زاد المسافر [ ٢٥ ] من المسألة رقم [ ١٢٠١ ] من كتاب الزكاة والخراج القراءة كل مجلس ٥٠ أثرا
49 دقيقة زاد المسافر — 25
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد فهذا مجلس جديد في التعليق على كتاب زاد المسافر لغلام الخلال رحمه الله تعالى، ولا زلنا في الكلام على كتاب الزكاة، واليوم مع مسائل مهمة ودقيقة في هذا الباب، هنا بمسألة زكاة الإيجارات.
- 0:29 مسألة الإيجارات هذه فيها شيء من الدقة في متى يستحق مال الإيجار، متى تحسبه مالا في ملكك فتضيفه إلى أموالك في الحساب. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن مال الزكاة يستحق مال الإجارة يستحق ويصير مالا لك وتدخله في ملكك وتحتسبه في النصاب إذا تمت مدة الإيجارة، إذا تم
- 0:59 إذا أتم المستأجر فاستحقت كاملة. ومن أهل العلم وهذا مذهب أحمد أنه أن المال يستحق بمجرد العقد. لأنه بمجرد العقد تجوز المطالبة بعد ذلك. نعم فيكون مقيسا على الزكاة على المليء. يكون المال مقيسا على الزكاة على المليء. وإذا
- 1:23 هو يزكيه بعدها يزكيه يعتبره ماله فإذا مر عليه عام من العقد يزكيه وإن لم يقبضه بمنزلة الزكاة على المليء لأنه يكون من الديون وعلمنا أن الزكاة أن أن المال الباطن الذهب والفضة في العادة ايش؟ الذهب والفضة يزكى المال إذا قبضته
- 1:53 وإذا كان لك دين على مريء وأنت حفظك الله ورعاك تجاوزت عنه مراعاة فإنك تحسب المال، مال الإجارة مقيس على هذا في رواية، وهذه الرواية وهذه هي الرواية التي معنا، وبالتالي إذا مثلا أنت أجرت لإنسان مالا
- 2:23 أجرت الإنسان عقدا بيتا في هذا الشهر في مثلا في رمضان إلى رمضان إلى رمضان المقبل أجرته في رمضان وهو لن يدفع إلا وهو لن يدفع إلا في آخر السنة فمن متى أنت تبدأ الحول؟
- 2:48 من رمضان هذا، فإذا دفعه لك في رمضان المقبل تكون مرة سنة تزكيه مباشرة، لماذا؟ لأنك أنت استحققته من السنة.
- 3:05 أنت قبضته بعد هذا، وعلى هذا تحمل الرواية التي معنا الآن، يقول: وقال في رواية الحسن بن محمد بن الحارث: إذا أفاد مالًا يزكيه حين يستفيده، ففيه الزكاة حين يقبضه، يروى فيه عن غير واحد يزكيه إذا استفاد، هذه الرواية إذا لم تنظر إلى بابها تكون مشكلة، لأنه الأصل في المال، الأصل في المال ما هو؟ الأصل في المال المستفاد أنك تنتظر فيه حولًا كاملًا، فكيف أنا أزكيه إذا استفدته؟
- 3:35 وهو ليس دينا مضى دين ظنون، ولا هو ليس دينا، ولا خارج من الارض، بمجرد ما يخرج انا اخذه. فما العله في في في هذا؟ تنظر الى باب الاجارات، انه يتكلمك عن الاجاره. فاذا انت هذا مال انت استحققته قبل ان تقبضه.
- 4:03 فلما قبضته كان قد كان حوله قد تم. هكذا تخرج هذه الروايه والا لا اعرف لها تخريجا. الا ان تكون روايه اخرى في في الموضوع. يقول: وقال في روايه جعفر بن محمد اذا اصطاد سمكا ب 200 درهم ففيه الزكاه اذا باعه. هذا في المال المستفاد من الصيد، ايا يكن الصيد، الروايه الاخرى ان الزكاه بشرط الحول.
- 4:32 أن فيه الزكاة إذا باعه بشرط الحول. بشرط الحول. الحول هذا في رواية الكوسج نص على الحول اتبع إلى سفيان. يقول: "وقال في رواية مهنا إذا أكر داره سنة بثلاثمائة درهم" يعني أجرها سنة بثلاثمائة درهم، فسكنها الساكن. وغاب الرجل عشر سنين.
- 4:58 وقدم فدفع اليه كراء داره عشر سنين ب3000 درهم. يحسب من متى؟ قال لك من يوم اكراهها. يعني من يوم العقد. فيدفع زكاتها اذا حال حول. يعني يحسب من يوم العقد لا يحسب من يوم استحق الرجل. لانها تختلف. الرجل العقد كان في رمضان مثلا. الاستحقاق
- 5:27 السكنى كاملة في رمضان الذي بعده فيختلف عدد السنين يعني تكون تزكيها تسع مرات ثمان مرات بحسب اذا من يوم العقد تزكيها مثلا تسعة اذا من يوم الاستحقاق تزكيها اقل وهكذا يقول قال عبد العزيز: المال المستفاد قد اوضحنا اختيارنا من القولين في باب الركاز ومعرفته والله اعلم هذا هو الباب القادم
- 5:57 باب القول في زكاة الركاز والمعدن. طيب نبين الفرق، نشرح مسألة الركاز والمعدن ونبين الفرق بينهما في كلام الفقهاء. ما هو الركاز؟ وما هو المال الذي يعتبر لقطة مما يوجد في الأرض؟ وما هو المعدن؟ الزكاة الركاز عفوا هو دفن الجاهلية، هو مال كان يستخدمه أهل الجاهلية. عليه علاماتهم كفار.
- 6:27 سواء صلبان تجد على عليها اصوات صلبان او تجد علامات متعلقه بامم اخرى. هذا قيل دفن الجاهليه حتى يميز عن ماذا؟ هذا في مذهب الجمهور، حتى يميز عن ماذا؟ حتى يميز عن مال المسلم، مال المسلم ان وجدته في الارض اللي تكون دنانير اسلاميه او فضه اسلاميه، هذا يعتبر لقطه يعرف ويدفع لبيت مال المسلمين. اما هذا الركاس هذا يعتبر مثل مال الغنيمه فيه الخمس.
