تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

المغني لابن قدامة - الطهارة - (10)

30 أبريل 2026 50 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

  2. الطهاره من المغني الدرس العاشر فصل ويستحب ان يس الان فقط لنتذكر معنا مساله اذا بحثت المساله الاصوليه هل

  3. النهي يقتضي الفساد تذكر مذهب الحنابله ان الاستجما الاستجمار باقل من ثلاث فاسد وبماذا عللو انه نهي عائد الى شرط العباده

  4. وان الاستنجاء والاستجمار باليد اليمنى صحيح وبماذا علله هذا مثال جيد وستاتي معنا امثله اخرى

  5. لقاعده هل النهي يقتضي الفساد فصل ويستحب ان يستتر فان وجد حائطا يعني اذا ذهب الى الخلاء

  6. او كثيبا او شجره او بعيرا استتر به وان لم يجد شيئا ابعد ابعد حتى لا يراه احد

  7. لما روي عن النبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اتى الغار

  8. فليستر فان لم يجد الا ان يجمع كثيبا من رمل من الرمل فليستدبره وهذا لا يصح وروي

  9. عنه عليه الصلاه والسلام انه خرج معه درقه ثم استتر بها وبا ثم بال وعن جابر قال كان

  10. النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد البراس انطلق حتى لا يره احد والبراس الموضع

  11. البارث سمي قضاء الحاجه به ولانها تقضى فيه وعن المغيره بن شعبه هذا اقوى حديث في

  12. الباب كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذه اذا ذهب المذهب ابعد وروى احاديث هذا

  13. الفصل كلها كلها ابو داوود وابن ماجه وقال عبد الله بن جعفر كان احب ما ستر اليه النبي صلى الله

  14. عليه وسلم ما ستر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف او حش او حائش نخل رواه ابن

  15. ماج وهذا لا يصح لكن المعنى ثابت في الشرع بالجمله 227 قال فص يستحب ان يرتاد لبوله موضع

  16. الرخوه لالا يترش عليه قال ابو موسى كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم

  17. فاراد ان يتبول فاتى دمثا في اصل حائض فبال ثم قال اذا اراد احدكم ان يتبول

  18. الاول فليرتد لبوله رواه الامام احمد يعني ليتخذ موضعا رخوا حتى لا يرتد عليه البول ويستحب

  19. ان يبول قاعدا يترش عليه قال مسعود من الجفاء ان تبوله وانت قائم وكان سعد ابن

  20. ابراهيم لا يجيز شهاده من بال قائما لان يغلب عليه ان بوله يرتد عليه الا ان يحرص

  21. وهذا نادر في الناس قالت عائشه من حدثك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول

  22. قائمه فلا تصدقوه ما كان يبول الا قاعد و وقال الترمذي هذا اصح شيء في الباب وقد

  23. رويت الرخصه فيه عن عمر وعلي وابن عمر وزيد وبن ثابت وسهل بن سعد وانس وابي

  24. هريره وعروه هو ثروع عمر قال ما بلت قائما منذ اسلمت وروى حذيفه النبي صلى الله عليه وسلم اتى

  25. سباطه قوم فبالغ قائما رواه البخاري وهذا لحاجه ولكن حيث لا يتد عليه ولعل ولعل

  26. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذاك لتبين الجواز ولم يفعله الا مره واحده ويحتمل

  27. انه كان في موضع لا يتمكن من الجلوس فيه وهذا قول كثير من الشراح السباطه بالنسبه

  28. له وقيل فعل ذلك لعله كانت بمئبضه والمئبض ما تحت الركبه من كل حيوان وهذا لا بينه

  29. فيه فصوم ويستحب الا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض لما روا ابو داوود عن النبي صلى

  30. الله عليه وسلم انه كان اذا اراد الحاجه لا يرفع ثوبه حتى يدم من الارض و وهذا

  31. وذلك لانه استر له فيكون اولى وهذا حت معلول لا يصح ولكن المعنى ثابت لانه استر

  32. فصل ولا يجوز ان يقول ولا يجوز لاحظ الان انتقلنا من الاستحباب الى المنع ولا يجوز

  33. ان ان يبول في طريق الناس ولا مورد ماء ولا ظل ينتفع به الناس لما روى معاذ

  34. قال رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثه البراس في الموارد موارد الناس يعني مثلا ا بئر يشرب منه

  35. الناس وقارعت الطريق والظل رواه ابو داوود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا

  36. اللعانين قال ومن اللعان قال يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظله

  37. مخرجه مسلم فيلعنه الناس والمورد الطريق ولا يبول تحت شجره مثمره في حال كون الثمره عليها لالا يسقط تسقط عليه الثمره

  38. فتتنجس به فاما في غير حال الثمره فلا باس فان النبي صلى الله عليه وسلم كان احب مما

  39. استر به اليه هدف او حائش نخلا حاض نخل ولا يبغول في الماء الدائم لان

  40. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول الدائم في البول الراكد متفق عليه ولان

  41. الماء اذا كان قليلا تنجس به وان كان كثيرا فربما تغير بتكرار البول فيه وعندنا

  42. روايه عن احمد انه يرى حتى الكثير مطلقا يتنجس في البول في نجاسه البول بالذات فاما

  43. الجاري فلا يجوز التغوط فيه لانه يؤذي من يمر به مع الجاري لا يتنجس ولكن ايضا لا

  44. تب فيه لان في اذيه وان بالول فلا باس لان تخصيص النبي صلى الله عليه

  45. وسلم الراكد بالنهي عن البول فيه دليل على ان الجاري بخلافه ولا يبول على ما نهي عن الاستجمار به

  46. لان هذا ابلغ من الاستجمار اللي هو ايش ما قيل انه طعام الجن فالنهي ثم تنجيسه على

  47. تحريم ثم فالنهي ثم تنبيه على تحريم البول عليه هذا اللي اسمه ايش اسمه قياس الاولى

  48. ويكره ان يبول في شق او ثقب لما روى عبد الله بن سرجس ان النبي صلى الله عليه وسلم

  49. نهى ان يبالغ في الجهر رواه ابو داوود لان عبد الله المغفل قال قال رسول الله

  50. صلى الله عليه وسلم لا يبن احدكم في مستحمه ولانه لا يامن ان يكون في حيوان

  51. ياسعه او يكون مسكن الجن فيتاذى بهم وقد حكي فقد حكي ان سعد بن معاذه بال سعد بن

