زاد المسافر (49) النكاح ( 2450) 👇
50 دقيقة زاد المسافر — 49
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد. فهذا مجلس جديد في التعريق على زاد المسافر لغلام الخلال رحمه الله تعالى. يقول المصنف يقول المصنف رحمه الله وهذا ونحن في باب احكام الدخول والخلوة يقول قال في رواية مهنى
- 0:30 وابي بكر المروذي من اغلق بابا وارخى سترا فان عليه الصداق وعليها العده. فان اقر جميعا انه لم يطئها فان عليه العده وعليها الصداق. عليها العده وعليها الصداق. هي تفر من العده وهو يفر من الصداق. فقد تكلم مروان لزيد في هذا فقال له زيد ان جاءت بولد لا يلحقه
- 0:56 فإذا لم يغلق بابا ولم يرخي سترا وقال قد وطئت لا يجب عليها عده ويصدق لها قلت فلا يكون مثل هذا قوله إذا قال قد قد أغلقت بابا وارخيت سترا قال ولا يصدقه إذا قال وطئت ولم أغلق بابا قال إنما يجب الصداق بغلق بغلق الباب وإرخاء الستر
- 1:23 فإذا غُلّق الباب وارخي الستر فقد وجب الصداق وعليها العده وان قال لم اطأ. قلت فإن اخبر الزوج للحاكم اني وطئت وجحدت المرأه الوطء قال اذا غُلّق الباب وارخي الستر فقد وجب الصداق وعليها العده. الآن ما المسأله التي معنا؟ مسأله رجل تزوج امرأه فخلا بها خلوه يجامع في مثلها.
- 1:52 يقال ارخى الستر واغلق الباب، هذا ما يفعله الرجل اذا اراد ان يخلو بزوجه. فهذا يجب به الصداق كاملا، لانه اذا تزوجها ولم يدخل بها فلها نصف الصداق. بهذه الخلوه يجب الصداق كاملا، قضاء الخلفاء الراشدين كما مر في الدرس الماضي. وعليها العده تعتد.
- 2:19 ولا تكون كغير المدخول بها، فإن غير المدخول بها لا عدة عليها. تمام؟ تمام. طيب إن هو جحد، قال لم أدخل بها، هو الآن متهم. لما هو متهم؟ لأنه يريد أن يسقط نصف المهر عن نفسه، فكأنه شاهد لنفسه، فلا تعتبر شهادته. فإن هي وافقته، قالت لم يدخل بي، فهي أيضاً متهمة.
- 2:48 قد تكون تريد الفرار من العده حتى تتزوج باسرع وقت ممكن، فهي ايضا كالشاهد لنفسها. وهنا قصه حصلت في زمن مروان بن الحكم مع الصحابي زيد بن ثابت قارئ الصحابه ان زيدا ان رجلا دخل على امرأه فوجدها خضراء فاستحيا فجلس عندها.
- 3:17 ثم خرج وقال لعبد الملك قال عفوا لمروان قال له انا ما ما دخلت بها وهي ترد عليه فكلم مروان زيدا يستفتيه قال زيد قال ان جاءت بولد الا نلحقه به قال مروان بلى قال تحده قال لا بلى هي اظن الروايه تحدها قال لا قال اذا لها المهر كاملا لها الصداق كاملا
- 3:48 ولهذا قال إن جاءت بولد لا يلحقه هذا على الاستنكار. هذا سؤال استنكاري يعني المفروض يحط علامة استفهام. طيب وإن لم يغلق الأبواب ولم يصنع شيئا وقال وطئت أيضا لا يصدق. لأنه الحكم معلق بهذا فمن أين وطئ؟ واليوم هذه الأمور تعرف حقيقة في الطب.
- 4:17 يعرف انه وطي او لم يطا. لكن بالخلوه تجب بمجرد الخلوه لانه يكون هو اذهب عن نفسه الحق. نعم. وقال في روايه ابي الحارث العجز من قبله. فهي مكنته من نفسها فاستحقت المهر. يقول ارايت ان جاءت بولد اليس يلزمه؟ لا يقبل قوله ولا يقبل قولها.
- 4:42 هي تفر من العده اذا فاذا هي شاهده لنفسها، وهو يفر من الصداق فهو شاهد لنفسه. ولا يحل لها له ان يتزوج امها ولا ابنتها. الان هذا رتبنا بعد. لان اللي يدخل في امراه اللي يدخل بامراه لا يحل له الزواج بامها.
- 5:11 بل بمجرد العقد لا يحل له الزواج بامها. وابنتها واما الابنه فان طلقها وانقضت العده فتحل في قول كثير من نعم. يقول هي مثل مدخول بها. والمراه ما دامت بالعده لا يجوز ان تتزوج المراه التي لا يحل لك ان تجمع بينها وبينه. يعني مثلا امراه في العده
- 5:41 ما يجوز تتزوج خالته حتى تنقضي عدتها لأنها ما دامت في العده الرجعيه إذن أنت كمن جمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها فهمت؟ يقول فإن فإن أدخلت فإن أدخلت عليه وهي حائض أو كان الرجل محرما حائض ما توطأ ومحرما لا ينكح المحرم ولا ينكح فأغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق والعده
- 6:10 ولا يرجمهما اذا ثنيان يجلدان ولا رجم عليهما ولا ينفي الولد الا اللعان. طيب لما؟ لانه الخلفاء الراشدين اوجبوا الصداق والعده بارخاء الستر. ودرء الحد، الحد درء بالشبهه. لانه هو محرم او هي فدرء الحد بالشبهه، والحقوق ثبتت. لان العده
- 6:39 ليس بالضرورة تكون متعلقة بنفس الجماع، ألا ترى المتوفى عنها تعتد وإن لم يدخل بها؟ وفي رواية مهنا قال إذا غلق الباب وأرخي الستر وكانت نصرانية، وهو صائم في شهر رمضان أو محرم عليه الصداقة وعليه العدة، ولو خلى بامرأته ثم قال لم أعلم أنها أدخلت علي إن صدقته فليس عليه شيء.
