كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

خاتمة الحوالة والضمان (3) من المغني (145) (1) 👇

17 دقيقة المغني — 145

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من اهتدى بهداهما بعد هذه خاتمة الحوالة والضمانة إن شاء الله تبارك وتعالى ونحن في باب الكفالة وبعدها سنأخذ مسائل في كتاب الشرك حتى نختم وهذا فهذا الجزء الأول من المجلس 45 بعد المئة يقول فصل وإذا تكفل برجل إلى أجل إن جاء به فيه وإلا لزمهما عليه صحى
  2. 0:30 وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف وقال محمد بن حسن والشافعي لا تصح الكفالة ولا يزعم ما عليه لأن هذا تعليق الضمان بخطر فلم يصح كما لو علقه بقدوم زيد ولنا أن هذا موجب الكفالة مقتضاها فصح اشتراطه كما لو قال إن جئت به في وقت كذا وإلا فلك حبسي ومبنى الخلافة هنا على الخلاف في أن هذا مقتضى الكفالة وقد دللنا عليه.
  3. 0:57 واما ان قال ان جئت به في وقت كذا والا فانا كفيل ببدن فلان او فانا ضامن لك ما لك على فلان او قال اذا جاء زيد فانا ضامن لك ما عليه او اذا قدم فلان الحج فانا كفيل بفلان او قال انا كفيل بفلان شهرا. فقال القاضي لا تصح الكفاله وهو مذهب الشافعي ومحمد بن الحسن. لان ذلك خطر فلم يصح تعليق الضمان والكفاله به.
  4. 1:22 أن جاء فلان أن كذا أن كذا، لما أن تتكفل تقول أنا آتي بالرجل في الوقت الفلاني في الزمن الفلاني وإلا فأنا أنا أدفع مكانه كمجيء المطر وهو وهو بالريح، ولأنه إثباته حق آدمي لآدمي المعين فلم يجوز تعليقه على شرط ولا توقيته كذبه، وقال الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب تصح وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف لأنه أضاف الضمان إلى إلى سبب موجود، فيجب أن يصح كضمان الدرك.
  5. 1:50 والاول اقيس، فإن قال كفلت بفلان ان جئت به في وقت فلان في وقت كذا والا فانا كفيل بفلان او ضامن المال الذي على فلان، لم يصح فيهما عند القاضي لان الاول مؤقت والثاني معلق بشرط. لكن انت قد تكفل شخصين كافر وضامنه مديون وضامنه. وقال ابو الخطاب يصح فيهما، فاما ان قال كفلت باحد هذين الرجلين لم يصح في قولهم جميعا لانه غير معلوم في الحال ولا في المعنى.
  6. 2:21 فصل في ان قال كفلت بدل فلان ببدل فلان على ان يبرأ فلان الكفيل او على ان او على ان تبرئه ان تبرئه من الكفاله لم يصح لانه شرط شرطا لا يلزم الوفاء به فيكون فاسدا وتفسد الكفاله ويحتمل ان تصح الكفاله لانه شرط تحويل الوثيقه التي على الكفيل اليه شخص كفل شخص فجاء شخص وقال انا اكفل وازل كفاله عن فلان
  7. 2:51 فعل هذا لا تلزمه الكفاله الا ان ان يبرئ المكفول له الكفيل الاول لانه انما كفل بهذا الشرط. فلا تثبت كفالته بدون شرط، قال كفلت لك بهذا الغريم على ان تبرئني من الكفاله بفلان. لو ضمنت لك الدين بشرط ان تبرئني من ضمان الدين الاخر. يعني انا كافل كافل شخص فجئتك على دين اخر قلت انا اكفل لك فلان الجديد على ان تبرئني من القديم.
  8. 3:19 أو على أن تبرئني من الكفالة بفلان، خرج فيه الوجهان، والأولى أنه لا يصح، لأنه شرط فسخ عقد في عقد فلم يصح. كالبيع بشرط فسخ بيع في بيع آخر. وكذلك لو شرط في الكفالة والضمان أن يتكفل المكفول له أو المكفول به بآخر، أو يضمن ديناً، أو يبيعه شيئاً بعينه أو يؤجره داراً، لم يصح لما ذكرنا. فصماً. ولو تكفل اثنان بواحد صح رجلان يتكفلان به.
  9. 3:49 أن يحضراه. وأيهما ق فإن فإن لم فإن لم فإن لم يحضراه سدد الدين. وأيهما قضى الدين برئ الآخر لما ذكرنا في الضمان كما وإن سلم المكفول به نفسه برئ كفيلا لأنه أتى ما يلزم الكفيلين. يسلم نفسه فيسجن أو كذا يؤخذ القاضي وهو إحضار نفسه فبرئت ذمتهما كما لو قضى الدين. وإن أحضر أحد الكفيلين الكفيل يتكفل أن يأتي بالبدن أما الضامن يتكفل أن يأتي بالماء.
