كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الطهارة من المغني (17) درس المسح على الخفين الذي سقط سهوا 👇

43 دقيقة المغني — 17

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه، درس جديد من كتاب المولي تنبيه على مسألة كنت قد ذكرت في رواية أنني لم أجدها وهي رواية فقام اغتسل كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا الدين؟ قال له تغتسل فتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق. قلت أنني لم أجدها والرواية في سيرة ابن إسحاق.
  2. 0:28 وسبحان الله نحن قرأنا أسئلة إسحاق لكن الإنسان يغفل ولا إله إلا الله. اليوم نتكلم في المسح على الخفين، والمسح على الخفين ليس كالتيمم، مسائله كثيرة، سبحان الله مسائله ليست كثيرة جدا. ثم بعد المسح على الخفين سندرج إلى الحيض، والحيض هو آخر الطهارة. إن شاء الله تبارك وتعالى. باب المسح على الخفين. المسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم.
  3. 0:53 حكى ابن المنذر عن المبارك انه قال: ليس في المسح على الخفين اختلاف انه جائز. ولهذا يذكر حتى في كتب الاعتقاد. وعن الحسن قال: حدثني 70 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. وروى البخاري عن سعد بن مالك والمنير وعمرو بن اميه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. وتاتي وتجد الاباضي يقول لك قد يكون المهم. واما الرافضي فلا يصدقه.
  4. 1:20 ويصدق اكاذيب الكليني والقمي وغير ذلك سبحان الله. وروى ابو داوود عن جرير بن عبد الله انه توضا ومسح على الخفين فقيل اتفعل هذا؟ قال ما يمنعني ان امسح وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح فقيل له قبل نزول المائده او بعده هذا الخوارج بدأوا يشككوا الناس قالوا لا هذه نسخت بالقران. فقال ما اسلمت الا بعد نزول المائده.
  5. 1:50 جرير بن عبد الله الذي الذي ما راه النبي صلى الله عليه وسلم الا وتبسم. وفي روايه قال: اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالا ثم توضا ومسح على خفيه. قال ابراهيم: فكان يعجبهم لان اسلام جرير كان بعد نزول المائده متفق عليه. وهذه فائده التاريخ. وروى حذيفه المغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. يعني انه مسح. وقال احمد: ليس في قلبي من المسح شيء.
  6. 2:20 فيه 40 حديثا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رفعوا ما رفعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وما وقفوا يعني 40 حديث ما بين مرفوع الى رسول الله وما بين فعل من من الصحابه موقوف عليهم هذا القصد نعم فصل المسح على الخفين افضل من الغسل افضل من غسل شلي
  7. 2:48 فصل وروي عن احمد انه قال المسح افضل يعني من الغسل لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه انما طلبوا الفضل وهذا مذهب الشافعي والحكم واسحاق في الواقع العله الحقيقيه مخالفه اهل الاهوال وعدم المضي على وسوستهم وخبثهم لانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله يحب ان يؤخذ رخصه
  8. 3:10 وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا الا اختار ايسرهما ولان فيه مخالفه اهل البدع وهذا هو الاقوى حقيقه. وقد روي سفيان انه قال لشعيب بن حرب: لا ينفعك ما كتبت حتى ترى مسح الخفين افضل من الغسل. وهذا هذه عقيده سفيان الثابته التي شرحناها في دروسنا. وروى احمد عن وروى حنبل عن احمد ان قال انه قال كله جاءت المسح والغسل ما في قلبي
  9. 3:38 من المسح ولا من الغسل وهذا قول ابن منذر وروي عن عمر انه امرهم ان يمسحوا على خفافهم وخلع خفيه وتوضا وقال حبب الي الوضوء وقال ابن عمر اني لمونع بغسل قدمي فلا تقتدوا فلا تقتدوا بي وقيل الغسل افضل لانه المفروض في كتاب الله والمسح رخصه وقد ذكرنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تقبل الرخاص
  10. 4:05 طبعا ذكر عن عائشه وابي هريره انهما لا يران المسحه خوفين لم يبلغهما لم يثبت عندهما وخصوصا النبي صلى الله عليه وسلم غالب احواله انه يمسح وهو مسافر ولهذا عائشه احالت على علي في الموضوع ومع ذلك لا يحتج بهما ولا حتى في الاعداد بالخلاف لقوه ما خالفهم ثم لم يبقى يقول بهذا الا اهل البدعه واهل الاوهام
  11. 4:32 مسألة لبس خفيه وهو كامل الطهارة ثم أحدث، مسألة قال أبو القاسم رحمه الله: "ومن لبس خفيه وهو كامل الطهارة ثم أحدث مسح عليهما". يقول: "لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح خلافا، يعني إذا أنت لبست الخفين وأنت جنب أو محدث فلا يصلح أن تمسح". ووجهه ما روى المغيرة: "كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين".
  12. 5:01 فمسح عليهما متفق عليه. فاما ان غسل احد رجليه فادخل الخف، ثم غسل الاخرى وادخل وادخلها لم يجز المسح، هذا اذا كنت انت محدثا. ها؟ ثم توضات ثم غسلت رجلك اليمنى فادخلت فيها المسح الى الان طهرتك ما ثم ثم غسلت رجلك اليسرى وادخلت الخف، وهو قول الشافعي واسحاق.
