كتاب الصلح (3) من المغني (142) 👇
41 دقيقة المغني — 142
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:02 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، كتاب الصلح الدرس الثالث وهو قبل الأخير. الدرس الثاني والأربعين من دروس المعاني فصل، فأما وضعه في جدار المسجد يعني وضع خشبة في جدار المسجد لمصلحته. إذا وجد شرطان الشرطان فعن أحمد فيه روايتان إحداهما الجواز. يعني أنه ما يؤذي المارة ولا يهدم الجدار.
- 0:30 لأنه إذا جاز في ملك الجار مع أنه مبني حقه مبني على الشح والضيق ففي حقوق الله المبنية على المسام ومساهلة أولى، والثاني لا يجوز نقلها أبو طالب، لأن القياس يقتضي المنع في حق الكل. ترك في حق الجار الخبر الوارد فيه فوجب البقاء في غيره على مقتضى القياس، وهذا اختيار أبو بكر. وخرج أبو الخطاب من هذه الرواية وجها للمنع من وضع الخشب في ملك الجار.
- 0:53 لانه اذا منع من وضع الخشب في الجدار المشترك بين المسلمين وللواضع فيه حق فلن يمنع من المختص بغيره او لا ولان اذا اذا منع في حق الله مع ان حقه على المسامحه والمساهله في غنى الله تعالى وكرمه فلن يمنع في حق ادمين مع شحه وضيقه او لا والمذهب الاول فان قيل فلما تجيزوا فلما لا تجيزون فتح الطريق والباب في الحائط بالقياس على وضع الخشب قلنا لان الخشب يمسك الحائط ولا ينفعه
- 1:24 بخلاف الطاق والباب فإنه يضعف الحائط لأنه يبقى مفتوحاً في الباب والذي يفتح الخشب يسدها بها يسده بها ولأن وضع الخشب تدعو الحاجه إليه بخلاف غيره. فصل ومن ملك وضع الخشب على حائط فزال بسقوطه أو قلعه أو سقوط الحائط ثم أعيد فله إعاده الخشب. يعني أنت وضعت خشبه في حائطي ثم أنا أنا أزلت الحائط كله ثم أعدته فعلاً لأن السبب مجوز في وضعه مستمر فاستمر استحقاق ذلك.
- 1:52 وإن زال الثوب مثل أن يخشى على الحائط من وضعه واستغني عن وضعه، أن يخشى على الحائط من وضعه يعني أن إذا وضعته يؤذي الحائط
- 2:01 أو استغنى عن وضعه لم لم تجوز إعادته لزوال السبب المبيح، وإن خاف سقوط الحائط بعد وضعه عليه أو استغنى عنه لزم إزالته لأنه يضر بالملك ويزول الخشب. وإن لم يخ وأخفى عليه لأنه استغني عن بقائه عليه لم يلزم إزالته ولأن في إزالته ضرر بصاحبه ولا ضرر على صاحبه في الحائط في إبقاء ذلك بخلاف ما لو خشي عليه. فصل ولو كان له وضع الخشبة على جدار غيره.
- 2:31 لم يملك اعارته ولا اجارته. اعارته وجاره الخشب الذي يوضع لانه انما كان ذلك لحاجته الماسه الى وضع الخشبه ولا حاجه له الى وضع خشب غيره فلم يملكه وكذلك لم يملك بيع حقه من وضع الخشبه ولا مصالحه منه لمالك ولا لغيره لانه ابيح له من حق غيره لحاجته فلم يجزه ذلك طعام غيره اذا ابيح له من اجل الضروره.
- 2:59 ولو أراد صاحب الحائط إعارة الحائط أو إجارته على وجه يمنع هذا المستحق من وضع خشب لم يملك ذلك لأنه وسيلة وسيلة لأنه وسيلة إلى منع الحق من حقه فلم يملكه كمنعه. ولو أراد هدم الحائط لغير الحاجة لم يملك ذلك لما فيه من تفويت الحق. وإن احتاج إلى هدمه الخوف من إعدامه لتحويله إلى مكان آخر بغرض صحيح ملك ذلك لأن
- 3:24 صاحب الخشب انما يثبت حقه لارفاق يثبت حقه حقه لارفاق به، مشروط بعدم الضرر لصاحب الحائط قل لا يضر ولا يضر المارة، فمتى افضى الى الضرر زال الاستحقاق لزوال شرطه. فاصبر. واذا اذن صاحب الحائط لجاره في البناء على حائطه. قال لجاره ابني على حائطي ما في، او وضع ستره عليه، او وضع خشبه في الموضع الذي لا يستحق وضعه، فيه مشكلة.
- 3:56 فإذا فعل ما أذن له فيه صارت العارية لازمة فإذا رجع المعير لها فيها لم يكن له ذلك يعني تقول له ابني ابني على جداري لا مشكلة فجئت وبنات وفي منتصف البناء جئت وقلت لك والله أنا متراجع لا ليس ذلك ولا يلزم مستعير إزالة ما فعله لأن إذنه اقتضى البقاء والدوام في القلع إضرار به فلا يملك ذلك المعير كما لو أعاره أرضا للدفن والغراس لم يملك المطالبة بنقل الميت والغراس بغير ضمان
- 4:25 وإن أراد هدم الحائط لغير حاجة لم يكن له ذلك، لأن مستحيقاً يستحق تبقية الخشب عليه ولا ضرر في تبقيته، وإن كان مستهدماً مستهدماً فله نقضه. الجدار لا يزيله بعد أن أذن لجاره بالبناء عليه ووضع خشبة، إلا إذا كان هذا الجدار واضح أنه سينهار. فلي أن أزيله وأبنيه، وجاري إن أراد أن يعيد خشبته أو بناءه فلا بأس.
