-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
الطهاره من المغني الدرس العاشر فصل ويستحب ان يس الان فقط لنتذكر معنا مساله اذا بحثت المساله الاصوليه هل
-
النهي يقتضي الفساد تذكر مذهب الحنابله ان الاستجما الاستجمار باقل من ثلاث فاسد وبماذا عللو انه نهي عائد الى شرط العباده
-
وان الاستنجاء والاستجمار باليد اليمنى صحيح وبماذا علله هذا مثال جيد وستاتي معنا امثله اخرى
-
لقاعده هل النهي يقتضي الفساد فصل ويستحب ان يستتر فان وجد حائطا يعني اذا ذهب الى الخلاء
-
او كثيبا او شجره او بعيرا استتر به وان لم يجد شيئا ابعد ابعد حتى لا يراه احد
-
لما روي عن النبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اتى الغار
-
فليستر فان لم يجد الا ان يجمع كثيبا من رمل من الرمل فليستدبره وهذا لا يصح وروي
-
عنه عليه الصلاه والسلام انه خرج معه درقه ثم استتر بها وبا ثم بال وعن جابر قال كان
-
النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد البراس انطلق حتى لا يره احد والبراس الموضع
-
البارث سمي قضاء الحاجه به ولانها تقضى فيه وعن المغيره بن شعبه هذا اقوى حديث في
-
الباب كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذه اذا ذهب المذهب ابعد وروى احاديث هذا
-
الفصل كلها كلها ابو داوود وابن ماجه وقال عبد الله بن جعفر كان احب ما ستر اليه النبي صلى الله
-
عليه وسلم ما ستر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف او حش او حائش نخل رواه ابن
-
ماج وهذا لا يصح لكن المعنى ثابت في الشرع بالجمله 227 قال فص يستحب ان يرتاد لبوله موضع
-
الرخوه لالا يترش عليه قال ابو موسى كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم
-
فاراد ان يتبول فاتى دمثا في اصل حائض فبال ثم قال اذا اراد احدكم ان يتبول
-
الاول فليرتد لبوله رواه الامام احمد يعني ليتخذ موضعا رخوا حتى لا يرتد عليه البول ويستحب
-
ان يبول قاعدا يترش عليه قال مسعود من الجفاء ان تبوله وانت قائم وكان سعد ابن
-
ابراهيم لا يجيز شهاده من بال قائما لان يغلب عليه ان بوله يرتد عليه الا ان يحرص
-
وهذا نادر في الناس قالت عائشه من حدثك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول
-
قائمه فلا تصدقوه ما كان يبول الا قاعد و وقال الترمذي هذا اصح شيء في الباب وقد
-
رويت الرخصه فيه عن عمر وعلي وابن عمر وزيد وبن ثابت وسهل بن سعد وانس وابي
-
هريره وعروه هو ثروع عمر قال ما بلت قائما منذ اسلمت وروى حذيفه النبي صلى الله عليه وسلم اتى
-
سباطه قوم فبالغ قائما رواه البخاري وهذا لحاجه ولكن حيث لا يتد عليه ولعل ولعل
-
النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذاك لتبين الجواز ولم يفعله الا مره واحده ويحتمل
-
انه كان في موضع لا يتمكن من الجلوس فيه وهذا قول كثير من الشراح السباطه بالنسبه
-
له وقيل فعل ذلك لعله كانت بمئبضه والمئبض ما تحت الركبه من كل حيوان وهذا لا بينه
-
فيه فصوم ويستحب الا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض لما روا ابو داوود عن النبي صلى
-
الله عليه وسلم انه كان اذا اراد الحاجه لا يرفع ثوبه حتى يدم من الارض و وهذا
-
وذلك لانه استر له فيكون اولى وهذا حت معلول لا يصح ولكن المعنى ثابت لانه استر
-
فصل ولا يجوز ان يقول ولا يجوز لاحظ الان انتقلنا من الاستحباب الى المنع ولا يجوز
-
ان ان يبول في طريق الناس ولا مورد ماء ولا ظل ينتفع به الناس لما روى معاذ
-
قال رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثه البراس في الموارد موارد الناس يعني مثلا ا بئر يشرب منه
-
الناس وقارعت الطريق والظل رواه ابو داوود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا
-
اللعانين قال ومن اللعان قال يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظله
-
مخرجه مسلم فيلعنه الناس والمورد الطريق ولا يبول تحت شجره مثمره في حال كون الثمره عليها لالا يسقط تسقط عليه الثمره
-
فتتنجس به فاما في غير حال الثمره فلا باس فان النبي صلى الله عليه وسلم كان احب مما
-
استر به اليه هدف او حائش نخلا حاض نخل ولا يبغول في الماء الدائم لان
-
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول الدائم في البول الراكد متفق عليه ولان
-
الماء اذا كان قليلا تنجس به وان كان كثيرا فربما تغير بتكرار البول فيه وعندنا
-
روايه عن احمد انه يرى حتى الكثير مطلقا يتنجس في البول في نجاسه البول بالذات فاما
-
الجاري فلا يجوز التغوط فيه لانه يؤذي من يمر به مع الجاري لا يتنجس ولكن ايضا لا
-
تب فيه لان في اذيه وان بالول فلا باس لان تخصيص النبي صلى الله عليه
-
وسلم الراكد بالنهي عن البول فيه دليل على ان الجاري بخلافه ولا يبول على ما نهي عن الاستجمار به
-
لان هذا ابلغ من الاستجمار اللي هو ايش ما قيل انه طعام الجن فالنهي ثم تنجيسه على
-
تحريم ثم فالنهي ثم تنبيه على تحريم البول عليه هذا اللي اسمه ايش اسمه قياس الاولى
-
ويكره ان يبول في شق او ثقب لما روى عبد الله بن سرجس ان النبي صلى الله عليه وسلم
-
نهى ان يبالغ في الجهر رواه ابو داوود لان عبد الله المغفل قال قال رسول الله
-
صلى الله عليه وسلم لا يبن احدكم في مستحمه ولانه لا يامن ان يكون في حيوان
-
ياسعه او يكون مسكن الجن فيتاذى بهم وقد حكي فقد حكي ان سعد بن معاذه بال سعد بن
-
عباده بال في جهر بالشام ثم استلقى ميتا فسمعت الجن تقول نحن قتلنا سيد الخزرجي
-
سعد بن عباده ورميناه بسهم فلم نخطف واده ولا يبول في مستحمه فان عامه الوسواس منهم
-
رواه ابو داوود وابن ماجه هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت علي بن محمد الطنافسي هذا قول
-
شيخ ابن ماجه يقول انما هذا في الحفيره فاما اليوم فمقتسلاتهم الجص والصاروخ والصار والقير فاذا بال وارسل المال ف
-
الماء فلا باس ايه نفس البالوعه الموجوده الان فيها فتحه فيجوز فيها لانها اختلفت وقد قيل ان البساق على البول يورث
-
الوسواس وان البول على النار يورث السقم وتوقي وتوقي ذلك كله اولى ولا دليل على
-
وتوقي ذلك كله ا او لا ويكره ان يتوضا على بوله او يستنجي عليه لالا يتنجس
-
نعم وصل ويعتمد حال جلوسه على رجله اليسرى ان لما روى سراخ بن مالك امرنا رسول الله
-
صلى الله عليه وسلم ان نتكئ على اليسرى وان ننصب اليمنى يعني يجلس على اليسرى وينصب اليمنى
-
ايه رواه الطبراني في المعجم ولا يصح ولانه اسهل للخروج ولا يطيل المقام اكثر من قدر الحاجه لان ذلك يضره يضره وقيل
-
يورث الباثور وقيل انه يدم الكبد وربما هذا من ينتظره وهذا هو ا اهم عله خصوصا في الحمامات العموميه
-
وحمامات المساجد ا انك لا ينبغي ان تطيل لانه في كثير من الاحيان يكون خلفك وناس
-
ولكن بعض المساجد مرافقها عظيمه جدا فمهما اطلت فالناس سيجدون ولكن احيانا فحقا يكون استحام ويستحب ان يغطي راسه لان ذلك يروى
-
عن ابي بكر الصديق وهذا صح عن ابي بكر الصديق انه كان يغطي راسه في وقت عند
-
الخلاء او هو مروي وقد كتبت فيه مقالا وهذه يذكرها الشافعيه وابن قدام استفادها منهم ولانه حال كشف العوره فيستحي منها
-
ويلبس حذاءه تتنجس رجلاه ولا يذكر الله على حاجته الا بقلبه وكره ذلك ابن عباس وعطاء وعكرمه وقال ابن سيرين
-
والنخعي لا باس وحتى كعب لان الله عز وجل ذكره محمود على كل حال ولنا ان النبي صلى
-
الله عليه وسلم لم يرد السلام في هذه الحال فذكر الله اولا فان عطس حمد بقلبه
-
ولم يتكلم وكان ابن بن عقيل يقول فيه روايه اخرى ان انه يحمد بلسانه والاول
-
اولى لما ذكرناه فانه لم يرد السلام الواجب فما ليس بواجب او لا ولا يسلم ولا
-
يرد على مسلم لما روي لما روى ابن عمر ان رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو
-
يبول فسلم عليه فلم يرد عليه الصلاه والسلام قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وعن جابر ان رجلا مر على النبي صلى الله
-
عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رايتني على مثل
-
هذه الحاله فلا تسلم علي فانك انف فعلت ذلك لم ارد عليك رواه ابن ماجه وهذا لا
-
يصح لكن حديث ابن عمر الذي رواه الترمذي هو اقار ولا يتكلم لما روى ابو سعيد قال
-
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج رجلان يضربان الغائط كاشفين عوراتهما يتحدثان عورتيهما يتحدثان فان الله يمقط
-
على ذلك رواه ابو داوود طيب بعضهم قال لا العله هنا ايش ان كشف العوره والتحدث ذكر
-
من باب ايش من باب حكايه الحل وعلى العموم لا حاجه لمثل هذا فصل واذا اراد دخول الخلاء
-
ومعه شيء فيه ذكر الله استحب وضعه سحب ان يضعه حتى لو كان في يده التي لا
-
تباشر النجاسه او كان سيستجمر وقال انس بن مالك كان رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه رواه ابن ماجه ابو داوود وقال هذا حديث منكر فعلا هو الحديث لا يصح
-
وقيل انما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعه لان فيه محمد رسول الله ثلاث اسطر
-
فان احتفظ بما معه مما فيه ذكر الله عز وجل واحترس عليه من السقوط او ادار فص
-
الفضه الى باطن الكف فلا باس نعم قال احمد الخاتم اذا كان فيه اسم الله
-
يجعله في باطن كفه يعني الفصل في ذكر الله يكون الى باطن الكف ويدخل الخلاء يعني
-
ويقبض بحيث يكون مطموسا او يجعله نعم او يجعله باطن كفه نعم يعنيكون وقال عكرمه اقلبه هكذا في باطن
-
كفك فاقبض عليه وبه قال اسحاق ولخص فيه ابن مسيب والحسن بن سيرين وقال احمد يدخل
-
في الرجل يدخل الخلاء معه الدراهم قال ارجو الا يكون به باث لان الدراهم تشق
-
ودراهمهم كان عليه ذكر الله ويشق ويشق حقيقه فصل ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج
-
وهذه قياسا على المسجد ولا ما فيها دليل مستقل والمسجد خبر وارد عن ابن عمر علقه البخاري
-
هذا اقوى شيء ويقول عند دخول المسجد دخوله بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخباس ومن الرجس