  13. 5:30 ونحوه عن مالك، وحكى بعض أصحابنا رواية أخرى عن أحمد أنه يجوز المسح رواها أبو طالب عنه، وهو قول يحيى بن آدم، هذا كان يعده العين مجددا، وهو تلميذ لسفيان ولي الحسن بن صالح، وهو شيخ لأحمد، يقول وهو قول يحيى بن آدم وأبي ثور وأصحاب الرأي، لأنه أحدث بعد كمال الطهارة واللبس
  14. 5:58 فجاز المسح كما لو لبس الخف الاول ثم عاد فلبسه. وقيل في من غسل رجليه ولبس خفيه ثم غسل بعض اعضائه ثم يجوز له المسح وذلك مبني مبني على ان الترتيب غير واجب في الوضوء وقد سبق ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين وفي لفظ ابي داوود دع دعي الخفين فاني ادخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان. فجعل العله
  15. 6:27 إلة وجود الطهارة فيهما جميعا وقت إدخالهما ولم توجد طهارتهما وقت وقت الغسل الأول ولأن ما اعتبرت له الطهارة اعتبر له كمالها كالصلاة تمس المصحف يعني أنت تريد أن تصلي لا تصلي بطهارة ناقصة ولا تمس المصحف بطهارة ناقصة ولأن أو الأول خف ملبوس قبل رفع الحدث فلم يجوز المسح عليه كمال لبسه قبل مسح قبل غسل قدميه
  16. 6:53 ودليل بقاء الحدث انه لا يجوز له مس المصحف بالعضو المغسول. فاما اذا نزع الخف الاول ثم لبسه فقد لبسه بعد كمال طهاره. يعني مما يجوز انك بعد ان تلبس بعد كمال طهاره تنزع احد الخفين ثم تلبس ثم تعيد لبسه. هذا لا مشكله. وقول الخرقي ثم احدث يعني الحدث الاصغر. فيه جواز المسح المقتسم اي ولا يجزء المسح من جنابه. اذا المسح
  17. 7:22 في طهارة حدث أصغر وليس في جنان في جنان تنزع الخفين وتغتسل
  18. 7:28 ولا غسل واجب ولا مستحب، لا نعلم فيه ان ولا نعلم في هذا لا نعلم في هذا خلافا، وقد روى صفوان بن العسال المرادي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا مسافرين او سفرا ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة لكن من بول وغائط و لكن من غائط وبول ونوم.
  19. 7:52 رواه الترمذي وقال حديث صحيح وهذه بول او غائط او نوم تنبيه على الحدث الاصغر فحتى لو مس امراته بشهوه ايضا و فلازمه الوضوء يتوضا ويمسح الخوف ولان وجوب الغسل يندر فلا يشق ايجاب غسل القدم بخلاف الطهاره الصغرى ولذلك وجب غسل ما تحت الشعور الكثيفه وهكذا في العمامه وسائر الحوال الجبيره وما في معناها
  20. 8:19 فصل تطهر ثم لبس الخف فأحدث قبل بلوغ الرجل قبل بلوغ الرجل قدم الخف. يعني قبل أن يستتم لبسك للخف أحدثت. فصل فإن تطهر ثم لبس الخف فأحدث قبل بلوغ قدم الخف لم يجزه المسح لأن الرجل حصلت في مقرها وهو محدث فصار كما لو بدأ اللبس وهو محدث. فصل تيمم ثم لبس الخف. رفع رفع حدثه بتيمم وليس بوضوء.
  21. 8:48 فصل فإن تيمم ثم لبس الخف لم يكن له المسح لأنه لبسه على طهارة غير كاملة هذا الآن بحث التيمم رافع أو مبيح تقدم معنا مرارا ولأنها طهارة ضرورة بطلت من أصلها فصار اللابس له على غير طهارة ولأن التيمم لا يرفع الحدث إذا على أصل ابن تيمية أنه رافع وقد قال به جماعة من الفقهاء لا يجوز لبس مسح الخف يجوز مسح الخف
  22. 9:17 فقد لبسه وهو محدث، إذا رافع ومبيح لا يقف عليها فقط نصلي صلاتين أو ثلاثة، لا يترتب عليها صلاة أو صلاتين أو ثلاثة، يترتب عليها مسائل كثيرة، وإن تطهرت المستحارة من به سال سب بولاً ولبسوا خفافاً فلهم المسح عليها، أما المستحارة معناها دائماً نقيس على المتيمم فلها، لمَ؟ لأنها لأن لأن طهارتهم كاملة في حقهم، نص عليها يعمل، لأن طهارتهم طاهرة في حقهم.
  23. 9:43 قال ابن عقيل لانه مضطر الى ترخص واحق من يترخص المضطر، طيب الا ينطبق هذا على المتيمم؟ هذا يرد عليهم فان انقطع الدم وزالت الضروره بطلت الطهاره من اصلها ولم يكن له المسح كالمتيمم اذا وجد الماء. يعني المتيمم ما اجزنا له التيمم الا في حاله اضطرار. في الحقيقه هذا يرد عليهم. فصل لبس خفين لبس خفين ثم احدث ثم لبس فوقهما خفين او جرمقين.
  24. 10:14 أولا ما الجرموقان؟ خوف صغير أو حذاء أو أو أو أو أو حذاء صغير أو حذاء صغير يلبس مع الخوف أو عليه. يقول لم يجز المسح عليهما بلا بلا بلا بغير خلاف، يعني على الاثنين اللذين في الأعلى. يعني أنا لبست خفين وأنا طاهر فأمسح عليهما. طيب أحدثت ثم لبست خفين ثانيين وأنا محدث.
  25. 10:45 زياده على هذين، لم يجز المسح على الاعلان، لان لانه لبسهما على حدث، وان مسح على الاولين ثم ثم لبس الجرموقين لم يجز المسح عليهما ايضا. ولاصحاب الشافعي وجه فيه تجويز. لان المسح قائم مقام غسل القدم، طيب لا مسحت. انا متوضئ بطهاره مسحيه.
  26. 11:05 ثم لبست خفيه زائدين فأيضا عند الحنابله لا الزائدين، وهناك وجه الشافعيه قال لا هذا ادخلته طاهرا، نحن نقول لا ادخلناه بطهاره مسحيه ليس بطهاره غسليه. يقولون لا الامر واسع. لان المسح قائم مقام غسل القدم، ولنا ان المسح على الخف لم يزل الحدث عن الرجل. فكأنه لبسه على حدث، ولان الخف الممسوح عليه بدل، والبدل لا يكون له بدل، ولانه لبسه على طهاره غير كامله فأشبه المتيمم.
  27. 11:35 وان لبس الفوقاني قبل ان يحدث جاز عليه المسح بكل حال. سواء كان الذي تحته صحيحا او مخرقا. ها. وهو قول الحسن والثوري والاوزاعي، اذا انت ما اعتبرت الفوقاني، انت لبست لبست الذي تحت مخرقا. ثم لبست فوقه وكله وانت طاهر، ثم مسحت. فيكون الذي فوق والذي تحته حكمهما واحد.
  28. 12:05 فيجوز المس. وهو قول حسن من صالح والثوري والاوزاع واصحاب الراي. ومنع منه مالك في احد روايتيه والشافعي في احد قوليه. لان الحاجه لا تدعو الى لوسه في الغالب فلا تعلق به رخصه عامه كالجبير، ولنا انه خف ساتر يمكن متابعه المشي فيه اشبه المنفرد، وكما لو كان تحته مخرقا. وقوله وقوله الحاجه لا ادعو اليه ممنوع فان البلاد البارده لا يكفي فيها خف واحد غالبا.
  29. 12:32 يلبس عدة خفاف فنجعل حكم الخفاف هذه كلها خفا واحدا. ليش؟ لان المخرق عندنا ما ما يصح المس عليه ولو سلمنا ذلك ولكن الحاجه المعتبره بدليلها وهي الاقدام على اللبس لا بنفسها فهو كالخف الواحد. واذا ثبت هذا فمتى نزع الفوقاني قبل مسحه لم يؤثر ذلك وكان لبسه وكان لبسه كعدمه وان نزعه بعد مسحه بطلت الطهاره.
  30. 13:01 وجب نزع الخفين وغسل الرجلين، طبعا عندها إذا أنت مسـ إذا أنت لبست الخفين ثم أحدثت ومسحت عليهما فطهارتك مرتهنة بـ بـ بـ بخفيك، فإذا نزعت الخفين طهارتك بطلت، إذا نزع الفوقانيين طهارته بطلت. وجب نزع الخفين وغسل الرجلين لزوال محل المسح، ونزع أحد- أحد الخفين كنزعهما، لأن الرخصة تعلقت بهما فصار كانكشاف القدم.
  31. 13:30 ولو ادخل يده من تحت الفوقان ومسح الذي تحت جاز لان كل واحده منهما محل المسح فجاز المسح على ما شاء منهما كما يجوز غسل غسل قدمه في الخف مع ان له المسح ولو لبس احد الجرموقين في احدى الرجلين دون الاخرى جاز المسح عليه وعلى الخف الذي في الرجل الاخرى لان الحكم تعلق به وبالخف في الرجل الاخرى فهو كما لو لم يكن تحته شيء طيب وصل
  32. 14:00 لبس خفا مخرقا فوق صحيح. خف صحيح يجوز المسح عليه ولبس فوقه خفا مخرقا لا يجوز المسح عليه في المذهب يجوز فاصبر فان لبس خفا مخرقا فوق صحيح فعن احمد جواز المسح وقال في روايه حرب الخف المخرق اذا كان في رجليه جورب مسح وان كان الخف منخرقا
  33. 14:27 اما ان كان تحته لفائف او خرق فلا يجوز المسح عليه. ها الخف المخرق يجوز المسح عليه اذا كان تحته شيء يغطي، اما اذا كان تحته خرق فلا. نص عليه احمد في مواضع. وجهه ان القدم مستور مما يجوز المسح عليه. فجاز المسح كما لو جاء كما لو كان السفلانيه مكشوفا. بخلاف ما اذا كان تحته لفافه، واللفافه لا تغطي كل الرجل.
  34. 14:55 وقال القاضي واصحابه لا يجوز المسح الا على التحتان لان الفوقاني لا يجوز المسح عليه منفردا. فلم يجوز عليه المسح مع غيره كالذي تحته لفافه وان كان لبسا مخرقا على مخرق. اذا لبس مخرق على مخرق لكن هو بمجموعهما سترى قدمك. القاضي يشدد لكن الروايه عن احمد جائز التجويس والقاضي هنا تشدد واحمد سهل.
  35. 15:20 فاستتر قدمه بهما احتمل الكأنك التي قبلها، لأن القدم مستور بالخفين، فأشبه المستور بالصحيحين وصحيح ومخرق، واحتمل ألا يجوز، لأن القدم لم يستتر بخف صحيح بخلاف التي قبلها. هو الخف المخرق إذا لبس على الصحيح، فعنده عن أحمد جواز المسح، فقط القاضي شدد. خفين مخرقين، الآن ثلاث حالات. خف مخرق يلبس على شيء لا يستر القدم، هذا لا يمسح.
