تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

زاد المسافر [ ١٦ ] من المسألة [ ٧٥٢ ] تابع كتاب الصلاة - الجمعة

4 أكتوبر 2025 33 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

  2. فهذا مجلس جديد في التعليق على كتاب زاد المسافر لغلام الخلال رحمه الله تعالى ونحن اليوم لازلنا مع كتاب مع مختصر كتاب

  3. الجمعه ونحن في هذا السياخ نقرا روايات الامام احمد رحم رحمه الله تعالى هذا الامام

  4. الجليل الذي جمع فاوعى من علوم السنه والاثار فلا يفوته حديث ولا اثر ثم بعد

  5. ذلك يتكلم في الفقه بفقه دقيق جدا فكان ذلك كنزا لا يفوته يقول وقال في روايه ابي طالب لم يزل الناس

  6. يخطبون بالثناء على الله تعالى والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمون هذا جواب على السؤال

  7. لكن المصنف لم يذكر السؤال السؤال انهم سالوا الامام احمد قال يخطب بسوره الحج يعني كل الذي يفعله في الخطبه

  8. لا يحمد الله لا يثني عليه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقط يقرا سوره

  9. الحج فاحمد قال لا لم يزل الناس يخطبون بالثناء على الله عز وجل والصلاه على

  10. النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمون يعني يتكلمون بغير القران طيب ورد حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

  11. يخطب بسوره قاف هذا محمول على انه كان هناك ثناء على الله عز وجل وهناك ايضا

  12. صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم المذهب بناء على هذه الروايه ان خطبه الجمعه لا

  13. تصح الا ان يكون هناك ثناء على الله تبارك وتعالى يعني تقول الحمد لله في بدايه وصلاه على

  14. النبي صلى الله عليه وسلم وامر بالتقوى او بمطلق الوعظ يقول وقال في روايه محمد بن الحكم لا تكون

  15. خطبه الا كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم او خطبه تامه يعني هذه تفسرها السابقه وقال في روايه

  16. حرب القراءه في الخطبه على المنبر ليس فيه شيء مؤقت ما شاء قرا يعني ما شاء يقرا من

  17. القران و اعتاد الناس ان يقراوا في زماننا خطبه الحاجه ان الحمد لله نحمده ونستعينه

  18. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ها وهذه الخطبه كان في زماننا الالباني قد صنف فيها رساله

  19. واستحب بناء على ما في هذه الرساله ان ا تبدا فيها الخطب مطلقا هو وارد الثابت بلا

  20. نزاع انه كان يخطب بهذه الخطبه في النكاح النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان

  21. ينكح او ينكح يخطب بهذه الخطبه وهناك روايه اعم ورد عليه عبد الفتاح ابو غده ومال الى تضعيف كل الروايات اللي تعمم

  22. هذا الامر ولكن مما اعتمده ابو غده فيما اذكر انه روايه ابو عبيده عن عبد الله ابي عبيده بن عبد

  23. الله مسعود عن ابيه ضعفها وروايه ابي عبيده عن ابيه تمضي فلا باس ولكن كما قال الامام احمد ليس فيه

  24. شيء مؤقت ما شاء قرا طيب باب القول في احكام صرف الائمه عن الصلاه قال عبد العزيز

  25. صلاه الجمعه مرتبطه بالامام بالامير هذا الاصل فالذي يكون خطيبا واما اما من نصبه الامام او من او الامام نفسه

  26. في زمن الامويين كان الذين يخطبون الناس الخلفاء انفسهم في زمن العباسيين صار الذين يخطبون الناس

  27. نواب عن الائمه حتى قالوا لعبد الملك بن مروان رحمه الله اسرع اليك الشيب قال وكيف فلا يسرع الي وانا اعرض عقلي على

  28. الناس كل اسبوع مره يقصد خطبه الجمعه وهناك حاله تكلم عنها الفقهاء وهي تبدل الامراء وهذه

  29. حصلت في ازمنه عديده انه الذي يخطب يكون تابعا لامام ثم ياتي رجل اخر تابع لامام اخر

  30. فيعزل هذا الرجل ويصلي بالناس يكون مثلا حصل خلاص حصل انقلاب ولا الامام السابق مات فجاء شخص جديد او حصلت الثوره

  31. او انقلاب او غيره وكانت تحصل الخطيب تبع امام معين جاء الذي يصلي بنا تبع امام اخر

