كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

عمدة الفقه (70)

37 دقيقة عمدة الفقه — 70

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من اهتدى بهداه، عوده الى دروس عمدة الفقه، وان شاء الله تبارك وتعالى هذه العوده بعدها لن تتوقف الدروس حتى ينتهي الكتاب ان شاء الله. لا زلنا في كتاب الوصايا وعند الحديث في احوال بطلان الوصيه. تفضل. قال فصل
  2. 0:28 إذا بطل إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة. الحمد لله. إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة، يعني رجع المال الذي أوصى به إلى الورثة. قلنا أن الموصي له الثلث الموصي له الثلث. يوصي به، له الحق بالثلث، والثلث والثلث الكثير.
  3. 0:54 طيب اوصى وصيه ثم بطلت، ايش معنى بطلت؟ هو سيذكر امثله. لكن عامه الامثله التي سيذكرها وسنشرحها هي على البطلان الواقعي. وهناك بطلان شرعي. تفضل اقرا الامثله التي ذكرها. قال فلو وصى ان يشترى عبد زيد بمئه فيعتق فمات او لم يبعه سيده فالمئه للورثه.
  4. 1:23 وين وصى؟ وإن وصى بمئة تنفق على فرس حبيس، فمات الفرس فهي للورثة، ولو وصى أن يحج عنه أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج، فهي للورثة. طيب، الحمد لله. ذكر أمثلة على بطلان الوصية، بطلانها لتعذر تطبيقها. أنها بطلت واقعيًا. فذكر مثالًا
  5. 1:51 لو وصى ان يشترى عبده زيدين جاء قبل ان يموت قال ثلثي هذا اشتروا به العبد الفلاني واعتقوه عني لانه الميت تصح عنه العبادات الماليه قطع عمله الا من ثلاث فذكر منها صدقه جاريه وقال مبارك قال لا يختلفون في الصدقه هو يريد العبد الفلاني
  6. 2:22 العبد الفلاني هذا مات العبد هذا مات قبل ان يموت الرجل ويراد تطبيق وصيته او الله يحفظكم ويبارك فيكم مات معه الان تعذر تطبيق الوصيه عندنا حلان هو في العاده الفقيه حين يذكر لك مثال يقول لك عاد المال الى الورثه
  7. 2:52 طيب في خيار اخر؟ في خيار اخر ان يلجا الى البديل هذا مثل اللي هذه وين وين نظيرها؟ نظيرها في الاوقاف والنذور نظيرها في الاوقاف والنذور اننا ان مثلا لو ان انسانا ارادت اوقف شيئا على فئه معينه ثم هؤلاء القوم فنوا او ذهبوا
  8. 3:21 فيوقف على على نظيرهم، طيب الان في عندنا حل ثاني. اننا نشوف عبد ثاني ونعتقه. يكون نفس قيمته، يكون نفس كذا. يقول لا المصنف هنا يقول لك لا. ما في حل اخر. ما دام اوصى بهذا، لكن طيب لو قال اشتروا عبدا واعتقوه عني، هنا ما تبطل. ما دام في عبيد. هنا لا تبطل. لكن لماذا نصص على عبد زيد
  9. 3:51 لانه هذا معين، فالمعين قد يتعذر. وهذا ايضا في النذور، وهذه على فكرة يعني المسألة وان كان انا انا مغرم بالعقيدة فـ المسألة الله يبارك فيكم الوصايا النذور الاوقاف دائما نحن نتعامل بظاهر الألفاظ. طبيعة الناس انهم يتعاملون بظاهر الألفاظ.
  10. 4:21 ولهذا يتعامل النصوص في الشرع على الظاهر. يقول في ال100، ال100 أو ال200 أو ال300 بحسب. ترجع الورثة، يعني خلاص تقسم ترجع للتركة وتقسم. لكن ترى يستحب أن الورثة ما دام هذا العمل يكون معقول المعنى، يعني هذا كان ينبغي أن ينبه عليه ولكن في الأمر الفقهي ما ينبه على مثل هذا. إن كان إذا كانت الوصية معقولة المعنى
  11. 4:51 من الناحية الشرعية يعني أجر فيها، معقولة المعنى، يستحب أن الورثة مو يفرحون مباشرة إذا تعذر الأمر، لا، أن الورثة يسعون لماذا؟ لأن يبحثوا عن بديل، والله العبد هذا مات يشوفون له عبد ثاني ويعتقونه.