- 4:49 وعلى صاحب البناء والخشب ازالته، واذا اعيد الحائط لم يملك المستعير رد رد بنائه وخشبه الا باذن جديد، سواء بناه بآلته او بغيرها. وهكذا لو قلع المستعير خشبا او سقط بنفسه، لم يكن له رده الا باذن مستانف. يعني اذن من جديد. لان المنع من القلع انما كان لما فيه من الضرر، وها هنا قد حصل ضرر بغير فعله، فاشبه ما لو كان في الارض شجر وانقلع، وهذا احد الوجهين لاصحاب الشافعي، وقالوا في الاخر.
- 5:17 ذلك لانه قد استحق بقاء ذلك على التأبيد وليس كذلك فانه انما استحق الابقاء ضروره ضروره دفع ضرر القلع وقد حصل قلع ها هنا فلا يبقى الاستحقاق. انا وضعت الخشبه او وضعت البناء ثم ازلته انا ازلته من نفسي فهل لي العود مره اخرى واقول انت اذنت لي بالمره الاولى يقول لك لا لابد من اذن جديد.
- 5:44 نحن لو اراد جارك القلعه وهدم الجدار لن نسمح له، لكن ما دمت انت اذهبت حقك بنفسك انتهى الامر، لان المفسده التي نخشى منها انت اوقعتها، فانت ازلت بيدك او هدمت بناءك الذي بنيته على ادم، وان قلع صاحب الحائط ذلك عدوانا كان للاخر اعادته.
- 6:01 لأن لأنه أزيل بغير حق تعديا من عليه الحق فلم يسقط الحق عنه بعدوانه، وإن أزاله أجنبي فلم يرص صاحبه إعادته بغير إذن المالك، لأنه أزال بغير عدوان فأشبه ما لو سقط بنفسه. فصل. وإن أذن له في وضع خشبة، أو البناء على جداره بعوض، جاز سواء كان إيجاره في مدة معلومة، أو صلحا على وضعه على التأميد.
- 6:28 الآن قلت لك ضع خشبة على أن تعطيني مالا في جداري الذي ليس لك أن تضع فيه ومتى زال فله إعادته سواء زال لسقوطها أو سقوط الحائط أو غير ذلك لأنه استحق إبقائه بعوض ويحتاج إلى أن يكون البناء معلوم العرض والطول والسمك والآلات من الطين واللبن والآجر وما أشبه ذلك لأن لأن هذا كله يختلف فيحتاج إلى معرفته
- 6:52 وإذا سقط الحائط الذي عليه البناء أو الخشب في أثناء مدة الإجارة سقوطا لا يعود انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة. ورجع من الأجرة بقسط ما بقي من المدة، أعطيتك 1000 دينار على أن أضع ااا خشبة في جدارك لمدة سنة. بعد ستة أشهر سقط الجدار، آخذ منك 500 مقابل الألف التي ذهب الـ 500 أنا استفدت من 500 والنصف.
- 7:17 وإن أعيد رجع من الأجرة بقدر التي سقط البناء والخشب عنه، وإن صالحه مالك الحائط على رفع بناءه أو خشبه بشيء معلوم جاءز لك ما يجوز الصلح على وضعه سواء كان ما صالحه به
- 7:32 مثل العوض الذي صولح به على وضعه او اقل او اكثر لان هذا العوض من على المنفعه المستحقه له المستحقه له وكذلك لو كان له مسيل الماء في ارض غيره او ميزاب او غيره فصالح صاحب الارض مستحق ذلك بعوض وسيله عنه جاث وان كان الخشب والحائط قد سقط فصالحه بشيء على ان لا يعيده جاث لانه لما جاث ان يبيع ذلك منه جاث ان يصالح عنه لان الصلح بين.
- 8:04 يحيى قيل. واذا وجد ب واذا وجد واذا وجد بناؤه او خشب او خشب او خشبه على حائط مشترك او حائط جاره ولم يعلم سببه فمتى زال فله اعادته، لان الظاهر ان هذا الوضع بحق من صلح او غيره، فلا يزول هذا الظاهر حتى يعلم خلافه. وكذلك يعني وجدها الورثه او غير ذلك.
- 8:29 وكذلك لو وجد مسيل ماءه في ارض غيره او مجرى ماء سطحه على سطح غيره وما اشبه هذا فهو له لان الظاهر ان انه له بحق فجرى ذلك مجرى يد الثابته وان اختلف في ذلك هل هو بحق او بعدوان فالقول قول صاحب الخشب والبناء والمسير مع يمينه لان الظاهر معه. فصل اذا ادعى رجل دارا في يد اخوين فانكر احدهما واقر له الاخر ثم صالحه عما اقر له بعوض صح الصلح.
- 8:59 ولاخيه الاخذ بالشفعة ويحتمل ان يفرق ما بينما اذا كان الانكار مطلقا وبين ما قال هذه لنا ورثناها جميعا عن ابينا واخينا فيقال اذا كان الانكار مطلقا كان له الاخذ بالشفعة وان قال ورثناها من ابينا فلا شفعة له لان المنكر يزعم ان الملك لاخيه المقر لم يثن وان الصلح باطل فيؤاخذ بذلك ولا يستحق الشفعة شوف الان هذا بيت عند اثنين
- 9:30 اثنين يملكانه فاذا اراد احدهم ان يبيع نصيبه فللاخر حق الشفعه اليس كذلك؟ طيب جاء شخص وادعى قال هذا البيت لي فقال له والله ليس لك وقال اخوه قال لا بالله هو له وانا متنازل عن حصتي له فجاء هذا الذي قال له البيت ليس لك وقال انا اريد ان اشتري نصيبك بحق الشفعه اذا اردت ان تبيعه فلذا كان يقول له انت اصلا لا تقر بنصيبي بصحه نصيبي في البيت
- 10:01 أخوك لما صدقني أنت كذبتني، فكيف يكون لك حق شفعة؟ أنت منكر أصلاً. ووجهه الأول أن الملك ثبت للمدعي حكماً وقد رجع المقر بالبيع، وهو معترف بأنه بيع صحيح فتثبت فيه الشفعة، كما لو كان الإنكار مطلقاً، ويجوز أن يكون انتقل نصيب المقر إلى المدعي بيعي وهبه وسبب من أسباب فلا يتنافى إنكار المنكر وإقرار المقر كحالة إطلاق الإنكار وهذا أصح. والأصح ها أنه له ذلك، له أن له حق الشفعة.