  32. هذا ما حكمه؟ قال ابو عبد الله في روايه الصالح والامام اذا خطب بهم يوم الجمعه فلما فرغ من

  33. الخطبه جاء امام غيره جاء امير غيره يعني اما عزل ها او ا وان صلى بهم الذي خطب فصلاتهم تامه اذا

  34. صلى فيهم اللي خطب حتى لو كان اميره انعزل الصلاه تامه وان بنى الذي جاء على خطبه

  35. الاول فصلاته تامه اذا جاء معترفا به قال خلاص خطبتك ماضيه وانا اصلي بالناس فقط

  36. لكن اذا كان غير معترفا به غير معترف به فهذه التي يكون فيها كلام وقال في امام

  37. احدث يوم الجمعه قبل ان يدخل في الصلاه ان شاء قدم من شهد الخطبه ومن لم يشهد هو

  38. واحد اذا كان عذر فاما من غير عذر فما يعجبني ان يخطب رجل ويصلي اخر يعني يجوز

  39. انه الخطيب يكون شخص واللي يصلي بالناس شخص اخر احمد يقول هذا فقط حين يكون الامر

  40. لعذر يقول وما يعجبني بس ما تفسد الصلاه قال ما يعجبني الا ان يكون في عذر لان الانسان

  41. بعد ما يخطب الناس الجمعه يفطن انه ما كان متوضئيا فيحتاج ان يذهب الى الوضوء فيقدم لسانا يصلي مكانه

  42. وقال في روايه حنبل لا باس ان يجيء الرجل اذا خرج يوم الجمعه مستقبل الامام وهو

  43. يخطب وينصت وقال في روايه المروذي اذا جاء والامام يخطب يصلي ركعتين خفيفتين على حديث سليك

  44. اذا جئت وجدت الامام يخطب هل تجلس مباشره في حديث اجلس فقد اذيته وفي حديث ها حديث صلي ركعتين واجلس هما

  45. حديثان فان وجدت مكانا للصلاه صلي ركعتين لكن تصلي خفيفتين حتى تفرغ نفسك لسماع الخطبه

  46. وفي الاساس ان تحيه المسجد ليست واجبه ويدل عليه حديث اجلس فقد اذيت ولم يامره بصلاه.

  47. نعم. باب القول في الصدقه والكلام وتشميت العاطف. قال ابو عبد الله في روايه الاثرم:

  48. اذا خطب الامام ينحرف اليه ينحرف اليه ان يستقبله بوجهه. انك تستقبل هذه السنه انك

  49. تستقبل الامام بوجهك تنظر اليه هكذا. لا انه هو يخطب وانت راسك في الارض او تلتفت

  50. يمينا او شمالا فان مما يعين المتحدث ويشجعه اقبال الناس عليه وقال في روايه ابي داوود اذا كان لا يسمع الخطبه قرا

  51. يعني يقرا القران وهذا كان يحصل قديما كانت المساجد كبيره جدا وكان الامام ربما صوته لا يصل الى

  52. بعض المامومين لا يصل الصوت الان مع الميكروفونات هذا ما صار لا يحصل لكن هذا قديما كان يقع فما الذي يفعله؟

  53. يقول لك عادي يقرا قران الى ان ينتهي الخطيب من خطبته وقال في روايه المروذي اذا كان لا يسمع

  54. الخطبه شمت العاطف اذا كان لا يسمع الخطبه شمت العاطف ها من قال لصاحبه انصت فقد لغى امايات من

  55. لغى فلا جمعه له فلا تصح اذا كان لا يسمع يشرع له تشميت العاطف وقال في روايه عبد الله ولا يرد السلام

  56. والامام يخطب وان لم يسمع يرد الان رد رد السلام اي خطاب مع شخص اخر لا

  57. يجوز لان فيه نص من قال لصاحبه اوصت فمن باب اولى اي شيء اخر ويجوز له ان يشير

  58. اتفاق التابعين انه يجوز له ان يشير كان يقول له اسكت او يشير له بيده نقل الاجماع

  59. على هذا ابن رجب في فتح الباري طيب والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم اذا

  60. الخطيب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وانت فانت تصلي عليه في نفسك لك هذا

  61. من الناس من قالوا لا ليس لك هذا طيب اذا ذكرت فصلوا علي قال هذا عموم خصصه الانصات

