الصلاة (12) من المغني (32) 👇
43 دقيقة المغني — 32
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد هذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس الصلاة والثاني والثلاثين من مجالس المغني عموما. وهذا تقريبا صفة الصلاة هذه هي المرة الخامسة التي ندرسها. درسناها في الدارمي في الحديث ودرسناها في المحرر من احاديث الاحكام. ودرسناها في عمدة الفقه من كتاب فقه حنبلي ودرسناها في زاد المسافر
- 0:29 في كتاب روايات الامام احمد واليوم نقراها في المغني كتاب فقه مقارن وكان هناك درس مسجل في صلاه النبي للالباني وهذا اللهم السعان يعني ما ما سجل درس كامل وفصل وقد روي عن احمد انه يجهر بالتسليمه الاولى وتكون الثانيه اخفى من الاولى يعني بذلك في حق الامام قال صالح حاط ابن علي هو صالح بن احمد
- 0:57 سئل احمد اي اي التسليمتين ارفع؟ قال الاولى، وفي لفظ قال قال ابو عبد الله التسليمه الاولى ارفع من الاخرى. قال القاضي ابو الحسين واختار واختار هذه الروايه ابو بكر الخلال وابو حصه العكبري وحمل احمد حديث عائشه على انه كان يسلم تسليمه واحده على انه يجهر بواحده فتسمع منه.
- 1:18 والمعنى في ذلك ان الجهر في غير القراءه انما شرع للاعلام بالانتقال الى ركن غيره وقد حصل علم بالجهر في التسمية الاولى الاولى فلا يشرع بالجهر في الثانية وكان ابن حامد يخفي الاولى ويجهر بالثانية الا يسبقه المأمومون بالسلام. يعني كان يعكس المذهب. ايه ليه نعم. فصل ويستحب حذف السلام وهو ان لا يمد بطوله.
- 1:43 ا كما يفعله كثير من من الائمه والسلام عليكم ورحمه الله هكذا لا هو هو ان لا يمد بطوله وقد روى ابو داوود والترمذي باسنادهما عن ابي هريره قال حذف السلام سنه هذا ضعيف وقد نسب لاحمد تصحيحه ولم يجد الروايه في ذلك قال المبارك معناه ان لا يمد ان لا يمده مدا قال احمد
- 2:11 هذا حديث حسن صحيح وهذا الذي يستحبه اهل العلم. وقال ابراهيم النخعي التكبير جزم والسلام جزم. وقد روي ان معنى هذا الحديث اخفاء التسليمه الثانيه والصحيح الاول. لان الحذف اسقاط بعض الشيء والجزم قطع فيتفق معناهما والاخفاء بخلافه. ويختص بعض السلام دون بعض، قال احمد بن الاصرم مكتوب ابن الاصرم هي الاصرم. سمعت ابا عبد الله احمد بن حنبل يقول حذف السلام سنه وهو ان لا يطول به صوته.
- 2:39 وطول ابو عبد الله صوته. فاصم وينوي بسلامه الخروج من الصلاه فان لم ينوي قال فقال ابن حامد تبطل الصلاه وهو ظاهر نص الشافعي لانه نطق في احد طرفي الصلاه فاعتبرت له النيه كالتكبير والمنصوص عن احمد انه لا تبطل الصلاه وهو الصحيح لان النيه قد شملت جميع الصلاه والسلام من جملتها ولانه لو وجبت النيه في السلام لوجب تعيينها
- 3:06 كتكبيرة الاحرام ولانها عباده فلم تجب النيه للخروج منها كسائر العبادات. وقياس الطرف الاخير على الطرف الاول غير صحيح، فان النيه اعتبرت في الطرف الاول لينسحب حكمه على بقيه الاجزاء بخلاف الاخير، ولهذا فرق الطرفان في سائر العبادات. لهذا فرق الطرفان فيه، وقال بعض اصحابنا ينوي بالتسليمتين معا الخروج من الصلاه. فان نوى مع ذلك الرد على الملكين وعلى من خلفه ان كان اماما وعلى الامام ومن معه ان كان ماموما فلا بأس.
- 3:36 نص عليه احمد، قال يسلم في الصلاه وينوي بالسلام الرد على الامام لما روى مسلم، هذا كثير من الناس يغفل عنه. ماذا انوي بالسلام؟ فكثير ينوي الخروج فقط. لكن احمد يقول لك تنوي الرد على الامام لما روى مسلم عن جابر بن سمره قال كنا اذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا السلام عليكم ورحمه الله فنظر الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما شانكم فقال ما شانكم تشيرون بايديكم كانها اذناب خيل شمس
- 4:03 إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده. وفي لفظ إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على على أخيه من على يمينه وشماله وهذا يدل أن المصافحه ما كانت موجوده. لأن هو سلمت خلاص. إي نعم. فتنوي رد على الإمام والسلام على أخيك أيضا. وروى أبو داوود أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض. وهذا خبر
- 4:32 ما شاء الله نافع جدا في الباب ها لكن مع الاسف لا يصح بهذا اللفظ، وفي لفظ انما يكفي احدكم ان يضع يده على فخذه ثم نعم، وهذا يدل على ان الانسان ينوي بسلامه من معه من المصلين، ومذهب الشافعي وابو حنيفه وابي حنيفه، وقال بحص بن مسلم من اصحابنا ينوي بالاولى الخروج من الصلاه وينوي بالثانيه السلام على الحفظه من المامومين ان كان اماما.
- 5:02 والرد على الإمام والحفظة إن كان مأمور، وقال ابن حامد: النواب السلام الرد على الملائكة أو غيرهم معنية الخروج من الصلاة، فهل تبطل صلاته على وجهين؟ هنا تشدد ابن حامد. أحدها تبطل لأن نوى السلام على آدم أشبه لو سلم على من لا يصلي معه.