- 10:31 لما ذكره المصنف مسألة وإذا تداعى نفسان جدارا معقودا ببناء كل واحد منهما تحالفا وكان بينهما وكذلك إن كان محلولا من بنائهما وإن كان معقودا ببناء أحدهما كان له بيمينه جدار بين بيتين هذا يقول لي هذا يقول لي تحالف وكان بينهما صار لكل واحد منهم نصف أما إذا كان الجدار على بيت واحد منهما والثاني يقول هو ترى لي
- 11:00 هو اذن لي بالبناء على جداره. فنقول هو لمن له البيت بيمينه او تاتي بينه. وجمله ذلك ان الرجلين اذا تداعي حائط بين ملكيهما تساويا في كونه معقودا بنائهما ببنائهما معا وهو ان يكون متصلا بهما اتصالا لا يمكن احداثه بعد بناء الحائط. مثل اتصال البناء كهذه الفطائر التي لا يمكن احداث اتصال ببعضها البعض او تساويا.
- 11:27 أو تساوى في كونه محلولا من بنائهما، أي غير متصل ببنائها الاتصال المذكور، بل بينهما شق مستطيل كما يكون بين الحائطين اللذين ألصق أحدهما بالآخر، فهما سواء في الدعوى، فإن لم يكن لواحد منهما بينة تحالفا، فيحلف كل واحد منهما على نصف الحائط أنه له، ويجعل بينهما نصفين، ويصير بينهما حق شفعة، يصير إذا أحدهما أراد أن يبيع نصيبه يطو للآخر حق الشفعة.
- 11:54 أن لا أنه له ويجعل بينهما نصفين لأن كل واحد منهما يده على نصف الحائط، لكون الحائط بين أيديه في أيديهما. وإن حلف كل واحد منهما على جميع الحائط أنه له وما هو لصاحبه جاء وهو بينهما. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وثور بن منذر، ولا أنا ولا أعلم فيه مخالفا. وذلك لأن المختلفين في العين إذا لم يكن لواحد منهما بينة فالقول قول من هي في يده مع يمينه.
- 12:21 فاذا كانت في ايديهما كانت يد كل واحد منهما على نصفها فيكون القول قوله مع في نصفها مع يمينه. وان كان لاحدهما بينه حكم له بها شهود، وان وان كان لكل واحد منهما بينه تعارضتا وصارتا كمن لا بينه لهما، تعارضا فتساقطا. فان لم يكن لهما بينه ونكلا عن اليمين
- 12:45 كان الحائط في ايديهما على ما كان، وان حلف احدهما ونكل الاخر خضع للناكل فكان الكل للاخر. نعم. وان كان الحائط متصلا بناء احدهما دون الاخر، الحائط متصل بناء احدهما دون الاخر، فهو له مع يمينه، وبهذا قال ابو حنيفه والشافعي، وقال ابو ثور لا يرجح بالعقد ولا ينظر اليه. ولنا ان الظاهر ان هذا البناء بني كله واحدا.
- 13:12 فإذا كان بعضه لرجل وكان بقيته له والبناء الآخر المحلول الظاهر أنه بني وحده فإنه لو بني مع هذا كان متصلا به فالظاهر أنه لغير صاحب هذا الحائط المختلف فيه فوجب أن يرجح بهذا كاليد والأزج
- 13:28 الشيء اذا كان في يد انسان وخالفه فيه شخص اخر فالقول قوله مع يمينه فهذا كريم. فان قيل فلم لم تجعلوه له بغير يمين لذلك قلنا لان ذلك ظاهر وليس بيقين. الذي يحتمل ان يكون احدهما بنى الحائط لصاحبه تبرعا من حائطه. هناك احتمال ان اقول لك تعال ابني هذا الجدار على حائطي. ثم بعد ذلك اجهلك اقول حائط لي اصلا.
- 13:52 فوهبه إياه أو بناه بأجرة فشرعت اليمين من أجل احتماله كما شرعت في حق صاحب اليد وسائر من وجبت عليه اليمين، فأما إن كان معقودا بناء أحدهما
- 14:02 عقد يمكن احداثه مثل البناء باللبن والاجر فانه يمكن ان ينزع من الحائط المبني نصف لبنه او اجره او يجعل مكانها لبنه صحيحه او اجره صحيحه تعقد بين الحائطين، فقال القاضي لا يرجح بهذا الاحتمال ان يكون صاحب الحائط فعل ذلك ليتملك الحائط المشترك، وظاهر كلام الخرقي انه يرجح بهذا الاتصال كما يرجح
- 14:25 بالاتصال الذي لا يمكن احداثه لان الظاهر ان صاحب الحائط لا يدع غيره يتصرف فيه بنزع اجره وتغيير بنائه وفعل هذا يدل على ملكه فوجب ان يرجح بهذا كما يرجح باليد فانه يمكن ان ان تكون يدا عاديه يدا عاديه يعني يد حدثت بالغصب او بالسرقه والعاريه والاجاره فلم يمنع ذلك الترجيح بين بها فصل فان كان لاحدهما عليه بناء كحائط مبني عليه
- 14:52 أو عقد معتمد عليه أو قبة أو نحوها فهو له. الجدار هذا المختلف فيه إذا كان لأحدهما قبة بنى عليها قبة أو أي بناء فهي له. وبهذا قال الشافعي لأن وضع بنائه عليه بمنزلة اليد الثابتة لكونه منتفعًا به. فهذا يرجح أن الجدار يكون له، جدار متصل بين اثنين كل واحد يدعي فجئ فوجدنا عليه قبة، فقلنا القبة هذه قلنا لفلان، إذا قلنا قلنا الجدار لك، ما أنك بنيت عليه قبة وما أحد كلمك.
- 15:22 فجرى مجرى كونه حمله كون حمله على البهيمه وزرعه في الارض، ولان الظاهر ان الانسان لا يطرق غيره يبني على حائطه، وكذلك ان كانت له عليه ستره، ولو كان في اصل الحائط خشبه طرفها تحت حائط ينف تحت تحت حائط ينفرد بها به احدهما اسجل معقود فالحائط المختلف فيه له لان الظاهر خشبه لمن ينفرد بوضع بنائه عليها فيكون الظاهر ان ما عليها من البناء له. طيب.
- 15:52 فصل فإن كان لأحدهما خشب موضوع خشب على هذا الجدار المشترك فقال أصحابنا لا ترجح الدعوة بذلك لأن الخشب عادي ممكن تضع خشب عند جارك ما في مشكلة وهو قول الشافعي لأن هذا ما يسمح به الجار وقد ورد الخبر بالنهي عن منع ذلك وعندنا أنه حق يجب التمكين به فلم ترجح به الدعوة كإسناد متاعي إليه وتجصيصه وتزويقه
- 16:18 ويحتمل ان ترجح الدعوه به، وهو قول مالك، لانه منتفع بوضع ماله عليه، فاشبه الباني عليه والزارع في الارض، وورود الشرع بالنهي عن المنع لا يمنع كونه دليلا على الاستحقاق، بدليل اننا استدللنا بوضعه على كون الوضع مستحقا على الدوام حتى متى زالت جازت اعادته، ولان كونه مستحقا مستحقا تشترط له الحاجه الى وضعه، ففيما لا حاجه اليه له منع من وضعه، واما السماح به فان اكثر الناس لا يتسامحون به.
- 16:46 ولهذا قال روى لما روى ابو هريره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم طاطا رؤوسهم كراهه لذلك فقال ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم واكثر الفقهاء لا يجبون التمكين من هذا ويحملون الحديث على كراهيه المنع لا على تحريمه ولان الحائط يبنى على لذلك الان شوف الترجيح الفقهي رجح بعادات الناس لان هذه قضايا نزاعات
- 17:11 وقضاء وحكومه، فلا بد الانسان يعرف عرف النص، طيب انا اذا كنت في بلد اهل حديث، حديث ابو هريره هذا ماشي بينهم، وكلهم يعملون به. ها؟ كلام القدامى يكون له موقع؟ يكون له. هم اصلا يتسامحون بوضع الخشبه، لان الحديث منتشر بينهم، والمشايخ كلهم يفتون به. لكن اذا كنا مثلا في بلد لا ما يعملون بهذا الحديث، نعم.
- 17:36 فهنا المسألة تختلف باختلاف المذاهب المنتشرة في البلدان، ولهذا يقولون القاضي عليه أن يعرف عرف أهل البلد. فيرجح به كالأزج. وقال أصحاب حنيفة لا ترجح الدعوة بالجذع الواحد لأن الحائط لا يبني له ويرجح بالجذعين لأن الحائط يبني لهما ولنا أنه موضوعنا الحائط فاستوى في ترجيح الدعوة به قليل قليله قليله وكثيره كالبناء.
- 18:04 فصلا ولا ترجح الدعوه بكون الدواخل الى احدهما والخوارج ووجوه الاجر والحجاره ولا كون الاجر الاجر الصحيحه مما يلي ملك احدهما واقطاع الاجر في ملك الاخر يعني احدهما بناؤه اصلي وجميل والاخر والجزء الاخر بناؤه فيه مشاكل ما يرجح بهذا ولا بمعاقد القمط في الخص
- 18:29 يعني عقد الخيوط التي يشد بها الخصوبه، هذا قال ابو حنيفه والشافعي، وقال ابو يوسف بن محمد يحكم به لمن اليه وجه الحائط ومعاقد القمض، لما روى نمر بن حارثه عن ابيه ان قوما اختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم في خص فبعث حذيفه بن اليمان ليحكم بينهم فحكم به لمن يليه معاقد القمض. ما معنى معاقد القمض؟
- 18:56 هي المواضع التي تعقد وتشد بها الحبال والخيوط التي وثق بها الخص وهو البيت والحائط المصنوع من الخصب والجريد. وعلى المعلوميه الحديث هذا ضعيف الذي احتج به الشيباني وابو يوسف حديث ضعيف ضعيف جدا. وهو عند ابن ماجه.
- 19:16 ثم رجع فحكم، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أصبت وأحسنت رواه ابن ماجه، وروي نحوه عن علي، ولأن العرف جارٍ بأن من بنى حائطًا جعل وجه الحائط إليه، فالعادة أن الواحد يخلي وجه الحائط له
- 19:33 ولنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم البينه على المودع واليمين لمن انكر ولان وجه الحائط ومعاقد القبط اذا كان شريكين فيه لابد ان يكون الى احدهما الا يمكن كونه كونه اليهما بطل بطلت دلالته كالتزويق ولانه راد للزينه فاشبه التزويق وحديثهم لا يثبته اهل النقل واسناده مجهول قاله المنذر قال الشالنجي ذكرت هذا الحديث لاحمد فلم يقنعه والشالنجي كان من اهل الراي فيعرف احاديثه وذكرته لاسحاق فقال ليس هذا حديث ولم يصححه
- 20:02 وحديث علي فيه مقال، وما ذكروه من العرف ليس بصحيح، فإن العادة جعل وجه الحائط إلى إلى إلى خارجٍ ليراه الناس، كما يلبس الرجل أحسن أثوابه أعلاها الظاهر ليراه الناس فيتزين فلا دليل عليه. فصل ولا ترجيح الدعوة بالتزويق والتحسين، إذا كان الجانب اللي من عندي من الجدار مزوق ومحسن. ولا يكون أحدهما له على الآجر سترة غير مبنية لأنه ما يتسامح يتسامح به ويمكن إحداثه.
