زاد المسافر [ ٧ ] المجلس السابع تابع كتاب الصلاة
48 دقيقة زاد المسافر — 7
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:01 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا هو المجلس السابع من التعليق على زاد المسافر للغلام الخلال رحمهما الله تعالى. قال المصنف رحمه الله باء القول باب القول في الصلاة في الثوب النجس الذي لا يكون معه غيره. قال ابو عبد الله في رواية مهنا ومن صلى في ثوب غير طاهر وهو ناس يعيد الصلاة.
- 0:29 وقال في رواية خطاب بن بشر اذا صلى في قميص نجس وهو لا يعلم ثم علم بعد ان صلى فلا يعيد قال عبد العزيز وبالاول اقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بطهور وهذا يشمل يشتمل على الماء وعلى الاعضاء والثياب والله اعلم. هذه مساله من صلى بثوب عليه نجاسه ناسيا. فالمصنف
- 0:58 ذكر روايتين عن الامام احمد. روايه فيها ان الامام يقول لا اعادة عليه اذا كان جاهلا او ناسيا. وروايه اخرى يقول فيها انه عليه الاعادة ان عليه الاعادة. ما مأخذ الرواية التي قالت انه لا اعادة عليه؟ مأخذ الرواية التي قالت انه لا اعادة عليه الخبر رفع عن امته الخطأ والنسيان. ومعلوم ان الامام احمد استنكر استنكر هذا الخبر.
- 1:28 وقال ان الخطا ان الرفع للاثم لا لتعلق الاحكام الشرعيه بالامر بدليل قتل الخطا، وايضا مما يستدل به في هذه المساله حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وراى في نعليه خبثا فنزع نعليه اثناء الصلاه فنزع الصحابه نعالهم
- 1:50 فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب فعلهم لذلك، فقالوا فقالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلع قال اخبرني جبريل ان فيهما خبثها، فقالوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما بدأ الصلاة ما اعادها لأنه وجد نجاسة، لما كان غافلا عن الخبث هذا كل الذي فعله انه ازاله، والطرف الثاني الذي يوجب عليه الاعادة يقول
- 2:16 الطرف الثاني الذي يوجب عليه الاعاده يقول ان هذا في حق من ازال النجاسه اثناء الصلاه، اما من صلى الصلاه من اولها الى اخرها بنجاسه فانه يلزمه الاعاده. واستدل المصنف على مذهب من لا يوجب من يوجب عليه الاعاده بعموم حديث لا صلاه الا بطهور. لا صلاه الا بالطهور، وهذا الحديث في العاده يستدل به على لزوم الوضوء.
- 2:46 ولكن المصنف عممه حتى في الثياب والبقعة، والفقهاء لا يختلفون على لا يختلفون في وجوب طهارة الثوب والبقعة. فاستدل بهذا العموم ورأى أنه عموم ليس مخصصا، فهذا يدخلنا في مسألة تعارض العمومات. فهذا عندنا عموم لا صلاة إلا بالطهور، وعندنا عموم في موضوع رفع عن أمة الخطأ. العموم ما الخطأ والنسيان عموم مدخول قد يكون، وأيضا قد يستدل بقول المصنف
- 3:16 قد يستدل قول المصنف بما اشتهر في المذهب ان من صلى الى غير القبله في الحضر فانه ثم استبان له انه صلى الى غير القبله انه تلزمه الاعاده. وهذا شرط القبله وهذا شرط طهاره الثوب اليس كذلك؟ هذا شرط وهذا شرط وفي الامر في الامر في امر القبله الزمناه بالاعاده فكذلك نلزمه ها هنا بالاعادة.
- 3:49 يقول: وقال في رواية أبي طالب وحرب: إذا اضطرّ فصلى في ثوب ليس بطاهر يعيد، وإذا لم يكن غيره يتعرّى ويصلي في الثوب ويعيد، وقال في رواية صالح: ويصلي في الثوب الذي ينشف فيه الميت. ويصلى في الثوب الذي ينشف فيه الميت.
- 4:11 اما هذه هذه ايضا مساله من لم يجد الا ثوبا نجسا، فهل تلزمه الاعاده ام لا تلزمه؟ فيها روايتان وما ذكر هنا الا روايه، فقال انه يصلي ويعيد ان وجد ثوبا طاهرا. واما المساله الثانيه قال يصلي في الثوب الذي ينشف فيه الميت، هذه عائده على مساله طهاره الميت. واثر عبد الله بن عمر قال قال صاحبك مؤمن، قال ارجو قال فتمسح من المؤمن ولا تغتسل.
- 4:41 لما قال غسلنا ميتا فال وحديث المؤمن لا ينجس حيا او ميتا ولذلك اذا غسل اذا غسل ثم اخذ ثوب معين ومسح به عليه فان هذا الثوب لا لا يتنجس فان هذا الثوب لا يتنجس قال باب القول في الصلاه
- 5:10 في ثوب اليهودي والنصراني، قال عبد العزيز، قال ابو عبد الله في روايه حنبل: لا باس في ثوب اليهودي لا باس بالصلاه في ثوب اليهودي والنصراني الا ما كان على جلده، فاما ما كان فوق ثيابه فلا باس، والمجوسي لا يصلى في ثوبه فانهم لا يجتنبون البولى، واليهودي والنصراني اقرب للطهاره من المجوسي، فاذا غسل ثيابهم بالغ في غسله وان يغسل سبعا، هذا عاد على المجوسي، الان
- 5:39 ثوب الكافر. الكافر تلحقه نجاسه من اي ناحيه؟ الكافر تلحقه النجاسه من اي ناحيه؟ تلحقه النجاسه من ناحيه انه لا يستنجي ولا يستجمر. وانه لا يتنزه عن البول. وتلحقه النجاسه من ناحيه شربه للخمر. والخمر نجس. ولهذا
- 6:05 في في خبر وفد عبد قيس لما سالوا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن الاكل في انيه اليهود والنصارى، الاكل والشرب في انيه اليهود والنصارى، وايضا هم ياكلون الميته. فالنبي صلى الله عليه وسلم امرهم بغسلها، لماذا؟ لانهم لا يتنزهون عن النجاسات. الامام احمد يقول لنا ان ان ثوب اليهودي والنصراني اذا كان باشر جلده
- 6:34 يعني مثل الملابس الداخلية مثل الازار قديما ومثل احنا في الحج مثلا نلبس الازار على على الجلد فهذا تتحرى تغسله هذا تتحرى اذا اخذت لباس يهودي او نصراني باشر جلده فهذا لابد ان يغسل لمَ؟ لانهم لا يتنزهون عن النجاسات لكن اذا له ثوب ما باشر جلده يعني مثلا جاكيت لابسه على قميص او ازار لابسه على سراويل
- 7:05 يعني السراويل هي اللي السراويل المباشره للبدن او مثل هذا الان القميص هذا يسمونه قميص اللي هو دشداشه، القميص هذا انا الان لابسه على ايش؟ ما لابسه على جلدي، انا البسه على فمثل هذا ايش؟ هذا لا يضر هذا لا يضر من الاساس تمام؟ ها الامام احد لفت لفته قال المجوسي اسوء من اليهود والنصارى.