  52. عباده بال في جهر بالشام ثم استلقى ميتا فسمعت الجن تقول نحن قتلنا سيد الخزرجي

  53. سعد بن عباده ورميناه بسهم فلم نخطف واده ولا يبول في مستحمه فان عامه الوسواس منهم

  54. رواه ابو داوود وابن ماجه هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت علي بن محمد الطنافسي هذا قول

  55. شيخ ابن ماجه يقول انما هذا في الحفيره فاما اليوم فمقتسلاتهم الجص والصاروخ والصار والقير فاذا بال وارسل المال ف

  56. الماء فلا باس ايه نفس البالوعه الموجوده الان فيها فتحه فيجوز فيها لانها اختلفت وقد قيل ان البساق على البول يورث

  57. الوسواس وان البول على النار يورث السقم وتوقي وتوقي ذلك كله اولى ولا دليل على

  58. وتوقي ذلك كله ا او لا ويكره ان يتوضا على بوله او يستنجي عليه لالا يتنجس

  59. نعم وصل ويعتمد حال جلوسه على رجله اليسرى ان لما روى سراخ بن مالك امرنا رسول الله

  60. صلى الله عليه وسلم ان نتكئ على اليسرى وان ننصب اليمنى يعني يجلس على اليسرى وينصب اليمنى

  61. ايه رواه الطبراني في المعجم ولا يصح ولانه اسهل للخروج ولا يطيل المقام اكثر من قدر الحاجه لان ذلك يضره يضره وقيل

  62. يورث الباثور وقيل انه يدم الكبد وربما هذا من ينتظره وهذا هو ا اهم عله خصوصا في الحمامات العموميه

  63. وحمامات المساجد ا انك لا ينبغي ان تطيل لانه في كثير من الاحيان يكون خلفك وناس

  64. ولكن بعض المساجد مرافقها عظيمه جدا فمهما اطلت فالناس سيجدون ولكن احيانا فحقا يكون استحام ويستحب ان يغطي راسه لان ذلك يروى

  65. عن ابي بكر الصديق وهذا صح عن ابي بكر الصديق انه كان يغطي راسه في وقت عند

  66. الخلاء او هو مروي وقد كتبت فيه مقالا وهذه يذكرها الشافعيه وابن قدام استفادها منهم ولانه حال كشف العوره فيستحي منها

  67. ويلبس حذاءه تتنجس رجلاه ولا يذكر الله على حاجته الا بقلبه وكره ذلك ابن عباس وعطاء وعكرمه وقال ابن سيرين

  68. والنخعي لا باس وحتى كعب لان الله عز وجل ذكره محمود على كل حال ولنا ان النبي صلى

  69. الله عليه وسلم لم يرد السلام في هذه الحال فذكر الله اولا فان عطس حمد بقلبه

  70. ولم يتكلم وكان ابن بن عقيل يقول فيه روايه اخرى ان انه يحمد بلسانه والاول

  71. اولى لما ذكرناه فانه لم يرد السلام الواجب فما ليس بواجب او لا ولا يسلم ولا

  72. يرد على مسلم لما روي لما روى ابن عمر ان رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو

  73. يبول فسلم عليه فلم يرد عليه الصلاه والسلام قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وعن جابر ان رجلا مر على النبي صلى الله

  74. عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رايتني على مثل

  75. هذه الحاله فلا تسلم علي فانك انف فعلت ذلك لم ارد عليك رواه ابن ماجه وهذا لا

  76. يصح لكن حديث ابن عمر الذي رواه الترمذي هو اقار ولا يتكلم لما روى ابو سعيد قال

  77. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج رجلان يضربان الغائط كاشفين عوراتهما يتحدثان عورتيهما يتحدثان فان الله يمقط

  78. على ذلك رواه ابو داوود طيب بعضهم قال لا العله هنا ايش ان كشف العوره والتحدث ذكر

  79. من باب ايش من باب حكايه الحل وعلى العموم لا حاجه لمثل هذا فصل واذا اراد دخول الخلاء

  80. ومعه شيء فيه ذكر الله استحب وضعه سحب ان يضعه حتى لو كان في يده التي لا

  81. تباشر النجاسه او كان سيستجمر وقال انس بن مالك كان رسول الله صلى الله

  82. عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه رواه ابن ماجه ابو داوود وقال هذا حديث منكر فعلا هو الحديث لا يصح

  83. وقيل انما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعه لان فيه محمد رسول الله ثلاث اسطر

  84. فان احتفظ بما معه مما فيه ذكر الله عز وجل واحترس عليه من السقوط او ادار فص

  85. الفضه الى باطن الكف فلا باس نعم قال احمد الخاتم اذا كان فيه اسم الله

  86. يجعله في باطن كفه يعني الفصل في ذكر الله يكون الى باطن الكف ويدخل الخلاء يعني

  87. ويقبض بحيث يكون مطموسا او يجعله نعم او يجعله باطن كفه نعم يعنيكون وقال عكرمه اقلبه هكذا في باطن

  88. كفك فاقبض عليه وبه قال اسحاق ولخص فيه ابن مسيب والحسن بن سيرين وقال احمد يدخل

  89. في الرجل يدخل الخلاء معه الدراهم قال ارجو الا يكون به باث لان الدراهم تشق

  90. ودراهمهم كان عليه ذكر الله ويشق ويشق حقيقه فصل ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج

  91. وهذه قياسا على المسجد ولا ما فيها دليل مستقل والمسجد خبر وارد عن ابن عمر علقه البخاري

  92. هذا اقوى شيء ويقول عند دخول المسجد دخوله بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخباس ومن الرجس

  93. النجس الشيطان الرجيم قال احمد اذا دخل الخلاء ا يقول اذا دخل خلاء اعوذ بالله من الخبث

  94. والخبائث وما دخلت قط المتوضا ولم اقلها الا اصابني ما اكره نعم احمد ما وجدتها الا في المغني

  95. وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل خلاء قال اللهم اني اعوذ بك من

  96. الخبث والخبائث متفق عليه وهذا هو اللفظ الادق ومتفق عليه وعن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

  97. ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل الكنيف ان يقول بسم الله بسم الله والحديث هذا في