  12. 5:13 مثلا في زماننا لو جاء رجل او قال او لم يبيعه سيده، مثلا في زماننا نقول مثلا هو اوصى قال بثلثي اقضوا دين فلان. هذه اقرب. قال اقضوا دين فلان. جينا لقينا فلان دينه قضى انتهى. يكون فلان هذا دينه لقى له واحد ولا هو الله فتح عليه. فايش يحصل؟ خلاص مباشرة يرجع المال لاصحابه.
  13. 5:41 لكن هذا كله بشرط ايش؟ ان يكون تبع الثلث. وان وصى بمئة تنفق على فرس حبيث، قرأت هذا ها. حبيث يعني حبيث في سبيل الله، قديما كانوا يوقفون يعني يضع له فرسا هكذا، يقول هذا في سبيل الله، من اراد ان يجاهد ولم يكن عنده فرس فليأخذ هذا الفرس. يضعونه في محل معين يُطعم
  14. 6:10 و ويسقى وكذا اما من مال من اوقفه واما من بيت مال المسلمين. حتى اذا اراد المجاهدون ان يجاهدوا المجاهدون يكونون راجله وخياله. فمنهم من يريد ان يُحمل. الان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لاولئك لا اجد ما احملكم عليه. وتولوا وعيونهم تفيض من الدمع.
  15. 6:37 عمر لما جاءه رجل وقال له اريد ان اجاهد في سبيل الله يعني جهزني فاخذه عمر الى بيت المال وقال له انظر ما تريد ما تحتاج فظنه عمر محتاجا ويعرض بامر الجهاد قال لا ما اردت هذا اردت ان تجهزني فعمر جهزه ثم بعد ذلك وذاك وهو ماض في الجهاد في سبيل الله عمر بقي يمشي خلفه يرتجي ان يدعو له عمر
  16. 7:05 لا ما قال له ادعي لي مباشره يقول حتى التفت اليه الرجل ودعا لعمر هذه رواه اسد بن موسى في الزهد. طيب فيقول في فرس فمات الفرس فرس معين هذا الفرس قال تنفق على فرس حبيس تنفق في ايش؟ يعني في علفه في تجهيز سرجه
  17. 7:33 انه هذا فرس حبيس في سبيل الله معروف، فرس جيد، فيقول لك بما انه موقف في سبيل انا انفق عليه بحيث اني اشارك اجر المجاهدين اللي يجاهدون عليه. وهذا يقال بها ما قيل في الماضي، انه هذا ما دامت قربه معقوله المعنى فهذا ينبغي على الورثه ان وان كانوا عندنا الان في المذهب في كلام من قدامى خلاص خلصت القصه، فلوس ترجع لهم.
  18. 8:02 لكن يستحب برا بالميت ان يبحثوا عن بديل. ولو وصى ان يحج ان يحج عنه. اي ولو ولو وصى ان يحج عنه زيد بأن زيد يبي زيد بعينه. وهذا يريد زيدا بعينه الذي يحج عنه. ليش؟ والله زيد رجل صالح، زيد رجل فقيه. زيد رجل فاضل. فانا اريد زيد هو من يحج عني، انا ما حججت. فهذا هو يحج عني.
  19. 8:30 أو حتى طبعا عندنا لا حج عنه أريد هذا أن يحج عني. فهذا زيد مات. فخلاص يرجع المال للورثة. زيد ما استطاع خلاص أصابته عله منعته من الحج. قال فترجع إلى الورثة. وإن قال وإن قال الموصى له أعطوني الزائد على نفقة الحج لم يعطى شيئا. ايوه.
