف لتثير الرجال فيعني سبحان الله الشفاف احيانا يكون اقوى من التعري فصل وان لمست امراه رجلا ووجدت الشهوه
-
منهما وجد جه الشهوه منهم يعني المراه هي التي لمست والرجل تحرك فظاهر كلام الخرق
-
نقض وضوئهما بملاقاه بشرتهما وقد سئل احمد عن المراه اذا مست زوج زوجه قال ما سمعت
-
فيه شيئا ولكن هي شقيقه الرجل يعني يلحقها النقص يعجبني ان تتوضا لان المراه احد المشتركين
-
في اللمس فهيك الرجل وينتقض وضوء الملموس اذا وجد منه الشهوه لان ما ينتقذ بالتقاء البشرتين لا فرق فيه
-
بين اللامس والماموس كالتقاء الختاني وفيه روايه اخرى لا ينتقض وضوء المراه ولا وضوء الملموس وللشافعي قولا كالروايتين ووجه
-
عدم النقض ان النص انما ورد بملامسه النساء فيتناول لامس من الرجال فيختص به النقض كلامسي الفرج ولان المراه والملموس
-
لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص لان اللمس من الرجل مع الشهوه مظنه لخروج
-
المذي الناقص وفي الواقع اللمس المرا ايضا المظنه ف واقيم مقام ولا يوجد ذلك في حق المراه
-
والشهوه من اللامس اشد منه في الملموس وادعى الى الخروج فلا يصح القياس عليهما واذا امتنع النصب والقياس لم يثبت الدليل
-
اذا الرجل لو قبل المراه انتقض الوضوء المراه اذا قبلت الرجل في مذهب الحنابله لا تنقض الوضوء مع انه احمد ان الروايه
-
التي عنه هذه التي ذكرها المصنف قال هي شقيقه الرجل وهذا الاولى لكن هذا الذي مال
-
اليه الاصحاب اخر مسالتين معنا فصل ولا ينتقض الوضوء بلمس عضو المق مقطوع من المراه لسواء الاسم وخروج يعني يكون محل
-
الشهوه وشف الميته ولا يمث رجلا ولا صبي ولا يمث المراه المراه لانه ليس بداخل في
-
الايه ولا هو في معنى ما في الايه لان المراه محل الشهوه محل شهوه الرجل شرعا
-
وطبعا وهذا بخلافه لكن يتخرج على مساها للرجل بالشهوه اذا مست المراه الاخرى سحاقا فهذه يعني خيقه
-
ولم بمث البهيمه لذلك ولا بمث خنثى لانه لا يعلم كونه رجلا ولا امراه ولا مس
-
الخنثى لرجل او امراه لذلك والاصل الطهاره فلا تزلوا بالشك ولا اعلم في هذا كله
-
خلافا والله اعلم اخر مساله معنا مساله تيقن الطهاره وشك في الحدث مساله ومن تيقن الطهاره وشك في الحدث او تيقن
-
الحدث وشك في الطهاره فهو على ما تيقن هذه قاعده اليقين لا يثبشك منهما يعني اذا علم
-
انه توضا وشك هل احدث او لا بنى على انه متطهر وان كان محدثا فشك هل توضى او لا
-
فهو محدث يبني الحالتين على علمه قبل الشك ويلغي الشك وبهذا قال الثوري واهل العراق والاوزاع والشافعي وسائر اهل
-
العلم فيما علمنا الا الحسن مالكا فان الحسن قال ان شك في الحدث في الصلاه مضى
-
فيها وان كان قبل الدخول فيها توضا وهذا كانه للارشاد وقال مالك ان شك في الحدث ان
-
كان يلحقه كثيرا فهو على وضوءه وان كان لا يلحقه كثيرا توضا قاعده هذه قاعده فقهيه
-
وجدت الشيعه يذكرونها في كتبهم وهي قاعده تفيد الموسوسين والان وجدتها من كلام مالك لا عبره بشك كثير الشك اذا جاك انس قاللك
-
يا شيخ شكيت في كذا تقول انت دائما تشك واليومسون كذا تقول نعم شكك لا عبره به
-
فمالك يقول اللي يشك وليس الشك عاده له وهذا تفصيل فقيه لا باس ياخذ ياخذ بشك اما
-
اذا كان عاده له دائما يشك لا ياخذ وحقيقه هذه لفته فقيه ثقيل رحمه الله عليه
-
لانه لا يدخل في الصلاه مع الشك ولنا ما لان ولنا ما روى عبد الله بن زيد قال شكي
-
الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه وهو في الصلاه انه الحمد لله
-
انه يجد الشيء قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا يجد ريحا متفق عليه ومسلم عن ابي هريره
-
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج ام لم
-
يخرج فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوته ويجد ريحا ولانه شك تعارض عنده الامرا
-
فيجب سقوطهما كالبينتين اذا تعارضت ويرجع الى التيقن ولا فرق بين ان يغلب على ظنه
-
احدهما او يتساوى الامران عنده لان غلبه الظن اذا لم تكن مضبوطه بضابط شرعي لا
-
يلتفت اليها كما يلتفت كما لا يلتفت الحاكم الى قول احد المتداعيين اذا غلب على ظنه صدقه بغير دليل الان هو يقيس على
-
فرع في فقه الشهادات فقه الشهادات متى سياتينا في المجلد الاخير في المغني عدد الفق المجلد الاخير في المغني
-
كتاب الدعاوه والبينات اخر شيء نسال الله عز وجل ان يجعل في العمر فسحه فسحه حتى
-
نصل هناك وربما اذكركم قد تذكرون لما في الطهاره كان وكذا هذا وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه Ah