  98. صحته نقاش ولكن هذه احاديث اذكار فامرها واسع وعن علي قال ان رسول الله صلى الله

  99. عليه وسلم قال لا يجز احدكم اذا دخل مرفقه ان يقول اللهم اني اعوذ بك من الجس النجس

  100. الخبيث المخبث الشيطان الرجيم رواهما ابن ماجه قال ابو عبيد الخبث بسكون الباء الشر والخبائث الشيطان وقيل الخبث بضم الباء

  101. والخبائث ذكران الشياطين واناثهم اذا هي فيها روايتان الخبث وروايه الخبائث فاذا خرج من الخلاء قال غفرانك الحمد لله

  102. الذي اذهب عني الاذى وعافاني غفر غفرانك حديث والحمد لله ذهب عني الاذى وعفاني حديث ولا باس من الجمع غفرانك اصح اللهم

  103. الحمد لله ذهب عني الاذى وعافاني ذكر ولكن الذكر وهذا نص عليه احمد وابو سرعه الذكر

  104. في الاذكار يتسامح في اسنادها وروى انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء اذا خرج من الخلاء قال

  105. غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعفاني هذا جمعهم في حديث واحده اخرجه ابن

  106. ماجه واد النفيسه انه ما روى ابن ابي شيبه عن ابراهيم التيمي انه قال ان نوح النبي كان اذا خرج من

  107. الغائط يقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني ويروى الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعفاني عن حذيفه باسناد منقطع

  108. نعم وايضا عن ابي ذر بامر لا يثبت وخبر ابن ماجه لم يجمع بين الامرين لم يجمع

  109. غفرانك واذا رجعت الى ابن ماجه لن تجده قد جمع بين اللفظين وانما هو روى فقط الحمد لله

  110. الذي اذهب عني الاذى وعافاني لوحده يقول وقالت عائشه كان رسول الله صلى الله عليه

  111. وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك وهذا اصح حديث في الباب قال الترمذي هذا حديث

  112. حسن فصل ولا باس ان يبول في الاناء قالت اميمه بنت رقيقه كان للنبي صلى الله عليه وسلم

  113. قدح من عيدان يبون فيه ويضعه تحت السرير راه ابو داوود والنسائي وابن ماجه ولا هو

  114. ابنتها حكيمه التي تروي عنها مجهوله ولكن هذا هذا واسع والاصل والاصل جواز باب ما ينقض

  115. الطهاره الان دخلنا في نواقض الطهاره او في نواقض الوضوء وكلمه نواقض الطهاره اوسع حتى تشمل

  116. الجنابه لان الجنابه تنقض اثر الطهاره نعم مساله قال ابو القاسم والذي ينقض الطهاره ما خرج من قبل او دبر وجمله ذلك انما خرج

  117. من السبيلين على ضربين معتاد كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح فهذا ينقض الوضوء اجمعا هذا ما فيه نقاش قال

  118. ابن منذر اجمع اهل العلم على ان خروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل

  119. وقبل دبر المراه وخروج المذي وخروج الريح من الدبر احداث ينقض كل واحد منها الطهاره

  120. ويوجب الوضوء ودم الاستحاظه ينقض الوضوء في قول عامه اهل العلم الا في قول ربيعه

  121. لكن تتوضا لكل الصلاه كما سياتي الضرب الثاني نادر كالدم والدود والحصى والشعر هذا احيانا يخرج من الدبر او من

  122. القبل فينقض الوضوء ايضا وبهذا قال الثوري والشافعي واسحاق اصحاب الراي وكان عطاء والحسن وابو مجلس والحكم محمد والاوزعون

  123. المبارك يرون الوضوء من الدود يخرج من الدبر ولم يوجب مالك الوضوء من هذا الضرب

  124. لانه نادر وهذه من رخص مذهب المالكيه لكنها رخصه في نادر اشبه الخارج من غير السبيلين ولنا انه

  125. خارج من السبيل اشبه المذي ولانه لا يخل لا يخلو من بله تتعلق به فينتقض الوضوء بها وقد امر النبي صلى الله

  126. عليه وسلم المستحاظه بالوضوء لكل صلاه ودمها نادر غير معتاد وقد يجب المالكيه ان دم المستحاظه اشبه دم الحيض من وجه

  127. وخرج انعام ولكن فعلا هذا استدلال قوي لانها ليس هو دم الحيض فصل المراه يخرج من

  128. فرجها الريح هل ينقض الوضوء؟ وهذه مسائل النساء ينبغي العنايه بها لانه مع الاسف الشديد النساء عندهن جهل كبير في بالمسائل

  129. الشرعيه ونادرا ما توضح هذه المسائل ومنهن ما تدخل في الوسواس لانها لا تضبط الامر كما ينبغي

  130. فيحتاج الامر الى بيان والى شرح طيب فصل وقد نقل صالح عن ابيه في المراه

  131. يخرج من فرجه الريح قال ما خرج من السبيلين ففيه الوضوء ريح ريح يعني يخرج من قبرها كل الذي يخرج

  132. من دبرها وقال القاضي وليس شيء تشعر به يسير او توسوس خروج الريح من الذكر وقبل

  133. المراه ينقض الوضوء وقال ابن عقيل يحتمل ان يكون الاشبه في مذهبنا في الريح يخرج

  134. من الذكر الا ينقض الوضوء لان المثانه ليس لها منفذ الى الجوف ولا جعلها اصحابنا

  135. جوفا طيب فاذا هذا الريح ليس من جنس الريح الذي يخرج من الدور وهذا استدلال تشريحي

  136. وهذا جميل ولم يبطلوا الصوم بالحقنه يعني في في الذكر ولا نعلم لهذا وجودا ولا

  137. نعلم وجوده في حق احد حقيقه وقد قيل انه يعلم وجوده بان يحث الانسان في ذكره دبيبا

  138. وهذا في الواقع يفتح باب الوسواس وهذا لا يصح فان هذا لا يحصل به اليقين والطهاره

  139. لا تنتقد بشك فان قدر وجود ذلك يقينا نقض الطهاره لانه خارج من احد السبيلين فنقض قياسا على

  140. سائر الخوارج فهنا تناقشوا فيه لهذا الداعي نعم سائر الخوارج ليس الخوارج لا الدرس اليوم من ايسر الدروس ومن اجملها والان