  10. 4:20 لم يبرأ الاخر لان احدى الوثيقتين انحلت من غير استيفاء فلم تنحل الاخرى كما لو ابرأ احدهما اذا جاء باحد الكفيلين ما ينفع او انفك احد الرهنين من قضاء الحق وفارق ما اذا سلم المكفول به نفسه لانه اصل لهما فاذا برأ الاصل ما تكفل به برأ فرعا هذا واضح وكل واحد من الكفيلين ليس بفرع الاخر فلم يبرأ ولذلك لو ابرأ المكفول به برأ كفيلاه لو نعم
  11. 4:50 ولو ابرئ احد الكفيلين برئ وحده دون صاحبه دون دون صاحبه هذا واضح فصل ولو تكفل واحد لاثنين واحد تكفل بثنين فابرا احدهما او او احضر او احضره عند احدهما لم يبرئ بالاخر لان عقد لان عقد الواحد مع الاثنين بمنزله العقدين فقد التزم احضاره عند كل واحد منهما فاذا احضره عند واحد
  12. 5:16 برئ منه وبقي حق الاخر كما لو كانا عقدين وكما لو ضمن دين لرجلين فوفى احدهما حقه. فاصل وتفتقر صحه الكفاله الى رضا الكفيل لانه لا يلزمه الحق ابتداء الا برضاه ولا يعتبر رضا المكفول له. المكفول له يعني صاحب المال لانه وثيقه لا قبض فيها فصحت من غير رضاه كالشهاده.
  13. 5:45 ولانها التزام حق له من غير عوض فلم يعتبر رضا كالنذر، فاما رضا المكفول له يعني المديون نفسه ففيه وجهان احدهما لا يعتبر كالضمان والثاني يعتبر وهو مذهب الشافعي لان مقصودها احضاره وان تكفل بغير اذنه لم يلزم الحضور معه. ما ما اريد لهذا الشخص ان يكفلني انا حر ولانه يجعل لنفسه حقا عليه وهو الحضور معه من غير رضاه فلم يجوز.
  14. 6:11 كما لو ألزمه الدين وفارق الظمان فإن الظامن يقضي الحق ولا يحتاج إلى المضمون عنه. وعلى كلا الوجهين متى كانت الكفالة بإذنه فأراد الكفيل إحضاره لزمه الحضور معه. لأنه شغل ذمته من أجله بإذنه فكان عليه تخليصها. كما لو استعار عبده فرهنه بإذنه كان عليه تخليصه إذا طلبه سيده. مرت معنا مسألة أنك تعطيه عبدا ليرهنه. وإن كانت الكفالة بغير إذنه نظرنا.
  15. 6:38 فان طلبه المكفول له منه لزمه ان يحضر معه لان حضوره حق للمكفول له وقد استناب الكفيل في طلبه وان لم يطلبه المكفول له يعني صاحب المال لم يلزمه ان يحضر معه لما لم يلزمه لانه لم يشغل ذمته وانما الكفيل شغلها باختيار نفسه انا كفلتك من غير اذنك ثم جئتك تعال معي قلت لك انا هذا قلت لك يكفني لا لا اريد اذا اردت ان تسجد اذهب واسجد
  16. 7:09 فلم يجز له ان يثبت ان يثبت له بذلك حق على غيره، وان قال مكفول له احضر كفيلك كان توكيلا في احضاره ولزمه ان يحضر معه كما لو وكل اجنبيا، اما اذا جاء قال اصلا صاحب المال هو الذي وكلني بان احضرك فهنا لابد ان ياتي معه. وان قال اخرج من كفالتك احتمل ان يكون توكيلا في احضاره كاللفظ الاول واحتمل ان يكون مطالب بالدين الذي عليه فلا يكون توكيلا فلازمه الحضور معه.
  17. 7:38 وإذا قال رجل لآخر اضمن اضمن عن فلان او اكفل بفلان ففعل، كان الضمان والكفالة لازمين للمباشر دون الآمر، لأنه كفل باختيار نفسه وإنما الأمر إرشاد وحث على فعل الخير، فلم يلزمه به بشيء. نعم. مسألة فإن مات الكفيل فإن مات برئ المتكفل، لأن ما يستطيع أن يحضر بدنه بعد مات.
  18. 8:08 وجملته إذا مات المكفول به سقط الكفالة، ولم يلزم بشيء، ولم يلزم الكفيل بشيء، ولا يلزم من يسد الدين أيضاً. لماذا؟ لأنه مات. وبهذا قال شريح، والشعبي، وحمال بن سلمان، وأبو حنيفة، والشافعي، وقال الحكم، والحكم كوفي، خالف بقية الكوفيين، ومالك والليث، قال يجب على الكفيل غرما عليه، لأ، الكفيل كأنه أحضره، كأنه ما استطاع إحضاره، فيسدد الدين عنه.
