-
قال المصنف فصل ولو تزوج رجل كبيره ولم يدخل بها وصغيره فارض عت الكبيره الصغيره حرمت
-
حرمت الكبيره وثبت نكاح الصغيره وان كانتا صغيرتين فضتهم فارض فارض عته الكبرى حرمت الكبرى وانفسخ نكاح الصغيرتين
-
وله نكاح من شاء من الصغيرتين وان كن ثلاثا فارض عتهن متفرقات حرمت الكبرى وانفسخ نكاح المرضعين
-
اولا المرضعين المرضعين اولا وثبت نكاح الثالثه وان ارضعت احداهن منفرده واثنتين بعدها معا انفسخ
-
نكاح الثلاث وله نكاح من شاء منهن منفرده وان كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه
-
على الابد ولا مهر للكبرى ان كان لم يدخل بها وان كان قد دخل بها فلها مهرها وعليه
-
نصف مهر الاصاغر يرجع به على الكبرى ولو دبت الصغرى على الكبرى وهي نائمه ارتضع منها خمس
-
رضعات حرمتها على الزوج ولها نصف مهرها يرجع به على الصغرى ان كان قبل الدخول وان كان بعدها فلها
-
مهرها كله لا يرجع به على احد ولا مهر للصغرى ولو نكح امراه ثم قال هي اختي من
-
الرضاع انفسخ نكاحها ولها المهر ان كان دخل بها ونصف المهر ان كان لم يدخل
-
بها وان صدقت وان صدقته قبل الدخول فلا ولم في الاولى ان كان لم
-
يدخل بها ولم تصدقه وان صدقته قبل الدخول فلا شيء لها وان كانت هي التي قالت هو اخي
-
من الرضاع فاكتبها ولا بينه لها فهي امراته في الحكم اطيني كتاب اعطيني الكتاب اطيني
-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ايه الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدا اما
-
بعد هذا هذا الباب مسائله قليله الحدوث ولكنها يمكن ان يستفيد منها المرء طريقه في فهم كلام الفقهاء وطريقه في
-
التفقه فان كثيرا من كلام الفقهاء يرجع الى ما اخذ في الابواب السابقه وهذا الباب فيه
-
دمج بين بابين شيء مما اخذ في النكاح وشيء مما في الرضاع ثم انه ينظر لاعتبار ك
-
السياق فان بعض الكلمات المطلقه بامكانك ان تفهمها من السياق فم فمبدأ زوج رجل كبيره ولم يدخل بها ما ضابط
-
الكبيره لا قال ولم يدخل بها فالكبير التي لم يدخل بها هي من تسع سنوات فصاعدا
-
فقيل يعني معقول تسع سنوات وترضع نعم ان كانت تزوجت قبله قد يقع للفتاه تتزوج
-
وتنجب في ذلك السن انذاك كما قالت عائشه ها ويكون فيها لبن ويمكن ان ترضع وتطلق
-
ممكن عمرها 10 سنوات 11 سنه هذا في الزمن القديم ها قال ولم يدخل بها ولم يدخل بها الدخول
-
هنا النكاح وهل يدخل فيه ما هو في حكمه اخذناها او او اشرنا اليها مرارا الا وهو ارخاء الستور
-
والخلوه الصواب يدخل يقول وصغيره يعني جمع بينهما الصغيره ما هي هنا الصغيره لو كانت في غير باب الرضاع
-
ممكن تفهمها اللي تحت تسع سنوات لكن الصغيره هنا في باب الرضاع يعني لدون الحولين دون العامين لان الرضاع لا
-
يؤثر الا فيما دون العامين يقول فارض عت الكبيره الصغيره الكبيره الفاعل والصغيره المفعول حرمت الكبيره
-
حرمت الكبيره حرمت الكبيره نائب فاعل طيب لماذا حرمت لماذا الكبيره تحرم لانها صارت ام
-
