بداية كتاب الشركة (1) من المغني (145) (2) 👇
31 دقيقة المغني — 145
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من اهتدى بهداه اما بعد هذا هو القسم الثاني من المجلس الخامس والاربعون بعد المئه وهو المجلس الاول من كتاب الشركه وكتاب الشركه هذا راح تكون فيه فوائد انه ان شاء الله تبارك وتعالى متعلقه بسماحه وسعه المذهب الحنبلي يقول الشركه
- 0:30 كتاب الشرك. الشرك هي الاجتماع في استحقاق او تصرف، فهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: فهم شركاء في الثلث، وقال الله وقال الله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. والخلطاء هم الشركاء، ومن السنة ما روي أن البراء بن عاز وزيد بن ناقم كانا شريكين.
- 0:58 فاشتريا فضة بنقد ونسيئة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهما أن ما كان بنقد فيجيزوه وما كان نسيئة فردوه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت بينه من بينهما، روى أبو داوود. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا.
- 1:23 واجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة وانما اختلفوا في انواع نبينها ان شاء الله تعالى والشركة على ضربين شركة املاك وشركة عقود وهذا الباب لشركة العقود وهي انواع خمسة شركة العنان وشركة الابدان والوجوه والمضاربة والمفاوضة
- 1:44 ولا يصح شيء منها الا من جائز التصرف، لانه عقد على تصرف المال فلم يصح من غير جائز التصرف في المال كالبيع، يعني المجنون المحجور عليه ما يدخل فيه. طيب نبدا الان في مسائل الشركات، قال احمد فصل قال احمد: يشارك اليهودي والنصراني ولكن لا يخلو اليهودي والنصراني بالمال دونه ويكون هو الذي يليه. يعني ما تجعل اليهودي والنصراني
- 2:09 هو المتصرف بالمال، يقول لانه يعمل بالربا وبهذا قال حسن والثوري وكره الشافعي مشاركتهم مطلقا وهذا اليوم كثير. ان بعض الناس يقول كان شركتي احط لها فرع في بلد اوروبي ويضع عليها كافرا. ولانه روي عن ابن عباس قال اكره ان يشارك المسلم اليهودي ولا يعرف له مخالف من الصحابه ولان مال اليهود والنصراني ليس بطيب فانهم يبيعون الخمر ويتعاملون بالربا فكرهت معاملته.
- 2:35 ولنا ما روى الخلال باسناده عن عطاء نهى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مشاركه اليهود والنصراني الا ان يكون الشراء واليد والبيع بيد المسلم وله العله في كراهه ما خلوا به ومعاملتهم بالربا وبيع الخمر والخنزير وهذا منتف فيما حضره المسلم او وليه وقول ابن عباس محمول على هذا فانه علل بكونهم يربون كذلك رواه الاثرم عن ابي حمزه عن ابي حمزه
- 3:06 طبعا حمزه ولا جمره؟ عن ابن عباس انه قال لا تشاركن يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا لانهم يربون وان الربا لا يحل يعني تعطيه مثلا مال يتاجر به وهو يذهب يتعامل بالربا وهو قول واحد من الصحابه لم يثبت انتشاره وهم لا يحتجون به يعني الشافعيه وان يلزمهم باصولهم.
- 3:29 الشافعية كيف تحتجون بقول الصحابي وهذه عن التناقض الانسان بالاصول وهذه من انفس مواد ابن قدامه لانه اصولي ما هو سهل له روضة الناظر فدائما يستحضر حين يناقش بعض الاقوال انه استدلوا بادله لا تجري على الاصول وهذه ممكن تكتب فيها رسالة علمية كاملة هي استدلال بعض المذاهب بادلة لا تجري على اصولها.