  20. 8:59 هذا زيد جاء وقال لهم: أنا أريد أن أحج بالمبلغ اللي أراد والدكم أن أحج عنه، لكني أنا محتاج مصرف، أعطوني أمر زائد على نفقة الحج، هذا الذي يطلبه زائد على ما أوصى به الميت، سواء كفاه أو لم يكفه، لكن هو يقول زائد على نفقة الحج.
  21. 9:28 يقول ابن قدامة لم يعطى شيئا يعني وجوبا. والا هم لو ارادوا ان يعطوه من عند انفسهم لا مشكلة. لكن هو يقصد وجوبا الان نحن نتكلم في الفقه على على الحقوق وعلى الواجبات. عشان تفهم لغة الفقهاء. يعني لا لا مو لم يعطى شيئا يعني لو اعطي حرام. لازم تفهم السياق. بعض الناس يقول لك قال ابن قدامة لم يعطى شيئا. اذا ما يجوز.
  22. 9:58 اوصى والدنا له بنفقه الحج. فقال انا اريد امرا زائدا حتى لو اراد امرا زائدا لنفسه. عيش عادي انك تعطيه، لكن هو لم يعطى يعني لم يعطى وجوبا. فان قال مثلا هو قال انا لا احج الا تزيدوني 100 دينار.
  23. 10:27 فيقولون له: لا نعطيك وارجع لنا المال، هذا قصد ابن قدامه. لا نعطيك وارجع لنا المال. ونحن نتقاسمه بيننا ورثه. نعم. قال ولو مات الموصي لو مات الموصى له قبل موت الموصي او رد الوصيه ردت الى الورثه. اي اوصى الانسان بالثلث، كتب وصيته. لكن شاء الله ان الموصى له توفي قبل ان قال ترجع الى الورثه.
  24. 10:57 عاد هذه ايش فائدتها؟ هذه ايش فائدتها؟ فائدتها انه اليوم مثلا بعضهم ايش يقول يقول خلاص نعطيها لعياله الاولاد يرثون. لا هذا غير صحيح، ايضا من ضمن ما يفعله الناس اليوم وهذا كثير. انه والله ولد مات قبل ابيه. مات قبل ابيه. فالاب ورث ابنه على الموجود في الفرائض. الولد هذا الذي مات قبل ابيه له ابناء.
  25. 11:30 مات الشيبه، مات الوالد مات الجد، مات والد الولد وجد الاولاد يقال ان حصه يعاملون اباهم كانه موجود وحصته تقسم بينهم وهذا امر فاسد تماما وهذا امر مخالف للشرع اذ يجعلون الميت يرث ميتا
  26. 11:58 ويجعلون المسألة يحصل فيها دور معي ان انه هو ورث اباه ابوه ورثه وهو ورث اباه ما يصير هو واحد يورث الثاني وخلاص وبعضهم ماذا يخرج يقول لك لا يكون في الزام بالوصية ان الثلث هذا يكون للاولاد وهذا ايضا ليس سديدا ان ثلثه يكون لاحفاده ضرورة وهذا ليس
  27. 12:25 الشاهد لو مات الموصى له او رد الوصيه ترى له الحق له الحق ان يرد الوصيه او كانت الوصيه لوارث هذه عاد هذه اللي نتعقب بها الان ممكن نتعقب بها المصنف، المصنف كل اللي ذكره موانع وقوع الوصيه الواقعيه لكن في ممكن يكون مانعا شرعيا
  28. 12:53 أنه مثلا يجعلها في حرام. يوصي بأمر حرام. أو بأمر فيه شبهة. أو مثلا مثلا هذا مثال واقعي. يقول لك والله الثلث حقي تشترى فيه كتب فلسفة ومنطق وتوقف. هذا يجي المفتي يقول هذا هذه وصية باطلة. والثلث هذا يعود في الورثة.