زوجته صارت ام زوجته النكاح النكاح الصغيره يثبت واما الكبيره فلان ا ام الزوجه فانها هي التي يفسد نكاحها هذ
-
من ناحيه هذا حكم تعليلي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فهذه الكبيره التي ارضعت
-
صغيره ولم يدخل بها الان انظر الى هذه القيود قال ارضعت ف لابد من ايش على المذهب من خمس
-
رضعات ولا بد تكونها الصغيره في الحولين طيب كيف تزوج نعم يتزوج ولا يدخل بها ما
-
المشكله فالرجل قديمه كان يعقد له على الفتاه ولو كانت في المهاد وهذا ترى ممكن يقع ان رجل يزوج
-
فتاه لرجل وهي في المهاد فتغار زوجتها زوجته فترد عها تقع هذه لا مشكله من التي
-
تحرم تحرم الزوجه لانها صارت ام ام البنت ونكاح هذه الفتاه الصغيره يبقى تمام يبقى بشرط ليش لانها ربيبه لم يدخل
-
بامها فعلى المذهب الربيبه التي لم يدخل بامها تحل تحل لكن ان دخل بها حرمت هي
-
والام لانه الام المدخول بها تحرم ابنتها ايضا وثبت نكاح الصغيره فهذه هي المساله الاولى والصغيره هنا الالف واللام للعهد
-
الذهني يعني الصغيره التي تقديرها الصغيره التي يؤثر فيها الرضاع اللي هي في الحولين وحمله وفصاله 30 شهرا يعني في
-
الحولين فان ارضعتها يعني مثلا اذا ارضعتها وهي عمرها ثلاث سنوات هيك ما ما يضر وكل هذا الحكم لا يقع وان كان الكبيره
-
بكرا على ما سبق وخرج منها لبن وارضعت هذا لا يحرم لما مر معنا انه لبن البكر في المذهب
-
ما يحرم يقول وان كانتا صغيرتين يعني زوجتين صغيرتين فارض عته الكبرى صارت صارت ابنتيها من الرضاع وهي امهما حرمت
-
الكبرى وانفسخ نكاح الصغيرتين لماذا هذا سواء دخلت او لم يدخل بها لماذا حرمت لانه
-
لانهما اختان صارتا ويحرم الجع بين الاختين فينفس خ نكاح الاثنتين ويجوز ان ان ينكح واحده مفرده وله نكاح من شاء من
-
الصغير من الصغيرتين وان كن ثلاثا فارض عتهن متفرقات حرمت الكبرى وانفسخ نكاح المرضعين اولا وثبت نكاح
-
الثالثه لان الثالث جاء بعد بعد ما انفسخ هذا وان ارضعت احداهن منفرده واثنتين بعدها انفسخ نكاح
-
الثلاث ليش لان ثلاث اخوات ما يصير الجم وله نكاح من شاء منه ه منفرده وان
-
دخل بالكبرى حرم عليه الكل على الابد في كل الحالات سواء وحده او اثنين او ثلاثه
-
اذا كان داخل بايش بالكبرى من الكبرى هنا الام المرضعه هذا الباب اشكاله انه جاي يستخدم
-
الفاظ كلها في سياق انك انت فاهم السياق السياق مقيد ليش ليش حرم عليه على الابد
-
لماذا للا لانها هي مدخول بها وبناتها فما ث الرجل يجمع بين المراه وابنتها فان فعل
-
حرمنا عليه ابدا عندنا عاد على المذهب انه اذا تزوج امه وبنته ويا بعض تحرم عليه
-
ابدا وان كان دخل بها فلها مهرها اللي هي من الكبيره ام الصغيره ما يتصور الدخول
-
بها اما الام كان دخل بها وعليه نصف مهر الاصاغر طيب ليش نصف المهر يعني الان
-
الصغيرات التي انفسخ النكاح لماذا نصف المهر لانه ما دخل بها والمراه اذا لم يدخل بها فالنصف يقول يرجع به على
-