- 3:52 مثل استدلال حنبل بن مرسل والشافعي بن مرسل واستدلال بعض متاخري الشافعيه بقول الصحابي الذي لم ينتشر، وان كان الشافعي يحتج بقول الصحابي كما رجحه ابن القيم. وقولهم ان اموالهم غير غير طيبه او ان ان امواله غير طيبه لا يصح، فان النبي صلى الله عليه وسلم قد عامله ورهن درعه عند يهودي على شعير اخذه
- 4:16 لأهله، وأرسل إلى آخر يطلب منه ثوبين الميسرة، وأضافه صلى الله عليه وسلم يهوديون بخبز وإهالة سنخة، ولا يأكل النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس بطيب، وما باعوه من الخمر والخنزير قبل مشاركة المسلم فثمنه حلال، لاعتقادهم حلة، ولهذا قال عمر بن الخطاب: ولوهم بيعها وخذوا أثمانها، فأما ما يشتريه أو يبيعه من الخمر والمال الشركة والمضاربة فإنه يقع فاسدا وعليه الضمان.
- 4:42 لأن عقد الوكيل يقع للموكل، والمسلم لا يثبت لا يثبت ملكه على الخمر والخنزير، فأشبه ما لو اشترى به ميتا أو عامل بالربا، وما خفي أمره فلم يعلم فلم يعلم فالأصل إباحة وحله، فأما المجوسي فإن أحمد كره مشاركته ومعاملته، وقال ما أحب مخالطته ومعاملته، لأنه يستحل ما لا يستحل هذا، قال حنبل قال عمي لا تشاركه ولا تضاربه، المجوسي خبيث أخبث من الكتابي.
- 5:08 وهذا والله اعلم سبيل الاستحباب لترك معاملته والكراهه من مشاركته وان فعل وان فعل صح لان تصرفه الصحيح. واحمد ما تكلم عن البوذي لانه ملحق بالمجوسي والبوذيين اليوم كثير التعاون معهم والهندوسي. مساله وشركه الابدان جائزه. ايش معنى شركه الابدان؟ وهذه سياتي نعم. شركه الابدان ان يشترك اثنان او اكثر فيما يكسبونه بايديهم.
- 5:36 كالصناع يشتركون على ان يعملوا في صناعتهم فما رزق الله فهو بينهم. يعني اثنين حدادين، اثنين نجارين، حداد ونجار سياتي. وان اشتركوا فيما يكسبون مباح كالحطب والحشيش والثمار الماخوذه من الجبال والمعادن والتلصص على دار الحرب فهذا جاءز، نص عليه احمد في روايه ابي طالب.
- 5:58 فقال لا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم وليس لهم مال، مثل الصيادين والنقالين والحمالين، قد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم بين عمار وسعد بن مسعود، فجاء سعد بأسيرين ولم يجيئا بشيء، ومع ذلك ترى تقاسموا الغنيمة عموما، وفسر أحمد الشركة صفة الشركة في الغنيمة، قال يشتركان فيما يصيبان من سلب المقتول، لأن القاتل يختص به دون الغانمين، وبهذا قال مالك، وقال أبو حنيفة: السر سيأتي هذا في كتاب الجهاد.
- 6:27 يصح في الصناعه ولا يصح في اكتساب المباح كالاحتشاش والاغتنام لان الشركه مقتضاها الوكاله ولا تصح الوكاله في هذه الاشياء لان من اخذها ملكها وقال الشافعي شركه الابدان كلها فاسده اشد مذهب في الشركات مذهب الشافعي رحمه الله عليه على انتشاره بين الناس عشان الناس والشافعيه اكثر ناس يقولون عن الحنابله متشددين وانظر الى فقههم في الشركات يقول لانها شركه على غير مال فلم تصح
- 6:57 كما لو اختلفت الصناعات. يعني مذاهب الشافعي تذكرها مذاهب في الطهاره وشدتها. وذكروا مذاهب هنا في وفي صيغ البيع. ولنا امر ابو داوود اثرا باسنادهم عن ابي عبيده عن عبد الله وهذا قوي. قال اشتركت انا وسعد وعمار يوم بدر فلم اجيء انا بشيء وجاء وعمار بشيء وجاء سعد باسيرين. ومثل هذا لا يخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اقرهم عليه.
- 7:24 وقال احمد اشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، فان قيل فالمغانم مشتركه بين الغانمين بحكم الله. كلنا نشترك بالغنيمه لنا، فكيف يصح اختصاص هؤلاء بالشرك فيها؟ وقال بعض الشافعيه غنائم بدر كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له ان يدفعها الى من شاء. فيحتمل ان يكون فعل هذا لهذا، قلنا اما الاول فالجواب عنه ان غنائم بدر كانت لمن اخذها من قبل ان ان ان يشرك الله بينهم.