  36. 15:48 خف مخرق يلبس على الصحيح هذا يجوز المسح، خف مخرق يلبس على خف مخرق وكلاهما مع بعضهما ستر ولم ينفرد احد منهما بالستره هذا متردد. فصل لبس الخف بعد طهاره فصل وان لبس الخف بعد طهاره مسح فيها على العمامه او العمامه بعد طهاره مسح فيها على الخف فقال بعض اصحابنا ظاهر كلام احمد انه لا يجوز المسح لانه لبس طهاره لبس على طهاره
  37. 16:17 ممسوح فيها على بدأ، فلم يستبح المسح باللبس فيها، كما لو لبس خفا على طهارة مسح فيه على خف، وقال القاضي: يحتمل جواز المسح لأنها طهارة كاملة، وكل واحد منهما ليس ببدن عن الآخر، بخلاف الخف الملبوس على خف ممسوح عليه.
  38. 16:36 الآن أنا طهارتي مبنية على مسح العمامة، لا لم أمسح عن رأسي، وهذا في مذهبنا جائز، المذاهب الأخرى عندهم ما ما ما يمضون معنا في هذا، متقدمة على ذلك. فهل يجوز أن أن ألبس الخفين وأقول هذه الطهارة كاملة؟ هذه فيها تردد والقادر أجح ما لا يجوز.
  39. 16:57 فصل لبس الجبيره على طهاره، فصل ولبس الجبيره على طهاره مسح فيها على خف او او عمامه، وقلنا ليس من شرطها الطهاره، جاز المسح بكل حال. وان اشترطنا لها الطهاره طيب انسان جبيره وطهارته مبنيه على مسح الجبيره، هل له ان يضع عمامه او او يلبس خفا؟ نعم له ذلك، لان موضوع الجبيره داخل في الاضطرار.
  40. 17:19 احتمل ان يكون كالعمام الملبوس على طهارة مسح فيها على على خف مسح فيها واحتمل جواز المسح بكل حال لان مسحها عزيمه وان لبس الخف على طهاره مسح فيها على الجبيره جاز المسح عليه لانها عزيمه ولانها كانت ناقصه فهو لنقص لم يزل فلم يمنع جواز المسح كنقص الطهاره المستحاضه قبل زوال عذرها وان لبس الجبيره على طهاره مسح فيها على الجبيره جاز المسح بما ذكرناه.
  41. 17:47 وهذا كله يتجه معه ان المتيمم حقيقه له ان يمسح على خوف. الا المتيمم ممكن نسقط عنه بحاله واحده انه اصلا قدميه ليستا مخاطبتين بمسح التيمم. فهذا تكون العله التي تجعله مفارقا لكل هؤلاء. مساله مده المسح على الخفين مساله. مساله وقال يوما وليله للمقيم وثلاثه ايام وليله للمسافر. اذا انت
  42. 18:17 لبستهما طاهرتين ثم احدثت ثم مسحت يبدا معك التوقيت. التوقيت عاد تجلس 24 ساعه وهذا 24 ساعه تصلي فيهم خمس صلوات او سته او سبعه، كيف سته وسبعه؟ اي اذا صليت مجموعه. ممكن. قال احمد التوقيت ما ما اثبته في المسعى الخصوين، يعني ما ما ما اشد قوه ثبوته. قيل تذهب اليه؟ قال نعم.
  43. 18:42 وهو من وجوه، وبهذا قال عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابو زيد وشريح وعطاء والثوري واسحاق واصحاب الراي، وهو ظاهر مذهب الشافعي، وقال الليث يمسح ما بدا له. وكذلك قال مالك في المسافر وله في المقيم روايتان، احداهما يمسح من غير توقيت والثانيه لا يمسح.
  44. 19:03 لما روى أبي بن عمارة قال: قلت يا رسول الله تمسح على الخفين قال نعم قال يوما قال يوما ويومين وثلاثة قال وما شئت. لاحظ الآن من من الفقهاء من خالف في التوقيت لم يخالف في أصل مسح على الخفين وكلاهما ثابت. هل هل جعلنا هذا كهذا؟ لا. مع قول من خالف التوقيت ضعيف وسيأتي الرد عليه. هذا لما أقول لكم إنسان يخالفك في أصل تكفير الجهمية هذا شيء.
  45. 19:32 اصل الانسان يخالفك في هل يوجد معذورين او لا يوجد معذورين مع وجود المدانين هذا بحث اخر. نعم القول الثاني ترد عليه تناقشه تبين تذكر ادله الى اخره لكن لا يستويان ولهذا دائما اقول ان النظر في الفقه مما يعين على فهم مسائل الاسماء والاحكام. رواه ابو داوود ولانه مسح مسح فيه طهاره فلم يتوقد كمسح الراس والجبيره.
  46. 20:00 ولنا ما روى علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلى للمقيم رواه مسلم. ولهذا تجد في بعض كتب الاعتقاد اذا ذكر وسع الخفين يذكرون التوقيت. ليس معناه ان من لم يوقت مبتدع، لا. معناه لانه عنده شبهه وما انكر اصل الامر. لكن معناه لكن هو استطراد لبيان الحكم. فاحيانا توجد بعض الاستطرادات في الكتب العقديه.
  47. 20:29 يعني من انتقد امورا فيها نقاش مثلا في شرح السنه عن البربهاري ينبغي ان ينتقد ذكر التوقيت في بعض كتب العقيده. بحجه انه لا يوجد اجماع مثلا. وحديث صفوان بن عسال وقد ذكرناه وعن عوف بن مالك الاشجعي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر مسعى الخفين في غزوه تبوك ثلاثه ايام وليالهن للمسافر ويوم وليل المقيم.
