الدارمي (٩٢)
31 دقيقة الدارمي — 92
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد. فهذا هو المجلس الثاني والتسعون في التعليق على مسند الامام الدارمي رحمه الله تعالى ولا زلنا في كتاب الطهارة في كتاب الحيض. وعلى ما جرت العادة نقرأ عشرة آثار ثم نعلق عليها بما يسر الله تبارك وتعالى. يقول المصنف رحمه الله: أخبرنا حجاج
- 0:31 أخبرنا <hesitation> حجاج قال: حدثنا حماد عن قتادة عن أم الهذيل، عن أم عطية وكانت قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنا لا نعتد بالكدرة والصفرة بعد الغسل شيئا، أخبرنا حجاج حدثنا حماد عن يونس عن الحسن إذا رأى قال إذا رأت الحائض دما عبيطا بعد الغسل بيوم أو بيومين فإنها تمسك عن الصلاة يوما ثم بعد ذلك هي مستحاظة.
- 1:02 أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل، عن إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: إذا تطهرت المرأة من المحيض ثم رأت بعد الطهر ما يريبها فإنما هي ركضة من الشيطان في الرحم، فإذا رأت مثل الرعاف أو قطرة الدم أو غسالة اللحم توضأت وضوء أهل الصلاة ثم تصلي، فإن كان دمًا عبيطًا الذي لا خفاء به فلتدع الصلاة.
- 1:25 قال أبو محمد: سمعت يزيد بن هارون يقول: إذا كانت -إذا كان أيام المرأة سبعًا فرأت الطهر بياضًا فتزوجت، ثم رأت ما بينها وبين العشر فالنكاح جائز، فإذا رأت الطهر دون السبع فتزوجت، ثم رأت الدم فلا يجوز، فهو حيض. سئل عبد الله: تقول به؟ قال: نعم.
- 1:53 أخبرنا يزيد بن هارون عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي: "في المرأة يكون حيضها ستة أيام أو سبعة أيام، ثم ترى ، ثم ترى كدرة أو صفرة أو ترى القطرة والقطرتين". قال: "ذلك باطل، ولا يضرها شيء". وفي بعض النسخ شيئًا، وهذا الأشهر نحويًا.
- 2:23 حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن عبد الكريم قال: سألت عطاء عن المرأة تغتسل من حيث ترى الصفرة قال: توضأ وتنتضح، أخبرنا يعلى حدثنا عبد الملك عن عطاء في المستحاضة قال: تدع الصلاة في قروئها ذلك يوما أو يومين ثم تغتسل فإذا كان عند الأولى نظرت فإذا كانت ترية توضأت وصلت وإن كان دما أخرت الظهر وعجلت العصر.
- 2:52 ثم صلتهما بغسل واحد. فإن غابت الشمس نظرت، فإن كان ترية توضأت وصلت. وإن كان دمًا أخرت المغرب وعجلت العشاء، ثم صلتهما بغسل واحد. فإذا طلع الفجر نظرت، فإذا كان ترية توضأت وصلت، وإن كان دمًا اغتسلت وصلت، الغداة في كل يوم وليلة ثلاث مرات. قال <hesitation> أبو محمد: الأقراء عندي الحيض.
- 3:22 الأقرأ عندي الحيض أخبرنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف واعتكف معه نساء <hesitation> بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطس تحتها للدم وسمت عائشة أن عائشة رأت ماء ماء العصفور قالت كان هذا شيء <hesitation> شيئا كانت فلانة تجده.
- 3:49 أخبرنا أبو النعماء قا حدثنا عبد الواحد عن عن الحجاج ، عن الحجاج قال سألت عطاء عن المرأة تطهر من المحيض ثم ترى الصفرة قال توضأ، قال أبو محمد قرأت على زيد بن يحيى عن مالك قال سألته عن المرأة كان حيضها سبعة أيام فزاد فزادت حيظتها قال تستظهر بثلاثة أيام، اليوم معنا هذه العشرة هذا اليوم معنا مسائل دسمة.