- 7:31 لانه لا يتنزه عن البول، اليهودي والنصراني ممكن يتنزهون عن البول. المجوسي لا يتنزه عن البول، لهذا نجاسته تغسل سبعا على ما تقدم في الطهارة، ان بول الآدمي هذا أقوى شيء عند الإمام أحمد، ويحتاط ويغسل به سبعا. طيب. هنا مثل في استدراك ابن القيم نبه في هداية الحيارى أن النصارى نجسون جدا مقارنة باليهود. وأنهم أصلا
- 8:01 يستحبون الصلاة على قذاره، وتلاحظ حتى في رهبانهم وكذا تنتشر الرائحة الكريهة وعدم التطهر. فينتشر فيهم هذا جدا. فحقيقة النصراني في زمانه يلحق بالمجوس. وحتى من من من الطرائف أن المسلمين كانوا إذا شافوا نصراني يبالغ في الوسخ والنجاسة يسمونهم مجوس.
- 8:26 فكانوا يسمون الفايكنج هؤلاء الذين يسمونهم مجوس النصارى، لانهم اقذر نصارى ممكن تراهم اللي هم هذه الدول الاسكندنافيه حاليا. فكانوا يقولون هؤلاء مجوس النصارى لانهم قذرين جدا. والمجوسي الله اعلم يعني انه قذر والان مثلا نحن في زمان يوجد الهندوسي ويوجد كذا ويوجد ف نعم. هذا فيما يتعلق بهذه المساله. طيب وهذا كله على مساله مراعاه طهاره البقع، فيقول شخص يا اخي ممكن النجاسه
- 8:54 الا تتعين نقول له لا هؤلاء يغلب عليهم عدم التطهر والنجاسات كثير من الاحيان تمتصها الثياب فهذا نظير الانسان اللي النوم انه مظنه حدث هؤلاء مظنه نجاسه ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال في الانيه اغسلوها مع انه مو دائما يتعين انك تشوف فيها مو ضروري انهم يكونوا حاطين فيها لكن ممكن ممكن حطوا فيها خمر بعدين طبخوا فيها شيء ثاني بعدين شيء ثالث بعدين رابع
- 9:22 النجاسه موجوده لكن رائحتها راحت لكنها موجوده او ما هي مستبينه او اختلطت بغيرها فكذلك في فيما يتعلق بالثياب وحتى مثلا في زماننا هذا مساله العطور مساله كذا سبحان الله الحمد لله على نعمه الاسلام فوالله ان يعني الناس هذه لا يستجمر ولا يستنجي ولا شيء اعوذ بالله قال باب القول في الثوب والحصير يصيبه الخمر الخمر نجس
- 9:52 يا اخوان وادعي اجماعات على هذا. ونقل غير واحد الاجماع. واما ما يسجل به بعض الناس انها اريقت في في في المدينه، هي اريقت، طيب تقولون في كلاب كانت تبول في المسجد النبوي. يعني بولها ما هو تطلع عليها الشمس وتبخرها. وهي رجس. ها؟ والقول بطهارتها قول شاذ ونسب الى بعض الفقهاء وما قال بها حتى ابن حزم ما يقول بطهاره الخمر. لكن علينا ان ننتبه الكحول الموجوده اليوم هذه اليوم صاير في نقاش على الكحول هذه.
- 10:22 الكحول هذا الله اعلم ما هي هي الخمر، هذه الكحول تجدها في الشامبو تجدها في البنزين تجدها ولو قلنا انها خمر ما يجوز حتى البيع ما يجوز حتى شرائها. الخمر لا يباع ولا يشترى. الخمر توصيفه عند الفقهاء هذا اللي يشرب المسكر سواء كان المركب الكيميائي الكحولي او فاكهه معينه وضعت وحفظت في مكان في وقت معين حتى تتخمر.
- 10:51 قال عبد العزيز، قال ابو عبد الله في روايه المروذي: والحصير اذا صلى عليه وعليه مسكر اعاد الصلاه. اليس المسكر حراما يعيد جميع الصلوات؟ ليش؟ لانه طهاره البقعه لازمه. طهاره البقعه لازمه، ونهي عن الصلاه في أطيان الابل، عاد على البحث فيها، لكن بلا نزاع ان طهاره اخبرنا ان فيها ما خبث البقعه اللي انت تصلي فيها، طيب. وقال في روايه الاثرم.
- 11:14 إذا كان في الثوب نجاسة في بعضه، فبسط فبسطه الرجل وصلى في الناحية الأخرى صلاته جائزة إذا لم يصفه شيء من ذلك ولا يبالي. هذه إيش مع هذه إيش يعني إيش تفسيرها؟ مثلا أنت كان عليك رداء وعندك إثر. ثم وجدت في ردائك هذا نجاسة. فنزعت هذا الرداء ورميته جانبا. هو معك بنفس الغرفة لكن أنت البقعة اللي تصلي فيها ما فيها نجاسة.