  48. 20:54 رواه الإمام أحمد، قال وهو أجود حديث في المسح على الخفين لأنه في غزوة تبوك، وهي آخر غزاة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آخر فعله، وحديثه ليس بالقوي، هذا مثل قصة جرير. مثل قصة جرير أنه أسلم بعد المائدة. وجهه. أي نعم. وقال أبو داوود وفي إسناده مجاهيل منهم عبد الرحمن بن رزين وأيوب بن قطن ومحمد بن زيد. ويحتمل أنه يمسح ما شاء وإذا نزعهما إذا نزعهما عند إنتهاء المدة ثم لبسهما، يحتمل.
  49. 21:23 ويحتمل انه قالوا ما شئت يعلم اليومين من اليوم واليومين والثلاث ويحتمل انه منسوخ باحاديثنا لانها متاخره لكون حديث عوف في غزوه تبوك وليس بينه وبين وفاه رسول الله الا شيء يسير وقياسهم ينتقض بالتيمم. التيمم ما تصلي فيه الا صلاه واحده مع انها طاهره بالضروره. نعم. وهم موافقون معنا على ذلك. فصل انقضاء مده المساء الخفين.
  50. 21:53 فصلاً إذا انقضت مدة المدة بطل الوضوء. عند ابن تيمية لا ما يبطل وقط يلزمك التجديد. فإن لم تفعل تأثم دون أن تبطل والواقع لا أنها تبطل. وليس له المسح إلا أن يزعهم ثم يلبسهم على طهارة كاملة وفيه رواية أخرى أنه يجزئه غسل قدمه. يعني فيه رواية أخرى
  51. 22:17 أنك وهذه رواية والله فيها تسحيل أن إذا انقضت المدة ماذا تفعل؟ تنزع الخفين تغسل قدميك ثم ترجع تلبسهما كما لو خلعهما وسنذكر وسنذكر ذلك والخلاف فيه إن شاء الله وقال الحسن لا يبطل الوضوء ويصلي حتى يحدث وهذا المذهب اللي اختاره ابن تيمية ثم لا يمسح بعد بعد حتى ينزعهما وقال داوود ينزع خفيه ولا يصلي فيهما فإذا نزعهما صلى حتى يحدث عند النزع أنه يعني ما يجوز أن تصلي فيهما
  52. 22:47 ولكن إذا نزعتهما لا تبطل طهارتك. لأن الطهارة لا تبطل إلا بحدث ونزع الخف إلا بحدث وكذلك انقضاء المدة. ولنا أن غسل الرجلين شرط للصلاة. وإنما قام المسح مقامه في المدة فإذا انقضت لم يجز أن يقوم مقامه إلا بدليل. هذا هذا قولنا في التيمم أن إذا انقضى وقت الصلاة أو المستحاضة إذا انقضى وقت الصلاة عاد الإنسان إلى انتقاض وضوءه.
  53. 23:14 ولأنها طهارة لا يجوز ابتداؤها فيمنع استدامتها كالمتيم عند رؤية الماء. مسألة خلع خفيه بعد المس عليهما. مسألة فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء، قبل انتهاء المدة إذا خلعهما أيضا يعيد الوضوء. يعني قبل انقضاء المدة إذا خلع خفيه بعد المس عليهما بطل وضوءه. وبه قال النخعي والزهري ومكحول والأوزاعي وإسحاق وهو أحد قولي الشافعي.
  54. 23:45 وعن أحمد رواية أخرى أنه يسيء غسل قدميه، وهو مذهب أبي حنيفة والقول الثاني للشافعي. لأنه مسح لأن مسح الخفين نابع عن غسل الرجلين خاصة. فطهورهما يبطل ما نابع عنهما، كالمتيمم إذا إذا بطل برؤية الماء وجب ما ناب عنه، وهذا الاختلاف مبني على وجوب الموالاة في الوضوء. فمن أجاز التفريق جوز غسل قدميه.
  55. 24:11 لأن سائر أعضائه مغسوله ولم يبقى إلا غسل قدميه فإذا غسلهما كمل وضوءه ومنع التفريق أبطل وضوءه لفوات الموالاة فعلى هذا لو خلع الخفين قبل جفاف الماء من يديه أجزاه غسل قدميه وصار كأنه خلعهما قبل مسحهما وقال الحسن وقتاده وسليمان ابن حرب وسليمان ابن حرب شيخنا أحمد لا يتوضأ ولا يغسل قدميه لأنه أزال الممسوح عليه بعد كمال الطهاره
  56. 24:48 يعني لا يلزمه الوضوء والمسح، وهذا قلنا مذهب ابن تيميه. فأشبه ما لو حلق رأسه بعد المسح، أو قلم أظفاره بعد غسلهما، ولأن الحدث ليس بنسع، والطهارة لا تبطل إلا بالحدث. ولنا أن الوضوء بطل في بعض الأعضاء فبطل في جميعها، كما لو أحدث، وما ذكروه يبطل بنسع أحد الخفين. فإنه يبطل الطهارة في القدمين جميعا.
  57. 25:15 وانما ناب مسحه عن احداهما عن عن احداهما. واما التيمم قدمنا ان النزع قد لكن الظاهر اهون لكن الظاهر انه نزع احد الخفين ايضا يبطل. واما التيمم عن بعض الاعضاء اذا بطل فقد سبق القول فيه في موضعه. وحكي عن مالك انه قال اذا خلع خفيه غسل قدميه مكانه وصحت طهارته. وان اخره استانف الطهاره.
  58. 25:45 هذا مبني على مذهب في الموالاة، لأن الطهارة كانت صحيحة في جميع الأعضاء إلى حين نزع الخفين أو انقضاء المدة، وإنه بطلت في قدميه الخاصة، فإذا غسلهما عقيب النزع لم تفت الموالاة. لقرب غسلهما من الطهارة الصحيحة في بقية الأعضاء، بخلاف ما إذا تراخى غسلهما. ولا يصح لأن المسح قد بطل حكمه وصار أن نضيف الغسل إلى الغسل، فلم يبقى للمسح حكم، ولأن اعتبار الموالاة إنما هو لقرب الغسل من الغسل.