  62. في طرف اخر قالوا لا هذا ما ينافي الانصات واصلا يجوز الماموم ان يخاطب الامام كما

  63. قال الرجل قال هلكت الشياه وهنز له ان يخاطب ماموما مثله وهذا من جنس مخاطبه الامام لان تفاعل مع ما يقوله

  64. الامام نعم وقال في روايه ابي داوود اذا نعس يوم الجمعه والامام يخطب يتحول عن مكانه فانه

  65. يذهب وهذا فيه حديث ولكن الحديث لا يثبت والص وظن الصواب فيه الوقف وحديث ابن

  66. اسحاق وقال في روايه المروذي لا يتصدق يوم الجمعه والامام يخطب لا يتصدق يعني اذا راى سائلا مثلا دخلت المسجد

  67. والامام يخطب وجد سائلا عند الباب تعطيه لا تلتهي باي شيء عن الاستماع للخطبه باب القول في جامع صلاه الجمعه اذا فاته

  68. بعضها قال ابو عبد في روايه عبد الله وصالح والمريض يؤخر صلاه الجمعه حتى يصلي الامام

  69. ولا يتقدم فان صلى الرجل في بيته الظهر بعد الزوال ثم خرج فاذا الامام لم يصلي

  70. الجمعه فانه يصلي مع الامام ولا يعتد بتلكه هذه مساله فيها شيء من الدقه وهي الانسان يكون معذورا

  71. في ترك صلاه الجمعه كان يكون مريضا فهذا هل له ان يصلي قبل ان يصلي الامام

  72. الجمعه؟ هو الان عليه صلاه الظهر انت في البيت مريض انت الان في البيت مريض

  73. لا يمكنك ان تصلي الجمعه معذور او محبوس من الناس من حبسك وصدك عن صلاه

  74. فهل تصلي الظهر خلاص صار في حقك صلاه ظهر الجمعه لا يمكنك ان تصليها هل تصلي الظهر

  75. قبل ان يصلي الامام الجمعه ام تنتظر حتى يصلي الامام الجمعه ثم تصلي الجمهور يرونك تصلي الظهر على حالك هناك

  76. روايه في مذهب احمد ومال اليها المصنف انك لا تصلي حتى يصلي الامام الجمعه قال لما قالوا لان عذرك قد يزول

  77. فتلزمك الجمعه اما اذا صلى الامام فقد زال العذر انتهى الامر لا يمكنك ان تدركه فلهذا الامام الامام احمد يقول

  78. والمريض يؤخر صلاه الجمعه حتى يصلي الامام لانه قد يجد في نفسه قوه ويستطيع الذهاب

  79. الى صلاه الجمعه ولا يتقدم يعني لا يتقدم الامام لا يصلي قبله فان صلى الرجل في بيته الظهر بعد

  80. الزوال يعني في وقتها ثم خرج يعني وجد ثم بعد ذاك وجد في نفسه قوه وذهب

  81. ووجدهم يصلون الجمعه فاذا الامام لم يصلي الجمعه صلى معه ولا يعتد بالتلك يعني بالظهر اللي صلاها طيب ان وجدهم صلوا خلاص

  82. يعتد بالظهر اللي صلاها نعم هذه اليوم يعني ادق مساله معنا اليوم وقال في روايه الحارث قال الله تعالى اذا

  83. نودي للصلاه من يوم الجمعه قال هذا صلى قبل ان ينادى فعليه ان يصلي مع الامام وصلاته في بيته

  84. باطل هذا تبع المساله السابقه وقال في روايه عبد الله وصالح اذا صلى الامام الجمعه فلما تشهد قبل ان يسلم دخل وقت

  85. العصر فانه تجزئه صلاته لانه من ادرك ركعه من الجمعه فقد ادرك وقال في روايه الصالح اذا اخرها فانه

  86. يصليها لوقتها ويصليها مع الامام يعني اذا الامام اخر صلاه الجمعه عن وقتها فانه يصليها لوقتها هو يصلي الصلاه في

  87. وقتها ويصلي مع الامام ويجعلها سبحا باب القول في الركوع والسجود اذا لم يمكنه مع الامام

  88. قال ابو عبد الله في روايه ابي الحارث من لم يمكنه السجود على الارض فليسجد على ظهر

  89. رجل ان امكنه وتجزئه صلاته هذا قديم بسبب الزحام ربما لا يجد مكان للسجود فيسجد على