- 11:43 واخذت ازارك والتحفت به على مساله ستر العاتقين وصليت فيه. مثلا ثوب، يلا عندك مثلا ثوب شفت فيه نجاسه، رميته وظليت بفانيله والسروال مثلا وصليت، لكن الثوب بعيد مو بنفس المكان، مو تسجد عليه وتركع عليه. فيقول احمد عادي اذا انت رميته على جنب وصليت فما في مشكله لانه الاشتراط طهاره البقعه اللي انت تصلي فيها. مو طهاره كل البيت ولا كل المكان ولا كل الحانوت ولا كل
- 12:12 وإنما البقعة اللي ايه اللي أنت تصلي فيها لله تبارك وتعالى. النعل. أيوه أنه النعل أحسنت أنه النعل حطه على جنب، طيب هو في خبث حطه على جنب. نعم. باب القول في الصلاة وموضع السجود نجس. قال عبد العزيز، قال أبو عبد الله في رواية صالح: إذا كان موضع سجود الرجل على قدر أو قدميه فلا يجزئه، هذا اللي شرحناه قبل قليل أنه هذا مسجد الرجل صلاته لابد أن
- 12:42 وانكر قول من قال يجزئه قال الا ان يكون موضع سجوده طاهرا واذا حبس الرجل في حش يعني حبس في مكان فيه نجاسات فلم يمكنه الخروج صلى فيه ولا اعادة عليه طيب هذه نخرج عليها روايه في المساله اللي قبل شوي انه لما ما عندي الا الثوب النجس انه صلي فيه ولا اعادة علي نفس هذا نعم قال عبد العزيز ولا خلاف عنه فيه لانه ضروره
- 13:12 يعني لا خلاف عن احمد، ضروره. نعم. باب القول في الصلاه في جلود السباع والميته. طبعا المصنف هنا ذكر احنا تكلمنا على دباغ الجلود في الدروس الماضيه، لكنه هو مشاها هنا على روايه ان الجلود لا تطهر بالدباغ، جلود من؟ الميته والسباع، السباع ما تؤكل والميته ما تؤكل. طيب الجلود ما الجلود التي يجوز استخدامها عند احمد؟ جلود ما ذكي. على هذه الروايه.
- 13:40 الغنم البقر اذا ذكيته تستفيد من جلوده. غيره مثلا هذه الان مثل نعان الامام احمد يرى انه انه ما يجوز في هذه الروايه طبعا قيل ان احمد رجع ذكر هذا غير واحد انه رجع عن عن هذه الروايه. جلود الميته نجسه لان يدخل فيها دمها يمشي فيها. طيب تدبغ يعني تغسل بطريقه معينه وتنظف. طيب الميته اذا كانت ماكوله اللحم ففي قول العامه الدباغ يطهرها.
- 14:10 إلا خلافا لرواية أحمد هنا. إذا طهرت يعني تلبسها عادي في الصلاة ولا يضرك. تمام؟ حتى يقيل يعني موسى لما قيل له اخلع نعليه قال: كان نعليه، بعضهم يعني يذكر رواية هكذا ما ثبت، أن أن أن نعليه من جلد حمار غير ذكي. يعني في نجاسة حمار وما ومو مدبوغ.
- 14:35 وبعض اهل العلم ذهب الى انه كل جلد يطه يدبغ يطهر يطهر الا الكلب والخنزير. وفي قول عاد قالوا كل جلد يطهر الا الخنزير. ولا اعرف احد قال بان جلد الخنزير يطهر بالدباخ. جلد الخنزير بالذات بلا نزاع لا يطهر بالدباخ.
- 15:00 قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه الميموني حديث ابن عكيم بعد تلك الاحاديث اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر الا ننتفع من الميته باهاب ولا عصب. هذا الحديث راه احمد ناسخ لاحاديث الدباغ. لكن هذا الحديث بعدين احمد تراجع لما راى اضطراب في اسناده. يقول وهو اشبه بظاهر الكتاب. حرمت عليكم الميته يعني حرم اكلها ولبسها. هذا عمومي قال عموم لكن السنه كانت خصصت.
- 15:30 لكن احمد قال لك يوم في عندنا حديث ناسخ نعم فجلدها ولحمها شيء واحد طيب والصوف والريش الصوف والريش ما له علاقه لان لا تحل به الحياه فجائز وفي القران مذكور امتن الله عز وجل علينا بالاصواف والاوبار والريش ها ما له شغل لما نقول دباغ الجلد الجلد يقول تحل به الحياه اللي فيه دم اللي لما يموت الكائن يتعفن من هذه الناحيه
- 16:00 ولهذا مثلا حتى العاج مثلا عاد الناس تنازعون في عاج الفيل انه قالوا هذا عظم قال لك هذا عظم فهو داخل في بعض قال لك لا هذا اي فلا ينتفع بشيء الا من تأول الاحاديث الاخر وقصه ابن عكيم اشبه ولو لم يجئنا في هذا حديث كان هذا اشبه يعني احمد يقول لو ما في حديث كان قلت بالدباخ لكن جاءنا حديث نسخ
- 16:27 ألا ينتفع من الميتة بشيء فجلد الميتة بمنزلة لحمها، يعني ما ينتفع منه بشيء، هذه الرواية المشهورة عندنا في المذهب لأنه غلام الخلال اختارها، لكن في رواية ثانية تظهر أن أحمد رجع وعادل القول بالدباغ، وقال في رواية الجماعة منهم أحمد بن أصرم لا يصح في الدباغ حديث. وهذه رواية غريبة لأن في الرواية السابقة يقول في أحاديث أفضل. وكنت سأقول بها لولا الناسخ. وقال في رواية
- 16:56 يوسف بن موسى لا يصلي في جلود السباع فإن صلى أعاد. هذه في جلود السباع تخرج على روايتين. على روايته بأنه ما في دباغ أصلاً، وعلى روايته أنه يرى الدباغ خاص بمن؟ بمأكول اللحم. يعني لقينا ميته الشاتي، ميته المعز، ميته البقر. دبغناها، الخيل، على جواز حل على الخيل. ها؟ لكن والله وجدنا ميته النمر، الأسد، الذئب، الثعلب.
- 17:26 الثعلب، الثعلب جائز في المذهب اصلا. فالثعلب انحطه مع الاول. ها فهذا عند احمد لا هذا ما يصح. ما ما تلبس الجود. والحيايه لو لقينا حيه ميته اي الحيه ما تاكل. الحيه ما تاكل في قول عامة اهلها ما تاكل. فهي ايضا تدخل في اي باب القول في الرجل يقطع انفه واذنه فيردها فيلتحم.