- 6:57 هذا يعتبر فيه الخمس. ولا فرق في الركاس بين ما وجدته في دار الحرب او في دار الاسلام. تمام؟ خلافا لبعض الفقهاء. وفيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاس الخمس. طيب طيب المعدن ما هو؟ سواء الركاس او المال الذي نعتبره لقطه، هذا مال اصلا ليس من جنس الارض. هذا مال خارج عن الارض.
- 7:28 ادخل في الارض عن طريق الدفن. أما حفظكم الله ورعاكم، أما المعدن فالمعدن هذا شيء من خلقه الارض، اصلا من الارض ونحن نستخرجه. مثل الذهب والفضه، الزرنيخ إلى آخره، الزئبق، هذه أمور تحفر مثل ما يقول مناجم الذهب. هذه أمور تحفر يحفر فتستخرج، هذا اسم المعدن. المعدن الذهب والفضه فيها زكاة ما فيها نقاش.
- 7:59 بقية المعادن الألماس كذا بقية المعادن الحنفية يقولون السائل ما فيه ركاس والمعدن فيه ركاس اعتبروك الركاس ها ورد عليهم بأن في الحديث التفريق بين المعدن والركاس فقيل وفي الخمس وفي الركاس الخمس والمعدن جبار
- 8:30 جبار يعني هدر. وتعقب البخاري ابا حنيفه ان ابا حنيفه ما اخذ بالحديث هذا ومع ذلك ابو حنيفه يرى انك اذا وجدت معدنا معدنا كنزا وجدته في بيتك فلا فلا زكاه فلا ركاسه عفوا. اما مذهب احمد فهو بين بين فمذهب الامام احمد يرى ان في المعادن كلها الزكاه اذا بلغت نصابا. ايا يكن.
- 8:57 طيب ايش دليله؟ وفي الحديث وفي المعدن جبار. فالواقع ان عمر بن عبد العزيز افتى بهذا، وهذا مذهب جماعه من التابعين، واليه مال الامام احمد رحمه الله. واما حديث المعدن جبار فالجبار المراد به سقوط الدية، لان الحديث ما هو؟ قال العجماء جبار يعني الدابه اذا وطئت انسان، والبئر جبار يعني الانسان اذا وقع في بئر.
- 9:26 والمعدن الجبار، في ناس مرات تستاجر انسان يحفر لك على شيء ويبحث ثم بعد ذلك هو يسقط في الحفره. فانت هل انت تتحمل هذا او لا؟ القصد انك لا تتحمل انه جبار. اذا هو فرط. فهذا هو مذهب الامام احمد رحمه الله ان في هذا المعدن الزكاه اذا خرج. طيب الركاس فيه عده مسائل. اولا فيه هل في حول؟ لا ما في حول.
- 9:58 هل يجب ان يبلغ النصاب؟ الشافعي اشترط بلوغ النصاب ولا دليل الحديث عام طيب م مخرجه يعطى لمن؟ يعطى للمساكين وليس لجميع مصارف الزكاه لم؟ لفعل علي رضي الله عنه وسياتي قال المصنف رحمه الله قال ابو عبد الله في روايه الميموني اذهبوا الى الركاس فيه الخمس
- 10:27 والمعدن فيه الزكاة. وفي ها وفي ها وفي الركاز الخمس هذا والمعدن على اثر عمر بن عبد العزيز. والركاز دفن الجاهلية إذا أصابه الرجل ففيه الخمس والمعدن الذي يستنبط ليس هو شيئا دفن، شوف يفرق بينهما الآن يفرق يقول لك الركاز شيء دفن من الأساس. ولكن متى أخرج؟ أخرج منه 200 درهم.
- 10:52 أدى زكاته حين يستخرجه، قال 200 درهم حتى يبين أنه يشترط النصاب فيه. الـ 200 درهم هذا الخمس أواقي اللي هي حديث أبي سعيد الخدري. وليست فيما دون خمس أواقي صدق. وقال في رواية الحارث والصالح ومعادن الزبرجد والياقوت والفيروزج والفيروزج والبجادي وكذلك معادن الكحل، ليش قال معادن الكحل والزرنيخ؟
- 11:22 لأن هذه المعادن السائلة الحنفية ما يرون فيها. يعني الآن مثلا النفط يعتبر معدنا. في مذهب أحمد فيه زكاة، في مذهب الحنفية ما فيه زكاة. عاد في المذاهب الأخرى ما أدري إيش كيف يخرجونها، لكن ممكن يعطونها بيت مال المسلمين. والمغرة والنوره والزئبق وكل ما وقع عليه اسم معدن ففيه زكاة.
- 11:52 يقول الذي يتبين لي والله اعلم ليس في العنبر واللؤلؤ ولا المسك شيء فانه ليس بركاس ولا معدن. العنبر اللي يستخرج من البحر العنبر اللي نحن نعرفه. واللؤلؤ وهذا في اثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال: ليس في العنبر واللؤلؤ زكاة. قال العنبر انما هو شيء دثره البحر. انما هو شيء دثره البحر.
- 12:23 لا اي لكن احنا الان نتكلم عن العنبر العنبر اللي هو الشيء هذا المشموم النبات. اي ما هو على ما هو الحوت نفسه. اي. والسمك ما فيه زكاة الا ان في ثمنه اذا بلغه حول. قال عبد العزيز اختياري من القولين انه لا زكاة في مال استفاده حتى يحول فيه الحول.
- 12:48 يعني يمكن عبد العزي يذهب ان حتى مال الاجاره حتى يحول الحول اذا استفاد منه فيحسب الحول من القبض. والمعدن مخصوص ماذا يقصد بالمعدن هنا؟ يقصد بالمعدن هنا المعدن والركاز مع بعض. برفع الحول كما خص الزرع برفع الحول وانما يجب بالحصاد. كذلك المعدن بالوجود والله اعلم.