  90. ظهر اخيه وهذه فيها اخبار وفيها اثار وقال في روايه احمد بن هاشم يسجد على ظهر رجل

  91. والقدم يعني على قدمه ويمكن الجبهه والانف وهذا في الجمعه في العيدين والجمعه لما فيهما من زحام وهذا في الزمن عتيقه ما في

  92. زماننا فهذا ما يكاد يقال وقال في روايه محمد بن موسى مشش واذا سجد في الزحام على ظهر الرجل فان لم تصل

  93. ركبتاه الى الارض فم الركبه والوجه الا واحد يعني لا يلزمه شيء لا يقدر عليه

  94. وقال في روايه الصالح واسحاق بن منصور من زحم يوم الجمعه ولم يقدر على الركوع

  95. والسجود فانه يتبع الامام او يسجد على ظهر رجل فان لم يق فان لم يقدر على الركعتين جميعا

  96. استقبل الصلاه ويصلي اربعا ومن الناس من يقول يصلي ركعتين فاذا ما استطاع اصلا لا

  97. يسجد على ظهر رجل ولا كذا من شده الزحام ما يستطيع ان يصلي احمد يقول خلاص هذا

  98. ينتظر لما تنفضل الامور ويصلي الظهر يصليها اربع ركعات لان راحت عليه الجمعه ما استطاع ان يصلي منها شيئا يقول ومن

  99. الناس من يقول يصلي ركعتين تلزم ركعتين بس وقال في روايه الميمون في هذه المساله

  100. قد تحرم بالصلاه وكبر مع الامام يصلي ركعتين ويقرا فيهما سبحان الله تجزئه صلاته بلا قراءه

  101. قال عبد العزيز وقد روي عن ابي عبد الله قولان احدهما انه يصلي اربعا اذا فاته

  102. الركوع مع الامام في الركعتين جميعا رواه اسحاق بن منصور وصالح وغيرهما وقال في روايه الاثرم والميمون وغيرهما يصلي

  103. ركعتين ويقرا فيهما لانه قد تحرم بالصلاه مع الامام وبهذا هذا كان ابو بكر الخلال

  104. يقطع من القولين وبه اقول والله اعلم يعني بالقول الثاني ارجح انه يصلي ركعتين اذا

  105. ما استطاع ان يدرك الركوع مع الامام لانه دخل في صلاه الجمعه باب القول في القوم اذا لحقوا الامام في

  106. التشهد قال ابو عبد الله في روايه حنبل لولا الحديث يروى في الجمعه لكان ينبغي ان

  107. يصلي ركعتين اذا ادركهم جلوسا هو الاصل انه من ادرك التشهد فان له اجر الجماعه كما ورد في

  108. الخبر فالامام احمد يقول لولا ان لولا الحديث المروي ان من ادرك ركعه من الجمعه فقد ادرك يعني لا بد ان

  109. تدرك ركعه فزياده لولا هذا الحديث لقلنا انه يصلي ركعتين يعني الان لو انسان جاء وادركهم

  110. ساجدين في الركعه الثانيه من الجمعه هذا كم يصلي؟ يصلي اربعا لان خلاص فاته ما ادرك ولا

  111. ركعه لكن ادركهم ركوعا في الركعه الثانيه هذا وركع ادرك الركعه يصلي ركعتين يقول وكان ابن عباس اذا صلى

  112. كبر ثلاث تكبيرات بعد الصلاه وقال ما كنا نعرف انقضاء صلاه رسول الله صلى الله عليه

  113. وسلم الا بالتكبير فكان هؤلاء اخذوه عن ماذا يعني يقصد اهل المكه اخذوا هذا عن عبد

  114. الله بن عباس ومن الناس من ذهب الى نسخ هذا ولكن يبدو الامام ما يذهب الى نسخه

  115. باب القول في الاستماع لقراءه كتبهم هذا قديما كان الائمه الخلفاء يقراون كتبا على الناس في صلاه الجمعه في

  116. خطبه الجمعه الكتب هذه هي اوامر ونواهي تبعهم يعني قرارات الدوله كما يقال فهذه كان كثير من السلف اذا بدا الامام

  117. يقرا هذه كان خلاص حتى يتكلم اللي جنبه يشمت العاطف يصنع يقول ما امرنا الاستماع

  118. لهذا لان هذا ما هو ما هو ذكر الله عز وجل اللي امرنا باستماع له

  119. قال ابو عبد الله في روايه مهنا اذا كانوا يقراون الكتاب يوم الجمعه على الناس بعد

