زاد المسافر (56) كتاب الخلع 2800
51 دقيقة زاد المسافر — 56
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر، ورسائل اليوم مهمة إن شاء الله تبارك وتعالى مهمة جدا
- 0:16 طيب يا اخوان في المجلس الماضي ذكرنا تشنيع ابن عبد البر او انتقاصه لابن معين في مسأله والمسأله انا وهمت فيها هي مسأله جعل المرأه امرها بجعل الرجل المرأه للمرأه امرها بيدها وهذه مسأله ايضا فيها عده اقوال للصحابه. طيب ايضا اخر مسأله ما كان معنا وقت نشرحها في المجلس الماضي وهي مسأله الرجل يظاهر
- 0:44 من امرأته يقول يقول انت عليك ظهر امي ثم يطلق. هذه اختلف الفقهاء في لزوم كفارة الظهار له. فالامام احمد يرى ان كفارة الظهار انما تلزم اذا اجمع على الغشيان. فاذا اذا طلقها لا تلزمه كفارة الظهار، ولكنه اذا ارجعها لزمته كفارة الظهار. تمام؟ واما
- 1:15 واما الشافعي فيقول اذا جلس ساعه ولم يطلق لزمته. فيعني حتى لو طلق بعدها تلزمه الكفاره اذا جلس زمنا. واورد قول طاووس انه يراها لازمه له الكفاره، كفاره الظهار مطلقا. والصواب ان كفاره الظهار انما تلزم اذا كانت المراه على ذمه الرجل واراد ان يقع عليها. طيب طيب، هذه هي المساله التي ختم بها المجلس الماضي.
- 1:45 طيب يقول وقال في روايه ابي طاهر: ولا يقبل المظاهر ولا يباشر حتى يكفر. المظاهر لا يقترب من زوجته بالجماع بنص القران. حتى يكفر كفاره اما تحرير الرقبه او صيام شهرين فان لم يجد صيام شهرين متتابعين فان لم يجد فاطعام 60 مسكين. طيب هذا
- 2:12 في امر الجماع، طيب مقدمات الجماع التي هي التقبيل والمباشره وغير ذلك ايضا الامام احمد عنه روايتان وفي روايه اخرى قال يقبل ويباشر ولا يطا انما منع من الوطئ وهذا والله اعلم الروايتان يبدو والله تعالى اعلى واعلم ان الامر يشبه حال الصائم
- 2:37 فإن الصائم ممنوع من الوطأ ثم المباشرة تختلف من حال الشاب والشيخ أليس كذلك؟ فلعل الأمر ها هنا والروايتان مأخذهما واحد أنه إذا كان يعرف أنه لا يضبط نفسه فإنه لا يقترب لا يقبل ولا يباشر وإن علم من نفسه أنه يضبط نفسه فإنه يقبل ويباشر قال عبد العزيز وبما روى أبو طالب أقول والله أعلم يعني المنع مطلقا
- 3:04 باب القول في المظاهر اذا طلقها ثلاثا فتزوجت ثم رجعت فتزوجها يعود الظهار. ها المسألة هذه رجل طلق امرأته ظاهر منها ثم طلقها ثلاثا. ثم تزوجت رجلا آخر ثم تزوجت رجلا آخر، ثم ذاك الآخر طلقها ثم أعادها الذي ظاهر منها.
- 3:28 فهل يعود الظهار كما هو ولا يقع عليها حتى يكفر كفاره؟ نعم يعود كما هو ولا يقرب منها والا وان لم يكن كذلك فقد فتح الباب للحيله. نعم. وقال في روايه اسحاق بن منصور واحمد بن القاسم اذا ظهر من امرأة ثم طلقها فتزوج ثم تزوجت غيره سواء طلق ثلاث طلقات او طلاق رجعي لا بأس. فرجعت اليه كان الظهار على حاله فان وطئ كان عليه كفارة الظهار.
- 3:58 وقال في رواية أحمد بن القاسم يا حي يا قي وقال في رواية أحمد بن القاسم ولو قال والله لا وطئتك ثم طلقها فتزوجت ورجعت أن اليمين بحالها هذه يمين هل هي كالظهار أو لا؟ لا بحسب قالوا ولو ظاهر منها فلم يطئها حتى لعنها من قذف قذفها فلا ظهار عليه لأنه باللعان
- 4:26 تحرم عليه كما سيأتي، تحرم عليه حرمه مؤبده. ثم اذا واذا ظهر ثم ارتد ثم رجع الى الاسلام في العده فعليه الظهار اذا وطئ. فان قبل فلا ظهار عليه واذا ظاهر هذا فان قبل واذا ظهر ثم جن فوقع عليها مجنونا فعليه كفاره الظهار. يعني اذا اقر، لان رفع القلم عن ثلاث. الشاهد ان الظهار
- 4:57 إذا ارتفع سببه ثم عاد فإنه تلزمه كفارة الظهار هذا الأصل بعدها ندخل بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب اللعان كتاب اللعان وهذا فيه مسائل مهمة في زماننا طيب أيوه يقول المصنف باب القول في قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وبيان الوجه الذي يلزم به الولد
- 5:25 يا اخوان هذه المسألة التي سنقرأها الآن مما وقع فيه العبث في زماننا. الآن الإنسان الله يبارك فيكم قد يشك في المرأة ويتهمها يتهمها يقول وهي حامل الآن سواء جاريته سواء الجارية أو الزوجة. فهو ينتفي من الولد يقول الولد الذي في بطنها ليس ولدا لي. طيب ويتهدد
- 5:55 ثم بعد ذلك إذا وضعت يظهر منه صورة من صور قبول الولد فإنه هنا لا يكون له لعان لأنه قبل الولد اليوم في زماننا أنزلوا أنزلوا هذه المسألة منزلة من اكتشف في فحص الدي إن إي أو اكتشف انحرافا في سبك امرأته
- 6:21 فصاروا يقولون ما دام انه قبل الولد وسجله باسمه فانه يلزمه، وهذا خطا. المساله هنا في حق انسان هو اصلا متهم للمراه وعارف باحوالها. والعجيب انهم يعذرون بالجهل في كل موضوع الا في هذا الموضوع ما يعذرون الانسان بجهله. طيب هو كان جاهلا بانحرافها السلوكي. ثم بعد ذلك علم بانحرافها. فينبغي ان يعامل معامله من علم الان. لا هم يقولون الم يقبل الولد؟
- 6:49 ايه فهذه هذه من الان وقال في روايه احمد بن سعيد اللحياني قال ويلزم الرجل ويلزم الرجل الولد اذا ولد على فراشه اذا ولد على فراشه هذا ان لم ينتفي ان لم ينتفي ان لم يتكلم هو باتهامها او لعانها او غير ذلك او هنئ به فقبل التهنئه او دعي به فلم ينكر
- 7:16 وقال في رواية أبي الحارث إذا مات الغلام عن امرأته وهي حامل فلا يلحقه الولد إذا كان لا يولد لمثله. هذه عاد هذه مسألة مهمة جدا. إيش معنى لا يولد لمثله؟ هذا باب واسع عند الفقهاء. يدخل فيه كلام الأطباء. يعني مثلا شخص عنين أو شخص نص الأطباء على أنه لا يولد له أو كان صغيرا مثله لا يجامع.
- 7:46 أو كان أو كان مخصياً، وهذه وهذه يدخل بها الحديث عما يسمى بالوصف بال بالبصمة الوراثية في ثمانين، لأن هذا الأمر أُرجِع للأطباء، أيضاً إذا إذا جاءت به بأقل من ستة أشهر من الزواج، هذا واضح أنه ليس ليس ابنه
- 8:17 فاليوم حين نتحدث عن امر يعتبر في زماننا شيئا قطعيا ان ياتي الاطباء ويقولون يستحيل ان يكون هذا ولد هذا او هذا الانسان لا ينجب هذا يتفرع على هذه المساله فقهيا واما ما يصنع اليوم من انهم البصمه الوراثيه يسقطون بها اللعان هذه ذكرتها مرات وكررات يسقطون بالبصمه الوراثيه اللعان
- 8:46 مع ان اللعان اقوى من الفراش. الان لو تروح مثلا محاكم السعوديه وجاء رجل وطلب لعانا فيعملون فحص دي ان ايه اذا ظهر ان الولد ولده يقولون سقط حقك في اللعان. ثم في محل اخر في محل اخر لا يجعلون اللعانه يجعلون البصمه الوراثيه اضعف من الفراش. اذا ثبت ان الولد ليس ولدا له. فلا ينفون النسب به مباشره.
- 9:18 فنحن نعرف ان اللعان اقوى من الفراش. اذا لاعن وكانت هذه زوجه له فان الولد ينفى منه. فكيف في وقت في مساله معينه تكون البصمه الوراثيه اقوى من اللعان؟ اذا كانت لمصلحه المراه. ثم في مساله اخرى تصير البصمه الوراثيه اضعف من الفراش الذي هو اضعف من اللعان. اذا كان ينفي. وهذا من العبث الموجود في زماننا الذي يعني فشل سبحان الله.
- 9:50 باب القول في اللعان ها وما يلزم من الازواج قال في روايه اسحاق بن منصور قال الله عز وجل والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفس الا انفسهم فشهاده احدهم اربع شهادات بالله
- 10:15 فجميع الأزواج يلتعنون، الحر من الحرة، والأمه إذا كانت زوجة، وكذلك المسلم من اليهودية والنصرانية، كل زوج يلعن. لأن اللعان على نفي الولد. لأن اللعان على نفي الولد. فولدك من اليهودية يلحق بك، من النصرانية يلحق بك، من الأمه يلحق بك. فلك حق اللعان. اللعان الأصل فيه انتفاء من الولد.
- 10:45 وإذا ضُرب الرجل في القذف ثم قذف امرأته قال إبراهيم وعطاء يُضرب الحد ولا يلاعن قال أحمد أي شيء اللعان من الشهادة يلاعن يعني مثلا إنسان مشهور أنه يقذف بالباطل فمرة قذف امرأة وجلد الحد جاءنا مرة أخرى وقد قذف زوجته هذه المرة
- 11:14 فبعضهم قالوا ليس له لعان لانه اصلا لا عداله عنده معروف انه يرمي المحصنات. الامام احمد ما اعجبه هذا قال لا في هنا له حق حق الزوجيه قال يلاعن لو كان معناه معنى الشهاده فقذفها وهو فاسق لم يلاعنها ولكن معناه معنى الشهاده لكن يشهد هو او تشهد هي انما يشهد عليهما غيرهما.
- 11:44 وقال في رواية إسحاق بن منصور: ولو قال الرجل لامرأته زنيتي قبل أن أتزوجك حدّ ولا لعان، لأن اللعان للزوجية لنفي الولد. وإذا قذفها ثم تزوجها ثم قذفها فإنه يلاعنها ولا يحدد القذف الأول وإن طالبت به. فإن امتنع من اللعان حدّ للقذف. باب القول في الرجل يرمي زوجته فترميه مثل ما رماها. قال في رواية حنبل: إذا قال لزوجته يا زانية
- 12:13 فقالت زنيت بك فقد صدقته على ما رماها به، وأقرت على نفسها بالزنا، يعني تقول أنا زنيت بك معك قبل أن نتزوج. فإن أقرت أربع مرات رجمت، وإن لم تقر أربع مرات فلا شيء عليها. وإذا وإذا قال لها يا زانية، فقالت بل أنت يا زانٍ، فإنه يلاعنها وعليها الحد لأنها قذفته.
- 12:34 وقال في رواية مهنا إذا رمى زوجته وأجنبيه بالزنا فإنه يلاعن يلاعن زوجته ويحد للأجنبيه، ولو قال لزوجته أنت طارق يا زانية ثلاثا فإنها تطلق بثلاث وتلاعن. وقال في رواية إسحاق بن منصور إذا رمى امرأته بالزنا فقبل أن يحد فقبل أن يحد زنت فإنه يجلد إذا لم يلاعن. لأنه اللعان على حقه. فهذه حتى لو ثبت عليها الزنا
- 13:05 لانه يكون قد يكون افترى عليها اولا ثم هي بعد ذلك زنت. باب القول في الرجل يقذف امراته وهي صغيره او خرساء او مجنونه. قال في روايه اسحاق بن منصور اذا قذف امراته وهي خرساء او صماء او مجنونه فانه لا حد عليه. لعلها كانت تقر او تعفو. وهل هي تلاعن؟
- 13:30 وقال في رواية إذا قذفها برجل فإنه يلاعن ولا يحد للرجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بمن؟ قال عبد العزيز: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستدعي رجلا أن أن يقذف، وإنما سؤاله له عن بيان عن ذلك بيان في الإقرار لا على معنى القذف. هو الآن إذا قال زنت مع فلان. الآن هو قذف فلان.
- 13:59 هنا روايه عن احمد يقول هذا فلان لا نجعل له حقا بما انه كلام الزوجه فيكفيه اللعان. واما غلام الخلال فيقول لا هذا قذف. ولكن حين قال النبي صلى الله عليه وسلم بمن؟ هذا تاكيد اقرار فحسب. باب القول في النفي من الاولاد. قال في روايه اسحاق المنصور اذا راى اذا راى الرجل في حجر امراته ولدا.
- 14:26 فقال ليس هذا بولدي ولا اقذف امراتي فلا يقبل قوله اذا كان الفراش فراشه وكانت قد ولدته في ملكه فانه يلاعن فانه يلاعن هذا في زماننا له وجه ممكن نسقط فيه اللعان نسقط فيه الحد انهم يقول لك المستشفى اخطأوا هذا الولد ما هو ولدي ولا اقذف امراتي يعني في في طرف اخطا
- 14:52 اما في ذلك الزمان فحقا اذا ولدت على فراشه وخرج منها وكذا فيقال له هذا هذا قذف هذا هذه حقيقه القذف. تقول ان هذا الولد ليس ولدي وقال في رجل قال لامرأه وهي حامل ما في بطك ليس مني تترك حتى تضع فاذا فاذا وضعت نفاه لعنها. اللعاني يقع بعد الوضع اما اذا كان بعد الوضع اقر باي صور من صور الاقرار اللي تقدمت معنا.
- 15:22 إن هنئ به فقبل أو كني به فقبل أو كذا فإنه يسقط حقه في اللعان وإن أقر به فالولد ولده ولا يضرب إلا أن يقول ثنيتي فإن قال ثنيتي ضرب الحد وقال في رواية مهنا إذا ولدت امرأة إذا ولدت امرأة الرجل ولدين فأقر بأحد الولدين ونفى الآخر فهما ابناه ولا يلاعن وعليه الحد جاب التوأم
- 15:51 فيقول احدهما ابني والاخر لا ما يصير. قلت فان لم يقرب الثاني قال لا يلزمه لان اللعان قد نفاه. وقال في روايه محمد بن الحكم اذا قذف امراته ونفى الولد. فلعنها فلا يلحق به الولد هذه من الاحكام المعروفه. فان فان مات وادعى الورثه الولد او اقروا به لم يلحق بهم بدعواهم لان اللعان قد تم به. اذا هو نفى الولد عن نفسه ثم جاء ورثته وقال هو ولده على التحقيق وهو نفاه ظلما.
- 16:22 فيقول احمد لا يعتد بقوله ما دام هو نفاه باللعن. باب القول في الرجل يرمي ازواجه بالزنا، قال في روايه جماعه: ان كان للرجل ان الرجل اذا كان له اربع زوجات فرماهن بالزنا وانتفى من اولادهن فانه يلاعنهن لكل واحده منهن حقا في الرمي وان اكذب نفسه فعليه حد واحد. عليه حد واحد في القذف الواحد.
- 16:53 عليهن جميعا ويتجه ان عليه اربعه حدود لان كل واحد لها حق مستقل الا اذا كان قذفهن بلفظ واحد. باب القول اذا قذفها ثم طلقها او طلقها ثم قذفها وقال في روايه ابي طالب اذا رمى زوجته بالزنا ثم طلقها ثلاثا فانه يلاعنها واذا طلقها ثلاثا ثم قذفها فانه يحد الا ان يكون له ولد فينفيه فيلاعن.
- 17:23 رجل ما قذف المرأة الا بعد ما بانت منه بطلاق ثلاث او طلاق رجعي وانقضت العده فهذا قاذف لانها اجنبيه الا ان يكون قذفه لنفي ولد ان ان تكون هي حامل وهو طلقها ثلاث فبانت منه ثم بعد ذلك قال هذا هذه ثانيه لكي ينفي هذا الولد الذي ينبغي ان يكون ولدا له فاللعان يكون على وجهين
- 17:51 على تدنيس الفراش وعلى الانتفاء من الولد. فقد لا تكون المرأة فراشا للرجل ولكن تكون وعاء لابنه فيلاعن على هذا الاعتبار، على اعتبار انها وعاء لابنه. وقال في رواية أحمد بن القاسم في هذه المسألة: كيف يلاعن وهي غير زوجته؟ قال هذا قول في بعض هذا في قول بعض الناس ترث إذا طلقها وهو مريض.
- 18:13 هذا هذا السؤال التذكاري كيف يساله قلت كيف يلاعن يساله احمد بن القاسم كيف يلاعن وهي غير زوجته يا اخي طلقها ثلاثا قال هذا في قول بعض الناس ترثه اذا طلقها وهو مريض يعني الان بعض الناس يا احمد يضرب له مثال قياس يقول قد يطلق الرجل المراه وتثبت لها احكام الزوجيه مثل اللي يطلقها بمرض الموت هو يعتقد انها ليست زوجه له لكن الحاكم يحسبها زوجه لم؟ لانه ما اعتد بطلاقه
- 18:46 فهنا ورثها. فيقول كانها هذه المسألة تشبه هذه من ناحية الولد لأنها له عليها عدة. له عليها عدة، اللي هي عدة الحبل. وإن طلقها ثلاثا، فهي لا تحل الأزواج حتى تضع حملها، والولد له. باب القول في اللعان بالحمل، وقال في رواية أبي أبي طالب وحديث سهل بن سعد في اللعان كانت حاملا.