- 20:34 وإن تنازع صاحب العلو والسفر. بناء فيه علو وسفر وتنازعوا، كل واحد يقول بناء كلي. في حوائط البيت السفلاني فهي لصاحب السفر، لان لانه المنتفع به. حوائط البيت السفلاني. نعم. وهي من جمله البيت فكانت لصاحبه، وإن تنازعوا في حوائط العلو فهي لصاحب العلو. لذلك، وإن تنازع في السقف تحالفا لانه بينهما. وكان بينهما.
- 21:04 وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة هو لصاحب السفل، لأن لأن السقف على ملكه، فكان القول قوله. لا لكن هو تحتي، أيضاً أنا يا صاحب العلو، كما لو تنازع سرج على دابة، دابة أحدهما، كان القول قول صاحبه، وحكي عن مالك أنه لصاحب السفل، وحكي عنه أنه لصاحب العلو، لأنه يجلس عليه ويتصرف فيه، ولا يمكن السفن إلا به، ولنا أنه حاجز بين ملكيهما ينتفعان به، غير متصل ببناء أحدهما اتصال البنيان، فكان بينهما فيصير ملكاً بينهما يتحالفان عليه.
- 21:34 وقولهم هو على ملك صاحب السفل يبطل بحيطان العلو لانها ايضا فوقه ولا يشبه ومع ذلك ما ثبت له ولا يشبه السرج على الدابه لانه لا ينتفع به غير صاحبها ولا يراد الا لها فكان في يده وهذا السقف ينتفي به كل واحد لانه سماء صاحب السفل يظله وارض صاحب العلو تقله فاستويا فيه فصل وان تنازع صاحب العلو والسفل في الدرجه التي يصعد منها
- 22:02 الدرجه اللي بيناتهم اللي يصعد الدرج يعني فان لم يكن تحتها مرفق لصاحب السفل كسلم مسمرا او دكه فهي لصاحب العلو وحده لان له اليد والتصرف وحده ولان مصعد صاحب العلو لا غير لان صاحب العلو هو اللي يحتاج انه يصعد عليه اما صاحب السفل ما الذي يريده به والعرص التي عليها الدرجه له ايضا لانتفاعه بها وحده وان كانت تحته تحتها بنيت لاجله لتكون بدرجه العلو فهي بينهما
- 22:34 لأن يديهما عليها ولأن سقف السفلان لأنها سقف للسفلان وموطن للفوقاني فهي كالسقف. اي. وإن كان تحتها طاق صغير لم تبنى الدرجة لأجله إنما جعل مرفقا يجعل فيه جب ونحوه فهي لصاحب العلو لأنها بنيت لأجله وحده واحتمل أن تكون بينهما لأن يدهما عليهما وانتفاعهما يدهما عليها وانتفاعهما حاصل بها فهي كالسقف.
- 23:03 فصل ولو تنازعا مسناة بين نهر احدهما وارض الاخر واحد ارض واحد وتنازعا في المسناة التي بينهما تحالف وكانت بينهما لانها حاجز بين ملكيهما فهي كالحائط بين الملكين. هذا الحاجز اللي يمنع لمنع السيل سيل الماء من الذهب. فصل اذا كان بينهما حائط فطلب احدهما اعادته فابى الاخر اا
- 23:32 فأبى الآخر مشترك. نعم. إذا كان بينهما حائط مشترك فانهدما فطلب أحدهما إعادته فأبى الآخر فهل يجبر الممتنع على إعادته؟ قال القاضي فيه روايتان إحداهما يجبر بينهما حائط فانهدم فطلب أحدهما إعادته والآخر قال لا ما نعيدها وهم الكهما.
- 24:00 نقلها ابن القاسم وحرب وسندي، قال القاضي هي اصح. وقال ابن عقيل وعلى ذلك اصحابنا، وبه قال مالك في احدى روايتيه، والشافعي في قديم قوله، واختاره بعض اصحابه وصححه. لان في ترك بنائه اضرارا فيجبر عليه. كما يجبر على القسم اذا طلب احدهما، وعلى النقض اذا خفى سقوطه عليهما. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وهذا وشريكه يتضرران في ترك بنائه، والروايه الثانيه لا يجبر.
- 24:28 نقل عن احمد ما يدل على ذلك وهي اقوى دليلا وهو ومذهب حنيفه. لانه ملك لا حرمه له في نفسه فلم يجبر مالكه على الابقاء عليه كما لو انفرد به، ولانه بناء حائط فلم يجبر عليه كالابتداء، ولانه لا يخلو اما نجبر على بناءه لحق نفسه او لحق جاره، او لحقيهما جميعا، لا يجوز ان يجبر عليه لحق نفسه بدليل ما لو انفرد به، ولا لحق غيره بدليل لو انفرد به جاره، فاذا لم يكن كل واحد منهما موجبا عليه، فكذلك اذا اجتمعا، وهذا من من اظرف الاقيسه صراحه.