-
النجس الشيطان الرجيم قال احمد اذا دخل الخلاء ا يقول اذا دخل خلاء اعوذ بالله من الخبث
-
والخبائث وما دخلت قط المتوضا ولم اقلها الا اصابني ما اكره نعم احمد ما وجدتها الا في المغني
-
وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل خلاء قال اللهم اني اعوذ بك من
-
الخبث والخبائث متفق عليه وهذا هو اللفظ الادق ومتفق عليه وعن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل الكنيف ان يقول بسم الله بسم الله والحديث هذا في
-
صحته نقاش ولكن هذه احاديث اذكار فامرها واسع وعن علي قال ان رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم قال لا يجز احدكم اذا دخل مرفقه ان يقول اللهم اني اعوذ بك من الجس النجس
-
الخبيث المخبث الشيطان الرجيم رواهما ابن ماجه قال ابو عبيد الخبث بسكون الباء الشر والخبائث الشيطان وقيل الخبث بضم الباء
-
والخبائث ذكران الشياطين واناثهم اذا هي فيها روايتان الخبث وروايه الخبائث فاذا خرج من الخلاء قال غفرانك الحمد لله
-
الذي اذهب عني الاذى وعافاني غفر غفرانك حديث والحمد لله ذهب عني الاذى وعفاني حديث ولا باس من الجمع غفرانك اصح اللهم
-
الحمد لله ذهب عني الاذى وعافاني ذكر ولكن الذكر وهذا نص عليه احمد وابو سرعه الذكر
-
في الاذكار يتسامح في اسنادها وروى انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء اذا خرج من الخلاء قال
-
غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعفاني هذا جمعهم في حديث واحده اخرجه ابن
-
ماجه واد النفيسه انه ما روى ابن ابي شيبه عن ابراهيم التيمي انه قال ان نوح النبي كان اذا خرج من
-
الغائط يقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني ويروى الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعفاني عن حذيفه باسناد منقطع
-
نعم وايضا عن ابي ذر بامر لا يثبت وخبر ابن ماجه لم يجمع بين الامرين لم يجمع
-
غفرانك واذا رجعت الى ابن ماجه لن تجده قد جمع بين اللفظين وانما هو روى فقط الحمد لله
-
الذي اذهب عني الاذى وعافاني لوحده يقول وقالت عائشه كان رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك وهذا اصح حديث في الباب قال الترمذي هذا حديث
-
حسن فصل ولا باس ان يبول في الاناء قالت اميمه بنت رقيقه كان للنبي صلى الله عليه وسلم
-
قدح من عيدان يبون فيه ويضعه تحت السرير راه ابو داوود والنسائي وابن ماجه ولا هو
-
ابنتها حكيمه التي تروي عنها مجهوله ولكن هذا هذا واسع والاصل والاصل جواز باب ما ينقض
-
الطهاره الان دخلنا في نواقض الطهاره او في نواقض الوضوء وكلمه نواقض الطهاره اوسع حتى تشمل
-
الجنابه لان الجنابه تنقض اثر الطهاره نعم مساله قال ابو القاسم والذي ينقض الطهاره ما خرج من قبل او دبر وجمله ذلك انما خرج
-
من السبيلين على ضربين معتاد كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح فهذا ينقض الوضوء اجمعا هذا ما فيه نقاش قال
-
ابن منذر اجمع اهل العلم على ان خروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل
-
وقبل دبر المراه وخروج المذي وخروج الريح من الدبر احداث ينقض كل واحد منها الطهاره
-
ويوجب الوضوء ودم الاستحاظه ينقض الوضوء في قول عامه اهل العلم الا في قول ربيعه
-
لكن تتوضا لكل الصلاه كما سياتي الضرب الثاني نادر كالدم والدود والحصى والشعر هذا احيانا يخرج من الدبر او من
-
القبل فينقض الوضوء ايضا وبهذا قال الثوري والشافعي واسحاق اصحاب الراي وكان عطاء والحسن وابو مجلس والحكم محمد والاوزعون
-
المبارك يرون الوضوء من الدود يخرج من الدبر ولم يوجب مالك الوضوء من هذا الضرب
-
لانه نادر وهذه من رخص مذهب المالكيه لكنها رخصه في نادر اشبه الخارج من غير السبيلين ولنا انه
-
خارج من السبيل اشبه المذي ولانه لا يخل لا يخلو من بله تتعلق به فينتقض الوضوء بها وقد امر النبي صلى الله
-
عليه وسلم المستحاظه بالوضوء لكل صلاه ودمها نادر غير معتاد وقد يجب المالكيه ان دم المستحاظه اشبه دم الحيض من وجه
-
وخرج انعام ولكن فعلا هذا استدلال قوي لانها ليس هو دم الحيض فصل المراه يخرج من
-
فرجها الريح هل ينقض الوضوء؟ وهذه مسائل النساء ينبغي العنايه بها لانه مع الاسف الشديد النساء عندهن جهل كبير في بالمسائل
-
الشرعيه ونادرا ما توضح هذه المسائل ومنهن ما تدخل في الوسواس لانها لا تضبط الامر كما ينبغي
-
فيحتاج الامر الى بيان والى شرح طيب فصل وقد نقل صالح عن ابيه في المراه
-
يخرج من فرجه الريح قال ما خرج من السبيلين ففيه الوضوء ريح ريح يعني يخرج من قبرها كل الذي يخرج
-
من دبرها وقال القاضي وليس شيء تشعر به يسير او توسوس خروج الريح من الذكر وقبل
-
المراه ينقض الوضوء وقال ابن عقيل يحتمل ان يكون الاشبه في مذهبنا في الريح يخرج
-
من الذكر الا ينقض الوضوء لان المثانه ليس لها منفذ الى الجوف ولا جعلها اصحابنا
-
جوفا طيب فاذا هذا الريح ليس من جنس الريح الذي يخرج من الدور وهذا استدلال تشريحي
-
وهذا جميل ولم يبطلوا الصوم بالحقنه يعني في في الذكر ولا نعلم لهذا وجودا ولا
-
نعلم وجوده في حق احد حقيقه وقد قيل انه يعلم وجوده بان يحث الانسان في ذكره دبيبا
-
وهذا في الواقع يفتح باب الوسواس وهذا لا يصح فان هذا لا يحصل به اليقين والطهاره
-
لا تنتقد بشك فان قدر وجود ذلك يقينا نقض الطهاره لانه خارج من احد السبيلين فنقض قياسا على
-
سائر الخوارج فهنا تناقشوا فيه لهذا الداعي نعم سائر الخوارج ليس الخوارج لا الدرس اليوم من ايسر الدروس ومن اجملها والان
-
تقريبا اخذنا اكثر من نصف مسائل الدرس وكلها واضحه يسيره بينه لكن هالامر يحتاج فقط الى ان تتصلب وتقرا قليلا وتتحدث عن
-
الاحاديث فصل قطر في احليله دهنا ثم عاد فخرج قطر في احليله دهن او قلنا لقل قطره
-
في الذكر يعني ثم خرج هذا الداخل فصقطر في حليله دهنا ثم عاد فخرج نقض الوضوء لانه
-
خارج من السبيل ولا يخلو من بله بله تصحبه فينتقض بها الوضوء كما لو خرجت
-
منفرده ولو احتشى قطنا في ذلك ثم خرج وعليه بل نقض الوضوء لانه لو خرج منفردا
-
لنقض فكذلك اذا خرج مع غيره فان خرج ناشفا ففيه وجهان احدهما ينقض لانه خارج من السبيل فاشبه
-
سائر الخوارج والثاني لا ينقض لانه ليس بين المثانه والجوف منفذ فلا يكون خارجا من الجوف ولو احتقن في دبره فرجعت اجزاء
-
خرجت من الفرج نقضت الوضوء يعني شيء دخل في الدبر ثم خرج من القبل لانه مر بالجوف وهكذا لو وطئ امراته دون
-
الفرج فدخل في الفرج وطئ امراته بين في الخذيه ثم سال المني فدخل الفرج ثم خرج نقض
-
الوضوء وعليه استنجاء لانه خارج لا يخلو من بله تصحبه من الفرج فان لم يعلمها فلم يعلمها فل لم يعلمها
-
خروج شيء منه احتمال وجهين احتم وجهين واحتمل وجهين احدهما النقض فيهما لان الغالب انه لا ينفك عن الخروج فنقضك النوم
-
والثاني لا ينقض لان الطهاره المتيقنه فلا تزول عنها بالشك اذا ادخل شيء وهذا الشيء
-
ما خرج لكنه قد يكون خرج لا يدري خرج ام لم يخرج ف فهذا الذي فيه الوجهان فلا تزول
-
بالشكل لكن اذا كان محتقن قد ادخل راس الزراقه ثم اخرجه نقض الوضوء وكذلك لو
-
ادخل خل فيه ميلا ميل المكحله او غيره ثم اخرج نقض الوضوء لانه خارج من السبيل فنقض
-
كسائر الخارج فصل رجل به عله ربما ظهرت مقعدته هل ينتقض الوضوء وضوءه فصل قال ابو الحارث سالت احمد عن رجل به
-
عله ربما ظهرت مقعدته قال ان علم انه يظهر معها ندى ندى توضا يعني هذا الاحشاء الداخليه ربما تخرج
-
احيانا وان لم يعلم فلا شيء عليه ويحتمل ان احمد اراد ند ينفصل عنها لان الخارج من الفرج
-
متصل فنقض كالخارج على فنقض كالخارج على الحصا فاما الرطوبه اللازمه لها فلا تنقض يعني رطوبه زائده يكون كانه خرج ايش؟ كانه
-
خرج شيء براثه لانها لا تفك من رطوبه فلو نقضت لنقض خروجها على كل حال ولانه شيء لم
-
ينفصل عنها فلم ينقض كسائر اجزائها وقد قال وقد قال في من اخرج لسانه عليه بلل ثم
-
ادخله وابتلع ذلك البلا انه لا يفطر لانه له حكم ليس لانه لم يثبت له حكم الانفصال
-
والله اعلم هنا يقيس ان كل زوجه لازمه ليس لها حكم منفصل بدليل ان البل الذي على اللسان لا يفطر الصائم
-
فصل المذي ينقض الوضوء المذي ينقض الوضوء والمذي ا هذا فيه مسائل مهمه فصل والمذ
-
ايه فصل وقد ذكرنا ان المذي ينقض الوضوء وهو ما يخرج لزجا متسبسبا عند الشهوه
-
فيكون على راس الذكر واختلفت الروايه في حكمه فروي انه يوجب الوضوء وغسل الذكر والانثيين يعني الخصيتين
-
لما روي ان علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم لمكان ابنته فامرت المقداد من الاسود فساله فقال يغسل ذكره وانثيه ويتوضا يرويه عروه عن علي ولم يدركه لكن
-
مرسله لكن عروه رجل قوي ومراسيله فيها متانه رواه ابو داوود وفي لفظ يغسل ذكره ويتوظى متفقون عليه الناس
-
قالها زياده خارج الصحيح فلا نقبلها وفي لفظ توضا ونض توضى وانضح فرجك والامر يقتضي الوجوب ولانه خارج بسبب الشهوه
-
فاوجب غسلا زائدا على موجب البول كالمنين فعلى هذا يزي غسله واحده لان المامور به
-
غسل مطلق فيوجب ما فيوجب ما يقع عليه الغسل وقد ثبت في قوله في اللفظ الاخر وانضح فرجك وسواء غس
-
غسله قبل الوضوء او بعده لان غسله غير مرتبط في الوضوء فلم يترتب عليه كغسل
-
النجاسه والروايه الثانيه لا يجب اكثر من استنشاء في الوضوء روي ذلك عن ابن عباس
-
وهو قول اكثر اهل العلم وظاهر كلام الخلق لما روى سهل بن حنيف قال
-
كنت القى من المذي واناء فكنت اكثر الاغتسال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انما يسك من ذلك وضوء فاذا
-
المذي لا يجب غسله لان العين تزول وهي شيء يسير اخرجه هذا في على هذه الروايه
-
وسيناقشها المصنف وقال حديثا حسن الصحيح ولانه خارج لا يوجب الاغتسال فاشبه الودي والامر بالنضح وغسل الذكر والانثين محمول
-
على استحباب لانه يحتمله وقوله انما يجزيئ كذلك الوضوء صريح في الاجزاء بالوضوء فيجب تقديمه فاما الودي فهو ماء ابيض ثخين يخرج
-
بعد البول كدرا فليس فيه وفي بقيه الخوارج الا الوضوء رواه روى الاثر باسناده عن ابن عباس قال
-
المني والودي والمذي اما المني ففي الغسل واما المذي والودي ففيهما اسباغ الطهور ليس معناه عدم النجاسه ولكن ليس فيهما
-
اكثر من الاستنجاء العادي لانه هذا الذي يبقى على راس الذكر لا يضر لا يضر كثيرا
-
يعني هذه الروايه لا توجب غسله لان عينه تذهب وهو يسير معفو عنه نعم غير ان الصواب لزوم الغسل غسل المذي هذا
-
الصواب وطبعا هو به ينتق الوضوء مساله خروج البول والغائط من غير مخرجهما هذه هذا عكس
-
احدى المسائل الانفه مساله وخروج البول والغائط من غير مخرجهما لا تختلف الروايه ان الغائط والبول ينتقض الوضوء بخروجهما
-
من السبيلين ومن غيرهما ويستوي قليلهما وكثيرهما سواء كان السبيلان منسدين او مفتوحين من فوق العاده
-
او من تحتها وقال بعض اصحاب الشافعي انسد المخرج وانفتح وانفتح اخر دون المعده لزم
-
الوضوء بالخارج منه قولا واحدا وان انفتح فوق المعده ففيه قولان احدهما ينقض الوضوء والثاني لا ينقضه وان كان المعتاد باقيا
-
فالمشهور انه لا ينتقض الوضوء بالخارج من غيره وبناه على اصله على ان الخارج من غير
-
السبيلين لا ينقض ولنا عموم قوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط وقول صفوان بن
-
عسال امرنا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا مسافرين او سفرا الا ننزع
-
خفاف ثلاثه ايام ولياليهن الا من جنابه لكن من بول و من غائط وبول ونوم وهذا يشمل
-
كل غائط سواء خرج من من السبيل او من غير السبيل وقد يجيب هذا الشافعي الذي نازع في
-
الامر بان القصد هنا الاغلب والاغلب انه يخرج من سبيله هنا الخبر اخذ ما اخذ
-
الغالب وان الالف واللام هنا للعهد الذهني قال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح وحقيقه الغائط المكان المطمئن سمي الخارج به
-
لمجاورته اياه فان التبرز فان المتبرس يتحل للحاجه كما سميت عذره كما سمي عذره وهي في الحقيقه فناء الدار العذره فناء
-
الدار لانه كان يطرح بالافنيه فسمي بها المجاوره وها وهذا من الاسماء العرفيه التي صار فيها المجاز اشهر من الحقيقه هذا
-
تنبيه اصولي يعني وهذا على دعوه ان المجاز استخدام اللفظ في غير موضع له والان العرب
-
حين اصطلحوا وضعوا فكيف يعني يكون او على غير الوضع الاول وعند الاطلاق يفهم منه المجاز طيب ما هذا
-
الان يخالف تعريف المجاز عند بعض الناس ويحمل عليه الكلام لشهرته هذا لفظ انتقل من معناه ولان الخارج غائط وبول فنقض كما
-
لو كما لو خرج من السبيل مساله زوال العقل هل ينقض الوضوء مساله قال وزوال العقل الا ان يكون بنوم
-
يسير جالسا او قائما زوال العقل على ضربين نوم وغيره فاما غير النوم وهو الجنون
-
والاغماء والسكر وما اشبهه من الادويه المثيريه للعقل يعني مثلا الانسان الثاني ياخذ بنج مثلا فينقظ فينقض الوضوء يسيره
-
وكثيره اجماعا لانك خلاص فقدت عقلك وبما انك فقدت عقلك لو تفعل ما تفعل لن تشعر
-
بنفسك قال ابن منذر اجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمى عليه ولان هؤلاء حسهم
-
ابعد بعد من حس الناعم بدليل انهم لا ينتبهون بالانتباه ففي ايجاب الوضوء على الناعم على النائم تنبيه يعني كلمه تنبيه
-
يستخدمها دائما وقداما في قياس الاولاء تنبيه على النائم تنبيه على وجوب ما هو اكد منه الضرب الثاني
-
النوم وهو ناقض للوضوء في الجمله في قول عامه اهل العلم الا ما حكي على موسى
-
الاشعري وابي مجلس وحميد الاعرج انه لا ينقض وعن سعيد بن مسيب انه كان ينام مرارا
-
مضطجعا ينتظر ذ الصلاه ثم يصلي ولا يعيد ولعلهم ذهبوا الى ان النوم ليس بحدث في
-
نفسه والحدث مشكوك فيه فلا يزو اليقين بشك ولنا قول صفوان بن عساد لكن من غائط وبول
-
ونم الحديث قد تقدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا وانه صحيح وروى علي
-
عن النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه فمن نام فليتوضا والحديث في صحته
-
كلام لكن معناه صحيح بمعنى ا انه مظنك الحدث اثراه ابو داوود بن ماجه ولان النوم مظنه الحدث فاقيم
-
مقامه كالتقاء الختانين في وجوب الغسل اقيم مقام الانسان طيب الان ناتي الى مبحث النوم يقول فصل والنوم ينقسم ثلاثه اقسام
-
نوم المضطجع فينقض الوضوء يسيره وكثيره في قول كل من قال بنقضه بنقضه بالنوم الثاني نوم القاعد ان كان كثيرا نقض روايه
-
واحده وان كان يسيرا لم ينقض وهذا قول حماد والحكم ومالك والثوري واصحاب الراي وقال الشافعي لا ينقض وان
-
كثر اذا كان القاعده متكئا مفضيا بمحل الحدث الى الارض الان الفارق الشافعي يرى ان النوم الكثير للجالس لا ينقض احمد
-
والجمهور يرون الكثير ينقض واليسير لا ينقض احمد لا يرى اليسير لا ينقض لما روى
-
انس قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضون
-
قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وفي لفظ كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
-
ينتظرون العشاء الاخره حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضون وهذا اشاره الى جميعهم وبه يتخصص عموم الحديثين الاولين
-
ويتخص باقرار النبي صلى الله عليه وسلم ولانه متحفظ عن خروج الحدث فلم ينقض وضوءه
-
كما لو كما لو كان نومه يسيرا ولنا عموم الحديثين الاولين وانما خصصناهما بالي في
-
اليسير حديث انس وس وليس فيه بيان كثره النوم ولا قلته فان النائم يخفق راسه من
-
يسير النوم فهو يقين في اليسير فيؤمن به وما زاد عليه فهو محتمل لا يترك العموم المتيقن وهذا
-
استدلال حسن العموم قطعي شموله لكل الصور وجود صوره تشمل تدخل تحت العموم هذا قطعي
-
شمول هذا لكل العموم هذا ظني فهاتان هذان البابان لا يستويان الان مثلا من قال القران مخلوق فهو كافر
-
وجود جهمي يكفر بخلق القران هذا يقيني شمول هذا لكل الافراد حتى الجاهل ليس بقوه الاصل ولان نقض
-
الوضوء بالنوم يعلل بافضائه الى الحدث ومع الكثره والغلبه يفضي اليه ولا يحس بخروجه منه بخلاف اليسير ولا يصح قياس الكثير على
-
اليسير لاختلافهما في الافضاء الى الحدث اختلافهما في الواقع المشاهدين الثالث ما عدا هاتين الحالتين وهو نوم القاعد
-
والراكع والساجد عندنا الان المضطجع وعندنا الجالس وعندنا الثالث ال الراكع فروي عن احمد في جميع ذلك روايتان احداهما
-
ينقض يعني ال القائم والراكع والساجد وهو قول الشافعي لانه لم يرد تخصيصه منهم احاديث نقض نص ولا ولا هو في معنى المنصوص
-
لكون القاعده متحفظا لان مقعدته الى الارض لاعتماده محل الحدث الى الارض والراكع والساجد ينفرج محل الحدث منهما
-
والثانيه لا ينقض الا اذا كثر وذهب ابو حنيفه الى ان النوم في حال من احوال
-
الصلاه لا ينقض وينكثر وهذا مروع عن ابي هريره ولا يصحيح لما روى ابن عباس ان رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي فقلت له صليت ولم تتوضى وقد نمت وقد
-
نمت فقال انما الوضوء على من نام مضطجعا فاذا فانه اذا اضطجع استرخت مفاصله ابو
-
داوود رواه ثم ماذا قال؟ قال انه منكر نعم يقول ولانه حال من احوال الصلاه
-
فاشبهت حال جس وليت المصنف اي نعم المصنف ذكرها والظاهر عن احمد التسويه بين القيام
-
والجلوس لانهما يشتبهان في الانخفاض واجتماع المخرج اللي هو اجتماع الدبر انه ايش يكون؟ يكون درجه واحده
-
اما في حال الركوع والسجود ينفرج قليلا وربما كان القائم ابعد من الحدث لعدم التمكن من الاستثقال من النوم في النوم
-
اذا نام وهو قائم النوم اقوى من القعود لان القائم ما يدخل في النوم المستغرق
-
فانه لو استثقل لسقط والظاهر عنه في الساجد التسويه بينه وبين المضطجع لانه ينفرج محل الحدث وهذا تفصيل قوي ويعتمد
-
باعضاء على الارض ويتهيا لخروج الخارج فاشبه المضطجع والحديث الذي ذكروه اللي هو حديث ابي حنيفه
-
منكر قاله ابو داوود وقال منذر لا يثبت وهو مرسل يرويه قتاده عن العاليه وقال
-
شعبه لم يسمع منه الاب احاديث ليس هذا منها والواقع ان ليست هذه العله العله ان ابو خالد الداني
-
هذا ما روى الخبر غيره طيب فصل واختلفت الروايه عن احمد في القاعد المستند والمحتبي
-
فعنه لا ينقض يسيره القاعد الذي يستند المتكئ يعني قال ابو داوود سمعت احمد قيل
-
له الوضوء من النوم قال اذا طال قيل فالمحتبي قال يتوضا لما لان فرج مكشوف لان المحل مسترخي محل
-
خروج الحدث مسترخي فالمتكئ قال اتكاء شديد فواضح ان روايات احمد عامتها تلاحظ مساله حاله الدور اذا كان الدبر اذا كانت
-
المقعده متمكنه من الارض لا ينقض اما اذا كان لا مسترخيا مسترخيه وغير مفضيه للارض
-
فهنا الامام ينق يقول بالنقض قال اتكاء شديد والمتساند كانه اشد يعني من الاحتباء وراى
-
منها كلها الوضوء الا ان يغفو يعني قليلا وعنه ينقض يعني بكل حال لانه معتمد على
-
شيء فهو كالمضطجع فهو مرتاح مسترخي فنومه يذهب اي والاولى انه متى ما كان معتمدا بمحل الحدث
-
على الارض انه لا ينقض منه الا الكثير لان دليل انتفاء النقض في القاعده لا تفريق
-
فيه فيثوى بين احواله فصل واختلف اصحابنا في تحديد النوم الكثير الذي ينقض الوضوء فقال القاضي ليس لقليل حد طبعا احمد عننا
-
روايه انه يقول انه ذام اذاقليل حد يرجع اليه وهو ما جرت به العاده وقيل الحد
-
الكثير ما يتغير به النائم عن هيئته مثل ان يسقط على الارض ومنها ان يرى حلما اذا
-
راى حلما او شخر فهذا حقيقه نوم ومستغرق والصحيح انه لا حد له لان التهديد انما
-
يعلم بالتوقيف وهناك نص عن احمد انه فقر اراء الحلم وهذا واضح ولا توقيف في هذا
-
فمتى ما وجدنا ما يدل على الكثره مثل السقوط المتمكن وغيره انتقد وضوءه وان شك
-
في كثرته لم ينتقد وضوءه لان الطهاره متيقنه فلا تزول بشك 244 فصل ومن لم يغلب ومن لم يغلب على عقله فلا
-
وضوء عليه لان النوم الغلبه على العقل قال بعض اهل اللغه في قوله لا تاخذه سنه ولا
-
نوم قال السنه انه ابتداء النعاس في الراس فاذا وصل القلب صار نوما قال الشاعر وسنان واسنان
-
اقصده اقصده النعاس فرنا وسنان اقصده النعاس فرنقت فرنقت في عينه سنه وليس بنائم فرنقت في عينه سنه وليس بنائم ولان الناقض
-
سوال العقل ومتى كان العقل ثابتا وحسه غير سائل مثل من يسمع ما يقال عنده يفهمه فلم
-
يوجد سبب النقض في حقه وان شك هل نام او لا او خطر بباله شيء لا يدري او رؤيه او
-
حديث نفس فلا وضوء عليه مساله الارتداد عن الاسلام ينقض الوضوء مثل الان هذا كثير اللي يسب الله مثلا هذا
-
كثير هذا وضوءه ينتق الان موس الغسل الاسلام هذا بحث اخر الوضوء بمعنى ان يلزمه الوضوء يسب الدين هذا كثير مع الاسف
-
في هذه الايام مساله قال والارتداد على الاسلام وجمله ذلك ان الرده تنقض الوضوء وتبطل التيمم وهذا قول اوساع وابي ثور وهي
-
الاتيان بما يخرج عن يخرج به عن الاسلام اما نطقا او اعتقادا او شكا ينقل عن
-
الاسلام فمتى عاود اسلام ورجع الى دين الحق فليس له الصلاه حتى يتوضا وان كان
-
متوضئيا قبل ردته وقال ابو حنيفه ومالك والشافعي لا يبطل الوضوء بذلك وهذه المساله التي الثلاثه يخالفون احمد
-
يسمونها مفردات مذهب احمد وتلاحظ انه هنا لم ينفرد معه الاوزاعي وابو ثور نعم لكنهم يسمونها مفردات باعتبار الاربعه
-
لا يبطل الوضوء وللشافعي في بطلان التيمم به قولان لقوله تعالى ومن يرتدي منكم عن
-
دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم فشرط الموت فشرط الموت للحبوط ولانها طهاره فلا تبطل بالرده كالغسل من الجنابه
-
ولنا قوله تعالى لان اشركت ليحبطن عملك والطهاره عمل وهي باقيه وهي باقيه حكما تبطل مبطلاتها فيجب ان تحبط بالشرك ولانها
-
عباده يفسدها يفسدها الحدث فافسدها الشرك كالصلاه والتيمم ولان الرده حدث بدليل قول ابن عباس الحدث حدثان حدث للثاني وحدث
-
الفرج واشدهما حدث للثاء واذا احدث لم تقبل صلاته بغير وضوء لقول النبي صلى الله
-
عليه وسلم لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا وفي الواقع من حدث اللسان
-
البدعه وهي لا تنقض عند كل الناس وما ذكروه من تمسك بدليل الخطاب ها اللي هي اشركتها
-
فيمت وهو كافر والمنطوق مقدم عليه لان فيمت وهو كافر فهذا مفهومه ان لم يمت وهو
-
وليس كافرا وان لم وان لم يمت كافرا فهو غير منقوض الاعمال فقالوا هذا مفهوم نحن نقدم عليه منطوقنا
-
لان اشركت له بطلنا عملك والمنطوق مقدم عليه ولانه شرط الموت المذكور ولان ولانه شرط الموت المذكور
-
لجميع الايه هو حبوط العمل والخلود في النار واما غسل الجنابه فلا يتصور فيه الابطال
-
وانما يجب الغسل بسبب بسبب جديد يوجبه وهنا يجب الغسل ايضا عند من اوجب على من اسلم الغسل هم قالوا لهم طب انت
-
تنقضون وضوءه ولكن لا توجبون عليه غسل جنابه يقول لاقول نحن ننقض وضوءه ولكن لا
-
نقول انه جنوب ولكن في قول من يقول ان من اسلم يغتسل سنوزه بالغسل فصل لا ينقض الوضوء ما عدا الرده من
-
الكلام قال ولا ينقض الوضوء ما عدا الرده من الكلام من الكذب والغيبه والرفث والقذف
-
وغيرها نص عليه احمد وقال منذ اجمع من نحفظ قوله من علماء الانصار على ان القذف
-
وقول الثور والكذب والغيبه لا توجب الطهاره الا شيء يروى عن بعض التابعين ولا تنقض وضوء وقد روينا عن غير واحد من الائد
-
انه امر بالوضوء من الكلام الخبيث وهذا على الاستحباب وذلك استحبابا عندنا ممن به ولا نعلم حجه توجب الوضوء في شيء من
-
الكلام وقد ثبت ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف باللات والعزه فليقل
-
لا اله الا الله ولم يامر ذلك بالوضوء وهذا استدلال قوي جدا لان الحلف باللات
-
والعزه اعظم من القذف واعظم من الكذب واعظم من الرفث واعظم لما هذا شرك
-
فصل ليس في القهقهه وضوء اه هذا الان نقاش وليس في القهقهه وضوء روي ذلك عن عروه
-
وعطاء والزهري ومالك والشافعي واسحاق والمنذر وقال اصحاب الراي يجب الوضوء من القهقهه داخل الصلاه دون خارجها
-
وهذا شوف هذا التفصيل عجيب وروي ذلك عن الحسن والنخعي والثوري لما رواه ابو العاليه ان رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم كان يصلي فجاء ضرير فترى في بئر فضحك طوائف فامر النبي صلى الله عليه وسلم
-
الذين ضحكوا ان ان يعيدوا الوضوء والصلاه وروي من غير طريق ابي العاليه باثانيه الضعاف وحاصله يرجع الى ابي العاليه كذا
-
قال عبد الرحمن المهدي والامام احمد والدار قطني وهذا مرسل مراسل ابو العلي رياح الرياحي مراسيل رياح
-
ولنا انه معنى لا يبطل الوضوء والصح عند جابر اصلا انه قال التبسم لا ينقض القهقهه
-
تبطل الصلاه قال التبسم لا يبطل الصلاه ولم يذكر امر الوضوء وهنا الحنفيه نواقض الوضوء مذكوره في
-
القران زادوا زياده بحديث ضعيف ثم سياتي انهم يقولون زياده نسخ ويردون بذاك احاديث طيب انتم زدتم زياده من السنه من حديث
-
ضعيف ففي الواقع هنا تناقضوا ولنا انه لا معنى انه معنى لا يبطل وضوء خارج الصلاه
-
فلم يبطله داخلها كالكلام وانه ليس بحدث ولا يفضي اليه بل الشافعي ايش قال لهم؟
-
قال اذا قذف في صلاته اذا قذف محصنه قال لا يبطل وضوء قال لا اله الا الله
-
سبحان الله ف وهذا قاله لهم لانهم دائما يقيسون ويعارضون الاخبار بالقياس فعارض خبرهم الضعيف بقياس على طريقتهم من باب
-
انه يكايلهم وكاينه وانه ليس بحدث ولا يفضي اليه فاشبه سائر ما لا يض يبطل ما لا
-
يبطل ولان الوجوب من الشارع ولم ينص عن الشارع في هذا ايجاب ووضوء ولا في شيء
-
يقاس عليه وما رواه مرسل لا يثبت وقد قال ابن سيرين لا تاخذوا المراسيل الحسن وبالعاليه فانهما لا يواليان عن من
-
اخذ والمخالف في هذه المساله يرد الاخبار الصحيحه لمخالفه الاصول فكيف يخالفها ها هنا بهذا الخبر الضعيف عند اهل المعرفه
-
شوف هذا نص من ابن قدامه ان الحنفيه يردون الاحاديث الصحيح بحجه مخالفه الاصول قياس الاصول
-
فلاحظ قال والمخالف في هذه الاخبار يعني ابو حنيفه واصحابه يرد الاخبار الصحيحه لمخالفتها الاصول فكيف يخالفها هنا بهذا
-
الخبر الضعيف عند اهل المعرفه وهذا المعنى كرره في روضه الناظر عشان يجلس يقول لك
-
والله الحنفيه لا يردون الاخبار هذا شيء معروف حتى في المدونات الفقهيه انهم يردون الاحاديث الصحيحه بمخالفه القياس هم لا
-
يردونها هكذا بلا منهجيه لكن يردونه منهجيه باطله كاهل الكلام مساله مس الفرج مساله ومس الفرجي الفرج
-
اسم لمخرج الحدث ويتناول الذكر والدبر وقبل المراه وفي نقض الوضوء بجميع ذلك خلاف في المذهب وغيره
-
ها الدبر وليس الحلقه الدبر نفسه وقبل المراه فنذكره ان شاء الله مفصلا ونبدا بالكلام في مس الذكر فانه اكدها فعن
-
فعن احمد فيه روايتان احداهما هو الذكر اي ينقض الوضوء احداهما ينقض الوضوء وهو مذهب بن عمر وسعد
-
بن سيب وعطاء وابان بن عثمان ابا بن عثمان بن عفان وعروه وسليمان بن يسار والزهري والاوزاع
-
والشافعي والمشهور عن مالك وقد روي ايضا عن عمر بن الخطاب وابي هريره وابن سيرين
-
واب العليه والروايه الثانيه لا وضوء فيه روي ذلك عن علي وعمار وابن مسعود وحذيفه
-
وعمران وحسين وابي الدرد دا وبه قال ربيعه والثوري والمنذر واصحاب الراي لما روى قيس
-
بن طلق عن ابيه وهذه الايه الصحيح يا اخوان قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم
-
فجاء رجل كانه بدوي فقال يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضا قال وهل
-
هو الا بضعه منك او مضغه منك رواه ابو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجه لانه
-
عضو فكان كسائره هذا الفرد به قيس بن طلق وجه الروايه الاولى ما روت بسره بن صفوان قالت من مس
-
ذكره فليتوضا وعن جابر مثل ذلك وعن ام حبيب وابي ايوب قال سمعنا ا رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم من مس يقول من مس فجاه فليتوضى وفي الحديث عن ابي هريره وفي
-
الباب عن ابي هريره وهن ابن ماجه وقال احمد حديث اسره وحديث ام حبيبه صحيحان
-
وقال الترمذي حديث بره حسن الصحيح وقال البخاري اصح شيء في الباب حديث بره وقال
-
ابو زرعه ايضا حديث ام حبيبه ايضا صحيح وباء اصلا ضعف حديث قيس بن طلق وروي عن
-
بضعه عشر من الصحابه فاما خبر قيس فقال قال ابو زرعه وابو حاتم قيس من لا تقوم
-
بروايته حجه ايه ثم ان حديثنا متاخر لان ابا هريره رواه ومتاخر الاسلام صحب النبي صلى الله
-
عليه وسلم اربع سنين وكان قدوم طلق على رسول الله وهمسون المسجد اول زمره الهجره
-
فيكون حديثنا ناسخا له فان قيل لا هذا يحمل على المس ا اذا كان كذا او الامر
-
بالاستحباب لا لانه لانه لا يجوز تاخير به عن وقت الحاجه وهذا عم من ذكره فليتوضا وقياس الذكر على سائر
-
البدل لا يستقيم لانه تتعلق به احكام وجوب الغسل بالاجه والحد والمهر وغير ذلك فصل فعلى روايه النقض لا فرق بين العامد
-
وغيره وبه قال الاوزاعي والشافعي واسحاق وابو ايوب وابو خيثمه لعموم الخبر وعن احمد لا ينتقض الا بمسه قاصدا مسه قال
-
احمد بن حسين قيل لاحمد وهذه من الرخص التي تروى عن احمد ولا تروى عن غيره من مس
-
ذكره هكذا مثلا الذي يلبس الازار ربما يمس ذكره ولا يشار وقبض يده قال يعني اذا قبض
-
يده وقال هذا قول مكحول وطاوث وسعيد بن جبير وحميد الطويل ان مسه يريد وضوءا والا
-
فلا شيء عليه لانه لمس فلا يريد الوضوء من غير قصد كمس النساء فصل وهذا اخر مساله
-
ولا فرق بين باطن الكف هذا المخطط وظهره وهذا قول عطاء والاوزاع وقال مالك والليث
-
والشافعي واسحاق لا ينقض لا ينقض مسه الا بباطن الكف لان ظاهر الكف ليس بال اللمس فاشبه ما لو لمسه بفخذه
-
واحتج احمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا افضى احدكم بيده الى فرجه ليس
-
بينهما ستره فليتوضا وفي لفظ اذا افضى احدكم الى ذكر فقد وجب عليه الوضوء رواه الشافعي في
-
مسنده وظاهر كفه من يده والافضاء اللمس من غير حائل ولانه جزء من يده تتعلق به
-
الاحكام على مطلق اليد فاشبه باطن الكف وهنا نكون قد انتهينا من المجلس العاشر هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه Ah.