- 7:09 وإن كذبته قالت دخلت عليه وهو يعلم فهو دخول وإذا دخل على امرأته وعندها وعندها أعمى لا يكون ذلك دخولا. يعني ما هي خلوة حتى لو كان الرجل أعمى. اللي معاهم ثالث ليست خلوة. باب القول في تحريم القرابات المذكورة المذكورات في الظاهر. قال عبد العزيز قال أبو عبد الله في رواية صالح: حرم الله قرائب النساء.
- 7:39 فقال: «حُرِّمَتْ عليكم أمهاتكم، وبناتكم، وأخواتكم، وعماتكم، وخالاتكم، وبنات الأخي، وبنات الأختي، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم،
- 7:53 واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي اللاتي في في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
- 8:14 وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا من قد سلف إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، فالمبهمات ثلاثة في كتاب الله. وأمهات نسائكم مبهمات يعني ما فيها استثناء. يعني لا استثناءات فيها. ولا شرط. قال وحلائل أبنائكم. أمهات النساء وحلائل الأبناء. المرأة
- 8:45 دخلت المرأة إذا عقدت عليها مجرد عقد حرمت أمها فإذا دخلت حرمت من باب أولى أما الأم الأم إذا طلقتها وانقضت عدتها يجوز أن تتزوج ابنتها ولكن لا يجوز أن تجمع بينهما قال وحلائل أبنائكم هذه مبهمة
- 9:12 ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء هذه خلاص ما تجوز بحال عامه ما فيها استثناء احمد يقول مو فاهمه يعني يقول والربيبه مستثناة لقول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم ها الربيبه مستثناة من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الربيبه اذا تزوج الرجل امراه
- 9:42 وكانت الربيب وكانت ابنتها في حجره يعني في في كنفه فانها تحرم عليه. وكثير من الفقهاء حملوا بل عامه الفقهاء حملوا قول الله عز وجل اللاتي في حجوركم على انها اخذت ماخذ الغالب فلا مفهوم لها فحتى لو لم تكن في حجره فهي محرمه عليه.
- 10:09 وروي عن علي وابن عمر انها لا بد ان تكون في حجره. وهذا المذهب احياه في ثمان الالباني، وهو مذهب علي. والا فما عامه الفقهاء لا يقولون به، حتى ابن المنذر ادعى الاتفاق على خلافه. وقال في روايه اسحاق بن منصور في رجل تزوج امراه فلم يدخل بها، ثم تزوج اخرى فدخل بها. فاذا هي ام المدخول بها.
- 10:39 حرمتا عليه جميعا. حرمتا عليه جميعا. نعم. لان لان عقد فاسد ها؟ والزواج من ام الزوجه محرم، وهناك قصه حصلت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ان رجلا خطب امراه عقد على امراه ثم ما دخل بها
- 11:09 ثم تزوج امها، وهذا يحصل في ذلك الزمان لانه اصلا في ذلك الزمان كانت المسألة قريبا نساء كانت تتزوج صغيرة فلا بأس يعني قد قد يعجب بالام أكثر من البنت. فتزوج الأم وأنجب أولادا وكذا، ابن مسعود أجا أفتى بالجواز، ثم عبد الله بن مسعود ذهب إلى عمر فعمر قال له لا ما يصح ما دام عقد على ابنتها حرمته.
- 11:37 فذهب عبد الله بن مسعود وفرق بينهما. يقول: وقال في رجل تزوج امراه فلم يدخل بها ثم تزوج اخرى فدخل بها فاذا هي ابنه قال يفارقهما جميعا ثم يخطب الابنه ان شاء الله. هذه شوف اذا الام اذا جاءت على البنت حرمتها جميعا. لان مجرد العقد على البنت يحرم الام.
- 12:07 أما إذا البنت جاءت على الأم أي فقط يفارقهما جميعا وإن شاء يخطب الابن نعم قال أحمد فإن تزوج امرأة فدخل بها
- 12:27 ثم تزوج أخرى فدخل بها ابنة أو أمًا حرمت عليه جميعًا يفارقهما، هذه رواية أخرى. قال أحمد رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها فإذا هي أختها. قال يفارق التي دخل بها ويعتزل الأولى حتى تنقضي عدة هذه الأخرى ثم الأولى امرأته. لمَ؟ لأن الثانية عقدها فاسد لأنها جاءت على أختها، جمع بين أختين. وقد لا يعلم.
- 12:55 فيفارقهما جميعا ويعتزل الاولى حتى تنقضي عده الاخرى، وذكرنا لكم ان ان المعتده لا يجوز ان تتزوج من لا او تدخل بالتي لا يجوز لك ان تجمع بينها وبينها، قال احمد: اذا تزوج رجل المراه فماتت قبل ان يدخل بها لا باس ان يتزوج ابنتها.
- 13:27 ومن الناس من يكرهه لأجل الميراث. وإذا طلقها فلا بأس أن يتزوج ابنتها. فأما أما أمها فلا يتزوجها ماتت أو طُلق. هذا خلاصة الباب. وهذه مسألة شوي غريبة. الآن امرأة عقد عليها ما دخل بها ثم ماتت. في عند زيد بن ثابت أن البنت تحرم أيضا.