  29. 13:23 والثلث هذا يعود في الورثة ها؟ واحد يقول لك واحد واحد مثلا يوصي ولو وصى لحي وميت لو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية ولو وصى ولو وصى لوارثه الأجنبي لوارثه وأجنبي
  30. 13:57 ولو وصى لحي وميت، وصى لاثنين، الثلث حقه وصى فيه لاثنين، واحد منهم مات قبله فخلاص تعذر الامر واقعيا. وواحد اخر لا زال حيا. هل نقول الحي ياخذ الوصيه كلها؟ واذا اوصى لهما بلفظ واحد، عاد هذه بعض بعض الفقهاء يقول لو اوصى لهما بلفظ واحد فيقول لك بطلان بعضها يقتضي بطلان كلها.
  31. 14:26 وهذا اشبه باصول اهل الراي وما ادري ايش مذهبهم. اهل الراي ذوول لهم عجائب. يعني يقول لك مثلا جت وحده قالت انا زنيت زنفين معي فلان. جبنا فلان. انت زنيت بفلانه؟ لا انا ما زنيت. خلاص يسقط الحد حتى عنها هي هي اعترفت. قالت ليش؟ قالت له هي اعترفت اعتراف واحد وبطل. هو جزء فممكن اصلهم يعملونه هنا.
  32. 14:52 يقول لك اذا اوصى بوصيه واحده قال لك انا اوصي لبني اخي بالثلث. واحد منهم مات ممكن يطيحون يطيحونهم كلهم. لانه لانه بطل بعض الوصيه فيبطل الكل. لا ادري لا ادري ان كانوا قالوا او لا والله ما يحضرني. يقول لك فل الحي نصف الوصيه. ولا يرد النصف الثاني الباقي يرجع للورثه. ولو وصى لوارثه لوارثه واجنبي، عندنا لا وصيه لوارث.
  33. 15:22 لا وصل لابنه، يوصل لابنته، يوصل لزوجته، ذولا وارث لا وصية له، منهي عنه شرعاً. لكن إن أجاز الورثة لا بأس. فوصى لوارث وأجنبي بلفظ واحد عشان نخلص القصة عشان نضبطها. ها فالأجنبي الوصية له ماضية سليمة ما فيها شيء، ما نقول إذا بطل بعض الوصية بطل كلها.
  34. 15:52 ما هو الثلث نصف الثلث سدس. ايوه. ف ف فالبحث الان ان انه انه يصنع شيئا كما الذي كالذي قلناه في في الكتاب البيوع تفريق الصفقه او كما نقول الجهه المنفكه. انه انفكت الجهه الوصيه لها بابان، باب سليم وباب فاسد. فيسلم احدهما والاخر يترك. نعم.
  35. 16:21 باب الموصلي، إقرأ
  36. 16:54 بالمعروف والتجارة لهم ودفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح وإن اتجر لهم بنفسه فليس له من الربح شيء وله أن يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله ولا غُرم عليه. بس بس. ولا يأكل إذا كان ماليا. حسمك. تجوز الوصية
  37. 17:24 إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث بما يجوز للموصي للموصي فعله من قضاء ديونه وتفريغ وصيته والنظر في أمر أطفاله. الآن شخص قارب الوفاة تمام؟ وعنده أطفال صغار يخشى ضيعتهم أو عنده أبناء أو عنده ابن مجنون فهذا يحتاج رعايته.
  38. 17:55 أو عنده أموال ينظر فيها، عنده ذرية صغار يحتاجون إلى ولي عليهم، إلى ناظر في أحوالهم. فيوصي فيقول ورثتي لفلان. فمثلا عثمان بن مظعون أوصى إلى أخيه قدامة بتزويج ابنته كما روى أحمد في المسند. وأبو بكر أوصى أن تغسله زوجته أسماء
  39. 18:24 وهناك وهناك وامر الوصايا هذا كثير وفي العاده كانوا يعادون للاخوه ويعهد الانسان للاخ في الله فيوصي له وهذه الوصيه واقفه على قبوله فله هو ان يرد الوصيه كما مر معنا يقول تجوز الوصيه الى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والاناث
  40. 18:54 بما يجوز للموصي فعله، ليش قال من الذكور والاناث بما يجوز للموصي فعله؟ لان للموصي فعله للموصي فعله او للموصى له لو قال ابن قدامه ايضا. بما يجوز فعله له بصفته يعني مثلا انا اب لابنتي فلي حق الولايه عليها. فاذا اوصي لشخص ان يكون لي ان اتجر باموالهم. لي ان اتصرف باموالهم بالمعروف.