- 19:14 وما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحمل حتى تضع. النبي صلى الله عليه وسلم ما لعن فلا يصح ان تلاعن الحامل لا تلاعن حتى تضع. وانما ادعى انها زنت وقذفت. فانما لاعن بالقذف لا بالحمل. والحمل ربما لم يكن شيء. يعني لماذا؟ لان قد يكون نظنه حملا ثم يظهر انه مجرد انتفاخات في البطن. واذا قال ليس الحمل مني
- 19:43 فما قذفها بعد أو قال ليس هذا الولد مني إنما هي كذبة فإذا قذفها صراحة لعنها القذف صراحة كيف يكون؟ إما يقول هي ثانية وإما يأتي يقول الولد هذا أنا انتفي منه ليس ولدي نعم فأمر فأمره أن يلاعنها بما ادعى عليها فإذا لعنها فليس الولد ولده
- 20:12 قد قد افترقا وابن ابي شيبه يروي ان النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بالحمل وهذا باطل انما وكيع اخطا فيه قال لاعن بالحمل حديث عباد بن منصور وانما لاعن بالزنا ولم يلاعن بالحمل مذهب الامام احمد ان مجرد الحمل ومجرد قوله والولد في بطنها هذا ليس ابني انه لا يقع فيه لعان ولا يقع فيه قذف حتى ياتي الولد فهنا يقع الامر
- 20:41 متى يقع اللعان؟ إذا قال عنها زانية وإن كانت حاملاً فيراد لأجل الزنا. باب القول في صفة اللعان، وقال في رواية إسحاق بن منصور واللعان إذا قذف الرجل امرأته بالزنا فأنكرت ذلك، قيل له التعن بأن يقول أربع مرات أشهد بالله أنها زنت، أشهد بالله أنها لقد زنت، أشهد بالله أنها لقد زنت.
- 21:11 وهذا تلاحظ توكيد. إنها إن ولقد هذه كلها ألفاظ تدل على التوكيد بلاغيا. أشهد بالله لقد لقد صدقت عليها أنها قد زنت. ثم يوقف عند الخامسة فيقال لها له فيقال لها إنها الموجبة. فإذا أقام اللعان فإذا أقام على اللعان قال عند الخامسة ولعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم يقال للمرأة مثل ذلك.
- 21:40 وتوقف عند الخامسه فيقال لها اتق الله فانها الموجبه انها توجب الهلاك للانسان. توجب عليك العذاب فان فان حلفت قالت غضب الله عليها ان كان من الصادقين. وقال في روايه حنبل اذا قالت في الخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فرق الحاكم بينهما ويلزم الولد امه. وهذه طبعا هذه مساله هل هل التفريق
- 22:08 بمجرد اللعان ام لابد ان يحكم به الحاكم؟ روايتان في المذهب. والروايتين هذ اللي ينبني عليهن اذا حصل وفاه بعد حاله اللعان قبل التفريق يحصل التوارث او لا. وقال في روايه احمد بن القاسم فان ابت المراه ان تلتعن جبرتها على ذلك. وهبت ان احكم عليها بالرجل. الان اذا نكلت اذا قالت لست بثانيه ولا احلف.
- 22:36 هي يسمونه في الفقه النكول. هل نرجمها بمجرد النكول ام نسجنها او نعاق نجبرها اجبارا على الامر؟ بعض الفقهاء يقول انك لن ترجم مباشره. مجرد ان تنكل وهو يحلف ترجم خلاص. احمد يهاب يقول لا الرجم صعب. يعسر علي موضوع الرجم لكن اجبرها.
- 23:05 بانها لو اقرت بلسانها مره لم ارجمها. لان لان الاقرار لابد ان يتكرر. فكيف اذا ابت اللعان؟ ولكن اجبرها على ذلك. وستاتي في الحدود يعني. قلت لاحمد فكيف تقول اذا التعن الرجل ولم ولم تلتعن المراه يسقط نسب الولد؟ قال لا يسقط الا النسب الا ان لا يسقط النسب الا بالتعانهما جميعا.
- 23:34 النسب لا لا لا يسقط الا بالتعانهما جميعا. يعني الان مثلا لو فرضنا الرجل حلف التعب، ثم المراه ماتت، ما مداها. يبقى الولد ولده. حتى يثبت عكس هذا، هذا عند احمد. اما عند غيره لا بمجرد التعان الرجل. قلت لاحمد اي معنى للمراه في الولد؟ انما هو نسب يلزم الاب. تلميذ احمد يناقشه.
- 24:01 يقول ما شاننا اصلا بحلف المرأه؟ هل الرجل حلف ان الولد مولده ولعن نفسه خلاص يقول لاحمد قال الفراش قائم حتى تلتعن هي ايضا الولد للفراش قلت فإن ماتت المرأه قبل ان تلتعن والتعن هو قال الولد لازم له قلت فإن اصحابك يقولون اذا انتفى
- 24:29 من ولدها ثم صار الى الحاكم قيل له التعن وارفع نسب الولد قال نعم قد كان الشافعي يقول مثل هذا اصحابك يعني اهل الحديث عموما فيقول اصحابك لهم قول اخر فاحمد يقول نعم الشافعي يقول غير قولي قال احمد لا يزول الولد عنه الا في الموضع الذي ازاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالتعانهما جميعا
- 25:00 قلت فما تقول في الفرقة؟ متى تنقضي بينهما؟ الآن انتهينا من انتفاء الولد. اللعان حكمان. الحكم الأول نفي الولد. أحمد يقول حتى يحلف الرجل وتحلف المرأة. ينتفي الولد هنا. بعدها عندنا حكم آخر وهو التفريق بينهما. بحيث يصيران أجنبيان، يصير فسخ، يصير ليس بينهما ميراث وتحصل بينهما حرمة أبدية. تحصل بينهما حرمة أبدية.
- 25:31 قال في حديث سهل بن سعد كذبت عليها ان امسكتها هي طارق ثلاث. حديث سهل بن سعد يدل على ان الفرقه لم تقع بمجرد الالتعاب. بدليل ان الرجل طلق بعد. فكان هناك مجال لا زالت هناك علقه هو قطع هذه العلقه. قال واما ابن عمر فيقول فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. يعني لا حاجه ان الرجل يقطع العلقه، العلقه هذه يقطعها الحاكم او هي تنقطع تلقائيا.
- 26:00 بمجرد اللعن. وهذا قول ابن عمر هذا اللي مال لاحمد، ثم بعد ذلك صارت عندنا في المذهب روايتان. هل الحاكم يقول فرقت بينكما فتقع الفرقه يصير فسخ وتصير تحريم ابدي بينهما؟ وينقطع التوارث، ينقطع كل شيء؟ ام لا بد
- 26:24 أم يقع أم الحاكم لا يحتاج، الحاكم فقط يقيم اللعان وبمجرد ما تنتهي المرأة من أيمانها تقع الفرقة. هذه روايتين عندهم في المذهب. قالوا وابن عمر أعرف بالحديث، يعني أحمد يرجح رواية ابن عمر أن التفريق وقع من قبل رسول الله لا من قبل الرجل. وهل تفريق رسول الله وقع من ناحية أنه مشرع ونبي؟ بمعنى أنه قال لهما بلعانكما هذا
- 26:52 وقعت الفرقة أم وقع باعتباره حاكما فهو الحاكم الذي فرق وأصدر القرار. يعني لما مثلا في زمان لو حصل لعان ما تقع الفرقة حتى يوقع القاضي على قرار الفرقة أم بمجرد ما يقع اللعان وقعت الفرقة بينهما. الولد قلنا خلاص عرفنا قصة الولد، الولد انتفاء من غير حكم من غير حكم حاكم. بمجرد أن يقع اللعان بينهما.
- 27:21 لكن الان نحن نتحدث على ايش؟ نتحدث عن الفرقه. قال لان سهلا كان من 15 سنه فيما يحكي، وبن عمر كان يومئذ رجلا. فينبغي للحاكم ان يقول قد فرقت بينكما، ونحن هنا نرجع للحاكم. وقال بعضهم انقضاء الملاعنه فسخ النكاه. ها هاتان الروايتان. روايه بمجرد انقضاء انفسخ وصار بينهما حرمه ابديه.
- 27:52 لأن الحاكم لو شاء ألا يفرق بينما كان ذلك إليه. قال أحمد: هكذا ينبغي أن يقول للحاكم أن يقول قد فرقت بينكما. قلت لأحمد: إنهم يدخلون في هذا إن عزل الحاكم أو شغل أو حدث به أمر فالنكاح ثابت حتى يفرق ويطلق. يعني الحاكم ما قال الآن قد فرقت بينكما، يظل الحـ النكاح ثابت بينهما؟ يبقى ثابتًا؟ قال سبحان الله. إنما هذا احتيالٌ
- 28:22 وإدخال. متى ابتلي الناس بهذا؟ يعني الإمام يقول إن هذه هذه حالة نادرة، يعني هم يوردون عليه يقولوا طيب إذا انشغل الحاكم إذا كذا. فيقول أحمد يعني هذا كان أنت تريد فقط أن تبطل السنة. ولا هذا أمر نادر الوقوع، متى ابتلي الناس به؟ قال أحمد.
- 28:45 قال عبد الله بن احمد حدثنا حنبل قال سمعت احمد بن حنبل والملاعن اذا اكذب نفسه لم يجتمعا ابدا تزوجت او لم تتزوج. بعد ما لعن وانتهى وكذا وفرق الحاكم جاء قال انا كاذب. انا كذبت عليها. هي لم تزني. والولد ولدي. لا يجتمعان لا يجتمعان. وقال في رواه الميموني والملاعن اذا اكذب نفسه يلزمه الولد ويجلد 80 جلده. فاما الفرج فلا
- 29:15 يعني حرمت عليه. الولد يلزمه، ما في مشكلة، هذا حق. لماذا؟ نجعل عليه أعظم الغرم. لأنه كذب ولعن نفسه وكذا وكذا، فنجعل عليه أعظم الغرم. الولد ولدك، يلزمك الولد. والمرأة لا ترجع لك. يقول لأنه قد قد قد قد حرم الفرج عليه. وتم الحاكم فيه، يعني الظاهر وبت الحاكم فيه. أو وتم الحكم فيه.
- 29:43 فإذا اكذب نفسه فإنما يريد الفرجاء. وقد قال بعضهم يلحق به الولد ولا يجلد. اختلفوا في الحد. وان ولد الملاعنة ينسب لامه اذا كتب او كتب اليه او دعي يدعى لامه وميراثه لامه ما دامت حية فاذا ماتت فلعصبة امه ان يرثه من كان يرثها. قال من يرث امه؟ قال نعم لعصبة امه. هذا معروف ان الملاعن يصير ينسب لامه ويرثه
- 30:13 عصبة الأم أبوها أمها كذا هذا أبوها وأمها يرثان وإن لم يوجد الأب والأم يبقى العصبات إخوان أمه أخواله يعني نعم باب القول في صفة الخلع الآن ندخل بكتاب الخلع مختصر ها إيش بسم الله الرحمن الرحيم مختصر كتاب الخلع القول في صفة الخلع قال في رواية أبي طالب
- 30:43 والخلع مثل حديث سهله اذا كرهت المراه الرجل. يا اخوان الخلع هذا من اكثر الاحكام التي يعبث بها اليوم. الخلع بالصوره الشرعيه ان المراه لا تنقم على الرجل شيئا في دينه او خلقه. فاذا كان الرجل مثلا يضرب او يعذب او ثبتت عليه امور فهناك شيء اسمه طلاق ضرر. المراه اذا كرهت الرجل وخشيت ان لا تقيم حدود الله لان الرجل له حق على المراه.
- 31:12 فلها ان تخترع منه. تخترع منه ان ترجع له مهره مهره، وان اراد شيئا اكثر فله ذلك. ها؟ فله ذلك. اما الخلع من دون الرجل الموجود اليوم بالمحاكم وغيرها وعلى ادنى سبب فهذا ليس خلعا شرعيا. قال في روايه ابي طالب الخلع مثل حديث سهل اذا كرهت المراه الرجل.
- 31:39 وقال لا ابر لك قسما ولا اطيع لك امرا ولا اغتسل لك من جنابه فقد حل له ان ياخذ منها ما اعطى ما اعطاها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تردين عليه حديقته. قال النبي صلى الله عليه وسلم في المخترعات هن المنافقات. وقال عمر احبسها ولو في بيت الزمن. ايش معنى المخترعات هن المنافقات؟ النفاق مخالفه الظاهر للباطن. والكذب. الكذب من هو؟ هو مخالفه الظاهر الباطن.