- 13:57 طيب تزوجها ودخل بها وطلقها. عفوا من غير ان يدخل بها طلقها. فله ان يتزوج ابنتها، طيب كيف؟ كيف هذه؟ قالوا لانه هو في الميراث يستحل مالها يعني يرثها لان الرجل اذا عقد على امرأة
- 14:26 فصار استحلاله لمالها بمنزله استحلاله لفرجها. فلذلك زيد حرم واحمد لا يذهب لهذا لانه اخول بزيد. لهذا زيد حرم نكاح الابنه لم؟ يقول لك انت استحللت مال امها بالعقد. واستحلال المال مثل استحلال الفرج. بينما انت عقدت على امها وامها ماتت قبل ان تدخل او طلقت الام قبل ان تدخل.
- 14:56 طلقت الأم قبل أن تدخل لك أن تتزوج الابنة لأنك إلى الآن ما استحلت شيئا لا فرجا ولا مالا. هي هذه. وقال في موضع آخر إذا نكح الرجل المرأة ثم تموت قبل أن يصيبها فإنه لا يتزوج أمها ولا ابنتها وإن طلقها الظاهر يعني قبل أن أن أن يدخل بها
- 15:25 تزوج ابنتها لأنها إذا ماتت ورثها. قال عبد العزيز قد روى إسحاق القولين ولا يتزوجها والله أعلم، هو إسحاق هو الآن غلام الخلال تصرف في الرواية. الرواية إذا رجعت إلى مسائل الكوثري تجد أحمد نقل تجد أن الإمام أحمد رحمه الله نقل قول زيد بن ثابت وعقب عليه. زيد هو الذي يحرم بمجرد الميراث. يحرم نكاح الإبنة.
- 15:55 واحمد ما مال لهذا. طيب وين دخل بالام؟ ها؟ هذه كربائيكم التي في في في حجوركم. اللاتي في حجوركم. اي وللتو نقول اذا طلقها يتزوج ابنتها اذا طلقها ولم يدخل هذا قيد.
- 16:22 قال أبو عبد الله في رواية أبي الحارث إذا تزوج أختين في عقدة واحدة ثم علم أنهما أختان يفرق بينه وبينهم ثم يختار بعد أيتهما شاء ويتزوجها. هذا طبعا إذا كان لا يعلم. وقال إذا تزوج أختين وهو لا يشعر وطئهما جميعا ثم تفارق وعلم ذلك ينزل عن أيتهما شاء فإذا انقضت عدتها وطئ الأخرى إذا تزوج بها.
- 16:55 وقال في روايه الميموني الحليله امراه ابنه والربيبه بنت امراته. عليكم السلام ورحمه الله. وقال في روايه الكوسج اسحاق بن منصور: ولا باس ان يتزوج الرجل بابنه امراه ابيه التي كان قد تزوج الاب بها او بعده.
- 17:24 وهذه مسألة تقع كثيرا يعني. أن الرجل يتزوج امرأة ويكون عندها بنت، وهو يكون عنده ولد من زوجة أخرى. ابنه هذا يجوز يزوج بنت هذه، لأن ما بينهم أي صلة. هو عقد نكاح حصل بين اثنين، لكن ما في أي صلة دم. فيجوز أن يتزوجها. وقال في رواية محمد بن موسى بن مشيش: ولا بأس أن يتزوج الرجل امرأة زوج أمه.
- 17:55 إذا طلقها أو مات عنها، وإيش بينهم من من القرابة؟ وجابر بن زيد عن ابن عباس كرهها ومجاهد وعده لا يرون به بأسا. يعني هذا كرهه بعض السلف في هذه الصورة اللي هي امرأة زوج أمه ولكن ما فيها ما فيها بينة. وقال في رواية إسحاق بن المنصور إذا تزوجت المرأة
- 18:22 على خالتها او عمتها يفرق بينهما حديث ابي هريره لا يجمع بين المراه وعمتها والمراه وخالتها والحديث هذا مروان لابو هريره لهذا كان الامام الشافعي رحمه الله يستدل على تخصيص العموم بخبر الواحد بهذا وان خبر ابي هريره خصص عموم القران فهو اقوى من القياس عموم القران اقوى من القياس
- 18:43 فالحنفيه يردون اخبار ابي هريره بعض اخبار ابي هريره بحجه انها خالفت القياس. فيقول لهم الشافعي نحن نحن خصصنا عموم القران بخبر ابي هريره. وهذه ما يخالف فيها الا بعض الرافضه في بعض الصور بعد ولا عموم الصور يثبتونها. وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا تزوج نعم. وقال في روايه عبد الله الحسن يقول لا يصلح للرجل ان يتزوج امراه هو خال ابيها.
- 19:11 يقول وكذلك اقول ايضا هذه فيها خلاف يقول لان خال ابيها بمنزله خالها ويتخرج عليه ايضا عم ابيها لان عم ابيها بمنزله عمها وقال في روايه ابو الحارث قد كره ابن مسعود ان ان يجمع الرجل بين المراه وبنت عمتها وهذه كراهه تنزيهيه الله اعلم لما يقع بالقطيعه بين الضرائر والا هذه عامه الناس ما قالوا بالحرمه
- 19:38 ولا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وامرأة أبيها. نعم. باب القول في تشبه الحلال بالحرام. قال عبد العزيز قال أبو عبد الله في رواية أبي الحارث إذا وطئ الأم فقد حرمت عليه امرأته يفارقها. وطئ الأم يعني بزنا هذا هذا بالحرام.