- 17:57 في حديث انه ما قطع من حي فهو ميته. هذا عام. يعني مثلا في الدواب واضح انك اذا قطعت منها شيء، بعض الناس يفعلون هذا يقطع من الدابه ويأكل. هذا ميته هذا حرام. تمام؟ واللي يقطع من الادمي؟ يعني والله انسان قطعت ايده وخذ ايده هذه المقطوعه وحطها معاه وقاعد يصلي فيها. تصير قبل ايام الغزوات.
- 18:26 لا هذه صارت ميتة. فهي صارت نجسة. ها في مثلا انه يقطع منك شيء يقطع شيء من جلدك وكذا ويرجعه ويلتحم يرجع يلتحم عاد هذه هي الرواية. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في رواية الاثرم اذا اقتص من رجل اقتص اقتص من الرجل من قطع اذن وانف فاخذ فاخذ المقص منه فاخذ المقص منه ما قطع ما قُطع.
- 18:56 يعني اخذ الاذن او اخذ فيعيده بحرارته فيثبته فيشبه فيثبته فانه لا يكون ميتا فلا باس، يعني اذا ثبت العضو بعد انقطاع هذا اذا انقص لكن هو رجعه التام يعني قص نص قصه. هذا يقول احمد ما يصير ميته حتى يبين العضو متى يصير ميته اذا بان اذا خلاص فارق البدن هنا يصير ميته.
- 19:21 وقال في رواية اسحاق بن ابراهيم اذا انقطع بعد بعد ان التحم فانه يعيد الصلاة من يوم وضعه الى يوم قلعه ولو وضع سره شاة او شيء ذكي اجزاه الا يعيد. طيب وهذه رواية مخالفة لكن ان وضع شيء ان وضع شيء يعني حتى يسد الدم سره شاة او كذا فقال احمد هذا يجزئه من باب الطب اي وشيء ذكي.
- 19:50 ذكي يعني مذبوح مذكَّى ما هو ميت. باب القول في الصلاة في الحرير والديباج. الديباج الحرير الثقيل. هذا الله يبارك فيكم عاد هذه مسألة ستر العورة بمحرم. أني أستر عورتي في الصلاة بشيء حرام، هو طاهر لكنه حرام. الجمهور يرون أنها مجزئة مع الإثم. مذهب الإمام أحمد رضوان الله عليه.
- 20:22 إذا تستر عورتك بحرام؟ لا، لأنه النهي عاد إلى الشرط. فهذه حرام، صلاتك باطلة. وقالوا يعني حتى لما ينظر، يا أخي الصلاة في معاطن الإبل وهي معاطن الإبل باطلة. فما بالك إذا صليت بمكان منهي عنه، فما بالك إن سترت بدنك منهي عنه.
- 20:46 يقول قال ابو عبد الله في روايه عبد الله حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والحرير محرمان على ذكور امتي. فلا يلبس الرجال الذهب ولا ولا الحرير. طيب اللي اباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم بس الحرير مثل الزبير لما ابيح له لبس هذا عشان حكه في بدنه واختلف الاصوليون هل يعني هل يقاس عليه او لا؟ مثل هذه الصلاه تصلح لان ما هي محرمه في حقه. وقال في روايه حرب ابراهيم بن هانم ويعقوب بن بختان اذا صلى
- 21:15 وفي سراويله تكة حرير تكة حرير فلا تعجبنا الصلاة عليه فيه ولو كان علما في ثوب كان اهون قلت يعيد الصلاة قال لا ادري طيب هو ساتر بدنه بشيء مباح لكن التكة حرير الشيء اللي يربط البدن فهنا احمد توقف لما توقف لانه انت بدنك سترته نعم بشيء مباح
- 21:43 لكن هذا الشيء المباح لولا المحرم كان طاح. فهنا احمد توقف خاف يعني ما مشت معه. الان لو تصلي وعليك طاقيه حرير ولا عمامه حرير ما يضرك، ليش؟ لانك ما سترت بدنك فيها. الضرب كله على على على الستره وعاد على العوره، يعني الان مثلا لو حطيت طبعا على عاتقيك عندنا في المذهب ما يصير العاتقين هم لازم سترهما واجب.
- 22:08 لكن والله انت سترت بدنك بشيء ابد شيء مباح، بعدين لفيت لك شال حرير مثلا. صلاتك صحيحه. لانك انت ما سترت بدنك بهذا الشال. لكن الضرب كله في ايش؟ انك تستر بدنك كسراويل، كازار. بشيء حرام. هذا اللي المذهب مذهب الحنابله ومعهم الظاهريه انه صلاتك تصير باطله.
- 22:40 قال عبد العزيز يتوجه له القولان احد القولين انه يعيد كما يعيد في الثوب المغصو في الثوب الغصب والقول الاخر لا يعيد كما كما لا يعيد في الثوب الغصب والذي اقطع به الاعاده لقول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد هذه حجه المصنف الصليب ثوب مغصوب طبعا الحرام مرات حرام لانه يلبس مثل الحرير لان حرام لبسه في مرات لا هو مو صوف عادي لكنك انت سارقه اصلا ثوب مغصوب
- 23:11 مثل الصلاة في الارض المغصوبة. ارض حلال ما فيها شيء طاهرة لكن هي مسروقة. وهذه المسألة ادعى بعض الناس فيها ان احمد خالف الاجماع. قالوا اصلا في اجماع ان الصلاة في ارض مغصوبة تصح. وبن تيمية في التسعينية تهكم بهم، قال والله لو تسألهم تطلب منهم انهم يجيبون كلام عن الصحابة ولا التابعين في الموضوع ما يجدون. قال اصلا ما كثر غصب وائمة جور الا بعدين. فبدا الفقهاء يتكلمون بالموضوع هذا.
- 23:41 أنه فعلاً في أراضيكم مغصوبة تماماً غصبت ويغصبها الإمام من الناس بعدين يعطيها لواحد من ربعه. يعني يغصبها من إنسان يعطيها لواحد ثاني. عاد واحد واحد اشترى بيت بجنسية مزورة من خلال جنسية مزورة، صلاته صح من أبو كريم إيش رأيك بالمسألة هذه؟ إيش رأيك بالتخريج؟ واحد جنسيته مزورة تمام؟ و واشترى بيت وخذ فلوس الدولة بهذه الجنسية المزورة.