  41. 19:25 وليش وليش انا ست وللموصى وللموصى له؟ لانه مثلا قد يوصي لاخته لابنائه ولايه النكاح ليست للنساء. فهنا ففي شيء يقع فيه نوع اختلاف. لكن الشاهد يقول من قضاء ديونه مثلا يقول ديني على فلان. فلان هو اللي يقضي، عاد هو يقبل ولا ما يقبل؟ وتفريق وصيته في العاده يوكلون المحامين.
  42. 19:53 وكنت افرق وصيتي بين الناس ان اجعلها لك وحتى الصلاه عليه كان يصوم يصلي علي فلان يصلي علي فلان كانت مشهوره في زمن السلف التابعين يصلي علي فلان يقول والنظر في امر اطفاله ويزيد ويزيد وتزويج بناته
  43. 20:23 وهذه على فكرة وعندنا في المذهب انه هذه الوصية انما تكون للاب فقط. يعني يعني لان له ولاية النكاح. له ولاية الاجبار. ما يصير واحد مثلا يوصي بتزويج خواته الواحد، ما يصير هذا ما هي ما ما تصلح في المذهب، الاب دائما له خصوصيات. ما يصير ام توصي بتزويج بناتها. لفلان، فلان هو يزوج، الام هذا لم يكن حقا للام اصلا.
  44. 20:52 انه لها ولاية النكاح حتى تسلمه لاخر، بزماننا تسوي كل شيء. بزماننا كل شيء الا هذا. نعم. يقولون متى ما اوصى اليه بولاية اطفاله او مجانينه. وهذا كان مشهور في ذلك الزمان يعني حتى عثمان كان يقول اتجروا باموال اليتامى لا تاكلها الحقوق. او مجانينه.
  45. 21:23 الطفل حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، وغالبهم لا يفيق. ونفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء، وحفظ أموالهم التي ورثوها منه وغيرها. أن يحفظها. يؤدي حتى الحقوق الشرعية فيها من زكاة. لأنه لأنه الزكاة عبادة مالية.
  46. 21:51 فلا يلزم فيها البلوغ وقبول ما يوهب لهم ويحدد والانفاق عليهم وعلى من تلزمهم مئنته بالمعروف، طيب هو الان ايش قال؟ قال الى كل مسلم عاقل مبدئيا. اذا لو اوصى الى يهودي او نصراني غير مقبول حتى لو كان قريبا له. ليه يبا؟ والله لان هذا كافر ما يؤتمن.
  47. 22:24 واليوم كثير من الناس اللي يعيش في ديار الكفار هو شعر او لم يشعر يوصي باولاده الكفار. عاقل طبعا لانه المجنون هو يحتاج وصيا عليه اصلا. عدل من الذكور والاناث. عدل. عدل هذه يخرج منها من؟ يخرج منها الفاسق بذنب بكبيره والعداله على ما قرر.
  48. 22:50 ابن تيمية ونسبه لاحمد ان العدالة تختلف من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان فبعض الامور قد تكون قادحة في العدالة باعتبارها الباطن وتكون قادحة بالعدالة في زمن السلف لكنها في زماننا غير قادحة
  49. 23:13 في مسألة البيع والشراء، في مسألة الولاية، في مسألة كذا، أنه الإنسان يتنزه عن الكذب، هذا ما ما نفعله بالشهادات. فإننا لو في باب الشهادات لو أردنا أن نطبق شروط العدالة الموجودة في كتب الفقهاء، ربما أنا أنا شخصيا ما تقبل. لكن في في كل زمان يراعى ضعف أهله في العلم والعمل.