- 5:19 والصحيح ما ذكرناه فان احمد قال في روايه يعقوب يسلم للصلاه وينوي بسلامه الرد على الامام، رواها ابو بكر الخلال في كتابه. وقال في روايه اسحاق بن هانئ اذا نوى بتسليمه الرد على الحفظ اجزاه، وقال ايضا ينوي بسلامه الخروج من الصلاه قيل فان نوى الملكين من خلفه قال لا باس والخروج من الصلاه نختار. وقد ذكرنا من الحديث ما يدل على مشروعيه ذلك والله اعلم. وهذه فائده نفيسه جدا.
- 5:45 فصل ويستحب ويستحب ذكر الله والدعاء عقيب الصلاه. ويستحب من ذلك ما ورد به الاثر. مثل ما روى المغيره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاه لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا ممطي لما ولا معطي لما مانعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
- 6:08 وقال ثوبه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام منك السلام تبارك ياذا الجلال والاكرام. وقال الاوزاعي استغفر الله استغفر الله وهو مسلم وقال ابو داوود جاء الفقراء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذهب اهل الدثور من الاموال بالدرجات العلا والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل اموالنا.
- 6:33 يحجون بها ويعتمرون ويتصدقون، ولاحظ كيف ايش قال يحجون بها ويعتمرون، ما قالوا اطعام الفقراء اولى من الحج، نعم. فقال الا احدثكم بحديث ان اخذتم به ادركتم من سبقكم ولم يدرككم احد بعدكم. وكنتم خير من انتم بين ظهرانيه الا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاه 33، فاختلف بيننا بيننا فاختلف فاختلفنا بيننا.
- 7:01 فقلنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 فرجعت اليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر حتى يكون منهن كل كلهن 33 قال احمد في روايه ابي داوود يقول هكذا ولا يقطعه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر هذه 25 25 25 اما ال 33 سبحان الله والحمد والحمد لله والله اكبر
- 7:27 فإن عدل إلى غيره جاز لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره رواه البخاري. وروى مسلم والنسائي عن عبد الله بن الزبير أنه حدث عن المنبر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة ولا الفضل ولا الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة.
- 7:58 وعن سعد انه كان يعلم بنيه هذه الكلمات ويقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاه. اللهم اني اعوذ بك هذه هذه الدبر رجح ابن القيم انه ليس بعد التسليم لا قبل التسليم بالتشهد لان دعاء. اللهم اني اعوذ بك من الجبن واعوذ بك من البخل الدبر اما اخر الشيء او ما بعده فهي هذه لا هذه في اخر الصلاه.
- 8:22 وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك أن أرد أن أرد إلى أن أرد إلى أرض أهل العمرة وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. قال ابن عباس رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كنت أعلم ذلك كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته إذا سمعته رواه البخاري ومسلم.
- 8:48 فالمستحب ان يثبت ان يثبت هو الرجال بقدر ما يرى انهن قد انصرفن. طيب هذا بالنسبه للنساء في شيء ما كان في شيء مقصوص في هذه الطبعه نقراه فصلا. اذا كان مع الامام رجال ونساء فالمستحب ان يثبت هو هذه مقصوصه عندي في الطبعه المصريه لكنها هنا موجوده في طبعه التركي لان انا اقرا من طبعتين.
- 9:16 فالمستحب أن يثبت هو والرجال بقدر ما يرى أنهن قد انصرفن ويقمنهن عقيبة تسليمه، قالت أم سلمه أن الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلم من المكتوبة قمنا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى من الرجال ما شاء الله، وهذا شوف دليل على حرمة الاختلاط، حتى في الصلاة يتحرى أنه ما يختلطون بهن. فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال قال الزهري فنرى والله أعلم لكي
- 9:44 يبعد من ينصرف من النساء رواه البخاري. ولان الاخلال بذلك من احدهما يفضي الى اختلاط الرجال والنساء. انظر. فان لم يكن معه نساء فلا يستحوذ له الا طاعه. لما روت عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم لم يقعد الا مقدار ما يقول اللهم انت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام رواه ابن ماجه. وعن البراء قال رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه
- 10:12 فوجدت فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فجلسته بين التسليمتين والانصراف قريبا من السواء متفق عليه الا ان البخاري قال ما خلق القيام والقعود قريبا من السواء فان لم يقم فالمستحب ان ينحرف عن قبلته لا يلبث مستقبل القبله لانه ربما افضى به الى الشك هل انصرف من صلاته او لا
- 10:40 وقد روى البخاري باسناده عن سمره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاه اقبل علينا بوجهه. وعن يزيد بن الاسود قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، فلما سلم انحرف. وعن علي انه صلى بقوم العصر ثم اسند ظهره الى القبله فاستقبل القوم رواهم الاثرم، وقال سعيد بن المسيب لان يجلس احد على رضفه خير له من ان يجلس مستقبل القبله حين يسلم ولا ينحرف.
- 11:10 وقال ابراهيم اذا سلم الامام ثم استقبل القبله فاحسبوه. يعني علموه انه لابد ان يتجه، قال الاثم رايته بعبد الله اذا سلم يلتفت ويتربع، وقال ابو داوود رايته اذا كان اماما فسلم انحرف عن يمينه. يعني ينحرف فقط يصير على اليمين يستقبل الناس على اليمين بوجهه. وروى مسلم وابو داوود في السنه عن جابر بن سموره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر يتربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء.