  19. 8:36 وحكي ذلك عن ابن شريح لان الكفيل وثيق لان الكفيل وثيقه بحق فاذا تعذرت من جهه من عليه الدين استوفى من الوثيقه كالرهن يسمونها عقود استيثاق ولانه تعذر احضاره فلزم كفيله ما عليه كما لو ولنا ان الحضور سقط على المكفول به فبرئ الكفيل كما لو برئ من الدين.
  20. 8:55 ولان ما التزمه من اجله سقط عن الاصل فبرئ الفرع كالضامن اذا قضى المضمون عنه الدين او ابرئ وفارق ما اذا غاب فان الحضور لم يسقط عنه ويفارق الرهن فانه علق به المال فاستوفي منه. فصل واذا اذا قال الكفيل قد برئ المكفول به من الدين وسقط الكفاله او قال لم يكن عليه دين حين كفلته.
  21. 9:20 فأنكر المكفول له، فالقول قوله، لأن الأصل صحة الكفالة وبقاء الدين وعليه اليمين، فإن نكل قضي عليه، ويحتمل ألا يستحلف فيما إذا ادعى الكفيل أنه تكفل بمن لا دين عليه، لأن الكفيل مكذب لنفسه فيما ادعاه، كفلت شخص ثم قلت أصلاً هو ما عليه دين، فيقال له أنت لو لم يكن عليه دين ما كفلته، فأنت هكذا مكذب لنفسك، إيه، فإنما كفل شخص معترف بدينه في الظاهر والأول أولى لأن ما ادعاه محتمل.
  22. 9:51 فصل واذا قال المكهول له للكفيل ابراتك من الكفاله صاحب المال قال للكفيل انا ابراتك من الكفاله انا لا مشكلتي مع مع المديون برئ لانه حق فيسقط باسقاطك الدين وان قال برئ قد برئت الي قد برئت الي منه او رددته الي برئ ايضا لانه معترف بوفاء الحق
  23. 10:17 فهو كما لو اعترف بذلك الضمان وكذلك اذا قال برئت من الدين الذي كفلت به يبرا الكفيل في هذه المواضع دون المكفول به. اما المديون لا يبرا ولا ولا يكون اقرار بقبض الحق وهذا قول محمد بن الحسن بعضهم قالوا هذا اقرار كانه يقول سدد لي مالي. وقيل يكون اقرار بقبض الحق فيما اذا قال برئت من الدين الذي كفلت به والاول اصح. لانه يمكن براءته بدون قبضه الحق.
  24. 10:45 يعني هي هذه الالفاظ هل هي تبرئه للكفيل ام هي تبرئه للكفيل والمكفول به؟ يأتي لشخص كفيل يقول له برئت من الدين فالكفيل يفهم منها ايش؟ انه خلاص انه اسقط الدين فيذهب يبشر المكفول به، ابشرك صاحبنا اسقط الدين ثم يأتي ذاك يطالب يقول طيب الم تقولوا لي انه اسقط الدين؟
  25. 11:14 يقول لا ما اسقطته انا فقط حررت هذا الكفاله قلت له ما يحتاج كفاله انا من راسي الى راسك انت ايها المديون انا الدان وانت المديون نعم فهذه الالفاظ فعلا قد يحصل فيها سوء تفاهم كبير والاول اصح لانه ينكب براءته بدون قبض الحق بابراء المستحق او الموت المكفول به فاما
  26. 11:36 إن قال للمكفول ابرأتك عما لي قبلك من الحق او برأت من الدين الذي قبلك فإنه يبرأ من الحق وتزول الكفاله لانه لفظ يقتضي العموم في كل ما قبله وان قال برأت من الدين الذي كفل به فلان برأ وبرأ كفيله فصل. واذا كان لذمي على ذمي خمر دائما اذا وصلنا لمسائل اهل الذمه فاعرف ان وصلنا الى اخر الباب. واذا كان لذمي على ذمي خمر
  27. 12:03 فكفل به ذمي اخر ثم اسلم المكفول له او المكفول عنه. برئ الكفيل والمكفول عنه. وقال ابو حنيفه اذا اسلم المكفول عنه لم يبرأ احد منهما. ويلزمهما قيمه الخمر. هذه من يعني مما اخذ عن ابي حنيفه لانه كان واجبا ولم يوجد اسقاط ولا استيفاء. ولا وجد من المكفول له ما يسقط حقه فبقي بحاله ولنا ان المكفول به مسلم فلم يجب عليه الخمر.
  28. 12:31 كما لو كان مسلما قبل الكفاله، واذا برئ المكفول به برئ كفيله، كما لو ادى الدين او ابرئ منه، ولانه لو اسلم المكفول له برئ برئا جميعا. يعني ابو حنيفه يقول المديون برئ، فيقول عادي هؤلاء نصارى بينهم وبين بعض لا مشكله. اللي هو الكفيل والمكفول له، نصارى خليهم يسددون. يقول لا، لان الاصل مكفول عنه المديون الاصلي اسلم، فما نلزم بثمن الخمر.
  29. 13:01 والكفيل فرع عنه برئ وكذلك اذا اسلم المكفول به وان اسلم الكفيل وحده برئ من الكفاله لانه لا لا يجوز وجوب الخمر عليه وهو مسلم. طيب فاصلا فاذا قال اعط فلانا الفا ففعل لم يرجع على الامر ولم يكن له ذلك كفاله.
  30. 13:27 ولا ضمانا الا ان يقول اعطه عني وقال ابو حنيفه يرجع اليه اذا كان خليطا له لان العاده ان يستقرض من خليطه ولنا انه لم يقل اعطه عني فلم يلزمه الضمان كما لو كما لو لم يكن خليطا ولا يلزمه نعم ولا اي نعم
  31. 13:50 فلم يلزمه الظما كما لم لم يكن خليطا ولا يلزم اذا كان له عليه مال فقال اعطيه فلان حيث يلزمه لا الزمه لاجل لاجل هذا القول بل لان عليه حقا يلزمه اداءه. طيب فصلا اذا كانت السفينه في البحر وفيها متاع فخيف غرقها فالقى بعض من فيها متاعه في البحر لتخف لم يرجع به على احد. جميله. القى متاعه.
  32. 14:16 فإذا نجوا هل له ان يطالبهم يقول انا اصلا انقذتكم انا ضحيت بمتاعي لاجلكم فاعطوني ثمنه سواء القاه محتسما بالرجوع او متبرعا لانه اتلف ماله باختياره من غير ضمان فان قال له بعضهم الق متاعك فالقاه فكذلك يعني ما يرجع عليه لانه لا يكرهه على القاه ولا ضمن له وان قال له القه وعلي ضمانه المهم ان نعيش يا اخي القه وعلي ضمانه
  33. 14:44 ذكره ابو بكر لان الضمان فعل القائل الضمان ذكره ابو بكر لان الضمان ما لم يجب صحيح وان قال القه وانا وركبان السفينه ضمناء لك ضمناء له ففعل فقال ابو بكر يضمنه القائل وحده لان تتكلم عن البقيه بالنيابه الا ان يتطوع بقيتهم قال القاضي ان كان ضمان اشتراك فليس عليه الا ضمان حصته
  34. 15:09 لانه لم يضمن الجميع انما يضمن حصته، واخبر عن سائر ركبان السفينه بضمان سائره فلزمته حصه. ولم يقبل قوله في حق الباقين، وان كان ضمان اشتراك وانفراد بان يقول كل واحد منا ضامن لك متاعك او قيمته، لزم القال ضمان الجميع، وسواء قال هذا والباقون يسمعون فسكتوا، او قالوا لا نفعل ولم يسمعوا لان سكوتهم لا يلزمهم به حق، الذي يظهر والله اعلم انهم اذا كانوا يسمعون واقروا اننا ينبغي ان نلزمه. والله تعالى اعلم.
  35. 15:40 فصل قال مهنا سألت احمد عن رجل له على رجل 1000 درهم فأقام كفيلين كل واحد منهما كفيل ضامن يعني يأتي ببدنه فان لم يأتي ببدنه اعطى مالا فأيهما شاء اخذه بحقه فأحال رب المال عليه رجلا بحقه فقال يبرأ الكفيلان ها يعني هذه حواله
  36. 16:12 جاء بكفيلين أقام عليه كفيلين ثم المديون ماذا قال؟ قال دعك من الكفلاء أنا أحيي أحيلك ومن أحيل على ملي فليتبع أنا أحيلك على ملي الكفيلان يبرأان لما؟ لأن الكفيلان لأن الكفيلين إنما برأ هذا الرجل ولم إنما كفل هذا الرجل لم يكفلا المحال عليه قلت فإن مات الذي أحال عليه بالحق ولم يترك شيئا قال لا شيء ويذهب الألف
  37. 16:44 وبهذا يكون قد ختمنا كتاب الحواله والضمان. وصلنا صفحه 400 من المجلد السابع في طبعة سطور البحث العلمي. واما الطبعة الثانية التي نقرأ منها وهي طبعة مكتبة القاهرة فقد دخلنا في المجلد الخامس. وان شاء الله ندخل في كتاب الشركات وهو من اهم كتب الفقه.