- 24:57 وفارق القسمه وفارق القسمه فانها دفع للضرب ما لا ضرر فيه والبناء فيه مضره لما فيه من الغرامه وانفاق ماله ولا يلزم من اجباره على ازاله الضرب ما لا ضرر فيه اجباره على ازالته بما فيه ضرر بدليل قسمه ما فيه قسمه ضرر ويفارق هدم الحائط اذا خف سقوطه لانه يخاف سقوط حائطه على ما يتلفه فيجبر على ما يزيل ذلك ولهذا يجبر عليه وان انفرد بالحائط بخلاف مسالتنا ولا نسلم ان في تركه اضرارا فان الضرر انما حصل من هدامه وخلص
- 25:27 حصل الانهدام وانتهى الأمر، وإنما ترك البناء ترك لما يحصل النفع به، وهذا لا يمنع منه بدليل حالة الابتداء
- 25:40 وإن سلمنا أنه إضرار لكن في الإجبار إضرار ولا يزال الضرر بالضرر فهو قد يكون ممتنع لا نفع له في الحائط أو يكون الضرر عليه أكثر من النفع أو يكون معسرا ليس معه ما يبني فيكلف الغرامة عجزه عنها فعلى هذه الرواية إذا امتنع أحدهما لم يجبر فإن أراد الشريك البناء فليس له منعه لأن له حقا في الحمل ورسما فلا يجوز منعه وله بناؤه بأنقاضه أن شاء.
- 26:04 وبناؤه باله من عنده فان بناه بالته وانقاضه فالحائط بينهما على الشركه كما كان. انت ما تقول لا صار لي وحدي لانك انت ما ساعدتني. لان المنفق عليه انما انفق على التالف وذلك اثر لا عين يملكها وان بناه باله من عنده فالحائط ملكه خاصه. اذا ما كان له انقاض.
- 26:28 وله منع شريكه من الانتفاع والخشبه ورسومه عليه لان الحائط له، واذا اراد نقضه فان كان بناه بآلته لم يملك نقضه لانه ملكهما. فلم يكن له التصرف فيه بما فيه مضره عليهما، وان بناه بآله من عنده فله نقضه لانه ملكه خاصه. فان قال شريكه انا ادفع اليك نصف قيمه البناء ولا تنقضه لم يجبر، لانه لما لم يجبر على البناء لم يجبر على الابقاء. الان المساله العكس اذا اراد ان يهدمه
- 26:56 إذا إذا هو صاحب الآلة له الهدم. بـ ااا لا إذا إذا عفوا هو ليس له ليس له أن يهدم البتة لكن إن حصل هدم. أما إذا بناه بآلة من عنده لوحده. وإذا وإن أراد غير الباني نقضه أو إجبار بانيه على نقضه لم يكن له ذلك على الروايتين جميعا.
- 27:22 لانه اذا لم يملك يملك منعه من بنائه فلئن لا يملك اجباره على نقله او لا، اي لكن اذا هو بنى الجدار بآله مشتركه بينه وبين شخص اخر تعود بينه على الشركه. اذا بناه بآلته وحده يصير ملكا له ويستطيع ان يهدمه متى ما اراد.
- 27:42 فإن كان له على الحائط رسم انتفاع وضعه خشب، قال له: إما أن تأخذ مني نصف قيمتها وتمكني من انتفاع وضع خشبي، وإما أن تقلع حائطك ليعيد البناء بيننا، فيلزم الآخر إجابته لأنه لا يملك إبطال رسومه وانتفاع بنائه.
- 27:59 وإن لم يرد الإنتفاع به فطالبه الباني بالغرامه والقيمه لم يلزمه ذلك لأنه إذا لم يجبر على البناء فأولى ألا يجبر على الغرامه إلا أن يكون قد أذن في البناء والإنفاق فيلزمه ما أذن فيه، فأما على الروايه الأولى فمتى امتنع أجبره الحاكم على ذلك فإن لم يفعل أخذ الحاكم من ماله وأنفق عليه، وإن لم يكن له مال فأنفق عليه الشريك بإذن الحاكم أو إذن الشريك رجع عليه متى قدر، وإن أراد بناءه لم يملك
- 28:29 لم يملك الشريك منعه وما انفق، وإن تبرع به لم يكن له التبرع الرجوع به، وإنما الرجوع به فهل له الرجوع بذلك؟ يحتمل على وجهين بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه. وإن بناه بنفسه بآلته فهو بينهما، وإن بناه بآله من عنده فهو له خاصه.
- 28:51 يعني بنفس آلة الجدار فإن أراد نخذه فله ذلك إلا أن يدفع إليه شريكه نصف قيمته فلا يكون له نخذه لأنه إذا أجبر على بنائه فأولى أن يجبر على إبقائه. طيب فصل فإذا لم يكن بين ملكيهما حائط قديم فطلب أحدهم من الآخر مباناته حائطا يحدث بين ملكيهما فامتنع لم يجبر عليه روايه واحده.
- 29:12 وإن أراد البناء وحده وحده لم يكن له البناء إلا في ملكه خاصة، لأنه لا يملك التصرف في ملك جاره المختص به، ولا في الملك المشترك المسألة واضحة، بغير ما له فيه رسم ولا وهذا لا رسم له ولا أعلم في هذا خلافا، هذه واضحة جدا. فصل، فإن كان السفر لرجل والعلو لآخر، فانهدم السقف الذي بينهما، فطلبها فطلب أحدهما المباناة من الآخر، فامتنع، فهل يجبر الممتنع على ذلك؟ على روايتين، كالحائط بين البيتين.
- 29:42 وللشافعي قولا كالروايتان: «وإن انهدمت حيطان السفل فطالبه صاحب العلو بإعادتها، لما؟ لأنه إذا انهدم السفلي الأعلى سيذهب»
- 29:59 فعلى روايتين احداهما يجبر وهو قول مالك وابي ثور واحد قولي الشافعي فعلى هذه الروايه يجبر على البناء وحده لانه ملكه الخاص والثانيه لا يجبر وهو قول ابي حنيفه وان ارى صاحب العلو بناءه لم يمنع من ذلك. يقول يا اخي انا ابني لكن ولا يسقط بيتك على الروايتين جميعا فان بناه بالاته فهو على ما كان وان بناه باله من عنده فقد روي عن احمد لا ينتفع به صاحب السفل حتى يؤدي قيمته.
- 30:29 فيحتمل الا يسكن وهو قول أبي حنيفة لأن البيت إنما يبنى للسكنى فلم يملكه كغيره ويحتمل أنه أراد انتفاعه بالحيطان خاصة من طرح الخشب وسمر الوتد وفتح الطاق ويكون له السكنى من غير تصرفه بملك غيره وهذا مثل الشافعي لأن السكنى إنما إقامته في فناء الحيطان أما الجدار فهذا الجدار تبرأ لك به ولكن لكنه صار مملوكا لصاحب العلو لأنه بناها من آلته الخاصة من غير تصرف فيها فأشبه الاستظلال بها من الخارج
- 30:59 فاما ان طلب صاحب السفل البناء بالبناء وابى صاحب العلو. صاحب السفل لا يضرر لو يهدم العلو كلها هو ففيه روايتان احداهما لا يجبر على بنائه ولا مساعده وهو قول الشافعي وهو قول الشافعي لان الحائط صاحب السفل مختص به فلم يجبر غيره على بناءه والمساعده فيه كما لم يكن عليه علو والثاني يجبر على مساعدته بالبناء معه وهو قول ابي الدرداء لانه حائط يشتركان في الانتفاع به اشبه الحائط بين الدارين.
- 31:31 فإن كان بين البيتين حائط لأحدهما فانهدما فطلب أحدهما الآخر بناءه أو المساعدة في بنائه فامتنع لم لم يجبر هذا واضح لأنه إن كان ممتنع مالكه لم لم يجبر على بناء ملكه المختص به كحائط الآخر وإن كان ممتنع الآخر لم يجبر على بناء ملك غيره ولا المساعدة فيه ولا يلزم هذا حائط السفل حيث يجبر صاحبه على بناءه مع اختصاصه ملكه
- 32:00 لأن صاحب لأن الظاهر أن صاحب العلو ملكه مستحقاً لإبقائه على حيطان السفل دائماً. فلزم السفل تمكينه مما يستحقه وطريقه وطريقه البناء، فلذلك وجب بخلاف مسألتنا. وإن وإن أراد صاحب الحائط بناءه أو نقضه بعد بنائه لم يكن لجاره منعه. أما مسألة السفل والعلو إذا صاحب السفل صاحب العلو قال أنا سأبني الحائط. فلا بأس.
- 32:28 اما هنا فليس له اجبار. لم يكن لجاره منعه لانه ملكه خاصه وان اراد جاره بناءه او نقضه وتصرف فيه لم يملك ذلك لانه لا حق له فيه. نعم. فصل ومتى هدم احد الشريكين الحائط المشترك وهو ملك لهما او السقف الذي بينهما نظرت فان خيف سقوطه وجب هدمه فلا شيء على هادمه ويكون كما لو انهدم بنفسه لانه فعل الواجب واثر الضرر الحاصل بسقوطه.
- 32:52 وان هدمه لغير ذلك فعليه اعادته سواء هدمه لحاجه وغيرها، وسواء التزم اعادته او لم يلتزم، لان الضر حصل بفعله فلزمه اعادته اعادته لحق الاخر. فان اتفقا فصل، فان اتفقا على بناء الحائط المشترك بينهما نصفين. وملكه بينهما الثلث الثلثان، نبني حائط وثلثاه لك وثلثه لي. لم يصح لانه يصالح على بعض ملكه بعض، فلم يصح.
- 33:20 كما لو أقر له بداره فصالحه على سكناها. ولو اتفق على أن يحمله كل واحد منهما ما شاء لم يجدث لجهالة الحمل فإنه يحمله من الأثقال ما لا طاقة له بحمله وإن اتفق على أن يكون بينهما نصفين جاز. فقط نصفين. أما الثلثين والثلث وأنا أدفع النصف الثمن وأنت لا فهذا. طيب فصل فإن كان فصل فإن كان بينهما نهر أو قناة أو دولاب أو ناعورة أو عين.
- 33:50 فاحتاج الى عماره ففي اجبار الممتنع منهما روايتان بينهما نهر او قناه ينتفعان بها فارادت تنهدم فهل نجبر الممتنع منهما على ان يساعد وحكي عن ابي حنيفه انه يجبر ها هنا على الانفاق لانه لا يتمكن شريكه من مقاسمه فيضر به بخلاف الحائط فانه يمكن قسمه العرصه والاولى التسويه
- 34:19 لأن في قسمة العرص اضرارا بهما والانفاق والانفاق ارفق بهما فكانا سواء والحكم في الدولاب والناعورة كالحائط كالحكم في الحائط على ما ذكرنا واما البئر فهو النهر فلكل واحد منهما الانفاق عليه واذا انفق عليه لم يكن له منع الاخر من نصيبه من الماء لان الماء ينبع ينبع من ملوكيهما وانما اثر احدهما في نقل الطين منه وليس له فيه عين مال فاشبه الحائط اذا بناه بآلته
- 34:46 والحكم في الرجوع بالنفقة كالحكم في رجوع في النفقة على الحائط على ما مضى. طيب. آخر ثلاث مسائل فصل. إذا كان لرجل بابان في زقاق غير نافذ، يعني غير نافذ للشارع. لشارع عام يعني. أحدهما قريب من باب الزقاق والآخر داخله، فللقريب من الباب نقل بابه إلى ما يلي باب الزقاق، لأن له الاستطراق إلى بابه القديم، فقد نقص من استطراقه، ومتى أراد رد بابه إلى الموضع الأول كان له.
- 35:15 لأن حقه لم يسقط، وإن أراد نقل بابه تلقاء صدر الزقاق لم يكن له ذلك، نص عليه أحمد، لأنه يقدم بابه إلى موضع لا استطراق له فيه. يعني لك أن تنقل بابك، لكن بشرط أن يكون يدخل ويخرج على ملكك، ولا تتطرق فيه إلى ملك غيرك أو تضايقه، ويحتمل جواز ذلك، ويحتمل جواز ذلك لأنه كان له أن يجعل بابه في أول بناء في أي موضع شاء.
- 35:45 فتركه في موضع لا يسقط حقه كما ان تحويله بعد فتحه لا يسقط وهكذا تحصل ولان له ان ان يرفع حائطه كله فلا يمنع من رفع موضع الباب وحده فاما صاحب الباب الثاني فان كان في باب في داخل الدرب باب لاخر فحكم في التقديم والتاخير حكم صاحب الباب الاول سواء وان لم يكن له ثم باب اخر كان له تحويله به حيث شاء
- 36:14 لانه على الاول لا منافع له فيما تجاوز الباب وعلى احتمال ذكرناه لكل واحد منهما ذلك. وهذه قصه حصل نحوها بالنسبه لي كان لي بابان فجاء صاحب البيت المؤجر واخذ احد البابين وتملك ما وراءه. وترك لي فقط الباب الذي يصل الى ورأيت ان في ذلك غشا علي ولهذا خرجت من المنزل بعد هذا التصرف
- 36:41 لأنه دخل على ملكي الذي جعله لي وأنا أدفع إيجاره. ولو أراد كل واحد منهما أن يفتح في داره بابًا آخر، أو يجعل في داره دارين يفتح لكل واحد منهما بابًا جاز إذا كان إذا وضع البابين في موضع استطراقه.
- 36:58 موضع استطراق يعني الموضع الذي يخرج فيه ويذهب والذي فيه اهله وبضائعه يعني ولا يدخل على الاخرين. وان كان ظهر الدار احدهم احدهما الى شارع نافذ او الزقاق نافذ ففتح في حائطه بابا اليه جاز لانه يرتفق ما لم يتعين ملك احد عليه. فان قيل في هذا اضرار باهل الدرب لانه بجعله نافذا يستطرق اليه من في الشارع قلنا لا يصير الدرب نافذا.
- 37:25 وإنما تصير داره نافذة وليس لأحد استطراق داره. فأما إن كان بابه في الشارع وظهر داره إلى الزقاق الذي لا ينفذ فأراد أن يفتح بابا للزقاق للاستطراق لم يكن له ذلك، لأنه ليس له حق في الدرب الذي قد تعين عليه ملك أربابه. ويحتمل الجواز كما ذكرنا في الوجه الذي تقدم. وإن أراد أن يفتح بابا لغير الاستطراق أو يجعل له بابا يسمر أو شباكا جاث.
- 37:53 لانه لما كان له رفع الحائط بجملته فبعضها اولى، قال ابن عقيل ويحتمل عندي انه لا يجوز لان شكل الباب مع تقادم العهد ربما استدل به على حق الاستطراق. فيضر باهل الدرب بخلاف رفع الحائط فانه لا يدل على شيء. طيب. فصل واذا كان لرجل داران متلاصقتين ولرجل داران متلاصقتان ظهر كل ظهر كل واحده منهما الى ظهر الاخرى.
- 38:23 وباب كل واحد منهما في زقاق غير نافذ. فرفع الحاجز بينهما وجعلهما دارا واحده جاز فتح دارين على بعض شقتين على بعض وان فتح من كل واحد منهما بابا الى الاخرى يتمكن من التطرق من كل واحد منهما الى كل الدارين لم يجز. ذكره القاضي لان ذلك يثبت الاستطراق في الدرب الذي لا ينفذ من دار لم يكن له لها فيها طريق.
- 38:49 ولان ذلك ربما ادى الى اثبات الشفعه في قول من يثبتها بالطريق لكل واحد من الدارين في زقاق الاخرى، ويحتمل جواز ذلك لان له رفع الحاجز جميعه فبعضه اولى وهذا اشبه، وما ذكرناه للمنع منتقض بما اذا رفع جميع الحائط جميعه، وفي كل موضع قلنا ليس له فعله اذا صالحه اهل الدرب بعوض او اذنوا له بغير عوض جاز. اذا يفتح طريقا على الشارع اذا اهل الدرب سامحوه فلا باس. واذا تنازع
- 39:19 اليوم في مسائل في هذا عصرية مثل إنسان يبني مظلة على نفسه فيضيق على أهل الدرب الطريق، مظلة لسياراته مثلا، هذه تحصل، وإن تنازع صاحب البابين في الدرب وتداعيا ولم يكن فيه باب لغيرهم
- 39:40 فهي ثلاثة أوجه أنه يُحكم بالدرب من أوله إلى الباب الذي يليه من أوله لأن لهما الاستطراف به جميعاً وما بعده لصدر الباب للآخر لأن الاستطراف في ذلك له وحده فله اليد والتصرف، والوجه الثاني أن أوله إلى أقصى حائط الأول بينهما لأن ما يقابل ذلك لهما التصرف فيه بناء على أن الأول يفتح بابه مباشرة فيما شاء من حائطه وما بعد ذلك الثاني لأنه ليس بفناء للأول وليس ولا له فيه استطراق.
- 40:09 الثالث ان يكون بينهما لان لهما جميعا يدا وتصرفا يعني كالحائط المشترك وهذا الحكم فيما اذا كان لرجل علو خان ولاخر سفله ولصاحب العلو درجه في اثناء صحن الخان فاختلف في الصحن فما كان من الدرجه الى باب الخان بينهما وما وراء ذلك الى صدر الخان على وجهين احدهما لصاحب السفل والثاني هو بينهما فاذا كانت الدرجه في صدر الصحن
- 40:40 بينهما لوجود اليد والتصرف منهما جميعاً فعلى الوجه الذي يقول إن صدر الدرب، طبعاً هذا خاص بصور الأبنية القديمة وقد لا نتصوره بشكل جيد
- 40:52 فعلى الوجه الذي يقول ان صدر الخان مختص بصاحب الباب الصدراني له ان يستبدل بما بما يختص به بان يجعله دهليزا لنفسه او يجعله في داره على وجه لا يضر بجاره ولا يصح ولا يضع على حائطه شيئا لان ذلك ملك له ينفرد به. هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.