- 11:40 وهي لفظ: كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، وعن سعد قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم المصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، رواهما مسلم
- 11:53 وسئل احمد عن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجلس بعد التسليم الا قدر ان يقول اللهم انت السلام يعني يقول يعني في مقعده حتى ينحرف قال لا ادري وروى الاثرم هذه الحاجات اللي ذكرناها يعني بعضهم حمل حديث عائشه على ايش؟ على انه يقول استغفر الله اللهم انت السلام لك السلام تبارك الرحمن وهو مستقبل قبله ثم يلتفت فهمت؟ احمد توقف قال لا ادري
- 12:18 ويستحب للمأمومين ان لا يثبوا قبل الامام لئلا يذكر سهوا فيسجد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اني امامكم فلا تبادلوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. رواه مسلم والنسائي وفي لفظ فلا تسبقوني. فان خالف الامام السنه في اطاله الجلوس واستقبل القبله وانحرف فلا بأس ان يقوم المأموم ويدعه. فاصمم. وينحرف حيث شاء عن يمين وعن شمال لقول ابن مسعود لا يجعل احدكم للشيطان حظا من صلاته.
- 12:47 يرى حقا عليه الا ينصرف الا عن يمينه، لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينصرف عن شماله، رواه مسلم، مع قبيصه بن هلب عن ابيه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينصرف عن شقيه رواهما ابو داوود بن ماجه، وتقدم ان احمد كان يرجح اليمين يعني يعمل به فصلا، قال احمد: لا يتطوع الامام في مكانه الذي صلى فيه المكتوبه، نص عليه احمد.
- 13:12 وقال وكذا قال علي بن ابي طالب، وقال كذا قال علي بن ابي طالب، قال احمد ومن ومن صلى وراء الامام فلا باس ان يتطوع مكانه، فعلى ذلك ابن عمر وبهذا قال اسحاق، وهذه فائده جميله. انه انه خص بالامام، وهناك اخبار تفيد العموم، لكن هذه بناء على اثار الصحابه. وروى ابو بكر حديث حديث علي وباسناده عن المغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتطوع الامام في مقامه الذي يصلي فيه بالناس ولا يصحابه، مرفوع.
- 13:43 مسألة والرجل والمرأة في ذلك سواء إلا أن المرأة تجمع نفسها يعني في عموم صفة الصلاة في الركوع والسجود وتجلس متربعة وتسد رجليها فتجعلها فتجعلها في جانبه في جانب يمينها. الأصل أن يثبت في حق المرأة من أحكام الصلاة ما يثبت للرجل. لأن الخطاب يشملها لأن لأنها عورة فاستحب لها جمع نفسها ليكون أستر لها فإنه لا يؤمن
- 14:13 منها شيء في حال التجافي وكذلك الافتراش. قال احمد والسدل اعجب الي واختاره الخلاق انها تجعل رجليها كلاهما من جهه واحده. قال علي كرم الله وجهه اذا صلت المراه فلتحتفظ ولتظم فخذيها وقال وعن ابن عمر انه كان يامر النساء ان يتربعن لان هذا استر للعجيزه هذا استر للعجيزه.
- 14:44 مسألة والمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد ولا بغيرها. لقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولما روى أبو هريرة أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مالي أنازع القرآن؟ فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هذا خبر لا يثبت. وجملة ذلك أن المأموم إذا كان يسمع قراءة الإمام لم تجب عليه قراءة ولا تستحب عند إمامنا والزهري والثوري ومالك وابن وابن المبارك وإسحاق وأصحاب
- 15:15 واصحاب الراي، هو اصحاب الراي اصلا لا يرونها واجبة من الاساس. نعم. نعم، والسهم. وهذا احد قولي الشافعي ونحوه عن سعيد بن المسيب وعروة بن سلمة بن عبد الرحمن وسعيد الجوير وجماعة من السلف. والقول الاخر للشافعي يقرأ فيما جهر فيه الامام، وهذا اللي يميل للبخاري في جزئه المشهور. ونحوه عن الليث والاوزاعي وابن عون ومكحول. وابي ثور لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه.
- 15:45 وعن عواد بن الصامت قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ فثقلت عليه القراءة فلما فرق قال: لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟ قال نعم، قال قالوا نعم يا رسول الله، قال: فلا تفعلوا فاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا الحديث بهذا اللفظ المطول اللفظ الصحيح المختصر خداج خداج خداج. رواه الأثرم ابو داود، وروي عن ابي هريرة
- 16:10 رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ بها بأم الكتاب فهي خداج وخداج وخداج فهي خداج غير تمام. قال الراوي يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام فغمس ذراعي فقال اقرأ بها في نفسك يا فارسي، رواه مسلم. وأبو داوود ولأنها ركن في الصلاة فلم تسقط عن المأموم. طبعا عندنا في المذهب القراءة في النفس متى؟ في سكتات الإمام. نعم كسائر أركانها ولأنه من لزمه القيام لزمته القراءة مع القدرة كالإمام المأموم المنفرد.
- 16:40 ولنا قول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وقال أحمد فالناس على هذا على أن هذا في الصلاة، وفي الصلاة أن لا يخاطب أحدهم الآخر، هذه هذه الرواية. وقال سعيد بن سيب والحسن وابراهيم ومحمد بن كعب والزهري أنها نزلت في شأن الصلاة. وقال زيد بن أسلم وأبو العالية كانوا يقرأون خلف الإمام فنزلت: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون.
