السنة لأبي بكر الخلال (13)
49 دقيقة السنة لأبي بكر الخلال — 13
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فهذا مجلس جديد في مدارسة كتاب السنة لأبي بكر الخلال رحمه الله تعالى مع الإخوة وفقهم الله أبو عبد الله اقرأ الآثار الأربعة الأولى
- 1:08 عصابة عصابة عصابة
- 2:26 فعادت الفتنة واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فاجمعوا ان لا يقاد ولا يؤخذ مال على تأويل القران الا ما وجد بعينه قال نعم قلت هذا في الحروريه وامثالهم قال نعم قلت فاما اللصوص والصعاليك فلا يؤمنون على شيء من هذا يؤخذون به كله قال نعم
- 3:03 هذه مسائل تتعلق فيما إذا حصل قتال بين الخوارج وأهل السنة أو بين البغاة المتأولين والمتابعين للسلطان ما يحصل من قتل وما يحصل من سبي وما يحصل
- 3:33 من اخذ اموال ما الحكم فيه اذا تسلطنا عليهم هل نضمنهم يعني نوجب عليهم ان يعيدوا ما اخذوه ام يرفع ذلك عنهم لانهم في اساس الامر متاولون هذا البحث الان
- 4:02 قال اخبرنا احمد بن محمد بن حازم قال حدثنا اسحاق بن منصور انه قال لابي عبد الله قاتلت الحرورية قاتلت الحرورية ثم اخذوا يعني هزموا قال كل ما اصابوا من شيء في ذلك فهو عليهم هذه الروايه الاولى انه يرى انهم يضمنون يعني يلزمون بدفع الديات
- 4:33 إذا كان إذا عفا الأولياء أو يقتلون في مقابل ذلك. قال إسحاق بن منصور قال إسحاق بن راهويه كذا هو وهذه رواية عن أحمد وستأتي رواية أخرى. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حاسم قال حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله السلطان ولي من حارب الدين
- 5:00 قال اذا خرج محاربا مثل هؤلاء الخراميه فما اصابوا من ذلك فهو الى السلطان. قال اسحاق بن راهويه كما قال لا يجوز في ذلك عفو الاولياء كذلك قتل الغيله هو الى السلطان. معنى هذا من الناحيه الفقهيه ان امر الخوارج مرجعه الى السلطان.
- 5:32 يعفو عنهم او ياسرهم او يعني يفعل بهم كما يفعل في المشرك بالمشركين فإما منا واما فداء واما قتل كما قال ثمان بن اثال للنبي صلى الله عليه وسلم ان تقتل تقتل ذا ذم وان تعفو تعفو يعني عن كريم او كلمه نحوها
- 6:00 هذا المعنى الأول الذي يتبادر من قوله فهو إلى السلطان. وهناك معنى آخر يتبادر أي أنه قتلهم متعين. ولا يجوز عفو الأولياء. ولعل هذا ما يشير إليه كلام إسحاق بن راهويه، قال كما قال لا يجوز في ذلك عفو الأولياء، كذلك قتل الغيلة هو إلى السلطان. ما الفرق بين قتل الغيلة والقتل العادي؟ قتل الغيلة هو قتل الغدر.
- 6:28 أن تأخذ الإنسان إلى مكان تخدعه ثم تقتله. ما الفرق من جهة الأحكام بين قتل الغيلة والقتل المقاتلة؟ قتل الغيلة عند مالك وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وكأنه رواية في مذهب أحمد لا يجوز فيه عفو الأولياء بل يجب القتل فيه مباشرة.