- 7:53 ولهذا نُقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ شيئا فهو له، فكان ذلك من قبيل المباحات ومن سبق إلى شيء فهو له، ويجوز أن شرك أن شرك بينهم فيما يصيبونه من الأسلاب والنفل، الأسلاب ما تدخل في الغنيمة. إلا أن الأول أصح لقوله جاء سعد بأسيرين، ولم أجئ ولم أجئ أنا وعمار بشيء، والأسير يدخل في الغنيمة. وأما الثاني فإن الله تعالى إنما جعل غنيمة لنبيه بعد أن غنم واختلفوا في الغنام.
- 8:20 فأنزل الله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، والشركة كانت قبل ذلك، ويدل على صحة هذا أنها لو كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخلوا، إما أن يكون قد أباحهم أخذها فصارت كمباحات، أو لم يبحها لهم، فكيف يشتركون في شيء لغيرهم؟ وفي هذا الخبر حجة على أبي حنيفة أيضا، يعني أبو حنيفة لأنهم اشتركوا في مباح وفيما ليس بصناعة. وهو وهو يمنع ذلك، ولأن الأصل
- 8:47 أحد جهتي المضاربة فصحت الشركة عليك المال، وعلى أبي حنيفة أنه اشترك في مكسب مباح فصح، كما لو اشترك في الخياطة والقصارة. الخياطة والقصارة لا بأس عند أبي حنيفة. يعني اليوم تجد مثلا مجموعة من الخياطين جالسين في مكان واحد أو الحلاقين مثلا في مكان واحد ويجعلون المال بينهم. طبعا بعضهم ما يجعل المال بينهم، يعني اللي يأتي على كرسيه يأخذ منه. ولا لكن بعضهم يجعلون مال آخر آخر اليوم بينهم وقسمة.
- 9:17 ونسلم الوكال لا تصح في المباحات فانه يصح ان يستني في تحصيلها بأجره، فكذلك يصح بغير عوض اذا تبرع احدهم بذلك التوكيل في بيع ماله. فصل وتصح شركه الابدان مع اتفاق الصناع، حدادين مع بعض، نجارين مع بعض، حلاقين مع بعض. فاما مع اختلافها فقال ابو الخطاب لا تصح.
- 9:40 وهو قول مالك لان مقتضاها ان ما يتقبله كل واحد من العمل يلزم ويلزم صاحبه ويطالب به كل واحد منهما. فاذا تقبل احدهم شيئا مع اختلاف صنائعهما لم يمكن للاخر ان يقوم به. فاتحين محل كلنا حدادين، انا يوم اعمل وانت يوم تعمل وبيننا الحمد لله. لكن انا حداد وانت نجار، اذا جاء شخص اراد حدادا والنجار ماذا يفعل؟
- 10:08 أم كيف يطالب بما لا قدرة له عليه؟ قال القاضي تصح الشركة لأنهما اشتركا في مكسب مباح فصح كما لو اتفقت الصناعة ولأن الصناعة متفقة قد يكون أحد الرجلين أحذر فيها من الآخر فربما يتقبل أحدهما ما لا يمكن للآخر عمله ولم يمنع ذلك صحتها فكذلك إذا اختلفت الصناعتان وقولهم يلزم كل واحد منهما ما يتقبله الآخر قال القاضي يحتمل ألا يلزمه لأنهما كالوكيلين بدليل صحتهما في المباح ولا ضمانة فيها
- 10:39 يأتي شخص للحداد أو أريد أريد نجارة يقول لك انتظر صاحبي حي حين يأتي أنا وكيله وإن قلنا يلزمه أمكنه تحصيل ذلك بالأجرة أو من يتبرع له بعمله ويدل على صحة ذلك لأنه لو قال أنا أتقبل وأنت تعمل صحت الشركة وعمل كل واحد منهما عمل صاحبه فصلا وإذا قال أحدهما أنا أتقبل وأنت تعمل والأجرة بيني وبينك صحت الشركة أنا أستقبل الزبائن وأنت تعمل
- 11:10 وقال سفر لا تصح ولا يستحق العامل المسمى وانما له اجرة المثل ولنا ان الضمان يستحق به الربح بدليل شركة الابدان وتقبل العمل يوجب الضمان على المتقبل ويستحق به الربح يعني نها كانها ضمنه بحيث ان لم ياتي ياتي بشخص مكانه فصار كتقبله المال في المضارب والعمل يستحق به العامل الربح كربح المضارب فينزل بمنزلة المضاربه.
