كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

بداية الزكاة (1) من المغني (68) 👇

36 دقيقة المغني — 68

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 هذا هو المجلس الأول من مجالس الزكاة من المغني وهو الجزء الثاني من المجلس 68 من مجالس المغني
  2. 0:16 وهذا اول شيء فصل في من انكر وجوب الزكاه جهلا به. قال ابو محمد بن قتيبه: الزكاه والزكاه والنماء والزياده سميت بذلك لانها تثمر المال وتنميه ويقال زكا الزرع اذا كثر ريعه وزكا النفقه اذا بورك فيها. وهي في الشريعه حق يجب في المال فعند اطلاق لفظها في موارد الشريعه ينصرف الى ذلك. والزكاه احد اركان الاسلام الخمسه وهي واجبه بكتاب الله.
  3. 0:43 وسنه رسوله واجماع امته امته اما الكتاب فقول الله تعالى: واتوا الزكاه، واما السنه فان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال: اعلمهم بان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم متفق عليه. في آي واخبار سوى هذين كثيره، واجمع المسلمون في جميع الاعصار على وجوبها، واتفق الصحابه على قتال مانعيها.
  4. 1:12 فروى البخاري باسناده عن ابي هريره لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابو بكر وكفر من كفر من العرب فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قالها فقد عصى مني ماله ودمه الا بحقه وحسابه على الله فقال والله لاقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه فان الزكاه حق المال
  5. 1:41 والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، قال عمر فوالله ما هو الا ان رايت الله قد شرح صدر ابي بكر للقتال فعرفت انه الحق، وروى ابو داوود في قوله لو منعوني عقالا، ترى لو منعوني عقالا، لو منعوني عناقا له دلاله فقهيه سياتي النقاش في ذلك. لان العناق هذه سياتي البحث والنقاش فيها
  6. 2:10 هل العناق تصلح ان تخرج في الزكاه؟ اي. قال ابو عبيد العقال صدقه العام قال الشاعر سعى عقالا فلم يترك لنا سبدا فكيف لو سعى عمرو عمر عقالين وقيل كانوا اذا اخذوا الفريضه اخذوا معها عقالها ومن روا عناقا ففيه دليل على اخذ الصغيره من الصغار.
  7. 2:39 سياتي هذه بحثها. فصل فمن انكر وجوبها جهلا به وكان ممن يجهل اما لحداثه عهده بالاسلام اما اذا كان لا يجهل مفرط كافر. وهذا هو مسائل يعني يفرقون بين من مثله ممكن ان يجهل او لانه نشا في باديه نائيه على انصار عرف وجوب عرف وجوبها ولا يحكم بكفره لانه معلوم. وان كان مسلما ناشئا بلاد مسلمه بين اهل العلم فهو مرتد.
  8. 3:07 هذا واضح هو مفهوم السابق لكن ابن قدام وضحه تجري عليه احكام المرتدين والاسباب ثلاثه فان تاب والا قتل لان ادله وجوب الزكاه ظاهره في الكتاب والسنه واجماع الامه فلا تكاد تخفى على احد من هذه حاله فاذا جحدها لا يكون الا لتكذيب الكتاب والسنه وكفره بهما
  9. 3:30 فاصبر وان منعها معتقدا وجوبها وقدر الامام على اخذها منه اخذه وعزره ولم ياخذ زياده عليها في قول اكثر اهل العلم منهم ابو حنيفه ومالك والشافعي واصحابه وكذلك ان غل مال ماله فكتمه حتى لا ياخذ الامام زكاته فظهر عليه وقال اسحاق ابو بكر بن عبد العزيز ياخذها وشطر ماله وهذا اصلا افتى به احمد ايضا ما هو بس ابو بكر عبد العزيز ابو بكر عبد العزيز غلام الخلاب الذي نقرا كتابه زاد المسافر
  10. 3:59 لما رواه حسن بن حكيم عن نبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول في كل سائمه سائمه الابل في كل 40 بنت لبون لا تفرق لا تفرق حسابها من اعطاها مؤتجرا فله اجرها ومن ومن اباها فاني اخذها وشطر ماله عزمه من عزمات ربنا لا يحل لال محمد منها شيء وذكرت هذا الحديث
  11. 4:23 لاحمد فقلت ما ادري فقال ما ادري ما وجهه وسئل عن اسناده فقال هو عندي صالح الاسناد راه ابو داود والنسائي في سننهما. واسحاق اجترى عليه على عادته انه اذا وجد حديثا صحيحا يجترئ عليه ويخالف من خالف رحمه الله عليه. وجهه الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في المال حق سوى الزكاه.
  12. 4:44 ولأن منع الزكاة كان في زمن عبد بكر بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمع توفر الصحابة فلم ينقل فلم فلم ينقل فلم ينقل أحد عنهم زيادة ولا قولا بذلك، واختلف أهل العلم في العذر عن هذا الخبر، فقيل كان في بدء الإسلام حيث كانت العقوبات في المال ثم نسخ بالحديث الذي رويناه. وحكى الخطابي عن عن إبراهيم ممكن تحتمل تحمل على حال الفرد أنه يؤخذ منه السن الواجبة عليه من خيار ماله من غير زيادة في سن ولا عدد.
  13. 5:11 لكن ينتقي من خيار ماله ما تزيد به صدقته في القيمة بقدر شطر قيمة الواجب عليه، فيكون بقوله: ماله الواجب عليه من ماله فيزاد عليه في القيمة بقدر شطره، والله أعلم ولا تكلف.
  14. 5:27 فاما ان كان مانع الزكاه خارجا عن قبضه الامام قاتله لان الصحابه رضي الله عنهم قاتلوا مانعيها، وقال ابو بكر لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلته عليه، فان ظفر به وبماله اخذ من غير زياده ايضا، ولم تسبى ذريته لان الجنايه من غيرهم، ولان المانع لا يسبى فذريته اولى، وان ظفر به دون ماله دعاه الى ادائه واستتابه ثلاثا، فان ادى وتاب والا قتل ولم يحكم بكفره.
  15. 5:56 وعن احمد ما يدل على انه يكفر بقتاله عليها. وهذا فعل الصحابه في المرتدين، لما سموا المرتدين. وهذا مذهب احمد وهذا هو الصحيح. خلافا للشافعي، فروى الميموني عنه اذا قال اذا منعوا الزكاه كما منعوا بكر وقاتلوا عليها لم يورثوا ولم يصلى عليهم. فقوله لم يورثوا ولم يصلى عليهم دليل ايه؟ على تكفير الاعيان. ها؟ الان سبحان الله
  16. 6:24 بعضهم تقول الجهمي لا يورث ولا يصلى عليه يقولون لا هذا قد يكون للتاثير لا دعاء كفر اي وقال عبد الله بن مسعود ما تارك الزكاه ومسلم هذا على بغير هذا يحمل على القتال وجد ذاك ان ابا بكر لما قاتلهم وعظتهم عظتهم الحرق قال نؤديها قال لا اقبله لا اقبلها حتى تشهدوا ان قتلانا في الجنه وقتلاكم في النار وهذا في وفد بوساخه
  17. 6:48 ولم ينكر ذلك عن احد من الصحابه دلا على كفرهم. وجهه الاول ان عمر وغيره يعني وجه عدم التكفير امتنعوا من القتال في بدء الامر ولو اعتقدوا كفرهم لما توقفوا عنه والجواب على هذا انهم بالقتال كفروا. اما قبل القتال ما كفروا ثم اتفقوا على القتال وبقي الكفر على اصل النفي ولان الزكاه فرع من فروع الدين فلم يكفر تاركه مجرده مجرد تركه كالحج. هو الان يكفر بالترك والقتال.
  18. 7:14 وإذا لم يكفر بتركه لم يكفر بالقتال عليه كأهل البغي، لا هذه حالة مركبة وهم قاسوا كل فرد لوحده. وأما الذين قال لهم أبو بكر هذا القول فيحتمل أنهم جحدوا وجوبها، وهذا ليس صحيحا. فإنه نقل عنهم قالوا إنما كنا نؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن صلاته سكن لنا وليست صلاة أبي بكر سكنا لنا فلا فلا نؤدي إليه، وهذا ليس وارد في وف الوساخة. وهذا يدل على أنهم جحدوا الوجوب، وجوب الأداء إلى أبي بكر.
  19. 7:42 ولان هذه قضيه عين ولا يتحقق من الذين قال لهم بكر هذا القول، وفي الواقع كانوا يسمونهم جميعا مرتدين، فيحتمل انهم كانوا مرتدين ويحتمل انهم جحدوا وجوب الزكاه. البزاخه تبعوا طليحه الاسدي، ولكن هناك خبر في مصنف بن ابي شيبه لما ارتد مرتد من اراد بكر ان يجاهدهم. فقال بكر انا لا اقاتل من فرق بين الصلاه والزكاه. فلما ظفر بمن ظفر به منهم، يعني ممن؟ منعوا الزكاه.
  20. 8:13 قال اختاروا مني خصلتين ثم قال تشهدون قتلانا في الجنه وقتلاكم في النار. وهذا خبر من الصديق نص على قتلاهم في النار وكانوا مانعي الزكاه. نعم. اي وفي مرسل قتاده ورد نحوا من هذا.
  21. 8:42 وأما أن وفد بزاخة تبع طليحة الأسدي كما يقول بعضهم هذا ما فيها خبر ثابت. وأيضاً في أثر عن عمر يقول والذي نفسي بيده لو أطاعنا أبو بكر لكفرنا في صبيحة واحدة، السؤل التخفيف عن الزكاة فأبى عليهم لو منعوني عقالاً لجاهدتهم، وهذا منقطع لكن واضح ندم عمر الشديد أصلاً عن اتباع أبو بكر.
  22. 9:20 والله اعلم. فقول احمد كما حكم لقتل المجاهدين بالجنه بالظاهر والامر في الجميع الى الله ولم يحكم عليهم بالتخليد. طبعا لا الجنه لان هؤلاء مثنى عليهم بالقران فسياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يحبهم ويحبونه ولا يلزم الحكم بالنار حكم بالتخليد الله المستعان هو يقصد الحكم بالتخليد.
  23. 9:42 أتشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار هذا مطلقا لأنه أصلا إذا لم يحكم عليهم بالكفر فلن يحكم عليهم بالنار لأنهم تحت المشيئة أصلا. بعد أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما من أمتي يدخلون ثم يخرجهم الله منها ويدخلهم الجنة. يا يعني يا للإسفاف حقيقة لأنكم أنتم تقولون تارك الزكاة تحت المشيئة. فكيف نشهد على رجل بعينه بالنار؟ لشهدنا على الزناة والقتلة وغيرها. حقيقة هذا يعني
  24. 10:12 مناقشة ضعيفة جدا سبحان الله. مسألة قال أبو القاسم رحمه الله: وليس فيما دون خمس خمس من الإبل سائمة صدقة، بدأ الخرقي رحمه الله بذكر صدقة الإبل. لأنها أهم فإنها أعظم النعم قيمة وإجساما وأكثر أموال العرب، والله لأن أبو بكر الصديق بدأ بها وننهي الأمر. فالاهتمام بهؤلاء وجو زكاتهم مما أجمع عليه علماء الإسلام وصحت فيه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
  25. 10:39 ومن أحسن ما رواه البخاري وفي صحيحه: حدثنا محمد بن عبد الله المثنى الأنصاري، حدثني أبي قال: "هؤلاء كلهم من نسل أنس بن مالك"
  26. 10:50 قال حدثنا ثمان بن عبد الله بن انس ان انسا حدثه ان بكر الصديق كتب له هذا الكتاب لما وجه الى البحرين، بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضه الصدقه التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن سئل على وجه ائمه المسلمين فليعطيها ومن سئل فوقها فلا يعطى، في 24 فما دون ذلك في كل خمس جهات، فاذا بلغت 25 ففيها
  27. 11:15 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36-45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46-60 ففيها حقة طرقة الجمل، فإذا بلغت 61-75 ففيها جذع، فإذا بلغت 76
  28. 11:31 الى 90 ففيها ابنتها لبون، فاذا بلغت 91 الى 20 او 100 ففيها حقتان طرقتا الفحل، فاذا زادت على 20 او 100 ففي كل 40 بت لبون، وفي كل 50 حقه، ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقه الا ان يشاء ربها، فاذا بلغت خمسه من الشاة خمسه من الابل ففيها الشاة.
  29. 11:52 وذكر تمام الحديث نذكره ان شاء الله في ابوابه، وراه ابو داوود في سننه وزاد واذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض الى ان تبلغ 35، فان لم يكن فيها ابنه مخاض ففيها ابن لبون ذكر. وقصه ابن اللبون الذكر ان كنت قديما اتوهم ان احمد بن سلمه فقط انفرد بها روايه ابي داوود تبعا لابن قدامه لان ذكر زياده. ولكن وجدت ان الزياده ذكرت في الصحيح في بعض الروايات. يقول هذا كله مجمع عليه الى ان يبلغ 120.
  30. 12:22 ذكر ابن المنذر قال: ولا يصح عن علي ما روي عنه في 25، هي رواية مروية، وأسنادها قائم بالجملة، في 25 خمسة من الغنم.
  31. 12:34 يعني في 25 خمس شياه وقول الصديق رضي الله عنه التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قدر والتقدير يسمى فرضا ومنه فرض الحاكم المراه فرضا وقوله من سئل فوقها فلا يعطى يعني لا يعطى فوق الفرض واجمع المسلمون على ان ما دون خمسه من الابل لا زكاه فيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس عليه من فيها صدقه الا ان يشاء ربها.
  32. 13:02 وقال: ليس فيما دون خلسة ذود صدقة، والسائمة الراعية، وقد سامت تسوم سوما إذا رعت وأسمتها إذا رعيتها وسومتها إذا جعلتها سائمة، ومنه قوله تعالى: ومنه شجر فيه تسيمون،
  33. 13:18 اي ترعون وفي ذكر السام احتراز من المالوف والعوامل فانه لا زكاه فيها عند اكثر اهل العلم وحكي عن مالك ان في الابل النواضح والمالوف الزكاه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل خمس شياه قال احمد ليس في العوامل زكاه واهل المدينه يرون فيها الزكاه وليس عندهم في هذا اصل ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم هم يقولون ان
  34. 13:40 مفهوم الحديث يقدم عليه منطوق غيره، والواقع ان المنطوق خصص، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل سائمه في كل اربعين بتلبون، وفي حديث باسل بن حكيم، فقيده السائم فدل على انه لا زكاه في غيرها، وحديثهم مطلق فيحمل على المقيد، ولان وصف النماء معتبر بالزكاه، والمحلوفه والمعلوفه يستغرق علفها نماؤها الا ليعد للتجاره. فيكون فيها زكاه التجاره.
  35. 14:11 مسألة فإذا ملك خمسا من الإبل فأسامها أكثر السنة ففيها شاة ففيها شاة وفي العشر شاتان وفي الخمس ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه هذا كله مجمع عليه وثابت بسولة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما روينا وغيره إلا قوله فأسامها أكثر السنة فإن مذهب مذهب إمام مذهب أبي حنيفة أنها إذا كانت سائمة يعني تأكل من الأرض أكثر السنة فيها زكاة وقال الشافعي إن لم تكن سائمة في جميع الحول فلا زكاة فيها
  36. 14:40 فلو عرفت شهرا واحدا سقطت الزكاه، لان الصوم شرط في الزكاه فاعتبر في جميع الحول كالملك وكمال النصاب، ولان العلف يسقط والصوم يوجب. فاذا اجتمعا غلب الاسقاط، كما لو ملك نصابا بعضه سيء وبعضه مالوفا، ولنا عموم النصوص الداله على وجوب الزكاه في في نصب الماشي، واسم الصوم لا يزول بالعلف اليسير. ليش؟ لان الفاظ العموم لا يناقضها التخصيص اليسير.
  37. 15:12 الفاظ العموم لا يناقضها التخصيص اليسير، وانما يناقضها التخصيص الكثير. يعني الان لماذا لا يجد ولا فقيه؟ قال لو كان السائم شهرا واحدا فان فان فيها زكاه، لا يجد ولا فقيه، لم؟ لان الفاظ العموم لا تحمل على النادر. هذا الذي نقول لهم في قصه الجهميه. الفاظ العموم لا تحمل على النادر.
  38. 15:41 خصوصا إذا كان وصفا مقيدا، الوصف المقيد مستغرق، ولأنه لا يمنع حقه المؤنفة أشبهت السائل في جميع الحول، ولأن العلف اليسير لا يمكن التحرز منه
  39. 15:52 فاعتب فاعتباره في جميع الحول يسقط يسقط الزكاه بالكليه سيما عندما يسوغ له الفرار من الزكاه فانه اذا اراد اسقاط الزكاه علفها يوما فاسقطها ولان هذا وصف معتبر في رفع الكلفه فاعتبر فيها الاكثر كالسقيم لا كلفه في الزرع والثمار وقولهم الصوم شر يحتمل ان يمنع ونقول بل العلف اذا وجد في وصف الحول فما زاد مانع
  40. 16:17 كما أن السقي بكلفة مانع من وجوب العشر ولا يكون مانعا حتى يوجد في النصف صاعدا كذا في مسألتنا
  41. 16:25 وإن سلمنا كونه شرطا فيجوز أن يكون شرط وجوده في أكثر الحول كالسقي مما لا كلفة فيه في وجوب العشر ويكتفي بوجوده في الأكثر ويفارق ما إذا كان في بعض النصاب معلوف في بعض النصاب معلوف لأن النصاب سبب الوجود فلا بد من وجود الشرط في جميعه وأما الحول فإنه شرط الوجوب فجاز أن يعتبر الشرط في أكثره. فصل
  42. 16:52 ولا يجزئ في الغنم المخرجه في الزكاه الا الجذع من الظان. وهذه مساله ممكن كثير من الناس ما يعرفها. انه في الزكاه انما ييسر كما ييسر في الاضحيه. والثني من المأس وكذلك شات الجبران. جبران النسك يعني في الحج. وايهما اخرج اجزاءه ولا يعتبر كونها من جنس غنمه ولا من جنس غنم البلد لان الشات مطلقه. يعني فيجوز فيها المأس والظان.
  43. 17:19 فالخبر لثبت به وجوبها، وليس غنم ولا غنم بالبلد سبب لوجوبه فلم يتقيد، كالشاة الواجب في الفدية وتكون الأنثى. فإن أخرج ذكرًا لم يجزئه. لأن الغنم الواجبة في نصبها إناث. ويحتمل أن يجزئه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق لفظ الشاة، فدخل فيه الذكر والأنثى لأن الشاة إذا تعلقت بالذمة ولأن الفحل، الفحل من الغنم أغلى من الشاة.
  44. 17:49 دون العين اجزأ فيه الذكر كالاضحيه فان لم يكن له غنم لزمه شراء شاة وقال ابو بكر يخرج 10 10 دراهم قياسا على شاة الجبران ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على الشاة فيجب العمل بنصه هذا الان في الابل ولان هذا اخراج قيمه فلم يجز فقط الحنفيه يخالفون في هذا كما لو كانت الشاة واجبه في نصبه وشاة الجبران مختصه بالبدل
  45. 18:16 بعشرة دراهم بدليل انها لا تجوز بدلا عن الشاة في سائمة الغنم. فصل وتكون الشاة مخرجة كحال الابل في الجودة والرداءة فيخرج على الابل السمان سمينه وعلى الهزال هزيله وعلى الكرام كريمه وعلى اللئام لئيمه هذا ما فيها اي دليل فان كانت مراضا اخرج شاة صحيحه على قدر المال فيقال لو كانت الابل صحاحا كم كانت قيمته قيمتها وقيمة الشاة قيمة الابل 100 وقيمة الشاة
  46. 18:45 فينقص من قيمتها بقدر ما نقص ما نقصت الابل، فاذا نقصت الابل خمس قيمتها وجب شاة قيمتها اربعة، وقيل تجزئ شاة تجزئ تجزئ في الاضحية من غير نظر الى القيمة، وعلى القولين لا تجزئ المريضة، لأن المخرج من غير جنسها وليست وليس كله مراراً فينزل منزلة اجتماع الصحاح والمراض لا تجزأ فيها فيه إلا الصحيحة. مسألة. فإن صارت خمسة وعشرين
  47. 19:13 ففيها بنت مخاض الى 35 فان لم فان لم يكن فيها بنت مخاض وابن لبون ذكر فاذا بلغت 36 ففيها ابنه لبون فاذا بلغت 46 ففيها حقه طرقه الفحل الى 60 فاذا بلغت احدى احدى
  48. 19:34 و 60 ففيها جذعة الى 75، فإذا بلغت 76 ففيها ابنتها الابون الى 90، فإذا بلغت 91 ففيها حقتان طروقة الفحل الى 20 و100، وهذا كله مجمع عليه. والخبر الذي رويناه متناول له. وابنة المخاض التي لها سنة وقد دخلت في الثانية. سميت بذلك لأن أمها قد حملت غيرها والماخذ الحامل.
  49. 19:56 وليس كون امها ماخذا شرطا فيها، وانما ذكر تعريفا لها بغالب حالها كتعريف الربيبه بالحجر، وكذلك بنت اللبون وبنت المخاض ادنى سن يوجد في الزكاه ولا تجد في 25 الى 35 الا في 25 الى 35 خاصه، وبنت اللبون التي تمت لها سنتان ودخلت في الثالثه، سميت بذلك لان امها قد وضعت حملها ولها لبن.
  50. 20:24 والحقه التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعه لانها استحقت ان يطرقها الفحل ولهذا يقال لها طروقه الفحل واستحقت ان يحمل عليها وتركب والجذعه لها اربع سنين ودخلت في الخامسه. اما الخمسه الخامسه هذه في الاضحيه وقيل ذلك لها لانها تجذع اذا سقط سنها وهي اعلى سن تجب فيه الزكاه ولا تجب الا في 61 الى 75. بنت اللبون والحقه تتكرران.
  51. 20:53 اما الحقه وبنت المخاض لا توجد في الفرائض الا مره واحده. هذا يساعدك على الحفظ. وان رضي رب المال ان يخرج مكانها ثنيه جاز وهي التي لها خمس سنين ودخلت في في السادسه وسميت ثنيه لانها قد القت ثنيتيها. وهذا الذي ذكره في الاسنان ذكره ابو عبيد وحكاه عن الاصمعي وان ابي زيد الانصارع ولم اللغه يشرحون وابي زياد الكلابي وغيرهم. وقول الخرق فان لم يكن ابنه مخاض اراد ان لم يكن في في ابله ابنه مخاض اجزاه ابن لبون.
  52. 21:23 ولا يجزئه مع وجود ابنه مخاض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فان لم يكن فيها ابنه مخاض فابن لبون ذكر. وهذا يبدو ان ذكر الابل اقل ثمنا من الصغار، اقل ثمنا من الناقه. وفي الحديث الذي رويناه شرط في اخراجه عدمها، فان اشتراها واخرجها جاز. وان اراد اخراج ابل لبون بعد شرائها لم تجز، لانه صار في ابله بنت مخاض.
  53. 21:51 فإن لم يكن في ابله ابن مخاض وأراد الشراء لزمه شراء بنت مخاض وهذا قول مالك وقال الشافعي جزاه ابن لبون لظاهر الخبر وعمومه يعني الانسان ما عنده بنت مخاض وأراد وسيشتري فله ان يشتري اما بنت مخاض واما ابن لبون لا بأس عند الشافعي لا بأس يشتري اي واحد الأرخص عليه ولهما انهما استويا في العدم فلزمته ابنه المخاض كما استويا في الوجود
  54. 22:19 والحديث محمول على وجوده لان ذاك الرفق به غناء له عن الشراء، ومع عدمه يستغني عن الشراء فكان شراء الاصل اولى، على ان بعض الفاظ الحديث فمن لم يكن عنده ابنه مخاض على وجهها وعنده ابن لبونه فانه يقبل منه وليس معه شيء. فشرط قبوله، طبعا هذا اللفظ لا اعلمه ثابتا. فشرط فشرط في قبوله وجوده وعدمها.
  55. 22:44 وهذا في حديث ابي بكر وفي بعض الالفاظ ومن بلغت عنده صدقه بنت مخاض ليس عنده الا ابن لبون، هذا يفسد بتعين حمل المطلق عليه، وان لم يجد الا بنت مخاض معينه فله الانتقال الى ابن لبون، لقوله في الخبر فان لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها، ولان وجودها كعدمها لكونها لا يجوز اخراجها. فأشبه
  56. 23:11 فاشبه الذي لا يجد لا يجد الا ما لا يجوز الوضوء به فانتقل فانتقل الى التيمم. يقول وان لم يجد الا ابنه مخاض معينه يعني واحده ابنه مخاض فاذا اخرجها كانت كريمه ماله. وان وجد ابنه مخاض اعلى من الصفه الواجب من صفه الواجب.
  57. 23:32 لم يجزئه ابن اللبون لوجود بنت مخاض على وجهها، ويخير بين اخراجها وبين شراء بنت مخاض على صفه الواجب، ولا يخير يخير بعض الذكوريه بزياده السن في غير هذا الموضوع، ولا يجزئه ان يخرج عن ابن اللبون الحقاء ولا عن الحقه جذع لعدمها لعدمهما ولا وجود
  58. 23:52 لعدمهما ولا وجودهما، لعدم نعم، وقال القاضي ابن عقيل يجوز ذلك مع عدمهما لأنهما أعلى وأفضل، فيثبت الحكم فيهما بطريقة بطريقة التنبيه، يعني قياس الأولى. ولنا أنه لا نص فيهما ولا يصح قياسهما على ابن اللبون مكان بنت مخاض. لأن زيادة سن ابن اللبون على بنت مخاض يمتنع يمتنع بها من صغار السباع، ويرعى الشجر بنفسه، ويلد الماء، ولا يوجد هذا في حق
  59. 24:18 في الحق مع بنت لابون لانه يشتركان يشتركان في هذا فلم يبقى الا مجرد السن فلم يقابل الا بتوجيه وقولهما انه يدل على ثبوت الحكم فيهما بطريقه التنبيه قلنا بل يدل على انتفاء الحكم فيه بدليل خطابه فان تخصيصه بالذكر دون دونهما دليل على اختصاصه بالحكم دونهما. فصل وان اخرج عن الواجب سنا اعلى من جنسه مثلا يخرج بنت مخوض مخاض بنت لابون عن بنت مخاض.
  60. 24:51 وحقه عن بنت لبون او بنت فخار او اخرج عن الجذعه ابنتي لبون او حقتين جاء لا نعلم فيه خلافا لانه زاد على الواجب من جنسه ما يجزي عنه مع غيره فكان مجزيا عنه على انفراده كما لو كانت زياده في العدد وقد روى الامام احمد في مسنده وابو داوود في سننه بسنده عن ابي بن كعب قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا فمررت برجل فلما جمع لي ماله لم اجد عليه الا
  61. 25:18 بنت مخاض فقلت أدي بنت مخاض فإنها صدقتك قال ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها فقلت ما أبي آخذ ما لم أمر به وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت عليه فافعل فإن قبلته فإن قبله من قبلته وإن رده عليك رددته قال فإني فاعل
  62. 25:41 هذا رجل كريم اراد سنا زائدا فخرج معي وخرج بالناقه التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا نبي الله اتاني فقال يا نبي الله اتاني رسولك لياخذ مني صدقه مالي واما الله ما قام في مالي رسول الله ولا رسوله قط قط قبله يعني هذه اول مره وانا اريد ان احسن سمعتي فجمعت له مالي فزعم ان ما علي فيه بنت مخاض وذاك المال لا لبن فيه ولا ظهر
  63. 26:10 وقد عرضت عليه ناقة سمينة فتية عظيمة ليأخذها فأبى وها هي إذا قد جئتك بها يا رسول الله خذها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي وجب عليك فإن تطوعت بخير أجزل الله فيه وقبلناه منك قال فها هي يا رسول الله قد جئتك بها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضه بقبضها ودعا له في ماله بالبركة هذا إذا تطوع هو
  64. 26:39 وهكذا الحكم اذا اخرج اعلم الواجب والصفه مثل يخرج السمينه مكان الهزيله والصحيحه مكان المريضه والكريم مكان اللئيمه والحامل مكان الحوائل فانها تقبل منه وتجزئه وله اجر اجر زياده. اخر مسالتين معنا. فصل ويخرج عن ماشيته من جنسها على صفتها فيخرج عن البخاتي بختيه وعن العراب عربيه وعن الكرام كريمه وعن السمان سمينه وعن اللئام لئيمه وعن الهزاله هزيله. هذا في الابل.
  65. 27:07 فإن أخرج عن بخاتية عربية بقيمة البختية أو أخرج عن السمان هزيلة بقيمة السمينة جاس. يعني ما يكون الغالب على صفة حسنة ثم أنت تأتي وتشتري ناقة على صفة دون وتقول هذه زكاتي. ها انتبه أو تأخذ الأقل الدون لأن القيمة مع اتحاد الجنس هي المقصود. جاز هذا أبو بكر. وحكي عن عن القاضي
  66. 27:31 وجه اخر انه لا يجوز لان فيه تفويت صفه مقصوده فلم يجوز كما لو اخرج من جنس اخر والصحيح الاول لما ذكرنا وفارغ خلاف الجنس فان الجنس مرعي في الزكاه ولهذا لو اخرج عن البعير ولو اخرج البعير عن الشاة لم يجوز ومع الجنس يجوز اخراج الجيد من الرديء بخلاف بغير خلاف الجيد من الرديء اما العكس الرديء من الجيد لا مساله فان زادت على 20 او 100 ففي كل بنت
  67. 28:00 40 بنت ابن لبون وفي كل حقه 50 حقه. ظاهر هذا انها اذا زادت على 21 على ال 20 و100 واحده ففيها ثلاث بنات لبون. ليش؟ لان ال 120 فيها ثلاث اربعينات. وهو احدى الروايتين عن احمد في المذهب الاوزاعي والشافعي واسحاق، والروايه الثانيه لا يتعدى الفرض الى 30 او 100.
  68. 28:28 فيكون فيها حقه ومن انتهى الابون. وهذا مذهب محمد بن اسحاق بن يسار وابي عبيد. ولمالك روايتان لان الفرض لا يتغير بزياده الواحده بدليل سائر الفروض. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا زادت على 20 او 100 ففي كل 40 بتل ابون. والواحده زياده
  69. 28:51 وقد جاء مصرحا به في حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند والي عمر عند ال عمر بن الخطاب رواه ابو داوود والترمذي وهو حديث حسن. وقال ابن عبد البر هو احسن شيء روي في حديث الصدقات وفيه فان كانت 2100 ففيها ثلاث بنات يلبون وفي لفظ الى 20 و100 فان زالت واحده ففي كل 40 بيت لبون وفي كل 50 حقه اخرجه الدار قطني.
  70. 29:20 وأخرج حديث أنس من رواية إسحاق بن راهويه عن نظر بن إسماعيل عن حماد بن سلمة، قال: أخذنا هذا الكتاب من ثمامة يحدث به عن أنس، فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففي كل أربعين بيتلبون وفي كل خمسين حقة.
  71. 29:36 ولأن سائر ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم غاية للفرض إذا زاد عليه واحدة تغير الفرض كذا هذا، وقولهم أن الفرض لا يتغير بزيادة الواحدة، قلنا وهذا ما تغير بالواحدة وحدها، وإنما تغير بها مع ما قبلها فأشبهت الواحد الزاد على ال 99 وغيرها. طيب. وقال ابن مسعود والنخع والثور أبو حنيفة إذا زادت الإبل على على 20 و100 استؤنفت الفريضة.
  72. 30:07 يعني بدأت من جديد في كل خمس شات إلى 45 و100 يكون فيها حقتان وبنت مخاض إلى 50 و100 ففيها ثلاث حقاق وتستأنف الفريضة في كل خمس شات لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا
  73. 30:29 ذكر فيه الصدقات والديات وذكر فيه مثل هذا، ولنا ان حديثي الصدقات الذي كتبه ابو بكر لانس والذي عند ال عمر بن الخطاب مثل مذهبنا وهما صحيحان. وقد رواه بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هذه فريضه الصدقه التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، واما كتاب عمر بن حزم فقد اختلف في صفته فرواه والاثر في سننه مثل مذهبنا.
  74. 30:54 والأخذ بذلك أولى لموافقة حادث الصحاح وموافقة القياس، فإن المال إذا وجب فيه من جنسه لم يجب فيه من غير جنسه كسائر بهيمة الأنعام، يعني لا تعود إلى إخراجه من الشياط، ولأنه مال احتمل المواساة من جنسه، فلم يجب من غير جنسه كالبقر والغنم.
  75. 31:13 وإنما وجب في الابتداء من غير جنسه لأنه احتمل المواساة من جنسه فلم يجب من غير جنسه فعدلنا إلى الجنس ضرورة، وقد زال ذلك بزيادة المال وكثرته، ولأنه عندهم ينقل من بنت المخاض إلى حقة بزيادة خمسة من الإبل، وهي زيادة يسيرة لا تقتضي الانتقال إلى حق إلى حقة، فإنا لم ننقل محل الوفاق من بنت مخاض. في بعض الرواية من بنت مخاض.
  76. 31:41 إلى حقه إلا بزيادة 21 فإن زادت على 120 جزءا من بعير لم يتغير الفرض عند أحد من الناس لأن في بعض الروايات فإن زادت واحدة وهذا يقيد مطلق الزيادة في الرواية الأخرى ولأن سائر الفروض لا تتغير بزيادة جزء جزء وعلى كلتا الروايتين متى بلغت الإبل 130 ففيها حقه وبنتال أبو
  77. 32:14 مئة وثلاثين خمسين ها أربعين أربعين وفي وفي مئة وأربعين حقتان وبنتها لبون خمسين خمسين حقتان يعني مئة وأربعين بنتها لبون ها وفي مئة وأربعين إي وفي مئة وأربعين حقتان وبنت لبون
  78. 32:44 حاط حاط بنت لبون وفي 150 ثلاث حقاق 50 50 50 وفي 160 اربع بنات لبون 40 40 40 40 ثم كلما زادت عشر عشرا ابدلت مكان بنت لبون حقه ففي 170 حقه وثلاث بنات لبون 50 و40 40 40 120 و50
  79. 33:14 170 وفي 180 حقتان ابنتالبون. 50 50 100 وابنتالبون شوف ولهذا بنتالبون الاولى خطا. هذه حقتان وابنتالبون اما التي في الاعلى وبنتالبون هذه خطا في الطبع المصريه. وفي 190 ثلاث حقاق وبنت لبون. هي الحقه بدل على 50 والبنت لبون بدل على 40
  80. 33:41 هذه هذه حسب في الرياضيات هينه فاذا بلغت 200 اجتمع اجتمع الفرضان لان فيها خمس اربع مرات 50 اربع مرات واربع خمس مرات يعني اما اربع حقاق او خمس بنات لبون لانه ال 200 من مضاعفات ال 40 ومضاعفات ال 50 في الرياضيات فيجب عليه اربع حقاق او خمس بنات لبون اي الفرضين يشاء.
  81. 34:05 وإن كان الآخر أفضل منه، وقد روي عن أحمد أن عليه أربع حقاق، وهذا محمول على أنه أربع عليه أربع حقاق بصيغة التخيير، إلا أن يكون المخرج ولي اليتيم أو مجنون، فليس له أن يخرج من ماله إلا أدنى الفرضين. وهو خمس بنات الأبوان. وقال الشافعي: الخيرة الأخيرة إلى الساعي، ومقتضى قوله أن رب المال إذا أخرج لزمه إخراج أعلى الفرضين. واحتج بقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون.
  82. 34:35 ولانه وجد ثوب الفرضين فكانت الخياره الى مستحقها او نائبه كقتل العمد الموجب القصاص والديه ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقات الذي كتبه وكان عند ال عمر بن الخطاب فاذا كانت 200 ففيها اربع حقاق او خمس بنات لابون اي البنتين وجدت اخذت. وهذا نص لا يعرج معه على شيء يخالفه وقوله عليه الصلاه والسلام لمعاذ واياك وكرائم اموالهم يعني قد تختلف في الاثمان يعني الحقاق اغلب
  83. 35:04 ولانها طرقه الجمل ولانها زكاه ثبت فيها الخيار فكان ذاك رب المال كالخيره في الجبران بين 200 او 20 درهما وبين النزول والصعود وتعيين المخرج ولا ولا تتناول الايه ما نحن فيه لانه لم ياخذ الفرض بصفه المال فياخذ من الكريم من الكرام كرائم ومن غيرها وسطها فلا يكون خبيثا يقول لك انت الان لو اخذت من الوسط وسطا او من اللئام لئيما ما اخذت الخبيث
  84. 35:34 لأن لأن الأدنى ليس بخبيث، وكذلك لو لم يوجد إلا سوء وجوب وجوبه وجب إخراجه وقياس مبطل بشات الجبران. وقياسنا أولى، لأن قياس الزكاة على الزكاة أولى من قياسها على الديات. إذا ثبت هذا، يقول قياس الزكاة على الزكاة أولى من قياسها على الديات. لما يقولون قياس المرجع على المرجع أولى من قياس المرجع القدري الذي يختلف في قدريته. وإذا ثبت هذا فكان أحد الفرضين في ماله دون الآخر، فهو مخير بين إخراجه أو شراء الآخر.
  85. 36:04 ولا يتعين عليه سوى إخراج الموجود لأن الزكاة لا تجب إلا في عين المال، وقال القاضي: يتعين عليه إخراج الموجود لأن الزكاة لا تجب في عين المال، ولعله أراد إذا لم يقدر على شراء الآخر. هذا هو صل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.