- 17:07 وقال احمد في روايه ابي داوود اجمع الناس على ان هذه الايه في الصلاه ولانه عام فيتناول بعموم الصلاه وروى ابو هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرا فانصتوا رواه مسلم والحديث الذي رواه الخرقي رواه ابو داوود رواه مالك عن ابن شهاب عن ابن اكيمه الليثي عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم
- 17:36 قال انصرف قال هل قرأ معي احد منكم فقالوا نعم يا رسول الله قال قال مالي انازع القران فانتهى الناس عن القراءه فيما جهر فيه من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه مالك بن موطى وابو داوود الترمذي يبدو ان الحديث ماشي وقال حديث ابن حسن
- 17:56 ورواه الدارقة بلو صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فلما قضاها قال: هل قرأ أحد منكم معي شيء بشيء معي بشيء من القرآن؟ فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله قال: فإني أقول مالي أنازع القرآن إذا أسررت بقراءته فاقرأوا وإذا جهرت بقراءته فلا يقرأن معي أحد، ولأنه إجماع فإنه إجماع. قال أحمد: ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول إن الإمام إذا قرأ إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ.
- 18:26 يعني هذا جماع المتقدمين وكأنه رد على قول الشافعي وقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وهذا مالك في الحجاز وهذا الثوري في أهل العراق وهذا الأوزاعي في أهل الشام وهذا الليث ما ذكر واحد فذكر الثوري في أهل مصر ما قالوا لرجل صلى خلف إمامه وقرأ إمامه ولم يقرأ هو صلاته باطلة ولأنها كل هذا رد على الإمام الشافعي رضوان الله عليه ولأنها قراءة
- 18:52 لا تجب على المسبوق فلا تجب على غيره. طبعا المسبوق بلا نزاع لا تجب عليه. كقراءة السورة يحققه أنها لو وجبت على غير المسبوق لوجبت على المسبوق كسائر أركان الصلاة. فأما حديث عبادة الصحيح فهو محمول على غير المأمول.
- 19:09 وكذلك حديث ابي هريره وقد جاء به مصرحا رواه الخلال باسناده عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاه لا يقرا فيها بام القران فهي خداج الا ان تكون وراء الامام، طبعا بهذا اللفظ لا يصح. وقد روي ايضا موقوف عن جابر وقول ابي هريره اقرا بها في نفسك من كلامه وقد خالفه جابر وابن الزبير وغيرهما. ثم يحتمل انه اراد اقرا بها في سكتات الامام او في حال اصراره.
- 19:33 فإنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ الإمام فأنصته، والحديث الآخر حديث عباده لم يرويه غير ابن إسحاق، كذلك قاله أحمد، وقد رواه أبو داوود عن مكحول عن نافع بن محمود بن الربيع وهو أدنى حالا من ابن إسحاق، فإنه غير معروف عند أهل الحديث وقياسهم يبطي وقياسهم يبطل بالمسبوق. طبعا علم ابن إسحاق والبخاري في قرأ خلف الإمام دافع عن ابن إسحاق في هذا المحل.
- 20:01 دفاعا كبيرا مع انه محتج به في الصحيح. فصل قال ابو داوود قيل لاحمد فانه يعني الماموم قرأ فاتحه الكتاب ثم سمع قراءه الامام قال يقطع اذا سمع قراءه الامام وينصت القراءه وانما قال ذلك اتباعا لقول الله تبارك وتعالى واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا قرأ فانصتوا. مس فصلا وهل يستعيذ يستفتح الماموم ويستعيذ؟
- 20:31 ينظر ان كان في حقه قراءه مسنونه وهو بالصلوات التي يسر فيها والتي فيها سكتات استفتح الماموم واستعاذ وان لم يسكت اصلا فلا يستفتح ولا يستعيذ وان سكت قدرا يتسع للاستفتاح فحسب يعني الامام اذا يكبر ثم يقرا حتى الاستفتاح ما تقراه. استفتح ولم يستع، قال ابن منصور قلت لاحمد سئل سفيان ايستعيذ الانسان خلف الامام؟ قال انما يستعيذ من يقرا، قال صدق. وقال احمد ان كان
- 21:00 ممن يقرأ خلف الإمام قال الله تعالى فإذا قرأ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر بعض أصحابه أن فيه روايات أنه يستفتح ويستعيذ في حال جهر الإمام. لأن استماعه لقراءة الإمام قام مقام قراءته بخلاف الاستفتاح والاستعاذة والصحيح ما ذكرنا. مسألة والاستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر به. هذا قول أكثر أهل العلم كان ابن مسعود
- 21:27 وابن عمر وهشام بن عامر يقرؤون وراء الإمام فيما أسر به، وقال ابن الزبير: إذا جهر فلا تقرأ يعني صلاة الظهر والعصر والثالثة والرابعة، وإذا خافت فاقرأ
- 21:42 وروي معنى ذلك عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن والقاسم بن محمد ونافع بن جبير والحكم والزهري وقال ابو سلمه بن عبد الرحمن للامام سكتتان فاغتنموا فيهما القراء بفاتحه الكتاب اذا دخل في الصلاه واذا قال فول الضالين وقال عروه بن الزبير اما انا فاغتنم من الامام اثنتين اذا قال غير غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاقرا عندها وحين يختم السوره فاقرا قبل ان يركع وقال الثوري بن عينه
- 22:09 وابو حنيفه لا يقرا الامام بحال الظاهر لا يقرا الماموم. هو الماموم والله اعلم نعم. لما ذكرنا في المساله التي قبل هذا انه قرا ان الامام يشيل القراءه ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا فاذا اسررت بقراءته فاقرؤوا رواه الترمذي والدارقطني ولان عموم الاخبار يقتضي القراءه في حق كل مصلي.
- 22:37 فخصصناها ما ذكرنا من الادله الصلاه الجهريه، يعني هي ثلاث مذاهب، ناس قالوا ما تقرا خلف الامام مطلقا، ناس قالوا تقرا مطلقا، ناس فصلوا هذا هو احد المذاهب بالدليل. وهو انك في الصلاه السريه تقرا وفي الجهريه لا. وهي مختصه بحال الجهر وفيما عداه يبقى على العموم وتخصيص حاله الجهر وامتناع الناس من القراءه ففيها يدل على انهم كانوا يقرؤون في غيرها. قال الامام احمد في الامام يقرا وهو لا يسمع.