- 13:15 فهو يرى ان المعدن الان اللي نستخرجه من الارض لازم فيه نصاب لكن ما يرى فيه حولا. فيه نصاب لكن ما فيه حول. الركاس ما فيه حول ولا فيه ولا فيه نصاب. طيب وقال في روايه حنبل يعطي الخبز من الركاس على مكانه. على مكانه يعني مباشره. يعني مثلا يقول احنا هو واقف. يعني ما ما ما ينتظر حول.
- 13:44 وإن تصدق به على المساكين أجزأه يعني يعطيها الحاكم أو هو يتصدق بها لأن علي بن أبي طالب رضي الله كرم الله وجهه قد أمر صاحب الكنز أن يتصدق به على المساكين وهذا في مصرف الركاز الشافعي نازعنا في ذلك ورأى أن الركاز مصرفه مصرف مصرف الفيء فيما أذكر
- 14:06 رأى أنه يصرف عفوا يصرف على لا على مصرف أهل الزكاة. بينما المذهب عندنا أنه يعطى المساكين فحسب. باب القول باب القول في زكاة الحلي وحكمه. الحلي هو ما تتحلى ما تلبسه النساء ويكون مصوغا فيلبس. والحلي على نوعين. ما يسمى بالحلي المحرم.
- 14:34 وهو الحلي الذي يملكه الرجل ولا يلبسه لانه محرم عليه. فهذا ففيه زكاة في قول العامة. وعندنا الحلي المباح. الحلي المباح. والحلي المباح هو ما تلبسه المرأة. وهذا وردت عدة أحاديث كأنها توجب فيه الزكاة ولا يصح في الباب شيء. ووردت آثار عن الصحابة.
- 15:03 وأكثر الآثار عن الصحابة أنه لا زكاة فيه، ورد عن بعضهم أنه كان يزكي. فكيف رجحنا في مذهب أحمد ومذهب مالك والشافعي، فكيف رجحنا مذهب من قال ليس في الحلي زكاة على على مذهب من قال في الحلي زكاة؟ هذا يشبه تماما مسألة المس مع مسألة مسألة مس الذكر اللي مرت معنا، كيف رجحنا بين آثار الصحابة المتعارضة؟
- 15:32 رجحنا ما خالف القياس على ما وافق القياس. لأن الصحابي إذا خالف القياس فبابه التوقيف. فيبدو أنه ابتغى. ففي مس الذكر الذي قال من أخذ الوضوء بمس الذكر، قال آآ قاله هكذا فيبدو أن معه نصا. أما الآخر فقاسه قياسا، قاسه مسسته ومسست أنفي. الآن القياس في الحلي أيش؟ أن في زكاة ذهب، حاله حال باقي الذهب.
- 16:00 فلماذا الصحابة أخرجوه فعل؟ عندنا عاد في المذهب بعض الحنابلة حاولوا أن يجعلوه حاولوا أن يجعلوا زكاة الحلي على القياس. أنه عدم زكاة الحلي على القياس. وهكذا أفسدوا علينا حجتنا، فيذكرون في كتب الأصول أنهم يقولون وذكروه من باب أضعف القياس اللي هو قياس المناسبة. يقولون هو مال غير نامٍ
- 16:25 كالثياب فلم تحصل فيه الزكاة، يعني قاسوه على الثياب النوال غير نامن، فرد عليهم بالحلي المحرم، قال حلي المحرم لا استعمال غير نامن، وهذه عاد بحثها مختلف، الآن يقول قال أبو عبد الله في رواية أبي طالب خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ليس في الحلي زكاة، ويقولون زكاته عاريته، فمن زكى الحلي فحسن، ومن لم يزكي فليس عليه شيء.
- 16:51 يعني من يريد ان يزكي اهلا وسهلا، لكن الاصل وفي زماننا مال كثير من المشايخ الكبار الى زكاته بناء على تمشيتهم لاحاديث ما تمشي. فاي نعم. وقال في روايه ابي داوود الحلي لا زكاة فيه اذا كان يعار ويلبس. فاذا لم يلبس ولم يعر ففيه الزكاة. ها لم يلبس ولم فاذا لبس فقط ايضا ما فيه زكاة. لكن ايش معنى يلبس ويعار؟ يعني انه مستأمن.
- 17:23 وقال في رواية مهنا: الخاتم والسيف والمنطقة لا زكاة فيه من الحلي. وما كان من سرج ولج أو لجام ففيه زكاة، والمنطقة الذهب فيها زكاة. المنطقة هذا الحزام. وهذا يبدو أنه يتكلم هنا عن الحلي المحرم الذي يكون للرجال. أو ما لا يكون أو لا يسمى حلياً في في اللغة. طيب، باب القول في زكاة العسل. باب القول في زكاة العسل.
- 17:55 القول في زكاة العسل العسل روي عن عمر بن عبد العزيز انه قال لا زكاة فيه، لكن روي عن عمر انه اخذ فيه الزكاة وروي عن جماعة من التابعين، والجمهور لا يرون الزكاة فيه، لكن وافقنا الشيباني وابو يوسف فقالوا ان العسل فيه زكاة، لكن ما وافقوا للاخير ما وافقوا للاخير، فانهم قالوا اشترطوا فيه خمسة اوسق.
- 18:24 اشترطوا فيه خمسة أوسق. بينما مذهبنا أنها عشرة أفراق. أن زكاتها مو خمسة أوسق، عشرة أفراق. ها. ولا يصح في زكاة العش الحديث كما نص عليها الترمذي والبخاري وابن المنذر.
- 18:51 عشرة أفراق هذا قول عمر رضي الله عنه، العشرة أفراق كم مقدارها؟ 75 كيلو تقريبا. أو يسمونها عشر قلال. نأخذ منها قلة العشر. قال في رواية قال أبو عبد الله في رواية المروذي وعبد الله: في العسل العشر في كل عشرة أفراق فرق، وفي كل عشرة زقاق زق. قلنا هذا اللي هي 75 كيلو تقريبا.
- 19:20 75 كيلو. والمعول في هذه المسألة على ااا شو اسمه؟ على أثر عمر. ومالك والشافعي لا يذهبون للزكاة وتابعهم البخاري. رحم الله الجميع. وهو مذهب عمر بن عبد العزيز أيضا. ولكن هذا هذا مذهب أحمد.