- 20:09 وهذا عندنا في المذهب ان الرجل اذا وطئ امراة بالحرام فانه تحرم عليه المراة التي لا يجوز له ان يجمع بينها وبين هذه المراة ولو كانت تلك حلالا، يعني لو واحد عنده امراة بعدين زنى باختها تحرم عليه الاخت وهكذا
- 20:36 يقول وليس ما ذهب اليه من زعم انه اذا وطئها حراما لم تحرم عليه من امراته شيء. وهذا اللي كان يميل للشافعي ايضا. يقول الحرام ويذكرون عن ابن عباس يقولون الحرام لا يحرم حلالا. يقول وهنا احمد سيذكر مناظره له مع بعض المالكيه. قال وقد قلت لبعض اصحاب مالك بن انس يقول النبي صلى الله عليه وسلم امر سوده ان تحتجب من ابن امة زمعه. مع ان القصه زنا اصلا.
- 21:07 ومع ذلك زنف كان في الجاهليه ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رتب على ذلك احكاما يقول الا ترى ان الحرام قد عملها هنا حين امرها ان تحتجب الحرام له اثر قال هذا كان في الجاهليه يقول قلت هذا اوكد في الحجه هذا اوكد في الحجه لم؟ لان الجاهليين هؤلاء
- 21:37 لأنه الأمر في الإسلام العقوبة تشتد فيه. قال قلت فإن وطئ بنت امرأته وطئ بنت امرأته ستحرم عليه الأم بطبيعة الحال. وقلنا أن البنت لو تعقد عليها بس تحرم الأم مطلقا. قال قد حرمت عليه أمه، قد صارت له محرما. قلت أن بعض الناس يزعم أن رجلا
- 22:06 لو فجر بامرأة فأولدها ابنه ان له ان يتزوج هذه الابنه، هذا المنسب للشافعي في ابنه الزنا، واحمد كان يشدد بهذا القول، والشافعية يقولون اذا تأكد انها ابنته فعلا يقينا فلا تحل، ولكن هم يبنون على ان الرجل اذا زنى بامرأة فليس يقينا هذه الابنه له، ولكن ينبغي ان يتقي الامر كما في حديث سوداء سوداء احتجي منه يا سوداء
- 22:36 يقول وهو يعلم انها منه واحتج في ذلك بانهم قد اجمعوا انه لا يثبت نسبها ابنه الزنا، افليس هي ابنته الولد الفراش؟ واحتج ايضا بان هؤلاء قالوا ان لابنه ان يتزوجها. قال ابو عبد الله لا يتزوجها هو ولا ابنه اليس امر النبي صلى الله عليه وسلم سوده ان تحتجب
- 23:02 من ابن أمة زمعه وإنما حجبها حجبها للشبه الذي رأى بعتبه ويروى عن مالك بتزويج ابن هذا بهذه الجارية ليست بأخته ها يذكر عن مالك أنه يزوج ابنه لابنة هذه المرأة المزني بها والتي احتمال كبير أن تكون ابنته أصلاً فأحمد ماذا قال قال وهذا قول شنع يعني
- 23:32 استشنعه وان قال به رجل جليل. قال وقال في روايه المروذي في هذه المساله عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحق اولاد العاهرين في الجاهليه بابائهم. مع انه يعني نسب زنا ويروى من وجهين وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش وراى شبها بينا وقال احتجبي منه يا سوده.
- 23:57 وكيف يجوز لرجل يعلم انها خرجت من صلبه فيأمره ان يتزوج بها؟ طبعا هو الشافعيه يمنعون هذا المقدمه. يقول ما نعلم مو ضروري. لكن هذا في ظن غالب. في اشتباه. تمنى اتقى الشبهات. وابن القيم حقق في اعلام الموقعين انه لا الشافعي اراد كراهه تحريميه. لكن كثير من الشافعيين ينازعون في هذا يقولون لا هي كراهه تنفيهيه.
- 24:27 وقال في رواية عبد الله إذا جامع أم امرأته تحرم عليه امرأته يفارقها ناسيا وغير ناس. وقال في رواية اسماعيل بن سعيد إذا مس الرجل أم امرأته أو بنت امرأته أو ابن امرأته من شهوة ناسيا أو خطأ مث شهوة، مجرد مث شهوة ما وصل إلى الجماع. قال لا أجترئ على التحريم حتى يكون الغشيان. قلت وكذلك في الغلام، قال وكذلك في الغلام.
- 24:56 وقال في رواية إسحاق بن منصور إذا تلوّط غلامان أحد بالآخر ثم يكبران ويولد للمفعول به جارية لا يتزوجها الفاعل إذا كان ذلك في الدبر. هذه قاعدة المذهب أنه أي نكاح حرام يحرّم الابن والابنة. لواط، زنا، وقال في رواية مهنا أقول إذا نظرت المرأة إلى فلج رجل بشهوة
- 25:26 يحرم عليه امها وابنتها اذا كانت لشهوه. قال عبد العزيز وبما روى مهنا اقول ان ان النظره والقبلة والوطء في الفرج يحرم وبالله التوفيق هما روايتان. روايه فقط بالوطء يحرم وروايه بالمباشره والنظر بشهوه وغير ذلك، يعني النظر الخاص طبعا ما هو النظر من بعيد لا النظر مع التجريد من الثياب وغير ذلك.