- 24:10 واشترى بيت، يصير يصلي بالبيت حقه؟ مغصوب على المذهب؟ شوف عاد هذا الحين هذا الفقه الحي. نحرر على المذهب الحنبلي والـ باب القول في الصلاة في الممسك والمزعفر والاحمر. هذه ثياب نهي عنها لأنها فيها تشبه بالنساء.
- 24:37 المزعفر هذا اللي يكون فيه الزعفران او او العصفر وفي المعصفر اللي فيه العصفر انه يكون لون احمر ويلمع فهذا ما يلبس الا النساء النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عبد الله بن عمرو بن العاص وعليه ثوبان معصفران فغضب النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم قال من امرك بهذا؟ امك؟ يعني هذا ما ما هو طبع رجولي يعني كيف تلبس هذا؟
- 25:02 فعبد الله بن عمر بن العاص رجل صالح وكذا فقال يا رسول الله انزل قال انزعهما قال بل احرقهما يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم غضب جدا من انه شاف رجل لابس هذا فالان هذه الثياب اللي هي الممسك الثوب اللي كله مسك وفي ثياب خاصه للنساء في امور تلبسها النساء لازواجها احيانا في رجال يصلو يلبسون هذا او فهذه
- 25:32 تصح فيها الصلاة أو لا، يكون هذا ملحق بالحريم. وقال أبو عبد الله في رواية صالح: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتجعفر الرجل. ونهى عن الثوب المعصفر. في صحيح مسلم. فأما النساء فوباح، النساء عادي، تصلي بعلى وضاح. بس إذا كانت محرمة عاد ما تحط الطيب هذا وكذا. فإن كان شيء خفيف فلا بأس به، الشيء اليسير.
- 25:58 وإن كان ثوب فيه طيب أرجو ألا يكون فيه بأس، وطيب الرجال رائحة ولا لون. قال: وقال في رواية أبي عبد الله: وإن صلى في ثوب ممسك فلا بأس به. الثوب اللي عليه مسك، قال: لا بأس هذا عادي، كل رجال نساء. وأما الثوب المعصفر فيه فقد أساء، وأرجو أن تجزئه صلاته.
- 26:20 قال عبد العزيز وتوجه القولان على من بينا. يعني في رواية ينهى عاد عبد العزيز يخرج تخريج يقول يقول الله اعلم انه الامام ممكن يخرج عليه رواية ان الصلاة اصلا ما تصلح لهذا هو متوقف يقول ارجو لانه المعصفر مع النهي عنه مو بقوة النهي عن الحرير. فاحمد ها يتردد. قال باب القول في الصلاة على البسط والتصاوير. يصلي بمكان فيه تصاوير. عاد هذه مسألة التصاوير.
- 26:51 التصاوير عشان بس مبحث التصوير كله على بعضه في التماثيل هذه محرمه بلا نساء في الصور الممتهنه اللي تنداس ويتكأ عليها وكذا هذه معظم الفقهاء يهونون فيها حديث الطنفس شو اسمه وفي اللي على الثوب اللي يكون على الثوب في صوره هذا الناس تناقشوا فيه هو ملحق بذاك ولا بهذا
- 27:19 هذا خلاصة مبحث التصوير. التصاوير. قال أبو عبد الله في رواية إسحاق بن منصور: الصور ما توطأ يصلي يصلي عليها، يعني ما دامت توطأ. ليش؟ لأنها إذا توطأ يعني ممتهنة، يعني جائزة. فتصلي ابكي عليها، ما في مشكلة. وقال في رواية حنبل: لا بأس بالصلاة على الطنفسة والخمرة. قال: والخمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
- 27:49 والطنفسة عن ابن عباس. وطبعا هي شوف هي هذه الفرشة الصغيرة والمصلى وكذا، لكن اتخاذ مصلى خاصة للصلاة خاصة، يعني مثل اللي يسوونها الناس اليوم، هذا نهى عنه ابو بكر، هذا من المحدثات. لكن انت والله في فرشة صغيرة مثلا عندك في البيت ولا صليت عليها او كذا او شيء يمشي عليه الناس يروحون. عادي لان قبل كانت الناس بيوتها اصلا مو دائما مفروشة.
- 28:20 بل في كثير من الاحيان يكون ناس جالسه على الارض، فصلي عادي على الارض. ها؟ او ما نبت من الارض. فبعدين مرات هذه الامور اللي يجلس عليها اللي ينمشي عليها مرات يحطونها مرات يحط الوسادة اللي الناس في وسادة يجلس عليها مثل اللي جالس عليه، في شيء يجلس عليه. هذا عاد الناس قبل تتناقش فيه، احنا اليوم وضعنا دائما مفروش. احنا دائما مفروش.
- 28:50 بسم الله قال باب القول في النهي عن ان يكف ان يكف شعرا او ثوبا هذا الله يحفظك ويبارك فيك الانسان في الصلاه لما يجي يسجد يجي يركع كف الثوب كانه ايش؟ كانه ماذا؟ كانه متنزه عن ان يصيب ثوبه الارض وهو يصلي هذه الهيئه فيها شيء من الكبر ما ينبغي حتى رفع الشعر
- 29:19 ونهي عن كف الشعر حتى الرجال لما يرفع شعره هكذا بالنسبه للنساء فيه اخذ وعطاء، لكن بالنسبه للرجل انه يرفع شعره اذا كان شعره طويل ما ينبغي. ها هذا كف الشعر المنهي عنه. لانه عبد الله بن مسعود قال ان يتره خير لك فان لك بكل شعره حسنه. طيب. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه عبد الله لا ينبغي للرجل اذا ركع ان يجمع ثيابه.
- 29:47 لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لها ان يكف شعرا او ثوبا وان كان لرجل شعر تركه يعني شعره طويل خليه وقال في روايه احمد بن القاسم يكره ان يشمر الرجل ثيابه الم تسمع الى قوله ترب ترب يعني ترب ترب يعني نجعلها ليصبها التراب ليصبها التراب طبعا ما في حديث هكذا هو حديث ترب وجهك او تربت يمينك
- 30:16 وقال في رواية الميموني لا بأس بالرجل يأتزر فوق القميص ابن عمر وسالم كان يأتزران فوق القميص ويصليان. الائتزار هذا القميص اللي نقول احنا مثل جداش هذه والإزار انك هذا الوزره اللي يلبسها على القميص واستحب هذا عند بعض الناس لأنه فيه مخالفه لليهود. طيب. قال باب القول في الرجل
- 30:44 يصلي ومعه الفاكهه والدراهم قبل كمومهم طويله فعادي ممكن يحط المسواقه يحط ولد يحط برتقال وكذا يحطه في كمه ويصلي عادي. او بعضهم يحط كتب يحطها في كمه عادي. قال ابو عبد الله في روايه مهنا اذا صلى الرجل وفي فمه الدراهم او الدنانير او اللؤلؤ فاني اكرهه يحطها في فمه. فان اكره ان يشغله ولا بأس اذا لم يشغله اما اذا وضعه
- 31:12 من غير اشغال يضع درهم من هكذا في فمه ويصلي فيه من غير لا يشغله ما في مشكله، وقال في روايه حرب: إذا صلى وفي كمه الفاكهة. ها؟ إذا كان لا يشغله فلا بأس. طيب، باب القول في بناء المساجد وما فيه من الثواب، وهذا شوف هذا الفصل مشجي في في روايات عن احمد شو اسمه. طبعا مما تواتر حديث من كذا ومن بنى لله بيتا واحتسب، الاحاديث في في في
- 31:40 أجر بناء المساجد متواترة. ورحمة الله عليه ااا شيخ شيخ الحنابلة عبد الله بن عقيل رحمة الله عليه ورضوانه من تلاميذ الشيخ السعدي وأدركناه وجانا هني الكويت وعطى كان عنده 40 جمعها في عمارة المساجد وبنائها. لكن شوف عاد مدخل الشيطان على الناس كيف أذهب عليهم أجرا كثيرا في هذا الموضوع.
- 32:10 وسياتي كلام الامام في هذا الموضوع. قال ابو عبد الله حديث عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنه، مفحص القطاة هذا عش طير". طبعا ما في مسجد هكذا، لكن هذا من باب ضرب المثل، يعني مهما كان صغيرا. فان الله عز وجل يعظمه، مثل هذه تسحر ولو بجرعه ماء، ما عاد احد ها؟
- 32:35 فهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في يقول وقال في روايه سليمان بن الاشعث اللي هو ابو داوود صاحب السنن اذا بنى رجل مسجدا فاراد غيره ان يهدمه ويبنيه بناء اجود من الاول فابى عليه الاول فانه يصير الى قول الجيران، الحين هذه عندنا مساله ان واحد بنى مسجد وجاء واحد قال يا ابو المسجد هذا بناءه مهتري مو طيب انا على حسابي اهدمه وابني لكم واحد احسن منه.
- 33:03 فاحمد يقول يقول فإنه يصير الى قول الجيران ورضاهم اذا احبوا هدمه وبناءه واذا ارادوا ان يرفعوا المسجد من الارض ويعمل في اسفله سقايه مدد له خدمات فمنعهم من ذلك مشايخ ضعفه وقالوا لا نقدر نصعد يعني مثلا يبون يرفعون المسجد شوي فجو شيبان المسجد من ذاك الوقت ذولا فقالوا ما نقدر لا ترفعونه خلوه فإنه يرفع ويجعل سقايه
- 33:32 ولا ولا اعلم بذلك بأسا وينظر الى قول اكثرهم. دائما الامور تتعلق بالمسجد ينظر فيها الى قول الاكثريه من الجيران. وهذه يذكر الصلابي لما الف كتاب عشان يجوز الديمقراطيه، كأسدلف هذه يقول شوف احنا عندنا الديمقراطيه موجوده في الاسلام طبعا هذه مساله لها علاقه باحوال الناس وكذا ما هي مساله نص.
- 33:56 وقال في رواية محمد بن الحكم اذا كان المسجد منارة والمسجد ليس بحصين فلا بأس ان تنقض المنارة وتجعل في حائط المسجد لتحصينه. المنارة فوق وتجعل في حائط طبعا هذه المساجد اللي ممكن تهاجم في ذاك الوقت. وقال في رواية المروذي قد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن تكحيل المسجد. فقال لا عريش كعريش موسى من جريد النخل وجعل ابو عبد الله يسترجع لمسجد قد بني وانفق عليه وقد ذهبوا.
- 34:24 لا احمد يقول انا الا واني راجعون، الناس صارت تبني مساجد تفاخر. وهذا اللي فيه الخبر خبر مروي موقوف على ابي ذر انه قال اذا زخرفتم اذا زخرفتم المصاحف وسوقتم المساجد فالدمار عليكم، وهذا لا يرى مرفوعا وهم الالباني حين جعله مرفوعا. وايضا خبر لا تصفروا ولا تحملوا والمروي عن عبد الله بن عباس انه لا تقوم الساعه حتى يتباهى الناس بالمساجد. بناء المساجد من اعظم الاعمال الصالحه اجرا. لكن
- 34:53 حين يكون البناء فيه مفاخره وفيه زياده وفيه جعل امور بناء منارات كبيره وغير ذلك، هذا يخشى انه يذهب الاجر، من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد، ولهذا الامام احمد يسترجع يقول لك كيف يعني حطوا في ذهب؟ طبعا مثلا في مذهب حنيفه يقول السقف عادي تزخرفه بكيفك. عشان ما حد يطالع السقف في الصلاه. هذا مذهب حنيفه. والباقي قالوا لا هي المساله المسجد ما ينبغي ان يجعلها هكذا.
- 35:24 ومثل هذا يكلف المال وفي مفاخره والان يضعون اسامي اسماءهم على المساجد ويفاخرون في تكبيرها. ومثل هذا الامر صراحه مدخل شيطاني، طبعا في مدخل اخبث منه اللي هو مدخل اللي صاروا يبنون المساجد على القبور. هؤلاء الجهميه والقبوريه عليهم من الله ما يستحقون. حتى افسدوا على الناس صلواتهم. انا يكلمني رجل في محافظه في بلد ما يقول والله ما عندنا مسجد الا على قبر.