  59. 26:16 لا ما لا ما لا من حكمه هذا الموالاه في المغسولات اما هذا ممسوح فانه متى زال حكم الغسل بطلت الطهاره ولم ينفر ولم يرفع ولم ينفع قرب الغسل شيئا لكون الحكم لا يعود بعد زواله الا بسبب جديد. فصل نزع العمامه بعد مسحها فصل وان نزع العمامه بعد مسحها بطلت طهارتها ايضا وعلى الروايه الاخرى يلزمه مسح راسه.
  60. 26:46 اذا اذا انت طهارتك مبنيه على مسح العمامه، وهذا الجمهور ما يمسحون اصلا. احنا فقط نمسح في مذهبنا. وغسل يلزمه مسح راسه وغسل قدمه ليحصل على الترتيب، ولو نزع الجبيره بعد مسحها فهو كنزع العمامه. الا ان الا الا انه ان كان مسح عليها في غسل يعم البدن لم يحتج الى اعاده غسل ولا وضوء، لان الترتيب والموالاه ساقطان فيه. اما في الغسل
  61. 27:20 هذا اما اما الجبيره فالجبيره يجوز ان يمسح عليها في الغسل غسل الجنابه. فان فان غسلها فان فان ازالها بعد ان مسحها في غسل جنابه لم يلزمه ان يعود ويمسح. لم لان الموالاه والترتيب صار قطعان في الغسل. فصل ونزع نزع احد خفي كنزعهما، فصل ونزع احد خفي كنزعهما في قول اكثر اهل العلم.
  62. 27:48 مالك والثوري والاوزاعي ومبارك والشافعي واصحاب الراي ويلزمه نزع الاخر وقال الزهري يغسل القدم الذي نزع منه الخف ويمسح الاخر لانهما عضوان فاشبه الراس والقدم ولنا انهما في حكم العضو في الحكم كعضو واحد ولهذا لا يجب ترتيب احدهما على الاخر فيبطل مسح احدهما بظهور الاخر كالرجل في القدم وبهذا فارق الراس والقدم.
  63. 28:17 انكشاف بعض القدم انكشاف بعض القدم من خرق كنزع الخف فصم وانكشاف بعض القدم من خرق يعني خرق يحصل في الخف كنزع الخف فإن انكشف فإن فإن انكشفت ظهارته وبقيت بطانته لم تظل لأن القدم مستوره بما يتبع الخف في البيع فأشبه
  64. 28:48 لو لم ين لو لم ينكشط فاشبه لما لو لم ينكشط. نعم. اذا اذا الظاهر انكشف والقدم بقي فلا باس. اي اذا انكشفت انكشافا طبعا اكشافا يسيرا الظهار نعم. فصلا اخرج رجله الى ساق الخف.
  65. 29:16 فصل وان اخرج رجله الى ساق الخف فهو كخلعه. وبهذا قال اسحاق واصحاب الراي. وقال الشافعي لا يتبين لي ان عليه الوضوء لان الرجل لم تظهر. ان تحركت الرجل حتى وصلت الى ساق الخف. وبقي الخف فارغا في الداخل. لكن ما خرجت انت لان الخف له قاعده وله
  66. 29:46 ساق لأن لأن الرجل لم تظهر وحكى ابو الخطاب في رؤوس المسائل عن احمد روايه اخرى كذلك ولنا ان استقرار الرجل في الخف شرط في جواز المسح بدليل ما لو ادخل الخف فأحدث قبل استقرارها لم يكن له المسح يعني انت لو الرجل هذه لو جعلتها في الساق ثم احدثت
  67. 30:15 ما ما استقرت ما دخلت الى داخل الخف. اي لم يجز لك المسح، فاذا تغير الاستقرار زال شرط جواز المسح فيبطل المسح لزوال شرطه كزوال استتاره وان كان اخراج القدم الى ما دون ذلك دون الساق لم يبطل المسح لانها لم تزل عن مستقرها. فصل لبس الخف وهو يدافع الاخبثين اوحدهما.
  68. 30:40 فصم كره احمد لبس الخفين وهو دافع الاخبثين او احدهما لان الصلاه مكروهه بهذه الطهاره واللبس يراد ليمسح عليه للصلاه وكان ابراهيم النخعي اذا اراد ان يبول لبس خفيه ولا يرى ولا يرى الامر في ذلك واسعا لان الطهاره كامله فاشبه ما لو لبسه اذا غلبه النعاس وانما كرهت الصلاه لانه
  69. 31:04 اشتغال قلبه مدافعه الاخبثين يذهب بخشوع الصلاه ويمنع الاتيان بها على الكمال، وربما حمله على عجله فيها، ولا يضر ذلك في اللبس. مساله، احدث وهو مقيم فلم يمسح على خفيه حتى سافر. مساله، ولو احدث وهو مقيم لبس الخفين على طهاره ثم احدث فلم يمسح، اذا هم يرون ان التوقيت يبدا المسح بعد الحدث.
  70. 31:33 فلم يمسح حتى سافر، أتم على مسح مسافر مذ كان الحدث. لا نعلم بين أهل العلم خلافا. في أن من لم يمسح حتى سافر أنه يتم مسح المسافر، يعني ثلاثة أيام. مع أنه لبسها في الإقامة. لماذا؟ لأنه ما مسح إلا بعد السفر. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن. وهو حال ابتدائه بالمسح كان مسافرا. وقوله منذ الحدث يعني
  71. 32:00 ابتداء ابتداء المده من حيث احدث بعد لبس الخف. يعني ليس ابتداء المده اي نعم لكن مدته متى تبدا؟ تبدا بعد الحدث من الحدث منذ لبس الخف. مع ان هذه كانت ابتدات في وقت اقامه. وهذا ظاهر مذهب احمد ومذهب وهو مذهب الثوري والشعب واصحاب الراي.