- 19:42 باب القول في الزكاة تدفع إلى السلطان، معلوم أن في أموال ظاهرة وأموال باطنة، فالأموال ال-الباطنة ما يزب دفعها للسلطان، أما الظاهر فيزب دفعها للسلطان. قال أبو عبد الله في رواية حنبل: "قد كانوا يدفعون الزكاة للأمراء فتجزيء عنه إذا دفعها للسلطان." وإن قسم هو أجزات، وهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأمرون بدفعها للسلطان، وقد علموا فيما ينفقونها، فأنا ما أقول فيها". هذا الأثر ذكرناه لكم آنفًا في الأموال لأبي عبيد.
- 20:09 اللي هو يرويه عن ابي صالح انه سالته بعبث عيد وسعد بن الوقاص وعائشه وابا هريره عن دفع الزكاه الى الامراء وانتم تعلمون ما يفعلون فيه قال قال ادفعها قال ادفعوها اليهم فاحمد يعني هذا الاثر وقال في روايه ابي داوود والخوارج اذا غلبوا على بلد واخذوا العشر فيعاد فيعاد عليهم ولا يؤخذ منهم ثانيه يعني يحسب
- 20:37 يعني الخوارج اذا اخذوا الزكاه او اخذوا عشر الارض او كذا خلاص ما ثم بعد ذلك غلب الامير عاد فهل يرجع ياخذ من الناس مره ثانيه؟ لا خلاص. ولكن يحتسب لهم السلطان مما اخذ منهم، فاذا اخذ منهم حاجه فوق الحق السلطان يرجع له. باب القول في السلطان يتعجل الصدقه قبل محلها.
- 21:01 لا يجوز تعجيل الصدقه الصدقه يجوز تعجيلها للحاجه، اما السلطان يتعجلها من الناس فهذا لا يجوز. طيب. قال ابو عبد قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه الاثر لا باس بتعجيل الزكاه قبل محلها على حديث العباس رضوان الله عليه تعجلناها منه عام ومثل تعجيل الكفار قبل الحنث والظهار اصله. يعني الظهار اصله في التعجيل.
- 21:28 الاصل في التاجيل، حديث العباس، العباس في رواية اللي هي في الصحيح أن أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن ابن جميل وخالد والعباس ما دفعوا الصدقة، فقال ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فغناه الله ورسوله، وما وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فإنه احتبس أدراعه، قالوا أما العباس فـ قالوا أما العباس فعم رسول الله فعليه صدقته ومثلها معها.
- 21:56 ابن خزيمه مال الى انه بناء على خبر حجيه عن علي ان العباس كان قد تعجل زكاته. وقال في روايه ابي الحارث يعجل الزكاه لسنه وسنتين. وقال في روايه عبد الله لا باس بتعجيل الزكاه اذا وجد لها موضعا. يعني قبل حولها النبي صلى الله عليه وسلم تعجل الصدق من العباس رحمه الله عليه.
- 22:20 وقال في رواية جعفر بن محمد: لا بأس أن يقدم الرجل الزكاة الدرهم والدرهمين قبل أن تجب، فإذا وجبت لا يخرجها إلا جملة لا يفرط. ها والتأخير ولو يسيرا، التأخير لا يجوز إلا شيئا يسيرا لمصلحة الفقير. وقال في رواية العباس بن محمد بن موسى الخلال: يخاف عليه الإثم إذا أخر الزكاة سنين ثم سكى. وقال في رواية يعقوب بن بختان: لا أحب أن تؤخر الزكاة إلا
- 22:47 ألا يجد قوما مثلهم في الحاجة فيؤخرها لهم. يعني يؤخرها لأجل أناس يعلم أنهم حاجتهم شديدة وهم لا يتحصلون الآن إلا أن يؤخرها قليلا. باب القول في الزكاة تخرج عن موضعها. وهذه مسألة لها أهميتها. وهو وهو إخراج الزكاة من بلد إلى بلد.
- 23:15 طبعا المعول عليه في هذه المسائل مسافه السفر مشهور مذهب احمد انها تقسم في نفس البلد ولا يجوز ان تخرج من رستاق الى رستاق على مذهب معاذ بن جبل على مذهب معاذ بن جبل رضي الله عنه طيب قال ابو عبد الله في روايه عبد الله لا بأس ان ان يدفع الرجل زكاته الى غيره
- 23:45 فيدفعها عنه وان تولى هو دفعها بيده فهو حسن واذا كان ثقة لا باس، يعني النيابة وهذا لا باس. وقال في رواية الميموني وجه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ اليمن وامره ان ياخذ الصدقة من انياهم ويردها على فقرائهم. فالصدقة بزكاة واحد، ولا تخرج صدقة قوم عنهم من بلد الى بلد، الا ان يكون فيها فضل عنهم. هذا على اثر معاذ لا تخرج من الزكاة من رستاق الى رستاق. لان الذي كان يجيء الى المدينة الى النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر رضوان
- 24:15 الله عليه من الصدقة انما كان عن فضل عنهم، لو واحد اورد يقول لو منعوني عقالا هذا زائد عن حاجة الناس. يعطون ما يكفيهم ويخرج الفضل عنهم فكان يؤتى به. وقال في رواية محمد بن الحكم اذا كان الرجل في بلد وماله في بلد فأحب الي ان يؤدي ان يؤدي حيث يكون المال، ليش؟ لان الفقراء يكون ينظرون اليه. فأنفسهم تتطلع اليه. يعني مثلا الرجل جالس في مصر، جالس في الكويت وهو عنده ارض في مصر.
- 24:44 وأرضه في مصر الناس يرونها. فالزكاة من يطلعها؟ هو في الكويت أم أرضه التي في مصر التي تزرع وهو يملكها؟ يخرجها في مصر، لأن الفقراء يرونها هناك بأعينهم. فإذا كان بعضه حيث هو وبعضه في مصر آخر يؤدي الزكاة كل مال حيث هو.