  120. الصلاه فاعجبوا الي ان يستمع اذا كان فتح فتوح المسلمين يعني اذا كان يقرا عليه خبر

  121. فتحه وكذا يجلس يستمع هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم بما حصل يوم وتى

  122. وكذا وان كان شيء انما فيه ذكرهم فلا يستمع واذا كان فيه شيء من امر المسلمين يستمع

  123. باب القول في الصلاه بعد الجمعه يعني هذه في النافله اللي بعد الجمعه ملخص الباب

  124. انه اذا صلى في المسجد يصلي اربعا حتى لا يقال وصلها ظهرا فتصير سته وساروي عن علي

  125. انه كان يامرهم يصلون سته بعد بعد الجمعه ست ركعات واما اذا صلاها في البيت فللفاصل

  126. يصليها ركعتين هذا الوارد في الاخبار قال ابو عبد الله في روايه المروذي ويصلي يوم الجمعه ان شاء

  127. اربعا وان شاء ستا ركعتين ركعتين هذا اذا تنفل في المسجد وعادي حتى لو المسجد لكن

  128. هذا يتاكد في وقال في روايه عبد الله اذا صلى الرجل مع الامام ولم يصلي بعدها حتى

  129. صلى العصر فلا باس قد فعله عمران بن حسين عمران مره صلى ركعتين بعد الجمعه فقالوا له

  130. وصلتها يعني فصلتها ظهرا قال لان تختلف ان ياياسك لا اصليها بعده فكان خلاص يجلس

  131. لانهم بعضهم يرابط يجلس من صلاه الجمعه فذلكم الرباط ذلكم الرباط الى صلاه العصر فما الذي فعله عمران جلس وصار حتى لا صلاه

  132. لا اثنين ولا اربعه الجمعه اللي بعدها وقال في روايه المروذي فالقوم تفوتهم الجمعه اذا كانوا ثلاثه جمعوا وقد صلى عبد الله

  133. بعلقمه والاسود وقال في روايه ابي طالب من فاته الجمعه ثم كانوا جماعه فليجتمعوا يصلون جماعه لكن

  134. يعني يصلونها ظهرا هذه مع الامام باب القول في المسجدين في المدينه يصلي فيهما العيدين والجمعه وهذه مساله مشكله في

  135. زماننا وهي مساله المسجدين يصليان الجمعه عامه المذاهب دا الحنفيه لا يرون تعدد الجمع والعيدين بغير ضروره

  136. يعني لابد ان يجتمع الناس في مسجد جامع في الجمعه ولا يفتح اي مسجد ثاني الا لضروره

  137. لا يفتح اي مسجد اخر الا لضروره تلح فاذا فتح مسجد بغير ضروره كانت احدى

  138. الجمعتين مبطله للاخرى ثم تنازعوا اي جمعتين تبطل الاخرى فبعضهم قالوا الاسبق وبعضهم قالوا الاكثر

  139. ومن هذا الوجه الامر اللي حصل عند جماعه من الشافعيه المتاخرين وحتى بعض الحنفيه مال اليه احتياطا انهم

  140. كانوا بعد ما يصلون الجمعه يصلون ظهر احتياط يقول احنا متاكدين جمعتنا صحت ولا ما صحت

  141. لا تجدها دائما يفعلونها في بلاد الشام وغيرها قال ابو عبد الله في روايه وعندنا في

  142. وقتنا الشيخ الجراح من مشايخ الكويت كتب فيها رساله ونصح وزاره الاوقاف على التوسع في الجمع وتعدد الجمعه وتعدد

  143. العيدين اللي حاصل الان لكن ما احد استمع وصارت المساله خلاص يعني عمت بها البلوت

  144. كما ترون نحن الان وضع عندنا المساجد تكون متقاربه جدا و وعامتها وما يكاد يوجد مسجد جامع كلها هي

  145. جمعه وجماعه مع بعض وكلها تمتلع قال ابو عبد الله في روايه ابي داوود ومهن

  146. وهذا لفظه يقول وعلي بن ابي طالب رضوان الله عليه يقول لا جمعه ولا تشريق الا في

  147. مصر جامع وعطاء ابن ميمون عن رافع عن ابي هريره قال كتب كتب الى عمر في الجمعه فكتب