- 6:59 بخلاف القتل الذي جاء عن طريق قتال او عن طريق محاربه وبدون غدر. ما الدليل؟ الدليل استدلوا بدليل الرجل اليهودي الذي رضى راس جاريه بين حجرين. النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يستامر اوليائه بل مباشره
- 7:25 قتل اليهودي وضرب راسه بين حجرين كما فعل في هذه الفتاة. وكذلك ما صنع عمر في تلك المرأة اليمانية التي غاب عنها زوجها وكانت قد اتخذت خليلا تزني معه ثم اتفقت مع خليلها على قتل ولدها لئلا يفضحها وشاركهم في ذلك
- 7:55 صاحب له فقال عمر لو اشترك اهل صنعاء جميعا في قتله لقتلتهم ولم يرجع الامر الى الاولياء وقتلهم جميعا وهذا هو الصواب واليه يشير كلام اسحاق ان قتل الغيلة قتل الغدر الامر فيه حد وليس قصاصا القصاص يترك للاولياء اما الحد فلا يترك الاولياء بل هو حق الله
- 8:25 بل ذهب شيخ الاسلام ابن تيميه الى ما هو ابعد من ذلك الى ان الذمي اذا قتل غيله يقتل به المسلم مع ان النص العام لا يقتل مسلم بكافر فيشبه اسحاق بن راهويه قتال الخوارج بقتل الغيله يقول
- 8:53 أن مرجعه إلى السلطان أي أن السلطان هو الذي يقتص من هؤلاء فلو فلو أن شخصا فلو خرجت الخوارج وقتلوا زيد أو عمر أو بكر من الناس ثم تسلط عليهم الوالي ما الحكم؟ هل نرجع الأمر إلى الأولياء فنقول إما أن تعفو عن هؤلاء الخوارج وتقبل الدية
- 9:23 ام الامر يكون للسلطان لا يستامر الاولياء بل يقتلهم مباشرة كلام اسحاق وهو كلام احمد ظاهره انه لا يستامر الاولياء بل مباشرة يقتلهم وهذا ظاهر في امر النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يستامر يعني لا يستاذن ايه
- 9:51 بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال أخبرني الحسن بن سفيان إمام ثبت النسوي. النسوي والنسائي نسبة إلى شيء واحد. قال حدثنا محمد بن آدم. قال حدثنا يحيى بن يمان بن اليمان. يحيى بن اليمان هذا فيه ضعف لكن يحتمل في المقطوع.
- 10:22 عن معمر عن الزهري قال ثارت الفتنة واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فاجمعوا رايهم على على انه من اصاب دما او فرجا او مالا بتاويل القران فلا حد عليه الا ان يوجد المال قائما بعينه يعني الفتنة الحرب التي صارت في الجمل وفي صفين بين الصحابة
- 10:51 من أصاب دما أو فرجا أو مالا بتأويل القرآن يعني متأول في ذلك القتال الذي حصل تأويلا فقتال الجمل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة أن الخوارج الذين قتلوا عثمان أشعلوا الفتنة كما بدأوها أول مرة أغاروا على الزبير وطلحة ليلا وأغاروا على علي
- 11:18 ومن معه ليلا فظن كل فريق ان الفريق الاخر قد اغار عليه فحصل القتال وكل منهم يظن انه يدافع عن نفسه واما صفين فالامر فيها معلوم ان معاويه رضي الله عنه كان يطالب بدم عثمان وقتله عثمان عليهم لعنه الله
- 11:46 كانوا يدعون على علي انه منهم وهو بريء من دم عثمان براءة الذيب من دم يوسف فلا حد عليه يعني لا يقام عليه الحد فلا يقتل يعني لا حد ولا قصاص فالقتل غير قتل الغيلة الموجود قصاص ما هو حد بدليل جواز العفو عنه
- 12:17 فلا حد عليه الا ان يوجد المال قائما بعينه يعني شخص اخذ حصان من شخص اخذ مالا ذهبا فاذا وجد المال بعينه يرجع الى صاحب المال الاصلي لانك انت اخذت المال بتاويل غير صحيح لكن ان كنت ان كان قد تلف في يدك
- 12:47 يعني بعته وبقيت القيمه معك فهذا انتهى امره ومنهم من يوجب ارجاع المال ولكن نحن الان نشرح ما قال الزهري رحمه الله قال اخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا احمد بن ابي عبده قال سالت احمد واحمد بن ابي عبده هذا همداني من من اجله اصحاب احمد
- 13:17 حديث الزهري هاجت الفتنه واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فاجمعوا الا يقاد ولا يؤخذ مال على تأويل القران الا ما وجد بعينه، قال نعم قلت هذا في الحرورية وامثالهم الان اتفقنا في البغاة كالحرب التي حصلت بين الصحابة انه لا يقادون هذا في الحرورية وامثالهم قال نعم
- 13:44 يعني هذا تخالف الروايه الاخرى التي ارجع الامر الى السلطان. إلا ان يريد ان الحرورية لا يضمنون المال وانما يقتلون مباشرة. اما امر المال هذا لا يضمنونه. قلت فاما اللصوص والصعاليك هذا الذين ليس على تاويل القران. اناس صع لصوص قطاع طريق.
- 14:11 فلا يؤمنون على شيء من هذا يؤخذون به كله؟ قال نعم. اما اللصوص وقطاع الطرق لا هؤلاء يضمنون المال. ومن يعني اغتصب امراه في مذهبنا ومذهب الشافعي وهذا هو الصواب خلافا لابي حنيفه انه يدفع مهر مثلها ثم يقام عليه الحد. طيب ابو عبد الله اقرا ال
- 14:41 اقرأ الآثار إلى إلى آخر الباب يعني إلى آثر رقم 128 نعم. قال رحمه الله تعالى
- 15:10 حدثني محمد بن علي قال حدثنا الاكرم قال ذكر لابي عبد الله هاجت الفتنه واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فراوا ان يهدر كل دم اصيب على تاويل القران قيل له مثل الحروريه قال نعم قال ابو عبد الله فاما قاطع طريق فلا
- 15:32 قال اخبرني قال اخبرني موسى بن سهل الشعوي قال حدثنا محمد بن احمد الاسدي قال حدثنا ابراهيم بن يعقوب عن اسماعيل بن سعيد قال سالت احمد عن اموال اهل البغي قال ليس في اموالهم بغي واخبرني يزيد بن عبد الله الاصفهاني قال حدثنا الحسن بن محمد عن الحسن بن الفرح
- 16:00 قال قال سفيان قال الزهري قال قال سفيان قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فلم يروا قصاصا على مال ولا دم ولا دم أصيب في تأويل القرآن ولا في فتنة وذلك لسوء حالهم.
- 16:23 انزلوا انزلوهم منزله جاهليه لا امام لها وبالامام تقام الحدود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل دم اصيب في الجاهليه فهو تحت قدمي فهو تحت قدمي. قال اخبرني عبد الله بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن مرده قال حدثنا احمد بن محمد بن مطر
- 16:50 قال حدثنا أبو طالب أن أبا عبد الله سئل عن قرميه قال عن قرميه كان لهم سهم في قرية فخرجوا يقاتلون المسلمين فقتلهم المسلمون كيف تصنع بأرضهم؟ قال هي في فيء المسلمين قال هي في عفوا قال هي فيء للمسلمين من قاتل عليه حتى أخذه
- 17:18 فيؤخذ خمسه فيقسم بين خمسة او واربعة واربعة اخماس للذين فاؤوا ويكون سهم الامير خراج للمسلمين مثلما اخذ عمر سواد عنوة فاوقفه للمسلمين. نعم. يعني الدرس اليوم الى الفقه اقرب، نعم.
- 17:47 قال حدثني محمد بن علي قال حدثنا الاسرم قال ذكرت لابي عبد الله هاجت الفتنه واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فراوا ان يهدر كل دم اصيب على تاويل القران قيل له مثل الحرورية قال نعم قال ابو عبد الله فاما قاطع الطريق فلا نعم الخارجي اذا خرج وقتل ثم بعد ذلك تاب واظهر التوبه هذا لا يعامل
- 18:16 بل حتى ال ال بل حتى قطاع الطريق إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ولكن في أمر الدم لا يكون بارك الله فيكم هذا يعني الخارجي لا لا يقتص منه لأنه على تأويل القرآن قال أخبرني موسى بن سهل النساوي قال حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب هذا الجوزجاني عن إسماعيل بن سعيد الشالنجي
- 18:45 قلنا كان من اهل الراي ثم صار من اصحاب احمد. قال سالت احمد عن اموال اهل البغي قال ليس في اموالهم بغي هذا في معنى الاثار السابقه انه في اهل البغي ما كسبوه من بعضهم البعض في في في القتال الذي بين المسلمين هذا يترك على حاله لانه اصيب بتاويل القران الا اذا وجد المال بعينه متقوما
- 19:12 فهذا يرجع الى اصحابه. قال واخبرني يزيد بن عبد الله الاصبهاني قال حدثنا الحسن بن محمد عن الحسن بن سرح قال قال سفيان قال الزهري: وقعت الفتنه واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فلم يروا قصاصا على مال ولا دم اصيب في تاويل القران ولا فتنه.
- 19:36 يعني لا تقطع ايديهم ولا يعتبرونهم سراقا وكذلك في وذلك لسوء حالهم انزلوهم بمنزله الجاهليه لا امام لها وبالامام تقاد الحدود. لانه قتال ليس فيه امام وبالامام تقاد الحدود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل دم اصيب في الجاهليه فهو تحت قدمي. هذا الحديث من حديث علي بن زيد الجدعان في سنده الضعف الا انه تشهد له الادله العامه.
- 20:06 قال اخبرني عبد الله بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن مرجح قال حدثنا احمد بن محمد بن مطر قال حدثنا ابو طالب ان ابا عبد الله سئل عن خراميه كان لهم سهم في قريه فخرجوا يقاتلون المسلمين فقاتلهم المسلمون كيف نص تصنع بارضهم؟ ارضهم ما يصنع بها؟ قال هي فيء للمسلمين من قاتل عليه حتى اخذوا
- 20:36 فيؤخذ خمسه فيقسم بين خمسه يعني يصير واربعه اخماس الذين فاؤوا يكون سهم الامير خراجا للمسلمين مثل ما اخذ عمر السواد عنوة فاوقفه للمسلمين ليعلم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له مذهب في اراضي التي فتحت
- 21:06 عنوة، الأصل فيما فتح عنوة أنه غنيمة، ما معنى أنه غنيمة؟ معنى ذلك أنه يقسم خمسة أخماس، خمس لله ورسوله والفقراء وابن السبيل
- 21:34 المصرف المعروف واربعه اخماس بين المجاهدين الذين فتحوا هذه البلاد او هذه الارض غير ان عمر بن الخطاب راى ان تجعل ارض السواد وهي ارض العراق وارض الشام والاراضي التي فتحت عنوة راى رضي الله عنه ان تجعل وقفا للمسلمين يعني تقر بايدي اهلها
- 22:03 من أهل الكتاب أو أهل الإشراك ويتركهم يعملون بها ويدفعون خراجا للمسلمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أهل خيبر. رأى عمر أن هذا
- 22:32 اعظم لنفع المسلمين من ان تعطى للمجاهدين فقط وارض خيبر التي فعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الاصل كانت فيئا يعني انهم هم لم يقاتلوا عليه الصحابه يعني لم تفتح عنوة هم الخيبريون هربوا او هزموا وعلى صنيع عمر هذه السنه الراشديه
- 23:00 جرى أهل العلم وجرى الفقهاء فأحمد يرى أن أرض الخرامية هذه التي بقيت أنها يفعل بها كما فعل عمر في أرض السواد نعم أبو عبد الله اقرأ اقرأ الآثار
- 23:30 إلى رقم 133 باب الحكم في سبيل من سبأ
- 24:10 الألفاظ مختلفة. بس ودي نبلغها. طيب، إقرأ. أساس أخونا شغل. يقول إنه أطفال عنده بكاء وضجيج. طيب، خليني أنا أقرأ إذا. باب الحكم في سبي من سبى بابك وبيع الذرية.
- 24:37 قال اخبرنا ابو بكر المروذي قال قلت لابي عبد الله لو ان رجلا قدم من ارمينيه بسبي لا يشترى قال لا لحال ما فعل بعه ما كان له ان يسبي الذريه هذه يبدو والله اعلم ان هذا بابك قد سبى من سبى من المسلمين ثم باعهم فاحمد
- 25:07 يسأل يعني هل يشترون منه من باب يشترون منه او يشترون ممن اشترى منه فقال لا لحال ما فعل بعه ما كان له ان يسبي الذريه وبقية الاثر ليست واضحه في الحقيقه بالنسبه
- 25:36 إلا أن يكون لا جواب على قوله لا يشترى بمعنى نعم يشترى بيعه ويكون بيعه بمعنى ابتعه أخبرني عبد الملك الميموني أن أبا عبد الله قال له الوليد يا أبا عبد الله نأخذ المرأة تدعي الإسلام فتقول دعوني وأرسل لكم عشر مسلمات بدني قال أبو عبد الله إذا كانت تقر بالإسلام كيف تترك؟ لا تترك
- 26:07 لها ولد ثم يعني عند ثم يعني عند بابك فقال له ايضا لا تترك تذهب اليهم. ايضا اذا هذا في حال قتالهم لبابك يسبون بعض النساء الذين مع بابك الخرامي وقلنا انه زنديق. فتقول المراه انا مسلمه واتركوني
- 26:37 وا افاديكم بعشر مسلمات سواي، قال احمد لا ابدا لا تترك تذهب الى بابك الخرامي بعد ما ادعت الاسلام. فقيل له لعل ان لها ولدا ثم يعني لها ولد عند بابك لهذا هي تريد الرجوع عند بابك الخرامي فاحمد قال لا. ولو كانت كافره لجاز المفاداه، لجازت المفاداه. لان الله عز وجل قال فاما منا من بعد واما فداء.
- 27:09 وهذا يدل ان مذهب الامام انه لا يرى جواز خصوصا المراه يعني حتى في صلح الحديبيه استثني النساء ففي صلح الحديبيه جاز كان من ضمن قواعد المعاهده ان المسلم ان المشرك اذا ذهب الى المسلمين راغبا يترك بخلاف
- 27:38 الكافر المسلم اذا ارتد وذهب الى ارض الاشراك غير ان الامر استثني في النساء خاصه فالنساء لم يدخلن في المعاهده ذلك ان النساء فيهن ضعف وقد ذكر اهل العلم ان المراه لا يجوز لها السفر من غير محرم الا في حاله واحده يجوز لها اجماعا ان تسافر بغير محرم
- 28:05 وهي الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام. نقل ذلك الإجماع ابن الملقن رحمه الله. قال أخبرني عبد الملك قال قلت لأبي عبد الله أمر هذا الكافر ليس كغيره أعني بابك سب النساء
- 28:45 فوقعوا عليهن، فحببن، فما تقول في أولادهن؟
- 29:34 قال الولد تبع لأمه، قلت كيف؟ قال كذا حكم الإسلام، أليس إن كانت حرة فهم أحرار، وإن كانت مملوكة فهم مماليك، وهم تبع لأمه، قلت كبارا كانوا أو صغارا؟ قال نعم غير مرة، ثم قال الشأن أن يكون قد بلغ ثم خرج إلينا محاربا فهو في دار الشرك، أيش حكمه إذا؟
- 30:04 قال هذا حكمه حكم الارتداد او حكم او حكم يريد حكم امه واقبل ابو عبد الله يردد هذا الموضع ولا يدري ما حكمه في ذا الموضع اذا بلغ عندهم ثم خرج فقاتلنا فقاتلنا وقد كنت قلت لابي عبد الله في ابتداء المساله اذا اخذنا المراه فاقامت البينه انها مسلمه وادعت الاسلام فما كان معها من ولد اليس تبعا لامه قال بلى قال عبد الملك
- 30:35 أردت من هذا أن قولها يجوز وحدها على ما ادعت هي من الإسلام؟ قال عبد الملك وإنما نظرته على بابك لما أخذ من المسلمين فوثبوا عليه. قال أبو بكر الخلال قول الميمون ها هنا إن أبا عبد الله لم يدري ما حكمه في هذا الموضع فأبو عبد الله قد حكى عنه جماعة حكم المرتدين.
- 31:03 وحكم نسائهم وذراريهم اذا ولدوا في دار الشرك وحاربوا بعد ذلك على نحو مما ساء الميموني في نساء من اخذه بابك، وقد اجاب ابو عبد الله في ذلك وقد اخرجه في كتاب السير ويطول شرحه ها هنا وانما توهم الميموني ان ابا عبد الله لا يدري ما حكم الولد اذا حاربنا وبالله التوفيق. نعم اذا اذا اغتصبت مسلمه وقد وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فصلا
- 31:34 في في الاكراه في كتاب الاستقامه في اخره في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي حد الاكراه يراجع فهذا الولد الذي يعني ابوه يكون منهم ما حكمه؟ الامام احمد يقول هو تبع لامه ولد الاكراه هذا
- 32:04 يكون تبعا لامه بمعنى انه اذا اظهر الكفر يعتبر مرتدا ولا يعتبر كافرا اصليا ما الفرق؟ المرتد لا يقر على الحياة لحظة بعد الاستتابة واما الكافر الاصلي فهذا قد يكون ذميا ممكن نقبل منه جزية.
- 32:30 حتى إذا كان نصرانيا أو يهوديا وعلى مذهب مالك كل مشرك يؤخذ منه جزية وهذا الصواب. أيضا هذا الولد إذا مات أين يدفن؟ يدفن في مقابر المسلمين. إذا تمكنا إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بهذا الباب. فإذا بلغ وحاربنا هذا يكون حكمه
- 32:59 حكم الارتداد بمعنى انه حلال الدم وقد استدل بهذا النص من الامام احمد من راى ان من قاتل مع المشركين طواعية يكون كافرا بمجرد هذا بمجرد هذا القتال
- 33:27 ومن الناس من راى ان مجرد القتال مع المشركين اذا كان لطمع دنيوي لا لا يدل على الكفر، واستدل بحديث سهيل بن البيضاء الذي خرج مع المشركين يوم بدر فلما اسر واراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعني ان ان ان يقتل
- 33:56 الأسارى، قال له عبد الله بن مسعود: إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا سهيل بن البيضاء، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في من يقاتل مع التتار قال لا يقاتل معهم إلا منافق أو كافر أو مرتد أو فاسق، فذكر
- 34:24 منهم من قد يقاتل معهم فسقا، ولكن في الحقيقة الذي يعني يحمل السلاح مع أهل الكفر ويقاتل أهل الإسلام، هذا أعوذ بالله، هذا على شفا هلكه، وقد ذكر شيخ ذكر ابن حسن في المحلى حالا
- 34:47 لرجل غضب على على على في معسكر المسلمين، غضب على اخوانه فسلط عليهم المشركين، قال هذا لا يكون كافرا. عند يقول ابن حسن لانه انما دفعه لما دفعه الغضب. وفي العموم هذا امر خطير، واستدلوا ايضا بحديث حاطب في الجاسوسيه، والجاسوسيه من صور الاعانه. ولكن عندما نقول ان الامر ليس كفرا، هذا لا يعني تبريره او تسهيله.
- 35:16 هذا أمر خطير جدا. نعم. قال أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني، قال قلت لأحمد بن حنبل رجل يبيع غلامه من الخوارج، قال لا، قلت فيبيع منهم الطعام والثياب؟ يبيع يعني يشتري. قال لا، قال فإن أكرهوه فكره ذلك كله. قلت فيشتري منهم؟ قال لا يشتري ولا يبيع. يعني حتى
- 35:43 لو اخذوا الخوارج لو اخذوا تسلطوا على مالك. تسلطوا عليه اخذوا مالك منك، سواء غلامك او كذا، هل تفادي؟ او هل تبيع عليهم شيئا؟ او هل؟ الامام احمد يرى انك لا تتعامل معهم ابدا. لماذا؟ لان في التعامل معهم تشجيعا لهم على ما هم عليه.
- 36:12 والسنة فيهم الهجران وهذا مثل المحدث اذا اوائل الحرم لا يقتل في الحرم في مذهب جماعة من الصحابة غير أن ابن عباس قال يترك لا يباع منه ولا يشترى ولا كذا ولا يكلمه أحد حتى يخرج من الحرم ويقام عليه الحد. نعم. أو أخبرنا محمد بن علي السمسار أن يعقوب بن بختان حدثه أن أبا عبد الله قال لا تبع لهم الطعام والثياب ولا تشتري منهم.
- 36:42 قال خوارج مالغة قوم سوء. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة. الإمام أحمد هنا طرد الأمر إلى الثياب والطعام. أي شيء يعينهم لا تبيعوا عليهم. لأنهم قوم سوء.
- 37:09 قال: اخبرني حامد بن احمد انه سمع الحسن بن محمد بن الحارث، قال قلت يا ابا عبد الله يكره للرجل يحمل الى مثل سجستان البزيون، البزيون هذا السندس، والادم نبيعه في المدينه من قوم لا يرون راي الخوارج الا انه يرى ان يحمل اليهم
- 37:34 فلم ير بأسا ان يبيع ممن لا يرى راي الخوارج، قلت ترى ان يحمل اليهم؟ قال يعمل على ما يرى، كانه لم يرى بأسا ان يحمل اليهم، يعني اهل سجستان ممن لا يرى راي الخوارج. نعم، ثم هو بعد ذلك ماذا سيصنع به؟ لا علاقه لك. فموطن الشاهد انه ينص ممن لا يرى راي الخوارج.
- 38:02 يعني الإمام أحمد يرى أن الخوارج إذا خرجوا لا يباع منهم ولا يشترى ولا، قال أخبرني حرب بن إسماعيل أنه قال لأبي عبد الله: فإن بلدنا بلد يأتيه الخوارج في كل سنة، وأن الناس يختلفون علينا في المقام في تلك البلدة، فذهب إلى التسهيل في ذلك المقام، يعني رجل مجهول حال، علما أننا نعلم أن الموسم يطرقه الخوارج، يعني ممكن هذا الذي أبيع عليه
- 38:32 أو أشتري منه هذا قد يكون خارجيا وقد لا يكون، فأحمد من باب التسهيل ذهب إلى هذا، وهذه حال تشبه حال الصلاة خلف الإمام مجهول الحال. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية نقل اتفاق الأئمة أنه لا يجوز لك أن تسأل عن حاله إلا في حال الشبهة والشك.
- 38:56 والا في المروذي ذكر في طبقات الحنابله قال الان بعد الفتنه اصلي خلف كل احد قال له احمد لا لا تصلي الا خلف من تعرفه. لكن هذا في حال الاشتباه وفي حال عدم الجزم بان هذا الذي نصلي خلفه خارجي يكون الامر لا اشكال فيه. او نشتري منه. قالوا اخبرني حامد بن احمد انه سمع الحسن بن محمد بن الحارث التسداني انه سال بعبد الله عن امر الخوارج عندنا.
- 39:25 قال قلت انا في المدينه نظهر خلافهم ونصلي في جماعه ونجمع غير انهم ان كتبوا الى الوالي بامر لم نجد لم يجد الوالي بدا من ان ينفذه فقال يظهرون مخالفتهم قلت نعم قال اكره مجاورتهم قلت اذا كانت معيشه فيها يعني البلد الذي هم فيه قال ارجو ان لا يكون به باس وان وجدت محيصا فتخلص الان الهجره من البلد التي يكثر فيها الخوارج
- 40:00 ويكون لهم شوكه بدليل انهم اذا كتبوا الى الوالي يامرونه بشيء لم يجد بدا من ان ينفذه، يعني الوالي يحابيهم من قوه شوكتهم ومع اننا نظهر لهم المخالفه، نظهر فالامام احمد قال اكره مجاورتهم لان هذه مظنه جرب
- 40:32 وقد ذهب الإمام مالك كما ذكر قرطب في تفسيره وغيره من أهل العلم إلى استحباب بل وجوب الهجرة من البلد التي يظهر فيها البدع والتي يسب فيها السلف بل صح عن مالك أنه كان يكره
- 41:00 المقام في البلد الذي يذكر فيه راي ابي حنيفه. قال الوليد بن مسلم يذكر راي ابي حنيفه في بلدكم قال نعم قال ما ينبغي لبلدكم ان تسكنوا. والخرق الحنبلي ترك رحمه الله بغداد لما ظهر فيها سب السلف.
- 41:28 قد روى ابن ابي شيبه في المصنف ان خالد بن الوليد اقام الحد على رجل ثم في اليوم الذي يليه اقام حد حدا على اخر فقال رجل الله اكبر انها الفتنه اليوم اقمت الحد على رجل وبالامس اقمت على اخر قال خالد ما هذه الفتنه؟
- 41:51 وإنما الفتنة أن يكون الرجل في أرض يعصى فيها الله فيريد أن يذهب إلى أرض يطاع فيها الله فلا يفتن. ومما يدل على وجوب الهجرة من البلد التي يظهر فيها المعاصي إلى البلد التي لا يوجد فيها هذا من الفجور والمعاصي حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا.
- 42:21 فقال لاحمد اذا كانت معيشه في البلد الذي هم فيه يعني فيها معيشه وفيها خير على الصوره التي ذكر انه كان كانوا يظهرون مخالفه الخوارج بشكل واضح جلي. قال ارجو ان لا يكون به بأس وان وجدت محيصا فتخلص. قال اخبرني احمد بن حسين ان ابا عبد الله سئل عن الخوارج فقال لا تكلم
- 42:56 لا قال لا تكلمهم ولا تصلي عليهم، وهذا روايه عن احمد في كل اهل البدع. قال اخبرنا الميموني قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا هشيم هشيم بن بشير. ابن بشير شيخ الامام احمد ثقه واسطي كان كان يدلس. قال انبانا العوام العوام هذا كانه ابن حوشد.
- 43:28 حدثنا أبو غالب أبو غالب حزور هذا اسمه هكذا حزور عن أبي أمامة زاغوا أزاغ الله قلوبهم قال هم الخوارج وهذا سند قوي أبو غالب يقبل بالموقوف وقد سئل وقد سئل سعد بن أبي وقاص كما في صحيح الإمام البخاري عن الخوارج أهم الذين
- 43:59 ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا قال لا هؤلاء اليهود والنصارى وانما هم الذين يقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض والايه التي نفى سعد بن الوقاص انها واقعه في الخوارج اثبتها علي في الخوارج اذا عندنا الان ثلاث ايات نزلها الصحابه على الخوارج الاولى
- 44:27 يقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض. هذه نزلها من سعد بن ابي وقاص في صحيح البخاري. الايه الثانيه زاغوا فازاغ الله فازاغ الله قلوبهم. هذه نزلها ابو مامه عندنا. الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انه يحسنون صنعا. هذه نزلها علي بن ابي طالب رضي الله عنه. قال اخبرني حرب قال انبانا سعيد بن منصور.
- 44:58 سعيد بن منصور إمام ذكروا حرب الكيماني في الأئمة الذين يعتمد عليهم في الاعتقال. أو كتاب السنة طبع جزء منه. حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد بن درهم. البصري أبو إسماعيل الجهظمي. وعندنا حماد بن سلمة بن دينار وفضل ابن دينار على ابن درهم كفضل الدينار على الدرهم. وإن كان حماد بن زيد أثبت في الحديث إلا في ثابت حماد بن سلمة كان أثبت.
- 45:28 لكن حماد بن سلمة كان أجل. عن أيوب أيوب السختياني أيوب بن كيسان أيوب بن أبي تميمة وأبو تميمة اسمه كيسان. قال دفع إلي محمد أيوب إذا قال محمد يعني بن سيرين وهذا سند بصري سند صحيح غاية. دفع إلي محمد خرجا
- 45:57 ابيعه والخرج من الاوعية العربية ابيعه في فتنة ابن الاشعث او ابن المهلب فقلت ابيعه منهم قال ما انه ليس بسلاح ثم قال لي بعد لا تبعه منهم يعني ابيعه عليهم قال ما هو سلاح النبي نهى عن بيع في الفتنة ثم خشي ان ياخذوا ماله و
- 46:25 يبيعونه في الفتنه، وابن سيرين كان مشهورا جدا بامر الورع. كان تاجر وكان معروفا حتى انه كان يتنازل عن المبالغ الطائله اذا شك فيها. ولهذا قال رجل ما اصعب الورع؟ فقال ابن سيرين ما اسهله اذا شككت بشيء اتركه.
- 46:55 قال: أخبرني حرب، قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر النصري، هذا أبو زرعة الدمشقي، صاحب التاريخ. قال: سمعت سوار بن عمارة، هذا صدوة، شامي كانه. عن أبي يحيى السري بن يحيى، قال: حدثني عبد الكريم بن رشيد.
- 47:24 وهذا من اهل البصرة. قال لما كانت الازارقة بفارس وصلوا الفارس. قال جعل اهل الاهواز وهي الاهواز، اليوم يقولون الاحواز هكذا الاحواز العربية. وهي الاهواز لغة الاهواز، والسلف كانوا يسمونها الاهواز، والاحواز هذه بدعة في اللغة. يسيرون الخيل فيحملونهم فيحملونها إليهم.
- 47:53 فقال الاحنف بن قيس ما اعلم اهل الاهواز الا قد حل سباهم. كانوا يعينون ايه يعينون الخوارج. فالاحنف بن قيس من الغضب قال ما ما ما اعلمهم الا قد حل سباهم. يعني حل ان يسبوا اي جعلوا منزله المشركين، وهذا قاله على على على التغليظ. ان قاله على التغليظ رحمه الله الاحنف بن قيس.
- 48:24 ايه التميمي كان معروفا بالحلم وعلى حلمه اغضبه فعل الاهواز هذا. وهو تابعي مخضرم. نقف ها هنا هذا وصل اللهم وسلم على محمد وعلى اله وصحبه.