- 25:56 باب القول في المتناكحين يزني احدهما قبل الدخول. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه الاثرم في رجل تزوج امراه ففجر قبل ان يدخل بها. قال ما نعلم احدا فرق بينهما الا عليا. وهو على تاويل يذهب الى قوله عز وجل الزاني لا ينكح الا زانية. وهو وهو يسهل فيه
- 26:24 وروي عن ابي بكر انه سهل فيه. هو وابو بكر اثنين زنوا مع بعض كان بيزوجهم تمام؟ فمثل هذا لو هو زنى بامراه اخرى. قلت عن ابي بكر الصديق قال نعم. وقال في روايه اسحاق بن منصور لا يفرق بينهما اذا زنى قبل ان يدخل بها لحديث عبيد الله بن ابي يزيد عن ابيه عن عمر واذا تزوج بكرا فدخل بها فاذا هي حبلى.
- 26:54 قال النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق بما استحللت من منها والولد عبد لك هذا الولد عبد لك هذا قضاء سعيد مسيب ولا يصح فاذا ولدت فاجلدوها ولها الصداق ولا حد عليها لعلها استكراهها انسان حتى يعلم انها زنت عسى ان يكون لها عله حديث ابي موسى
- 27:19 وقال في رواية ابي طالب إذا ولدت المرأة وقد تزوج بها رجل لأربعة أشهر فلها المهر. يعني اتضح انها حامل من زنا، أربعة أشهر هذه ما هي مدة حمل هي من ستة أشهر وزيادة. فهذا واضح انها حامل قبل أن يدخل بها. قال ويفرق بينهما لأنه تزوجها في عدة من الأول. فلما ولدت انقضت عدة الأول وتعتد من هذا. فإذا انقضت عدتها منه إن شاء تزوجها ولا يلحق به الولد.
- 27:50 قلت قول سعيد بن المسيب ولدها مملوك له قال لا قال لا يكون مملوكا له. اي اليوم عادي يسلكونه يقولون الولد الفراش و تخلص القصه. وقال في روايه ابي الحارث اذا زنى الرجل بالمراه ثم يريد التزويج بها لا تتزوج حتى تعتد قال مطلقه هي حتى تعتد قال تعتد من الوطء ولا يلحق بزوجها
- 28:20 ولد ليس منه الرجل اذا زنى بامراه ثم اريد ان يتزوج فتعتد بحيضه وبعضهم قال لا تعتد لانه من يريد ان يتزوجها هو هو اصلا من وطئها من قبل لكن الزانيه تزني بواحد مع واحد واثنين وعشره فلهذا لابد من عده وقال في روايه جعفر بن محمد اذا زنت لم تتزوج حتى تحيض
- 28:48 وحتى يفرق يعني بين ابن الحلال وابن الـ.. وقال في رواية أبي الحارث وإذا فجر بامرأة ثم أراد أن يتزوجها إن تابت فليتزوجها. وسئل ابن عمر قال فقال إذا تابت وتوبتها أن يراودها فإن طاوعته عرف ذلك، عرف أنها ما تابت، فإن لم تطاوعه يعرف أنها تابت. ابن قدامة اعترض على هذا بشدة لكن هذا. وقال في رواية عبد الله وجعفر بن محمد
- 29:16 حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ترد يد لامس. هذا حديث الرجل قال ان زوجتي لا ترد يد لامس فقال النبي صلى الله عليه وسلم فطلقها قال انها حسناء لا تفرك وام عيال لا تترك فقال فاستمتع بها فهذا الحديث استنكره الامام احمد قال لا يصح وابن تيميه قال يخالف قواعد الشريعه لانه لا يدخل الجنه ديوث.
- 29:42 وهذه دياثه اقرار المرأه بعضهم حملوها قال لا ترد يد لامس يعني لا ترد يد متص لا ترد يد سائل وكذا وهذا لا قال وان امسكها طبعا هو ما يجوز لكن ان امسكها ليستبرئها بثلاث حيض والحديث على ظاهره على ظاهره انها كانت قد وطئت والحديث لا يصح لكن الرجل علم من امرأته زنا يستبرئها حتى لا يجتمع في في فرجها ماء
- 30:14 باب القول في المستحل لذوات المحارم. وهذه مسألة من من يتزوج بنكاح محرم لا شبهة فيه. هذا يكون مرتدا. الجمهور يدرؤون عنه الحد. لكن المذهب انه مرتد لحديث لحديث الرجل اللي اعرس امرأة أبيه فأرسل إليه فقتل.
- 30:43 وهذا قتل على الرده. ولانه عقد النكاح استحلال. يعني انت لما تقول تزوجت فلانه يعني استحللت فرجها. وهذا ما يقاس عليه بقيه العقود يعني مثل الربا وغيره، لعن الله كل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، لان عقد الزواج استحلال خاص. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه عبد الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا تزوج امراه ابيه، هذا محرم بنص القران.
- 31:10 فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله واخذ ماله، مال صرفي. يقول فنرى والله اعلم ان ذلك منه على الاستحلال. فقتله بمنزله المرتد، ولذلك المرتد لا يرثه اهله، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر الكافرا ولا الكافر المسلما. وقال في روايه اسحاق بن المنصور، قال سفيان في رجل تزوج امه او اخته او ذوات محرم منه. قال ما ارى عليه حدا يغرب اذا كان تزويجا.
- 31:42 طيب ليش درى عنه الحد؟ هذه قاعده عند مجموعه من الفقهاء يقولون كل ما كان له واسع دافع طبعي احتاج الى واسع شرعي. فالرجل اذا فمثلا لماذا يوجد حد في شرب الخمر ولا يوجد حد في شرب النجاسات؟ قالوا لان الخمر النفس تتطلبها بينما النجاسات
- 32:09 وان كانت اقذر من الخمر الا ان النفس لا تتطلبها. ومن هذا الوجه ذهب بعض الفقهاء الى انه مثل هذا النكاح الذي هو بالاساس النفوس تعافه ان مثله هذا يعاقب فيه ولكن لا حد فيه، لم؟ لانه اصلا ليس فيه دافع طبعي. قال احمد في كل يوم ذات محرم يقتل ويؤخذ ماله.