  72. 32:26 وروي عن احمد روايه اخرى ان ابتداءه من حين مسح بعد ان احدث. وهذه الروايه ايسر لان المده معها تطول اكثر. ويروى ذلك عن عمر فروى الخلال عنه انه قال امسح الى مثل ساعتك التي مسحت. وفي لفظ يمسح المسافر الى الساعه التي توضا فيها. واحتج احمد بظاهر الحديث.
  73. 32:55 قوله يمسح المسافر على خفيه ثلاث ايام ولياليهن فكان المسح فماذا فلما ذكر المسح اذا المسح متعلق بالتوقيت هذه في اصول الفقه اشاره ولان ما قبل المسح مده لم تبيح الصلاه بمسح الخف فيها فلم تحسب من المده كما قبل الحدث وقال الشعبي وابو ثوره واسحاق يمسح المقيم خمس صلوات لا يزيد عليها وهذا احمد يخالف فيه
  74. 33:23 طيب يقول شخص 24 ساعة ما في إلا خمس صلوات، لا فيه. فيه. إذا أنت مثلاً في يوم صليت مسح مسحت آخر وقت العصر ثم في اليوم التالي صليت العصر في أول وقتها. ها فتستبيح، وأيضاً إذا جمعت بين الصلوات. إذا جمعت
  75. 33:54 ولنا ما نقله القاسم المطرز من حديث في حديث صفوان صفوان من الحدث الى الحدث. ولان ما بعد الحدث يستباح فيه المسح. فكان من وقته كبعد المسح. والخبر اراد انه يستبيح المسح دون فعله. واما تقديره بعدد الصلوات فلا يصح. فان لان النبي صلى الله عليه وسلم انما قدره بالوقت دون الفعل. فعلى هذا يمكن المقيم ان يصلي بالمسح ست صلوات.
  76. 34:22 وهو أن يؤخر الصلاة ثم يمسح عليها ثم يمسح ويصليها وفي اليوم الثاني يعجلها فيصليها في أول وقتها قبل انقضاء مدة المسح وإن كان له عذر يبيح الجمع من سفر أو غيره أمكنه أن يصلي سبع صلوات أو مطر يصلي سبع عادي أو مرض والمريض أصلا مترخص
  77. 34:54 مسألة، أحدث مقيما ثم مسح على خفيه مقيما ثم سافر، مسألة. ولو أحدث مقيما ثم مسح مقيما هذا ثم سافر أتم على مسح المقيم ثم خلع. الأول ما مسح إلا بعد ما سافر، فيمسح مسح مسافر. أما هذا لأ مسح وهو مقيم ثم سافر. يقول اختلفت الرواية عن أحمد في هذه المسألة. فروي عنه مثل ما ذكر الخرقي وهو قول الثوري والشافعي وإسحاق.
  78. 35:24 وروي عنه انه يمسح مسح مسافر، سواء كان في الحضر لصلاة مسح في الحضر لصلاة او اكثر منها. بعد ان لا تنقضي مدة المسح، وهو وهو حاضر، وهو قول ابي حنيفة لقوله عليه الصلاة والسلام يمسح المسافر ثلاث ايام ولياليهن، وهذا مسافر. ولانه سافر قبل كمال مدة المسح. فأشبه ما لو سافر قبل المسح بعد الحدث، وهذا اختيار الخلال وصاحبه ابي بكر اللي هو غلام الخلال.
  79. 35:53 والخلال يسهل جدا في لسان المسح. وقال الخلال رجع احمد عن قوله الاول الى هذا. ووجه قول الخرقي انها عباده تختلف بالحضر والسفر. وجد احد طرفيها في الحضر فغالب فيها حكم الحضر كالصلاه. والخبر يقتضي ان يمسح المسافر ثلاثا في سفره وهذا يتناول من ابتدا المسح في سفره وفي مسالتنا يحتسب بالمده التي مضت في الحضر.
  80. 36:27 فصل شك وهذه مسائل ليست فيها دليل صريح وانما فيها نظر. فمسائل الفقه تتنوع وان شاء الله في بدايه كتاب الصلاه سنحدثكم عن تنوع مسائل الفقه وكيف تركز يعني. مع انه هذا كان يفترض ان نقوله من البدايه لكن تاخر. فصل في شك هل ابتدا المسح في السفر او في الحضر؟ فصل فان شك هل ابتدا المسح في السفر او في الحضر؟ بنى على انه مسح حاضر. لانه لا يجوز المسح مع الشك في اباحته.
  81. 36:57 فان ذكر بعد انه ابتدا المسح في السفر جاز البناء على مسح السفر. طيب الانسان احدث ثم سافر ولا يذكر هل هو مسح في الحضر فيلزمه مسح الحضر فقط على قول الخرقي ام بدا مسحه في السفر ف بدا مسحه في السفر ف بدا عفوا بدا هو مسحه في السفر فيمسح ثلاث ايام ولياليهن.
  82. 37:24 اما على الروايه الاخرى التي يقول خلاه انه رجع اليها ما في فرخ ما دام سافر. جاز البناء على مسح المسافر وان كان قد صلى بعد اليوم والليله مع الشك ثم تيقن فعليه اعاده ما صلى مع الشك لانه صلى بطهاره لم يكن له ان يصلي بها. فهو كما لو صلى يعتقد انه محدث ثم ذكر انه كان على وضوء كانت طهارته صحيحه وكان عليه اعادة الصلاه. وان كان مسح مع الشك صح لان الطهاره تصح مع الشك في سببها.