  141. تقريبا اخذنا اكثر من نصف مسائل الدرس وكلها واضحه يسيره بينه لكن هالامر يحتاج فقط الى ان تتصلب وتقرا قليلا وتتحدث عن

  142. الاحاديث فصل قطر في احليله دهنا ثم عاد فخرج قطر في احليله دهن او قلنا لقل قطره

  143. في الذكر يعني ثم خرج هذا الداخل فصقطر في حليله دهنا ثم عاد فخرج نقض الوضوء لانه

  144. خارج من السبيل ولا يخلو من بله بله تصحبه فينتقض بها الوضوء كما لو خرجت

  145. منفرده ولو احتشى قطنا في ذلك ثم خرج وعليه بل نقض الوضوء لانه لو خرج منفردا

  146. لنقض فكذلك اذا خرج مع غيره فان خرج ناشفا ففيه وجهان احدهما ينقض لانه خارج من السبيل فاشبه

  147. سائر الخوارج والثاني لا ينقض لانه ليس بين المثانه والجوف منفذ فلا يكون خارجا من الجوف ولو احتقن في دبره فرجعت اجزاء

  148. خرجت من الفرج نقضت الوضوء يعني شيء دخل في الدبر ثم خرج من القبل لانه مر بالجوف وهكذا لو وطئ امراته دون

  149. الفرج فدخل في الفرج وطئ امراته بين في الخذيه ثم سال المني فدخل الفرج ثم خرج نقض

  150. الوضوء وعليه استنجاء لانه خارج لا يخلو من بله تصحبه من الفرج فان لم يعلمها فلم يعلمها فل لم يعلمها

  151. خروج شيء منه احتمال وجهين احتم وجهين واحتمل وجهين احدهما النقض فيهما لان الغالب انه لا ينفك عن الخروج فنقضك النوم

  152. والثاني لا ينقض لان الطهاره المتيقنه فلا تزول عنها بالشك اذا ادخل شيء وهذا الشيء

  153. ما خرج لكنه قد يكون خرج لا يدري خرج ام لم يخرج ف فهذا الذي فيه الوجهان فلا تزول

  154. بالشكل لكن اذا كان محتقن قد ادخل راس الزراقه ثم اخرجه نقض الوضوء وكذلك لو

  155. ادخل خل فيه ميلا ميل المكحله او غيره ثم اخرج نقض الوضوء لانه خارج من السبيل فنقض

  156. كسائر الخارج فصل رجل به عله ربما ظهرت مقعدته هل ينتقض الوضوء وضوءه فصل قال ابو الحارث سالت احمد عن رجل به

  157. عله ربما ظهرت مقعدته قال ان علم انه يظهر معها ندى ندى توضا يعني هذا الاحشاء الداخليه ربما تخرج

  158. احيانا وان لم يعلم فلا شيء عليه ويحتمل ان احمد اراد ند ينفصل عنها لان الخارج من الفرج

  159. متصل فنقض كالخارج على فنقض كالخارج على الحصا فاما الرطوبه اللازمه لها فلا تنقض يعني رطوبه زائده يكون كانه خرج ايش؟ كانه

  160. خرج شيء براثه لانها لا تفك من رطوبه فلو نقضت لنقض خروجها على كل حال ولانه شيء لم

  161. ينفصل عنها فلم ينقض كسائر اجزائها وقد قال وقد قال في من اخرج لسانه عليه بلل ثم

  162. ادخله وابتلع ذلك البلا انه لا يفطر لانه له حكم ليس لانه لم يثبت له حكم الانفصال

  163. والله اعلم هنا يقيس ان كل زوجه لازمه ليس لها حكم منفصل بدليل ان البل الذي على اللسان لا يفطر الصائم

  164. فصل المذي ينقض الوضوء المذي ينقض الوضوء والمذي ا هذا فيه مسائل مهمه فصل والمذ

  165. ايه فصل وقد ذكرنا ان المذي ينقض الوضوء وهو ما يخرج لزجا متسبسبا عند الشهوه

  166. فيكون على راس الذكر واختلفت الروايه في حكمه فروي انه يوجب الوضوء وغسل الذكر والانثيين يعني الخصيتين

  167. لما روي ان علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله

  168. عليه وسلم لمكان ابنته فامرت المقداد من الاسود فساله فقال يغسل ذكره وانثيه ويتوضا يرويه عروه عن علي ولم يدركه لكن

  169. مرسله لكن عروه رجل قوي ومراسيله فيها متانه رواه ابو داوود وفي لفظ يغسل ذكره ويتوظى متفقون عليه الناس

  170. قالها زياده خارج الصحيح فلا نقبلها وفي لفظ توضا ونض توضى وانضح فرجك والامر يقتضي الوجوب ولانه خارج بسبب الشهوه

  171. فاوجب غسلا زائدا على موجب البول كالمنين فعلى هذا يزي غسله واحده لان المامور به

  172. غسل مطلق فيوجب ما فيوجب ما يقع عليه الغسل وقد ثبت في قوله في اللفظ الاخر وانضح فرجك وسواء غس

  173. غسله قبل الوضوء او بعده لان غسله غير مرتبط في الوضوء فلم يترتب عليه كغسل

  174. النجاسه والروايه الثانيه لا يجب اكثر من استنشاء في الوضوء روي ذلك عن ابن عباس

  175. وهو قول اكثر اهل العلم وظاهر كلام الخلق لما روى سهل بن حنيف قال

  176. كنت القى من المذي واناء فكنت اكثر الاغتسال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انما يسك من ذلك وضوء فاذا

  177. المذي لا يجب غسله لان العين تزول وهي شيء يسير اخرجه هذا في على هذه الروايه

  178. وسيناقشها المصنف وقال حديثا حسن الصحيح ولانه خارج لا يوجب الاغتسال فاشبه الودي والامر بالنضح وغسل الذكر والانثين محمول

  179. على استحباب لانه يحتمله وقوله انما يجزيئ كذلك الوضوء صريح في الاجزاء بالوضوء فيجب تقديمه فاما الودي فهو ماء ابيض ثخين يخرج

  180. بعد البول كدرا فليس فيه وفي بقيه الخوارج الا الوضوء رواه روى الاثر باسناده عن ابن عباس قال

  181. المني والودي والمذي اما المني ففي الغسل واما المذي والودي ففيهما اسباغ الطهور ليس معناه عدم النجاسه ولكن ليس فيهما