  50. 23:46 ويخرج منها المبتدع أيضا. يخرج منها المبتدع. ولأن ولايته على الأطفال وعلى كذا فيها تسلل بدعته إليهم. فاليوم مثلا لو جاك إنسان ووصى لأخيه فجأة شفت لقيت هذا الأخ لقيته رافضي، لقيته قدري. لقيته شحروري. لقيته من رب عدنان إبراهيم، أنت كقاضي
  51. 24:17 هو الذي يفترض من الحكم الشرعي أن تقول لا الوصية لا تنفذ لك، والله ليش الوصية ما تنفذ أنت ما رايته سكيرا الوصية لا تنفذ لك، أوصية لي اسمي مكتوب نعم اسمه مكتوب لكنك غير مؤهل شرعا طيب يقول والتجارة لهم ودفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح
  52. 24:44 يعني ممكن يقوم بالمضاربه في اموالهم، كيف المضاربه؟ دفع اموالهم لهم مضاربه بجزء من الربح. يعني يروح يتاجر باموالهم، يعطي اموالهم لشخص، هذا الشخص يعمل فيها وتكون لهذا الشخص نسبه ولهم نسبه وهو يعطيهم الاموال وان اتجر لهم فليس له من الربح شيء. لانه وصي.
  53. 25:13 فليس له من الربح شيء مقابل عمله، لان هذا الربح نماء مالهم. والاصل انه يعمل محتسبا بخلاف المضارب. طيب لو كان هو عمله انه مضارب. يعني هذا الان مساله فيها اشكال. في واحد شغلته بالدنيا انه يضارب. ايش يعني يضارب؟ يعني ياتيه الناس باموالهم ويتجر لهم بها وياخذ وهو ياخذ ربحه نسبته من الربح ويعطيهم نسبه.
  54. 25:41 هذا المضارب اللي عمله انه مضارب جاء اخوه واوصى باولاده له. واوصى باولاده له. ليش؟ والله انا اعرف اخوي مضارب وراح يتصرف بالاموال بشكل جيد. جاء هذا الاخ المضارب وبدا يضارب باموال اولاد اخيه. هل له ان ياخذ النسبه اللي ياخذها من عموم الناس؟ على كلام بن قدامه يقول لا ما يجوز.
  55. 26:11 انت الان باعتبارك وصي، انت ما انت باعتبارك مضارب. ما يجوز الا تاخذ عند الاحتياج فقط. وقال لك لان وقالوا لان استحقاق الاجره يحتاج الى عقد. طيب ليش؟ اذا كانت الوصيه اصلا لوحظ فيها هذا، فالمساله قد يتردد فيها القاضي.
  56. 26:40 يقول وله ان ياكل من مالهم عند الحاجه بقدر عمله لما يحتاج لما يكون نظره في اموالهم عطله عن مصالحه فياخذ بقدره ولان هذه اموال يتامى والضروره تقدر بقدرها وهذه من تطبيقات الضروره تقدر بقدرها وهذا حكم في القران في ايات النساء في سوره النساء وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح
  57. 27:06 فإن انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف. الغني ما ياكل يستعفف. لان مال اليتيم مسكين مغلوب على امره وقد ائتمنت عليه ومن كان فقيرا فليكل بالمعروف. وحقيقه هذه من اكثر الاحكام اللي ترجع لتقوى الانسان. من اكثر الاحكام اصلا
  58. 27:36 في العادة تجد الأطفال الصغار لا يعرفون ولا يدرون. لا يعرفون ولا يدرون ذكرت لي قصة عجيبة. امرأة هندية عندنا هنا. هذه المرأة تركت أولادها في كفالة من؟ في كفالة أخيها. أولادها الصغار تركتهم في كفالة أخيها. وجاءت هنا تعمل في الكويت. وترسل له أموال كل شهر.
  59. 28:06 تعمل وترسل له اموالا. كل شهر ترسل له الاموال لما يعني لكي ينفق على اولادها وايضا ياخذ هو ما ما ماله. اولادها كانوا صغارا. تجي هي جالسه هي فتجلس سنه سنتين ثلاثه حتى ما تبي تنزل عشان شنو؟ عشان الاشهر هذه وتنمي.
