كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الحج (7) من المغني (94) 👇

39 دقيقة المغني — 94

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد المجلس السابع من مجالس الحج والمجلس الرابع والتسعون من مجالس المغني يقول مصنف رحمه الله فصل وإذا لبس الخفين لعدم النعلين لم يلزمه قطعهما في المشهور عن أحمد ويروى ذلك عن علي بن أبي طالب مع أن الحديث قال وليقطعهما
  2. 0:30 وهذه من الرخص الموجوده في مذهب الحنابله ولا توجد في محل اخر حتى ابن تيمية قام خالفه خالف السنه الصريحه لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على القطع في ذو الحنيفه حيث كان عدد الموجودين عنده قليل ولما تكلم عن هذه المساله في جمع اعظم في الحج لم يذكر القطع فقالوا هذا دليل على ان القطع اما ليس لازما واما منسوخ وبه قال اعطاه عكرم وسعيد بن سالم القداح وعن احمد انه يقطعهما حتى تكون يكون اسفل من الكعبين
  3. 0:57 فان لبسهما من غير قطع افتدا وهذا قول عروه بن الزبير ومالك والثوري والشافعي واسحاق بن المنذر واصحاب الراي هذا قول الجمهور. لما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد النعلين فليلبس خفين ويقطعهما حتى يكون اسفل من كعبين متفق عليه. وهو مظلم لزياده لزياده على حديث ابن عباس وجابر وزياده من الثقه المقبوله. لان الخف اصلا مخيط فانت اذا قطعته من الخلف يصير كانه نعل يصير يشبه النعل فيصير كانه غير مخيط فهمت؟
  4. 1:27 قال الخطابي العجب من احمد في هذا فانه لا يكاد يخالف سنته تبلغه وقل السنه لم تبلغه طبعا العجب ليس من الخط العجب ليس من احمد العجب من الخطابي الذي لم يفهم ما اخذ الامام احمد رحمه الله الذي ذكرته قبل قليل واحتج احمد بحديث ابن عباس وجابر من لم يجد النعلين فليلبس الخفين مع قوله علي
  5. 1:48 رضي الله عنه قطع الخفين فساد يلبسهما كما هما مع موافقه القياس فانه ملبوس ابيح لعدم غيره فاشبه السراويل وقطعه لا يخرجه عن حاله الحظر فان لبس المقطوع محرم مع مع القدره على النعلين كلبس الصحيح وفيه اتلاف المال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعته فاما حديث ابن عمر فقد قيل ان قوله لم يقطعه من قول نافع هذا هذا باطل
  6. 2:12 وكذلك رويناه في أمانة بن بشران أبو القاسم بن بشران في السادس الصحيح أن نافع قال بعد روايته وليقطع الخفين أثم الكعبين وهذا ليس صحيحا. هذا جواب ضعيف، الجواب الصحيح الذي ذكرته. وروى بن أبي موسى عن صفية بن تيميه عبيد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص المحرم من بس الخفين ولا يقطعهما وهذا حديث باطل. وكان ابن عمر يفتي بقطعهما قالت صفية فلما أخبرته بهذا رجع، هذا لا يصح.
  7. 2:40 اثر القاسم بن محمد الذي بالامس في التلبيه نسيت هذا. الاثر موجود عند الشافعي وسبحان الله انا ذكرته في تعليقه على البخاري والاثر في اسناد الجهاله وضعف. لكن هذا مقطوع. في شرحه باسناد عبد الرحمن بن عوف انه طاف وعليه خفان فقال له عمر والخفان مع القباء قال قد لبستهما مع من هما خير منك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح. ويحتمل ان يكون الامر بقطعهما منسوخا هذا اقوى شيء.
  8. 3:09 فان عمر بن دينار روى الحديثين وقال انظروا ايهما كان قبل. قالت دار قطني قال ابو بكر الاسماعيلي حديث ابن عمر قبل لانه كان في بعض رواياته نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. فكأنه كان قبل الاحرام، وفي حديث ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول من لم يجد نعلين فيلبس خفين، وفي عرفات اجتماع الناس اعظم. ولا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه. فعلم ان هذا نسخ.
  9. 3:39 فيدل على تاخره عن حديث ابن عمر فيكون ناسخا له لان لو كان القطع واجبا لبينه للناس اذ لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه ها هذا مثل اثر احمد انهاك عن مسلم وتسالني عن كافر الرجل محتاج ف ويسال عن الصلاه فلو كان الجاهل مستثنى لبينه لانه هذا محل حاجه والانسان عامي ما
  10. 4:08 والمفهوم من اطلاق لبسهما لبسهما على حالهم من غير قطع والاولى قطعهما عملا بالحديث الصحيح وخروجا من الخلاف واخذ واخذا بالاحتياط. فصل فان لبس المقطوع مع وجود النعل فعليه الفديه وليس له نفسه نص عليه احمد وبهذا قال مالك قال ابو حنيفه لا فديه عليه لانه لو لبسه لو كان لبسه وفيه فديه
  11. 4:31 لو لو كان لبسه محرما وفيه فديه لم يامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعهما لعدم الفائده فيه، طيب انا عندي خفين مقطوعين مع وجود النعلين، هذا المساله. بغير وجود النعلين يلا اتفقنا على جواز لبسهما، طيب عندي مقطوعين بدون مع وجود النعلين هذا هو الخلاف، ابو حنيفه يقول لا بأس ولا يوجد فديه، لكن البقيه لا يجعلون من فديه. وعن الشافعي كلمه ذهبيه، ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم شرط
  12. 4:57 في اباحة في اباحة لبسهما عدم النعلين فدل على انه لا يجوز مع وجودهما ولانه مخيط لعضو على قدره فوجب على المحرم الفديه بلبسه كالقفاسين. فصل فاما اللا اللالكه والجمجم ونحوهما فقياس قول احمد انه لا يلبس ذلك. فانه قال لا يلبث لا يلبس النعل التي ليس لها قيد. وهذا اشد من النعل التي لها قيد.