  182. اكثر من الاستنجاء العادي لانه هذا الذي يبقى على راس الذكر لا يضر لا يضر كثيرا

  183. يعني هذه الروايه لا توجب غسله لان عينه تذهب وهو يسير معفو عنه نعم غير ان الصواب لزوم الغسل غسل المذي هذا

  184. الصواب وطبعا هو به ينتق الوضوء مساله خروج البول والغائط من غير مخرجهما هذه هذا عكس

  185. احدى المسائل الانفه مساله وخروج البول والغائط من غير مخرجهما لا تختلف الروايه ان الغائط والبول ينتقض الوضوء بخروجهما

  186. من السبيلين ومن غيرهما ويستوي قليلهما وكثيرهما سواء كان السبيلان منسدين او مفتوحين من فوق العاده

  187. او من تحتها وقال بعض اصحاب الشافعي انسد المخرج وانفتح وانفتح اخر دون المعده لزم

  188. الوضوء بالخارج منه قولا واحدا وان انفتح فوق المعده ففيه قولان احدهما ينقض الوضوء والثاني لا ينقضه وان كان المعتاد باقيا

  189. فالمشهور انه لا ينتقض الوضوء بالخارج من غيره وبناه على اصله على ان الخارج من غير

  190. السبيلين لا ينقض ولنا عموم قوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط وقول صفوان بن

  191. عسال امرنا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا مسافرين او سفرا الا ننزع

  192. خفاف ثلاثه ايام ولياليهن الا من جنابه لكن من بول و من غائط وبول ونوم وهذا يشمل

  193. كل غائط سواء خرج من من السبيل او من غير السبيل وقد يجيب هذا الشافعي الذي نازع في

  194. الامر بان القصد هنا الاغلب والاغلب انه يخرج من سبيله هنا الخبر اخذ ما اخذ

  195. الغالب وان الالف واللام هنا للعهد الذهني قال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح وحقيقه الغائط المكان المطمئن سمي الخارج به

  196. لمجاورته اياه فان التبرز فان المتبرس يتحل للحاجه كما سميت عذره كما سمي عذره وهي في الحقيقه فناء الدار العذره فناء

  197. الدار لانه كان يطرح بالافنيه فسمي بها المجاوره وها وهذا من الاسماء العرفيه التي صار فيها المجاز اشهر من الحقيقه هذا

  198. تنبيه اصولي يعني وهذا على دعوه ان المجاز استخدام اللفظ في غير موضع له والان العرب

  199. حين اصطلحوا وضعوا فكيف يعني يكون او على غير الوضع الاول وعند الاطلاق يفهم منه المجاز طيب ما هذا

  200. الان يخالف تعريف المجاز عند بعض الناس ويحمل عليه الكلام لشهرته هذا لفظ انتقل من معناه ولان الخارج غائط وبول فنقض كما

  201. لو كما لو خرج من السبيل مساله زوال العقل هل ينقض الوضوء مساله قال وزوال العقل الا ان يكون بنوم

  202. يسير جالسا او قائما زوال العقل على ضربين نوم وغيره فاما غير النوم وهو الجنون

  203. والاغماء والسكر وما اشبهه من الادويه المثيريه للعقل يعني مثلا الانسان الثاني ياخذ بنج مثلا فينقظ فينقض الوضوء يسيره

  204. وكثيره اجماعا لانك خلاص فقدت عقلك وبما انك فقدت عقلك لو تفعل ما تفعل لن تشعر

  205. بنفسك قال ابن منذر اجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمى عليه ولان هؤلاء حسهم

  206. ابعد بعد من حس الناعم بدليل انهم لا ينتبهون بالانتباه ففي ايجاب الوضوء على الناعم على النائم تنبيه يعني كلمه تنبيه

  207. يستخدمها دائما وقداما في قياس الاولاء تنبيه على النائم تنبيه على وجوب ما هو اكد منه الضرب الثاني

  208. النوم وهو ناقض للوضوء في الجمله في قول عامه اهل العلم الا ما حكي على موسى

  209. الاشعري وابي مجلس وحميد الاعرج انه لا ينقض وعن سعيد بن مسيب انه كان ينام مرارا

  210. مضطجعا ينتظر ذ الصلاه ثم يصلي ولا يعيد ولعلهم ذهبوا الى ان النوم ليس بحدث في

  211. نفسه والحدث مشكوك فيه فلا يزو اليقين بشك ولنا قول صفوان بن عساد لكن من غائط وبول

  212. ونم الحديث قد تقدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا وانه صحيح وروى علي

  213. عن النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه فمن نام فليتوضا والحديث في صحته

  214. كلام لكن معناه صحيح بمعنى ا انه مظنك الحدث اثراه ابو داوود بن ماجه ولان النوم مظنه الحدث فاقيم

  215. مقامه كالتقاء الختانين في وجوب الغسل اقيم مقام الانسان طيب الان ناتي الى مبحث النوم يقول فصل والنوم ينقسم ثلاثه اقسام

  216. نوم المضطجع فينقض الوضوء يسيره وكثيره في قول كل من قال بنقضه بنقضه بالنوم الثاني نوم القاعد ان كان كثيرا نقض روايه

  217. واحده وان كان يسيرا لم ينقض وهذا قول حماد والحكم ومالك والثوري واصحاب الراي وقال الشافعي لا ينقض وان

  218. كثر اذا كان القاعده متكئا مفضيا بمحل الحدث الى الارض الان الفارق الشافعي يرى ان النوم الكثير للجالس لا ينقض احمد

  219. والجمهور يرون الكثير ينقض واليسير لا ينقض احمد لا يرى اليسير لا ينقض لما روى

  220. انس قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضون

  221. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وفي لفظ كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

  222. ينتظرون العشاء الاخره حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضون وهذا اشاره الى جميعهم وبه يتخصص عموم الحديثين الاولين

  223. ويتخص باقرار النبي صلى الله عليه وسلم ولانه متحفظ عن خروج الحدث فلم ينقض وضوءه

  224. كما لو كما لو كان نومه يسيرا ولنا عموم الحديثين الاولين وانما خصصناهما بالي في

  225. اليسير حديث انس وس وليس فيه بيان كثره النوم ولا قلته فان النائم يخفق راسه من

  226. يسير النوم فهو يقين في اليسير فيؤمن به وما زاد عليه فهو محتمل لا يترك العموم المتيقن وهذا