الصغرى نعم يرجع به على الكبرى عفوا طيب ليش يرجع به عليها يعني يطالبها لان هي
-
كان السبب فسخ النكاح يعني مثلا الرجل تزوج امراه صغيره فجاءت زوجتها غارت جاءت زوجته وغارت
-
وارضعت فانفخ او او اثنتين صغيرتين فماذا فعلت هي ارضعته فصرنا اخوات فانفخ نكاحهما اخوات من الرضاعه فهو
-
يعطيك الواحد النصف طيب النصف هذا يرجع به على من لان هذا ليس ارادته يعني يطالب به
-
من يطالب به زوجته لان هي هي اساس المشكله هي التي تسببت بهذا الامر على غير اذن
-
منه طيب ولو دبت الصغرى على الكبرى وهي نائم ارتضع منها خمس رضعات حرمتها على
-
الزوج ولها نصف مهرها طيب اذا صار العكس اذا الصغرى هي التي ذهبت الى الكبرى
-
وارتضت منها نفس الشي تحرم الكبرى تحرم الام لكن لما حرمت ايش يصير يصير نصف
-
المهر على الص طيب الصغر هذ غير اوليا تكون هي صغيره ما عل تكليف فيقول يرجع
-
طبعا هذا ايش عاد على فهمك الابواب الاخرى وان كان بعد وان كان بعدها ان كان
-
قبل الدخول نصف المهر اذا كان قبل الدخول اما اذا كان بعد الدخول ايه فلها المهر كله ولا يرجع به على احد
-
لماذا لا يرجع به على احد لانه مستحق لما استحله من فرجها فهو مستحق على كل حال فحتى لو طلقها
-
بارادته ولا يرجع به على احد لانه بدل عن شيء هو استمتع به فخلاص ما الصغرى ما لها
-
علاقه فسخ العقد لا يعني اسقاط الاستحقاقيه مهره للصغرى يعني اذا كان شو ولو نكح امراه ثم
-
قال هذه عاد هذا الباب مهم هي اختي من الرضاع انفسخ نكاحها طيب لماذا ينفسخ
-
مباشره لان هذه منزله الطلاق هو بيده عقده النكاح فهذا اقرار وهذا الاقرار يقال اعتراف سيد الادله صح هذا اقرار فاذا قال
-
هذه اختي من الرضاعه الان كيف كيف يثبت انه فلان اخو فلانه من رضاعه بشهاده اثنين
-
اتفاق شهاده النساء تقبل شهاده النساء تقبل لان هذه الامور غالب ما يطل عليها الا النساء تمام
-
حثن شهاده امراه واحده تقبل لو كانت امهم هي جاءت وقالت تقبل بدليل حديث فكيف وقد قالت لما
-
جاءت المراه وان كان هذا الحديث اهل الراي ما يقبل يقول لا هذا خلاف القياس الاصل
-
اثنين لا ولكن هذا امر تقبل فييه شهاده الواحده طيب الان دعنا من الشهاده الباب
-
الثاني الاحكام دائما تثبت ايش بالاقرار وبالشهر جل اقر واذا قاللك اذا اقر الرجل اما اذا
-
المراه قالت المراه لا يعتبر قولها ان لم يصدقها لماذا لانه ما بيده نكاح ولا بيدها الطلاق
-
ولا بيدها اي شيء لكن هو هو بيده فاذا اقر مطلق ا قال هي اختي
-
من من الرضاع طيب وضع المهر كيف انفسخ النكاح قال انفسخ وانفسخ هذه يعني هم لفظه فقهيا
-
تحتاج دراسه طيب عدتها كم على المذهب ثلاث حيضات لكن لو نبي نخرجها مثلا على المذهب
-
المروي عن عثمان وابن عمر ومذهب ابن تيميه انه انه العقود اللي تنفسخ مثل الخلع
-
حيضه هذا انفساخ هذا مو الطلاق لانه ثبت لعله عائده الى نفس العقد انه العقد نفسه
-
فيه مشكله الطلاق عقد صحيح ثم ترتب عليه عقد اخر اللي هو عقد الطلاق اما الفسخ ثبت الغاء لاصل
-
العقد لهذا مثلا في الخلع يرجع المهر في الطلاق ما يرجع اما مثلا الفسق ان والله مثلا ثبتت
-
ثبت انها اخته او ثبت ان ان الزواج حصل بغير ولي او ثبت ان انه مثلا ثبت ان الرجل
-
لا يستطيع ان يصل للنساء الى غير ذلك او ثبت انه كافر مرتد على سبيل المثال هذا
-
يحصل انفساخ طيب قبل العقد يقول ولها المهر ان كان دخل بها هذه مساله مهمه قبل الدخول نصف المهر
-
الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح الا هو يريد ان يعطيها المهر كاملا
-
او هي تعفو له حتى عن هذا النصف بعد الدخول ولها المهر ما استحل من فرجها
-
الدليل وين الدليل بهذه المساله في اللعان لما حصل لعان وطالب الرجل بمهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولها المهر
-
ما استحل من فرجها وامر اللعان هذا اشد شيء اشد من كل ما نحن فيه فم باب اولى
-
خلاص صار في اجماع انه اذا دخل بالمراه فلها المهر ما استحل من فرجها ولان النبي
-
صلى الله عليه وسلم علل تعليلا عاما قال وله المهر ما استحل من فرجها ونصف المهر ان لم يكن دخل بها ولم
-
تصدقه اما اذا يقول وان صدقته قبل الدخول فلا شيء له اذا عندنا عندنا عندنا عده
-
حالات عندنا حاله انه دخل بها وصدقته مهر كامل دخل بها ولم تصدقه ولا يعتبر مهر لها المهر طبعا ليش لها
-
المهر ليش نقول لها المهر طيب مو المهر اصلا مدفوع مبدئيا لا احيانا المهر يكون مؤخر
-
فلا تقول لها المهر يعني اولا لا يطالب بارتجاع اذا قلنا وثانيا ما كان مؤجلا منه
-
يحل ما كان مؤجلا منه يحل ها ماله اما اذا كان قبل الدخول وصدقته فلها
-
نصف فلها نصف المهر عفوا وان صدقته فلا فلا شيء له ليش لان هي اعترفت هي اعترفت انه اصلا هذا عقد
-
ما ما له اي وجه من الصح فان لم تصدقه قالت لا انت ادعيت ان انني اختك من الرضاع
-
حتى تهرب من قصه المهر هنا يثبت لها نصف المهر لكن ان جاء ببي وكذا عاد هذه مساله
-
يحسبها القاضي وان كانت هي التي قالت هو اخي من الرضاعه فاكتبها ان صدقها صار
-
اقرار صار نفس الاول فاكتبها ولا بينه لها فهي امراته في الحكم فهي امراته في الحكم ليش لانه هذا
-
كانها هي مطلقته يعني فلا شيء لها هي ليس بيدها عقده النكاح ليس بيدها عقده
-
النكاح هذا الفصل شوف تلاحظ انه مبدئيا من ينظر فيه يرى فيه عثوره لكن حين يرى
-
السياق يرى السياق وترى المسائل الاخرى وهذه مساله مهمه جدا انه الفقه دائما يؤخذ متصلا الفقه يؤخذ متصلا يعني ما يصير يجي
-
واحد يفتح كتاب فقه من المنتصف هالشكل ويطالع وعوره المراه بدنها كله الا الوجه والكفين ويسكر ويروح يقول للناس عوره
-
المراه واخر شي يطلع قاعد ولا يطلع الكتاب صفه الصلاه فالكتاب عن صفه الصلاه يجي يفتح الكتاب يقوللك ومن وقع على
-
بهيمه فلا شيء عليه ويسكر يقول الفقه يبيحون ويطلع الكتاب والله يطلع الكتاب في الحدود يعني يعني يعني لا حد عليه
-
ف في ناس هكذا الان مثلا والصغيره يجي واحد يط الصغيره يقول حلو الصغيره فيروح
-
ينزلها على اي وحده تجي وحده م فقيهه زوجها يتزوج وحده عمرها ع سنين مثلا ولا
-
كذا تقول بس صغيره وصغيره وفق قالوا صغيره كذا نروح نرضع نخلص الليله لا هي الصغيره
-
قاعد تتكلم على الصغيره يف الحولين مثل بعض الناس يجي يقرا مثلا وهذه حصلت والكافر والكافر حلال الدم مطلقا ولا هو
-
قاعد يتكلم على الكافر الحربي فيروح ينزلها على النساء والاطفال والشيوخ والمعاهدين وال كذا وال كذا وال كذا ججي
-
يقوللك شوف هذا كلام هذا كلام مع الواحد يقوللك هذا شو اسمه والمستامن وهذا ترى وهذا كثير
-
يعني في زمان في الازمنه الماضيه كان قليلا لكن نحن في زماننا يعني حتى مثلا لما يجي بعضهم يتحدث
-
عن احكام احكام المبتدع فهو يتكلم عن صاحب البدعه المفس يقول واما غير الداعيه فلا يفسق فيستس شوف
-
يا جماعه الخير ترى مبتدع غير الداعيه وتلقا ولا الكتاب في شهادات يتكلم هو على
-
فسق الشهاده يعني سقوط شهادته يعني الفسق المسقط للشهاده او الفسق المسقط للروايه ما قاعد يتكلم عن مطلق الفسق انه يصير
-
حاله حال الانسان السني وهذه هو الامثله هذه اللي انا جاي اقولها ترى كلها واقعه كلها حصلت يعني
-
اشياء من خيالي حتى بعض الناس لما جو يضربون مثال هكذا يعني يضربون بعض الشبهات
-
كان ه انه مثلا يجيك واحد يقول لك والله يتحدث مثلا عن عن نكاح الموت يقول من نكح امراه ميته
-
فلا شيء عليه يعني ما عليه غسل كتاب الغسل نكاح مرات ميت فلا شيء عليه كتاب
-
الغسل جك الفقها يبيحون نكاح ا او حتى مثلا يقولكم من سرق في ثمر او
-
كثر او كذا فلا قطع عليه بعضهم يعبر بالفاظ هكذا يقول فلا شيء عليه كثير من الفقهاء يعبر بالفاظ يعني هو
-
يعلم انك انت تتحدث هو يتحدث هنا في سياق معين فيعلم انك انك ستفهم قصده انه مثلا
-
لا يسقط التاثيم لا يسقط كذا وهذا كثير وخصوصا بعد خصوصا بال التيميه والله هذا
-
قصه قصه ان كثير من الحيان يتكلم تنزلا او يتكلم يعلم انه انت ما المراد وهذه هذذه قاعده السياق من
-
المقيدات حتى موجوده في النصوص حتى في فهم كلام الناس عندنا رجل معاصر كان يتكلم قال
-
الخوارج عقيدته سلفيه هو هو يبدع الخوارج بس يقول هو باقي كلام واضح قال هم بتوحيد الالوهيه بتوحيد
-
الاسماء والصفات ما عندهم مشاكل بينما تي اخرى عندها مشاكل بالاسماء والصفات والعقيده والتوحيد لان بعض الناس ايش يعني
-
عنده صار عنده الانسان اللي اللي ما عنده مشكله في في توحيد الا وتحيد الالوهيه
-
خلاص عنده هذا خلاص هذا الانسان مطلقا ما عليه ملاحظات حتى لو كان عنده مشاكل مسائ
-
الايمان فالسياق واضح الناس بطبيعه الحال ما ف قد ينالهم من العي ما ينالهم ترى حتى
-
مثلا في مثل يطرحونها في كتب الاصول يطرحونها يسمون استثناء الاكثر من من الاقل وكانت هذه المساله فيها اخذ وعطا
-
كبيرين بين اهل العلم انه انه مثلا واحد يقول لفلان علي ع دراهم الا تسعه وين وجه الاشكال وجه الاشكال انه
-
نقاش الناس انما وقع بسبب ايش بسبب خلطهم بين احوال البشر وبين خطاب الشرع خطاب الشرع على الابلغ ففعلا في
-
الشرع استثناء الاكثر ما يكاد يقع لان خطاب الشرع بليغ لكن لما نتكلم على الاقرار مال البشر انا لما اجي اقر عادي
-
انا قد اكون انسانا عيا فما تكلم باعلى الالفاظ فيقول لك والله فاسد ليش والله يا
-
اخي مو بليغ انك تستثني الاكثر لا عادي انا قد اكون انسان عيا لست بليغا لكن لما
-
نجي نشرح نص شرعي وانت تيجي تحمل استثناء على الاكثر هني انا اقول لك لا هذا مو هذا مو اسلوب
-
العرب العالي فالناس ليسوا شيئا واحدا يعني حتى مثلا طريقه الطبري في التفسير عند كثير من
-
الناس مشكله جدا لان الطبري رجل يجي يقول تفسيره بعدين يبدا يناقش الناس الثانيه ويناقشهم على اساس ان جاي اتنزل معك عشان
-
الزمك مو بعقيده السنه بتفسير العلماء العقيده ال باب ثاني فكثير من الناس يفهمون كلام غلط ودائما يعني في علماء
-
يظلمون انه اجي مثلا انا اشبع اقرا ابن تيميه لحد ما اشبع من ابن تيميه بعدين كل
-
البشريه اب اقراهم ابن تيميه او اشبع من قراءه للمعاصرين اقعد اقرا للمعاصرين اقرا اقرا وكثير من
-
المعاصرين كان يكلم اعجمي فيفهم لغته فبعدين اجي اروح اقرا كلام المتقدمين بايش بعقليته اللي انا فهمت
-
فيها كيف المعاصر يتكلم وهذه حصلت يعني مث ابن القيم لما جاء تكلم قال المكروه قال المكروه في كلام الفقهاء
-
عامه سياقات المتقدمين يقصدون به المحرم يقصدون ب المحرم وتجد الفقهاء المتاخرين يقولون المكروه يحملون على الكراهه
-
التنزيه ليش على اصطلاح احنا هذا هذه مسائل مرات يكون في اصطلاح خاص سيب كتابه
-
مع شو اسمه يقول وهذا لغو لغو كلام القران يقول لغو شلون لغو بالقران هو قصده لغو يعني
-
شيء زائد يعني شيء لو ان شال يظل المعنى متسل هو مو قصده لغو بلغتنا احنا بطريقتنا
-
بالكلام فك يجي واحد يقول هذا شلون تكلم ه الشكل ليش يقول ه الشكل فالناس له مصطلحات
-
وخصوصا خصوصا الازمنه التي لا نقرا لها كثيرا تجد ان اهلها ف مساله كلام الفقهاء لابد لابد اي
-
كلام الفقيه عشان تفهمه جايبه باي كتاب ودائما في قيود هو خلاص هو معول هذا
-
مثل ما تكلمنا على مساله يعني بعض المسائل متى يقع الالحاق بالولد اللي بعض الناس فهموها
-
غلطا بعض الناس صار يجوج الكلام للفقهاء ونزلوه غلطا يعني واحد اذا درى بينه انه
-
الولد هذا مو ولده يقول هو اذا ما علم من من اول يوم من اول كم ساعه واقر الولد بعد
-
الولاده لو اقر به قليلا يجيبون كلام الفقها اللي هو يتناول الانسان اللي شكك قبل الولاده واحد شكك بالحمل انه ولده قبل
-
الولاده فاذا قر به بعد الولاده اما الكلام الثاني المساله اللي احنا ندرسها ان واحد اصلا ما كان عنده اي تشكك التشكك
-
عنده الطرا بسبب شيء جد عليه فحص دي ان ايه ولا غيره ولا غيره ولا فساد في سلوك
-
المراه فهذا شيء مختلف تماما فيروح يجيبون كلام الفقهاء اللي هو في سياق معين وينزلون على الاخر وهذا كثير وطبعا هذا
-
بسبب قله الفقه فالان مثل هذا الفصل هذا الفصل لو نجي نقرا بطريقه الناس هذه اول
-
شيء ما راح نفهمه ثاني شيء ممكن نفهمه غلط يعني في شيء ما راح نفهمه لانه في امور
-
متعلقه بكتاب النكاح ومرات من الاشكاليات عند قصه ابن قدام حتى مرت معانا في الفرائض انه يجي يتكلم بابواب هو راح
-
يتكلم فيها بعدين فيجي يبني لك مسائل على ابواب هي جايه بعدين يعني بدايه الفراض
-
كلمك ابواب متعلقه بباب الحساب احنا الحساب لحين ما وصلنا له هو مرات يكون في
-
خلل في ترتيب المصنف فهذا هم تكون يعني المساله عندك فيها شوي ف فمرات المدرس اذا
-
مثلا هو ناصح يقول لهم هذه متعلقه بباب ثاني ومرات لا يشرح الباب هذا بعدين بعدين
-
اذا وصل صلنا له نرجع نشرحه مره ثانيه وهكذا فكثير من كتب الفقهاء ينطبق عليها
-
قول ابن حجر في صحيح بن حبان اراد ان يقربه فبعده فاحيانا فعلا هم هذه
-
المختصرات من هنا جاءت جاءت المشكله انه يريد ان يقرب الكتاب فيبعده فتحتاج لشرح وتحتاج الى فهم وكذا
-
هذه الملكه في فهم كلام الفقهاء هذا مهم ترى كثير يعني برات اهل العلم والله درس
-
الناس نص الكتاب ويقول لهم الباقي كملوا انتم هذا كان يصير ليش لان خلاص انا كونتك
-
ملك هذه مساله مهمه جدا يعني مساله في السياق المنهجي مهمه جدا جدا جدا في فهم
-
كلام الفقهاء راعي باي كتاب باي باب السياق شنو بالضبط هذا مهم جدا عشان مو كل شويه واحد
-
جايب لك وهذا راح تصير الايام هذه يعني وكل الايام اليوم الناس عندها اهواء مسبقه ولهذا مثلا هذا حل في الكلام المشكل
-
م في كلام القيم في الطرق الحكميه غريب في موضوع البدعه موضوع المبتدع وكذا دائما
-
يجيبونه ينزلون يخالف كلامه في كتب اخرى هو ابن القيم في الطرق الحكميه كتاب شنو
-
كتاب شهادات كتاب اقضيه فهو يتكلم على اي باب لما يقوللك لا يفسق يقصد فقه يقصد
-
الشهادات لما هو بنونيه يقوللك كلهم يفسقون ولا في في المدارج الالكين يتكلم على الحكم العام المطلق حكم
-
التعامل من هذا الباب صارت المشكلات ومرات يقول والله العالم هذا كلامه هنا يخالف وكثير
-
يشا ظاهر كلامه كذا او ظاهر كلامه اذا نزعته من سياقه حتى ابن تيميه لما تقول بدع
-
المكروهه في اختضب دعه المكروه البدعه المكروه هو مذهب ابن التيميه في سياق معين شرح ان البدعه اقل احوالها الكراهه يا
-
كراهه يا تحريم بعدين رد على القائلين بالكراه بعدين صار اذا تكلم يتكلم معاهم تنزل ان هذه احسن احوال ه الكراهه بمعنى
-
انه الافضل انها تترك ولا هي وفقا ل تصيل انا انه محرم صار يجون الشباب بس الشيخ يقول بدعه
-
مكروهه وهذا هذه مزعجه في كثير من طلبه العلم خصوصا اذا جاه بعضه الاهواء وصار
-
يقص الكلام ويقول شوف هذا الكلام فلاني كذا هذا كذا فيقعد يستشكل وطبعا هذا القص
-
كثير في كلام ابن تيميه بالذات حتى م كثير من اهل من يجهل ومن كذا ومن هو
-
يتكلم على نوع معين على سياق معين دائما اهل العلم عندهم سياقات و مقيدات مرات انت تلقى
-
الانسان يعول على فهمك لمذهبه الاصلي يعول على فهمك لمذهبه الاصلي ولا حول ولا قوه هذا وصل اللهم على محمد واله وصحبه وسلم