  13. 5:26 اللي اليوم يسمونها زنوبه وكذا شبشب وقد قال في الخف الصغير لا يلبس لا يلبسه لانه يستر القدم وقد عمل لها على قدر على قدر على قدرها فاشبه الخف فان عدم النعلين كان له لبسه ولا فديه لان النبي صلى الله عليه وسلم اباح لبس الخف عند ذلك فما دون الخف او لا
  14. 5:55 ايه فاللالكه قالوا المداس الجمجمه المداس واللالك بمعنى الحذاء اظن نوع خاص من الاحذيه نعم فاما النعل فيباح لبسهما كيفما كانت ولا يجب قطع شيء منها لانها لان اباحتها ورت مطلقه وروي عن احمد في القيد في النعل يفتدي لان لاننا لا نعرف النعال هكذا
  15. 6:19 النعال اللي فيها قيس، فيها سيور، فيها اللي هي فيها قيد، فهذا القيد يجعلها مفصلة، تكبرها وتصغرها كما تشاء. وقال إذا أحرمت فاقطع المحمل الذي على النعال. والعقب الذي يجعل للنعل، فقد كان عطاء يقول فيه دم. وقال ابن أبي موسى في الإرشاد: في القيد والعقب الفدية. والقيد هو السير المعترض على الزمام. اليوم نسميه احنا تميمة. قال القاضي: إنما كرههما إذا كان عريضين.
  16. 6:49 وهذا هو الصحيح فاذا لم يجب قطع الخفين الساترين للقدم والساقين فقطع سير النعل اولى ان لا يجب ولان ذلك معتاد في النعل فلم تجب ازالته كسائر سيورها ولان قطع القيد والعقب ربما تعذر معه المشي في النعلين لسقوطهما بزوال ذلك فلم يجب كقطع القبال فاصلا وان وجد نعلا لم يمكنه لبسها فله لبس الخف ولا فدية عليه.
  17. 7:15 لأن ما لا يمكنه استعماله كالمعدوم مثل النعل الصغيرة يعني مثلا مو على مقاسه كما لو كانت النعل لغيرها أو صغيرة وكالماء في التيمم والرقبة التي لا يمكن عتقها ولأن العجز عن لبسها قام مقام العدم في إباحة لبس الخف فكذلك في إسقاط الفدية والمنصوص أن عليه الفدية لقولهم من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وهذا واجد. فصام وليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء.
  18. 7:41 الرداء هذا الذي تلبسه في الأعلى ليس لك أن تعقده ولا غيره إلا الإزار والعميان، وليس له أن يجعل لذلك سرا وعروة
  19. 7:55 ولا يخلله بشوكه ولا ابره ولا خيط لانه في حكم المخيط روى الاذرع عن مسلم بن جندب عن ابن عمر جاءه جاء رجل يساله وانا معه اخالف بين طرفي ثوبي من ورائي ثم اعقده وهو محرم قال قال ابن عمر لا تعقد عليه شيئا وعن ابي معبد ما هو لابن عباس ان ابن عباس قال يا ابا معبد زر عليه طير يساني وهو محرم فقال له كنت تكره ذلك قال اني اريد ان افتدي ولا باس ان يتشح بالقميص هو اخاف ان تخرج عورته
  20. 8:23 ويرتدي به ويرتدي برداء موصل ولا يعقده لان المنهي عنه المخيط على قدر العروض. فصون ويجوز ان يعقد ازاره عليه لانه يحتاج اليه لستر العوره فيباح كل ويسر المراه وان شد وسطه بمنديل او حبل او سراويل جاز اذا لم يعقده. يعني يضع الحبل لكن بشرط ان الا يعقده.
  21. 8:51 قال احمد في محزم في في محرم حز حزم عمامة على وسطه لا تعقدها. نعم. و ويدخل ويدخل بعضها في بعض، يعني ايش الحل؟ يعني هذا مثل الحزام كيف؟ تدخل شيء في شيء، لا تربطها ربطا.
  22. 9:17 لأنك إذا أدخلت شيء في شيء لا بأس إذا أدخلت يعني أدخلت جزءا منها في في شيء بحيث إنها تثبت ولا تسترخي نعم. يعني اليوم الفوطة مثلا الناس لما يربطونها على أحيانا يدخل شيء في شيء فلا بأس. فتنضبط المسائل، وأحيانا بعضهم يعقدها يربطها ربطا. قال طاوووس رأيت بن عمر رأيت بن عمر يطوف بالبيت وعليه عمامة قد شدها على وسطه فأدخل بعض فأدخلها هكذا.