  227. استدلال حسن العموم قطعي شموله لكل الصور وجود صوره تشمل تدخل تحت العموم هذا قطعي

  228. شمول هذا لكل العموم هذا ظني فهاتان هذان البابان لا يستويان الان مثلا من قال القران مخلوق فهو كافر

  229. وجود جهمي يكفر بخلق القران هذا يقيني شمول هذا لكل الافراد حتى الجاهل ليس بقوه الاصل ولان نقض

  230. الوضوء بالنوم يعلل بافضائه الى الحدث ومع الكثره والغلبه يفضي اليه ولا يحس بخروجه منه بخلاف اليسير ولا يصح قياس الكثير على

  231. اليسير لاختلافهما في الافضاء الى الحدث اختلافهما في الواقع المشاهدين الثالث ما عدا هاتين الحالتين وهو نوم القاعد

  232. والراكع والساجد عندنا الان المضطجع وعندنا الجالس وعندنا الثالث ال الراكع فروي عن احمد في جميع ذلك روايتان احداهما

  233. ينقض يعني ال القائم والراكع والساجد وهو قول الشافعي لانه لم يرد تخصيصه منهم احاديث نقض نص ولا ولا هو في معنى المنصوص

  234. لكون القاعده متحفظا لان مقعدته الى الارض لاعتماده محل الحدث الى الارض والراكع والساجد ينفرج محل الحدث منهما

  235. والثانيه لا ينقض الا اذا كثر وذهب ابو حنيفه الى ان النوم في حال من احوال

  236. الصلاه لا ينقض وينكثر وهذا مروع عن ابي هريره ولا يصحيح لما روى ابن عباس ان رسول الله صلى الله

  237. عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي فقلت له صليت ولم تتوضى وقد نمت وقد

  238. نمت فقال انما الوضوء على من نام مضطجعا فاذا فانه اذا اضطجع استرخت مفاصله ابو

  239. داوود رواه ثم ماذا قال؟ قال انه منكر نعم يقول ولانه حال من احوال الصلاه

  240. فاشبهت حال جس وليت المصنف اي نعم المصنف ذكرها والظاهر عن احمد التسويه بين القيام

  241. والجلوس لانهما يشتبهان في الانخفاض واجتماع المخرج اللي هو اجتماع الدبر انه ايش يكون؟ يكون درجه واحده

  242. اما في حال الركوع والسجود ينفرج قليلا وربما كان القائم ابعد من الحدث لعدم التمكن من الاستثقال من النوم في النوم

  243. اذا نام وهو قائم النوم اقوى من القعود لان القائم ما يدخل في النوم المستغرق

  244. فانه لو استثقل لسقط والظاهر عنه في الساجد التسويه بينه وبين المضطجع لانه ينفرج محل الحدث وهذا تفصيل قوي ويعتمد

  245. باعضاء على الارض ويتهيا لخروج الخارج فاشبه المضطجع والحديث الذي ذكروه اللي هو حديث ابي حنيفه

  246. منكر قاله ابو داوود وقال منذر لا يثبت وهو مرسل يرويه قتاده عن العاليه وقال

  247. شعبه لم يسمع منه الاب احاديث ليس هذا منها والواقع ان ليست هذه العله العله ان ابو خالد الداني

  248. هذا ما روى الخبر غيره طيب فصل واختلفت الروايه عن احمد في القاعد المستند والمحتبي

  249. فعنه لا ينقض يسيره القاعد الذي يستند المتكئ يعني قال ابو داوود سمعت احمد قيل

  250. له الوضوء من النوم قال اذا طال قيل فالمحتبي قال يتوضا لما لان فرج مكشوف لان المحل مسترخي محل

  251. خروج الحدث مسترخي فالمتكئ قال اتكاء شديد فواضح ان روايات احمد عامتها تلاحظ مساله حاله الدور اذا كان الدبر اذا كانت

  252. المقعده متمكنه من الارض لا ينقض اما اذا كان لا مسترخيا مسترخيه وغير مفضيه للارض

  253. فهنا الامام ينق يقول بالنقض قال اتكاء شديد والمتساند كانه اشد يعني من الاحتباء وراى

  254. منها كلها الوضوء الا ان يغفو يعني قليلا وعنه ينقض يعني بكل حال لانه معتمد على

  255. شيء فهو كالمضطجع فهو مرتاح مسترخي فنومه يذهب اي والاولى انه متى ما كان معتمدا بمحل الحدث

  256. على الارض انه لا ينقض منه الا الكثير لان دليل انتفاء النقض في القاعده لا تفريق

  257. فيه فيثوى بين احواله فصل واختلف اصحابنا في تحديد النوم الكثير الذي ينقض الوضوء فقال القاضي ليس لقليل حد طبعا احمد عننا

  258. روايه انه يقول انه ذام اذاقليل حد يرجع اليه وهو ما جرت به العاده وقيل الحد

  259. الكثير ما يتغير به النائم عن هيئته مثل ان يسقط على الارض ومنها ان يرى حلما اذا

  260. راى حلما او شخر فهذا حقيقه نوم ومستغرق والصحيح انه لا حد له لان التهديد انما

  261. يعلم بالتوقيف وهناك نص عن احمد انه فقر اراء الحلم وهذا واضح ولا توقيف في هذا

  262. فمتى ما وجدنا ما يدل على الكثره مثل السقوط المتمكن وغيره انتقد وضوءه وان شك

  263. في كثرته لم ينتقد وضوءه لان الطهاره متيقنه فلا تزول بشك 244 فصل ومن لم يغلب ومن لم يغلب على عقله فلا

  264. وضوء عليه لان النوم الغلبه على العقل قال بعض اهل اللغه في قوله لا تاخذه سنه ولا

  265. نوم قال السنه انه ابتداء النعاس في الراس فاذا وصل القلب صار نوما قال الشاعر وسنان واسنان

  266. اقصده اقصده النعاس فرنا وسنان اقصده النعاس فرنقت فرنقت في عينه سنه وليس بنائم فرنقت في عينه سنه وليس بنائم ولان الناقض

  267. سوال العقل ومتى كان العقل ثابتا وحسه غير سائل مثل من يسمع ما يقال عنده يفهمه فلم

  268. يوجد سبب النقض في حقه وان شك هل نام او لا او خطر بباله شيء لا يدري او رؤيه او