- 11:40 والربح في شركة الأبناء على ما اتفقوا عليه من مساواة أو تفاضل، يعني كيف يقسم بينهما الربح؟ لأن العمل يستحق بالربح ويجوز تفاضلهما في العمل. فجاز تفاضلهما في الربح الحاصل به. ولكل واحد منهما المطالب بالأجرة. والمستأجر دفعها إلى كل واحد منهما. وإلى أيهما دفعها برئ لأنهما شريكان.
- 12:02 فتعطيها لها وان تلفت في يد احدهما من غير تفريط فهي من ضمانهما معا لانهما كالوكيلين في المطاوله والطالبه وما يتقبله كل واحد منهم من الاعمال فهو من ضمانهم. اذا تقبل واحد تاتي الى اي واحد في المحل من الشريكين وتطالب ويلزمه عمله لان هذه اشركنا ذمتين لان هذه الشركه لا تنعقد الا على الضمان ولا شيء فيها تنعقد ولا شيء فيها تنعقد عليه الشركه على الضمان.
- 12:30 فكأن الشركة تضمنت تضمنت ضمان كل واحد منهما عن الاخر ما يلزمه، وقال القاضي: يحتمل ان لا يلزم احدهما ما لزم الاخر لما ذكرنا من قبل، وما يتلف بتعدي احدهما وتفريطه تحت يده على وجه الضمان عليه، فذلك عليه وحده. وان كانا شريكين، لكن احدهما اتلف بضاعة على هذا فقط.
- 12:51 وإن أقر أحدهما ما في يده، فقبل قبل عليه وعلى شريكه، لا يد له، فيقبل إقراره بما فيها، ولا يقبل إقراره بما في يد شريكه، ولا بدين عليه؛ لأنه لا يد له على في على ذلك. فصل، وإن عمل أحدهما دون صاحبه، فالكس بينهما. حداد ونجار فتحنا معه، تعالوا تعالوا، الناس كلها تجينا النجار. الكس بينهما.
- 13:20 حداد وحداد واحد حاذق والثاني ضعيف لكن فاتحين محل وحنا مع بعض وادوات مع بعض وكذا وكذا وكذا ها قال ابن عقيل نص عليه احمد في روايه اسحاق بن هانا سئل عن رجلين يشتركان في عمل ابداع فياتي احدهما بشيء ولا ياتي الاخر بشيء قال نعم هذا منزله حديث سعد بن مسود يعني اذا اشتركوا فجاء سعد باسيرين واخفق الاخران ومع ذلك تقاسموا ولان العمل مضمون عليهما بضمانهما وبضمانهما وجبت له الاجره
- 13:52 هو طيب الثاني لماذا استحق؟ لان صاحبه لو تعطل هو سياتي ويعمل مكانه. نعم او نعم او سياتي به. ويكون العامل عونا لصاحبه في حصته ولا يمنع ذلك استحقاقا كمن استاجر رجلا يقصر له ثوبا فاستعان القصار بانسان فقصر معه كانت الاجره القصار المستاجر هكذا ها هنا.
- 14:16 وسواء ترك العمل لمرض او غيره فان طالب احدهما الاخر ان يعمل معه او يقيم مقام من يعمل فله ذلك. فان امتنع فللاخر فسخ. له اذا اذا وجده كسولا يقول له نفسه ويحتمل انه متى ترك العمل من غير عذر الا يشارك صاحبه في اجره ما عمله دونه. لانه انما شاركه ليعمل جميعا. فاذا ترك احدهما العمل فما وفى بما شرط على نفسه. هذا وهذا قول.