- 35:50 أفسدوا على الناس حتى صلاة الجماعة وغير ذلك من خبثهم، يا خبيث! أنت الآن إذا بنيته على غير قبر، ما عليك شيء بلا رثاء ومسجد مشروع، لا إلا يتخيبث
- 36:03 يعاند اهل السنه ويعاند الحديث ويعاند كذا فايش يعمل؟ وعاد هذه فيها 40 ثانيه جمعها محمد الامين بن خبز التطواني في الاربعين في النهي عن بناء المساجد على القبور، هم فيها تقريبا يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم احاديثه في عماره المساجد جمعها بن عقيل، وفي احاديث في النهي عن بناء مساجد على القبور. كل وحده من هذه اللي ما شاء الله كل واحد منها متواتره. نعم. باب القول
- 36:32 في تحويل المسجد من موضع الى موضع، طبعا المسجد هذا وقف لله. تمام؟ فما يصير ما يصير انه المسجد يحول الى غير مسجد. مثلا الان الاضحيه اذا سميت عليها وجعلتها لله خلاص ما يصير تغير رايك فيها. فالمسجد هذا يا يتحول مسجد ثاني يا عاد عاد البحث بما انه وقف وهذه مساله الاوقاف عاد. الوقف في مشهور عندنا في المذهب انه الوقف
- 37:01 حتى يتعطل يغير. ابن تيميه يقول هذا مذهب باطل، بل الوقف ممكن ان يغير اذا اذا انبنت مصلحه اكبر، وقال الذين قالوا حتى يتعطل يقول لا دليل عندهم لا من كتاب ولا من السنه، قال ولا من نصوص امام المذهب. قال ابو عبد الله قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه الصالح: نُقِب بيت مال الكوفه وعلى بيت المال ابن مسعود فكتب فكتب الى الى الى عمر.
- 37:31 فكتب اليه عمر ان انقل المسجد يعني نُقِب ايش؟ يعني بيت بيت المال يعني صار فيه اشكالات في البناء. ان انقل المسجد وصير بيت المال في قبلته. فانه لم يخلو، نُقِب عفوا سُرق. يقول فانه لن يخلو من مصلٍ فيه. فعمر ايش قال؟ قال انقل المسجد المكان خل المسجد قريب من بيت المال.
- 38:00 عشان ايش؟ عشان الناس دائما تصلي فيصير حرامي ما يقدر يجي ويسرق من البيت. فنقله سعد الى موضع التمارين اليوم، هذه حاد حجه ابن تيميه، قال شوف هذا وقف وما تعطلت منفعته وغيره عمر. فقال الوقف يعني الان مثلا انا واقف مصحف في مكان. في المذهب عندنا طالما المصحف في احتمال واحد يقرا منه ما تغيره توديه لمكان ثاني. على مذهب ابن تيميه قال والله شوف هذا المصحف
- 38:29 أنا لو أنقله في المكان الفلاني في ناس أكثر يقرون، على مذهب التيم يقول ما في مشكلة. إيه، وصير التمارين في موضعه، وعمل بيت المال في قبلته، فلا بأس أن تنقل المساجد إذا خربت. هذه يعني من باب أولى، إذا خربت تنقل من مكانها، يعني قبل ما يكون في مكان تصير في إشكالات جغرافية، تكون تصير في كذا، فينقل. اليوم بناء أبنية المساجد متينة، وقال في رواية أبي طالب
- 38:57 وقال في رواية أبي طالب: إذا كان المسجد يضيق بأهله فلا بأس أن يحول إلى موضع أوسع منه. وقال في رواية عبد الله: إذا خرب المسجد يباع وينفق ثمنه على مسجد آخر. المهم الوقف ما يتحول ما شيء طلع من ذمتك لله ما عاد تنتفع منه بشيء. باب القول في المسجد يبنى يلصق مسجدا آخر ولا ينتفع به.
- 39:22 قال ابو عبد الله في روايه صالح: لا يبنى مسجد يراد به الضرر لمسجد الى جانبه. فان كثر الناس فلا باس ان يبنى وان قروا. اذا الناس كثروا لا باس تبنون مساجد قريبه من بعض، ولا الاصل انك ما شنو الاضرار؟ انك تقسم جماعتك. كون الناس مجتمعين هنا في مكان. اليوم احنا عندنا كثره مساجد من عجز الناس، من الناس متعايشه ما حد يبي، فيقول لك حط لي مسجد عندي ما ابي اروح امشي لي خطوتين.
- 39:50 وقال في روايه المروذي حكم هذه المساجد التي بنيت في الطريق ان تهدم. يعني يرى احمد ان ما لها حاجه وتكثر وتشتت الجماعات. طبعا وفي الجمعه المساله اقوى واقوى. وقال في روايه محمد بن الحكم: اكره الصلاه في مسجد اخذ من الطريق الا ان يكون باذن الامام. ايضا احيانا يضعون مساجد في الطرق يضيقون على الناس طريقهم فاحمد كره ذلك.
- 40:14 وقال في رواية حنبل: لا ينتفع بسطح المسجد، فإن جعل السطح مسجدا انتفع بأسفله، وإن جعل أسفله مسجدا لا ينتفع بسطحه. هذه مسألة عند الفقهاء، يقولون الهواء تابع للقرار. يعني السطح تابع للأسفل. يعني الآن مثلا مو أبني مسجد وأحط فوق أحط لي بسطة.
- 40:36 ولا احط لي شو اسمه ولا احط كذا احط شيء بيع وشراء ما يصلح المسجد، اقول يا اخي مالي شغل، المسجد تحت 100 100، انا فوق قاعد ابيع واشتري بكيفي، يقول لك لا الهواء تابع القرار. لكن مثلا اذا المسجد فوق وفي شيء تحت عادي. في شيء تحت يقول لي ما الهواء تابع القرار، قرار ما يتبع الهواء. طيب، باب القول في النبقه، النبقه شجرتك نار هذه لليوم موجوده.
- 41:05 والنخلة تكون في المسجد. قال عبد العزيز، قال ابو عبد الله في رواية حنبل: والنبقة إذا كانت في المسجد إنما هو وقف لا إنما هو وقف لهم لا تباع، من يبيعها؟ يعني واحد يقول لك أخذ نار أكنار من شو اسمه اللي عند المسجد اللي في المسجد و من صاحبها؟ نجعلها لمساكين الدرب يأكلونها. فإن باعوها هي يقول فإن راعوها هي فإن باعوها فإن باعوها جعلوا ثمنها للمساكين.