  23. 9:47 ولا يجوز ان يشق اسفل اثاره نصفين ويعقد كل نصف على ساق لانه يشبه السراويل ولا يلبس الران لانه في معناه ولانه معمول على قدر العضو الملبوس فاشبه الخف. ما هو الران؟ ران كالخف ولكن لا قدم له. مساله ويلبس الهميان ويلبس الهميان عفوا ويدخل السيور في بعضها البعض ولا يعقدها.
  24. 10:16 هم يا كالحزام يعني وجمله ذاك اللبس الهميان للمحرم مباح لبس الهميان مباح للمحرم في قول اكثر اهل العلم. وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وسعيد المسيب وعطاء ومجاهد الطاووس والقاسم والنخعي والشافعي واسحاق وابي ثور واصحاب الراي. قال ابن عبد بن عبد البر اجاز ذلك جماعه بقاع الانصار متقدمهم ومتاخرهم.
  25. 10:41 ومتى امكنه ان يدخل السيور بعضها البعض ويثبت بذلك لم يعقده لانه لا حاجه الى عقده وان لم يثبت الا بعقده عقده نص عليه احمد وهو قول اسحاق وقال ابراهيم كانوا يرخصون في عقد الهميان للمحرم ولا يرخصون في عقد غيره قال قالت عائشه اوثق عليك نفقتك لان يضعون فيها النفقه وغيرها
  26. 11:05 ذكر القاضي في الشرح ان ابن عباس رخص قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم في الهميان ان يربطه اذا كانت فيه نفقته، هذا باطل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس اوثقوا عليكم نفقاتكم ورخص في الخاتم والهميان للمحرم. وقال مجاهد عن ابن عمر انه سئل عن المحرم يشد الهميان عليه قال لا باس اذا كان فيه نفقته.
  27. 11:29 يستوثق من نفقته ولأنه مما تدعو الحاجه الى شده فجازك عقد الايثار فان لم يكن في الهميان نفقه لم يجز عقده لعدم الحاجه اليه وكذلك المنطقه. نعم. هذا الهميان اللي توضع فيه النفقه نعم. وقد روي عن ابن عمر انه كره الهميان والمنطقه للمحرم والمنطقه هذه اللي توضع على الوسط.
  28. 11:59 وكرهه نافع مولاه وهو محمول على ما ليس فيه نفقه لما تقدم من الرخصه فيه فيما فيه فيما فيه النفقه وسئل احمد عن المحرم يلبس المنطقه من وجع الظهر او حاجه يعني يشد حزام لان ظهره في ديسك في شيء قال يفتدي فقيل افلا تكون مثل الهميان قال لا
  29. 12:19 وعن ابن عمر انه كره المنطقه للمحرم وانه اباح شد الهميان اذا كان فيه النفقه والفرق بينهما ان الهميان تكون فيه النفقه والمنطقه لا نفقه فيها فابيح شد ما فيه النفقه للحاجه الى حفظها ولم يبح شد ما سوى ذلك فان كانت فيه ما نفقه او لم يكن فيه ما نفقه وهو ما سواه، طبعا الفديه سياتي شرحها وتفصيلها وقد قالت عائشه في المنطقه للمحرم اوثق عليك نفقتك
  30. 12:46 فرخصت فيها اذا كانت اذا كان فيها النفقه. ولم ولم يبح احمد شد المنطقه لوجع الظهر الا ان يفتدي لان المنطقه ليست معده لذلك. ولان فعل المحظور في الاحرام لدفع الضرر عن نفسه اشبه من لبس المخيط لدفع البرد او حلق الراس لازاله اذى القمل او تطيب لاجل المرض. مساله وله ان يحتجم ولا يقطع شعرا، اما الحجامه اذا لم يقطع شعرا ما تكون بالظهر والقفا.
  31. 13:16 فمباحة من غير فدية في قول الجمهور لأنه تداوم بإخراج الجهم الدم فأشبه الفصد وبطل الجرح، وقال مالك لا يحتجم إلا من ضرورة، وكان الحسن يرى في الحجامة دما، ولنا أن ابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه، ولم يذكر فدية، لأنه لا يترفه بذلك فأشبه شرب الأدوية، وكذلك الحكم في قطع عضو عند الحاجة، والختان
  32. 13:40 كل ذلك مباح من غير فدية. فإن احتاج في الحجامة إلى قطع الشعر الشعر فله قطعه، لما روى عبد الله بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جمل في طريق مكة وهو محرم وسط رأسه متفق عليه. ومن ضرورة ذلك قطع الشعر ولأنه يباح حلق الشعر لإزالة القمل، فكذلك ها هنا وعليه الفدية وبهذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر.
  33. 14:04 وقال صاحبا ابي حنيفه يتصدق بشيء، ولنا قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه، لانه حلق الشعر لازال الضرر فلزمته الفديه، كما لو حلقه لازالت قبله، فاما ان قطع عضوا عليه شعر او جلده عليها شعر فلا فديه فيه، لانه زال تبعا لما لا فديه فيه. مساله ويتقلد السيف ويتقلد بالسيف عند الضروره.