- 25:03 فإن كان غائبا عن مصر وأهله والمال معه فأسهل أن أن يعطي بعضه في هذا البلد وبعضه في الآخر، فأما إن كان المال في البلد الذي هو فيه حيث يمكث حولا تاما فلا يبعث بزكاته إلى بلد آخر. وقال في رواية صالح لا بأس أن يعطي زكاته في القرى التي حوله ما لم يقصر ما لم يقصر الصلاة في إتيانها ويبدأ بالأقرب فالأقرب.
- 25:25 ها فيعني قول معاذ لا تخرج من رستاق الى رستاق ضابطها ما لم تكن بينه وبين هذا مسافه مسافه قصر. يعني مثلا اهل مكه يعطون لاهل عسفان لا بأس، لكن ما توصل الى اهل جده. وهذا معناها البلد يعني. مو البلد الحدود القطريه. طيب باب القول في اعطاء العروض وقضاء الدين من الزكاه.
- 25:51 هذه مسألة مهمة اللي هي زكاة الذهب والفضة، هل تعطى عروضا؟ يعني تعطى بضاعة ثيابا أو غير ذلك. هذا بارك الله فيكم البخاري وهنا فهم مذهب البخاري غلطا. هذه مسألة عكس زكاة الفطر. زكاة الفطر معلوم أنها تخرج صاع من طعام. فهل يجوز أن تخرج نقدا أو لا؟ هذه مسألة عكسها.
- 26:18 وهي زكاة هي ذهب أو فضة، هل يجوز أن تخرج عروضاً ثياباً، كتباً، شيء آخر. مشهور مذهب أحمد وهو مذهب الجمهور خلافاً للشافعي في القديم وخلافاً للحنفية أنه لا يجوز أن تخرج إلا نقداً ذهباً أو فضة. الإمام البخاري رحمه الله مال إلى جواز إخراجها عروضاً. وقالوا وافق الحنفية، هو وافق الشافعي في القديم.
- 26:49 واستدل بأدلة كثيرة. عامة محل نقاش، مثل تصدقنا. فقال انه النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق حين امره انه بالصدقه من الحلي، ما ما فرق بين الفريضة وغير الفريضة. والحلي اصلا ما فيه زكاة. وهذا يعني ما هو ما هو مسلم 100%، وهذا الدليل ما يمشي على اصول حنفية لانه يروى الحلي فيه زكاة. و
- 27:17 واستدل بمسألة الشات تبدل في في موضوع الابل ابدال الغنم بالشات اللي مر معنا في زكاة الابل وهذا قياس يعني وليس واستدل بعده امور ولكن الجمهور يمنعون من هذا لان هذا هذا هذا الاصل قال ابو عبد الله في روايه يعقوب بن اختان ومهنا وهذا نفس اصلهم في زكاة الفطر انه كما روي تخرج
- 27:46 إذا دفع إلى رجل من زكاة خمسة دراهم، فقبل أن يقبضها منه قال اشتر لي بها ثوبا أو طعاما، فذهبت الدراهم أو اشترى له بها ما قال له فضاعت منه، فعليه أن يعطي مكانها لأنه لم يقبضها منه، ولو كان قبضها منه ثم دفع إليه ليشتري بها شيئا فضاعت لم يكن عليه شيء وقد أجزأت عنه، وليس له إذا قبضها منه أن يأخذها، وإن كان له رهن
- 28:14 على دين، فلا يجوز ان يدفع اليه الرهن ويحسب عليه من الزكاة. ولكن يدفع اليه فان رده اليه وقضاه فلا بأس. هل يجوز مثلا اسقاط اسقاط الرهن او اسقاط الدين في الزكاة؟ في مذهب احمد لا. يعني لك دين على انسان فتسقط وتحتسبها زكاة. في مذهب احمد لا. تعطيه فلوس عاد اذا رجع لك هذا مثال.
- 28:41 أنت راهن حاجة ترجعها له؟ لا، لأن هذا تكون أنت كأنك دفعت المال لنفسك. فهنا أفدت نفسك، وقال في رواية جعفر بن محمد إذا دفع زكاته إلى رجل فقال ادفعها إلى فلان فسقطت منه فهو ضامن لأدائها، يعني المؤتمن. وليس على وليس على المؤتمن يمين إلا أن يتهمه الدافع إليه فيستحلفه.
- 29:06 هو الاصل ان الامين ما يتهم حتى يظهر منه تفريط، وقال في روايه احمد بن القاسم والسندي والخواتيمي: انا لا ارى ان يعطى العروض في الزكاه، انما الواجب عليه دراهم، يعني زكاه الذهب والفضه ما يجوز ان تعطي فيها بضاعه، وانما يقوم المتاع ثم تجب في ثمنه، كذلك حتى زكاه عروض التجاره تعطيها نقدا، ثم يخر ثم يخرج من العين الزكاه، وقول معاذ
- 29:33 ائتوني بخميس او لبيس هذا احتج به البخاري. خميسا او لبيس يقصد انواع ثياب. انما هو في الجزيه والجزيه غير الصدقه. وعلوا ان من روايه طاووس عن معاذ بعض الناس قالوا طاووس عن معاذ تمشي. وهذا اللي قالوا انه في زكاه الفطر، هي ما هي في زكاه الفطر. هي هذه الروايه، وقال في روايه حنبل لا يكسو من الزكاه مسكينا يمضيها كما امر الله.
- 30:03 لا يعطي من الزكاة عروضا الا كما فرض. قال عبد العزيز وقد شرحنا ذلك في كتاب الاموال من كتابنا هذا والله اعلم. باب القول في اعطاء الورق عن الذهب والذهب عن الورق. هذه اثمان نعطي شيء عن شيء و قال في رواية قال ابو عبد الله في رواية اسحاق بن ابراهيم: اذا كان عند الرجل دراهم صحاح فلا يزكي غله.
- 30:31 ولا يزكي الا صحاحا. فان زكى غله ينظر الى قدر ما بينهما من الزياده فيخرجه. وقال في روايه المرغودي الصرف غير الزكاه، اذا اعطى عشره مكثره عن صحاح تصدق بفضل ما بينهما. وليس هذا فضل ما بين الدراهم، الصرف اللي هو ابدال الذهب بالفضه او الفضه بالذهب. وقال في روايه حسن بن ثواب: لا احب ان يخرج ورقا عن ذهب ويعطي دنانير عن دنانير احب الي.
- 31:01 وقال في روايه يعقوب بن بختان اذا كان معه دنانير يجب عليه فيها الزكاه يجوز ان يعطي قيمتها من الدراهم، قالوا بالاول اقول يعني المنع لانه اقيس على مذهبه. ليش اقيس؟ لانه ما تجوز العروض. لكن العروض ما هي نفس الاثمان، الذهب والفضه تتبادلان لانهما يتشابهان من ناحيه يحصل بينهما صرف بالاساس يعني تبدل هذا بهذا لكن تكون يدا بيد والله اعلم، تم كتابه الزكاه. ناتي بعدها بارك الله فيكم الى كتاب الخراج.
- 31:29 كتاب بالخراج، الخراج بس بس عشان نفهم الأرض أرض الصلح يعني إذا صالحنا في الجهاد الأرض على نوعين في أرض في أرض
- 32:00 حفظكم الله. أرض فتحت صلحا. الأرض الذي فتح صلحا تؤخذ منها جزية ويؤخذ منها إذا أسلم أهلها سقط عنهم الأمر. وفي أرض فتحت عنوة. عنوة يعني بقتال. فالأرض اللي فتحت عنوة هذه اللي يسمونها أرض السواد. هذه موقوفة على المسلمين. يؤخذ منها خراج.
- 32:30 وحتى لو اسلم اهلها تبقى هذه الارض يؤخذ منها خراج، اللي هو مقدار يقدره الامام يصرف للمسلمين. يصرف على المسلمين. ها. ولو اشتراها مسلم او انسان من اهل الجزيه فايضا تجمع عليه، واذا كان وارض الخراج اذا اشتراها مسلم فيجتمع عليه
- 32:59 يدفع الخراج فاذا كان الباقي خمسه اوسق فما زاد عليه زكاه خلافا للحنفيه. يعني يكون فيها خراج وزكاه يجتمعان. طيب. باب القول في معرفه ارض الخراج وارض الصلح، ليش؟ لان لكل واحده احكام، فلا بد ان نميزها. قال ابو عبد الله في روايه الاثرم: ومن يقوم على ارض العنو والصلح من اين هي الى اين هي؟
- 33:26 يعني ما في احد يستطيع ان يحددها بدقه ولكن اهل العلم يضبطون ضبطا عاما، قال في روايه جعفر بن محمد ارض الشام عنوه الا حمص وموضع اخر وكونها عنوه اذا يلزم الخراج فيها، وقال في روايه المروذي ارض الري خلطوا في امرها فاما ما صح فتحه عنوه فمنها وانت، وقال في روايه حرب طبرستان خراج وكرمان فتحها ابن عامر واحرم منها ايام عثمان بن عفان.
- 33:55 وقال في روايه الاثرم ما دون النهر صلح وما وراءه عنوه. وقال في روايه يعقوب بن مختار خراسان ارضهم ارض الصلح. اذا بمجرد ان يسلموا يسقط عنهم الخراج. وكل ما كان صلحا فرقابهم واموالهم حلال. وكل ما كان من ارض العنوه فانهم ارقاء. ايش القصد ارقاء؟ يعني تلزمهم يشبهون الرقيق في انهم يدفعون خراجا.
- 34:22 لان المعلومه النبي صلى الله عليه وسلم قال ضاعوا عنهم ضريبتي يعني عليها ضريبه فاحمد هنا شبه هذه الضريبه بالرق ما هو يقصد انهم رقاء فعلا فعلا ها لان عمر بن الخطاب تركهم يؤدون الخراج وعثمان بن عفان عقد لاهل خراسان ويروى عن ابن سيرين انه كره سبي بابل ويروى عن ابن سيرين انه كره سبي بابل لانه ارضهم فتحت صلحا
- 34:52 أو أو كره سبيهم لأنه مشترك بين المسلمين. طيب، وقال في رواية الأثرم إبراهيم بن الحارث الكوفة أقدم من البصرة. ما كان قبل مجيء سعد إلى القادسية ثم كانت الكوفة ثم كانت البصرة بعده. وهذه الأراضي لمصرها المسلمون. وهي أرض السواد دائما تطلق على الأراضي العراقية يقولون أرض السواد. القول في معرفة مكة فتحت صلحا أم أو عنوة. موضوع هذه مسألة اللي فيها جدل كبير بين أهل العلم.
- 35:22 اللي هي مسألة دور مكة يجوز بيعها وشرائها ويجوز إجارتها أو لا طبعا الإمام الشافعي الجمهور الجمهور الساحق طبعا يرى أن دور مكة لا يجوز بيعها ولا شرائها والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباس
- 35:50 فعامة اهل العلم يرون انه سواء العاكف فيه والباد. عامة اهل العلم يرون انه ما يجوز البيع ولا الاجاره. ولا تتملك. وهذه المسأله اللي تناظر فيها اسحاق والشافعي، اما الشافعي فيرى جواز البيع والاجاره في دور مكه. وطبعا هذا المعنى مروي عن عبد الله بن عمر. مروي عن عبد الله بن عمر.
- 36:20 ومن قال أن مكة فتحت عنوة قال خلاص صارت وقفا على المسلمين بعد لهذا المعنى عاد منهم من قال لا مكة لها خصوصية ولهذا مثلا إذا جو الحجيج أهل مكة يستضيفونهم في دونه أما الإمام الشافعي فكان يرى وتبعه البخاري إسحاق ناظر الشافعي المناظرة يقول الشافعية أن الشافعي سحق إسحاق فيها غلبه فيها
- 36:50 استدل عليه بأدلة مثل وهل ترك لنا جعفر وهل ترك لنا السلامة وهل ترك لنا عقيل من من عقار من دار فقالوا خلاص إذا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن التملك ومن بيت أم هانئ إذا أثبت النبي الملك لهذا وقالوا عمر اشترى السجن في مكة اشترى سجن من شخص
- 37:15 فهذه كلها أدلة الشافعي وتبعه البخاري. أما أحمد فيرى أن إسحاق هو غلب الشافعي، وأن هذه الإضافات إضافات تشريفية، وأن عمر اشترى المال من باب تعويض الإنسان عن خسرانه حقه. واللي اختار أحمد في بعض الروايات وماله ابن القيم أن دور مكة يجوس بيعها ولا تجوز إجارتها. كيف هذا؟ جمع بين آثار الصحابة.
- 37:44 ابن عمر نهى عن بيعها واجارتها. تمام؟ نهى عن بيعها واجارتها. عمر اشترى وما اجر. فقالوا خلاص ندفع اثر ابن عمر في النهي عن البيع باثر ابيه. وتبقى الاجار على ما هي عليه. وقال ابن القيم يعني كيف يعني هذا ما هو قياس شيء عجيب يعني كيف؟ يجوز ان ناجر ولا يجوز ان نبيع. قال هذا مثل ارض الخراج.
- 38:14 أرض الخراج تبقى دائماً على يجوز أنها تباع لكن ما تخرج عن أصلها الوقفي في أن يعني الآن أرض الخراج اللي مرت معنا لو يشتريها الإنسان يخليها بذمته لكن لازم دائماً يدفع الأجرة للدولة الإسلامية فقال ابن القيمة شوفوا انظروا جاز البيع وما جاز يعني ما جاز أنه يؤجرها أصلاً لأنها هي مؤجرة من الأساس أنت مأجرها للأمة فـ
- 38:45 فالله يبارك فيك فلذلك دور مكه يجوز ان تباع ولكن ما تأجرها على الناس لان لهم حق فيها وبالتالي الناس يجون يستفيدون من هذا الحق مباشره وطبعا اليوم عام فت الناس يمضون على مذهب الشافعي في التجويز قال باب القول في معرفه مكه فتح صلحا ام عنوة
- 39:11 قال عبد العزيز قال عبد الله في روايه حنبل: هذه مكه انما كره اجاره بيوتها لانها عنوه. دخلها النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف. ودليل انها عنوه قول النبي احلها الله لي. فجاز القتال يعني. فكل ما كان عنوه كان المسلمون فيه شرعا واحدا مثل ارض السواد. يعني شنو شرعا واحدا؟ يعني كلهم لهم فيها حق. ارض السواد المال اللي يؤخذ منها كل المسلمين لهم فيه حق.
- 39:42 هذا حتى لو يسرق منها انسان. وعمر رضوان الله عليه انما ترك السواد لذلك، يعني عمر قاس على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اجتهاد من عمر، لا قال لك هو هذا قياس. وقال عمر لا تمنع نازلا بليل او نهار لاهل مكه. لا تمنع نازلا، يعني الانسان المسلم اللي يجي لديار مكه يجب على اهل مكه ان يسكنوه.
- 40:06 في مناسهم، وهذا قديما كانوا يفعلون ذلك. انه يسكنون في مناسهم، ما في شيء اسمه فنادق، يسكنون في مناسهم. لأن لحق منها، طبعا هذا الان كله غير مطبق يعني الناس كلها صاروا شافعية. يقول: لأنه لم يجعل لهم ملك دون الناس. هذا مذهب أحمد المشهور. ومذهب الجمهور. فالحاج سواء العاكف فيه والبادئ المقيم، هذا التفسير. والشافعي ايش قال؟ قال: لا هذا المسجد الحرام. ومال البخاري لهذا الكلام. الآية
- 40:34 ايش؟ الآن في المسجد الحرام صح؟ المسجد الحرام مراد مكة كلها. في تفسير جماعة من السلف. أن سواء فيه العاكف يعني المسلم سواء أنت كنت مقيم عاكف أو جاي من برا. أنت وسواء في أحقية السكنة في البيوت. والسواد وكل وكل عنوة كذلك. كل دار عنوة كذلك. يشترك فيها أهل الإسلام.
- 41:05 وقال في رواية حرب: فأرض العشر الرجل يسلم من غير قتال. وفي يده أرض فهو عشر مثل المدينة. قال عبد العزيز: والغالب في قول أبي عبد الله ما رواه حنبل فبه أقول والله أعلم. طيب هو قال مدينة ما قال مكة.
- 41:34 فما أدري يعني يعني ليش جعل بينهما خلافاً. طيب وقال في رواية أبي طالب لا تكرى بيوت مكة وعمر اشترى السجن للمسلمين. أكثر روايات أحمد يهون من شأن الشراء. أنك تشتري الدار لكن لا تخرجها عن وقفيتها العامة للمسلمين. تشتريها بحيث تكون لك فيها خصوصية. لكن هذا لا يخرجها عن كونها عامة للمسلمين مثل
- 42:03 ارض السواد، ارض السواد انت تشتريها يكون لك فيها خصوصيه، تتملك منها اكثر من غيرك. عليك حق فيها اكثر من غيرك، لكن الحق العام ما يسقط. اللي هو الخراج. فعلى هذا حمل احمد هذا، ايضا قال لك نفس الشيء، ارض مكه انا اشتريها يكون انا لي حق اكثر من غيري، انا ادخل اللي ابيه واخلي لكن لكن الحق العام مثلا يجون الحجيج يجون المعتمرين، الحق العام
- 42:33 إذا طولبت به أقدم هذا الحق الآن. اشترى السجن للمسلمين. وأحمد إيش رأى؟ رأى أن عمر شراءه للسجن أصلاً في مصلحة عموم المسلمين. يعني ما أخرج عن وقفيتها لأن أنت لما تحط السراق في السجن هذه الفائدة من؟ المسلمين عموماً، إي يحبس فيه الفساق وغيره، فلا تكره بيوتها ومن كان له فضل فلا يمنع عنه.
- 43:01 لكن والله انا عندي بيت ضيق يلا بكفي اسرتي. ما خلاص لكن ان كان في فضل يلزمك لزوما شرعيا ان لا تمنع الناس مثل النهي عن بيع فضل الماء وغير ذلك. وقال وعمر رضي الله عنه قال لا تغلق هذه الدور ولا يمنع احد. اما تخريجا على قول الشافعي لا الشافعي يقول لك اللي تملكها مثل اللي تملك اي دار في اي مكان. بيتي بيتي خلاص.
- 43:27 ما يلزمه وهذا الانسان يروح يشوف له مكان ياجره يشوف له مكان يجلس فيه خلاص سواء العاكف فيه هو الباد. الا ان يعطي الرجل الرجل لحفظ متاعه. وانا اكره ها الا ان يعطي الرجل لحفظ متاعه، يعني ايش؟ انه يجيك رجل يسكن عندك ويعطيك اجره لكي تحفظ متاعه. لانك انت تحرث متاعه في منزلك
- 43:56 وهذا يتطلب منك شيئا فتاخذ هذه الاجره، تقول له انا لان متاعك كثير عندك مثلا عندك ابل عندك كذا عندك كذا عندك كذا فانا احفظه لك، فهنا يجوز. وانا اكره ان يعطي الحجام ولكن اعطيه اجره. وانا اكره كراء بيوتهم لكن اعطيهم. لا نغضبهم ولا ينبغي لهم ان ياخذوا، يقول انا اكره
- 44:20 أحمد ماذا يقول؟ يقول أنا لما أروح مكة لما أسكن أعطيهم وأنا ما أرى جواز لكن هم يغضبون قال مثل الحجام أنا أكره أني أعطيه لكني إن إن حجمت أعطيه مباشرة لأنه يزعل إذا ما أعطيته لكن أنا في الأساس أكره هو كمذهب لو ياخذ لي مني فتوى أقول له لك ما لكن ماذا نفعل؟ ما نبي نغضب الناس القول في أن السواد وقف على المسلمين الآن ركز
- 44:49 بما بما مضى معنا اضبطها هكذا، قال السواد وقف ارض السواد سميت السواد للنخيل اللي فيها الكثير. اوقفه عمر رضي الله عنه على المسلمين. بينا ان قاس على مكه. وقال عمر لولا اني اخاف الضيعه على من يجيء من المسلمين بعد لقسمت السواد بينكم، يعني بين الغانمين. الاصل ايش؟ ان الغانمين هم اللي يتقاسموا الغنيمه، الجيش يتقاسموا الغنيمه. ما يطلعون الا الخمس.
- 45:18 عمر قال لهم شوفوا انتم تتقاسموا الامور الارض بالذات لا تتقاسموها خلوه وقف المسلمين جميعا. واعتذر منهم بهذا الاعتذار. وقالوا ان هذا قياس على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر او واحمد يرى انه قياس على ما فعله في مكه فاعتذر منهم. وعارض بعض الناس. عارض بلال وغيره عارضوه وحتى عمر دعا قال اللهم اكفنيه بما شئت.
- 45:46 لانه هو كان يرى مصلحه وهم يعني قيل يعني هذه طبعا روايات عامه ما هي مسنده انه انه راحوا ماتوا كلهم طاعون عمواس. يقول وقد كان قسم بعضه ثم رده فيئا في المسلمين الذين صلحوا عليه فذمتهم لهم وعليهم الجزيه ويؤدون الى المسلمين الذي صلحوا عليه في رقابهم. الفرق بين الجزيه والخراج انه الخراج تقدير من الامام.
- 46:15 الجزية ثابتة، الجزية تسقط بالاسلام، الخراج ما يسقط. لو يسلم يظل خراج. لأن هذا مال لعموم المسلمين. وكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. أقامهم فيها ثم بدا له فأمر بإخراجهم ثم أقامهم بعده على عمارتها حتى أتى عمر فهو الذي أجراه أجلاهم. ولا نشتري أرضهم وكيف وهي وقف على المسلمين. أحمد أكثر روايات يكره شراء أرض السواد.
- 46:44 وقالوا صغار تضعه في عنقك، لكن ان اشترى خلاص ويلزمه عاد اذا كان يؤدي الخراج فاذا بقي خمسه اوثق فما زاد الزكاه. وقال في روايه ابو بكر الموروثي: لا يعجبني ان يبيع شيئا من السواد، لان السواد وقف، يبيع شيئا يعني يشتري شيئا. وقال واهل المدينه على مذهب ابن ادريس اللي هو الشافعي ان المدينه اذا فتحت عنوه قسمت على من شهدها.
- 47:14 فمن خالفهم لحجته ان عمر وعليا رضوان الله عليهما اوقفها على المسلمين. وعلي كان مع عمر في قوله ولا يشتري رجل من السواد الا مقدار القوت. يقول هو وقف فانت لما تروح تشتري منهم من هذه الارض ما تاخذ الا قدر قوتك لان هذا وقف المسلمين ما تتوسع فيه وتاخذه.
- 47:39 ويتصدق بالفضل، ولو وجدت السبيل لاخرجت من ها هنا، لان احمد كان في ارصدة اصلا. هذه وهذه الغله ما تكون قوتنا، وانما اذهب لنا فيه شيئا، والتجار احب الي من غله بغداد. وياكل الرجل من غله بغداد احب الي من ان يتعامل بمزيفه والمكحله، ويتصدق بالفضل.
- 48:03 المزيف والمكحله ابواب من ابواب الربا، وقال في روايه ابي طالب: ولا يتمول الرجل من السواد، يتمول يعني ياخذ شيئا زائدا على حاجته، فان عمر رضي الله عنه اوقفه على المسلمين، وانما يجوز له قوته وقوت عياله، وقال في روايه حنبل: اقمت ما ورثت من السواد مقام المضطر الذي ليس له حيله انه ياكل ما لا بد له من الميته، فعلى هذا المعنى اترك السواد والمقام فيه.
- 48:33 فأحمد يقول: ما آخذ إلا إلا الحاجة، وبودي لو أترك السواد والمقام فيه، وبقية المذاهب أسمح في في هذا في هذا الموضوع، وهو في هنا قد يعني ظهر له ورع شديد، هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.