  60. 28:34 ف مرة كلمتها بنتها الكبيرة وقالت لها ترى ترى خالي ما يعطينا شيئا الا شيئا يسيرا والاموال ياخذها له وتزوج وبنى بيت ومش عارف ايش والى اخره فاتصلت بأخيها انت كيف ايش تسوي كذا قال هذه روحي ماليش عندي شيء هندوسهم كلهم ايش سوت هي انتحرت كانت تشتغل بالاهلي يعني
  61. 29:01 انتحرت بعد بعد هذا اللي حصل هذا اللي اللي شافته انتحرت بعد ما يعني كيف طول هذه المده سنوات وهي تعمل لاجل ابنائها ومش عارف ايش فحتى اللي حكوا لي القصه كانوا يعملون هناك قلت سبحان الله ليش ما استدركتوها؟ ترى ودافعين لها فلوس متقاططين لو تخلص القصه فسبحان الله المساله فعلا لما كلام ولايه الاموال ليش ذكر من قدام مساله العداله؟ لانه ولايه الاموال هذه تقتضي عداله.
  62. 29:30 اليوم بعض الناس يشوفها يشوف يتيم او او طفل او كذا وحتى بعضهم ماذا يفعل؟ يعني حتى ذكرت ام المؤمنين هذه مثلا تكون في في فتاة يكفل فتاة صغيرة يتيمة او كذا وتكون جميلة تكون فيها كذا يطمع فيها فيتزوجها بدون مهر ذكرتها ام المؤمنين هذه فيتزوجها بدون مهر مثلها هو هو هذا صاحب الوصي وصي الاموال سبحان الله هذه فتنة عاد يظهر فيها تقوى الناس
  63. 30:03 ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سأل رجل سأله رجل قال ليس لي مال وانا ولي يتيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثر مالا من غير ان تقي مالك بماله يعني يعني بعضهم ايش ايش يعمل؟ اذا احتاج ايش يسوي؟ هو عنده مال فيقول خا اخذ من مال اليتيم.
  64. 30:31 وحتى اذنهم غير غير معتبر لانهم ما هم ما هم عقلاء ما هم لو جاء قال لك والله انا استاذنته انا جيت قلت له بابا انا ممكن اخذ هذا ما في مشكله لا طيب ولا ياكل ولا ياكل اذا كان غنيا لقول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفر ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف هذا حكم قراني
  65. 30:59 ها وعندنا عاد بن رجب نبه على مسألة قال إن فرض له الحاكم شيئا الحاكم جاء ولي أمر رجل من ولاة الأمر في خير عنده بيت مال مسلمي قال يا جماعة الخير عشان نخرج من الإشكال وهذا الظاهر إن بعض الولاة فعلها قال عشان نخرج من مسألتها وبعضهم ممكن يستحي بعضهم ممكن يأخذها هكذا حياء يكون عكس تجده يعمل في أموال اليتامى ويهمل أولاده مثلا أو يهمل مصالحه
  66. 31:29 ويستحي ان ياخذ او ياكل ويقول هذا مال يتيم انا اتورع ولا استطيع ولا كذا. وبعض الناس ممكن ياخذ الورع وبعضهم ممكن ياخذ الحياء. فالوالي ليحل ليحل المساله من الاساس يقول اي انسان ناظر على مال يتيم انا مشيله راتب. هذا الان حتى لو كان غنيا له ذلك، لانه الان ما اخذ من مال يتيم، هو هو ولي الامر جعل له
  67. 32:13 يقول وصيه او الحاكم اي وليس له ان يوصي بما اوصى اليه به يعني انت جاء واحد يبي يتوفى اوصى لاخيه فاخوه جاي يتوفى فقال انا اوصي باولاد اخي لا لا لا هو ذاك لانه وليهم اما هؤلاء تتركهم يعني تتركهم لانه هذا ليس ليس حقا له هو مجرد وكيل
  68. 32:42 ولا يجوز ايضا للولي ان يشتري ان يبيع ويشتري من مالهم لنفسه، يعني يستفيد يحابي نفسه. هم عندهم مال فيروح يقول يقول انا راح اشتري مزرعتي مثلا بمال هؤلاء اليتامى. لا هذه خلاص صارت محاباه. لا والله مزرعتي حلوه وجميله وما فيها شيء وكذا ويستفيدون منها لا لا لا لا. هذه فيها شبهه محاباه. هنا هذه تبع اي قاعده.
  69. 33:11 تبع سد الذريعة. تبع قاعدة سد الذريعة. أما أصحاب الحيل ظنت أن المسألة ما ما في يعني. هذه اسمها هذه يقول لك مظنة محاباة، مظنة. يقول ويجوز ذلك للأب. يعني الأب ممكن يشتري بأموال أولاده الصغار
  70. 33:39 لان الاب غير متهم على اولاده، وانت ومالك لابيك. مال ابواله الصغار يجي ويجي يجي طفله يقول له ابي انا مثلا اريد سياره مثلا او اريد كذا او اريد لا طبعا هذا طفل فيقول له عادي اشتر من مالي. يقول ولا يلي مال الصبي والمجنون الا الاب او وصيه او الحاكم.
  71. 34:07 يعني ما يجي مثلا عمه وما له وصيه ويقول لك انا الي ما له. هل تحصل في بعض الارياف وكذا يقول لك انا انا الي ما له. يأتي خاله. وهذه خاله تكثر هذه. لان مثلا الام ماذا تفعل؟ الام تسلط الخال. فتقول هذا لا لا. فالاب لكمال الشفقه، والوصي قائم مقامه، والحاكم ولايته عامه.
  72. 34:38 وذهب بعض أهل العلم إلى أنه أقارب القُصّر لهم ولاية مال هؤلاء القُصّر، وأولاهم في ذلك الجد، لأنه الجد أب، واتبعت ملة آبائي، ثم الأم، ثم العصبات، من من أعمام وأخوان وهكذا، لكن طبعًا بالشرط المعتبر، العدالة والإسلام.
  73. 35:09 وقالوا لا لكن ايش قالوا؟ قالوا التولية ترجع عن طريق الحاكم. يعني الحاكم هو الذي يختبر هذا الولي. فيرى عدالته ويرى كذا. طبعا نحن في زماننا هذا والله ما ما يكاد يوجد في في في حكام يعني فيصير الامر مشكله. يعني ممكن انسان يموت فجأة. وعنده اطفال.
  74. 35:38 والحاكم غالبا ما هو نفسه ما عنده عداله ولا عنده كذا ولا عنده كذا. فهنا ضروره تتعطل فيعمل القول الثاني. ان نلزم عصباتهم من ناحيه الفتوى. ونخوفهم بالله عز وجل ونشوف الاصلح في الاصلح من العصبات. لانه لا الحاكم يصلح ووصي ما فيه
  75. 36:08 والاب راح بسع. وكثير من الناس مثلا يتسامحون بقصه الام. كل ام لها الحق ومش عارف ايش وكذا لا لا مو دائما ما هو صحيح. وامه يا اخي لا لا لا لا لا ما هو امه ولا هو لازم الحين ينزلون الان هذا الكلام اللي على الاب ينزل على الام لا مو صحيح.
  76. 36:35 الام في التصرفات الماليه ما تكون مثل الاب، يعني بعضهم عنده خلاص متبرمج انه مثلا اذا اذا الاب موجود من الذي يرث المال؟ اللي يلي الاموال؟ الام ولو من غير وصيه، لا ما هو صحيح الام هذه معتبرينها بعد الجد حتى الفقهاء مرتبينها اللي يقولوا العصبات يقولوا الام بعد الجد في الترتيب عندهم المراه هي في نفسها تحتاج من يليها.
  77. 37:09 لكن اليوم الله المستعان. هذا وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم. وقف خلاص. انت وين انت تسجل هناتي؟