  34. 14:33 أو يتقلد السيف لكن هنا يتقلد بالسيف عند الضرورة، وجملة ذلك أن المحرم إذا احتاج إلى تقلد السيف فله ذلك. وبهذا قال مالك وأبا حطام والشافعي وابن منذر تقلده. وكرهه الحسن، والأول أولى لما روى أبو داوود بإسناده عن البراء. قال لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية صالحهم على ألا يدخلوها إلا بجلبان السلاح يعني القراب بما فيه.
  35. 14:56 وهذا ظاهر في اباحه حمله عند الحاجه، لانهم لم يكونوا يؤمنون اهل مكه ان ينقضوا العهد ويخفلوا الذمه، واشترط حمل السلاح في قرابه، فاما من غير خوف فان احمد قال لا الا من ضروره، وانما منع منه لان ابن عمر قال لا يحمل المحرم لا لا يحمل المحرم السلاح في الحرم، والقياس اباحته، لان ذلك ليس في معنى الملبوس المنصوص على تحريمه، ولذلك لو حمل قربه في عنقه لا يحرم عليه.
  36. 15:22 ولا فدية عليه فيه وسئل احمد عن المحرم يلقي جرابه في في رقبتك هيئه القربه قال ارجو ان لا يكون به باس. مسأله وينطرح على كتفيه القباء والدواج فلا يدخل يديه في الكم في الكمين. الطفل الغليظ. والقباء هذا رداء يخرج منه تكون اليدين خارجتين وفيه فتحه للراس.
  37. 15:51 تكون اليدان اليدان لا تغطيان بشيء. هذا هذا ظاهر هذا اللفظ اباحه لبس القباء ما لم يدخل يديه في كميه. نعم هذا ايضا قباء له كمان وهو قول الحسن وعطاء وابراهيم وبه قال ابو حنيفه قال القاضي
  38. 16:11 وابو الخطاب اذا ادخل كتفيه في القباء فعليه الفديه وان لم يدخل يديه وان لم يدخل يديه في كميه وهو مثل مالك والشافعي لانه مخيط لبسه المحرم على العاده في لبسه فلسفته الفديه اذا كان عامدا كالقميص. وروى ابن المنذر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الاقبيه وجه قول الخرقي ما تقدم من حديث عبد الرحمن بن عوف في مساله ان لم يجد اثارا لبس السراويل وان لم يجني الليل لبس الخفين وان القباء لا يحيط بالبدن.
  39. 16:38 فلم فلم تلزم الفدية بوضعه على كتفيه، فإذا لم يدخل يديه في الكميه كالقميص يتشح فيه وقياسه منقوض بالرداء الموصل، والخبر محمول على لبسه مع إدخال يديه في الكميه. مسألة ولا يظلل على رأسه في المحمل، فإن فعل ذلك فعليه دم. كره أحمد الاستظلال في المحمل خاصة، المحمل هذا كان شيء كان
  40. 17:04 ااا سبحان الله كان شيئا كالكرسي لكنه واسع كالسرير يحملون عليه الناس. ها فالمحمل يستظل هذا غايه الترف. يقول كالهودج والعماريه والكبيسه ونحو ذلك على البعير. وكره ذلك ابن عمر ومالك وعبد الرحمن المهدي واهل المدينه وكاسف بن عين يقول لا يستظلوا البته ولخص فيه ربيعه والثوري والشافعي. وروي ذلك عن عثمان وعطاء لما روت
  41. 17:31 ام الحصين قال حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجه الوداع فرايت اسامه وبلالا واحدهما اخذ بخطام ناقه النبي صلى الله عليه وسلم والاخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمره العقبه رواه مسلم وغيره ولانه يباح له التظلل في البيت والخباء فجاز في حال الركوب كالحلال.
  42. 17:51 ولان ما حل للحلال حل للمحرم، الا ما قام على تحريمه دليل، واحتج احمد بقول ابن عمر روى عطاء قال راى ابن عمر على على رحل عمر بن عبد الله بن ابي ربيعه عودا يستره عن الشمس فنهاه، ويبدو لانه التركيب تركيب ملوك، يعني ما ما ما ليس هذا حال الناس في الحج، في الحج حالهم التواضع وكذا.
  43. 18:15 اما انت محمول على على الاكتاف وايضا مظلل عليك من فوق يعني من تحت ومن فوق الرفاه داخل عليك. وعن نافع عن ابن عمر انه راى رجلا محرما على رحل قد رفع ثوبا على عود يستره من الشمس، قال اضحي لمن احرمت له اي يبرز للشمس رواهما الاثرم ولانه ستر ستر بما يقصد به الترفه اشبه ما لو غطاه.