- 14:43 إلا أن يكون مريضا، إذا كان مريض يعطيه. فلم يستحق ما جعل له مقابلته وإنما احتمل له ذلك إذا ترك العمل لعذر. لأنه لا يمكن التحرس منه. هذا سديد. ياخذ إجازة مرضية. فصل. فإذا اشترك رجلان لكل واحد منهما دابة على أن يؤجرها. فما رزقهما الله من شيء فهو بينهما صحا. فإذا تقبل
- 15:10 حمل شيء طيب واحد يقول لماذا يشتركون؟ لان سبحان الله اذا كان مجموعه في محل ياتي الناس عليهم جميعا ويرزق الله سبحان الله. فاذا تقبلا حمل حمل شيء معلوم الى مكان معلوم في ذمتهما ثم حملاه على البهيمين او غيرهما صح والاجره بينهما على ما شرطاه. لان تقبلهما الحمل اثبت الضمان في ذمتهما. ولهما ان يحملاه باي ظهر كان والشركه تنعقد على الضمان كشركه الوجوه.
- 15:38 وان اجراهما باعيانهما على حمل شيء باجرة معلومه لم تصح الشركه، ولكل واحد منهما اجر دابته. لانه لم يجب ضمان الحمل في ذممهما، وانما استحق المقتري منفعه البهيمه التي استاجرها. ولهذا تنفسخ الاجار بموت الدابه التي اكتراها، ولان الشركه اما ان تنعقد على الضمان في ذممها او على عملهما، وليس هذا واحد منهما.
- 16:17 اي اذا هما حملا دون الدابه فانه لم يثبت في ذمهما ضمان ولا عملا بابدانهما ما يجب الاجره في مقابلتها ولان الشركه تضم الوكاله والوكاله على هذا لا تصح ولهذا لو قال اجره عبدك وتكون اجرته بيني وبينك لم تصح كما لو قال بع عبدك وثمنه بيننا لم يصح واحتمل ان تصح الشركه كما لو اشتركا فيما يكتسبان
- 16:44 ب من المباح بأبدانهما، فإن عان احدهما صاحبه في التحميل والنقل كان له اجر مثله لان منافع لانها منافع وفاها بشبهه عقد. نعم. هي وان اجراهما مكتوب في طبعتين اجراهما هو الظاهر اجرهما باعيانهما على حمل شيء باجره معلومه لم تصح الشركه فهو اجرهما يبدو. فاصبر فان كان لقصار اداه
- 17:14 ولاخر بيت فاشترك على ان يعمل باداه هذا قصار يقصر الثياب يعني منقول منقول ماكينه خياطه في بيت هذا والكسو بينهما جاز والاجر على ما شرطاه لان الشركه وقعت على عملهما والعمل يستحق به الربح في الشركه
- 17:38 والآلة والبيت لا يستحق بهما شيء لأنهما يستعملان في العمل المشترك فصار كالدابتين اللتين آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
- 18:02 وإن كانت لأحدهما آلة وليس لآخر شيء أو لأحدهما بيت وليس لآخر شيء فاتفق على أن يعمل بالآلة أو أو أو في البيت والأجرة بينهما جاءت لما ذكرنا. فصل وإن دفع رجل دابته إلى آخر ليعمل عليها وما يرزق الله بينهما نصفين أو أثلاثا ثلثين وثلث أو كيفما شرط صح نص عليه أحمد في رواية الأثرم محمد بن أبي حرب وأحمد بن سعيد.
- 18:31 ونقل على أوزاعي ما يدل على هذا، وكره ذلك الحسن والنخعي، وقال الشافعي وأبو ثور: هذه تشبه المزارعة، وابن المنذر وأصحاب الرأي لا يصح، والربح كله لرب الدابة، لأن الحمل الذي يستحق به العوض منها، وللعامل أجر مثله، أجرة مثله، إيش أجرتك؟ في في مراعاة الدابة لك أجرة مثلك، ما ما هي أثلاث وأرباع.