- 4:16 معنا مجموعة من المسائل الدسمة وتحتاج تركيزا. فيما يتعلق بفقه الحيط. مبدئيا المرأة الكدرة والصفرة هو شرحناه في المجلس الماضي. يخرج شيء يسير قطرة قطرتين او يخرج شيء فيه صفار او شيء فيه حمار كغسالة اللحم. هذا اذا خرج
- 4:41 قبل الطهر فهو ملحق بالحيض، إذا خرج بعد الطهر دل حديث أم عطية على أنه يعتبر لا يعتبر شيئاً. كونه لا يعتبر شيئاً ليس معناه كما شرحنا في المجلس الماضي أن قوله ليس شيئاً بمعنى أنه لا يعد حيضاً، وإلا فهو شيء ينقض الوضوء، كما دل عليه أثر عطاء. في رقم 896 ذكر الوضوء. ذكر الوضوء.
- 5:15 ثم بعد ذلك لكن ان لم ترى كدرة وصفرة بعد الطهر وانما رأت دما عبيطا يعني طهرت ثم بعد ذلك رأت دما دما عبيطا مثل دم الحيض بعد ما طهرت بعد ما رأت القصه البيضاء رأت دما عبيطا ما الذي تفعل؟ اثر الحسن البصري انها تمسك عن الصلاة تعتبره حيضا يوما او يومين فإذا زادت صارت ثلاثة فإن
- 5:46 فإنه يعتبر استحاضة، فتصير تتوضأ وتصلي. أما في اليوم واليومين تعتبر نفسها حائضا. وقد تقدم معنا مثل هذه الفتيا عن قتاده، ونبهنا على أنه يرى أن أقل الجمع ثلاثة والله أعلم. طيب. وهذه مثل مثله مثل فتوى مالك الأخيرة. سألته عن المرأة كان حيضها سبعة أيام فزادت حيضتها، قال تستظهر بثلاثة أيام.
- 6:15 تبقى ثلاثة أيام تعتبر نفسها حائضا زائدا، فإذا زادت على الثلاثة تعتبر نفسها مستحارة. ومن الناس من قال لا تنتظر حتى أكثر الحيض. حتى خمسة عشر، فما بعدها تعتبر نفسها مستحارة. طيب هذه مسألة معانا. هنا مسألة أثر 894. هذا الأثر دقيق نوعا ما، هو أثر فيه مسألة من مسائل الفقه المركبة.
- 6:44 الآن امرأة مطلقة من رجل تعتد بإيش؟ تعتد بالحيضات، فإذا قلنا أن الأقراء هي الحيضات، فإنها تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إذا طعنت في الحيضة الثالثة على مذهب المصنف، تطهر ويحل لها الزواج، عفوا، تنتهي عدتها ويحل لها الزواج برجل آخر.
- 7:15 اما اذا قلنا ان الحيضه هي ان القروء هي الاطهار فنحن ننتظر في الحيضه الثالثه حتى تطهر، فاذا طهرت من الثالثه حللها الزواج. فهنا عندنا مساله انها امراه طهرت فجاء رجل وتزوجها. ثم بعد ذلك حاضت. حاضت بعد طهرها بيوم.
- 7:42 يزيد بن هارون يقول انها اذا رات الدم بينها وبين عشره ايام فان هذا ملحق بالحيضه السابقه فيبطل العقد فتبقى لا فتكون لا زالت في عدتها من الرجل الاول. عفوا، قال اذا رات الدم بينها وبين العشر يعني بينها وبين عشره ايام
- 8:13 يعني من سبعة أيام فما فما زال فالنكاح جائز صحيح. فإذا رأت الطهرة دون السبع فتزوجت ثم رأت الدم فلا يجوز هو حيض. إذا كان في أقل من سبعة أيام. نعم. ثم الآثار التي لا تثبت عن علي أنها إذا رأت ما يريبها إذا رأت بارك الله فيكم
- 8:42 إذا رأت ااا صفرة أو كدرة أو قطرة دم أو شيء يسيء كأنه رعاه فهذا لا لا تعتبره شيئا، أما إذا رأت دما فإنها تستحار، هذا في معنى الآثار الأخرى. نعم. وأيضا أثر عطاف المستحارة أنها تدع الصلاة في قروئها.
- 9:12 ذلك يوما او يومين ثم تغتسل. فإذا كانت الاولى نظرت فان كانت تريه توضأت وصلت. اذا خرج منها التريه ذكرنا انها الصفره والقدره توضأت وصلت لا مشكله، وان كان دما هذا المستحاظه. المستحاظه اذا خرج منها تريه
- 9:37 تتوضأ وتصلي ولا تضطر أن تجمع، وأما إذا خرج منها دم (المستحاضة من استمر بها الدم أكثر من ثلاثة أيام) فإذا خرج منها دم لا تصير تجمع الصلوات
- 10:10 طبعا أثر يزيد بن هارون أشرحه من جديد، أنها إذا كانت حيضتها سبعة أيام، هكذا يقول، ثم طهرت بعد السبعة، ثم رأت الدم بينها وبين عشرة أيام، يعني ما بين السبعة أيام إلى العشرة، فالنكاح عنده صحيح، لأنه يعتبر الأمر استحاضة.
- 10:38 يقول فإن رأت الطهرة دون السبع، يعني رأت لأنه اعتبرها استحاضة. يقول فإن رأت الدم دون السبع، إذا رأت الطهرة دون السبع. يعني طهرت لأقل من السبع. طهر خمسة أيام ثم ثم بعد ذلك رأت دمًا في أيام حيضها، بعد ما رأت الطهر، فقال لا النكاح غير جائز. وهذه مسألة معروفة عند الأئمة أن هي رؤية الدم في في وقت الحيض. دائمًا رؤية الدم في وقت الحيض ملحقة بالحيض.
- 11:11 ثم أورد خبرًا عن عائشة رضي الله عنها أن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانت تستحاض، وأن عائشة رأت ماء العصفر، اللي هو ماء فيه هذه مادة العصفر، فقالت كان هذا شيء تجده فلانة تجده، يعني يشبه ما كانت تجده فلانة، أنه يخرج منها ماء فاتح، لونه أحمر فاتح، ما هو مثل لون الحيض، فكانت هذا يشبهه يعني، فحتى تظهر التمييز.
- 11:44 وكرر أثر عطاء. هذه هي المسائل هذا هو المحور الأول التي يوضح المعنى الإجمالي، المحور الثاني الذي هو المحور العقدي.
- 12:20 المحور العقدي يتعلق بأن الترك امتثالا يعتبر عبادة، يعني ترك المرأة للصلاة للحيض يعتبر عبادة، لكن لا تنزل منزلة الفعل، فبعض الناس كانوا يشكلون على حديث ناقصات عقل ودين، فيقول يا أخي إذا كانت المرأة تترك الحيض، تترك الصلاة في الحيض، وفعلها هذا عبادة، لماذا اعتبر ذلك نقصا؟ لماذا اعتبر ذلك من النقص في دينها؟
- 12:52 فقيل أن هذا وإن كانت تفعله احتسابًا، لكنه في النهاية تركٌ للطاعة، من يفعل الطاعة أمره أزيد منها، ولهذا مثلا المجاهد لا يكون مثله المعذور إلا إذا كان المعذور بنيته، وهذه مثلا تحتاج مجاهدة، بنيته
- 13:15 وقد حبسه العذر بنيته هو بنيته العازمة انه لو كان يفعل لفعل. والمرأة لا تنوي مثل هذا في العادة لأن من طبيعتها الحيض. ولا يجد الانسان في نفسه الاسترواح للعذر وللـ نعم. أما بالنسبة للمحاور الفقهية فأولا مسألة أقل الجمع.