  269. حديث نفس فلا وضوء عليه مساله الارتداد عن الاسلام ينقض الوضوء مثل الان هذا كثير اللي يسب الله مثلا هذا

  270. كثير هذا وضوءه ينتق الان موس الغسل الاسلام هذا بحث اخر الوضوء بمعنى ان يلزمه الوضوء يسب الدين هذا كثير مع الاسف

  271. في هذه الايام مساله قال والارتداد على الاسلام وجمله ذلك ان الرده تنقض الوضوء وتبطل التيمم وهذا قول اوساع وابي ثور وهي

  272. الاتيان بما يخرج عن يخرج به عن الاسلام اما نطقا او اعتقادا او شكا ينقل عن

  273. الاسلام فمتى عاود اسلام ورجع الى دين الحق فليس له الصلاه حتى يتوضا وان كان

  274. متوضئيا قبل ردته وقال ابو حنيفه ومالك والشافعي لا يبطل الوضوء بذلك وهذه المساله التي الثلاثه يخالفون احمد

  275. يسمونها مفردات مذهب احمد وتلاحظ انه هنا لم ينفرد معه الاوزاعي وابو ثور نعم لكنهم يسمونها مفردات باعتبار الاربعه

  276. لا يبطل الوضوء وللشافعي في بطلان التيمم به قولان لقوله تعالى ومن يرتدي منكم عن

  277. دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم فشرط الموت فشرط الموت للحبوط ولانها طهاره فلا تبطل بالرده كالغسل من الجنابه

  278. ولنا قوله تعالى لان اشركت ليحبطن عملك والطهاره عمل وهي باقيه وهي باقيه حكما تبطل مبطلاتها فيجب ان تحبط بالشرك ولانها

  279. عباده يفسدها يفسدها الحدث فافسدها الشرك كالصلاه والتيمم ولان الرده حدث بدليل قول ابن عباس الحدث حدثان حدث للثاني وحدث

  280. الفرج واشدهما حدث للثاء واذا احدث لم تقبل صلاته بغير وضوء لقول النبي صلى الله

  281. عليه وسلم لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا وفي الواقع من حدث اللسان

  282. البدعه وهي لا تنقض عند كل الناس وما ذكروه من تمسك بدليل الخطاب ها اللي هي اشركتها

  283. فيمت وهو كافر والمنطوق مقدم عليه لان فيمت وهو كافر فهذا مفهومه ان لم يمت وهو

  284. وليس كافرا وان لم وان لم يمت كافرا فهو غير منقوض الاعمال فقالوا هذا مفهوم نحن نقدم عليه منطوقنا

  285. لان اشركت له بطلنا عملك والمنطوق مقدم عليه ولانه شرط الموت المذكور ولان ولانه شرط الموت المذكور

  286. لجميع الايه هو حبوط العمل والخلود في النار واما غسل الجنابه فلا يتصور فيه الابطال

  287. وانما يجب الغسل بسبب بسبب جديد يوجبه وهنا يجب الغسل ايضا عند من اوجب على من اسلم الغسل هم قالوا لهم طب انت

  288. تنقضون وضوءه ولكن لا توجبون عليه غسل جنابه يقول لاقول نحن ننقض وضوءه ولكن لا

  289. نقول انه جنوب ولكن في قول من يقول ان من اسلم يغتسل سنوزه بالغسل فصل لا ينقض الوضوء ما عدا الرده من

  290. الكلام قال ولا ينقض الوضوء ما عدا الرده من الكلام من الكذب والغيبه والرفث والقذف

  291. وغيرها نص عليه احمد وقال منذ اجمع من نحفظ قوله من علماء الانصار على ان القذف

  292. وقول الثور والكذب والغيبه لا توجب الطهاره الا شيء يروى عن بعض التابعين ولا تنقض وضوء وقد روينا عن غير واحد من الائد

  293. انه امر بالوضوء من الكلام الخبيث وهذا على الاستحباب وذلك استحبابا عندنا ممن به ولا نعلم حجه توجب الوضوء في شيء من

  294. الكلام وقد ثبت ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف باللات والعزه فليقل

  295. لا اله الا الله ولم يامر ذلك بالوضوء وهذا استدلال قوي جدا لان الحلف باللات

  296. والعزه اعظم من القذف واعظم من الكذب واعظم من الرفث واعظم لما هذا شرك

  297. فصل ليس في القهقهه وضوء اه هذا الان نقاش وليس في القهقهه وضوء روي ذلك عن عروه

  298. وعطاء والزهري ومالك والشافعي واسحاق والمنذر وقال اصحاب الراي يجب الوضوء من القهقهه داخل الصلاه دون خارجها

  299. وهذا شوف هذا التفصيل عجيب وروي ذلك عن الحسن والنخعي والثوري لما رواه ابو العاليه ان رسول الله صلى الله

  300. عليه وسلم كان يصلي فجاء ضرير فترى في بئر فضحك طوائف فامر النبي صلى الله عليه وسلم

  301. الذين ضحكوا ان ان يعيدوا الوضوء والصلاه وروي من غير طريق ابي العاليه باثانيه الضعاف وحاصله يرجع الى ابي العاليه كذا

  302. قال عبد الرحمن المهدي والامام احمد والدار قطني وهذا مرسل مراسل ابو العلي رياح الرياحي مراسيل رياح

  303. ولنا انه معنى لا يبطل الوضوء والصح عند جابر اصلا انه قال التبسم لا ينقض القهقهه

  304. تبطل الصلاه قال التبسم لا يبطل الصلاه ولم يذكر امر الوضوء وهنا الحنفيه نواقض الوضوء مذكوره في

  305. القران زادوا زياده بحديث ضعيف ثم سياتي انهم يقولون زياده نسخ ويردون بذاك احاديث طيب انتم زدتم زياده من السنه من حديث

  306. ضعيف ففي الواقع هنا تناقضوا ولنا انه لا معنى انه معنى لا يبطل وضوء خارج الصلاه

  307. فلم يبطله داخلها كالكلام وانه ليس بحدث ولا يفضي اليه بل الشافعي ايش قال لهم؟

  308. قال اذا قذف في صلاته اذا قذف محصنه قال لا يبطل وضوء قال لا اله الا الله

  309. سبحان الله ف وهذا قاله لهم لانهم دائما يقيسون ويعارضون الاخبار بالقياس فعارض خبرهم الضعيف بقياس على طريقتهم من باب

  310. انه يكايلهم وكاينه وانه ليس بحدث ولا يفضي اليه فاشبه سائر ما لا يض يبطل ما لا

  311. يبطل ولان الوجوب من الشارع ولم ينص عن الشارع في هذا ايجاب ووضوء ولا في شيء

  312. يقاس عليه وما رواه مرسل لا يثبت وقد قال ابن سيرين لا تاخذوا المراسيل الحسن وبالعاليه فانهما لا يواليان عن من

  313. اخذ والمخالف في هذه المساله يرد الاخبار الصحيحه لمخالفه الاصول فكيف يخالفها ها هنا بهذا الخبر الضعيف عند اهل المعرفه

  314. شوف هذا نص من ابن قدامه ان الحنفيه يردون الاحاديث الصحيح بحجه مخالفه الاصول قياس الاصول

  315. فلاحظ قال والمخالف في هذه الاخبار يعني ابو حنيفه واصحابه يرد الاخبار الصحيحه لمخالفتها الاصول فكيف يخالفها هنا بهذا

  316. الخبر الضعيف عند اهل المعرفه وهذا المعنى كرره في روضه الناظر عشان يجلس يقول لك

  317. والله الحنفيه لا يردون الاخبار هذا شيء معروف حتى في المدونات الفقهيه انهم يردون الاحاديث الصحيحه بمخالفه القياس هم لا

  318. يردونها هكذا بلا منهجيه لكن يردونه منهجيه باطله كاهل الكلام مساله مس الفرج مساله ومس الفرجي الفرج

  319. اسم لمخرج الحدث ويتناول الذكر والدبر وقبل المراه وفي نقض الوضوء بجميع ذلك خلاف في المذهب وغيره

  320. ها الدبر وليس الحلقه الدبر نفسه وقبل المراه فنذكره ان شاء الله مفصلا ونبدا بالكلام في مس الذكر فانه اكدها فعن

  321. فعن احمد فيه روايتان احداهما هو الذكر اي ينقض الوضوء احداهما ينقض الوضوء وهو مذهب بن عمر وسعد

  322. بن سيب وعطاء وابان بن عثمان ابا بن عثمان بن عفان وعروه وسليمان بن يسار والزهري والاوزاع

  323. والشافعي والمشهور عن مالك وقد روي ايضا عن عمر بن الخطاب وابي هريره وابن سيرين

  324. واب العليه والروايه الثانيه لا وضوء فيه روي ذلك عن علي وعمار وابن مسعود وحذيفه

  325. وعمران وحسين وابي الدرد دا وبه قال ربيعه والثوري والمنذر واصحاب الراي لما روى قيس

  326. بن طلق عن ابيه وهذه الايه الصحيح يا اخوان قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم

  327. فجاء رجل كانه بدوي فقال يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضا قال وهل

  328. هو الا بضعه منك او مضغه منك رواه ابو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجه لانه

  329. عضو فكان كسائره هذا الفرد به قيس بن طلق وجه الروايه الاولى ما روت بسره بن صفوان قالت من مس

  330. ذكره فليتوضا وعن جابر مثل ذلك وعن ام حبيب وابي ايوب قال سمعنا ا رسول الله صلى

  331. الله عليه وسلم من مس يقول من مس فجاه فليتوضى وفي الحديث عن ابي هريره وفي

  332. الباب عن ابي هريره وهن ابن ماجه وقال احمد حديث اسره وحديث ام حبيبه صحيحان

  333. وقال الترمذي حديث بره حسن الصحيح وقال البخاري اصح شيء في الباب حديث بره وقال

  334. ابو زرعه ايضا حديث ام حبيبه ايضا صحيح وباء اصلا ضعف حديث قيس بن طلق وروي عن

  335. بضعه عشر من الصحابه فاما خبر قيس فقال قال ابو زرعه وابو حاتم قيس من لا تقوم

  336. بروايته حجه ايه ثم ان حديثنا متاخر لان ابا هريره رواه ومتاخر الاسلام صحب النبي صلى الله

  337. عليه وسلم اربع سنين وكان قدوم طلق على رسول الله وهمسون المسجد اول زمره الهجره

  338. فيكون حديثنا ناسخا له فان قيل لا هذا يحمل على المس ا اذا كان كذا او الامر

  339. بالاستحباب لا لانه لانه لا يجوز تاخير به عن وقت الحاجه وهذا عم من ذكره فليتوضا وقياس الذكر على سائر

  340. البدل لا يستقيم لانه تتعلق به احكام وجوب الغسل بالاجه والحد والمهر وغير ذلك فصل فعلى روايه النقض لا فرق بين العامد

  341. وغيره وبه قال الاوزاعي والشافعي واسحاق وابو ايوب وابو خيثمه لعموم الخبر وعن احمد لا ينتقض الا بمسه قاصدا مسه قال

  342. احمد بن حسين قيل لاحمد وهذه من الرخص التي تروى عن احمد ولا تروى عن غيره من مس

  343. ذكره هكذا مثلا الذي يلبس الازار ربما يمس ذكره ولا يشار وقبض يده قال يعني اذا قبض

  344. يده وقال هذا قول مكحول وطاوث وسعيد بن جبير وحميد الطويل ان مسه يريد وضوءا والا

  345. فلا شيء عليه لانه لمس فلا يريد الوضوء من غير قصد كمس النساء فصل وهذا اخر مساله

  346. ولا فرق بين باطن الكف هذا المخطط وظهره وهذا قول عطاء والاوزاع وقال مالك والليث

  347. والشافعي واسحاق لا ينقض لا ينقض مسه الا بباطن الكف لان ظاهر الكف ليس بال اللمس فاشبه ما لو لمسه بفخذه

  348. واحتج احمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا افضى احدكم بيده الى فرجه ليس

  349. بينهما ستره فليتوضا وفي لفظ اذا افضى احدكم الى ذكر فقد وجب عليه الوضوء رواه الشافعي في

  350. مسنده وظاهر كفه من يده والافضاء اللمس من غير حائل ولانه جزء من يده تتعلق به

  351. الاحكام على مطلق اليد فاشبه باطن الكف وهنا نكون قد انتهينا من المجلس العاشر هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه ‏Ah.