- 32:10 فقد تأتي المرأة وتقول أخشى أن لا أقيم حدود الله وغير ذلك والحق أنها تستطيع أن تفعل ذلك ولكنها مثلا قد تطمح بزوج آخر ولهذا هذا الأمر نبه عليه ابن قدامه نبه عليه الطبري أنه ليس كل مخترعة ليس كل مخترعة تدخل في هذا الحديث وإنما يدخل في هذا الحديث المخترعة التي تخترع من غير بأس
- 32:38 ولهذا حديث اي امرأة سألت طلاق زوجها من غير بأس فالنار عليها حرام. اما قدامة اجعل هذا وهذا بابا واحدا. نعم. وهذا الله المستعان في هذا الزمان يحصل كثير في حالة التخبيب. اما قصة احبسها ولو في بيت الزبل، هذا كان يفعله عمر رضي الله عنه انه اذا جاءته امرأة تختلع. وتقول انا كذا انا كذا والمشكلة الصدق فيهن قليل. فكان عمر
- 33:09 يختبر صدقها في الامر. فكان يضعها في في منزل. هذا المنزل يكون كثير الزبل وكذا لان ايضا النساء فيهن ضعف راي، وهذا من دخل في الافتاء عرف ذلك. ما اكثر ما تاتيك وتقول لك انا اريد ان افارق زوجي وانا كذا، ثم بعدها تاتيك وتقول لك انا ندمت. انا ندمت. سبحان الله. فلهذا السبب كان عمر يضعها في بيت
- 33:37 فيه زبل وفيه كذا، ثم بعد ذلك يسالها: ما زلت تريدين الاختلاع؟ فان ارادت الاختلاع امضاه. وقال في روايه الفضل بن عبد الصمد: ولا احب ان ياخذ الزوج منها اذا اختلعت منه اكثر مما اعطاها، هذا على الاستحباب. والا فيما افتدت به عام في نص القران. لكن هذا على الاستحباب، ان الافضل انه لا ياخذ منها اكثر مما اعطاها. وقال في روايه مهنا في رجل خلعته امراته على عبد بعينه فاعتقت العبد ثم اختارت نفسها.
- 34:07 قال لا يجوز عتقها لانها اعتقت ما لا تملك لانها جعلته للزوج. قالت اختلعت منك على عبدي هذا، وهو قال قبلت. ثم هي اعتقت هذا العبد فعتقها لا يجوز لانها لم تعد تملكه تملكه لانها جعلته للزوج. وقال اذا قالت لزوجها اخترعني ولك عبدي هذا، فخلعها فالعبد له.
- 34:34 فإن باعته قبل ذلك والزوج لا يعلم فإن عليها قيمته إن كان لها مال وإلا فمن مهرها الذي عليه ولو قالت لزوجها اخلعني هذا عاد الغرب بالعبد هذا يسمونه بالفقه يقول لك فبان العبد مستحقه إذا باع عليك عبد ثم ظهر أن هذا العبد أصلا مغصوب أو مملوك لغيرك أو بيع على غيرك أو وهب لغيرك أو غير ذلك تطالب بالثمن
- 34:58 ولو قالت لزوجها اخلعني على ما في يدي من الدراهم فخلعها فلم يكن في يدها شيء فانها تعطيه ثلاثه دراهم لان هذا اقل الجمع. وقال في لغه اسحاق بن المنصور اذا اختلعت المراه من زوجها وهي مريضه. فان اختلعت باقل من ميراثه منها اجزناه. وان اختلعت باكثر من ميراثها لم لم لم لم نجزه. يعني امراه في مرض الموت. فجاءت لزوجها وقالت له اريد ان اختلع منك.
- 35:29 هي مريضة يعني مرض موت مو اي مرض. ها. فنريد ان نتاكد ان هذه ليست حيلة لاسقاط ميراثه. فإن قالت اختلع منك بالمقدار الفلاني واذا هو الميراث او اقل. اقل اقل من الميراث. فيبدو ان ان يكون هذا الامر كالحيلة. فإن قالت لا انا اختلع منك باكثر يعني فهنا يعلم صدقها
- 35:58 عفوا اذا اختلعت باكثر فهنا احمد لا يجيز، فان اختلعت باقل من ميراثه منها اجثنا. وقال الخلع فرقه وليس بطلاق، فان تراجع كان على ثلاث، ايضا هذه مساله في حديث في صحيح البخاري اعطيها الحديقه وطلقها تطليقا. فقالوا الخلع طلاق. فالخلع يعد من الطلقات الثلاث، لكن هذه الروايه مع كونها في البخاري الا انها مرسله. البخاري عله بالارسال.
- 36:26 والخلع حقيقته فسخ ولهذا عند عثمان يعتد به بحيضه. فلو رجل تزوج امرأة وطلقها مرة واثنين وفي الثالثة اختلعت. فهل له ان يتزوجها لاحقا؟ له على طلقه. نعم. وقال في رواية عبد الله روي عن عثمان الخلع تطليقه وما سميت. وقال ابن عباس الخلع فرقة.
- 36:51 وليست تطليقتان ثم يخالعها انها طلقت ثلاثا لا تحل له الا بعد زوج، وقال في روايه ابي طالب ان ابن عباس جمع بين رجل وامراته بعد تطليقتين وخلع، لان ابن عباس ما عدى الخلع تطليقه. فلا يكون الخلع طلاقا ولا يكون طلاقا ما لم يتكلم به الرجل، واذا خلعها بعد تطليقتين ان شاء راجعها وتكون معه على واحده، قال عبد العزيز وبه اقول. وقال في روايه جماعه منهم المروذي: المخترعه لا يلحق لا يلحقها الطلاق.
- 37:22 طيب خلعها ثم طلقها. لا يختلعها طلاق لان العقد فسخ. وقال في روايه حنبل واذا خلعها وهو مريض وفمات لم ترثه. اذا طلقها وهو مريض ترثه في العده وبعدها ما لم تتزوج. في مرض الموت ان اختلعت منه ترى يقولون اختلعت منه. لان احنا بزماننا قدام ايش يقولون؟ المره تقول خلعته. مسمار مو رجال هذا. لا هي اختلعت منه.
- 37:53 في في مرض في مرض موته لان اصلا له مصلحه يعني ياخذ منها مالا. اما في الطلاق وبعضهم قالوا حتى في حتى الخلع لا يقع في مرض الموت قياسا على الطلاق. لانه قلنا عبد الرحمن بن عوف طلق في مرض وفاته وعثمان لم لم يجد ذلك. باب باب المفقود وحكمه. المفقود انسان يذهب
- 38:22 يسافر او غير ذلك فيفقد. ولابد ان يكون في مهلكه. حتى تلحق به الاحكام، يعني سفر يموت مثله. قال في روايه الحسن بن الثواب: المفقود ليس الا من لقي العدو. اما انسان سافر في تجاره هذا ما نعده مفقود، ما نلحق به الاحكام. ستاتي احكام مفقود. اما الذي لقي العدو في قتال، في جهاد
- 38:51 أو غيره ثم فقد فهذا الذي قد نلحقه بإحكام الميت، لأنه قد يكون أسيراً وقد يكون مقتولاً. فقتل بعض فقتل بعضهم وأسير بعضهم، فلا فلا يعلم أهو ممن ذهب أو ممن بقي. أو الرجل يثبت في الحي فيصبحون وليس هو فيهم. أو من يركب مركباً في البحر فيكسر بهم. هذا أيضاً اللي في الحي ثم يفقد
- 39:21 هذا يغلب على الظن انه فقد بشيء. واما من يركب مركبه في البحر ممكن يعني لصوص دخلوا عليه وكذا. فيكسر بهم، لا البحر مهلكه، فلا يدرى اهو ممن نجا ام من غرق. الحين مثلا يقول طياره صار فيها مشكله، فان ايسنا منه تربصت زوجته ثم تزوجت. واما من من غاب الى اقاصي الارض فلا يكون مفقودا وتمكث ابدا. اما الرجل اللي يسافر سفر لا هلاك فيه هذا
- 39:49 لا يعد مفقودا وزوجته لا تتزوج. وقال في روايه اسحاق المنصور اذا فقدت زوجها تربصت اربع سنين ثم تعتد اربعه اشهر وعشره. هذه فتوى عمر رضي الله عنه. وهذا قالوا ان هذا الحكم على خلاف القياس وابن تيميه ناقش وقال لا هو على قياس. ثم ثم تزوج وان لم تاتي السلطان فجائز واحب الي ان تاتي السلطان. يعني هذا الحكم
- 40:16 لا يحتاج إلى أن يقره السلطان، إذا تربصت أربع سنين ثم أربعة أشهر وعشرة. وسبحان الله هناك مذهب غريب جدا لأبي حنيفة حتى دائما يتحدث عنه العلمانيون. هو أن المفقود إذا جاء بعد سنوات وجد زوجته متزوجة أن الأولاد يصيرون أولاده، أولاده من ثاني. وهذا مذهب غريب حتى أن جماعة من الحنفية نسبوا لأبي حنيفة الرجوع فيه. وسبحان الله تتعجب أنت مع ذكاء الرجل كيف يصدر منه قول كهذا؟
- 40:46 يعني قول غاية في العجب، غريب جدا يعني، يقول لك لا لأن هذا الفراش الأقوى وهذا كذا، غريب غريب القول غاية في الغرابة، حتى خالفه عموم الناس. لكن سبحان الله يبدو والله أعلم أن أن المسألة توفيق. ولا هو عنده ذكاء شديد فكيف يعني يصدر منه قول كهذا؟ وقال في رواية أبي الحارث امرأة مفقود تزوجت ثم جاء زوجها خير بين الصداقة وبين امرأته. امرأة المفقود إذا تزوجت، يأتي
- 41:16 غاب سنوات مثل اسير عند العدو ما ما نعرف عنها اي اخبار ثم وجدوه وجد زوجته تزوجت بعد الاربع سنوات وبعد الاربع اشهر وعشره نخير بين الصداق انه يدفع اليه مهر مثلها وبين امراته اما ان ياخذ الصداقه التي ساقها اليها والا فهي امراته فان اخذ الصداق فذاك وان اختار امراته اعتدت من الاخير ثلاث حيض يعني من زوجها الجديد ثلاث حيض ورجعت الى زوجها الاول
- 41:41 وإن كان المفقود مال في يد رجل فإنه يقسمه بين الورثة إذا مضى أجل أجل المفقود. وقال في رواية عبد الله والمفقود إذا قسم ماله ثم رجع قال يرد عليه ماله يعني يقسم بين الورثة. وقال في رواية إسحاق بن منصور عاد هذه اللي صارت فيها قصة الشيعة والرجعة. أئمة الشيعة مشهورين بأنه سبحان الله كان عندهم أموال كثيرة. فالكاظم لما مات كان له مال في مصر. فجاء ابنه الرضا
- 42:11 وقال للمصري اللي في مصر قال له اعطني مال والدي اراضي وكذا فقال له لا الكاظم ما مات وله رجعه راح يرجع مثل المفقود فما يصير يعطيك هو طبعا يكوش على المال هو فمنها ظهرت عقيده الرجعه وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا قسم ماله ثم جاء فانه ياخذ ما وجد
- 42:38 طبعا رجع موجوده من قبل لكن هذه يعني استغلها هو هذا النصاب. إذا قسم مال ثم جاء فإنه يأخذ ما وجد ومستهلك فليس عليهم شيء. إنما قسم لحق لهم وليس على الورثه شيء. يعني إن وجد عين ماله أرض معينه يرجع يرجعها. فرس كذا طيب دار تهدمت استخدموها فتهدمت. ها ثوب لبسوه فخلق.
- 43:06 ياتي يطالبهم يقول لهم اعيدوه اعطوني ثمنه قال لا هم قسموه بحق فلا شيء له باب القول في احكام العنين، العنين هذا عاد العني الرجل الذي لا يطا يؤجل سنه والسنه هذه السنه الوحيده اللي في كلام الفقهاء سنه شمسيه مو سنه قمرية يعني في العاده دائما اذا قيل سنه اذا قيل شهر كله على القمري صح؟ الا سنه العني
- 43:34 شمسيه، لم؟ لان يراد بها مرور الفصول الاربعه عليه. لا تاتي المراه تقول زوجي لا يطعني. فيقال لننظر. عمر كان يؤجله حتى تمر عليه الفصول، لان من الرجال من ينشط في فصل دون فصل. قال في روايه ابي الحارث الصائغ والعنين يؤجل سنه. هذا فتوى عمر. فقالت المراه قد وصل اليها مره.
- 44:02 وأما اليوم فلا يصل فليس بعني. هذا يكون عنده مرض وقال في رواية مهنا إذا قالت بعد بعد السنة لم يجامعني وقال هو قد جامعتها وإن كانت بكرا نظر إليها النساء وإن كانت ثيبا أخرجت معه. وقيل له يخرج النطفة على الثوب كذا قال عطاء. يعني يتأكد بطريقة بطريقة ما
- 44:29 وقال في رواية حنبل والعنين يؤجل سنة اذا لم يدخل بها من يوم ترافعه الى السلطان فان وطئ والا فرق بينهما ولها الصداقه كاملا. لها المهر كاملا وان لم يجامعها لان الاشكال منه. وقال في رواية مهنا اذا رضيت المرأة بعد الخيار واقامت عليه ثم انها كرهته بعد ذلك ورافعته فلا خيار لها ولا حكم بينهما. ان جاء الحاكم وقال خلاص انا اريد ان افرق قالت لا انا رضيت ان ابقى معه على حاله على بلائه.
- 44:59 ثم بعد ذلك تغير رايها، ليس لها ذلك. وقال في روايه ابي داوود في العنين فان جاء بماء البيض قال يلقى في النار فان البيض يجتمع والمني يتفرق. هذا قالوا عنين وما يصدر وما يخرج منه مني وما يخرج منه شيء. فايش قال؟ فجاب لنا هو جاب لنا المني جاب لنا النطفه على بعضهم كانوا ايش يسوون؟ يجيبون ماء البيض يقولون هذا مني.
- 45:24 فكيف نفحص؟ نعرف ان يلقى في النار فان البيض يجتمع والمنيه تفرق. طيب العده وسنتها باب العده والسنه قال في روايه ابي طالب علي ابن ابي طالب وابن عباس يقولان في المعتده الحامل اخر الاجرين وقال ابن مسعود من شاء باهلته ان سوره النساء القصرى نزلت بعد وحديث سبيعه يقضي بينهم اذا وضعت فقد علت هذه امراه حامل.
- 45:54 ومات زوجها. عندها أربعة أشهر وعشرة، صح؟ عدتها. تمام؟ طيب إذا وضعت حملها بعد الأربعة أشهر وعشرة لا إشكال أنها لا تحل الأزواج حتى تضع الحمل، إذا كانت إذا كان الحمل استمر بعد الأربعة أشهر وعشرة. طيب إذا الحمل إذا وضعت الحمل قبل الأربعة أشهر وعشرة. مذهب جماعة من الصحابة قالوا آخر أجلي.
- 46:24 يعني نقول لها استمري الى ان تكمل اربعه اشهر وعشره. لكن عندنا حديث سبيع الاسلميه وضعت بعد وفاه زوجها بقليل. الحديث كذب والسنابل. والنبي صلى الله عليه وسلم احل لها الزواج. ولم يلزمها العده. قالوا ابن مسعود يتاول القران: "وولاه الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن" وهي المتوفى عنها والمطلقه مثلها اذا وضعت فقد حلت وانقضت عدتها. ولا تنقضي عده الحامل اذا اسقطت.
- 46:54 حتى يتبين خلقه، طيب الان عندنا اذا وضعت وضعت جنيا سليما تحل. طيب اذا اجهضت لها حالان اما ان تضع شيئا لا يتبين فيه خلق انسان قطع هكذا دم فقط. هذه لا تحل. اذا وضعت شيئا يستبين فيه خلق انسان يد عين وجه كذا فهذا الله يبارك فيكم تكون قد حلت.
- 47:22 فإن بان له يد أو رجل عتقت به الأمه وتنقضي به العده. عتقت به الأمه اللي هي أم الولد. إذا حامل من سيدها فإذا مات هو وهي وضعت ولدا منه فإنها تصير حرة. وفي بطن إي وإذا ولدت ولدا وفي بطنها آخر لم تنقض العده حتى تلد الآخر. ولا تبيت ولا تبيت غير منزلها الذي أصيب زوجها أربعة أشهر وعشرة إذا لم تكن حاملا.
- 47:51 والعده من يوم من يوم يموت او يطلق. وقال في روايه جعفر بن محمد اذا تزوج امراه بنكاح فاسد. نكاح بلا ولي مثلا عندك. فحملت منه ومات فانها اذا وضعت فقد حلت. فان مات عنها ولم تكن حاملا تعتد اربعه اشهر وعشره. قلت نكاحهم غير صحيح. قال هي زوجه تعتد اربعه اشهر وعشره اللي هو هذا ايش؟ عقد الشبهه، نكاح الشبهه. قلنا يلزم به الولد، يلحق به النسب. وايضا
- 48:20 زيادة على ذلك تقع به العدة، وقال في رواية أبي طالب إذا طلق امرأته وهو مريض، يعني مرض يموت مثله. تعتد بثلاثة حيض. في أربعة أشهر وعشرة فيها ثلاث حيض، تجمع العدتين جميعا. فإن طلقها ثلاثا وهو مريض، وحاوط ثلاث حيض قبل موته ثم مات في مرضه، فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرة بعد موته، لأنها ترثه، فإذا ورثته اعتدت. قلت فالطلاق جائز عليها؟ قال نعم.
- 48:52 هنا احمد اوقع الطلاق ومع ذلك الزمها بالعده وقلنا وقلنا عثمان لا يوقع الطلاق طلاق المريض لانه قد يراد منه الاحتيال على عدم توريثها فحسب اخر مسالتين معنا عده الامام والمختلعه والملاعنه والعنين قال في روايه الاثرم والمختلعه والمطلقه والملاعنه وامراه المرتد ثلاث حيض طبعا شوف المطلقه والملاعنه
- 49:22 مع انه اللعان فسخ. هناك قول آخر وهذا اللي يميل له شيخ الإسلام. أن الفسخ حيضه. وهذا مذهب عثمان. أن المختلعه تعتد بحيضها، لكن جمهور التابعين كانوا يجعلونها ثلاث حيض. فصارت الملاعنة مثلها، لأن المرمى عن الملاعنة فسخ. وكذلك امرأة المرتد. امرأة المرتد ما هو طلقها. هي بانت منه بردته.
- 49:51 يقول وكل فرقه فرقه بين الزوجين هذه قاعده عنده. ثلاث حيض وعدت اليهوديه والنصرانيه مثل عده المسلمه. وقال في روايه صالح: الامه عدتها حيضتان. الامه عده حيضتان مرمى عن هذا. فان توفي عنها زوجها فشهران وخمسه ايام. هذه نصف اربعه اشهر وعشره. فان لم تحض فان لم تكن تحيض فشهران. لانه لانه اللي ما تحيض عدتها كم؟ ثلاث اشهر. فاما ننصفها نخليها شهر ونصف او نجعلها شهرين الثلثان.
- 50:21 لما اوجبت حيضتين اوجبت شهر شهرين. وعنه في روايه اخرى شهر ونصف. هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مساك الله خيرا.