  44. 18:38 والحديث ذهب اليه احمد فلم يكره ان يستتر بثوب ونحوه فان ذلك لا يصل للاستدامه والهودج بخلافه والخيمه والبيت يرادان لجمع الرحل وحفظه لا للترفه وظاهر وظاهر كلام احمد انما كره ذلك كراهيه تنفيذ وقوع الخلاف فيه وقول ابن عمر ولم يرى ذلك حراما ولم ولا موجبا لفديه قال الاثرم سمعت ابا عبد الله يسال عن المحرم يستظل على المحمل على المحمل قال لا
  45. 19:09 وذكر حديث ابن عمر اضحي لمن احرمت له قيل فان فعل يريق دما قال اما الدم فلا قيل فان اهل المدينه يقولون عليه دم قال نعم اهل المدينه يغلظون فيه وقد روي ذلك عن احمد وهو اختيار الخرقي لانه ستر راسه بما يستدام ويلازمه غالبا فاشبه ما بشيء ما لو ستره بشيء يلاقيه وعن الرياشي قال رايت احمد بن معزل في الموقف في يوم حر شديد وقد ضحى للشمس وقلت يا ابا الفضل هذا امر قد اختلف اختلف فيه فلو اخذت في التوسعه
  46. 19:38 فاشى يقول: ضحيت له كي كي استظل بظله اذا الظل اضحى في القيامه خالصا فهو اسفا ان كان سعيك باطلا ويا حسره ان كان حجك ناقصا. هذه قصه جميله عن ابن المعذل، ابن المعذل تعني تدرون ان احمد بن حنبل بدعه لانه وقف في القران وكان فقيها مالكيا. وانظر الى حاله في التقوى هنا. ان حر شديد ولا يريد ان يضع شيئا يستظل به لانهم هو فقيه تبع اهل المدينه. واهل المدينه حتى يعني
  47. 20:07 كان المدنيون يقولون احمدنا افقه من احمدكم، يعني احمد فابن حبان رد على هذا، قال اين هو واين احمد بن حنبل؟ ومع هذا قال احمد قال لا لا ولا كرامه، قالوا احمد بن معذل قالوا الواقف من اهل السنه قال لا ولا كرامه، هذا بن المعذل كذا لما وقف في القران فقط. وهو يعتبر فقيها مجتهدا، سبحان الله ما اكثر ما كنت اذكر الناس الذين بدعهم احمد على علمهم في مسائل في الصفات وانسى هذا الرجل.
  48. 20:36 ونسى هذا الرجل. واليوم تجد جهميا ينكر كل الصفات، يقول باللفظ، ينكر الصوت، ينكر الافعال الاختياريه، ينكر علو الله. ويتكلمون عن تبديعه وكانه معضله من المعضلات الكبرى. فضلا عن انه اصلا واقع في الكفر من الاساس. ولا حول ولا قوه الا بالله.
  49. 21:00 فاصلا ولا باس ان يستظل بالسقف والحائط والشجره والخباء وان نزل تحت الشجره فلا باس ان ان يطرح عليها ثوبا يستظل به عند جميع اهل العلم. وقد صح به النقل فان جابرا قال في حديث حجه النبي صلى الله عليه وسلم وامر بقبه من شعر فضربت له بنمره فاتى عرفه فوجد القبه قد ضربت له يعني خيمه بنمره فنزل بها حتى زاغت الشمس رواه مسلم وابن ماجه وغيرهما. ولا باس ايضا
  50. 21:27 أن ينصب حيال ثوبه حياله ثوبا يقيه الشمس والبرد وإما أن يمسكه انسان أو يرفعه على عود على نحو ما روي في حديث أم الحصين أن بلال وأسامة كان يرفع كان رافعا ثوبا يستر به النبي صلى الله عليه وسلم من الحر ولأن ذاك لا يقصد به الاستدامة فلم يكن به بأس كالاستظلال بحائط الآن نأتي إلى قتل الصيد
  51. 21:57 فمسألة. قال مسألة وبعدها ستكون فصول كثيرة. ولا يقتل الصيدا ولا يصيده ولا يشير إليه ولا يشير إليه ولا يدل عليه حلالاً ولا حراماً. لا خلاف بين أهل العلم في تحريم قتل الصيد واصطياده على المحرم وقد نص الله تعالى في كتابه فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم.
  52. 22:20 قال: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وتحرم عليه الاشاره الى الصيد والدلاله عليه فان في فان في في حديث ابي قتاده لما صاد الحمار الوحشي واصحابه محرمون قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابها ان منكم من احد امره ان يحمل عليها او اشار اليه وفي لفظ متفق عليه فابصروا حمارا وحشيا وانا مشغول اخصف نعلي فلم يؤذنوني واحبوا لو اني ابصرته
  53. 22:48 وهذا يدل على انهم اعتقدوا تحريم الدلاله. ما تعين حتى بالدلاله، وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم من احد امره ان يحمل عليها واشار اليها يدل على تعلق التحريم بذلك ولانه تسبب الى محرم عليه فحرم كنصب الاحبوله. كذلك من يدل على هدى او يدل على ضلاله هو كالفاعل.
  54. 23:10 خصم ولا تحل له الاعانه على الصيد بشيء فان في اذا في حديث ابي قتاده متفق عليه ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح فقلت ناويون الصوت والرمح فقالوا والله لا نعينك لا نعينك عليه. قال فاستعنتهم فابوا فاستعنتهم فابوا ان يعينوني وهذا يدل على انهم اعتقدوا تحريم الاعانه والنبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على ذلك ولانه اعانه على محرم فحرم كالاعانه على قتل الادمي.
  55. 23:37 فصلا ويضمن الصيد بالدلاله، فإن دل المحرم حلالا على الصيد فأتلفه، فالجزاء كله على المحرم، لا الحلال ما عليه شيء. روي ذلك عن علي وابن عباس وعطاء ومجاهد وبكر المزني وإسحاق، بكر المزني غير المزني صاحب الشافعي، بكر المزني هذا تابعي. المزني تابعي الشافعي ما اسمه بكر ومتأخر، وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال مالك والشافعي لا شيء على الدال.
  56. 24:03 لانه لا يضمن بالجنايه فلا يضمن بالدلاله كالادمي، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لاصحاب ابي قتاده هل منكم من احد امره ان يحمل عليها واشار اليها ولانه يتوصل به الى اتلاف الصيد فتعلق به الظمان كما المنصب يحبو له، ولانه قول علي وابن عباس ولا نعرف لهما مخالفا من الصحابه. فصل فان دل محرما على الصيد فقتله فالجزاء بينهما.
  57. 24:33 هذا المحرم يدل محرما. ان دل حلالا ها؟ فعليه هو لان الحلال لا على شيء، لا ليس على شيء، لكن الان كلاهما محرم. والان كلاهما محرم. فقتله فالجزاء بينهما، وبه قال عطاء وحماد بن ابي سليمان، وقال الشافعي، وقال الشعبي، وسعيد بن جوير، والحارث العقلي، واصحاب الراي نعم، والحارث العقلي، واصحاب الراي على كل واحد جزاء.
  58. 25:03 لأن كل واحد من الفعلين يستقل بجزاء كامل إذا كان منفردا فكذلك إذا انضم إلى غيره. يعني لو دل على الحمامة وصاد الحمامة فيشتركان في ثمن شات في ثمن شات على مذهب عطاء بن حماد بن سليمان. وعلى مذهب الشعبي وأهل الرأي يقولون لأ كل واحد منهم عليه شات لوحده. فقال مالك لا ضمان على الدال ولنا أن الواجب جزاء متلف
  59. 25:32 وهو واحد فيكون الجزاء واحدا وعلى قول مالك والشافعي ما سبق، ولا فرق بين في في جمع في في جميع ذلك بين كون المدلول عليه ظاهرا او خفيا لا يراه احد بالدلاله عليه. ولو دل محرم محرمه على صيد ثم دل الاخر اخر ثم كذلك الى عشره فقتله العاشر كان الجزاء على جميعه. تسلسل صار اسنادها.
  60. 25:59 هذا يدل وهذا يدل وهذا وان قتله الاول لم يضمن غيره لانه لم يدل عليه فلا يشاركه في ضمانه احد. ولو كان المدلول راى الصيد قبل الاشاره والدلاله فلا شيء على الدال والمشير. لان ذا لم يكن سببا في تلفه ولان هذه ليست دلاله على الحقيقه. وكذلك ان وجد من المحرم حدث عند رؤيه الصيد من ضحك او استشراف الى الصيد ففطن له غيره فصاد فلا شيء على المحرم.
  61. 26:28 احنا المحرم رايت صيد فضحكت غزال ها هكذا مثلا فقام رجل وصاده قال لا انا ما دللت الا ادل قل انظر غزال صد هو ها بدليل ما جاء في حديث ابي قتاده قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كنا بالقاحه منا المحرم منا غير المحرم اذ بصرت باصحابي يتراءون شيئا فنظرت فاذا حمار وحش هم ينظرون اليه فقط مستغربين
  62. 26:53 وفي لفظ فبين انا مع اصحابي يضحك بعضهم اذا بع الى بعض فنظرت فاذا بحمار وحش. وفي لفظ فلما كنا بالصفاح فاذا هم يتراءون فقلت اي شيء تنظرون؟ فلم يخبروني متفق عليه. لكن ان ضحك وسالك عن شيء تسكت مثل ما سكت الصحابه. فصل فان اعار قاتل الصيد سلاحا فقتله به فهو كما لو دله عليه.
  63. 27:19 سواء كان مستعار مما لا يتم قتله الا به او اعاره شيئا هو مستغن عنه مثل ان يعيره رمحا ومعه رمح وكذلك لو اعانه عليه بمناولته سوطه او رمحه او امره باصطياده لما ذكرنا من حديث ابي قتاده وقول اصحابه والله لا نعينك بشيء وقول النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم من احد امره ان يحمل عليه او اشار اليها وكذلك ان اعاره سكينا فذبحوا بها فان اعاره اله ليستعملها في غير الصيد فاستعملها في الصيد لم يضمن
  64. 27:47 لأن ذال غير محرف فأشبه ما لو ضحك عند رؤية الصيد ففطن له فصاده. يعني يأتيك يقول لك أعطني أعطني شيئا هو لا يصاد به في العادة لكن هو ذكي ويستخدمه في الصيد. فص وإن دل الحلال محرما على الصيد فقتله فلا شيء على الحلال. لأنه لا يضمن لا يضمن الصيد بالإتلاف فبالدلالة أولى إلا أن يكون ذلك في الحرم فيشاركه في الإلتزام لأنه في الحرم
  65. 28:12 حتى الحلال لا يجوز له لأن صيد الحرم حرام على الحلال والحرام نص عليه أحمد. فصل وإن صاد المحرم صيدا لم يملكه فإن تله في يده فعليه جزاءه. وإن أمسكه حتى حل لزمه إرساله، يعني ما تقول بعضهم ما يقول لك خلاص أنا أحتال، صاده قال لا أنا ما أذبحه لك لا أظنه. أنتظر حد ما يصير حلال أو أذبحه وخارج الحرم. فأكون إيش؟
  66. 28:41 حلال وفي محل حلال لا يقال له لا وليس له ذبح فان فعل اوتلف الصيد ضمنه وحرم اكله لانه صيد ضمنه بحرمه الاحرام فلم يبح اكله كما لو ذبحه حال احرامه ولانها زكاه منع منها بسبب الاحرام فاشبهت ما لو كان الاحرام باقيا
  67. 29:03 واختار أبو الخطاب أن له أكله أكله وعليه ضمانه لأنه ذبحه وهو من وهو من أهل ذبح الصيد فأشبه ما لو صاده بعد الحل والفرق ظاهر لأن هذا يلزمه ضمانه والذي صاده بعد الحل لا ضمان عليه فيه. مسألة ولا يأكله إذا صاده الحلال لأجله. إذا لا دل ولا كذا لكن الحلال صاد صيدا ثم لأجل المحرم. ما أهداه نعم. لا خلاف في تحريم الصيد على المحرم إذا صاده وذبحه.