- 13:44 وعندنا عدة مسائل، عندنا مسألة المرأة ترى القدرة والصفرة قبل قبل انتهاء الحيض ذات ذات العادة المعروفة. ها؟ ترى القدرة والصفرة قبل قبل أن ترى الطهر، فهذا يعتبر حيضا. وعندنا مسألة أخرى وهي المرأة ترى القدرة والصفرة بعد الطهر ولكن في أيام حيضها.
- 14:14 يعني هي في العادة تحيض سبعة أيام فحاضت خمسة ثم رأت كدرة وصفرة بعد الطهر، هذه على قولين، منهم من قال تعتبر حيضا ومنهم من قال لا لا تعد حيضا. وهو الصواب أنها لا تعد حيضا. عندنا مسألة ثالثة: المرأة ترى الطهر في أيام حيضها ثم بعد ذلك ترى دما في أيام حيضها، فهذه حائض.
- 14:42 وهذا له متعلق بمسألة العدة. عدة الطلاق. ها. هذا نشرح نحن التعلق. فهذا يعتبر حيضا. تترك الطهارة، تترك الصلاة، وتترك قراءة القرآن وغيرها من الامور. الأمر الرابع أنها ترى الدم بعد انتهاء حيضها، وبعد ما رأت الطهر.
- 15:10 فهذه تجلس يومين او ثلاثة على قولين للعلماء. ومنهم من قال تج تجلس الاكثر يومين او ثلاثة. تعد نفسها حائضا. فإن استمر الدم عدت نفسها مستحاضة. توضؤ لكل صلاة. هذه الرابعة. هذه الأحوال الرابعة. هذه الحالة الرابعة. عندنا حال خامسة. وهي امرأة
- 15:38 استحيضة بعد الأيام الثلاثة رأت كدرة وصفرة مستحاضة في أيام الاستحاضة ترى كدرة وصفرة هنا تتوضأ لكل صلاة تتوضأ وتعتبر نفسها وتصلي وتحمد الله ولا يلزمها الجمع عند من يرى الجمع ولا هي الأصل أنها تتوضأ لكل صلاة وأما
- 16:07 ان رأت الكدرة وان رأت الدم العبيض في ايام الاستحاضة فهنا يلزمها الجمع. هذه المسائل التي مع هذه المسألة مسألة متى يعد حيض، متى تعد نفسها حائضا، متى لا متى تعد نفسها مستحاضة، ليس لها فقط متعلق بمسألة الصلاة والطواف بالبيت وقراءة القرآن. ايضا لها متعلق بعدة المطلق.
- 16:37 فلو أن امرأة مط.. فلو أنه جاءتك امرأة مطلقة تستفتيك فتقول لك: أنا حظت حيظتين، وأما الثالثة فما أنهيتها، وكنت أحيض سبعة أيام، وكنت أحيض سبعة أيام.
- 17:05 ف ف ف في اليوم الخامس انقطع الدم ولكن لم يأتي طهر وانما جاءت كدره وصفره فرأيت نفسي طاهره وذهبت وعقدت ماذا تقول لها؟ تقول لها هذا عقد باطل لأنكِ عدتكِ لم تنتهي لا تنتهي حتى تري الكدره والصفره عفوا حتى تري الطهر فالكدره والصفره قبل الطهر ملحقه بالحيض وبعد الطهر لا تعد شيئا
- 17:35 جاءتك هذه المرأة مرة، جاءتك امرأة أخرى وقالت لك أنا حظت حيضتين. ثم الحيض الثالثة دخلت فيها، طبعا من يرى القرو الحيض بمجرد دخولها بالثالثة يرى أنها، ثم لكن على مذهب أنها الأطهار. ثم قالت لك و وطهرت ثم رأيت قدرة وصفرة فتورعت عن النكاح. فتقول لها لا، القدرة والصفرة بعد الطهر لا تعد شيئا.
- 18:05 جاءتك واحدة ثالثة وقالت لك: أنا دخلت في الحيضة الثالثة، أنا مطلقة ودخلت في الحيضة الثالثة، وبعدما دخلت في الحيضة الثالثة بعد اليوم الخامس طهرت. في اليوم الخامس وحيضتي سبعة أيام. في اليوم الخامس طهرت، في السادس قضيته طاهرة، في السابع رأيت دما. تقول لها أنت لافلتي حائض.
- 18:36 جاءتك امرأة رابعة وقالت لك انهيت الايام السبعة ثم طهرت ثم عاد علي الدم فماذا تقول لها؟ تقول لها انت لا زلت حائضا في يومين او ثلاثة ثم جاءتك بعدها وقالت لك حظت ثلاثة ايام او حظت يومين ثم استمر معي الدم فتقول لها انت مستحاضة وقد انتهى حيضك فان شئت فانكحي
- 19:08 هذا يعني هو ملخص هذا الباب من الناحية الفقهية. وهنا موضوع العمل بالاحتياط، وهنا موضوع أقل الجمع. وقد شرحنا مسألة أقل الجمع، اثنين أو ثلاثة. طيب. وأيضا العمل بالتمييز.
- 19:36 والبحث في مسألة الكدرة والصفرة يقوي قول من قال أن المستحاظة لا ترجع لعادة مثلها وإنما تعمل بالتمييز مبدئيا، لأننا عملنا لأننا عملنا بالتمييز في التفريق بين الصفرة والقدرة والحيض. فأيضا يمكننا أن نفرق بالتمييز بين الحيض والاستحاظة. فهذه مسألة ترجح في مسألة أخرى، هذه من ناحية النظر الفقهي.
- 20:11 ايضا ينبغي ان نهتم بجمع الاثار، نبهتكم في المجلس الماضي ان قوله كنا لا نعدها شيئا لا يراد بها لا يراد بها ان انه لا يلزم شيء بحيث انها لا تتوضا ولا لا لا ابن عباس يقول الوضوء مما خرج، واذا كان الرعاف يلزمون فيه بالوضوء، فما بالك بهذا الذي يخرج من الفرج، واثر عطاء على القياس.
- 20:39 بعد ذلك نأتي للمحور المسلكي. لاحظ فتاوى المنسوبة مثلا المنسوبة لعلي والمنسوبة لعطاء والمنسوبة فيها تفصيل. ولاحظ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما رأت الماء المعصفر ربطت الأمر بمسألة فقهية. وهذا مسلك جيد. أن يعيِّش طالب العلم مع الفقه. فـ
- 21:08 يشرح له المسألة، مثلا هذه الأيام يأتي الشيخ فتكون المدفأة شغالة، تكون المدفأة تعمل، فيقول للطلبة ما حكم الصلاة إلى النار؟ وبماذا بوب البخاري بذلك؟ وتشرح لهم مثلا تقول يصير يصلح أن أصلي إلى المدفأة
- 21:37 يقول والله كره من اهل العلم من كره هذا، والبخاري اجاز مستدلا بان النبي صلى الله عليه وسلم عرضت له النار وهو يصلي راها في صلاه الكسوف، وان من اهل العلم من ناقشه ورد عليه وكذا. فانت اذا ربطت الفائده بموضوع المدفأه هذا وشرحت المسأله. بعدها طالب العلم كلما راى مدفأه تذكر هذه المسأله. وهذا امر حسن، والحمد لله فقهنا يتعلق بكل شيء. هذا امر حسن جدا.
- 22:08 أن تربط الفوائد العلمية والمسائل الفقهية بأمور يومية يراها الناس، أو بأمور موسمية يراها الناس. فإذا ربط ربطوا بذلك تيسر عليهم يعني صارت المسألة أرسخ في أذهانهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان تارة يرسم وتارة كذا وتارة
- 22:38 ايضا التوسع الفقهي وهذا حقيقة محور مسلكي موجود في حتى حين نتكلم عن موضوع التقليد والمذهبية وغير ذلك. لاحظ المصنف رحمه الله يعني اورد حديثا ثم اورد اثر حسن البصري امام بصرة ثم اورد اثر صحابي عاش في الكوفة اللي هو علي ثم يزيد بن هارون الواسط ثم علي ثم عطاء ذهب إلى مكة ثم بعد ذلك
- 23:09 حديث عن عائشه ثم رجع الى عطاء، ثم بعد ذلك عاد الى الامام مالك فقيه اهل المدينه. هذا ما الذي نستفيده؟ نستفيد منه ان يكون الانسان منفتحا على اقوال العلماء ككل، لان اقوالهم بعضها يشرح بعضا وبعضها يوضح بعضا. لا ان يحبس نفسه على مدرسه معينه او على تيار معين داخل تيارات اهل السنه.
- 23:34 ولا على زمان معين وان كان يعلو بسنده، فلاحظ ان المصنف في الاخير اورد مالك، مالك اصغر واحد في في الذين ذكروا. يعني هو يزيد بن هارون اصغر اثنين. يزيد يمكن اصغر. فاورد فتوى الصحابي وفتوى التابعي وفتوى تابع التابعي. اليوم كثير من الشباب يعنى بفقه المتاخرين.
- 23:58 لكن يعنى بفقه علماء من مذهب واحد، بتيار واحد، من توجه واحد، فلا يتحرر من بلد واحد، من يعني بلدان متقاربه. لكن ان عني بفقه الصحابه والتابعين على اختلاف بلدانهم واقطارهم وملكاتهم وطريقتهم في الايضاح والبيان وضرب المثل في المساله، فهو شخص يوضحها لك من خلال مسائل الطلاق، وشخص يوضحها لك من خلال مسائل الصلاه. فهذا ادعى لان تفهم الفقه.
- 24:29 وكانوا يقولون لا تعلم خطأ شيخك حتى تجالس غيره، وكانوا يقولون من من له شيخ واحد كالذي له امرأة واحدة، إذا حاضت إذا حاضت يقولون صاحب المرأة الواحدة يحيض مع امرأته، يعني أن إذا حاضت انقطع عنه الجماع، أما صاحب المرأتين إن حاضت هذه ذهب إلى تلك.
- 24:56 فكانوا يشبهون هذا التشبيه في العلم، هذا ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. فلاحظ سعة اطلاع المصنف وفهمه. فيذكر لك رواية الراوي ورأيه وغير ذلك، وهذه طريقة المتقدمين. ولهذا أنا أهيب بطلبة العلم. وأهيب بهم أن يتوسعوا في النظر في كلام المتقدمين.
- 25:23 وأيضا حين يقرأ حين يقرؤون حين حين يأتي وقت القراءة للمعاصرين أو السماع لهم يسمعون لعدة يفهمون جماعة من الناس فإن بعضهم قد يكون أمهر من بعض في الإيضاح والبيان يا أخوة الأعلم ليس دائما الأنفع الأعلم ليس دائما الأنفع فمن الناس من هو عالم ولكنه لا يمكنه
- 25:54 أن ينزل للناس ويوضح لهم. وهناك من هو متوسط أو ضعيف. متوسط علميا، لكنه ما شاء الله عنده مقدرة على الإيضاح والبيان. ومن الناس من رزقه الله الأمران، من رزقه الله الأمرين: أنه واسع العلم، قوي البيان. أنه واسع العلم، قوي البيان.
- 26:25 طبعا فاتنا في المحور العقدي ذكر ركضه الشيطان في الحيض والمستحاضه، وذكر ان الشيطان يدخل جسد الانسان اذا تثائب، وذكر هذه كلها تدل على جواز مس الجني للانسي الذي ينكره جماعه من الناس. نعم. كلمته. ناتي حفظكم الله الى المحور محور اسقاطات العصريه.
- 26:59 طبعا يلاحظ دقة العلماء. اليوم مثلا يتحدث عن دقة الرياضيين، دقة الفيزيائيين، دقة كذا، دقة كذا. أحيانا يتحدثون عن الرياضيات، فيقولون أن الرياضيات هذه نماذج ذهنية، ممكن هذه النماذج تفيدنا، ولكن أحسن ما فيها أنها رياضة ذهنية. الآن لماذا لا ترتاض ذهن الإنسان بمثل هذا؟
- 27:27 فما شاء الله كلام الفقهاء دقيق وعملي وفيه فروقات وفيه تنبيهات والانسان يتعلم من خلاله الدقه فيتعلم كيف يفرق بين الامور وكيف يراعي السياق ولهذا هؤلاء الفقهاء كانوا هم اكثر من يحفظ للناس امر دينهم اذا ما جاءت الملمات
- 27:50 لأنهم من خلال نظرهم للنصوص يمكنهم أن يستنبطوا منها الفوائد الجليلة والتي تفيد في النقد على أهل الباطل
- 28:13 طبعا قول عطاء وتنتضح يعني تغسل المحل يعني هذا يعتبر قدره والصفره تعتبر نجاسه لانها خرجت من هذا فتنتضح نعم. هذا يعني فاتنا ذكرها في المحور الفقهي. ناتي الان على المحور الاخير اسناد حجاج حجاج بن منهال حماد هو حماد بن سلمه او بن سيد اظنه بن سلمه. عن قتاده عن ام الهذيل قتاده في العاده ان كانت سمع ام الهذيل فالحديث ماشي وقد والحديث اصلا في الصحيح. عن ام عطيه.
- 28:41 حجاج عن حماد بن سلمه عن يونس يونس بن عبيد عن الحسن هذا اسناد صحيح، عبيد الله بن موسى هذا ثقة شيعي عن اسرائيل بن يونس ثقة عن ابي اسحاق، ابي اسحاق ثقة اختلطا والناس ناس يثنون على رواية اسرائيل عنه وناس يتكلمون في رواية اسرائيل عنه وانها بعد الاختلاط، عن الحارث حارث الاعور والحارث الراجح فيه انه متهم بالكذب عن علي بن ابي طالب
- 29:11 وسبحان الله الحارث يروي عن علي امورا غريبه تشبه كلام طبقه التابعين ولا تشبه كلام طبقه الصحابه، نعم. ابو محمد عن يزيد بن هارون هذا ما في اسناد هذا الصحيح مباشره، يزيد بن هارون عن شريك، شريك القاضي الذي يعني بعد القضاء اختلط وكان رجلا فاضلا جليلا، وروايته عن ابي اسحاق قويه اصلا، عن الحارث. الحارث الاعور تتكلمنا عليه، ابو نعيم عن شريك نفس القصه
- 29:40 عن عبد الكريم عن عبد الكريم ثقة عبد الكريم ابن ابي مخارق فيما اظن سألت عطا عطا بن ابي رواح يعلى بن اميه عن عبد الملك عبد الملك العرزمي الملقب بالميزان وهذا اسناد ماشي نعم ويحيى بن يحيى اخبار ثقه خالد بن عبد الله الواسطي عن خالد الحذاه خالد بن مهران عن عكرمه عن عائشه هذا اسناد ماشي.
- 30:10 أو النعمان، أخبرنا عبد الواحد، عبد الواحد فيه كلام، عن الحجاج، حجاج بن أرطاء هذا، قال: سألت عطاء، ولكن هذا سناد ماشي، ضعفه المحقق، والدارمي يقول: سألت، سألت، زيد بن يحيى،
- 30:40 سألت زيد بن يحيى، وهو ثقة هذا، عن مالك، وهذا علو إسناد، يعني هو يروي عن مالك رحمه الله بواحد. يروي عن الإمام مالك رحمه الله بواحد، ويأخذ عنه الفقهاء، يأخذ عنه الفقهاء. ولا إله إلا الله، هذا وصلي اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.