-
الحمد لله
-
الصلاة والسلام على رسول الله
-
وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
هذا اه مجلس جديد
-
في شرح كتاب عمدة الفقه
-
المقدسي رحمه الله
-
واليوم في كتاب الصلح
-
ومن عقود الارتفاخ
-
الدرس ان شاء الله يسير ومسائله قليلة جدا
-
نأخذها في وقت يسير
-
نرجو التركيز
-
كل هذا في علاقة الدائن بالمدينة
-
موضوع الدين من اهم المواضيع في الشرع
-
حتى انه اطول اية في القرآن
-
ولان هذا من اكثر ما يحصل فيه المنازعات
-
وهنا
-
تم تباب
-
الباب السابق باب الرهن
-
في توثيق الدين
-
اليوم في باب اسمه باب الصلح. ما معنى باب الصلح؟ باب الصلح معناه ان اتنازل لك
-
الدائن
-
شيء من الدين
-
تنازل لك
-
عن شيء من الدين
-
وهذا في العادة يكون
-
من باب الاحسان
-
او يكون من باب
-
اه اه من باب
-
تعجيل
-
القضاء
-
اسمه باب الصلح
-
يقول
-
ابن قدام من اسقط بعض دينه يعني عن المدين وابرأه
-
او وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز
-
اذا اسقط بعظ الدين النقدي او وهبه بعظ بعظ العين يعني انا لي عليه دين مئة دينار فقلت لك يا اخي تساقط عنك عشرين
-
جاهزة
-
ولك اجر لان هذا من الاحسان
-
اوهبه بعض العين
-
بان تكون مثلا اقترفت من اقترفت منهم سيارة
-
يقول لك مثلا اطاراتها مثلا او لك شيء معين او لك
-
هذا لك
-
بامكانك ان تتعامل بها
-
جاز ما الاصل في ذلك
-
وما الدليل على ان هذا الامر فيه اجر
-
اما الاصل ما روى البخاري ومسلم من حديث كعب بن مالك انه تقاضى ابن ابي حدرد دينا
-
كان له عليه في المسجد وفي هذا الحديث
-
جواز تقاضي الدين في المسجد مع انه الاصل في المسجد انه لا بيع ولا شراء ولا ولكن هذا تقاضي الدين هذا
-
يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا
-
هذا من امثلة قاعدتهم متبعا ما لا يثبت استقلالا
-
قد يكون الدين يكون تابعا لبيع وشراء. البيع والشراء في اصله لا يصح
-
لكن تقاضي الدين مثل قضية الطيب في الاحرام
-
فداء ولكني كنت تبعا وظعته قبل الاحرام ثم بقي معك بعد الاحرام يثبت هنا قاعدة فقهية اسمها يثبت تبعا
-
ولا يثبت استقلال مثل استرقاء لا يجوز ان تسترق المسلم
-
فداء ولكن يجوز ان تسترقه تبعا لوالده الكافر
-
او لتبعا لكونه كان كافرا ثم اسلم تحت يدك
-
ارتفعت اصواتهما
-
وهذا امر يعني منه. حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته
-
خرج اليهما حتى كشفا
-
وقف حجرته. طبعا النبي الكريم بيته كان ملتصق بالمسجد
-
يا كعب
-
من الثلاثة الذين خلفوا
-
معروف صاحب الحديث الطويل
-
قال لبيك يا رسول الله. قال فقال ظع من دينك هذا واشار بيده او مأوى
-
يعني ضع الشطر
-
صار له بيده ان ضاع في النصف
-
ترتاح
-
وهو يستطيع ان يسدك البقية بدل ما
-
وهذي طيب
-
فقال لقد فعلت يا رسول الله
-
قال قم فاقضه
-
وهذا ايضا من امثلة قاعدة ان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح
-
وما لا يدرك كله لا يترك جنه
-
وهذه قاعدة حتى في السياسة الشرعية
-
يدل عليها قصة
-
موسى
-
عنا خبر خرق
-
هنا الان ذهب شيء من السفينة في سبيل ان تبقى السفينة كلها
-
في كثير من الاحيان اذا قلت انا لا اريد الا ديني كاملا الا ديني كاملا لا لا تستطيع ان تحصله
-
فماذا تفعل
-
متنازل عن بعضها تحرج الطرف الذي امامك
-
ويستطيع هو ان يسددك ما في ما في يده
-
تنظره
-
عندك عدة خيارات
-
عندك يا يكون عندك رهن
-
يا اما يكون لك الانوار
-
عندنا حديث النبي صلى الله
-
رجلا
-
لما لما مات
-
لم يكن له من عمل سوى انه كان يقول
-
كان رجل يتاجر بالمال
-
كان يقول لي نظراء لغلمانه
-
اذا رأيتم معسرا فتجاوزوا عنه
-
من انظر معسرا
-
ورد في الحديث انه يظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله
-
وهذا يدل على
-
ايضا الاجر في اسقاط الدين. لان انظار المعسر
-
مباراة معسر وهو زمان له
-
واسقاط الدين عنه وهب مال له
-
وجزء
-
من الصدقة
-
وهنا للفائدة احاديث تفضيل الصدقة على القرض او تفضيل القرض على الصدقة لا يصح منها شيء
-
لكن هناك مقطوعات
-
لكن هناك شرط
-
في موضوع الصبح هذا
-
لا يكون على جهة المساومة
-
والابتزاز
-
الا يكون على جهة المساومة
-
يقول المصنف
-
ما لم يجعل وفاء اه الباقي شرطا في الهبة
-
والابراء. فاذا قال المدين لن اسدد لك بقية دينك. او لن اعترف لك به حتى تسقط عني وتبرئني من بعضه. لم يصح
-
لان الدين صالح لان الدائن صالح عن بعض دينه وهو مجبر على ذلك
-
فهو اكل للمال بالباطل
-
وبعض اهل العلم يرى صحته. يعني
-
ومع
-
اقول لك اريد ديني. ولا يوجد عندي اي دليل على توثيق الدين
-
تقول لي لن اعترف
-
اذهب للقضاء واذهب الى
-
لا يوجد عندك
-
او لن اسدد لك
-
حتى لو كان لن اسدد لك ولن افعل
-
حتى تتنازل لي عن جزء منها. انت تنازلت اعترفت لك
-
الصلح لا يجوز
-
لماذا
-
لماذا
-
لانه
-
نوع من انواع الاكراه
-
عندنا قاعدة شرعية
-
كرام منكم
-
مجرد وجود شبهة
-
وهذي من الامور
-
الشريعة ولا تراعى
-
الوضعية
-
في امور كثيرة فيها شبهة اكراه
-
مثل اه الربا للمحتاج
-
هو مكره الان
-
وتضع عليه
-
ولم يأتك
-
دائما الربا من المفاهيم. صح
-
في العادة لا يكون
-
لا يلجأ اليه الانسان
-
مع كونه
-
مقابل ثمن
-
ايوه ولهذا لهذا لهذا المرداوي ذكر بعض اهل العلم قال يجوز والاثم على الطرف الثاني
-
او يمنعه حقه الا بذلك
-
يعني اذا قال الشخص الذي في يده العين كسيارة او لن اعترف لك بهذه العين او لن اعطيك اياها حتى تهب لي بعضها
-
او نحوها لم يصح هذا الصلح كما ذكرنا في المسألة
-
الباقية
-
او يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي
-
هذي مسألة اسمها وع وتعجل
-
ديني عليك في حل بعد عام
-
احتجت انا الان
-
بعد ستة اشهر من الدين
-
احتجت
-
يا اخي انا اريد ديني الان. تقول لا
-
مع التأثير بعد ستة اشهر غير هذا لا فاقول لك يا اخي ظع وتعب
-
نصف الدين لا اريده منك
-
ولكن تعجل اعطني النصف هذا الان. والباقي لا اريده منك
-
هنا المذهب عدم الجواز
-
الحقيقة المسألة فيها خلاف عالي
-
ابن عباس ابنهم
-
وابن عباس
-
ابن القيم بحث هذه المسألة
-
الحقيقة الامر واسع
-
في خلاف بعضهم رأى
-
هو اللي منع عبد الله
-
اكثر
-
اخر بزيادة مال هذا عجل بزيادة
-
بنخفض من الماء
-
لكن الذين اجازوا رأى انه كلام تنازل عن الحقل مصلحة
-
طبعا في حديث ضاع وتعجلوا
-
يقول ويجوز اقتضاء الذهب من الورق يعني الفظة والورق من الذهب اذا اخذها بسعر يومها
-
سعرها يوم التقاظي
-
وتقابضا في المجلس لانه صرف
-
يعتبر له شروط الصرف من
-
انا اقترضت منك
-
مئة دينار ذهب
-
جئتك يوم الدين
-
يوم القضاء
-
قلت لي
-
انا لا يوجد عندي مئة دينار
-
انا يوجد عندي الف درهم فضة
-
ما يعادل
-
يجوز هذا والله العنب بن عمر
-
لكن بشرط انه لا تقصد
-
شبه الصرف
-
تقول الخمس مئة الحين خمسين
-
كلياتكم في مجلس واحد
-
هذا ينطبق عليها
-
ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدع عليه فصالحه على شيء جاف
-
انا جيتك قلت ترى انا اطلبك فلوس وجبته لك
-
جبت لك شهود
-
انت لا تذكر
-
او او يبدو ان وكيلك هو اللي استدان مني
-
لا تعرف
-
لكنك اذا كنت مصدقا لي
-
انت صادق باذن الله
-
يبدو لكني انا
-
طيب خلاص
-
ما دمت مصدق لي حتى لو لم تذكر
-
يجوز انه يكون في الدين هذا ونوع من المصاب
-
وان كان احدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل. يعني
-
تكون انا لا زورت عليك اديت عليك كذا
-
وانا اعلم في نفسي اني كاذب
-
هذا طبعا
-
ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلحا عليه جائز
-
يبيع ويشتري كثيرا
-
كثيرة جينا بعد
-
اتفقنا على
-
والله كأنها مئة هاه خلاص جاهز
-
يعني القول للمروة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصبح جائز بين المسلمين
-
هذا هذا هو الباب
-
فيها السنة عليه وفيها هلاك
-
النبي صلى الله عليه
-
في حديث اخر ماذا
-
هذي قاعدة شرعية
-
يشتهون الرطب
-
ولا يكون عندهم نقد
-
يبيعون الرطباء
-
فيذهبون الى اهل النخل
-
اللي عندهم
-
رطب
-
على رؤوس النخل وهم يكون عندهم تمر حشم ولكن يريدون الرطب. فيقولون لهم تبيعون لنا الرطب بالتمر
-
القاعدة الربوية ان التمر ما يباع بالرطب
-
لماذا
-
لان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاهم
-
الرطب اذا يبس
-
ما ندري كم راح يصير وزنه
-
نقدر تقديرا لهذا النبي سأل اينقص اذا يبث؟ قالوا نعم
-
هذي قاعدة في الربا
-
الجهل والتساوي
-
العلم بالتفاضل
-
والتمر مرطب اصناف
-
نبوية
-
الانسان هو ربا الفضل اصالة محرم سدا للذريعة ولا الربا الاصلي اللي هو اللي عليه الضرب النسيئة
-
يشتروا
-
اعطني رطبا
-
نخرف
-
قدر
-
انه اذا يبث فيفوت
-
اتبيعني هذا اجازة شرعا مع ان هذا خلاف الاصل الربوي. لماذا
-
لو كان عندي ذهب
-
يشتري فيها الرطب ما يجوز لي هذا
-
لكن هذا امر يحتاجه الناس وتشتد حاجتهم له
-
رخص لهم فيما دون خمسة اوثقة فوق
-
هذا ليس محل حاجة
-
الاوسخ والمقدار الزكوي
-
مقدار القوتي
-
مثل النظر
-
المخطوبة
-
هذا مثلا ايش ماذا يقول اهل الرأي؟ يقولون هذا حكم على خلاف القياس
-
لا ليس حكما على خلاف
-
بل هو امر اشتدت حاجة الناس له
-
اجازة
-
عدم توفر بديل لها
-
ما عدا بتوفر بديل لهم
-
اما اذا توفر البديل
-
اللي هو ان عندنا ذهب
-
المطلقة الرجعية
-
هذي مسألة من مسائل يسمونها
-
الشبه والالحاد
-
هذه المرأة هل هي زوجة ام اجنبية
-
واي الصفتين يغلبان عليها
-
فهي مثلا مقيمة في بيت الرجل ويجوز لها
-
من هذا الوجه
-
اشبه بالزوجة لم تعد ليست زوجة
-
اشبه بالزوج
-
ولو ماتوا هي ماتت هي او
-
وتوارث
-
ويقع عليها الطلاق على الصحيح
-
طلقها مرة ثانية هم يقع عليها
-
وهذي ايضا تبع القاعدة اللي ذكرناها
-
انه هذا الرجل
-
لو دخلوا عليه
-
لو ارجعها
-
على المزهى وعلى الخلاف هل هل يشترط
-
هل الجماع رجع
-
هو هو الان لو لو يرى لو دخل لو لو لو فرضنا
-
انه جاء وقع عليها مع اعتقاد التحريم ما احد يدري عنها
-
وهي بقائها في هذا البيت فاثارت تشوف وانا اراها اياكم