  68. 29:32 وقد قال تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وان صاده حلال وذبحه وكان من محرم اعانه او دلاله او اشاره لم يبح ايضا. وان صيد من اجله لم يبح له اكله ايضا. وروي ذلك عن عثمان بن عفان وهو قول مالك والشافعي. وقال ابو حنيفه له اكله.
  69. 29:55 لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي قتاده: هل منكم من احد امره او اشار اليه بشيء؟ قال لا، قال فكلوا باللحم متفق عليه. وحديث ابي قتاده ما اصيد من اجله، وسياتي حديث صابر بن جثام. فدل على ان التحريم انما تعلق بالاشاره والامر والاعانه، ولانه صيد مذكى ولم يحصر ولم يحصر فيه ولا في سببه صنع منه.
  70. 30:22 صنع منه عفوا فلم يحرم عليه اكله كما لو لم يصد له وحكي عن علي وابن عمر وعائشه وابن عباس ان لحم الصيد يحرم على المحرم بكل حال وبه قال طاووس وكرهوا الثور واسحاق لعموم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وروى ابن عباس عن الصاع بن جثامه انه يعني هنا ابو حنيفه انفرد بالاباحه المطلقه ومع شبهه في الحديث لكن فات حديث صاع بن جثام الليثي انه قال اهدي اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم
  71. 30:52 حمارا وحشيا وهو بالابواب والدار فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انه حرم. متفق عليه وفي لفظ اهدى الصاع بن ثامر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار وفي روايه عجز حمار وفي روايه شق حمار. وروي ذلك وروى ذلك كله مسلمون.
  72. 31:13 وروى ابو داود بن سنده عن عبد الله بن الحارث عن ابيه قال كان الحارث خليفه عثمان على الطائف فصنع له طعاما وصنع فيه من الحجر واليعاقيب ولحم الوحش فبعث الى علي بن ابي طالب فقال اطعموه قوما حلالا فانه حرم ثم قال انشدوا الله من كان ها هنا من اشجع اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدي اليه رجل حمار وحش فابى ان ياكله قال نحن قالوا نعم ولانه لحم صيد فحرم على المحرم كما لو دل عليه.
  73. 31:43 ولنا ما روى جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صيد البر حلال لكم حلال لكم ما لم تصيدوه او يوصد لكم رواه ابو داوود والنسائي والترمذي وقال هو احسن حديث في الباب احسن حديث من ناحيه التفصيل وجمع الاحاديث والا لا يصحها لكن معناه صحيح يقول وفيه جمع بين الاحاديث وبين المختلف فيها
  74. 32:10 فإن ترك النبي صلى الله عليه وسلم للأكل ما أهدي إليه يحتمل أن يكون لعلمه أنه صيد من أجله أو ظنه، ويتعين حمله على ذلك.
  75. 32:21 لما لما قدمت من حديث ابي قتاده وامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه باكل الحمار الذي صاده، وعن طلحه انه اهدي له طير فهو وهو راقد فاكل بعض اصحابه وهم محرمون وتورع فلما استيقظ طلحه وافق وافق من اكله وقال اكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. وفي الموطأ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكه وهو محرم.
  76. 32:47 حتى إذا كان ابن روحان فإذا حمار وحش عقير فجاء البهزي وهو صاحبه فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر فقسمه بين الرفاق وهو حديث صحيح. وأحاديثهم وإن لم يكن فيها ذكر أنه صيد من أجله فتعين ضم هذا القيد إليها لحديثنا وجمعا بين الأحاديث ودفعا للتناقض ولأنه صيد للمحرف فحرم كما لو أمر أو أعان. فاصل وما وما حرم على المحرف لكونه صيدا من أجله أو دل عليه أو أعان عليه
  77. 33:17 لم يحرم على الحلال اكله، لقول علي اطعموا حلالا، وقد بينا حمله على انه صيد من اجلهم، وحديث الصاعق بن الجثام حين رد النبي صلى الله عليه وسلم الصيد عليه ولم ينهه عن اكله، ولا انه صيد حلال فابيح لحلال اكله كما لو صيد له، وهل يباح اكله لمحرم اخر؟ ظاهر الحديث اباحته لقول النبي صلى الله عليه وسلم صيد صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه او يصد او يصد لكم، وهو قول عثمان رضي الله عنه لانه روي انه اهدي اليه صيده محرم فقال لاصحابه كلوا ولم ياكل هو، وقال ان
  78. 33:47 المصيد لاجلي ولانه لم يصد من اجله فحل له كما لو صاده الحلال لنفسه ويحتمل ان يحرم ان يحرم عليه وهو ظاهر قول علي رضي الله عنه اطعموه حلالا فان حرم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي قتاده هل منكم من احد امره ان يحمل عليها او اشار اليها قال لا قال فكلوه فمفهومه ان اشاره واحده منهم تحرمه عليهم
  79. 34:13 هو في الواقع لانهم جماعة فانت لو صدت لواحد منهم فصدت فقط صدت للكل. نعم. فاصلا اذا قتل المحرم الصيد ثم اكله ضمنه للقتل دون الاكل وبه قال مالك والشافعي وقال عطاء وابو حنيفه يضمانه للاكل ايضا لانه من اكل من صيد محرم من صيد محرم عليه فيضمنه كما لو اكل مما صيد لاجله.