- 23:08 قيل له أليس الله قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فقال هذا إلى أي شيء يستمع؟ ويسأل له قراءة السورة مع الفاتحة في مواضيها. يعني الإمام يقرأ وصوته ما يصلك، طبعا هذا قديما كان يقع، اليوم مع الميكروفونات لا يكاد يقع. لكن قديما كان يقع. فيقول لك إذا ما وصل أنت اقرأ.
- 23:31 فإن لم يفعل فصلاته تامة، لأن من كان له إمام فقرأت له قراءة، وجملة ذاك القراءة غير واجبة على المأمور فيما جهر به الإمام، ولا أسر، ولا فيما أسر، نص عليه أحمد في رواية الجماعة، ولذلك قال الزهري والثوري بن عيينة ومالك وأبو حنيفة
- 23:46 وإسحاق أبو حنيفة قال مطلقا وقال الشافعي وداوود يجب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب وهذا اللي رجح البخاري ومال إليه ووصلنا فيه غير أنه خص حال الجهر بالأمر بالإنصات فيما ففيما عداه يبقى على العموم ولنا ما روى الإمام أحمد عن وكيل عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقرأت له قراءة هذا خبر مرسل مرسل هذا
- 24:14 ورواه الخلال باسناده عن شعبه وعن موسى مطورا، واخبرناه الفتح بن بطي في حديث ابن البحتري باسناده عن منصور عن موسى عبد الله بن شداد، قال: كان رجل يقرا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل رجل يومئ اليه ان لا يقرا، فابى الا ان يقرا، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ما لك تقرا خلف الامام؟ قال: ما لك تنهاني اقرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كان لك امام فان قراءته لك قراءه. وقد ذكرنا حديث جابر الا وراء الامام ولا يصح طبعا.
- 24:41 إلا وروى الخلال والدار قط عن النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك قراءه الامام خافت او جهر وهذا لا يصح ولان القراءه لو كانت واجبه عليه لم تسقط كبقيه اركانها. نعم. فاصلا واذا قرا الفاتحه في سكتات الامام ثم قرا الامام فانصت له وقطع قراءته ثم قرا بقيه الفاتحه في السكته الثانيه فظاهر كلام احمد ان ذلك حسن. تقرا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
- 25:10 مالك يوم الدين تسمع الامام يقرا تسكت فاذا سكت السكته الثانيه اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط الناجحين الصراط الذين نعمت عليهم غير مغضوب عليهم ولا الضالين بفصل طويل حتى تنتهي قراءه الامام يقول ولا تنقطع هذه يرونها حسن عندنا في المذهب ولا تنقطع قراءه بالسكوت لان السكوت مأمور به فلا يكون مبطلا لقراءته ولانه لو ابطلها لم يستفد فائده فانه لا يقرا في الثانيه زياده على ما قراه في الاولى
- 25:40 فإن لم يسمعه لبعد، طبعا قلنا هذا قبل الميكروفونات، قرأ نص عليه الأثرم قيل لأبي عبد الله فيوم الجمعة إذا لم يسمع القراءة الإمام ونغمته قرأ، فإذا سمع فلينصت. قلت فالأطرش؟ قال لا أدري. فيحتمل أن يشرع في حق يشرع في حقه القراءة لأنه لا يسمع. فلا يجب عليه انصات كالبعيد، ويحتمل أن يقرأ كي لا يختلط على الإمام، فإن سمع همهمه ولم يفهم
- 26:05 فقال في رواية الجماعة لا يقرأ ونقل عنه انه اذا سمع الحرف بعد الحرف. هذه حلوه قصة الاطرش. ما هذه سبحان الفقهاء يجيبون مسائل ما تخطر لك على بال. مسألة ويسر بالقراءة في الظهر والعصر ويجهر بها في الاوليين من المغرب والعشاء في الصبح كلها الجهر في مواضع الجهر. طبعا الجهر دائما تجدها في الصلوات الليليه. لانه الليل نذهب سكونه بالجهر في الصلاة. اما في النهار فما نحتاج الشمس طالعه.
- 26:34 والإسرار في مواضع الإسرار لا خلاف في استحباب، والأصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف، فإن جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر ترك السنة وصحت صلاته، هذا في قول عامة الفقهاء.