- 19:01 لأن هذا ليس من أقسام الشركة إلا أن تكون مضاربة ولا تصح المضاربة بالعروض. ولأن المضاربة هذه تشبه المزارعة تماما. ولأن المضاربة تكون في التجارة في الأعيان وهذه لا يجوز بيعها ولا إخراجها عن ملك مالكها. وقال القاضي يتخرج ألا يصح بناء على المضاربة بالعروض لا تصح. فعلى هذا إن كان أجر الدابة بعينها فالأجر لمالكها.
- 19:26 وان تقبل حمل شيء فحمله او حمل عليها شيء او حمل عليها شيئا فباعها فالاجره والثمن له وعليه اجره مثلها لمالكها. ولنا انها عين تنمى بالعمل عليها فصح العقد عليها بعض نمائها كالدراهم والدنانير وكالشجره في في المساقات والارض في المزارعه سبحان الله. وقولهم انه ليس من اقسام الشركه ولا هو مضاربه قلنا نعم لكنه يشبه المساقات والمزارعه.
- 19:57 فانه دفع دفع لعين المال الى من يعمل عليها بعض نمائها مع بقاء عينها. والله قبل ان اقرا كلامه ذكرتنا المثارعه مباشره. وبهذا يتبين ان تخريجه على المضاربه بالعروض فاسد. فهي ايش المضاربه؟ المضاربه ان انا اعطيك مال وتتاجر فيه والربح بيننا. فالمضاربه بالعروض ما هي وما هو؟ المضاربه بالعروض اني اعطيك بضاعه واقول لك اذهب وتاجر فيها.
- 20:25 ما يسمونها مضاربه بالعروض، او اعطيك ثيابا، او اعطيك كذا. فإن المضاربه انما تكون بالتجاره والتصرف في رقبه المال، وهذا بخلافه. هذا ما بعت المال انا. بالعكس الدابه هي هي، صاحبها يملكها، وذكر قاضي في موضع اخر في من استاجر دابه ليعمل عليها بنصف ما يرزقه الله او ثلثاه جاز. ولا ارى لهذا وجها، فان الاجاره يشترط لصحتها العلم بالعوظ.
- 20:58 يعني هو القاضي حملها شو اسمه؟ خرجها على الاجاره، لا الاجاره لابد عوض صحيح، فهذه شركه ما هي ما هي او او تشبه المزارع المضارب، الاجره لابد ان تحدد وتقدير المده والعمل ولم يوجد، ولان هذا عقد غير منصوص ولا هو في معنى منصوص، فهو كسائر العقود الفاسده. الا ان يريد الاجاره بالاجار المعامله على الوجه الذي تقدم. الا ان نسميها اجاره لكن ما هي اجاره.
- 21:25 أنا أعطيك سيارتي، يقول لك تفضل خذ سيارتي الحين، روح كد عليها. والربح بيننا. الجمهور يرون هذا فاسد. أحمد، شوف أحمد لوحده يقول هذا صحيح. فمثل المزارعة. هذا مثل المزارعة. ما ما هي إيجارة؟ لما؟ لأن الإيجارة أن أن أعطيك وأقول لك وصل فلان ولك أجرة مثلك. بسيارتي.
- 21:55 ولك اجرة مثلك بالمبلغ الفلاني، هذه تصير اجاره. هذه ما فيها مشكله. هذه تصير اجاره. وقد وقد اشار احمد الى ما يدل على تشبيهه، شوف هذا من عظيم فقه احمد. هذا من عظيم فقه احمد. من المزارعه قال لا بأس بالثوب يدفع بالثلث والربع، لحديث جابر ان الله اعطى ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى خيبر على الشط.
- 22:20 وهذا يدل على انه قصار في هذا ومثله الى الجواز لشبهه بالمساقات والمزارعه، لا الى المضاربه ولا الى الاجاره، ونقل ابو داوود عن احمد من يعطي فرسه على النصف من الغنيمه ارجو الا يكون به باس، وقال اسحاق بن ابراهيم قال ابو عبد الله اذا كان على النصف والربع فهو جائز، وبه قال اوزاعي.
- 22:42 ونقل احمد بن سعيد عن احمد في من دفع في من دفع عبده الى رجل ليكسب عليه ويكون له ثلث ذلك وربعا فجاز والوجه فيه ما ذكرناه في مساله الدابه وهذا من رخص مذهب الحنابله اللي اللي رخصه وبدليل ها؟ رخصه وبدليل وقياس صحيح وانفردنا بها عن عموم الفقهاء.
- 23:09 وإن دفع ثوبه ولا خياط ليفصله قمصان، ما هي هذه الرخصة الذي؟ أنه أنا أعطيك سيارتي وأقول لك روح كد عليها. تمام؟ والربح بيني وبينك نصف نصف. أو ثلث وثلثين. هذا الجمهور يبنى. ما الصورة الجائزة؟ أنا أقول لك اذهب أدي العمل الفلاني ولك الأجرة الفلانية، هذا الصورة الجائزة عنده.
- 23:38 لكن الجمهور يمنع اما في مذهبنا فهي جائزه نعم وان دفع ثوبه الى خياط يفصله قمصان يبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز نص عليه في روايه حنبل وان دفع غزلا الى رجل ينسجه ثوبا بثلثها وثمنها وربع جاز نص عليه ولم يجز مالك وابو حنيفه والشافعي شيئا من ذلك شوف ايش يقول لك الحنابله المتشددين ايوه
- 24:07 لانه عوض مجهول وعمل مجهول وقد ذكرنا وجه جواسه ان احمد قاس على المزارعه وان جعل له مع ذلك دراهم معلومه لم يجوز نص عليه وعنه الجواز والصحيح الاول وقال بكر هذا قول قديم وما روي غير هذا فعليه المعتمد اي نعم بالثلث والربع بعدين يزيد عليها درهم درهمين هذا صار ربا
- 24:37 قال الاثرم سمعت ابا عبد الله يقول لا باس بالثوب يدفع بالثلث والربع وسئل عن رجل يعطي الثوب بالثلث ودرهم ودرهمين درهمين، قال اكرهه لان هذا الشيء لا يعرف، والثلث اذا لم يكن معه شيء نراه جائزا لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى خيبر على الشطر، قيل بعبد الله فان كان النساج لا يرضى حتى يزاد على الثلث درهما، قال فليجعل له ثلثا وعشري ثلث ونصف عشر واشبه ذلك.
- 25:04 وروى الازرم عن ابن سيرين والنخع والزهري وايوب ويعلم الحكيم انهم جازوا ذلك، وقال ابن المنذر كره هذا كله الحسن وقال ابو ثور واصحاب الراي هذا كله فاسد، واختاره المنذر وابن عقيل، واختاره المنذر وابن عقيل وقال لو دفع شبكته للصياد ليصيد بها السمك بها نصفين فالصيد كله للصياد ولصاحب الشبكه اجر مثلها وقياس ما نقل عن احمد صحه الشركه، وما رزق الله بينهما على ما شرطاه لانها عين
- 25:30 تنمى بالعمل فيها فصح دفعها ببعض نمائها كالارض فصلا قال ابن عقيل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قفيس الطحان وهو ان يعطي الطحان اقفزه معلومه يطحنها بقفيس دقيق منها وعلة المنع انه جعل له بعض ماموله اجرا للعمل
- 25:54 فيصير الطحن مستحقا له عليه وهذا الحديث لا نعرفه ولا يثبت عندنا صحته وقياس قول احمد جواز لما ذكرناه عنه في المسائل وهذا الحديث صحح الالباني وابن تيميه قال عنه منكر وكتبت بحثا في اثبات صحه قول ابن تيميه. فاصم فان كان رجل وشوف ابن قدامه طعن في صحه الحديث وهذا يدلك على تاثر الشيخ
- 26:22 فإن كان لرجل دابة ولاخر إكاف وجوالقات فاشتركا على أن يؤجراها والأجرة بينهما نصفان فهو فاسد لأن هذه أعيال لا يصح الاشتراك فيها وكذلك منافعها إذ تقديره أجر دابتك لتكون أجرتها بيننا وأجر جولاقاتي لتكون أجرتها بيننا لأن هل تؤجر لوحدها وهل تؤجر لوحدها لا هي أعمال مثل النجار والحداد ولا هو شيء نقدر نجمعه يعني دابة من عندك وسراج من عندي مثلا
- 26:52 وتكون اجرى كلها لصاحب البهيمة لان موالية الاصل وللاخر اجر مثله على صاحب البهيمة لان استوفى منافعه ملكه بعقد فاسد، هذا اذا اجر الداب ما عليه من الاكاف والجوالقات في عقد واحد، فاما لو اجر كل واحد منهما ملكه منفردا فلكل واحد منه منها اجر اجر ملكه وهكذا لو قال لرجل اجر عبدي والاجر بيننا كان الاجر لصاحبه وللاخر اجر مثله وكذلك في جميع الاعيان.
- 27:22 آخر مسألة معنا. طيب. الجوالق هو كيس كبير توضع فيه الأشياء، فصل. فإن اشترك ثلاثة من أحدهم دابة ومن آخر راوية ومن آخر العمل. على أن ما رزق الله فهو بينهم. صح ها؟ واحد دابة وواحد راوية. والدابة هذه تعمل على الراوية. والثاء وهذا واحد على الدابة.
- 27:52 صح في قياس قول احمد فانه نص ان الدابه يدفعها لاخر يعمل عليها على ان الاجره بينهما على الصحه، ان له الاجره على الصحه، وهذا مثله. لانه دفع دابته لاخر يعمل عليها، والراويه عين تنمى بالعمل فهيكل بهيمه. فعلى هذا يكون ما رزق الله بينهم على ما اتفق وهذا قول الشافعي لانهما وكلا العامل في كسب مباح بآله دفعاها اليه فاشبه ما لو دفع اليه ارضا ليزرع ارضه ليزرعها.
- 28:23 وهكذا لو اشترك أربعة من أحدهما دكان من أحدهم دكان ومن الآخر رحى ومن الآخر بغل ومن الآخر عمل هذا أحمر ناعور الرحى على أن يطحنوا بذلك فما رزق الله فهو بينهم صح وكان بينهم على ما شرطوه وقال القاضي العقد فاسد في المسألتين جميعا هات من تشددات القاضي وهو ظاهر قول الشافعي لأن هذا لا يجوز أن يكون مشاركة ولا مضاربة لكونه لا يجوز أن يكون رأس مالهما العروض
- 28:51 ما قلنا لك يا قاضي هذا تشبه المزارع والمساقات ولان من شروطهما عود راس المال سليما بمعنى انه لا يستحق شيء من الربح حتى يستوفي راس المال بكماله والراويه ها هنا تخلق وتنقص ولا اجاره لانها تفتقر الى ماده معلوم واجر معلوم فتكون فاسده فعلى هذا يكون الاجر كله في المساله الاولى للسقاء نعطي السقاء اجره مثله
- 29:17 لانه ما غرب من الماء من الاناء ملكه فاذا باعه فثمنه له لانه عوض ملكه وعليه لصاحبيه اجر مثل لانه استعمل ملكهما بعوض لم يسلم لهما فكان لهما اجر مثل كسائر اجارات الفاسده. واما المساله الثانيه فانهم طحنوا لرجل طعاما باجره، نظرت في عقد الاجار فان كان واحد منهم
- 29:40 ولم يذكر اصحابه لنواهم فالاجر كله له، وعليه لاصحابه اجر مثل، وانما اصحابه او ذكرهم ذلك كان كما لو عقد كل واحد منهم منفردا او استاجر من جميعهم، فقال استاجرتكم لتطحنوا الي هذا الطحا الطعام فالاجر بينهم اربعة لانهم اربعة، لان كل واحد منهم منهم قد لزمه طحن ربعه بالاجر، ويرجع كل واحد منهم على اصحابه باجر مثله، وان وان قال وان كان قال قد استاجرت هذا الدكان والبغل والرحى وهذا
- 30:10 رجل بكذا وكذا لطحن الطاع لطحن الطعام وكذا وكذا من الطعام والاجر بينهم على قدر اجر مثلهم لكل واحد من الاجر المسمى بقدر حصته في احد الوجهين وفي الاخر يكون بينهم ارباعا بناء على اذا ما تزوج اربع من مهر واحد او كاتب اربعه اعبد بعوض واحد وهل يكون العوض ارباعا وعلى قدر قيمتهم على وجهين. هذا وصلى اللهم على محمد واله وصحبه وسلم.