  83. 37:54 ألا ترى أنه لو شك في الحدث فتوضأ ينوي رفع الحدث ثم تيقن أنه كان محدث الأجزاء وعكسه ما لو شك في دخول الوقت فصلى ثم تيقن أنه قد دخل لم يجزه كذلك إن شك الماسح في وقت المسح الحدث بنى على الأعلى الأحوط عنده وهذا التفريع على الرواية الأولى أما على الرواية الثانية فإنه يمسح مسح المسافر على كل حال وهنا ما نبهت عليه
  84. 38:22 مسح مسافر اقل من يوم وليله ثم اقام او قدم. مسافر يمسح ثلاث ايام لكن قبل ان يتم ايامه الثلاثه صار مقيما. مساله واذا مسح مسافر اقل من يوم وليله ثم اقام او قدم اتم على مسح مقيم وخلع. واذا مسح مسافر يوما وليله فصاعدا ثم اقام او قدم او قدم خلع.
  85. 38:49 عندنا حالتين انه يكون اقل من يوم وليله يتم الغيوم والليله مالت المقيم. اما اذا زاد يومين ثم اقام لا يخلع على كل حال لانه الرخصه انتهت. وهذا قول الشافعي واصحاب الراي لا ولا اعلم فيه مخالفا. لانه صار مقيما لم يجز له لمسح مسح المسافر كمحل الوفاق. ولان المسح عباده يختلف حكمها بالحضر والسفر، فاذا ابتداها في السفر ثم حضر في اثنائها غلب عليه حكم الحضر كالصراط.
  86. 39:17 فعل هذا لو مسح أكثر من يوم وليلة ثم دخل الصراط فنوى الإقامة في أثنائها بطلت صلاته لأنه قد بطل المسح فبطلت طهارته فبطلت صلاته لبطلانها ولو تلبس بالصراط في سفينة فدخلت البلد في أثنائها بطلت صلاته لذلك. مسألة. لا يمسح على خفين أو ما يقوم مقامهما. لا يمسح إلا على خفين أو ما يقوم مقامهما. مسألة. قال ولا يمسح إلا على خفين أو ما يقوم مقامهما.
  87. 39:47 من مقطوع او اشبه مما يجاوز الكعبين اللي هو محل الفرظ. يجاوز الكعبين. اما ما لا يغطي الكعبين فلا. معناه والله اعلم يقوم مقام الخفين في ستر محل الفرظ. وامكان المشي فيه وثبوته بنفسه. امكان المشي والثبوت بالنفس هذان الشرطان ناقش فيهما ابن تيميه. وسياتي انه خلى نفسه عنده اشكال مع بعض هذه الشروط. والمقطوع هو الخف القصير، وانما يجوز المس عليه اذا كان ساترا لمحل الفرظ يعني الكعبين.
  88. 40:16 لا يرى منه الكعبان لكونه ضيقا او مشدودا وبهذا قال الشافعي وبثوب. ولو كان مقطوعا دون الكعبين لم يجوز المسح عليه، وهذا الصحيح عن مالك، وحكي عنه عن الاوزاعي جواز المسح، لانه خف يمكن متابعه المشي فيه فاشبه الساتر. ولنا انه لا يستر محل الفرظ، فاشبه اللالكه اللالكه والنعلين. طيب. فصل لو كان للخف قدم وله شرج محاج محاذر لمحل الفرظ.
  89. 40:44 فصل ولو كان للخف قدم وله شرج محا محاذ لمحل الفرظ يعني فتح جاز المسح عليه اذا كان الشرج مشدودا يستر القدم يعني فتحه يسيره لكنها مشدوده تستطيع تشدها ولم يكن فيه خلل يبين محل الفرظ وقال ابو الحسن الاعمدي لا يجوز ولنا انه خف ساتر يمكن متابعه المشي فيه فاشبه غير ذي الشرج
  90. 41:13 كان الخف محرما كالقصب والحرير، هذه مثل لطيفة. خف ساتر لكنه حرير. لرجل طبعا ليس لامرأة، المرأة تلبس حرير. فصف فإن كان الخف محرما كالقصب والحرير لم يستبح المس عليه في صحيح المذهب، وإن مسع عليه وصلى أعاد الطهارة والصلاة. لأنه عاصم بلبسه فلم تستبح به الرخصة كما لا يستبيح المسافر رخص السفر لسفر المعصية.
  91. 41:43 ولو سافر لمعصية لم يستبح بها المسح أكثر من يوم وليلة. لأن يوما وليلة غير مختصة بالسفر ولا هي من رخصه فأشبه غير الرخص بخلاف ما زاد على يوم وليلة فإنه من رخص السفر فلم يستبح بسفر المعصية كالجمع والقصر. آخر مسألة معنا مسألة المسح على كل خف ساتر. فصل ويجوز المسح على كل خف ساتر يمكن متابعة المشي
  92. 42:09 فيه سواء كان من جلود او لبود وما اشبههما. فان كان خشبا او حديدا او نحوهما فقال اذا واحد خف حديد او خف خشب. فقال بعض اصحابنا لا يجوز المس عليها. لان الرخصه وردت في الخفاف المتعارف للحاجه. ولا تدعو الحاجه الى المس على هذه في الغالب. وقال القاضي قياس المذهب جواز المس عليها لانه خف ساتر يمكن المشي فيه فاشبه الجلود.
  93. 42:38 هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم