الحج (21) من المغني ( 108) 👇
37 دقيقة المغني — 108
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداهم اما بعد هذا الدرس ال21 من دروس الحج والثامن بعد المئه من عون دروس المغني وبقي ان شاء الله تبارك وتعالى ثلاثه دروس يعني هذا الدرس ومعه درس ثاني اخر وننهي العبادات
- 0:24 في المغني. مسألة قال: وإن كان طائراً فداه بقيمته في موضعه، قوله بقيمته في موضعه أن يجب قيمته في المكان الذي أتلفه فيه. لا خلاف بين أهل العلم في وجوب ضمان الصيد من الطير إلا ما حكي عن داوود أنه قال: لا يضمن ما كان أصغر من الحمام. لأن الله قال: فجزاء مثل ما فجزاء مثل ما قتل من النعم لأن الله عز وجل قال: فجزاء مثل ما قتل
- 0:53 من من النعم وهذا لا مثل له. طيب. ولنا عموم قوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وان تفهروا. وقيل في قوله تعالى: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم يعني الفرخ والبيض وما لا يقدر ان يفر من صغار الصيد ورماحكم يعني الكبار. ورماحكم يعني الكبار وقد روي
- 1:26 وقد روي عن عمر وابن عباس انهما حكم في الجراد بجزاء. و دا والجراد يعني اصغر طير اصغر من حمام. ودلاله الايه على وجوب جزاء غيره لا يمنع وجوب الجزاء في هذا بدليل اخر. وضمان غير الحمام من الطير قيمته. لان الاصل في الضمان ان يضمن بقيمته يعني تصدق مثل قيمته. اما الحمام ففيه شاة.
- 1:51 أو بما يشتمل عليها بدليل سعر المضمونات، لكن تركنا هذا الأصل بدليل بدليل، ففيما عداه تجب القيمة بقضية الدليل وتعتبر القيمة في موضع إتلافه، كما لو أتلف مال آدمي في موضع قوم في موضع الإتلاف كذا ها هنا. نعم. فصل ويضمن بيض الصيد بقيمته. أي صيد.
- 2:19 قال ابن عباس في بيض النعام قيمته، ومر معنا النعام قيل فيها ايش؟ بدنه، وروي ذلك عن عمر بن مسعود وبه قال النخعي والزهري والشافعي وابو ثور واصحاب الراي. لانه يروى عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بيض النعام قيمته، لا يصح الرسول له. مع ان النعام من ذوات الامثال فغيره اولى ولان البيض لا مثل له فيجب قيمته كصغار البيض. فان لم يكن له قيمه لكونه مدرا او لان فرخه ميت فلا شيء فيه.
- 2:49 قال اصحابنا الا بيض النعام فان لقشره قيمه والصحيح انه لا شيء فيه لانه اذا لم يكن فيه حيوان ولا مآله الى ان يصير منه حيوان حيوان صار كالاحجار والخشب وسائر ما له قيمه من غير الصيد، الا ترى انه لو نقب بيضه فاخرج ما فيها لزمه جزاء جميعها ثم لو كسرها هو او غيره لم يلزمه لذلك شيء ومن كسر بيضه فخرج منها فرخ حي.
- 3:16 فعاش فلا شيء فيه وان مات ففيه ما في صغار اولاد المتلف بيضه ففي فرخ الحمام صغير اولاد الغنم وفي فرخ النعامه حوار يعني صغار البدنه نسميه الى اليوم احنا نسميه حوار وفيما عداهما قيمته ولا يحل لمحرم اكل بيض الصيد اذا كسره هو محرم اذا كسره هو او محرم سواه وان كسره حلال فهو كلحم الصيد.
- 3:44 ان كان اخذه لاجل المحرم لم يبح له اكله والا ابيح وان كسر بيض صيد لم يحرم على الحلال لان حله لا يقف على كسره ولا يعتبر له اهليه، بل لو كسره مجوسي او وثني بغير تسميه لم يحرم فاشبه قطع اللحم وطبخه فاشبه قطع اللحم وطبخه.
- 4:08 وقال القاضي يحرم على الحلال اكله كما لو ذبح الصيد لان كسره جرى مجرى الذبح بدليل حله للمحرم بكسر حلال له وان نقل بيض صيد فجعله تحت اخر او ترك مع مع بعض الصيد بيضا اخر او شيئا نفره عن بيض حتى فسد فعليه الظمان لانه تلف بسببه وان صحى وفرخ فلا ظمان عليه.
- 4:31 وإن باض الصيد على فراشه فنقله برفق ففسد ففيه وجهان، بناء على أن الجراد إذا انفرش في طريقه وحكم بيض الجراد، وإن احتلم لبن صيد وإذا وإن احتلب لبن صيد ففيه قيمة كما لو حلب لبن حيوان مغصوب. يعني أخذ صيد وحلبة ما ذبحه ففيه القيمة، فص إذا نتف محرم ريش طائر. ريش طائر محرم عليه.
- 4:58 ففيه ما نقص، وبهذا قال الشافعي أبو ثورة: أوجب مالك وأبو حنيفة الجزاء فيه الجزاء جميعه
- 5:05 ولنا انه نقصه نقص يمكن زواله فلم يضمنه بكماله كما لو جرحه فان حفظه واطعمه وسقاه حتى عاد ريشه فلا ضمان عليه لان النقص زال فاشبه ما لو اندمل الجرح وقيل عليه قيمه الريش لان الثاني غير غير لان الثاني غير الاول فان صار غير ممتنع بنتف ريشه يعني لانك نتفت ريشه صار يسهل ان يصيده اي حيوان اخر.
- 5:32 واندم واندمل غير ممتنع فعليه جزاء جميع كالجرح، فان غاب غير مندمل ففيه ما نقص كالجرح سواء، وقد ذكرنا ثم احتمالا او وقد ذكرنا ثم يعني هناك في الجرح احتمالا فها هنا مثله. مسألة إلا أن تكون نعامة فيكون فيها بدنة أو حمامة وما أشبهها وما أشبهها فيكون في كل واحد منها شاة.
- 5:56 هذا متعلق بقوله وإن كان طائرا فداه بقيمته في موضعه، إلا هذه الطيور النعامه فيها بدنه والحمامه فيها شاة. واستثنى النعامه من الطائر لأنها ذات جناحين وتبيض فهي كالدجاج والأوز، أوجب فيها بدنه لأن عمر وعليا وعثمان وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاويه حكموا فيها ببدنه، وبه قال عطاء ومجاهد ومالك والشافعي وأكثر أهل العلم.
- 6:23 وحكي عن النخعي ان فيها قيمتها وهو به قال ابو حنيفه وخالفه صاحبه. وحقيقه هذه من مفارد ابي حنيفه يبدو. واتباع النص في قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم والاثار اولى لان النعام تشبه البعير في خلقته فكان مثلا لها فتدخل في عموم النص. وفي الحمامه شاة وفي الحمام شاة حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم.
- 6:52 وبه قال سعيد بن مسيب وعطاء وعروه وقتاده والشافعي واسحاق وقال ابو حنيفه ومالك فيه قيمته الا ان مالكا وافق في حمام الحرم لحكم الصحابه ففيما عداه يبقى على الاصغر، يعني مالك قال اذا صدت حمام بر الحرم ففيه قيمه، اذا صدت حمام الحرم فيه شات. اما ابو حنيفه فخالف الجميع وانفرد. نعم.
- 7:20 افيما عداه يبقى الاصل، قلنا روي عن ابن عباس في الحمام حال الاحرام كمذهبنا، ولانها حمامه مضمون لحق الله فضمنت بشات كحمامه الحرم. ولانه متى كانت الشاة مثلا لها في الحرم فكذلك في الحل، فيجب ضمانها بها. لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. وقياس الحمام على الحمام اولى من قياسه على غيره. هذا جميل. قياس الحمام على الحمام اولى من قياسه على غيره. هذه التي دائما نقولها اذا حاورنا المخالفين.
- 7:49 تكلمهم عن أشعري فيقولون لك فلان وقع في الزلة الفلانية، فلان في الزلة الفلانية، فتقول له: قياس الأشعري على الأشعري، وقياس النافي للصفات للنافي على الصفات، وقياس الجهم على الجهم أو لا.
- 8:02 وقول الخرقي وما أشبهها يعني ما يشبه الحمامه الحمامه في أنه يعب الماء أي يضع منقاره فيه فيكرع كما تكرع الشاة ولا يأخذ قطرة قطرة كالدجاج والعصافير وإنما أوجبوا فيه شاة لشبهه بها في كرع الماء مثلها يعني الشاة تشرب الماء تعبه عبا تكرع الكرع
- 8:26 وكذلك الحمامه ولا يشرب مثل شرب بقيه الطيور، وقال احمد في روايه ابي القاسم وشندي كل طير يعب الماء يشرب مثل الحمام ففيه شاة، فيدخل فيه الفواخت والوراشين والسقيين والقمري والدبسي والقطا لان كل واحد من هذه تسميه العرب حماما، وقد روي عن الكسائي انه قال كل مطوق حمام يعني كل واحد عنده طوق، وعلى هذا القول الحجل حمام لانه مطوق.
- 8:56 فصلا وما اكبر من الحمام كالحباره والكركي والكروان والحجل والاوز الكبير من طير الماء ففيه وجهان احدهما فيه شاة لانه روي عن ابن عباس وجابر واعطاه انهم قالوا في الحجله والقطاه والحباره شاة شاة وزاد عطاء في الكركي والكروان من الماء ودجاج الحبش والحرب شاة شاة والحرب هو فرخ الحباره لان ايجاب الشاة في الحمام تنبيه على ايجابها فيما هو اكبر منه.
- 9:23 والوجه الثاني فيه قيمته وهو مذهب الشافعي لان القياس يقتضي وجوبها في جميع الطير. تركناه في الحمام لاجماع الصحابه ففي غيره يرجع الاصل، لكن عندنا هنا اثر صحابي ايضا ابن عباس. ثم هذا قياس ايضا قياس اولى. مساله قال وهو مخير ان شاء فداه بالنظير او قوم النظير بدراهم ونظر كم يجيء طعاما فاطعم كل مسكين مدا.
- 9:51 أو صام عن كل مد يوما معسرا كان أو موسرا. هذه عن مسألة نوجزها أنت مثلا صت حمامة فأنت مخير بين أن تدفع شاة أو تنظر كم قيمة الشاة ثم تنظر هذه القيمة تشتري كم صاعا من طعام ثم هذا الصاع كل صاع تقسمه أربع أمداد وكل مد تطعمه مسكينا أو تنظر هذه الأمداد الأربعة
- 10:19 عفوا كل عن عن كل مطعام يشتريه هذا تصوم يومان. فمثلا ظهر عندك 40 مدا من طعام. تصوم 40 يوما. يقول في هذه المسأله اربعة فصول، الفصل الأول أن قاتل الصيد مخير في الجزاء بأحد هذه الثلاثة، بأيهما شاء كفر. موسرا كان او معسرا، وبهذا قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي هذا الجمهور.
- 10:44 وعن أحمد رواية ثانية أنها على الترتيب، يعني لابد أن تذبح، فإن لم تجد فـ القي الإطعام، فإن لم تجد فالصيام. فيجب المثل أولاً فإن لم يجد أطعام فإن لم يجد الصوم، وروي هذا عن ابن عباس والثوري. لأنه لأن هدي المتعة على الترتيب، وهذا أوكد منه لأنه فعل محظور. وعن وعنه رواية ثالثة: لا إطعام في الكفارة. إنما ذكر ليعدل الصيام، هذه رواية وأيضاً هي رواية عجيبة. أصلاً ما في إطعام.
- 11:12 الطعام فقط تستخدمه لكي تجعل بدله صياما. لان من قدر على الاطعام قدر على الذبح، هكذا قال ابن عباس وهو قول الشعبي وابي عياض. ولنا قول الله تعالى هديا بالغ الكعبه ها يقولون او كفاره طعام ومساكين او عدل ذلك صياما. واو في الامر للتخيير، روي عن ابن عباس انه قال كل شيء او او فهو مخير.
- 11:41 واما من كان فان لم يوجد فهو الاول الاول ولان عطف هذه الخصال بعضها على بعض ب او فكان مخيرا بين ثلاثتها كفديه الاداء وقد سمى الله الطعام كفاره ولا يكون كفاره ما لم يكن اخراجه
- 12:01 ما لم يجب اخراجه، وجعله طعاما للمساكين والا يجوز صرفه اليهم لا يكون طعاما لهم، وعطف الطعام على الهدي ثم عطف الصيام عليه ولو لم يكن خصله من خصالها لم يجب ذلك، ولان كفاره ولانها كفاره ذكر فيها الطعام فكان من خصالها كسائر الكفارات، وقولهم انما وجبت انها وجبت بفعل محظور يبطل فديه الاذى، تفعل فعل محظور وفيها التخيير، مع انه عندنا روايه ثانيه ان فديه الاذى اذا فعلتها عمدا
- 12:29 أنك لا تخير ترتب عليك. على أن لفظ النص صريح في التخيير فليس فليس مدلو فليس ترك مدلوله قياسا على هدي المتعة بأولى من العكس. فلا يجوز قياس هدي المتعة في التخيير على هذا لما يتضمنه من ترك النص ها هنا أيضا. الفصل الثاني. إذا اختار المثل ذبحه وتصدق به على يعني ممكن يأتيك إنسان يقول لك لا أنا عندي هدي المتعة على التخيير قياسا على
- 12:58 كفرانة الصيد فتقال له لا عندي نص في المتعة تقول طيب خلاص هنا النص وهنا النص. اذا اختار المثل ذبحه وتصدق به على مساكين الحرام لان الله قال هديا بالغ الكعبه ولا يجزيه ان يصدق به حيا على المساكين لان الله سماه هديا والهدي يجب ذبحه وله ذبحه اي وقت شاء ولا يختص ذلك بايام النحر. الفصل الثالث
- 13:22 متى انه متى اختار الاطعام فانه يقوم المثل بدراهم والدراهم بطعام ويتصدق به على المساكين. نعم. وبهذا قال الشافعي وقال مالك يقوم الصيد للمثل. يعني الان انت اذا صدت غزالا يقوم بجفره، الغزال اغلى من الجفره بكثير. او نعم.
- 13:48 أو النعام فمالك يقول ثمن الصيد مو ثمن مو ثمن بهيمة الأنعام يعني ثمن الحمام ولا ثمن الشات؟ الشافعي يقول ثمن الشات وكذلك نحن نقول مالك يقول لا ثمن الحمامة لأن التقويم إذا وجب لأجل الإتلاف قوما المتلف كالذي لا مثل له ولنا أن كل ما أتلف وجب فيه المثل
- 14:10 إذا قوم لزمت قيمة مثله كالمثلين من مال آدمي. واعتبروا قيمة المثل في الحرم لأنه يحل إحرامه ولا يجزئ إخراج القيمة لأن الله خير بين ثلاثة أشياء ليست القيم منها والطعام المخرج هو الذي يخرج في الفطرة وفدية الأذى وهو الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ويحتمل أن يجزئ كل ما يسمى طعاما لدخوله في إطلاق اللفظ. ويعطى ويعطى كل مسكين ويعطى كل مسكين مد من بر كما يدفع في كفارة
- 14:39 اليمين، فاما بقيه الاصناف فنصف صاع لكل مسكين. نص عليه احمد. هنا يفرق بين البر وغيره. فقال في اطعام المساكين في الفدية وجزاء كفارة اليمين ان اطعم برا فمد طعام لكل مسكين، ومر معنا ان هناك روايه اخرى انه كلها نصف. وان اطعم تمرا فنصف صاع لكل مسكين، واطلق الخرق لكل مسكين ولم يفرغ ولم يفرغ. والاولى ان لا يجزيء من غير البر البر اقل من نصف صاع.
- 15:09 إذ لم يرد الشرع إذا في غير البر تقسمها ما أدري نصف صاع نصف صاع إذ لم يرد الشرع في موضع بأقل من ذلك في طعمة المساكن ولا توقيف فلا يرد إلى نظائره ولا يجزي إخراج ولا يجزي إخراج لمساكين الحرم لأن قيمة الهدي الواجب لهم فيكون أيضا لهم كقيمة المثلي من مال الآدمي. الفصل الرابع الصيام فعن أحمد أنه يصوم عن كل يوم عن كل مد يوما
- 15:38 وهو ظاهر قول عطاء ومالك والشافعي لانها كفاره دخلها الصيام والاطعام فكان اليوم في مقابله المتك كفاره الظهار. لان كفاره الظهار تطعم 60 مسكينا ولا 60 يوما تصوم. وعن احمد انه يصوم عن كل نصف صاع يوما. هذا اللي وهو قول ابن عقيل والحسن ذكروا المتاخر قبل العلماء المتقدمين والحسن والنخع والثوري واصحاب الراي والمنذر.
- 16:08 قال القاضي المسألة واحدة واليوم عن مد بر أو نص ساعة من غيره. يعني القاضي جمع بين الروايتين، قال إذا كنت أنت ستخرج برًا فاحسب فاحسب لكل مسكين مد. إذا كنت ستخرج تمرًا فاحسب عن لكل مسكين نص ساعة. وكلام أحمد في الروايتين محمول على اختلاف الحالين. لأن صوم اليوم مقابل بإطعام مسكين، وإطعام المسكين مد بر أو نص ساعة من غيره، ولأن الله أوجب لأن الله جعل اليوم
- 16:38 في كفارة الظهار في مقابلة إطعام المسكين، فكذا ها هنا، وروي عن أبي ثور أن جزاء الصيد من الطعام والصيام مثل كفارة الأذى، وروي ذلك عن ابن عباس. ولنا أنه جزاء جزاء عن متلف فاختلف باختلافه كبدل مال الآدمي، وإذا بقي ما لا يعدل ما لا يعدل كدون المد صام يوما كاملا. كذا قال عطاء. يعني من الثمن لما اشترى طعام بقي شيء قليل بعدين، قسمها إمداد إمداد إمداد بقي.
- 17:07 فهذا الشيء القليل يصوم عنه يومان، كذا قال عطاء النخعي وحماد الشافعي واصحاب الراي لا يعلم احدا خالفهم، لان الصوم لا يتبعض فيجب تكميله، ولا يجب التتابع في الصيام، وبه قال الشافعي واصحاب الراي، فان الله امر بهم مطلقا فلا يتقيد بالتتابع من غير دليل، ولا يجوز ان يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعض نص عليه احمد، وبه قال الشافعي والثوري واسحاق ابو الثور وابو المنذر، وجوزه وجوزه محمد بن الحسن، يعني انت الان عليك
- 17:35 60 مسكين تطعمهم 30 تطعمهم وال 30 البقيه تصوم عنهم اذا عجز عن بعض الاطعام ولا يصح لانها كفاره واحده فلا يؤدي بعضها بالاطعام وبعضها بالصيام كسائر الكفارات فصوم ولا مثل له من الصيد من لا وما لم مثل له من الصيد يخير قاتله بين ان يشتري بقيمته طعاما فيطعم ويطعمه المساكين وبين ان يصوم عن كل مسكين يوم وهل يجوز اخراج القيمه؟ فيه احتمالان احدهما لا يجوز
- 18:05 وهو ظاهر قول احمد في في روايه حنبل اذا اصاب المحنف صيدا ولم يصب له عدلا يحكم به قوم طعاما قدر على طعام والا صام لكل نصف يوم لكل نصف صاع يوما هكذا يروى عن ابن عباس ولانه جزاء صيدا فلم يجز اخراج القيمه فيه كالذي له مثل ولان الله خير بين ثلاث اشياء ليس فيها القيمه
- 18:28 وإذا عدم أحد الثلاثة يبقى التخيير بين الشيئين الباقيين، فأما إيجاب شيء غير المنصوص فلا، الثاني يجوز إخراج القيمة، لأن عمر قال لكعب ما جعله ما جعلت في نفسك في الجراد؟ قال درهمين. قال اجعل ما جعلته على نفسك، وقال أعطاه في العصفور نصف درهم، وظاهره إخراج الدراهم الواجبة. مسألة. وكلما قتل صيداً حكم عليه. معناه
- 18:57 أنه يجب الجزاء بقتل الصيد الثاني كما يجب عليه إذا قتل ابتداءً. وفي هذه المسألة عن أحمد ثلاث روايات، إحداهن أنه يجب في كل صيد جزاء وهو قول المذهب. قال أبو بكر يعني خلال هذا أولى القولين بأبي عبد الله لأنه صاحب احتياط وديانة.
- 19:16 يعني صاد غزالين ثلاثة حمامتين ثلاثة وبه قال الثوري والشافعي واسحاق بن المنذر واصحاب الراي والثانية لا يجب الا في المرة الاولى والبقية تسقط عنه صاد غزالين ثلاثة نقول له عليك واحد وروي ذلك عن ابن عباس وبه قال شريح والحسن وسعيد الجبير ومجاهد والنخعي وقتاده لان الله قال ومن عاد فينتقم الله منه ولم يجب جزاء والثالثة ان كفر عن الاولى فعليه للثاني كفارة والا لا شيء للثاني
- 19:44 لأنها كفارة تجب الفعل محظورا في الإحرام فيدخل جزاؤها في التكفير كاللبس والطيب. إن قتل غزال وكفر ثم قتل آخر يلزمه ثانية، لكن قتل واحد وقبل أن يكفر قتل الثاني يلزمه كفارة واحدة هكذا. ولنا ولنا أنها كفارة عن قتل فاستوى فيها المبتدئ والعائد.
- 20:06 لقتل الادمي ولانها بدل متلف متلف يجب به المثل او القيمه فاشبه بدل مال الادمي قال احمد روي عن عمر وغيره انهم حكموا في الخطا وفي وفي من قتل ولم يسالوا هل قتل قبل ذلك او لا يعني اعتمد ترك الاستفصال في مقام الاحتمال وانما هذا يعني لتخصيص الحرام مكانه والايه اقتضت الجزاء على العائد بعمومها وذكر العقوبه في الثاني لا يمنع وجوبه كما قال تعالى فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف
- 20:34 وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. وثبت ان العائد لو انتهى كان لهما سبب. وامره الى الله ولا يصح قياس جزاء الصيد جزاء الصيد على غيره ولا يصح قياس جزاء الصيد على غيره لان جزاءه مقدر به ويختلف بصغره وكبره ولو اتلف صيدين معا وجب جزاءهما فكذلك اذا تفرقا بخلاف غيره من المحظورات.
- 21:01 فصلا ويجوز اخراج الجزاء الصيدي بعد جرحه وقبل موته. يعني انت جرحت حمامه وصار على في ذهنك انها ستموت. فتخرج شاة قبل ان تموت. نص عليه احمد لانها كفاره فجاز تقديمه على الموت ككفاره قتل الادمي ولانها كفاره فاشبهت كفاره الظها الظهار واليمين. مساله ولو اشترك جماعه في قتل صيد فعليهم جزاء واحد. انا على فكره يا اخوان احب مسائل جزاء الصيد.
- 21:30 يعني هي جميلة تحرك الذهن مع انك ممكن ما تسأل عنها البتة. يعني تقريبا ما تكاد تسأل عنها. لأن الصيد في هذا في وقتنا هذا قليل. يروى عن أحمد في هذه المسألة ثلاث روايات، إحداها أن الجزاء أن الواجب جزاء واحد وهو الصحيح. ويروى هذا عن عمر بن الخطاب وابن عمر وابن عباس عفوا وابن عمر وبه قال عطاء والزهري والنخعي والشعبي والشافعي وإسحاق والثاني على كل واحد جزاء.
- 21:59 يعني جماعة اشتركوا بقتل حمامة مثلا فكل واحد عليه شات رواهما ابن ابي موسى واختارها ابو بكر الخلال. ابو ابو بكر ابو بكر من غير خلال، ابو بكر خلال شديد رحمه الله عليه وبه قال مالك والثوري وابو حنيفه شوف مذموم شديد هؤلاء ويروى عن الحسن لانها كفارة قتل يدخلها الصيام اشبهت كفارة قتل الادمي. نعم. والثالثة ان كان صوما صام كل واحد
- 22:26 صوم تاما وان كان غير ذلك فجزاء واحد وان كان احدهما هدي والاخر صوم فعلى المهدي بحصته وعلى الاخر صوم تام لان جزاء يعني على المهدي النصف يعني لان الجزاء ليس بكفاره وانما هو بدل بدليل بدليل ان الله عز وجل عطف عليه الكفاره فقال فجزاء مثل ما قتل من النعم.
- 22:50 والصوم كفاره ككفاره قتل ادمي، ولنا قول الله تعالى: فجزاؤهم مثل ما قتل من النعم، والجماعه قد قتلوا صيدا فيلزمهم مثله، والزائد خارج عن المثل فلا يجوز، ومتى ثبت اتخاذ الجزاء في الهدي وجب اتخاذه في الصوم، لان الله عز وجل قال: اوعدلوا ذلك صياما، والاتفاق حاصل على ان انه معدول بالقيمه او اما قيمه المتلف او قيمه مثله، فاجاب الزائد على عدل القيمه خلاف النص.
- 23:16 وأيضا ما روينا عمن سمينا من الصحابة أنهم قالوا كمذهبنا فصار إجماع يعني. ولأنه جزاء عن مقتول يختلف باختلافه فكان واحدا كالدية. أو كما لو كان القاتل واحدا أو بدل المحل فاتحدت باتحاد ديه. وكفارة الآدمي لنا فيها منع ولا يتبعض في أبعاضه ولا يختلف باختلافه فلا يتبعض عن جماعة بخلاف مسألتنا. فصلا فإن كان شريك المحرم حلالا أو سبوعا.
- 23:45 فلا شيء على الحلال ويحكم على الحرام. ثم ان جرح احدهما قبل صاحبه والسابق الحلال او السبع فعلى المحرم جزاؤه مجروحا. وان كان السابق المحرم فعليه جزاء جرحه على ما مضى، وان كان جرحهما في حال واحده ففي وجهان. احدهما على المحرم بقسطه كما لو كان شريكا محرما لانه انما اتلف بعضه والثاني عليه جزاء جميعه. يعني انت تقوم عليه قيمه المجروح.
- 24:15 المجرح قيمته اقل من قيمته الصحيحه، اذا كان الذي جرحه شخص اخر. لانه تعذر ايجاب الجزاء على شريكه فاشبه ما لو كان دالا والاخر مدلولا او احدهم ممسكا والاخر قاتلا فان الجزاء على المحرم ايهما كان لتعذر ايجاب الجزاء على الاخر. فاصلا وان اشترك حرام وحلال في صيد الحرم فالجزاء بينهما نصفين. حرام وحلال لكن في صيد الحرام فحتى الحلال ما يجوز ان
- 24:42 لأن الاتلاف ينسب لكل واحد منهما نصفه، ولا يزداد الواجب على المحرم باجتماع حرمة الإحرام والحرام، فيكون الواجب على كل واحد منهما النصف، يعني اثنين صاد حمامة من حمام الحرام، أحدهما حلال وأحدهما محرم، يتشاركان بثمن شاة.
- 25:00 طيب المحرم لانه محرم لكن الحلال لانه صاد في الحرم والحرم ما يصيد فيه لا حلال ولا حرام وهذا الاشتراك الذي هذا حكمه هو الذي يقع به الفعل منهما فان سبق احدهما صاحبه فحكمه ما ذكرنا فيما مضى. فصل اذا احرم الرجل في ملكه الصيد ولم يزل في ملكه ولم يزل ملكه عنه ولا يده الحكميه.
- 25:22 اليد الحكميه يعني ان يكون تحت يده فيحكم له به عند التنازع. مثل ان يكون في بلده او في يد نائب له في غير مكانه، ولا شيء عليه ان مات، وله التصرف فيه بالبيع والهبه وغيرهما. ومن غصبه لزمه رده، ويلزمه ازاله يده المشاهده عنه. ومعناه اذا كان في قبضتها او في رحلها او في خيمتها او قفص او مربوطا معه لزمه ارساله، وبهذا قال مالك واصحاب الراي، واحد صاد قبل ان يحرم وبر الحرام. لكن ان احرم خلاص يلزمه ان ان يرسله.
- 25:52 قد يضعه في في عند واحد من اصحابه وكذا، وقال الثوري هو ضامن لما في بيته ايضا. وحكى وحكي نحو ذلك عن الشافعي، وقال ابو ثور ليس عليه ارسال ما في يده، وهو احد قولي الشافعي، لانه في يده اشبه ما لو كان في يده الحكمية، يده الحكمية يعني ايش؟ يعني عند نائبه، عند ولده، عند كذا، وهو امول كله، ولانه لا يلزم من منع ابتداء الصيد المنع من استدامته، ان يثبت طبعا ما ما يثبت استقلالا، بدليل الصيد في الحرم، ولنا انه
- 26:21 ولنا على أنه لا يلزمه إزالة يده الحكمية أنه لم يفعل في الصيد فعلاً، فلم يلزمه شيء.
- 26:30 كما لو كان في ملك غيره. وعكس هذا اذا كان في يده المشاهده تحديدا فانه ان فانه فعل الامساك بالصيد فكان ممنوعا منه كحاله الابتداء، فان استدامه الامساك امساك. بدليل انه لو حلف ان لا يمسك شيئا فاستدامه امساكه حنث. اذا ثبت هذا فانه متى ارسله لم يثل ملكه عنه، ومن اخذه رده اذا حل. ومن قتله ضمنه، مثلا ممكن يرسله في محميه، مثلا.
- 26:58 ثم ياتي بعد الاحرام بعد ما يحل ياتي ويرجع ياخذه. لا يجوز لاحد ان ياخذه، من قتله ضمنه لانه لان ملكه كان عليه، وازاله الاثر لا يزيل الملك بدليل الغصب والعاريه، فان تلف في يده قبل ارساله بعد ان كان ضمنه، لانه تلف تحت اليد العاديه فلزمه الضمان كمال الادمي.
- 27:19 وإن كان قبل قبل إمكان الإرسال فلا ضمان عليه لأنه ليس مفرطا ولا متعددا، فإن أرسله إنسان فلا ضمان عليه لأنه فعل ما يلزمه فعله ولأن اليد قد زال حكمها وحرمتها، فإن أمسكه حتى حل فملكه باق عليه لأن ملكه لم يزل وإنما زال حكم المشاهدة فصار كالعصير يتخمر ثم يتخلل قبل إراقته. فصل. ولا يملك يملك المحرم
- 27:47 الصيد ابتداء بالبيع ولا بالهبه، يعني لا يشتريه ولا ياخذه هبه ونحوها من الاسباب، فان الصاع بن الجسامه اهدى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحيا فرده عليه وقال انا لم نرده عليك الا انه حرم. بعضهم قال انه انه اهداف حي ولكن ما هو صحيح هذا لا
- 28:08 فإن أخذه بأحد هذه الأسباب ثم تلف فعليه جزاءه، وإن كان مبيعاً فعليه القيمة أو رده إلى مالكه، فإن أرسله فعليه ضمانه كما لو أتلفه، وليس عليه جزاء وعليه رد المبيع أيضاً، ويحتمل أنه أن يلزمه إرساله كما لو كان مملوكاً له، لأنه لا يجوز له إثبات يده يده بالمشاهدة في على الصيد.
- 28:31 اثبات يده وهذا قول الشافعي واصحاب الراي ولا يسترد المحرم الذي الصيد الذي باعه وهو حلال مختار ولا عيب في ثمنه ولا غيرهما لانه ابتداء ملك على الصيد وهو ممنوع منه طيب هو باع صيد قبل لما كان حلال
- 28:48 بعد ذلك جاءه الرجل الذي اشترى قال ارجع له يقول لا ما استطيع انا محرم ما ما ما وان رده المشتري عليه بعيب او خيار فله ذلك لان سبب الرد متحقق ثم لا يدخل في بك المحرم ويلزمه ارساله يقول انا محرم فان قال لا خلاص لا اريده لان فيه عيب تقول طيب اعطيني اياه وياخذه وارسله
- 29:09 فصلا وان ورث المحرم صيدا ملكه لان الملك بالارث ليس فعلا من جهته وانما يدخل في ملكه هذا مر معنا في زكاه عروض التجاره حكما اختار ذلك او كرهه ولهذا يدخل في ملك الصبي والمجنون فيدخل به المسلم في ملك الكافر فجرى مجرى الاستدامه ويحتمل ان لا يملك به لان لانه من جهات التملك فاشبه البيع وغيره
- 29:31 فأشبه البيع وغيره، فعلى هذا يكون أحق به من غيره من غير ثبوت ملكه عليه فإذا حل ملكه. والواقع أنه يملكه لأنه من غير إرادة، مسألة. ومن لم يقف بعرفة حتى طلع يوم حتى طلع الفجر يوم النحر تحلل بعمرة، هذا حكم الفوات يسمونه، أنك أنت جئت الآن هذه مسألة الفوات. أنك جئت والحج فاتك، خلاص.
- 30:00 ما استطعت ان تقف بعرفه حتى طلع الفجر من يوم النحر فذهب عليك وقوف عرفه. تحلل بعمره وذبح وان كان معه هدي وحج من قابل واتى بدم. الكلام في هذه المساله على اربعه فصول، الفصل الاول
- 30:13 أن أن آخر وقت الوقوف آخر ليله آخر ليله النحر فمن لم يدرك الوقوف حتى طلع الفجر يومئذ فاته الحج، لا نعلم فيه خلافات. قال جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليله الجامع، قال والزبير قلت له أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم، رواه الأثرم بإسناده. يدل على حديث عروه بن المضارس وقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفه.
- 30:35 فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة الجمع فقد تم حجه. يدل على فواته بخروج ليلة جمع. وروي أن أن ابن عمر وروي عن وروى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج، فليحل بعمره وعليه الحج من قابر، رواه الدار قطني وأضاعفه. لكن يعني معناه صحيح ما دام أجمع عليه. الوصف الثاني أن من فاته الحج يتحلل بطواف وسعي وحلاق، يعني عمره.
- 31:04 وهذا الصحيح من المذهب وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابنه وزيد بن ثابت وابن عباس بن الزبير ومروان بن الحكم وهو قول مالك والثوري والشافعي واصحاب الراي وقال ابن ابي موسى في المسأله روايتان احداهما كما ذكرنا والثانيه يمضي في حج الفاسد يروح يمشي معاهم يرمي مع الناس ويفعل وكذا وهو قول المزني
- 31:24 يلزمه جميع افعال افعال الحج لان سقوط ما فاته في وقته لم يمنع وجوب ما لم يفته، وهذا قول المزني قول ضعيف. والله المستعان، لكن هو ايش قاس على من؟ على من افسد حجه بجماع يمضي. ولنا قول من سمينا من الصحابه ولم نعرف لهم مخالفا فكان اجماعا. وروى الشافعيه في مسندها ان عمر قال لابي ايوب حين فاته الحج اصنع ما يصنع المعتمر.
- 31:45 ثم قد حللت فان ادركت الحج قابلا فحج واهدي ما استيسر من الهدي وروي ايضا عن ابن عمر نحو ذلك رواه الاثرم باسناد عن سليمان بن يسار ان هبار بن الاسود حج من الشام فقدم يوم النحر فقال له عمر ما حبسك قال حسبت ان اليوم يوم عرفه فجاء يوم النحر قال فانطلق البيت فطوف سبعا وان كان معك هدي هديه فانحرها ثم اذا كان عام قابل طوف سبعا ولم يذكر السعي لانه ما عرف ولم يذكر
- 32:14 فان وجدت سعه فاهدي، فان لم تجد فصم ثلاث ايام في الحج وسبعه اذا رجعت ان شاء الله تعالى. نعم. هذه مساله طويله جدا. وروى النجاد باسنادها ان عطاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاته الحج فعليه دم وليجعلها عمره للحج من قابل. ولا انه يجوز فسخ الحج الى العمر من غير فوات ومع الفوات اولى. نعم. اذا ثبت هذا فانه يجعل احرامه بعمره.
- 32:43 يعني يقول الله لبيك اللهم عمره وهذا ظاهر كلام الخرقي ونص عليه احمد واختاره ابو بكر وهو قول ابن عباس ابن الزبير وعطاء واصحاب الرأي وقال ابن حامد لا يصير احرامه بعمره بل يتحلل بطواف وسعي وحلق وهو مذهب مالك والشافعي لان احرامه انعقد بأحد ابن السكين فلم ينقلب الى الاخر كما لو احرم بعمره ويحتمل ان من قال يجعل احرامه عمره اراد انه يفعل به
- 33:08 ما فعل فعل المعتمر وهو الطواف والسعي ولا يكون بين القولين خلاف ويحتمل ان يصير احرام الحج احراما بعمره بحيث يجزئه عن عمره الاسلام ان لم يكن اعتمر اعتمر ولو وادخل الحج عليها لصار قارنا الا انه لا يمكنه الحج بذلك الاحرام الا ان يصير محرما به في غير اشهره فيصير كمن احرم بالحج في غير اشهره ولان قلب الحج الى الى عمره يجوز من غير سبب على ما ذكرنا في فسخ الحج فمع الحاجه ويخرج على هذا قلب العمره الى حج فانه لا يجوز
- 33:39 ولأن العمر لا يفوت وقتها فلا حاجة إلى انقلاب إحرامها بخلاف الحج. الفصل الثالث أنه يلزمه القضاء من قبل، سواء كان الفائت واجبا أو تطوعا. روي ذلك عن عن عمر وابنه وزيد وابن عباس وابن الزبير ومروان وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وعن أحمد لا قضاء عليه، شوف هذا تيسير في رواية عن أحمد خالف فيها الجمهور.
- 34:04 بل اذا كان ان كان فرضا فعلها بالوجوب السابق وان كان نفلا سقطت وروي هذا عن عطاء وهو احدى الروايتين عن مالك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج اكثر من مره قال بل مره واحده ولو اوجبنا القضاء كان اكثر من مره ولانه معذور في ترك اتمام حجه فلم يلزمه القضاء كالمحصر ولانها عباده مر معنا ان المحصر ما يلزمه ولانها عباده التطوع فلم يجب قضاءه كسائر التطوعات.
- 34:27 ووجه الرواية الأولى ما ذكرنا من الحديث ولأنه الحج يجب بالإهلال به، وروى الدارقطني بإسناده عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاته عرفات فاته الحج فليحل بعمره وعليه الحج من قابل، هذا حديث منكر، ولأن الحج يلزم بالشروع فيه، فيصير كالمنذور بخلاف سائر التطوعات، وأما الحديث فإنه أراد الواجب بأصل الشرع حجة واحدة، وهذه إنما تجب بإيجابه له لها بالشروع فيها، يعني تكون كالمنذورة.
- 34:56 فهي كالمنذورة، وأما المحصر فإنه غير منسوب إلى التفريط بخلاف من فاته الحج، وإذا قضى أجزأه القضاء عن الحج الواجبة لا نعلم في هذا خلافا، لأن الحج المقضية لو تمت لأجزأت عن الواجبة عليه فكذلك قضاؤها، لأن القضاء يقوم مقام الأداء.
- 35:18 آخر من ساعتين معنا، الفصل الرابع أن الهدي يلزم من فاته الحج في أصح الروايتين، وهو قول من سمينا من الصحابة والفقهاء إلا أصحاب الرأي فإنهم قالوا لا هدي عليه، وهي الرواية الثانية عن أحمد، لأنه لو كان الفوات سبباً لوجوب الهدي، للزم المحرم هديان للفوات والإحصار، ولنا حديث عطاء وإجماع الصحابة، ولأن ولأنه حل من إحرامه قبل إتمامه، فلزمه هدي كالمحرم.
- 35:42 لم لم يفت حجه فانه يحل قبل فواته، يعني شابه المتمتع، واذا ثبت هذا فانه يخرج الهدي في سنه القضاء، ان قلنا بوجوب القضاء والا اخرجه في عامه، واذا كان معه هدي قد ساقه نحره ولا يسيئه ان قلنا بوجوب القضاء، بل عليه في السنه الثانيه هدي ايضا، نص عليه احمد وذاك لحديث عمر الذي ذكرناه، والهدي ما استيسر مثل هدي المتعه لحديث عمر ايضا والمتمتع والمفرد والقارئ والمكي وغيره سواء فيما ذكرنا لان الفوات يشمل الجميع.
- 36:11 فصلاً، فإن اختار من فاته الحج البقاء على إحرامه ليحج من قابل، يجلس سنة كاملة محرمة فله ذلك، صعب هذا
- 36:22 روي ذلك عن مالك لأن تطاول المده بين الإحرام فعل النسك لا يمنع إتمامه كالعمره والمحرم بالحج في غير أشهره ويحتمل ويحتمل أنه ليس له ذلك وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي والمنذر وروايه عن مالك لظاهر الخبر وهو قول الصحابه ولأن ولأن إحرام الحج يصير في غير أشهره فصار كالمحرم بالعباده قبل وقتها هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.