- 41:34 قال لك فإن بعتها أنت هذه اللي في المسجد خلاص تاخذ فلوسها تعطيها المساكين ما تنتفع لأن هذه تبع المسجد وقال في رواية جعفر ومحمد لا بأس أن يوقف الرجل خمس نخلات على المسجد إنما تكره الحوانيت الحوانيت يعني المحلات أما تضع خمس نخلات المسجد فلا بأس باب باب القول فيما يتوقى فيما توقى منه المساجد
- 42:02 يعني ايش الأمور اللي ما يصلح نعملها في المساجد؟ قال وعبد الله في رواية حنبل إذا دخل الرجل المسجد فيلزم نفسه الذكر والتسبيح فإن المساجد إنما بنيت لذكر الله، الحديث إنما بنيت لما بنيت له. فلا يباع فيها ولا يشترى، الحديث النهي عن البيع والشراء في المسجد. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لا ينشد فيه شعرا. يجنب ذلك كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤاجر فيه أحد.
- 42:30 هذا لان عمر انكر على حسان، حسان ايش قال؟ قال انا انشدت بين يدي رسول الله. احمد يرى ان هذا خاصه الشعر مثل شعر حسان اللي هو اصلا هو ذبح النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. اما تناشد الاشعار العام تقول شعر عادي وكذا لا انسى. طبعا الحين يسوون حضرات في المسجد النبوي. يطبلون ويغنون
- 42:53 طيب وقال في رواية عبد الله لا يتخذ المسجد مبيتا ولا مقيلا. طيب ابن عمر كان ينام في المسجد؟ هذا لمن يريد ان يدرك الجماعة. انما بنيت لذكر الله عز وجل. اما الاصل ان المسجد ما يبات فيه ولا يقال الا لشخص مثلا اراد طبعا وفي اشياء اللي هي ملحقة بالمسجد تتبع ولا لا؟ مثل غرفة الامام، مثل بياضي، مثل كذا. هذه ما ما تجعل يعني هذه تابع المسجد.
- 43:22 لكن هل هي بمسجد؟ المسجد الذي اعد للصلاه. وقال في روايه عبد الله او في روايه صالح يكره الجماع فوق المسجد. لان الهواء تابع للقرار. يعني مثلا والله طيب طيب يعني مثلا مؤذن يقول والبول عليه والتمسح بحائط المسجد والبصاغ والبصاغ في المسجد خطيئه وكفاره دفنه. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في روايه محمد بن يحيى من اكل الثوم والبصل فلا يقرب فلا يقرب المسجد. هذا حديث.
- 43:52 فان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج رجل من المسجد شم منه ريح الثوم، كل ريح كريهه. يعني الثوم هذا الدائر في ذاك الزمان، لكن كل كل رائحه كريهه ومستكرهه للناس وتكدر عليهم ينبغي ان يعني هذا مقياس ظاهر. وقال في روايه المروذي يقتل القنبل والدابه وهو يصلي في المسجد. لان يقتلن في الحل في الحل والحرم. ومثل هذا قد يؤذيه في صلاته لكن هذا شيء يسير. وقال في روايه ابي طالب
- 44:22 والجنب والحائض يمران في المسجد ولا يقعدان. ورد ان الصحابه انه احيانا كانوا يتوضؤون ويجلسون، وهذه روايه عندنا في المذهب. لكن ما يطيل الجلوس. الا لحاجه مثل المراه اللي ذات الوشاح، اي المراه اللي كانت تقوم بالمسجد. قال الله تعالى: ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فالجنب اذا توضا فلا باس ان يقعد في المسجد. هذه من مفاريد المذهب الحنبلي. منين جابها احمد؟ من فعل الصحابه، ما في حديث.
- 44:50 ما فعل الصحابة؟ الصحابة كانوا إذا كان جنب يتوضأ ويجلس في المسجد عادي. وقال لا ولا بأس في الوضوء في المسجد ولا يستنجي فيه. يتوضأ مثلا إنسان معتكف ولا إنسان جالس، واحد يجيب لك مي توضأ عادي. لكن الاستنجاء طبعا المساجد كانت واسعة، فعادي ممكن في في إنسان يروح يستنجي في في زاوية المسجد لا يراها أحد. لا هذا ما ينبغي. طيب. باب هذه آخر مسألتين معنا اليوم.
- 45:17 باب القول القول في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. قال وعبد الله في روايه حنبل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي المسجد، جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فاينما ادركت رجلا من امتي الصلاه فعنده مسجده وطهورا. هذا على الجمله. يعني هو ايش القصد؟ القصد انه هذا عام. احمد يقول هذا عام خصص. جعلت لي الارض مسجدا وطهورا يعني مو كل الارض تاخذ احكام المسجد. ما حد يفهم هذا.
- 45:47 لكن انك تصلي في اي مكان ان ادركتك الصلاه اذا كان مكان الطاهره. يقول وقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم المقبره. هذه في اثر عبد الله بن عمرو بن العاص والحمام. الحمام المكان اللي يغتسل فيه الناس اما اللي يقضون فيه حاجته ما يسمى غائط. ان يصلى فيهما فلا يصلى في المقبره والحمام ولا الحش الحش اللي الحمام اللي يغتسل.
- 46:14 ولا المكان القذر، هي اللي فيه إلا الجنائز يصلى عليها في المقابر. والحديث عن النهي عن الصلاة في الجنازة الفقيرة ما يصح. بل ورد حديث في النهي عن الصلاة على على الجنائز في المسجد، وأيضا لا يصح. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على السهام البيضاء في المسجد. لأن الجنائز هذه سنتها. وغير هذه الصلوات لا تصلى، أي صلاة فيها ركوع وسجود ما تصلى في المقبرة.
- 46:42 صلاة ما فيها ركع وسجود تصلى عليه، اللي هي صلاة الجنازة. وقال في رواية الأثرم: إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه الفريضة. بين القبور يعني قبور يمين داير مداره، مو داخل قبر بعد. يعني لا يصلى فيه الفريضة، يعني ولا. وإن كان بينهما وإن كان بينها وبين المسجد حادث فرخص أن يصلى فيه على الجنازة.
- 47:07 وذكر حديث ابي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا الى القبور اسناده جيد. عاد اذا كان في جدار بينك وبين القبور هذا بحث اخر، لهذا ما تلاحظون حتى في المسجد المقبره ابد مخلينا المقبره قبور وراء والقبله على الجهه الثانيه. نعم. هذه اخر مساله معنا، احنا ناخذ كل مجلس ناخذ 50 مساله. هذا وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.