  148. ب عمر الينا ان جمعوا حيث كنتم قال احمد قول عمر اعجب الي هذا اسناد جيد عن عمر

  149. زاد ابو داوود قال والمسجدان اللذان بغداد يجمع فيهما فاكثر ما فيه امر علي رضوان

  150. الله عليه ان يصلي بالضاعفه وابو اسحاق روى يصلي ركعتين مساله علي صلى بالضافه هذا حصلت في في

  151. العيد وص صلى في العيد وصلى اربعا صلى في المسجد وقال في روايه صالح والكوسج وحديث علي لا

  152. جمعه الا في مصر جامع فان الاعمش لم يسمعه من سعد وهذا لا شيء فيبدو هنا من روايات

  153. احمد انه يسهل في الامر والله المستعان طيب الان ندخل في كتاب مختصر كتاب العيدين

  154. في مسائل كتاب العيدين قال باب القول في وجوب العيدين قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه المروذي

  155. قال ينبغي ان يخرجوا للعيد وان خرج بعضهم فقد اجزاهم يعني ان الامام رحمه الله يرى صلاه العيد

  156. فرض كفايه وقال في حديث ابي بكره شهرا عيد لا ينقصان يقول فلا يجتمع نقصانهما ان نقص رمضان تم

  157. ذو الحجه ذو الحج الحجه واذ نقص ذو الحجه تم رمضان شهران لا ينقصان هذا حديث

  158. له تفسيرين تفسير اختاره اسحاق وتفسير اختاره البخاري عفوا اختاره احمد وتبعه البخاري لا ينقصان قال اسحاق لا ينقصان من ناحيه

  159. الاجر لا ينقصان من ناحيه الاجر يعني انت لو صمت رمضان 29 فلك اجر ثلاثي

  160. والامر نفسه في امر ذي الحجه فلا فلا ينقص من الاجر الانسان تعجل انسان تقدم اجره لا ينقص

  161. واما تفسير الامام احمد وهذا اللي مالها البخاري انه رمضان وذو الحجه ما ياتيان في

  162. سنه واحده كل واحد 30 اذا جاءها 30 يجيها 29 واذا جاء هذا 29 30

  163. الثاني ج 29 وقال في روايه المروذي اذا اجتمع عيدان فالذهاب افضل ويجزئه احدهما يعني اذا

  164. اجتمع الجمعه والعيد وهذه فيها اثار عن الصحابه وهذا في مذهب الحنابله في حسب خلافه للجمهور

  165. انه اذا اجتمع الجمعه والعيد فاذا صلى العيد لا يلزمه الذهاب للجمعه وان ذهب افضل

  166. القول في رؤيه الهلال قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه صالح اذا راوا

  167. الهلال قبل الزوال فلا يفطرون ولا يخرجون هذه في مساله رؤيه الهلال في النهار قبل الزوال يعني قبل وقت الظهر او بعد وقت

  168. الظهر هل نعتبر هذه الرؤيه ام الرؤيه لا تكون الا ليلا الامام احمد هذا مشهور مذهبه

  169. انه قبل الزوال بعد الزوال لا يعتد بها لا يعتد برؤيه الهلال البته لا يعتد

  170. الا بالرؤيه الليليه ومن اهل العلم قالوا لا اذا رؤي قبل الزوال فلا لان واذا رؤي بعد الزوال فنعم

  171. وهكذا وهي روايتين عن احمد يقول وقال في روايه هارون بن عبد الله يفطرون ويخرجون قال عبد

  172. العزيز وبهذا اقول والله اعلم باب القول في وقت صلاه العيدين قال ابو عبد الله في روايه حنبل وصلاه

  173. الفطر لا تعجل مثل الاضحى وصلاه الاضحى تعجل كقدر رجوع الناس الى منى من المد من

  174. المزدلفه ورميهم وذبحهم وقال في روايه ابي طالب الخروج في العيدين الى المصلى احب الي وافضل وقال في روايه

  175. اسحاق بن منصور اذا صلى بالضعف المسجد صلى بهم ركعتين اذا خطب واذا لم يخطب صلى

  176. اربعا. الامام احمد رحمه الله وقت صلاه الضحى وقت صلاه العيد يكون في الضحى الامام يرى انه للحاج

  177. اذا صلوا العيدين للحاج انهم يؤخرونها لان يوم العاشر يوم النحر بالنسبه للحاج في مجموعه افعال

  178. الرمي والنحر والحلق والطواف فصلاه العيد تؤخر حتى يستطيع الناس ان يستوعبوا هذه الافعال اما بالنسبه لغير الحاج فالامر

  179. واحد بالنسبه للفطر وللاضحى بل لو قدم لكان احسن يستطيع الناس ان يذبحوا اضاحيهم وفي اثر عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه

  180. انه صلى في الناس في المسجد العيد ما خرج فصلى بهم اربعا هنا روايه الامام احمد يقول اذا صلى بهم

  181. اذا خطب يصلي ركعتين واذا لم يخطب صلى اربعا لكن روايات عن اذا رجعت يقول

  182. صلى اربعا لاجل عدم الخروج وهذه ايضا فيها روايه عن احمد قال بها ورجعها ابن تيميه

  183. وقال سنه خليفه راشد ان صلاه العيد اذا صليت في المسجد تصلى اربعا اخر باب معنا اليوم

  184. القول في السنه في الخروج الى العيدين قال ابو عبد الله في روايه احمد بن حميد ابي

  185. طالب قال ويغتسل للايدين وهذا فيه اثار عن التابعين ولا نزاع فيه قال وفي روايه المروذي قال

  186. طاووس كان يامر بزينه الثياب وعطاء قال هو يوم تخشع واستحسنهما جميعا ورد عن بعض السلف انهم كانوا يخرجون بزي

  187. الاعتكاف فما يكون متزين صلاه الجمعه صلاه الايدين وورد النبي صلى الله عليه وسلم لبس لبس

  188. بردا احمر كان الحديث فيه كلام واحمر يعني مخطط واحمد قال الامر واسع عطاء بن ابي رباح

  189. وطاوث تلميذا ابن عباس منهم من راى الزينه ومنهم من راى لا التخشع ان يكون اللباس ما هو زينه عا

  190. فيقول استحسن سنهما جميعا لا كل واثقال في روايه المروذي لا يتيمم للعيدين اذا كان يقدر على الماء

  191. طبعا ليش مساله العيدين يذكرون فيها التيمم لانك في كثير من حياتك بعيدا عن الماء فهذه مساله تشبه صلاه الجنازه

  192. صلاه الجنازه فيها نزاع اذا انت مثلا كنت في الجنازه قائمه الان ولها وقت معين

  193. ولا يمكنك الا اذا ذهبت توضا تفوتك الجنازه فبعض التابعين افتى انك تتيمم وفيها شيء مروى عن الصحابه ولا يصح

  194. ومرفوعا ولا يصح واللي رجحه احمد انك لا تتوضا ما تصير تصلي من غير وضوء لو فاتتك عادي هي كلها

  195. فرض كفايه فهنا العيدين جعلها نفسه واحد يقول لك والله انا خلاص انتقض وضوئي وانا

  196. ما في ما في ماء لان الناس يكونون خارجين الصحراء فيقولك اتيهم وصلي معاه يقول لا لا ما

  197. يلزمك هذا القصد وقال في روايه حنبل اذا غدى الى المصلى يوم الفطر فلا يخرج حتى يطعم طبعا هذا

  198. مستحب الى الفطر انه ياكل وهذا في حديث في الصحيح والاضحى لا ياكل حتى يرجع اذا كان

  199. له ذبح اي فيبدا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل من اضحيته وثابت وحتى اكل من هديه لما كان حاجا واذا

  200. كان له ذبح لم يبالي ان ياكل وقال في واذا لم يكن له ذبح وقال في روايه

  201. الصالح ويخرج الناس الى العيدين على ما يطيقون ويستحب ان يذهبوا رجاله في الجمعه والعيدين يعني على ارجله ما يطيقون يعني

  202. سواء راكبين او ا رجالا على ارجلهم والامر واسع والافضل طبعا على اقدامهم لان دياركم تكتب تكتب اثاركم واجرك على قدر

  203. نصرك والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب ماشيا وكبر وكبر الناس معه ومرو عن ابن عمر وقال

  204. في روايه ابي طالب اذهب الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ يوم العيد في

  205. طريق ورجع في طريق اخر وهذا خبر ثابت ويذكرون فيه روايه عبد الله بن احمد قال

  206. لابيه هذا الحديث فاستغربه وقال لاول مره اسمع به وحقيقه هذه الروايه انا استبعدها الحديث معروف هذا وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه