تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

المغني لابن قدامة - الطهارة -  (11)

11 مايو 2026 47 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما

  2. بعد المجلس الحادي عشر من مجالس المغني قال فصل ولا ينقض مسه مسه بذرائه يعني لا

  3. ينقض الوضوء مثل الذكر ب الذراع او الساعد بذراعه يعني المتجاوز الكف وعن احمد انه ينقض لانه من يده وهو قول

  4. العطاء والاوساعي والصحيح الاول لان الحكم المعلق على مطلق اليد في الشرع لا يتجاوز الكوع

  5. بدليل قطع يد السارق وغسل اليد من النوم بالليل والمسح التيمم وانما غسله في الوضوء لانه قيده بالمرافق

  6. فقط في الوضوء تجاوزنا ولانه ليس باله اللمس فاشبه العضد العضد ما ما الى الكتف

  7. وكونه من يده يبطل بالعضد فانه لا خلاف بين العلماء انك لما س ذكرك بعضدك طيب كيف

  8. يحصل هذا ما ادري ها لكنك بعض الناس يقع لهم ذلك ف نعم فصل ولا فرق بين ذكره وذكر غيره وقال

  9. داوود لا ينقص مس ذكر غيره داوود الاصلهاني الظاهري وهذا متناسب مع ظاهريته لانه لا نص فيه والاخبار انه في ذكر نفسه

  10. فيقتصر عليه ولنا ان ان مس ذكر غير معصيه وادعى مس ذكر غيره معصيه وادعى الى الشهوه

  11. وخروج الخارج وحاجه الانسان تدعو الى مس ذكر نفسه فاذا انتقضم مس ذكر نفسه فبمس ذكر غيره اولا

  12. هذا قياس اولى واذا المراه مس ذكر زوجها هذه عاد هذا المساله اذا مس ذكر زوجها

  13. يبطل والرجل اذا مسرج زوجته يبطل وهذا تنبيه يقدم على الدليل هو في الواقع التنبيه عمل بالدليل بما يقتضيه الدليل

  14. فلا يقال يقدم على الدليل يعني التنبيه الذي هو قياس الاولى هذا مفهوم موافقه داخل في مفهوم الموافق قياس اولى وفي بعض

  15. الفاظ خبر بسره من مصليتوضا ولا فرق بين ذكر الصغير والكبير هذا بالنسبه للامهات التي تغسل اولادها وبه

  16. قال عطاء والشافعي وابو ثور عن الزهري والاوزاع لا وضوء على من مس ذكر الصغير

  17. لانه يجوز مسه والنظر اليه وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل زبيبه الحسن

  18. وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم مسبيبه الحسن ولم يتوضا وهذا لا يصحيح ولنا عموم

  19. قوله من مس الذكر فليتوضا ولانه ذكر ادمين واتصل به اشبهه الكبير والخبر ليس بثابت ثم ان نقض اللمس لا يلزم

  20. منه كون القبله ناقضه ثم ليس فيه انه صلى ولم يتوضا فيحتمل انه لم يتوضى في مجلسه

  21. وجواز اللمس والنظر يبطل بذكر نفسه يب يبطل بذكر نفسه يعني قياس يعني حين تعلل تقول العله انه يجوز مستو النظر اليه

  22. نقول طيب ذكروا نفسي يجوز مستوى النظر اليه وايضا فهمت؟ هذه مرت فيها في العله انك تاتي بالعله

  23. وتاتي بها في سياق معين هذا في الجدل الفقهي وفرج الميت كفرج الحي لبقاء الاسم والحرم هذا لمن يغسل الموت

  24. اذا غسل ذكر لاتصاله بجمله الادم وهو قول اسحاق وهو قول الشافعي عفوا وقال اسحاق لا

  25. وضوء عليه وفي الذكر المقطوع وجهان اذا ذكر مقطوع ومسسته وهو مقطوع احدهما ينقض لبقاء اسم الذكر اليه والاخر

  26. لا ينقض لذهاب الحرمه وعدم الشهوه بمسه فاشبه ثياب الجمل فاشبه ثيل الجمل ولو مس القلفه

  27. التي تقطع في الختان قبل قطعها انتقض وضوءه لانها من جلده الذكر لحظه بس نعم

  28. وان مساها بعد القطع فلا وضوء عليه لزوال الاسم والحرمه فصل واما مس حلقه الدبر ها اذا اذا لما

  29. نقول الدبر يراد به المحل الذي تخرج منه النجاسه اما الحلقه هو غير المحل الذي تخرج منه

  30. النجاسه هذا بحثه اخر فعنه روايتان احداهما لا ينقض وهو قول مالك قال الخلال والعمل والاشياء في قوله وحجته انه لا

  31. يتوضا من مس الدبر لان الحديث من مس ذكره فلا يتوضا وليس في معناه لانه لا يقصد مسه

  32. ولا يفضي الى خروج خارج ها بخلاف مس اما مس الذكر يفضي الى خروج المذي احيانا

  33. والودي والثاني ينقض نقلها ابو داوود وهو مذهب عطاء والزهري والشافعي لعموم قولهم من مس

  34. فرجه فليتوضا ولانه احد الفرجين اشبه الذكر ولم يذكر هنا مذهبا لابي حنيفه يبدو لانه

  35. مذهبه اصلا عدم النقض من المس فمن باب اولى يكون هنا لا ينقض في مس فصل وفي مس

  36. المراه فرجها ايضا روايتان احداهما ينقض وهذا الاقوى لعموم قوله من مس فرج فليتوضا وروى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده جده من

  37. عبد الله بن عمر بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم ايا امراه مست فرجه فتتوضا

  38. ولانها ادمي مس فرجه فانتقد وضوءه كالرجل والاخرى لا ينتقد طبعا ويتفرع عليها ايش الزوج اذا مس

  39. يتفرع عليها مباشره قال مروذ لابي عبد الله فالجاري اذا مسح الشر فرجها عليها وضوء قال لم اسمع في هذا بشيء قلت لابي

  40. عبد الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ايما امراه عن النبي صلى الله عليه وسلم

  41. هو حديث عمرو شعبي بين ابي جده فتبسم قال هذا حديث الزبيدي وليس اسناده بذاك ولان

  42. الحديث المشهور في مس الذكر وليس في مس المراه فرجها في معناها لكونه لا يدعو الى خروج خارج فلم ينقض كيف

  43. لا يدعو الى خروج خارج فا فصل فاما لمس فرج الخنث مثال المشكل فلا يخلو من ان يكون اللمس منه او من غيره

  44. فان كان اللمس منه فلمس احد فرجين يكون عنده فرج ذكر وفرج امراه لم ينتقد وضوءه

  45. لانه يحتمل ان يكون الملموث خلقه زائده طيب ويحتمل ان لا يكون خلقه زائده فلما لا

  46. يحتاط عجيب وان لمسهما جميعا وقلنا لا ينقض وضوء المراه من مس فرجها لم ينتقض

  47. لجواز ان يكون امراه مست فرجها او خلقه سائده وان قلنا ينقض انتقض وضوءه لانه

  48. لابد ان يكون احدهما فرجا وان كان اللامس رجلا فمس الذكر لغير الشهوه لم فمس الذكر

  49. لغير الشهوه لم ينتقد وضوءه وان مسه لشهوه انتقض وضوءه في ظاهر المذهب فانه ان كان ذكرا فقد مس لانه كيف نعرفه

  50. من من المكان الذي يبول منه فان كان ذكرا فقد مس وان كان انثى فقد فقد

  51. مسها لشهوه وان مس قبل المراه لم ينتقد وضوءه لجواز ان تكون خلقه زائده من رجل

  52. وان مسهما جميعا اح انتقد وضوء لما ذكرنا في الذكر وان كان لغير شهوه طبعا تفصيل

  53. بشهوه وغير شهوه هذا ما قلناه في الذكر الاصلي فكيف نقوله في الخانث وان كان لغير

  54. شهوه انتقض وضوءه في الظاهر لانه لا يخلو من ان يكون مس ذكر رجل او فرج امراه

  55. اي مس المراه بشهوه ينقذ او مس ذكر الرجل ذكره ينقذ وان كان لامس امراه فلمست احدهما لغير شهوه لم ينتقد

  56. وضوءها وان لمس الذكر شهوه لم ينتقدها لجواز ان يكون خلقه ذاته من امراه فان مست

  57. فرج المراه لشهوه انبنى على مس الرجل لشهوه فان قلنا ينقض انتقض وضوءه وضوءها ها هنا والا لم ينتقض وان مستهما جميعا

  58. لغير الشهوه وقلنا ان مس فرج المراه ينقض الوضوء انتقض وضوءها ها هنا والا فلا وان

  59. كان اللامس خنثى مشكلا لم ينتقض وضوءه الا ان يجمع بين الفرجين في اللمس ولو مس احد الخنثيين ذكر الاخر ومس الاخر

  60. فرجه وكان اللمس منهما لشهوه او لغيرهما فلا وضوء على واحد منهما لان كل واحد

  61. منهما على انفراده يقين الطهاره باقيا في حقه والحدث مشكوك فيه لانه يجوز ان يكون

  62. عضو زائد فلا نز فلا نزيل اليقين فلا نزول عن اليقين بشك لانه يحتمل ان يكون جميعا

  63. امراتين فلا ينتقد وضوء الذكر ر ويحتمل ان يكونا رجلين فلا ينتقد وضوء لامس الفرج وان مس

  64. كل واحد منهما ذكر الاخر احتمل ان يكون امراتين وقد مس كل واحد منهما خلقه زائده من الاخر

  65. وان مس كل واحد منهما قبل الاخر احتملا ان يكونا رجلين وفي الواقع هذا التفصيل في

  66. شيء من الغرابه لكن هذا تدقيقات الفقهاء والواقع ان الاحوض ان نقول بالنخض الاحتمال القوي ان يكون رجلا

  67. فصل لا ينتقض الوضوء بمسمى عدا الفرجين من سائر البدن فصل ولا ينتقد الوضوء بمسمى عدا الفرجين من سائر

  68. البدن كالرفغ والانثين اللي خصيتين غير الذكر ها والابط في قول عامه اهل العلم الا انه روي عن عروه ان من مس انثييه

  69. فليتوضا وقال الزهري احب الي ان يتوضا وقال عكرمه ما من مس ما بين الفرجين

  70. فليتوضا هذا المنطقه اللي بين الفرجين منطقه بين الفرجين اللي هي في اعلى الفخذ وقول الجمهور اولى لانه لا نص في هذا ولا

  71. هو في معنى المنصوص عليه فلا يثبت الحكم فيه ولا ينتقض وضوء الملموس ايضا لان

  72. الوجوب من الشرع وانما وردت السنه في اللامس ولا ينتقض الوضوء بمس فرج البهيمه وقال

  73. الليث بن سعد عليه الوضوء وقال عطاء من مس قنب حمار قنب حمار عليه الوضوء ومن مثل ثيل جمل لا

  74. وضوء عليه وما قلناه قول جمهور اهل العلم وهو اولى لانه ليس بموص على النقض ولا هو

  75. في معنى موصوص فلا وجه للقول به مساله القيء الفاحش والدم والدود الفاحش يخرج من

  76. الجروح هل ينقض موضوع مساله القيء الفاحش والدم الفاحش والدود الفاحش يخرج من الجروح جروح روح

  77. البدن وجمته ان الخارج من البدن من غير السبيل ينقسم قسمين طاهرا ونجسا فالطاهر لا ينقض الوضوء على حال والنجس

  78. يعني مثل المخاط وغيره والنجس ينقض الوضوء في الجمله روايه واحده روي ذلك عن ابن

  79. عباس وابن عمر وسعيد بن مسيب وعلقمه وعطاء وقتاده والثوري واسحاق واصحاب الراي وكان مالك وربيعه والشافعي ومثوره بن المنذر لا

  80. يوجبون منه وضوءا قال مك مكحول لا وضوء الا فيما خرج من قبل او دبر لانه خارج من

  81. غير مخرج مع بقاء المخرج فلم يتعلق به نقض الطهاره كالساق ولانه لا نص فيه

  82. ولا يمكن قياسه على محل النص وهو الخارج من السبيلين لكون النبي صلى الله عليه

  83. وسلم لكون الحكم فيه غير معلل ولانه يفترق حال الق بين قليله وكثيره وطاهره ونجسه

  84. وها هنا فامتنع وها هنا بخلافه فامتنع القياس ولنا ما رواه ابو الدرداء ان النبي

  85. صلى الله عليه وسلم توضا قاء فتوضا فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال

  86. ثوبان صدق انا صوت له وضوءه رواه الاثر والترمذي وقال هذا اصح حديث شيء في الباب

  87. قيل لاحمد حديث ثوبان ثبت عندك قال نعم وروى الخلال باسناده عن ابن جرج عن ابيه

  88. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قللس احدكم فليتوضا يعني امتلا فمه من

  89. القي وهذا لا يثبت وقال ابن جريج حدثني ابن ابي مليكه عن عائشه مثل ذلك وايضا فانه قول من

  90. سمينا من الصحابه ولم نعرف لهم مخالفا في عصر فيكون اجماعا هذا سيمر معنا كثيرا مسائل يدعى فيها

  91. اجماع مع وجود خلاف ويقصد بالاجماع الاجماع القديم اجماع الصحابه رجل يلحق حكم التطهير يعني القيء مثلا بلا نساء

  92. فلا فلا بد ان يغسل وايضا الدم مثله فنقض كالخارج من السبيلين وقياسهم منقوض بما اذافتح مخرج دون المعده اذا انفتح

  93. مخرج دون المعده كلهم يقولون انه اذا خرج منه شيء فانه ينقض الوضوء اذا خرج يعني براث او

  94. فصل وانما ينتقض الوضوء بالكثير من ذلك دون اليسير وقال بعض اصحابنا فيه روايه ان

  95. اليسير ينقض ولا نعرف هذه الروايه لم يذكرها الخلاف في جامعه الا في القلس واطرحها وقال القاضي لا ينقض قولا واحدا

  96. شيء يسير من القي او من الدم ما ينقض والمشهور عن الصحابه قال ابن عباس في الدم

  97. اذا كان فاحشا فعليه الاعاده وابن ابي اوفى وصق دما ثم قام فصلى وابن عمر عصر

  98. بثره فخرج دم وصلى ولم يتوضا يا اخوان الدم اجماعا القول بطهاره الدم هذا قول الشوكاني لا

  99. شيء لنا به لكن يعفى عن يسير قال ابو عبد الله عده من الصحابه تكلموا

  100. فيه وابو هريره كان يدخل اصبعه في ان في انفه وابن عمر عصر بثره وابن ابي اوفى عصر

  101. دملا وابن عباس قال اذا كان فاحشا فله مفهوم نعم وجابر ادخل اصابعه في انفه وابن

  102. مسيب ادخل اصابعه العشره في انفه واخرجها متنخه في الدم بالدم يعني وهو في الصلاه

  103. وهذا يمكن لما ضرب وقال ابو حنيفه اذا سال الدم ففيه الوضوء وان وقف على راس الجرح لم يجب لعموم قوله

  104. صلى الله عليه وسلم من قرا ورعف في صلاته فليتوضا ولنا ما روينا عن الصحابه ولا ولم

  105. نعرف لهم مخالفه فصار اجماعا يقصد و وقد روى الدار قطنيه باسناده وصل الحديث هذا

  106. يعني فيه نقاش عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس الوضوء من القطره والقطره والقطرتين

  107. وحديثهم لا تعرف صحته وحتى هذا الحديث ابو القطره والقطرتين لا تعرف صحته ولم يذكره

  108. اصحاب السنن وقد تركوا العمل به فانهم قالوا اذا كان دون ملء الفم لم يجب الوضوء

  109. منه يعني وان كان سائلا طيب وظاهر فصل وظاهر مذهب احمد ان الكثير الذي ينقض

  110. الوضوء لا حد له اكثر من انه يكون فاحشا وقيل ابو عبد لا ما قدر الفاحش؟ قال ما

  111. فحش ما فحش في قلبك وقيل مثل اي شيء يكون الفاحش؟ قال ابن عباس ما فحش في قلبك وقد

  112. نقل عنه انه سئل كما الكثير قال شبر في شبر في موضع قال قدر الكف فاحش قدر الكف

  113. وفي موضع الذي يوجب الوضوء من ذلك اذا كان مقدار ما يرفعه ما يرفع الانسان

  114. باصابعه الخمس من القيح والصديد والقي فلا باس به وان كان فقيل ان كان مقداره عشره

  115. اصابع فراه كثيرا قال الخلاء والذي استقر عليه قوله في الفاحش انه قدر ما يستفحشه

  116. كل انسان في نفسه يعني الذي اذا رايته اصابك الذعر استفحشته قال ابن عقيل انما يعتبر ما يفحش

  117. في وسوط في اوساط الناس او اوساط الناس للمتبذلين المتبذل هذا ما عنده مشكله حتى الفاحش ما

  118. يض ضره عندهم ولا الموسوسي اللي شيء يسير كما رجعنا في يسير اللقطه الذي لا يجب

  119. تعريفه الى ما تتبعه نفوس اوسط الناس ونص احمد في هذا كما حكينا ونص احمد في هذا

  120. كما حكينا وذهب الى قول ابن عباس رضي الله عنهما فصل والقيح والصديد كالدم فيما ذكرنا

  121. يعني من ناحيه الشده والاخر فيه واسهل واخف منه حكما عند ابي عبد الله لوقوع

  122. الاختلاف فيه فانه روي عن ابن عمر والحسن انهم لم يروا القيح والصديد كالدم الدم بلا نقاش وقال ابو مجلس في

  123. الصديد لا شيء فيه لا شيء لا شيء انما ذكر الله الدم المسوع وقال اوزاع في قرحه سالت منها كغساله

  124. اللحم قال لا وضوء فيه وقال اسحاق كل ما سوى الدم لا يوجب وضوء وقال مجاهد وعطاه وعروه الشعبي والزهري

  125. وقتاده والحكم والليث القيح منزله الدم فلذلك خف حكمه عنده واختياره ومع ذلك الحاقه بالدم واثباته مثل حكمه ولكن الذي

  126. يفحش منه اكثر من الذي يفحش من الدم احيانا يكون في بدنك ورم معين ثم هذا

  127. الورم يخرج شيئا من الماء هذا اختلف في طهارته ونجاسته هذا اول شيء ثم بعد ذلك هذا بعد ذلك

  128. ما مقدار اليسير والفاحش منه؟ غالبا لا يكون فاحشا في النفس نعم 263 قال والقلس كالدم ينقض ما هو القلس؟

  129. ولكن بدون مجهود يخرج هكذا دفعه واحده اي وقد حكي عنه فيه الوضوء اذا ملا الفم وقيل

  130. عنه اذا كان اقل من نصف الفم لا يتوض والاول مذهب وكذلك الحكم في الدود الخارج من الجسد اذا

  131. كان كثيرا نقض الوضوء وان كان يسيرا لم ينقض والكثير ما فحش في النفس من الناس من

  132. فعلا يخرج الدود من بدنه فصل الجشاء لا وضوء فيه الجشاء كف عنا جشائك لا وضوء فيه واحسب ان مذهب الرافضه

  133. الوضوء فيه فصل فاما الجشاف الوضوء فيه لا نعلم فيه خلافا قال مهندس سالت ابا عبد

  134. الله عن الرجل يخرج من فيه الريح مثل جشاء الكثير قال لا وضوء فيه وكذا النخاعه لا

  135. وضوء فيها سواء كانت من الراس او من الصدر لانها طاهره اشبهت البساق الان مساله من مسائل الكبار الضخمه التي

  136. خالفنا فيها الجمهور والحديث معنا مساله اكل لحم الابل ينقض الوضوء مساله واكل لحم الجزور وجمله ذلك ان اكل لحم الابل ينقض

  137. الوضوء على كل حال نيئا ومطبوخا عالما او جاهلا وبهذا قال جابر بن ثمر ومحمد بن اسحاق

  138. صاحب السيره هنا يذكر واسحاق وابو خيثم ويحيى بن يحيى وابن منذر وهو احد قولي

  139. الشافعي قال الخطابي ذهب الى هذا عامه اصحاب الحديث اهل الحديث كلهم قالوا بهذا ولكن عامه الفقهاء المشهورين يخالفون ابو

  140. حنيفه والاوزاعي والليث ومالك والشافعي كلهم لا يقولون بالنقص ومع ذلك عامه اصحاب اهل الحديث ما

  141. هابوا هؤلاء لما كان معهم حديث ما هابوا اسما يعني هؤلاء وسفيان بعد فقهاء الانصار

  142. الكبار في كل مصر يعني اليوم بعض الناس يقول معقوله يخفى على مشايخنا كذا وكذا

  143. انظر الان سبحان الله يقول شوف وقال الثوري ومالك والشافعي واصحاب الراي لا ينقض الوضوء ابي حال ازيد والليث

  144. والاوزاعي كلهم معهم لانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه روى روي عن ابن عباس عن النبي صلى

  145. الله عليه وسلم انه قال وضوء مما يخرج عن ما يدخل وهذا مروي عن ابن عباس وروي عن

  146. جابر قال كان اخر امرين ترك الوضوء مع م النار رواه ابو داوود ولانه ماكول اشبه الثائر ماكولات وقد روي

  147. عن ابي عبد الله انه قال فالذي ياكل من لحوم الابل قال ان كان لا يعلم ليس عليه

  148. وضوء وان كان قد علم وسمع فهذا عليه واجب شوف فرق بين الانسان الذي جاءه العلم

  149. والانساء الذي لم ياته العلم لانه قد علم فليس هو كمن لا يدري قال الخلال وعلى هذا

  150. استقر قول ابي عبد الله في هذا الباب ولنا ما روى البراء بن عاسب قال سئل رسول الله

  151. صلى الله عليه وسلم عن لحوم الابل فقال توضاوا منها وسئل عن لحوم الغنم قال لا

  152. يتوضا منها وهذا دليل ان الخبر بعد نسخ الوضوء من مسته النار رواه مسلم وابو

  153. داوود وروى جابر بن السلام وراه مثله واخرجه مسلم وروى احمد باثناد عسيد بن حذير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

  154. توضاوا من لحوم الابل ولا تتوضاوا من لحوم الغنم وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو

  155. عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك قال احمد واسحاق بن روايه في حديثان صحيحان

  156. واصحاب الصحيح خرجوها ولم يابهوا بكل المخالفين مهما كثر عددهم وجل مقامهم في حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه

  157. وسلم حديث البراء وحديث جابر بن سمره وحديثهم عن ابن عباس لا اصال وانما هو قول

  158. ابن عباس موقوف عليه ولو صح لوجب تقديم حديثنا عليه لكونه اصح منه واخص والخاص

  159. يقدم على العام ليس الوضوء وليس هذا نص عام ثم الابل خصص العموم وحديث جابر لا

  160. يعارض حديثنا لصحته وخصوصه فان قيل فحديث جابر متاخر فيكون ناسخا قلنا لا يصح النسخ

  161. به لوجوه اربعه احدها ان الامر بالوضوء من لحوم الابل متاخر عن نسخ الوضوء من مسه

  162. النار او مقارن له بدليل انه قرن الامر بالوضوء من الابل من لحوم الابل بالنهي عن الوضوء من لحوم

  163. الغمل الغنم وهي ماسه النار فاما ان يكون النسخ حصل بهذا النهي واما ان يكون الشيء

  164. قبله فان كان به فالامر بوضوء من لحوم الابل مقارب لنسخ الوضوء مما غيرت النار

  165. فكيف يكون الناس منسوخا به ومن شروط النسخ تاخر الناسخ وان كان نسخه قبله لم يجز ان

  166. ينسخ بما قبله وايضا يقال الجمع الجمع الثاني انكل لحوم الابل انما نقض لكونه من

  167. لحوم الابل لا لكونه ما مست النار ولهذا ينقض وان كان نيئا فنسخ احدى الجهتين لا

  168. يثبت نسخ الجهه الاخرى كما لو حرمت المراه للرضاع ولكونها ربيبه فنسخ التحريم بالرضاع لم يكن نسخا للربيبه الثالث ان

  169. خبرهم عام خبرنا خاص والعام لا ينسخ به الخاص لان من شروط النسخ تعذر والجمع بين العام والخاص ممكن بتنزيل

  170. العام على ما عدا محل التخصيص رايت احلى شيء جميله وهذا القاعده الاصوليه ان الاعمال مقدم

  171. على الاهمال والجمع مقدم على التخصيص الرابع ان خبرنا الصحيح والمستفيض ثبتت له قوه الصحه والاستفاضه والخصوص شوف

  172. مما يقوي الاخبار الصحه والاستفاضه والخصوص هذا اخذناه في تعارض الادله اخر مختصر التحرير الدليل الخاص دائما اقوى قوي جدا

  173. وخبرهم ضعيف لعدم هذه الوجوه الثلاثه فيه فلا يكون فلا يجوز ان يكون ناسخا لان من

  174. شرط النسخ كما درسنا فيص التحيه تكافؤ الناسخ ونسخ فان قيل الامر بالوضوء في خبركم يحتمل استحباب فنحمله عليه ويحتمل

  175. انه اراد بالوضوء قبل الطعام وبعده غسل يدين ابن تيميه يقول ان استخدام الوضوء بمعنى

  176. غسل اليدين لا يوجد الا في لسان اليهود ذكر اثر عن سلمان الفائث وغيره قال اما في

  177. لسان الشرع لا يوجد في في في في لغه الشرع وخصه بذاك لحم الابل لان فيه من الحراره

  178. والزهوم ما ليس في غيره قلنا اما الاول فمخالف للظاهر من ثلاثه اوجه احدها ان مقتضى الامر

  179. الوجوب والثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن حكم هذا اللحم فاجاب بالامر

  180. الوضوء منه فلا يجوز حمله على غير الوجوب لانه يكون تلبيسا على السائل لا جوابا

  181. لا يجوز تاخير بعين على وقت الحاجه مثل الان لما الامام احمد يسال رجل يقول له

  182. اصلي خلف من يقول قران مخلوق فاحمد ايش يقول له؟ يقول اسانهاك عن المسلم وتسالني

  183. عن الكافر حمل هذا على حاله خاصه وعلى من قامت عليه الحجه وعلى او على الكفر الاصغر

  184. او هتلبيس لان السائل ما يعرف حكم هذا الشخص وهذا الاطلاق الذي سمعه انما يفيد الكفر

  185. الاكبر ها والقيود لا يتنبه لها لانه لكونه جاهلا في باصل الحكم سيكون جاهلا بالقيود من باب اولا

  186. لا جوابا الثالث انه عليه الصلاه والسلام قرنه بالنهي عن الوضوء من لحوم الغنم والمراد منها هنا نفي الايجاب للتحريم انا

  187. لو اتوضا من لحوم الغنم مستحب لا باس وضوء فيتعين حمل الامر على الايجاب ليحصل الفرق

  188. واما الثاني فلا يصح لوجوه اربعه اللي هو الثاني اللي هو الحمل الامر على غسل يدين

  189. انه يلزم منه حمل الامر على الاستحباب فان غسل فان غسل يد المفرده غير واجب وقد بينا

  190. فساده الثاني ان الوضوء اذا جاء على لسان الشارع وجب حمله على المعنى الشرعي دون

  191. اللغوي لان الظاهر منه ان انه انما يتكلم بموضوع موضوعاته وذكرنا ابن تيميه يقول انه حتى المعنى

  192. الثالث انه خرج جوابا لسؤال سائل عن حكم الوضوء من لحومها والصلاه في مباركها فلا

  193. يفهم منه سوى الوضوء المراد للصلاه جميل جدا الرابع انه لو اراد غسل يد لما فرق

  194. بينه وبين لحم الغنم لان حتى لحم الغنم ما تغسل يدك فان غسل يد منها مستحب ولهذا قال من باته

  195. وفي يده ريح غمر فاصابه شيء فلا يلومن الا نفسه غمره سومه يجوز انك توصل بل يستحب وما ذكره من زياده

  196. الزهومه فامر يسير لا يقتض التفريق والله اعلم ثم لابد من دليل نصرف به اللفظ عن

  197. ظاهره ويجب ان يكون الدليل له من القوه بقدر قوه الظواهر المتروكه وقوا منها وليس

  198. معهم دليل وقياسهم فاسد فانه طردي لا معنى فيه وانتفاء الحكم في سائل الماكولات لانتفاء المقتضي لا لكونه ماكولا فلا اثر

  199. لكونه ماكولا ووجوده كعدم ما هي العله انه ماكون؟ ومن العجب ان مخالفين في هذه المساله اوجبوا الوضوء

  200. باحاديث ضعيفه تخالف الاصول هذا التناقض اللي تكلم عنه ابن قدامه هذا نص عليه احمد

  201. ذكره ابن تيميه عن احمد يقول فابو حنيفه اوجب بالقهقهه في الصلاه دون خارجها هذا مذهب ابو حنيفه بدقه

  202. وحديثه ضعيف وترك الحديث الصحيح وهنا ابن تيميه كان يزهو بفقه الحديث ايه بحديث من

  203. مراسله بالعاليه ومالك والشافعي اوجباه يمثل الذكر بحديث مختلف فيه معارض بمثله دون مس بقيه الاعضاء ما قالوا الذكر عضو

  204. كغيره كما ان الابل كغيرها ها وبحديث وهذا الحديث له معارض وهذا حديث معنى ما له

  205. معارض وتركوا هذا الحديث الصحيح الذي لا معارض له مع بعده عن التاويل وقوه الدلاله

  206. فيه لمخالفته لقياس طردي القياس الطردي قولهم ما دام ماكولا فاذا يج لا يتوضا منه هذا يسمى قياس طردي هذا

  207. من اضعف انواع القياس ما هو قياس عله هذا من اضعف انواع القياس يسمون الطرد وتكلمنا

  208. عليه في دروس مختصره التحرير وحقيقه مثل هذه المساله تظهر لك جلاله فقه الحنابله حقيقه

  209. فقه احمد يعني عظمه فقه احمد تظهر في مثل هذه المسائل فقه الحديث عموما واحمد مثله الرسل

  210. فهو اعلم الاربعه بالحديث فصل شرب لبن الابل فصل وفي شرب لبن الابل روايتان احداهما ينقض الوضوء لما روى سيد بن حير

  211. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضاوا من لحوم الابل والبانها وفي لفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

  212. توضا من البانها هو سئل عن المال الغنم قال لا تتوضا من البانها وروي ذلك عن عبد

  213. الله بن عمر والثانيه لا وضوء فيه لان الحديث الصحيح انما ورد في اللحم وقولهم

  214. فيه حديثان صحيحان يدل على انه لا صحيح سواهما والحكم ها هنا يعني ان هذه

  215. الاحاديث ضعيفه توضا من لحوم الابل والبانها حديث ضعيف و لم اجده في المسند والله اعلم

  216. نعم فيجب الاختصار على والحكم هنا غير معقول فيجب الاختصار على مورد النص وفيما سوى اللحم من اجزاء البعير من كبده وطح

  217. حاله وسنامه ودهنه ومرقه وكرشه ومصرانه وجهان احدهما لا ينقض لان النص لم يتناوله والثاني ينقض لانه من جمله الجذور واطلاق

  218. اللحم في الحيوان يراد به جملته لانه اكثر ما فيه ولذلك لما حرم لحم الخنزير كان

  219. تحريما لجملته حتى الكبد حتى الطحال نعم ك ها هنا فصل ما عدا لحم الجثور من الاطعمه

  220. لا وضوء فيه فصل وما عدا لحم الجذور من الاطعمه لا وضوء فيه سواء مسته النار ام

  221. لم تمس وهذا قول اكثر اهل العلم وروي ذلك عن الخلفاء الراشدين وابي بن كعب بن مسعود

  222. وبن عباس وعامر بن ربيعه وابي الدردابي وامامه هذول كلهم صحابه وعامه الفقهاء ولا نعلم اليوم فيه خلافا وذهب جماعه من السلف

  223. الى ايجاب الوضوء مما غيرت النار منهم ابن عمر وزيد بن ثابت وابو طلحه وابو موسى

  224. وابو هريره شوف كل هؤلاء ما بلغهم الناسخ وعمر بن عبد العزيز هؤلاء التابعين الان

  225. وابو مجلز وابو قلاب والحسن والزهري لما روى ابو هريره وزيد وعائشه قال توضاؤوا مما مست النار وفي لفظ انما الوضوء من

  226. مستر رواهن مسلم ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتوضا من لحوم الغنم وقول

  227. جابر كان اخر الامرين ترك الوضوء من مسه النار رواه ابو داوود والنسائي جميل مساله

  228. الوضوء من غسل الميت وهذه مساله مهمه جدا مساله قال وغسل الميت اختلف اصحابنا في

  229. وجوب الوضوء من غسل الميت ميت فقال اكثرهم بوجوبه سواء كان الموسول صغيرا او كبيرا

  230. ذكر او انثى مسلما او كافرا وهو قول اسحاق والنخائي وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس

  231. وابي داوود الوضوء ها فروي عن ابن عمر وابن عباس انهما كان يامران غاث الميت بالوضوء وعن

  232. ابي هريره قال اقل ما ما قيل فيه الوضوء ولا نعلم له مخالفا من الصحابه ولان

  233. الغالب فيه انه لا يثلم يده ان ان تقع يده على فرج الميت فكان مظنه قائمه مقام

  234. الحقيقه حقيقه كما اقيم النوم مقام الحدث وقال ابو الحسن التميمي هذا اللي تاثر ابنك معروف لا وضوء فيه وهذا قول اكثر

  235. الفقهاء وهو الصحيح ان شاء الله شوفوا من قدامنا خالف الروايه المشهوره لنا الوجوب من الشرع ولم يرد في هذا النص ولا هو في

  236. معنى الموصوف طيب ماذا نفعل باثار الصحابه ماذا نفعل باثار الصحابه من قدامه فبقي على الاصل ولانه غسل ادمي فاشبه غسل الحي

  237. وما روي عن احمد يحمل الاستحباب دون الايجاب فانك كلامه يقتضي نفي الوجوب فانه ترك

  238. الحديث العمل بالحديث من غسل ميته فليغتسل وعلل ذلك بان بان الصحيح انه موقوف على

  239. ابي هريره هذا على الاستحباب بلا شك بناء على الاثار الاخرى وهذا فاذا كان لم يوجب

  240. الغسل في قول ابي هريره ما احتمال ان يكون من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا

  241. يوجبه يوجب الوضوء بقوله مع عدم احتمال ذلك او لا واحرى لا هو الغسل لانه مع

  242. الاثر الثاني الذي انت ذكرته ما قال اقل ما قال فيه الوضوء واثار الصحابه الاخرين

  243. فعلم ان الغسل الامر بالغسل هنا على ايش؟ على الاستحباب ملاقاه جسم الرجل للمراه لشهوه هذا مثل

  244. المراه لشهوه عندنا في المذهب ينقض يوجب الوضوء فاذا كان هناك مني اوجب الغسل متدرجه من غير شهوه لا ينقض باختصار هكذا

  245. مرتبه هذه الا اثار الصحابه مساله وقال وملاقاه جسم الرجل المراه لشهوه المشهور عن احمد

  246. ان لمس النساء لشهوه ينقض الوضوء ولا ينقضه لغير شهوه وهذا قول علقمه وابي عبيده والنخعي والحكم وحماد

  247. يعني عجيب الان انه هذا قول الحكم حماد تمام وابو حنيفه خالفهم وهذا الان من الامور

  248. التي اخذت على ابي حنيفه سياتي كيف احمد فنع عليه فانهم قالوا يجب على من قبل

  249. لشهوه ولا يجب على من قبل لرحمه وممن اوجب القب الوضوء في القبله ابن مسعود بن عمر

  250. هذا الصحيح عنهم والزهري وزيد بن اسلم ومكحول ويحيى الانصاري وربيعه والاوزاعي وسعيد بن عبد العزيز والشافعي الشافعي اظن

  251. بكل مسجو الموضوع قال احمد المدنيون والكوفيون ما زالوا يرون ان القوله من اللمس تنقض الوضوء حتى كان باخره وصار

  252. فيهم ابي حنيفه ابو حنيفه وقال لا تنقض الوضوء ها شيخي ابي حنيفه الان انظر الحكم محمد

  253. هذا شيخي ابي حنيفه وابراهيم النخعي شيخ شيخي ابي حنيفه وعلقمه شيخ شيخي شيخ شيخ

  254. شيخي ابي حنيفه تمام كلهم كانوا يقولون ينقض ومالك وافق شيوخ ابي حنيفه ها وافق

  255. شيوخه والثوري وافقهم ابو حنيفه لوحده خالف شيوخه وشيوخ شيوخه ها الله المستعان يقول وياخذون بحديث عروه

  256. ونرى انه غلط يعني ابو حنيفه المره هذه خالف شيوخا للحديث والحديث لا يصح وهذا

  257. عجيب انه يرد الحديث الصحيحه ويقبل هذا له حديث قبل بعض النساء وخرج وهذا لا يصح وعن

  258. احمد روايه لا ينقض اللمس بحال وروي ذلك عن علي وابن عباس وعطاء وطاووس والحسن ومسروق وبه قال ابو حنيفه الا ان

  259. يطاه دون الفرج فينتشر فيها وهو الواقع هذه الروايه لا اكاد يعني عامه روايه احمد

  260. على خلافها لما روى حبيب عن عروه عن عائشه وحبيب هذا كوفي فيبدو ان ابي حنيفه سمع روايته فاخذ

  261. بها اما الثوري فعلم انها غلط النبي صلى الله عليه وسلم قبل امراته من نساء وخرج

  262. اصوات المتوضا رواه ابو داوود وابن ماج وغيرهما و حديث مشهور رواه ابراهيم التيمي عن عائشه ولان الوجوم من الشرع ولم يرد

  263. بهذا الشرع ولا هو معنى الشرع وقول النساء اراد به الجماع وهذا ما هو صحيح لانه

  264. اقوال الصحابه حجه بدليل ان المس اريد به الجماع وكذاك اللمس ولانه لفظ من المفاعله والمفاعله تكون اقل

  265. من اثنين وعن احمد روايه ثالثه ان اللمس ينقض بكل حال وهو مذهب الشافعي يا اخوان

  266. الان الشافعيه الناس يتمذهبون لمذهبهم ويتهمون الحنابله بالشده الان الشافعي يرى مس المراه مطلقا ينقض الوضوء ويرى شعرها

  267. المنفصل وشعرك المنفصل عليها ويرى انك اذا تعرقت وكنت قد استجرت ها ان ثيابك تتنجس هذه كلها اقوال شديده ومع ذلك يقال

  268. الحنابله المتشددون وسياتي ايضا انه يرى ان ابوال ماكول اللحم وهذه وهذه لا باس يعني هي ديانه من

  269. الشافعي انه يشتد احيانا وفي كل هذا يخالفه الحنابله ثم الحنابله هم المتشددون والشافعي هو فحتى تعرف ان العوام يمشون

  270. وراء الاشاعات يعني ولا يدركون الامور لعموم قوله ولاستم النساء وحقيقه اللمس ملاقات البشرين قال الله

  271. مخبرنا عن الجن وانا لمسنا السماء وقال الشاعر لمست بكفي كفه اطلب الغنى وقراها ابن مسعود او او لمستم النساء

  272. واما حديث القبله ف كل طرقه معلوله قال يحيى احكي عن ابن سعيد هذا الشيخ احمد

  273. يحيى بن سعيد القطان احكي عني ان هذا الحديث شبه لا شيء وقال احمد نرى انه غلط

  274. غلط غلط الحديثين معا جميعا يعني ابراهيم وحديث عروه فان عروه لا يصح سماعه من

  275. عائشه وعروه هنا ها هنا العروه المزني ولم يدرك عائشه كذلك قال سفيان الثوري قال ما حدثنا حبيب الله عن عروه المثني

  276. ليس هو عرو بن ثبير وقال اسحاق لا تظن ان حبيبا لقي عروه مع انه ادرك لكن اجمع المحدثون انه لم يلقى

  277. قال وقد يمكن ان يقبل الرجل امراته لغير شهوه برا بها يلا ممكن نحمل هكذا انه

  278. النبي قبل حنان واكراما لها ورحمه الا ترى الى ما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم انه قدم من سفر

  279. فقبل فاطمه فالقبله فالقبله تكون لشهوه ولغير شهوه ويحتمل انه قبلها من وراء حال والمثل لغير شهوه لا ينقض الوضوء هذا بعيد

  280. ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس زوجته في الصلاه وتمسه ولو كان ناقضا

  281. الوضوء لم يفعله ولكن في الصلاه ليس مس الشهوه قالت عائشه ان كان رسول الله صلى

  282. الله عليه وسلم ليصلي واني معترضه بين يديه اعتراض الجنازه فاذا اراد ان يسجد غمس غمسني فقبضت رجلي متفق عليه وفي حديث

  283. اخر فاذا اراد ان يوتر مسني برجله وروى الحسن قال كان رسول الله صلى الله

  284. عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مسجده والصلاه فقبض على قدم عائشه غير

  285. متلذذ وهذا لا يصح رواه اسحاق باسناده والنسائي وعن عائشه قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات الليله فجعلت اطلبه

  286. فوق ووقعت يدي على قدميه وهو منصوبتان وهو ساجد وهذا الثابت وهو يقول اعوذ برضاك من

  287. سخطك ومعافاتك من عقوبتك وذك منك لاصي ثناء عليك انت كما اثنيت عن نفسك ما كملها

  288. ابن القدام وصل لعقوبتك ور مسلم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم حاملا امامه بنت

  289. ابي العاص بن الربيع اذا سجد واذا قام حملها متفقا عليه والظاهر انه لا يسم من مسها

  290. ولانه لمس لغير شهوه فلم ينقض كلس ذوات المحارب يحققه ان اللمس ليس بحدث في نفسه

  291. وانما نقض لانه يفضي الى خروج المذي او المني فاعتبرت الحاله التي تفضي الى الحدث

  292. وهي حاله الشهوه وهذا هو القول القوي اللي عليه اثار الصحابه وتفسير الملامسه بالجماع لا

  293. هي اعلى الملامسه لا تنافي الملامسه الشهوه التي فسر بها ابن مسعود فصلا ولا فرق بين الاجنبيه وذات المحرم

  294. والكبيره والصغيره وقال الشافعي لا ينقص لمس زوا المحارم ولا الصغيره فعلا لانه ما يقعشه

  295. في احد القولين لان لمسهما لا يفضي الى اخروج خارج اشبه لمس الرجل والرجل ولا نعوم النص

  296. واللمس والنقض تعتبر فيه الشهوه الناقض تعتبر فيه الشهوه ومتى وجدت الشهوه فلا فرق بين الجميع واما لمس الميته ففيه

  297. وجهان احدهما ما هي المحارب ليس مضن الشهوه اما الاجنبيه فهي شهوه الشهوه ينقض لعموم الايه والثانيه لا ينقض اختار

  298. الشريف وابو جعفر وابن عقيل لانه ليست محلا للشهوه فهي كالرجل الميته يعني المراه الميته

  299. فصل ولا يختص اللمس الناقض باليد بل اي شيء منه لاقى بشرته من بشره من بشرتها مع

  300. الشهوه انتقد لو يقبلها بفمه لو يمسها بذراعه انتقد سواء كان عضوا اصيا وزائدا وحكي على الاوزاع لا ينقض اللمس الا باحد

  301. اعضاء الوضوء وهذا عجيب والتخصيص بغير دليل التحكم لا يصار اليه ولا ينقص مثل شعر المراه ولا ظهرها ولا سنها ليش شعرها

  302. لانه منفصل لانه يعني لا تذ وهذا ظاهر مذهب الشافعي ولا ينقض لمسها بشعره ولا سنه ولا ظهره لانه يجوز عليه

  303. انفصال لان ذلك مما لا يقع الطلاق على المراه بتطليقه ولا الظهار اذا قال طلقت

  304. شعار ولا يجس الشعر بموت الحيوان ولا بقطعه منه في حياته فصل وان لمسها من ورائحها ان لم ينتقض

  305. وضوءه في قول اكثر اهل العلم وقال مالك والليث ينقض اذا كان ثوبا رقيقا ها مثلا رجل مس امراه المراه مرات النساء

  306. تلبس الشفاف هذا الشفاف اذا مسسته عند مالك والليث هذا ما يفيد يعني ما يعني

  307. ينقض لانه عادي لانك كانك باشرت البشر كذا قال ربيع اذا غمزها من وراء ثوب رقيق

  308. لشهوه لان الشهوه موجوده وقال المروذي لا نعلم احدا قال ذلك غير مالك والليث وكفى

  309. بهما حقيقه وقولهما له وجاه له وجاه عظيمه صراحه لنا انه لم يلمس جسم المراه فاشبه ما لو

  310. لمس ثيابها والشهوه بمجردها لا تكفي كما لو لمس رجلا بشهوه او وجد الشهوه او وجد الشهوه من غير

  311. لمس وفي الواقع هذا فيه نظر هذا مس امراه بشهوه والشفاف هذا يعني عاده النساء اصلا تلبس

  312. الشفاف لتثير الرجال فيعني سبحان الله الشفاف احيانا يكون اقوى من التعري فصل وان لمست امراه رجلا ووجدت الشهوه

  313. منهما وجد جه الشهوه منهم يعني المراه هي التي لمست والرجل تحرك فظاهر كلام الخرق

  314. نقض وضوئهما بملاقاه بشرتهما وقد سئل احمد عن المراه اذا مست زوج زوجه قال ما سمعت

  315. فيه شيئا ولكن هي شقيقه الرجل يعني يلحقها النقص يعجبني ان تتوضا لان المراه احد المشتركين

  316. في اللمس فهيك الرجل وينتقض وضوء الملموس اذا وجد منه الشهوه لان ما ينتقذ بالتقاء البشرتين لا فرق فيه

  317. بين اللامس والماموس كالتقاء الختاني وفيه روايه اخرى لا ينتقض وضوء المراه ولا وضوء الملموس وللشافعي قولا كالروايتين ووجه

  318. عدم النقض ان النص انما ورد بملامسه النساء فيتناول لامس من الرجال فيختص به النقض كلامسي الفرج ولان المراه والملموس

  319. لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص لان اللمس من الرجل مع الشهوه مظنه لخروج

  320. المذي الناقص وفي الواقع اللمس المرا ايضا المظنه ف واقيم مقام ولا يوجد ذلك في حق المراه

  321. والشهوه من اللامس اشد منه في الملموس وادعى الى الخروج فلا يصح القياس عليهما واذا امتنع النصب والقياس لم يثبت الدليل

  322. اذا الرجل لو قبل المراه انتقض الوضوء المراه اذا قبلت الرجل في مذهب الحنابله لا تنقض الوضوء مع انه احمد ان الروايه

  323. التي عنه هذه التي ذكرها المصنف قال هي شقيقه الرجل وهذا الاولى لكن هذا الذي مال

  324. اليه الاصحاب اخر مسالتين معنا فصل ولا ينتقض الوضوء بلمس عضو المق مقطوع من المراه لسواء الاسم وخروج يعني يكون محل

  325. الشهوه وشف الميته ولا يمث رجلا ولا صبي ولا يمث المراه المراه لانه ليس بداخل في

  326. الايه ولا هو في معنى ما في الايه لان المراه محل الشهوه محل شهوه الرجل شرعا

  327. وطبعا وهذا بخلافه لكن يتخرج على مساها للرجل بالشهوه اذا مست المراه الاخرى سحاقا فهذه يعني خيقه

  328. ولم بمث البهيمه لذلك ولا بمث خنثى لانه لا يعلم كونه رجلا ولا امراه ولا مس

  329. الخنثى لرجل او امراه لذلك والاصل الطهاره فلا تزلوا بالشك ولا اعلم في هذا كله

  330. خلافا والله اعلم اخر مساله معنا مساله تيقن الطهاره وشك في الحدث مساله ومن تيقن الطهاره وشك في الحدث او تيقن

  331. الحدث وشك في الطهاره فهو على ما تيقن هذه قاعده اليقين لا يثبشك منهما يعني اذا علم

  332. انه توضا وشك هل احدث او لا بنى على انه متطهر وان كان محدثا فشك هل توضى او لا

  333. فهو محدث يبني الحالتين على علمه قبل الشك ويلغي الشك وبهذا قال الثوري واهل العراق والاوزاع والشافعي وسائر اهل

  334. العلم فيما علمنا الا الحسن مالكا فان الحسن قال ان شك في الحدث في الصلاه مضى

  335. فيها وان كان قبل الدخول فيها توضا وهذا كانه للارشاد وقال مالك ان شك في الحدث ان

  336. كان يلحقه كثيرا فهو على وضوءه وان كان لا يلحقه كثيرا توضا قاعده هذه قاعده فقهيه

  337. وجدت الشيعه يذكرونها في كتبهم وهي قاعده تفيد الموسوسين والان وجدتها من كلام مالك لا عبره بشك كثير الشك اذا جاك انس قاللك

  338. يا شيخ شكيت في كذا تقول انت دائما تشك واليومسون كذا تقول نعم شكك لا عبره به

  339. فمالك يقول اللي يشك وليس الشك عاده له وهذا تفصيل فقيه لا باس ياخذ ياخذ بشك اما

  340. اذا كان عاده له دائما يشك لا ياخذ وحقيقه هذه لفته فقيه ثقيل رحمه الله عليه

  341. لانه لا يدخل في الصلاه مع الشك ولنا ما لان ولنا ما روى عبد الله بن زيد قال شكي

  342. الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه وهو في الصلاه انه الحمد لله

  343. انه يجد الشيء قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا يجد ريحا متفق عليه ومسلم عن ابي هريره

  344. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج ام لم

  345. يخرج فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوته ويجد ريحا ولانه شك تعارض عنده الامرا

  346. فيجب سقوطهما كالبينتين اذا تعارضت ويرجع الى التيقن ولا فرق بين ان يغلب على ظنه

  347. احدهما او يتساوى الامران عنده لان غلبه الظن اذا لم تكن مضبوطه بضابط شرعي لا

  348. يلتفت اليها كما يلتفت كما لا يلتفت الحاكم الى قول احد المتداعيين اذا غلب على ظنه صدقه بغير دليل الان هو يقيس على

  349. فرع في فقه الشهادات فقه الشهادات متى سياتينا في المجلد الاخير في المغني عدد الفق المجلد الاخير في المغني

  350. كتاب الدعاوه والبينات اخر شيء نسال الله عز وجل ان يجعل في العمر فسحه فسحه حتى

  351. نصل هناك وربما اذكركم قد تذكرون لما في الطهاره كان وكذا هذا وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه ‏Ah