- 32:38 الظاهر احمد يقول في كل ذلك عندي في كل يوم ذات محرم هو الظاهر ويؤخذ على حديث عدي بن ثابت الا ان يكون يرى يرى ذلك مباحا يدرأ عنه يدرأ عنه القتل ويجلد وهذا طبعا في حديث العهد باسلام اللي ما يعرف
- 33:00 فهذا اللي يكون مثلا حديث عهد بالاسلام او نشأ بباديه بعيده ما يعرف نجي قام يتزوج واحده من المحارم عليه نكتشف انه ما يعرف شيء. فهذا. ومع ذلك يجلد. المرأه التي تزوج بها كليهما في معنى واحد اي تقتل. يقول واستشنع هذا من قول سفيان اسقاط الحد. استشنع من قول سفيان. وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا تزوج الرجل المرأه في عدتها عمدا يرجمان.
- 33:30 يعني طبعا اذا كان محصنا وان لم يكن محصنا يجلد. وان كان لا يعلمان اكملت عدتها من الاول وقضت من هذا عده اخرى، وقضاء علي قضاء عمر انهما لا يجتمعان مطلقا اذا تزوج المراه في العده.
- 33:59 باب القول في تزويج الخامسه والاخت بعد الطلاق ثلاث وتزويج العبد. الرجل اذا اذا طلق الرابعه اذا عنده اربع نساء وطلق الرابعه ما يحل يتزوج واحده خامسه حتى تنقضي عده الرابعه. وكذلك اذا طلق امرأة واراد ان يتزوج اختها لا يتزوجها حتى لا يتزوجها حتى تنقضي عده الاخت.
- 34:27 والامر نفسه في ابنه الاخت اذا اردت زوج الخاله. وابنه الاخ اذا اردت زوج العمه والعكس. قال عبد العزيز قال وعبد الله في روايه ابي الحارث اذا كان عند الرجل اربع نسوة فطلق احداهن لا تزوج الخامسه حتى تنقضي عده التي طلق. وهذا في اثر عن عبيد السلماني. وهو تابع مخضرم نقل اجماع في هذا. واذا مات واذا ماتت تزوج.
- 34:59 وإذا طلق لا يتزوج اختها حتى تنقضي عدة المطلقة، ثم إن شاء تزوج اختها. وقال في رواية مهنا اختلفوا في تزويج العبد، قالوا اثنتين. وقالوا اربع، يعني العبد إذا أراد أن يعدد. عامة أقوال الصحابة أنه الثنتين فقط. وعمر بن الخطاب قال يتزوج العبد اثنتين وطلاقه اثنتان. لأنه العبد حتى لو كان محصنا لا رجم عليه. لهذا الغنم بالغرب.
- 35:28 يعني لو عنده زوجتين مثلا وزنا لا رجمة عليه، العبيد لا رجمة عليهم خلافا لابي ثور. قال سفيان بن عيينة عن أيوب عن محمد عن عمر ويروى عن علي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي يتزوج العبد اثنتين أعجب إلي. وقال في رواية حنبل: إذا زوج السيد عبده كان الطلاق بيد العبد وليس للسيد أن يفسخ حتى يطلقها العبد.
- 35:52 فإن تزوج بغير إذن سيده كان ذلك إلى السيد. الحديث أيما عبد يتزوج بغير إذن أهله فهو عاهر. على أنه يجب عليهم تزويجه إن أراد. إن شاء قر النكاح وإن شاء فسخه، لأنه لا يتزوج العبد حتى يأذن له سيده. وقال في رواية صالح: لا يجوز للمملوك أن يتزوج بغير إذن سيده، فإن أجازه المولى فبنكاح جديد.
- 36:16 فإن كان قد دخل بها فإن عثمان رحمه الله عليها عليه يقول لها خمساه الصداق واليه اذهب. يعني اذا عبد تزوج امراه ودخل بها ثم جاء السيد وفرق بينهما، قال انا اصلا ما اذنت. او اكتشفنا العقد فاسد ونحتاج عقد جديد. ها؟
- 36:50 فهنا لها خمساء الصداق. وقال في روايه المروذي عثمان بن عفان جعل لها الخمسين. وقال ابن عمر هو زان لا شيء لها. واذهب الى ان تعطى شيئا. قال عبد العزيز والاتباع قول عثمان لان لا نعلم له مخالفا والقياس في قول المروذي انها تعطى شيئا وان كان فيه اختلاف والله اعلم. قال الاتباع لانه خليفه راشد. فيقدم على غيره في الخلاف. باب القول
- 37:19 في خطبة الرجل على خطبة أخيه. قال عبد العزيز قال أبو عبد الله في رواية الميموني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. وحديث معاوية في قصة فاطمة أن معاوية وفلاناً وفلاناً خطباني فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنت وأما فلان وجهه أن يكون القوم قد مالوا إلى إنسان بعينه أجابوه وركنوا إليه ولا يخطب الرجل على خطبته في هذا الموضع.
- 37:47 فاذا كان يخطب وهذا يخطب فلا بأس. الآن عندنا حديث ظاهر التعارض. ورد حديث لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. وعندنا حديث أن معاوية وأبا جهم خطباني. فقال أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك إلا مال لديه انكحي أسامة. طيب هؤلاء الآن اثنين أو ثلاثة. فهؤلاء لا يخلو الحال من أن أحدهما خطب على خطبة الآخر. أليس كذلك؟
- 38:18 والنبي صلى الله عليه وسلم ما نهاهم. اذا على ماذا يحمل حديث لا يخطب الرجل على خطبه اخيه؟ لا يخطب الرجل على خطبه اخيه. على خطبه اخيه. يحمل بالذي ركن اليه، كيف يعني ايش ركن اليه؟ الزواج لكي ينعقد لابد من موافقه اثنين. موافقه المراه وموافقه الولي. فاذا وافق احدهما والاخر وقف.
- 38:48 هذا اسمه ركون. هذا الركون معه يعني احدهم الاب اظهر الموافقه وننتظر ان البنت توافق او لا. مع هذا الركون لا يجوز ان تخطب على خطبه اخيك. من غير ركون لا يجوز. وطبعا على اخيه طبعا اذا كان مثلا نصراني ممكن تروح تخطب نصرانيه تلقى نصراني خاطب. عادي هذا يجوز انك تخطب عليه على خطبته. باب القول في نكاح الشيغار.
- 39:17 نكاح شغار يتزوج الرجل هذا ابنة هذا الرجل على ان يزوج هذا ابنته وهذا اخت هذا الرجل على ان يزوجها وهذا اخته وهكذا يجعلون يعني يجعلون فرج المرأة صداقا او من ضمن الصداقة. هذا محرم ثم هناك نزاع بين الفقهاء باتفاقهم مع التحريم هل هو عقد فاسد ام يمضي معه تحريمه.
- 39:47 قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار ان ينكح ابنه الرجل وينكحه ابنته بغير صداق. وينكح الرجل اخت الرجل وينكحه اخته بغير صداق. فلا يحل الا بصداق مسمى. طيب ان كان هناك صداق وايضا من ضمن الصداق هذا شيخ الاسلام مرجح ان هذا ايضا شغار. وان كان بعض الناس قال اذا في صداق خلاص ما عاد شغارا.
- 40:17 قال لا اذا كان فيه شرطية فقال فقال الفج صار ايش؟ ضمن ضمن الصداقة. وقال في رواية حنبل تزويج الشغار الشغار يفرق بينهما وهو نكاح فاسد، حرام يروى عن عمر بن الخطاب وسيدنا ثابت انهما فرقا فيه فاعتبر فاسد. والشغار ان يزوج هذا بنته من هذا وهذا بنته ليس بينهما مهر. أحمد لما يعرفه ليس بينهما مهر، يعني إذا كان هناك مهر انتهى الأمر.
- 40:46 باب القول في تزويج المريض والمحاباة فيه. قال أبو عبد الله في رواية أبي الحارث: نكاح المريض جاز. فإن زادها في مهرها فترد إلى مهر مثلها وتسقط زيادة. المريض هذا إيش لما يقولون المريض من يقصدون به؟ يقصدون به المريض مرضًا مخوفًا يموت في مثله. هذا اللي اللي يكون مريضًا مرضًا مخوفًا، هذا تصرفاته عند الفقهاء عليها فيها نظر فيها بحث.
- 41:16 مثلا طلق امرأة ما يجيزون طلاقها، يقولون هذا شايف نفسه بيموت فطلقها عشان الورث عشان يحرمها ولا عشان كذا. فرجل خلاص يحتضر فأراد ان يتزوج امرأة. فقال عادي نجيس، نجيس هذا وخلاص يصير له حظ من الميراث اذا توفى. لكن يدفع لها مهر مثلها، ان زاد لا. لماذا؟ لأن هذه الزيادة حق للورثة أصلا.
- 41:49 فإن مات فله الميراث وكذلك شرائه وبيعه يعني بالمعقول إلا أن يكون قد حاب في شرائه وبيعه فهو من الثلث يعني مثلا رجل لما رأى نفسه يحتضر أراد أن يحتال أراد أن يعطي شخصا ويريد أن يعطيه زيادة على الثلث فماذا يفعل؟ يقول له أنت شنو عندك؟ عندك سيارة أنا أشتريها منك عندك بيت أنا أشتريه منك
- 42:16 ويشتريه بأكثر من ثمنه، هو يريد أن يعطيه لكن يحتال على الورثة بهذا. يقول فهو من الثلث ولا يكون ما زاد في المهر من الثلث لأنه منزلة الوصية ولا وصية لوارث. فإذا لم يكن محاباة فهو من جميع المال. يعني يعني حتى لو زاد المهر لو زاد على ثلثه فلا بأس.
- 42:44 لو زاد على الثلث ما يحتاج الى اذا كان من غير محاباه، اما اذا كان فيه محاباه فلا بد من اذن الورثه. وقال في روايه المروذي اذا حاباها في المهر فلها مهر مثلها فما زاد فمن الثلث. ذهبت فيه الى قول ابن ابي ليلى وربيعه. قال عبد العزيز وبهذا اقول. يعني اذا زاد نعتبره كالوصيه. لكن حقيقه
- 43:14 يعني لا وصيه لوارث وهذه وارثه صارت زوجه لكن هو اعتبر حالها قبل ان يعقد عليها وقال في روايه مهنا اذا اذن الرجل لعبده في التزويج فتزوج امراه على رقبته قال اذا اذن له مولاه جاز نكاحه واذا قال له تزوج على رقبتك فهذا لا يكون ان يتزوج على رقبته الزواج على رقبته يبدو على العتق
- 43:44 فإذا أذن له كأنه أعتق. قال وإذا تزوج أمة أو إي فخرج بالعبد عيب قال يرده والمهر على مولاه. باب القول في في أحكام عيوب النساء. أحكام عيوب النساء هذه مسألة أن يكون في المرأة عيب يمنع من الاستمتاع بها. وهذا العيب يكون أخفي عن الرجل. فهذا يفسخ العقد بينهما.
- 44:13 لكن إن كان دخل بها فلها المهرب ما استحل من فرجها. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه محمد بن الحكم في الرجل إذا تزوج المرأه وبها جنون أو جذام أو برص. أو يكون بالرجل عيب. قال قد كنت أذهب إلى قول علي فهبته فملت إلى قول عمر. قال عمر إذا تزوجها فرأى جذاما أو برصا
- 44:42 فإن له المهر بمسيسه إياها ووليها ضامن للصداق يعني الولي اللي غر الرجل يضمن له الصدق يضمن له المهر قال علي هذا القول كان يقول به ثم تهيبه لها الصداق كاملا وقال شريح يعوض لها الصداق يعني من ماله والصواب ان الصداق من مال الولي الذي غرر بالرجل
- 45:13 وقال في رواية حنبل: إن كان بالرجل عيب، جنون، أو وسواس، أو تغير في العقل، وكان يعبث ويؤذي، رأيت أن أفرق بينهما. ولا يقيم على هذا، فإن دخل بها فلها الصداق واجب والعدة. فالصداق واجب والعدة. قال عبد العزيز: وترد المرأة من الجنون والجذام، وهذه فيها قضاء عمر. قضاء الخلفاء الراشدين، ما فيها شيء مرفوع. وترد المرأة من الجنون والجذام والبرص.
- 45:42 والعفل والقرن والرتخ والفتق هذه كلها امور تكون يعني في فرج المراه وتمنع من جماعها وذلك كله عيوب في الفرج ويرد الرجل من الجذام والجنون والبرص والقول عندي في الصداق قول عمر كان خلال يقطع به خلال استاذه يقطع انه على الولي لان الولي هو اللي غرر الولي يعلم هذه العيوب فهو غرر والله اعلم
- 46:10 باب القول في اباحه تزويج الحر للامام. هذه مسأله الجمهور يرون ان الحر لا يتزوج الامه الا اذا لم يجد حرة. على ظاهر الكتاب. وان يصبر اولى. لانه الاولاد يكونون تبع لامهم. والحنفيه جازوا مطلقا. خالفوا الجمهور.
- 46:40 قال عبد العزيز قال وعبد الله في روايه ابي طالب سعيد بن جبير عن ابن عباس قال يتزوج الحر من الاماء واحده ليش واحده؟ تطبيق قاعده الضروره تقدر بقدرها هو يخشى على نفسه العنت ولا يجد حره يتزوجها فيتزوج اما واحده فقط يعني اكثر من واحده ما يصلح وعن الحارث العكلي يتزوج الحر من الاماء اربعا لا بأس ايش المشكله؟ وعن حماد اثنتين
- 47:10 يقول وقول حماد ليس له معنى. يعني انت يا تفتح له توصل له تعطيه الليميت كله، تعطيه التارجت حقه كله، يا توقف على واحده. اما حماد يلقى لك اعطيه اثنين بس. حماد بن ابي سليمان. ها قال يقولون بالراي بلا معنى. وحديث ابن عباس لم يكن في كتب وكيل. وقول ابن عباس احب الي
- 47:36 إلا أن يخاف العنت، فإن خشي العنت تزوج أربعًا إذا لم يصبر. يعني ابن عباس خبر ابن عباس أنه يتزوج واحدة. ويقول أحمد هذا أحب إلي، ولكن إن خشي العنت، لأن من الرجال من لا تكفيه واحدة. وقال في رواية حربٍ لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة. ما لقول ابن عباس.
- 48:05 ليش؟ لأن الضرورة تقدر بقدرها. وهم أصلاً لا يجيزون له الزواج من الإماء إلا أن لا يجد حرة. على ظاهر الكتاب. و إي طبعاً تبع أمه. وبهذا أقول والله أعلم. وقال في رواية أبي طالب: لا يتزوج الأمه إلا أن لا يجد طولاً للحرة. وخاف على نفسه العنت. قال ابن عباس: إذا وجد طولاً لحرة لم يحل له نكاح الأمه.
- 48:33 وإذا تزوج الحرة على الأمة قال علي يقسم للحرة يومين وللأمة يوما هذا بعد ذلك ممكن يقدر بعد أن تزوج الأمة يقدر ف وقال في رواية إسحاق بن منصور إذا تزوج الحرة على الأمة يكون طلاقا للأمة لحديث ابن عباس قال وبما روى أبو طالب أقول وقد تابعه عداد ومسألة إسحاق مفردة والله أعلم يعني إذا تزوج إذا وجد حرة
- 49:04 وتزوجها، هل يكون طلاق للامه ام لا تبقى ويقسم كما قال علي؟ تبقى ويقسم، هذا اللي رجح المصنف. وقال في روايه اسحاق بن منصور: اذا تزوج حرة وامة في عقد ثبت نكاح الحرة ويفارق الامه، اذا في عقد واحد. وقال في رواية، هذا اخر اخر رواية معنا، وقال في رواية محمد بن حبيب: اذا تزوج حرة وامة في عقد واحد يفارقهما جميعا. ثم ينكح الحرة ان شاء. قال عبد العزيز: وبهذا اقول.
- 49:36 هذا عاد على مسألة تفريق الصفقة، لكن هنا في النكاح. فإذا تزوجهاما في عقد واحد، إما أن يثبت الصحيح وهو نكاح الحرة ونكاح الأمة يبطل، أو يبطلان جميعاً، يكون كلاهما قد أبطل الآخر وإن شاء تزوج الحرة بعد ذلك. الله المستعان. هذا هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
- 50:12 والله يسر