- 26:47 إلا إنه إنه إن نسي فجهر في موضع الأسرار ثم ذكر أثناء القراءة بنى على قراءته وإن أسر في موضع الجهر ففيه روايتان إحداهما يمضي والثاني يعود في قراءته على طريق الاختيار لا على طريق الوجوب وإنما لم يعد إذا جهر لأنه أتى بزيادة وإن خافت في موضع الجهر أعاد لأنه أخل بصفة مستحبة يمكنه أن يأتي بها وفوت على المأمومين سماع قراءة
- 27:20 يعني يعيد القراءة يعني فصل وهذا الجهر مشروع للامام ولا يشرع للمأموم بغير اختلاف، المأموم ما يفصل وذلك لان المأموم مأمور بالانصات الامام والاستماع له بل قد منع من القراءة لأجل ذلك، وأما المنفرد فظاهر كلام أحمد أنه مخير وكذلك فاتته الصلاة مع الامام فقام ليقضيها، هذا مخير يجهر ولا يجهر، فقال الأثرم لكن إلا أن يكون هناك مصلين آخرين حتى لا يشوش عليهم، قال الأثرم لأبي عبد الله رجل فاتته ركعة مع الامام من المغرب والعشاء
- 27:49 فقام ليقضي، أيجهر أو يخافت؟ وحنا عندنا أنه يقوم لأول صلاة. قال إن شاء جهر وإن شاء خافت، ثم قال: إنما الجهر للجماعة، قلت له وكذلك إذا صلى المغرب والعشاء وحده. قال إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر، قال نعم، إنما الجهر للجماعة. وكذلك قال طاووس فيما فاتته بعض الصلاة، وهو وهو قول الأوزاعي ولا فرق بين القضاء والأداء. وقال الشافعي يسن للمنفرد الجهر لأنه غير مأموم من
- 28:18 غير مامور بالانصات لاحد فاشبه الامام، ولنا انه لا يتحمل قراءه عن غيره فاشبه الماموم في سكتات الامام ويفارق الامام في انه يقصد اسماع المامومين ويتحمل قراءه عنهم والى هذا اشار احمد في قوله انما الجهر للجماعه، فقد توسط المنفرد بين الامام والماموم وفارقهما في كونه لا يقصد اسماع غيره ولا الانصات له فكان مخيرا بين الحالين، وهذا جميل انه ان الماموم قياس شبه بين هذا وذاك، لهذا تردد
- 28:48 فإن قضى الصلاة في جماعة فإن كانت الصلاة نهار أسر، سواء كان قضاها في ليل أو نهار، لأنها نهار ولا أعلم في هذا خلاف. يقول فإن كانت الفائتة صلاة صلاة جهر فقضاها في ليل جهر. لأنه في الليل يجهر في العادة. في ظاهر كلام أحمد، لأنها صلاة ليل فعلها ليلا. فيجهر كالمؤدات، لأن القضايا وإن قضاها نهارا قال أحمد إن شاء لم يجهر فيحتمل الإسرار.
- 29:16 يعني انت فاتك صلاه العشاء وقضيتها بالنهار، تجهر ولا ما تجهر؟ وهو مذهب الاوزاعي والشافعي لانها صلاه لان صلاه النهار عجماء يعني صلاه النهار دائما فيها اسرار. وهذه صلاه نهار، وروى ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم من يجهر بالقراءه في صلاه النهار فرجموه بالبعر، رواه ابو حصن باسناد وهذا حديث منكر. ولانها صارت صارت صلاه نهار. لانها صلاه مفعوله في النهار فاشبه الاداء فيه.
- 29:44 ويحتمل ان نجهر فيها ليكون القضاء على وفق الاداء وهو قول ابي حنيفه وهو ايثار المغذر. ولا فرق بين عند هؤلاء بين المنفرد والامام وظاهر كلام احمد انه مخير بين الامرين لشبه الصلاه المقضيه بالحالين. وكذلك بالجهاد واخرونا الى العصر خلوها الى ان دخل الليل. نجهر فيها ولا؟ الله المستعان. يسال. فصف ويقرا في الصبح طوال مفصل وفي الظهر
- 30:11 في الركعة بنحو 30 آية وفي الثانية بأيسر من ذلك وفي الظهر على النصف من ذلك وفي المغرب بسور آخر مفصلة وفي العشاء الآخرة والشمس وضحاها وما أشبه هذا وجملة ذلك أن قراءة السورة بعد الفاتحة مسموحة في الركعتين من كل الصلوات لا نعلم في هذا خلافا
- 30:30 ويستحب ان يكون على الصفه التي بينها الخرقي اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته ففي حديث ابي برزه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في صلاه الغداه بالستين الى المئه متفق عليه. وعن جابر بن سمره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الفجر بقاف القران المجيد ونحوها فكانت صلاته بعده الى التخفيف. وقال قطبه بن مالك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الفجر والنخل باسقات.
- 30:57 رواه رواهما مسلم، وروى النسائي انه قرأ فيها الروم، وروى ابن ماجه عن عبد الله بن الساب قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصحب المؤمنون. فلما اتى على ذكر موسى اصاب ذكر عيسى اصابته شرقة فركع. وروى ابو داوود وابن ماجه عن عمرو بن حريث قال: كأني اسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الغداة فلا اقسم فلا اقسم بالخنس الجواري كنس.
- 31:25 فاما صلاه الظهر والعصر فروى مسلم ابو داوود بن ماجه عن ابي سعيد الخدري قال اجتمع 30 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعال فقالوا تعالوا حتى نقيس قراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم يجهر به من الصلاه انظر همه الصحابه ما الذي يهمهم فما اختلف منهم رجلان فقاسوا قراءته في الركعه الاولى من الظهر بقدر 30 ايه من المتوسط وفي الركعه الثانيه بقدر النصف وقاسوا ذلك في العصر على قدر النصف من الركعتين الاخريين من الظهر
- 31:55 هذا لفظ روايه ابن ماجه، ولفظ ابو داوود حذرنا قيامه في الركعتين الاوليين من الظهر قدر 30 آيه، قدر ألف لام ميم تنزيل السجده، وحذرنا قيامه في الأخريين في النصف من ذلك، وحذرنا قيامه في الاوليين من العصر على قدر الاخريين من ذلك، وحذرنا قيامه في الاخريين من العصر على النصف من ذلك، ولفظ مسلم كذلك ولم يقل قدر ألف لام ميم تنزيل. وقال في الاخريين من العصر على على قدر ذلك، يعني اطول شيء الركعتين الاولي من الظهر.
- 32:24 الركعة نعم وعن جابر بن سمره كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الظهر بالليل اذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح اطول من ذلك. وفي حديث كان يقرا في الظهر بسبح اسم ربك الاعلى وفي الصبح اطول من ذلك اخرجهما مسلم وروى ابو داوود وعن جابر بن سمره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الظهر والعصر والسماء ذات البروج والسماء والطارق وشبههما.
- 32:52 فاما المغرب والعشاء فروى ابن ماجه عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب قل يا ايها الكافرون قل هو الله وحده عن البراء ان النبي صلى الله ورد عن ابو هريره انه يقرا بقصه مفصل ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا في العشاء بالتين والزيتون في السفر متفق عليه وروى مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فتان انت يا معاذ
- 33:14 ويكفيك أن تقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا سجى وسبح اسم ربك الأعلى وكتب عمر إلى أبي موسى أن اقرأ بطوال مفصل في الصبح واقرأ في الظهر بأواسط مفصل واقرأ المغرب بقصار مفصل رواه أبو حفص بإسناده هنا تنبيه في مسألة فإن لم يفعل فصلاته تامة هناك كلام ما ليس في نسختي موجود في نسخة التركي
- 33:41 وقال الشافعي وداوود يجب يعني يجب القراءه المأمون يعمر الاخبار السابقه وروي عن عمر انه قال لا تجوز صلاه الا بفاتحه كتاب وشيء معه فقال له رجل يا امير المؤمنين ارايت ان كنت ان كنت خلف الامام قال اقرا في نفسك وقال الحسن اقرا في كل صلاه يأم الكتاب في نفسك خلف الامام ولانه مصلي لا يسمع القراءه فوجبت عليك المنفرد ولنا انا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقرات له قراءه رواه الحسن بن صالح عن الليث بن ابي سليم وجابر عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم
- 34:10 وروي من طرق خمس سوى هذا ولا يصلح منها شيء. وروي ايضا عن ابن عمر وابن عباس وعلي وعمران بن الحصين وابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم اخرجهن الدار قطني. وروى عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه الامام احمد وسعيد بن منصور وغيرهما واخبارهم قد سبق الجواب عنها وقول عمر محمول على الكلام بدليل قوله وشيء معها وبالاجماع لا يجب شيء سوى الفاتحه. ولو ثبت انه اراد الاشتراط فقد خالفه كثير من الصحابه. وروي عن علي رضي الله عنه
- 34:38 عليه السلام، أنه قال: ليس من الفطرة من قرأ خلف الإمام، وقال ابن مسعود: وددت أن من قرأ خلف الإمام
- 35:07 طبعا ايضا في كلام ايه ملئ الله المستعان ملئ فوه ترابا ولان القراءه لو وجبت على المأمون لوجبت على المسبوك كسائر الاركان ولانه مأموم هذا قران احاد ايضا هنا قبلها يقول واما خبر جابر فالصحيح انه مرسل عن عبد الله بن شداد على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك رواه الامام احمد وسعيد بن منصور وغيرهما
- 35:38 وفي الواقع ان هناك اشياء سبحان الله في طبعة التركي موجوده في طبعة التركي ولا توجد في الطبعة الاخرى نعم، وأثر عمر الذي نرجع الى اثر عمر ان يقرأ في الصبح بطوال مفصل وفي الظهر بواسطه مفصل هذا اخرجه ابن ابي شيبه في المصنف هذا ذكره الترمذي هذا ذكره الترمذي نعم
- 36:08 فالله المستعان. ناتي بعدها المساله التي مساله ومهما قرأ به بعد ام الكتاب في ذلك كله اجزاه وقد ذكرنا ان قراءه السوره غير واجب فالتقدير اولى ان لا يجب والامر في ذلك واسع وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه انهم قرأوا باقل من ذلك واكثر وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالمرسلات وقرأ فيها بالتين والزيتون وعن جبير بن مطعم انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور وقرأ فيها بالاعراف رواه زيد بن ثابت
- 36:37 وأخرجه أبو داوود عن رجل من جهينة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ إلى سلسلة الأرض في كلتيهما فلا أدري نفسي قوله أم قرأ ذلك عمداً رواه أبو داوود وعنه أنه قرأ في الصبح بالمعوذتين وكان عليه الصلاة والسلام يطيل تارة ويقصر تارة بحسب الأحوال وروي عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال إني لا أدخل الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأخفف عنه مخافة أن أشق على أمه
- 37:12 ويستحب ان يطيل الركعه الاولى من كل صلاه ليلحقه القاصد للصلاه. وقال هذه مساله اطاله الركوع فيها اثار عن التابعين، ليت المصنف ذكرها. وقال الشافعي يكون الاولياء مستويين لحديث ابي سعيد حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الاوليين من الظهر قدر 30 ايه، ولان الاخريين متساويتين فكانا كالاوليين. ووافقنا ابو حنيفه في الصبح خاصه. وافق الشافعي في سائر الصلوات.
- 37:41 ولنا ما روى ابو قتاده ابو قتاده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الركعتين الاوليين من الظهر مفاتيح الكتاب وسورتين، يطول في الاولى ويقصر في الثانيه. ويسمع الايه احيانا وان وكان يقرا في العصر في العصر في الركعتين الاوليين مفاتيح الكتاب وسورتين، يطول في الاولى ويقصر في الثانيه، وكان يطول في الركعه الاولى من صلاه الصبح ويقصر في الثانيه. اي وحتى الصحابي سعد قائش قال قالوا اخذفوا في الاخرين.
- 38:09 وروى متفق عليه، وروى ابو داوود هذا الحديث وقال فظننا انه يريد بذلك ان يدرك الناس الركعه الاولى. وعن عبد الله بن ابي عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعه الاولى من صلاه الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. وحديث ابي سعيد قد رواه ابن ماجه وفي الركعه الاخرى قدر النصف من ذلك. وهذا اولى لانه يوافق الاحاديث الصحيحه، ثم لو قدرنا التعارض وجب تقديم حديث ابن قتاده لانه اصح ويتضمن الزياده.
- 38:34 وهي ضبط التفريق بين الركعتين، قال احمد في الامام يطول في الثانيه يعني اكثر من الاولى، يقال له في هذا تعلم. وقال ايضا الامام يقصر في الاولى ويطول في الاخر، قال لا ينبغي هذا، يقال له ويؤمر، دائما الاولى تكون اطول من الثانيه. فصل فصل. قال احمد في روايه ابي طالب واسحاق بن ابراهيم لا باس بالسوره في ركعتين.
- 39:02 وذلك لما روى زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالاعراف في ركعتين كلتيهما، يعني السوره تقسمها على الركعتين. وروى الخلال باسناده عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم البقره في ركعتين، هذا يصح. وباسناده عن الزهري قال اخبرني انس صلى بنا ابو بكر صلاه الفجر فافتتح سوره البقره فقرأ بها في ركعتين، فلما سلم قام اليه عمر فقال ما كدت تفرغ حتى تطلع الشمس، قال لو طلعت لألفتنا غير غافلين، وهذا فعله عمر ثم قال كما قال
- 39:31 له ابو بكر وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسوره المؤمنون فلما اتى على ذكر عيسى اخذته شرقه فركع. نعم. ولا باس ايضا بقراءه بعض السوره في الركعه لما روينا وهي ضمن ضمن ذلك وقد نص عليه احمد واحتج بما روى باسناد على ابن افزع قال صليت خلف عمر فقرأ يوسف حتى اذا بلغ ابيضت عيناه من الحزن وقع عليه البكاء فركع ثم قرأ سوره النجم فيها.
- 40:00 ثم قام فقرأ إذا زلزلت، ولأنه إذا جاز أن يقتصر على قراءة آية من السورة فهي بعض الصور فهي في فهي بعض الصورة. فصل وسئل أحمد عن الرجل يقرأ في الركعة بالسورة ثم يقوم فيقرأ بها في الركعة الثانية، قالوا ما بذلك بأس. يعني السورة يكررها. وقد روى النجاد بسناده عن أبي الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بأم الكتاب ومعها إذا زلزلت. ثم قرأ في الثانية بأم الكتاب وقرأ إذا زلزلت.
- 40:30 ورواه ابو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روينا من حديث البخاري ان رجلا كان يقرا في كل ركعه قل هو الله احد فرفعها على النبي صلى الله عليه وسلم فقرها على ذلك. حديث احبه علينا صفه الرحمن اخر مسالتين معنا فصل قال حرب قلت لاحمد رجل يقرا على التاليف في الصلاه اليوم في الصلاه اليوم سوره وغدا التي تليها ونحوها قال ليس هذا في هذا شيء اللي هو ختم. الختم يفعل كثير من الائمه يفعل هذا بعض الائمه يقرا اليوم البقره وبكره ال عمران وبعد وهكذا.
- 40:58 قال إلا أنه روي عن عثمان أنه فعل ذلك في المفصل وحده، هذه فائدة نفيسة جدا. أن عثمان فعل هذا المفصل من الشورى إلى آخر المصحف أو من قاف إلى آخر المصحف. وقد روي عن أنس قال أن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرأوا القرآن من أوله إلى آخره في الفرائض، إلا أن أحمد قال هذا حديث منكر. وقال مهنا سألت أحمد عن الرجل الذي يقرأ في الصلاة حيث ينتهي جزءه، قال لا بأس به في الفرائض. يعني اللي يقرأ ورد في الصلاة. قال أحمد
- 41:28 فصل لا بأس ان يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف قيل له في الفريضه؟ قال لا لم اسمع فيه شيئا. ليفتح المصحف في صلاه القيام. قال القاضي يكره في الفرض ولا بأس به في التطوع اذا لم يحفظ فان كان حافظ كره ذلك قال وسئل احمد عن الامام في المصحف في رمضان قال اضطر الى ذلك. الكوفيين يكرهون يقولون هذا يشبه الكنيسه. نقله علي بن سعيد وصالح وابن منصور وحكي عن ابن حامد النفل والفرض في الجواز سواء.
- 41:57 وقال أبو حنيفة تبطل الصلاة به إذا لم يكن حافظاً لأنه عمل طويل، يعني يحرك يده، وهذا تشديد من أبي حنيفة، يعني لا يرى الطمأنينة ويراه سبحان الله. وقد روى بكر بن أبي داوود في كتاب المصاحف بإسناده عن ابن عباس قال: نهانا أمير المؤمنين أن أم الناس بالمصاحف، وأن يؤمنا إلا محترم. ورى، طبعاً هذا الحديث لا يصح. وروي عن المسيب والحسن ومجاهد وإبراهيم وسليمان بن حنظلة والربيع كراهة ذلك، وعن سعيد بن الحسن وعن سعيد والحسن
- 42:26 قال تردد ما معك من القرآن ولا تقرأ في المصحف. والدليل على جوازه ما روى أبو بكر بن الأثرم أبو بكر الأثرم بن أبي داوود بإسناده عن عائشة أنها كان يأمها عبد لها في المصحف. وسئل الزهري عن رجل يقرأ في القرآن في رمضان في المصحف قال كان خيار خيارنا يقرأون في المصاحف. وروي ذلك عن عطاء ويحيى الأنصاري عن الحسن ومحمد في التطوع ولأن ما جاز قراءته جاز نظيره كالحافظ. ولا نسلم
- 42:55 أن أن ذلك يحتاج إلى عمل طويل، وإن كان كثيرا فهو متصل، واختصصت الكراهية من يحفظ، لأنه ينشغل بذلك على الخشوع في الصلاة والنظر إلى غير موضع السجود لغير حاجة، وكره في الفرض على الإطلاق لأن العادة أنه لا يحتاج إلى ذلك وأبيحت في غير هذين الموضعين لموضع الحاجة إلى سماع القرآن والقيام به. طيب هذا وصلي اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.