  80. 34:40 ولنا انه صيد مضمون بالجزاء فلم يضمن ثانيا كما لو اتلفه بغير اكل وكصيد الحرم اذا قتله الحلال واكله وكذلك قتله محرم اخر ثم اكل منه لم يجب عليه الجزاء لما ذكرنا ولان تحريمه لكونه ميتا والميته لا تضمن بالجزاء وكذلك ان حرموا عليه اكله للدلاله عليه والاعانه فاكل منه لم يضمن لانه صيد مضمون بالجزاء مره
  81. 35:09 فلا يجب به جزاء ثانٍ، يعني هم يقول لك إن قتلت جزاء وإن أكلت جزاء ثاني، له مذهب عطاب يعني كما لو أتلفه. وإن أكل مما صيد له مما صيد لأجله ضمنه، وهو قول الش مالك وقاله الشافعي في القديم. وقال في الجديد لا جزاء عليه، لأنه أكل الصيد فلم يجب به الجزاء كما لو قتله ثم أكله. ولنا أنه إتلاف ممنوع منه لحرمة الإحرام، فتعلق به الظمان كالقتل.
  82. 35:36 فاما اذا قتله ثم اكله لا يحرم الائتلاف للائتلاف. طيب وان هجم عليك مثلا وقتلته، انت لا تريد صيده لكن هو هاجم عليك وقتلته. في مذهب حنيفه لا يجوز لك اكله. في مذهب مالك يجوز. والشافعي انما حرم لكونه ميتا، اذا ثبت هذا فانه يضمن لمثله من اللحم، لان اصله مضمون بمثله من النعم. وهذا قد يكون ميت يعني انك منقوذه او غيره، فكذلك ابعاضه ابعاضه تضمن بمثلها.
  83. 36:05 أنت الآن لو وجدت ميتة، ميتة الصيد، فأكلته منها هذا حرام عليك، لكن هل عليك جزاء صيد؟ عند أبي حنيفة عليك. عند مالك والشافعي ما عليك. بخلاف حيوان الآدمي فإنه يضمنه بقيمته فكذلك أبعاضه. آخر مسألتين معناها فصموا، وإذا ذبح المحرم الصيد صار ميتة يحرم أكله على جميع الناس. وهذا قول الحسن والقاسم وسالم ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، أما الحلال إذا قتله يبوح له.
  84. 36:35 وقال الحكم والثور أبو ثور لا بأس بأكله يعني للحلال. قال ابن المنذر هو منزل ذبيحة السارق، وقال عمرو بن دينار وأيوب يأكله الحلال، وحكي عن الشافعي في قول قديم أنه يحل لغيره الأكل منه، لأن من أباحت زكاة زكاته غير الصيد أباحت الصيد كالحلال. ولنا أنه حيوان حرم ذبحه لحق الله فلم يحل بذبحه كالمجوسي.
  85. 37:01 وبهذا فارق سائر الحيوانات وفارق غير الصيد فانه لا يحرم ذبحه، وكذلك الصيد كذلك الحكم في صيد الحرم اذا ذبح اذا ذبحه الحلال. اخر مساله فصل واذا اضطر المحرم فوجد صيدا وميته اكل الميته وبهذا قال حسن والثوري ومالك، وقال الشافعي وبالمذل واسحاق ياكل الصيد، وهذه المساله مبنيه على انه اذا ذبح الصيد كان ميتا.
  86. 37:30 فيساوي الميتة في التحريم. ويمتاز بايجاب الجزاء، وما يتعلق به يهتك حرمة الاحرام، فلذلك كان اكل الميتة اولى الا ان تطيب ان لا تطيب نفسه باكلها فياكل الصيد كما لو لم يجد غيره. هذا الان انسان مضطر ما هو مثل اللي اكل هكذا. انسان مضطر وجد ميتة وجد صيدا. صاد وعنده ميتة وهو مضطر.
  87. 37:58 يباح له اكل احدهما، فماذا ياكل؟ على مذهب من قالوا ان الصيد ليس ميته ياكل الصيد. على مذهب الذين قالوا ان الصيد يصير ميته ويحرم عليه وعلى الحلال قالوا ياكل الميته. لقالوا لما؟ قال لان هذه تحريمها اشد عليه. لان هي ميته ويتعلق بها الجزاء، واما هذه الميته الاخرى لا يتعلق بها الجزاء. وقد يقول شخص يقول الميته قد تكون متعفنه ومؤذيه.
  88. 38:28 بينما الصيد يكون طيبا والله أعلم هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم