-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
فهذا مجلس جديد في التعليق على كتاب زاد المسافر لغلام الخلال رحمه الله تعالى ونحن اليوم لازلنا مع كتاب مع مختصر كتاب
-
الجمعه ونحن في هذا السياخ نقرا روايات الامام احمد رحم رحمه الله تعالى هذا الامام
-
الجليل الذي جمع فاوعى من علوم السنه والاثار فلا يفوته حديث ولا اثر ثم بعد
-
ذلك يتكلم في الفقه بفقه دقيق جدا فكان ذلك كنزا لا يفوته يقول وقال في روايه ابي طالب لم يزل الناس
-
يخطبون بالثناء على الله تعالى والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمون هذا جواب على السؤال
-
لكن المصنف لم يذكر السؤال السؤال انهم سالوا الامام احمد قال يخطب بسوره الحج يعني كل الذي يفعله في الخطبه
-
لا يحمد الله لا يثني عليه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقط يقرا سوره
-
الحج فاحمد قال لا لم يزل الناس يخطبون بالثناء على الله عز وجل والصلاه على
-
النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمون يعني يتكلمون بغير القران طيب ورد حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان
-
يخطب بسوره قاف هذا محمول على انه كان هناك ثناء على الله عز وجل وهناك ايضا
-
صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم المذهب بناء على هذه الروايه ان خطبه الجمعه لا
-
تصح الا ان يكون هناك ثناء على الله تبارك وتعالى يعني تقول الحمد لله في بدايه وصلاه على
-
النبي صلى الله عليه وسلم وامر بالتقوى او بمطلق الوعظ يقول وقال في روايه محمد بن الحكم لا تكون
-
خطبه الا كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم او خطبه تامه يعني هذه تفسرها السابقه وقال في روايه
-
حرب القراءه في الخطبه على المنبر ليس فيه شيء مؤقت ما شاء قرا يعني ما شاء يقرا من
-
القران و اعتاد الناس ان يقراوا في زماننا خطبه الحاجه ان الحمد لله نحمده ونستعينه
-
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ها وهذه الخطبه كان في زماننا الالباني قد صنف فيها رساله
-
واستحب بناء على ما في هذه الرساله ان ا تبدا فيها الخطب مطلقا هو وارد الثابت بلا
-
نزاع انه كان يخطب بهذه الخطبه في النكاح النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان
-
ينكح او ينكح يخطب بهذه الخطبه وهناك روايه اعم ورد عليه عبد الفتاح ابو غده ومال الى تضعيف كل الروايات اللي تعمم
-
هذا الامر ولكن مما اعتمده ابو غده فيما اذكر انه روايه ابو عبيده عن عبد الله ابي عبيده بن عبد
-
الله مسعود عن ابيه ضعفها وروايه ابي عبيده عن ابيه تمضي فلا باس ولكن كما قال الامام احمد ليس فيه
-
شيء مؤقت ما شاء قرا طيب باب القول في احكام صرف الائمه عن الصلاه قال عبد العزيز
-
صلاه الجمعه مرتبطه بالامام بالامير هذا الاصل فالذي يكون خطيبا واما اما من نصبه الامام او من او الامام نفسه
-
في زمن الامويين كان الذين يخطبون الناس الخلفاء انفسهم في زمن العباسيين صار الذين يخطبون الناس
-
نواب عن الائمه حتى قالوا لعبد الملك بن مروان رحمه الله اسرع اليك الشيب قال وكيف فلا يسرع الي وانا اعرض عقلي على
-
الناس كل اسبوع مره يقصد خطبه الجمعه وهناك حاله تكلم عنها الفقهاء وهي تبدل الامراء وهذه
-
حصلت في ازمنه عديده انه الذي يخطب يكون تابعا لامام ثم ياتي رجل اخر تابع لامام اخر
-
فيعزل هذا الرجل ويصلي بالناس يكون مثلا حصل خلاص حصل انقلاب ولا الامام السابق مات فجاء شخص جديد او حصلت الثوره
-
او انقلاب او غيره وكانت تحصل الخطيب تبع امام معين جاء الذي يصلي بنا تبع امام اخر
-
هذا ما حكمه؟ قال ابو عبد الله في روايه الصالح والامام اذا خطب بهم يوم الجمعه فلما فرغ من
-
الخطبه جاء امام غيره جاء امير غيره يعني اما عزل ها او ا وان صلى بهم الذي خطب فصلاتهم تامه اذا
-
صلى فيهم اللي خطب حتى لو كان اميره انعزل الصلاه تامه وان بنى الذي جاء على خطبه
-
الاول فصلاته تامه اذا جاء معترفا به قال خلاص خطبتك ماضيه وانا اصلي بالناس فقط
-
لكن اذا كان غير معترفا به غير معترف به فهذه التي يكون فيها كلام وقال في امام
-
احدث يوم الجمعه قبل ان يدخل في الصلاه ان شاء قدم من شهد الخطبه ومن لم يشهد هو
-
واحد اذا كان عذر فاما من غير عذر فما يعجبني ان يخطب رجل ويصلي اخر يعني يجوز
-
انه الخطيب يكون شخص واللي يصلي بالناس شخص اخر احمد يقول هذا فقط حين يكون الامر
-
لعذر يقول وما يعجبني بس ما تفسد الصلاه قال ما يعجبني الا ان يكون في عذر لان الانسان
-
بعد ما يخطب الناس الجمعه يفطن انه ما كان متوضئيا فيحتاج ان يذهب الى الوضوء فيقدم لسانا يصلي مكانه
-
وقال في روايه حنبل لا باس ان يجيء الرجل اذا خرج يوم الجمعه مستقبل الامام وهو
-
يخطب وينصت وقال في روايه المروذي اذا جاء والامام يخطب يصلي ركعتين خفيفتين على حديث سليك
-
اذا جئت وجدت الامام يخطب هل تجلس مباشره في حديث اجلس فقد اذيته وفي حديث ها حديث صلي ركعتين واجلس هما
-
حديثان فان وجدت مكانا للصلاه صلي ركعتين لكن تصلي خفيفتين حتى تفرغ نفسك لسماع الخطبه
-
وفي الاساس ان تحيه المسجد ليست واجبه ويدل عليه حديث اجلس فقد اذيت ولم يامره بصلاه.
-
نعم. باب القول في الصدقه والكلام وتشميت العاطف. قال ابو عبد الله في روايه الاثرم:
-
اذا خطب الامام ينحرف اليه ينحرف اليه ان يستقبله بوجهه. انك تستقبل هذه السنه انك
-
تستقبل الامام بوجهك تنظر اليه هكذا. لا انه هو يخطب وانت راسك في الارض او تلتفت
-
يمينا او شمالا فان مما يعين المتحدث ويشجعه اقبال الناس عليه وقال في روايه ابي داوود اذا كان لا يسمع الخطبه قرا
-
يعني يقرا القران وهذا كان يحصل قديما كانت المساجد كبيره جدا وكان الامام ربما صوته لا يصل الى
-
بعض المامومين لا يصل الصوت الان مع الميكروفونات هذا ما صار لا يحصل لكن هذا قديما كان يقع فما الذي يفعله؟
-
يقول لك عادي يقرا قران الى ان ينتهي الخطيب من خطبته وقال في روايه المروذي اذا كان لا يسمع
-
الخطبه شمت العاطف اذا كان لا يسمع الخطبه شمت العاطف ها من قال لصاحبه انصت فقد لغى امايات من
-
لغى فلا جمعه له فلا تصح اذا كان لا يسمع يشرع له تشميت العاطف وقال في روايه عبد الله ولا يرد السلام
-
والامام يخطب وان لم يسمع يرد الان رد رد السلام اي خطاب مع شخص اخر لا
-
يجوز لان فيه نص من قال لصاحبه اوصت فمن باب اولى اي شيء اخر ويجوز له ان يشير
-
اتفاق التابعين انه يجوز له ان يشير كان يقول له اسكت او يشير له بيده نقل الاجماع
-
على هذا ابن رجب في فتح الباري طيب والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم اذا
-
الخطيب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وانت فانت تصلي عليه في نفسك لك هذا
-
من الناس من قالوا لا ليس لك هذا طيب اذا ذكرت فصلوا علي قال هذا عموم خصصه الانصات
-
في طرف اخر قالوا لا هذا ما ينافي الانصات واصلا يجوز الماموم ان يخاطب الامام كما
-
قال الرجل قال هلكت الشياه وهنز له ان يخاطب ماموما مثله وهذا من جنس مخاطبه الامام لان تفاعل مع ما يقوله
-
الامام نعم وقال في روايه ابي داوود اذا نعس يوم الجمعه والامام يخطب يتحول عن مكانه فانه
-
يذهب وهذا فيه حديث ولكن الحديث لا يثبت والص وظن الصواب فيه الوقف وحديث ابن
-
اسحاق وقال في روايه المروذي لا يتصدق يوم الجمعه والامام يخطب لا يتصدق يعني اذا راى سائلا مثلا دخلت المسجد
-
والامام يخطب وجد سائلا عند الباب تعطيه لا تلتهي باي شيء عن الاستماع للخطبه باب القول في جامع صلاه الجمعه اذا فاته
-
بعضها قال ابو عبد في روايه عبد الله وصالح والمريض يؤخر صلاه الجمعه حتى يصلي الامام
-
ولا يتقدم فان صلى الرجل في بيته الظهر بعد الزوال ثم خرج فاذا الامام لم يصلي
-
الجمعه فانه يصلي مع الامام ولا يعتد بتلكه هذه مساله فيها شيء من الدقه وهي الانسان يكون معذورا
-
في ترك صلاه الجمعه كان يكون مريضا فهذا هل له ان يصلي قبل ان يصلي الامام
-
الجمعه؟ هو الان عليه صلاه الظهر انت في البيت مريض انت الان في البيت مريض
-
لا يمكنك ان تصلي الجمعه معذور او محبوس من الناس من حبسك وصدك عن صلاه
-
فهل تصلي الظهر خلاص صار في حقك صلاه ظهر الجمعه لا يمكنك ان تصليها هل تصلي الظهر
-
قبل ان يصلي الامام الجمعه ام تنتظر حتى يصلي الامام الجمعه ثم تصلي الجمهور يرونك تصلي الظهر على حالك هناك
-
روايه في مذهب احمد ومال اليها المصنف انك لا تصلي حتى يصلي الامام الجمعه قال لما قالوا لان عذرك قد يزول
-
فتلزمك الجمعه اما اذا صلى الامام فقد زال العذر انتهى الامر لا يمكنك ان تدركه فلهذا الامام الامام احمد يقول
-
والمريض يؤخر صلاه الجمعه حتى يصلي الامام لانه قد يجد في نفسه قوه ويستطيع الذهاب
-
الى صلاه الجمعه ولا يتقدم يعني لا يتقدم الامام لا يصلي قبله فان صلى الرجل في بيته الظهر بعد
-
الزوال يعني في وقتها ثم خرج يعني وجد ثم بعد ذاك وجد في نفسه قوه وذهب
-
ووجدهم يصلون الجمعه فاذا الامام لم يصلي الجمعه صلى معه ولا يعتد بالتلك يعني بالظهر اللي صلاها طيب ان وجدهم صلوا خلاص
-
يعتد بالظهر اللي صلاها نعم هذه اليوم يعني ادق مساله معنا اليوم وقال في روايه الحارث قال الله تعالى اذا
-
نودي للصلاه من يوم الجمعه قال هذا صلى قبل ان ينادى فعليه ان يصلي مع الامام وصلاته في بيته
-
باطل هذا تبع المساله السابقه وقال في روايه عبد الله وصالح اذا صلى الامام الجمعه فلما تشهد قبل ان يسلم دخل وقت
-
العصر فانه تجزئه صلاته لانه من ادرك ركعه من الجمعه فقد ادرك وقال في روايه الصالح اذا اخرها فانه
-
يصليها لوقتها ويصليها مع الامام يعني اذا الامام اخر صلاه الجمعه عن وقتها فانه يصليها لوقتها هو يصلي الصلاه في
-
وقتها ويصلي مع الامام ويجعلها سبحا باب القول في الركوع والسجود اذا لم يمكنه مع الامام
-
قال ابو عبد الله في روايه ابي الحارث من لم يمكنه السجود على الارض فليسجد على ظهر
-
رجل ان امكنه وتجزئه صلاته هذا قديم بسبب الزحام ربما لا يجد مكان للسجود فيسجد على
-
ظهر اخيه وهذه فيها اخبار وفيها اثار وقال في روايه احمد بن هاشم يسجد على ظهر رجل
-
والقدم يعني على قدمه ويمكن الجبهه والانف وهذا في الجمعه في العيدين والجمعه لما فيهما من زحام وهذا في الزمن عتيقه ما في
-
زماننا فهذا ما يكاد يقال وقال في روايه محمد بن موسى مشش واذا سجد في الزحام على ظهر الرجل فان لم تصل
-
ركبتاه الى الارض فم الركبه والوجه الا واحد يعني لا يلزمه شيء لا يقدر عليه
-
وقال في روايه الصالح واسحاق بن منصور من زحم يوم الجمعه ولم يقدر على الركوع
-
والسجود فانه يتبع الامام او يسجد على ظهر رجل فان لم يق فان لم يقدر على الركعتين جميعا
-
استقبل الصلاه ويصلي اربعا ومن الناس من يقول يصلي ركعتين فاذا ما استطاع اصلا لا
-
يسجد على ظهر رجل ولا كذا من شده الزحام ما يستطيع ان يصلي احمد يقول خلاص هذا
-
ينتظر لما تنفضل الامور ويصلي الظهر يصليها اربع ركعات لان راحت عليه الجمعه ما استطاع ان يصلي منها شيئا يقول ومن
-
الناس من يقول يصلي ركعتين تلزم ركعتين بس وقال في روايه الميمون في هذه المساله
-
قد تحرم بالصلاه وكبر مع الامام يصلي ركعتين ويقرا فيهما سبحان الله تجزئه صلاته بلا قراءه
-
قال عبد العزيز وقد روي عن ابي عبد الله قولان احدهما انه يصلي اربعا اذا فاته
-
الركوع مع الامام في الركعتين جميعا رواه اسحاق بن منصور وصالح وغيرهما وقال في روايه الاثرم والميمون وغيرهما يصلي
-
ركعتين ويقرا فيهما لانه قد تحرم بالصلاه مع الامام وبهذا هذا كان ابو بكر الخلال
-
يقطع من القولين وبه اقول والله اعلم يعني بالقول الثاني ارجح انه يصلي ركعتين اذا
-
ما استطاع ان يدرك الركوع مع الامام لانه دخل في صلاه الجمعه باب القول في القوم اذا لحقوا الامام في
-
التشهد قال ابو عبد الله في روايه حنبل لولا الحديث يروى في الجمعه لكان ينبغي ان
-
يصلي ركعتين اذا ادركهم جلوسا هو الاصل انه من ادرك التشهد فان له اجر الجماعه كما ورد في
-
الخبر فالامام احمد يقول لولا ان لولا الحديث المروي ان من ادرك ركعه من الجمعه فقد ادرك يعني لا بد ان
-
تدرك ركعه فزياده لولا هذا الحديث لقلنا انه يصلي ركعتين يعني الان لو انسان جاء وادركهم
-
ساجدين في الركعه الثانيه من الجمعه هذا كم يصلي؟ يصلي اربعا لان خلاص فاته ما ادرك ولا
-
ركعه لكن ادركهم ركوعا في الركعه الثانيه هذا وركع ادرك الركعه يصلي ركعتين يقول وكان ابن عباس اذا صلى
-
كبر ثلاث تكبيرات بعد الصلاه وقال ما كنا نعرف انقضاء صلاه رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم الا بالتكبير فكان هؤلاء اخذوه عن ماذا يعني يقصد اهل المكه اخذوا هذا عن عبد
-
الله بن عباس ومن الناس من ذهب الى نسخ هذا ولكن يبدو الامام ما يذهب الى نسخه
-
باب القول في الاستماع لقراءه كتبهم هذا قديما كان الائمه الخلفاء يقراون كتبا على الناس في صلاه الجمعه في
-
خطبه الجمعه الكتب هذه هي اوامر ونواهي تبعهم يعني قرارات الدوله كما يقال فهذه كان كثير من السلف اذا بدا الامام
-
يقرا هذه كان خلاص حتى يتكلم اللي جنبه يشمت العاطف يصنع يقول ما امرنا الاستماع
-
لهذا لان هذا ما هو ما هو ذكر الله عز وجل اللي امرنا باستماع له
-
قال ابو عبد الله في روايه مهنا اذا كانوا يقراون الكتاب يوم الجمعه على الناس بعد
-
الصلاه فاعجبوا الي ان يستمع اذا كان فتح فتوح المسلمين يعني اذا كان يقرا عليه خبر
-
فتحه وكذا يجلس يستمع هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم بما حصل يوم وتى
-
وكذا وان كان شيء انما فيه ذكرهم فلا يستمع واذا كان فيه شيء من امر المسلمين يستمع
-
باب القول في الصلاه بعد الجمعه يعني هذه في النافله اللي بعد الجمعه ملخص الباب
-
انه اذا صلى في المسجد يصلي اربعا حتى لا يقال وصلها ظهرا فتصير سته وساروي عن علي
-
انه كان يامرهم يصلون سته بعد بعد الجمعه ست ركعات واما اذا صلاها في البيت فللفاصل
-
يصليها ركعتين هذا الوارد في الاخبار قال ابو عبد الله في روايه المروذي ويصلي يوم الجمعه ان شاء
-
اربعا وان شاء ستا ركعتين ركعتين هذا اذا تنفل في المسجد وعادي حتى لو المسجد لكن
-
هذا يتاكد في وقال في روايه عبد الله اذا صلى الرجل مع الامام ولم يصلي بعدها حتى
-
صلى العصر فلا باس قد فعله عمران بن حسين عمران مره صلى ركعتين بعد الجمعه فقالوا له
-
وصلتها يعني فصلتها ظهرا قال لان تختلف ان ياياسك لا اصليها بعده فكان خلاص يجلس
-
لانهم بعضهم يرابط يجلس من صلاه الجمعه فذلكم الرباط ذلكم الرباط الى صلاه العصر فما الذي فعله عمران جلس وصار حتى لا صلاه
-
لا اثنين ولا اربعه الجمعه اللي بعدها وقال في روايه المروذي فالقوم تفوتهم الجمعه اذا كانوا ثلاثه جمعوا وقد صلى عبد الله
-
بعلقمه والاسود وقال في روايه ابي طالب من فاته الجمعه ثم كانوا جماعه فليجتمعوا يصلون جماعه لكن
-
يعني يصلونها ظهرا هذه مع الامام باب القول في المسجدين في المدينه يصلي فيهما العيدين والجمعه وهذه مساله مشكله في
-
زماننا وهي مساله المسجدين يصليان الجمعه عامه المذاهب دا الحنفيه لا يرون تعدد الجمع والعيدين بغير ضروره
-
يعني لابد ان يجتمع الناس في مسجد جامع في الجمعه ولا يفتح اي مسجد ثاني الا لضروره
-
لا يفتح اي مسجد اخر الا لضروره تلح فاذا فتح مسجد بغير ضروره كانت احدى
-
الجمعتين مبطله للاخرى ثم تنازعوا اي جمعتين تبطل الاخرى فبعضهم قالوا الاسبق وبعضهم قالوا الاكثر
-
ومن هذا الوجه الامر اللي حصل عند جماعه من الشافعيه المتاخرين وحتى بعض الحنفيه مال اليه احتياطا انهم
-
كانوا بعد ما يصلون الجمعه يصلون ظهر احتياط يقول احنا متاكدين جمعتنا صحت ولا ما صحت
-
لا تجدها دائما يفعلونها في بلاد الشام وغيرها قال ابو عبد الله في روايه وعندنا في
-
وقتنا الشيخ الجراح من مشايخ الكويت كتب فيها رساله ونصح وزاره الاوقاف على التوسع في الجمع وتعدد الجمعه وتعدد
-
العيدين اللي حاصل الان لكن ما احد استمع وصارت المساله خلاص يعني عمت بها البلوت
-
كما ترون نحن الان وضع عندنا المساجد تكون متقاربه جدا و وعامتها وما يكاد يوجد مسجد جامع كلها هي
-
جمعه وجماعه مع بعض وكلها تمتلع قال ابو عبد الله في روايه ابي داوود ومهن
-
وهذا لفظه يقول وعلي بن ابي طالب رضوان الله عليه يقول لا جمعه ولا تشريق الا في
-
مصر جامع وعطاء ابن ميمون عن رافع عن ابي هريره قال كتب كتب الى عمر في الجمعه فكتب
-
ب عمر الينا ان جمعوا حيث كنتم قال احمد قول عمر اعجب الي هذا اسناد جيد عن عمر
-
زاد ابو داوود قال والمسجدان اللذان بغداد يجمع فيهما فاكثر ما فيه امر علي رضوان
-
الله عليه ان يصلي بالضاعفه وابو اسحاق روى يصلي ركعتين مساله علي صلى بالضافه هذا حصلت في في
-
العيد وص صلى في العيد وصلى اربعا صلى في المسجد وقال في روايه صالح والكوسج وحديث علي لا
-
جمعه الا في مصر جامع فان الاعمش لم يسمعه من سعد وهذا لا شيء فيبدو هنا من روايات
-
احمد انه يسهل في الامر والله المستعان طيب الان ندخل في كتاب مختصر كتاب العيدين
-
في مسائل كتاب العيدين قال باب القول في وجوب العيدين قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه المروذي
-
قال ينبغي ان يخرجوا للعيد وان خرج بعضهم فقد اجزاهم يعني ان الامام رحمه الله يرى صلاه العيد
-
فرض كفايه وقال في حديث ابي بكره شهرا عيد لا ينقصان يقول فلا يجتمع نقصانهما ان نقص رمضان تم
-
ذو الحجه ذو الحج الحجه واذ نقص ذو الحجه تم رمضان شهران لا ينقصان هذا حديث
-
له تفسيرين تفسير اختاره اسحاق وتفسير اختاره البخاري عفوا اختاره احمد وتبعه البخاري لا ينقصان قال اسحاق لا ينقصان من ناحيه
-
الاجر لا ينقصان من ناحيه الاجر يعني انت لو صمت رمضان 29 فلك اجر ثلاثي
-
والامر نفسه في امر ذي الحجه فلا فلا ينقص من الاجر الانسان تعجل انسان تقدم اجره لا ينقص
-
واما تفسير الامام احمد وهذا اللي مالها البخاري انه رمضان وذو الحجه ما ياتيان في
-
سنه واحده كل واحد 30 اذا جاءها 30 يجيها 29 واذا جاء هذا 29 30
-
الثاني ج 29 وقال في روايه المروذي اذا اجتمع عيدان فالذهاب افضل ويجزئه احدهما يعني اذا
-
اجتمع الجمعه والعيد وهذه فيها اثار عن الصحابه وهذا في مذهب الحنابله في حسب خلافه للجمهور
-
انه اذا اجتمع الجمعه والعيد فاذا صلى العيد لا يلزمه الذهاب للجمعه وان ذهب افضل
-
القول في رؤيه الهلال قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه صالح اذا راوا
-
الهلال قبل الزوال فلا يفطرون ولا يخرجون هذه في مساله رؤيه الهلال في النهار قبل الزوال يعني قبل وقت الظهر او بعد وقت
-
الظهر هل نعتبر هذه الرؤيه ام الرؤيه لا تكون الا ليلا الامام احمد هذا مشهور مذهبه
-
انه قبل الزوال بعد الزوال لا يعتد بها لا يعتد برؤيه الهلال البته لا يعتد
-
الا بالرؤيه الليليه ومن اهل العلم قالوا لا اذا رؤي قبل الزوال فلا لان واذا رؤي بعد الزوال فنعم
-
وهكذا وهي روايتين عن احمد يقول وقال في روايه هارون بن عبد الله يفطرون ويخرجون قال عبد
-
العزيز وبهذا اقول والله اعلم باب القول في وقت صلاه العيدين قال ابو عبد الله في روايه حنبل وصلاه
-
الفطر لا تعجل مثل الاضحى وصلاه الاضحى تعجل كقدر رجوع الناس الى منى من المد من
-
المزدلفه ورميهم وذبحهم وقال في روايه ابي طالب الخروج في العيدين الى المصلى احب الي وافضل وقال في روايه
-
اسحاق بن منصور اذا صلى بالضعف المسجد صلى بهم ركعتين اذا خطب واذا لم يخطب صلى
-
اربعا. الامام احمد رحمه الله وقت صلاه الضحى وقت صلاه العيد يكون في الضحى الامام يرى انه للحاج
-
اذا صلوا العيدين للحاج انهم يؤخرونها لان يوم العاشر يوم النحر بالنسبه للحاج في مجموعه افعال
-
الرمي والنحر والحلق والطواف فصلاه العيد تؤخر حتى يستطيع الناس ان يستوعبوا هذه الافعال اما بالنسبه لغير الحاج فالامر
-
واحد بالنسبه للفطر وللاضحى بل لو قدم لكان احسن يستطيع الناس ان يذبحوا اضاحيهم وفي اثر عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه
-
انه صلى في الناس في المسجد العيد ما خرج فصلى بهم اربعا هنا روايه الامام احمد يقول اذا صلى بهم
-
اذا خطب يصلي ركعتين واذا لم يخطب صلى اربعا لكن روايات عن اذا رجعت يقول
-
صلى اربعا لاجل عدم الخروج وهذه ايضا فيها روايه عن احمد قال بها ورجعها ابن تيميه
-
وقال سنه خليفه راشد ان صلاه العيد اذا صليت في المسجد تصلى اربعا اخر باب معنا اليوم
-
القول في السنه في الخروج الى العيدين قال ابو عبد الله في روايه احمد بن حميد ابي
-
طالب قال ويغتسل للايدين وهذا فيه اثار عن التابعين ولا نزاع فيه قال وفي روايه المروذي قال
-
طاووس كان يامر بزينه الثياب وعطاء قال هو يوم تخشع واستحسنهما جميعا ورد عن بعض السلف انهم كانوا يخرجون بزي
-
الاعتكاف فما يكون متزين صلاه الجمعه صلاه الايدين وورد النبي صلى الله عليه وسلم لبس لبس
-
بردا احمر كان الحديث فيه كلام واحمر يعني مخطط واحمد قال الامر واسع عطاء بن ابي رباح
-
وطاوث تلميذا ابن عباس منهم من راى الزينه ومنهم من راى لا التخشع ان يكون اللباس ما هو زينه عا
-
فيقول استحسن سنهما جميعا لا كل واثقال في روايه المروذي لا يتيمم للعيدين اذا كان يقدر على الماء
-
طبعا ليش مساله العيدين يذكرون فيها التيمم لانك في كثير من حياتك بعيدا عن الماء فهذه مساله تشبه صلاه الجنازه
-
صلاه الجنازه فيها نزاع اذا انت مثلا كنت في الجنازه قائمه الان ولها وقت معين
-
ولا يمكنك الا اذا ذهبت توضا تفوتك الجنازه فبعض التابعين افتى انك تتيمم وفيها شيء مروى عن الصحابه ولا يصح
-
ومرفوعا ولا يصح واللي رجحه احمد انك لا تتوضا ما تصير تصلي من غير وضوء لو فاتتك عادي هي كلها
-
فرض كفايه فهنا العيدين جعلها نفسه واحد يقول لك والله انا خلاص انتقض وضوئي وانا
-
ما في ما في ماء لان الناس يكونون خارجين الصحراء فيقولك اتيهم وصلي معاه يقول لا لا ما
-
يلزمك هذا القصد وقال في روايه حنبل اذا غدى الى المصلى يوم الفطر فلا يخرج حتى يطعم طبعا هذا
-
مستحب الى الفطر انه ياكل وهذا في حديث في الصحيح والاضحى لا ياكل حتى يرجع اذا كان
-
له ذبح اي فيبدا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل من اضحيته وثابت وحتى اكل من هديه لما كان حاجا واذا
-
كان له ذبح لم يبالي ان ياكل وقال في واذا لم يكن له ذبح وقال في روايه
-
الصالح ويخرج الناس الى العيدين على ما يطيقون ويستحب ان يذهبوا رجاله في الجمعه والعيدين يعني على ارجله ما يطيقون يعني
-
سواء راكبين او ا رجالا على ارجلهم والامر واسع والافضل طبعا على اقدامهم لان دياركم تكتب تكتب اثاركم واجرك على قدر
-
نصرك والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب ماشيا وكبر وكبر الناس معه ومرو عن ابن عمر وقال
-
في روايه ابي طالب اذهب الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ يوم العيد في
-
طريق ورجع في طريق اخر وهذا خبر ثابت ويذكرون فيه روايه عبد الله بن احمد قال
-
لابيه هذا الحديث فاستغربه وقال لاول مره اسمع به وحقيقه هذه الروايه انا استبعدها الحديث معروف هذا وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه