زاد المسافر [ ٢٧ ] من المسألة رقم [ ١٣٠١ ] تابع كتاب الخراج وزكاة الفطر القراءة كل مجلس ٥٠ أثرا
50 دقيقة زاد المسافر — 27
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر لغلام الخلال رحمهما الله تعالى ولا زلنا في في كتاب الخراج يقول مصنف رحمه الله
- 0:31 وقال في رواية إسحاق بن منصور إذا أعتق النصراني نصرانياً عليه الخراج. هذه المسألة عندنا مسألة وهي إذا أعتق إذا أُعتق العبد النصراني إذا أعتقه مسلم إذا أعتقه مسلم فهل عليه الجزية؟ تبقى الجزية عليه أم لا؟ على قولين لأهل العلم وهما روايتان منصوصتان في المذهب.
- 1:02 فمذهب مالك وأهل الرأي وسفيان، أنه إذا اعتقه مسلم، وهو مذهب جماعة من التابعين، أنه إذا اعتقه مسلم فإنه لا جزية عليه، ولو بقي على نصرانيته. هو إذا أسلم الجزية ساقطة عنه إذا اعتق، بل إذا كان حرا من الأساس. ولكن إذا اعتقه مسلم وهو باق على نصرانيته أو يهوديته.
- 1:31 او مجوسيته. النصراني هكذا يذكر مثالا. ومثله اليهودي ومثله المجوسي. لان المجوس عليهم جزيه. فهذا قلنا هذا قول. وهناك قول آخر وهو قول الشافعي رحمه الله وهو قول عمر بن عبد العزيز من التابعين الخليفه انه يبقى عليه تبقى عليه تكون عليه جزيه.
- 2:02 تكون عليه جزية وان اعتقه مسلمون. وأحمد عنه روايتان، رواية مع هؤلاء ورواية مع هؤلاء. المصنف ذكر الروايتين. ذكر الروايتين ولم يرجح. قرأناهما في المجلس الماضي. أما إذا اعتقه رجل من أهل دينه أو كافر.
- 2:27 يعني نصراني اعتق نصرانيًا، يهودي اعتق يهوديًا، يهودي اعتق نصرانيًا، نصراني اعتق يهوديًا. فهذا يبقى عليه الجزية، قال الخراج يعني الجزية. يعني الجزية في مثل هذا السياق يريد بها الجزية. والفقه يفهم بالسياق. ثم قال رحمه الله: باب القول في مقدار الجزية، قال عبد العزيز. قال أبو عبد الله في رواية الصالح وأبي الحارث.
- 2:54 أكثر ما يؤخذ من أهل الذمة اليهود والنصارى والمجوس من أهل الذمة عفوا اليهود والنصارى والمجوس. ثمانية وأربعون درهمًا هذا على الغني، والوسط أربعة وعشرون، والفقير اثنا عشر درهمًا. الدرهم فضة. الدرهم فضة. فالجزية تؤخذ بالفضة. هذا التقدير من أين جاء به الإمام؟ من عمر.
- 3:23 هذا مروي عن عمر رضي الله عنه. هذا التقدير. ثمانية وأربعين درهم على الغني، أربعة وعشرين على المتوسط، اثنا عشر على الفقير. هذا هذا هو الخرج الذي يؤخذ منهم كل عام. طيب. يقول: وقال في رواية أحمد بن القاسم: يؤخذ منهم مكان الدنانير عروض. طبعا أو ما يساويها ذهبا.
- 3:53 مثل ما فعل معاذ، إذا كان ذلك أسهل عليهم. طيب ممكن ناخذها بضاعة؟ بدل ما ناخذها دراهم، ناخذها بضاعة. في الزكاة، ذكرنا أن المسألة روايتين. في الزكاة، إذا واحد عليه ذهب يؤخذ عروض، إذا عليه-إذا عليه بضاعة، ما-ما يؤخذ، إذا عليه مثلا <hesitation> إذا عليه زكاة زروع أو زكاة ماشية، ما يؤخذ منه.
- 4:22 الدراهم لكن العكس وهذه روايه معاذ اللي ذكروها في زكاه الفطر وهي خطأ وانما هي في الجزيه فاحمد يجيز في الجزيه انها تؤخذ عروض يعني تأخذ ثياب او حتى تؤخذ مواشي يعطيك شاة هذا ثمنها اذا كان ذلك اسهل عليهم ايسر عليهم
- 4:49 وقال في رواية الأثرم الجزية على ما يطيقون، ويزاد عليهم اليوم وينقص على قدر طاقتهم وعلى قدر ما يرى الإمام. هذه المسألة مسألة الزيادة في الجزية أو الإنقاص. يقول الخلال أن الرواية المنصوصة عن أحمد أن هذا ليس إلا للإمام الأعظم. يعني الأمراء اللي تحته والجباة
- 5:17 ليس لهم ان يتصرفوا يزيدوا على الناس ما شاءوا. وانما الامام الاكبر يزيد عليهم اذا رأى ان بهم طاقه وان الدوله تحتاج وهم بهم طاقه يستطيعون ذلك. اما اذا كلفوا ما لا يطيقون فهذه حتى تذكر فيها مسأله عجيبه. في بعض كتب الفقه يذكرون اذا وجدتها عند المالكيه
- 5:44 يذكرون اذا النصارى زيد عليهم بالجزيه ما لا يطيقون، فخرجوا على الامام. قالوا لا يحل ان يقاتل ان ان يقاتل ان يقاتلوا مع الامام. يعني شوف سبحان الله تشوف يهودي او نصراني قاعد يقاتل الامام، والامام مسلم. لكن الامام ظالم. هم مظلومون. هم كلفوا ما لا يطيقون. فهنا انت لا تاخذك الحميه. وهذه يعني سبحان الله فيها عبره عجيبه.
- 6:14 يعني الفقهاء يتكلمون في موضوع كهذا، انك لا تقاتل كافرا مع مسلم اذا كان مع ان المسلم هذا من؟ ولي امر، وهذا كافر من اهل الكتاب، عليه صغار وعليه، ومع ذلك لا تقاتل معه، هذه فيها عبرة، ما يقع في نفوس بعض الناس انه يتعصب، يقول لك بلدي بلدي، امامي امامي، اميري اميري.
- 6:42 ترى في كل مسألة تراهم يتعصبون لأن تحصل نزاعات بين دولتين فهذا يجلس يهاجم هؤلاء ويسبهم ويشتمهم عصبية بنزاعات لا يعرف من الظالم فيها من المظلوم بل أحيانا يكون كلا الطرفين عنده حق وباطل فسبحان الله كيف الفقهاء القدامى حرصوا أن يحفظوا أديان الناس هذا حفظ للدين
- 7:10 المسلم لا يريق دمه إلا في حق، وكذلك لسانه وكذا ما يريقه إلا في حق. نعم. حتى أيضا من المسائل التي تذكر في هذا السياق، القراء لماذا استحلوا الخروج على الحجاج؟ الحجاج رأى استحلال أخذ الجزية من
- 7:39 أهل الكتاب إذا أسلموا وقال إنما هم بمنزلة عبيدنا فيقول أبو عبيدة قاسم السلام في كتاب الأموال وفي الغريب يقول لهذا استحلوا كفروه واستحلوا الخروج عليه وقاتلوا ومن أهل العلم من لم يرى القتال من باب المصلحة الآن الإنسان يتأمل احنا لو يصير معنا هالشكل نقول قلعته
- 8:06 مساكين مظلومين لكن هل فعلا نعمل مشكله ونجلس ونامر وننهى وتوصل عند بعضنا انه يشيل انه يعتقد قلعتهم ما خل مالنا شغل فيهم لكن هؤلاء يقول لك هؤلاء مسلمون اخواننا في الاسلام كانوا يهود كانوا نصارى كانوا مسلمين ما ينبغي ما يجوز شرعا ان ان ان ان يبقى الصغار في اعناقهم وهم مسلمون
- 8:33 يقول وقال في روايه يعقوب بن بختان لا يجوز للامام ان ينقص من ذلك. حنا روايتين عن احمد. زياده ممكن لكن الانقاص ما ينبغي لان يقول لك هذا حق. قال عبد العزيز لا يجوز النقصان مما وظفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ من الدينار والزياده والنقصان تقع فيما وقع زائدا على الدينار. والله اعلم.
- 9:00 هكذا جمع الروايتين، هي في رواية عن معاذ، وهذه الرواية فيها كلام. أن النبي صلى الله عليه وسلم ح-ح- جعل دينارا على كل حالم. الدينار اللي هو أربع جرام ذهب وربع. فغلام الخلال يقول لك هذه فيها حديث. فبما أنها فيها حديث خلاص، هذه ما ينقص عنها. لكن والله تقدير عمر لما قال لك ثمانية وأربعين. ثمانية وأربعين ممكن تزيد على الدينار.
- 9:29 درهم في ذاك الوقت. هذه ممكن ينقصها عنه، لكن ما تنقص عن دينار، لان الدينار فيها حديث. طبعا لعل الامام احمد رحمه الله ما يمشي الحديث اصلا، لهذا مشى على ايش؟ على تقدير عمر. وغلام الخلال ما يلاحظ عليه ان صنعته الحديثيه ما هي قويه، لهذا كثير ما يستدل بامور احمد ما يستدل بمثلها. قال باب القولي
- 9:58 في معرفة الصغار وهو قوله الله وهو قوله عز وجل حتى يعطوا جزية عيَّد وهم صاغرون. قال أبو عبد الله في رواية حنبل يجرون في أيديهم ويختمون في أعناقهم إذا لم يؤدوا وهو الصغار قال الله عز وجل حتى يعطوا جزية عيَّد وهم صاغرون. الختم بالأعناق هذا مروي عن عمر.
- 10:25 أن يختم على الأعناق، ورواية عمر عامة صراحة في الشروط العمرية. ولكن ابن القيم يقول هذه الرواية عن أحمد تدل أنه حملها على من تخلف عن دفع الجزية. أنه يختم على عنقه. يقول وقال في رواية مهنا يستحب أن يتعبوا في الجزية. يقول لك تجذبها منه جذباً، حتى في رواية بتفسير ابن أبي حاتم ولا تصح أنك تكتب، وأنت جالس وهو قائم. بعضهم إيش يقول الفقهاء؟
- 10:55 بعضهم يقول لك انك يعني تجعله يمشي طويلا. وقال ابو يعلى يتعبوا في الجزيه لا ان يزاد عليهم ولكن حين تؤخذ منهم تؤخذ باذلال. وهنا نقف وقفه. موضوع الجزيه هذه في زماننا هذا مسويه حرج للناس. عامله حرج. لهذا كثير منهم يقول والله هذه ضريبه.
- 11:18 ومثل ما قال بعضهم السيد قطب وغيره قال لك هي ضريبه وناخذ ناخذ نسمي الزكاه ناخذها موسم ضريبه ونسمي ها وبعضهم قال لك هذا بدل الخدمه العسكريه وبعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا والواقع انها صغار يعني لا تنفك عن معنى الكفر ولهذا مثلا عندنا في الحديث اضطروهم الى اضيق الطريق ترى الحديث
- 11:47 والايه من باب واحد اذا ترجع تفسير الايه. لان كلها صغار واذلال. طيب من اين جاء الاستشكال الناس في مثل هذا الزمان في هذا المعنى؟ هذه شو اسمه اذا موجوده هني هذا شو اسمه واحد واحد يروح يشو تشو اسمه. من اين جاء الصغار في هذا المعنى؟ الصغار الناس من اين جابوا الاستشكال؟ الاستشكال وقع
- 12:25 الاشكال وقع من وضع الدولة الحديثة، الدولة الحديثة دولة مبنية على أنه لا فرق بين مسلم وكافر، ولابد من التسوية بين المواطنين على أساس دينهم، بغض النظر عن دينهم، هذا الأساس أصلا إلحادي، يعني أنا أظل عايش طول حياتي.
- 12:54 وديني بيني وبين نفسي. الدولة لا تقوم لاجل الدين. ولا تخدم الدين. هذا المفهوم. وبالتالي لما نسلم لمثل هذا المفهوم اللي هو اصلا مبني على الكفر بالله. لما نسلم لهذا المفهوم يصير موضوع الجزية والصغار كله محرج. لكن انا اذا اعتقد انه اصلا الدولة والدنيا هذه كلها وجدت لعبادة الله عز وجل. وانه يعني لو
- 13:24 راعينا الكفار اعظم مراعاة نحن نغشهم. فهذا الصغار رحمة بهم. نحن نغشهم ومآلهم الى نار جهنم. يعني لو متوا سنين ثم جاءهم ما يوعدون، ايش ايش حالهم؟ خلاص نار جهنم. فلهذا المعنى مثل هذه الامور وان كان ظاهرها الشده هي باطنها الرحمه.
- 13:54 هي ما في اجبار، ما راح نقتلك اذا ما دفعت الجزية، واذا ما تقدر اصلا ما راح نقول لك تعال. لكن لابد ان نذكرك انك انت على باطل وانك انت انسان عاندت الحق. وانك تعتقد في الله عز وجل عقيدة باطلة. ونحن نظهر بهذا العزة ونعتز بأمر ديننا. وهذا ما هو من الكبر. يعني هذه في مسألة مهمة جدا. بعض الناس يحاول يخلط لك مثلا بين مفهوم الاعتزاز بالسنة.
- 14:23 والكبر والاستعلاء وكذا. لا. والاعتزاز بالتوحيد، لا الاعتزاز بالتوحيد والاحساس بالسنة دعوة لها. ما هو من باب تزكية النفس ولا من باب، لا هذا من باب الدعوة لها. أما أنا أما أنا أستكبر بما عندي من مال، بما عندي من علم، بما عندي من كذا، بغير نية الدعوة هذا بحث ثاني. هذا نعم هذا الـ الـ
- 14:52 فحتى يقول لك الان يستحب لما؟ هات الرحمه به. يعني هي هذه الرحمه هكذا الرحمه، الراحمون يرحمهم الرحمن هذه الرحمه. اما الضلال والقسوه وكذا ان ان تتركه على الكفر. ان تجعله يبقى على الكفر هكذا دون ان تنصح له. باي طريقه. فالدوله في الاسلام اصلا تقوم على خدمه الدين.
- 15:20 فشيء طبيعي يكون في مواطن درجه اولى مسلم وفي مواطن درجه ثانيه. وعادي يشهد الشهدتين يصير مواطن درجه اولى، ما في مشكله. لانه هي هي الدوله قائمه على هذا الاساس. قائمه على هذا الاساس. وهذا ما اراده الله تبارك وتعالى.
- 15:41 يعني هذه تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخرج جبال هدا. هن دعوا للرحمن ولدا. وانت ما تبي بس تزعل شوي بس يعني ما تبدا بالسلام تضطر ان يضيق الطريق وتاخذ الصوم. فالمصلحه الدينيه والباب اللي بعده يبين لك انه مساله المصلحه الدينيه هذا ما هو شو يقول باب القول في شراء الذم من المسلمين. يعني الذمي يشتري عبد مسلم او يشتري عبد ذمي.
- 16:10 عبد مسلم ما يصير قولا واحدا. طيب اذا يشتري عبد ذمي عادي، هو يشتري واحد عندنا احنا جبنا سبي وجاء نصراني قال انا بشتري من هذا، هو ممكن يروح لبلاد النصارى ويشتري. ممكن، لكن انا مسلم. انا مسلم وعندي عبد نصراني او يهودي. ابيع عليه
- 16:36 المذهب عندنا كراهة شديدة يقول لك ليش؟ يقول لك لأنه أصلاً حنا ما استرقيناه إلا لمصلحة أنه ممكن يسلم. أنت إذا بعته على النصراني ضيعته خلاص. قال أبو عبد الله في رواية حنبل بن إسحاق: "لا يشتري الذمي من سبي المسلمين شيئاً" يعني ولو كانوا كفاراً. لأنهم أقرب إلى الإسلام، شوف هذا اللي يشوفها. اليوم دائما يجيك عنده شبهة بالجزية، عنده شبهة بالكذا، لأنه مو فاهم من هذه الأمور.
- 17:05 يقول لك لا يا اخي هذه لا النفس البشريه، النفس البشريه تتاثر. تتاثر بما ياتي عليها، يعني واحد عايش بين المسلمين، يشوفهم، يسمع منهم، كذا، هذا يتاثر اكثر من شخص اخر، والله هو بعيد عنهم ولا او انسان دائما يلقن عنهم افكار سيئه. وليس لهم ان يملكوا مسلما، وهذا اجماع. النصراني ما يملك مسلم في بلاد الاسلام.
- 17:37 فإذا اسلم امروا ببيعه. طيب نصراني عنده نصراني، النصراني اسلم، يجي الحاكم يقول لهم طيب خلاص مال لكم بيعوه. هذا يشبه ايش؟ هذا نظيره بالشرع وين؟ هذا نظيره بالشرع وهذه فائدة. نظيره بالشرع لما اجلوا اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال لهم؟ قال لهم ما عندكم من مال بيعوه.
- 18:05 يعني خلاص عندك مال عندك شيء بيعه انت مجرم عشان ما نكون ظلمناك مالك عندك بيعه خذ فلوسه وامشي لان في مال مثلا بيت شيء بيعه فهذا يجبر اجبارا على انه شوف هذا الاصل في البيع انه ما يجوز الا بتراضي هذا عاد غصبا عنه هذا ما تسويها الدوله احيانا التثمين اللي يجون ياخذون من الناس
- 18:33 ليش لانه ما ولا يؤخذ من ايديهم لانه ماله ويبيعه من مسلم ويجبره السلطان على بيعه ولا يؤخذ منه العبد الا بيع ما يؤخذ منه هكذا ظلم هذا لانك يكون دافع فيه فلوس متكلف يصرف عليه طول المده فما يصير خلاص لكن اسلم صار تبعنا ما في احنا نشتري ونعتقل
- 19:02 وقال في رواية الميموني رقيق أهل الذمة مما في أيديهم مما صُلحوا عليه فتناسلوا. فأما أن يشتروا فلا رقيقهم أن الدين دخلنا إلى بلادهم لقيناه موجود عندهم أصلا هذا رقيق اللي يجوز أما أن يشتري شيء جديد تحت حكمنا شيء مما تعبت فيه سيوف أهل الإسلام جابتهم لا.
- 19:29 وإذا باع رجل منا مملوكه يرد البيع. إذا واحد منا باع النصراني يجي القاضي يقول هذا بيع باطل ترجعه تروح تبيعه على مسلم ما تبيعه على رجل من أهل الكتاب. هذا هذا الأمور ما كانت موجودة. يعني شوف هذا الأمور ما هي موجودة الآن لكن هذه تفيدنا في فهم الشريعة في فهم الفقه في الرد حتى على الشبهات. يجيك عادي يجيك زنديق هناك يقول لك أنتم عندكم تقول له أنت
- 19:58 لا اذا امنت بالله عز وجل اذا اثبت لك وجود الله اذا اثبت لك صحه الدين واثبت لك انه في اخره هذه الامور ما راح تستغرب. ليش؟ لان هذه الامور على المصلحه الدينيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبت لاقوام يقادون الجنه بالسلاسل حديث ابي هريره يعني برق يسترق 20 30 40 100 سنه لنقل
- 20:24 ولكن يكون هاي السبب في دخوله الجنة إلى أبد الآبدين ولا يظل حر ومتمتع ومستأنس وكذا وكذا وبعدين يروح نار جهنم إلى أبد الآبدين... هي الصفقة كيف؟
- 20:37 فانت فهم ايش؟ ينسى الاخره ويكلمك على الدنيا وشوشوا على كثير من اهل الاسلام في هذا كثير من اهل الاسلام اليوم الناس صاروا ينكرون حكم الجزيه وينكرون الرق وينكرون الجهاد الطلب وينكرون احكام اهل الذمه وينكرون هذا كثير الان تلقى داعيه حاكميه ولا ايش الحاكميه؟ الحاكميه عند راسماليه الحاكميه عند ديمقراطيه ليش الناس صارت تستشكل هذه الاحكام؟
- 21:04 لماذا الناس صاروا يستشكلون هذه الاحكام؟ صاروا يستشكلونها لانهم اخذوا بمبادئ الدوله الحديثه. وهذه مبادئ هذه مصالح ملغات. هذه ما تعتبر في الشرع. طيب. في اصول الفقه في شيء يسمونه مصلحه ملغات، هذه ملغات. الشرع لا يعتبرها. باب القول في اهل الذمه يسلمون بعد وجوب الجزيه.
- 21:34 طبعا إذا أسلموا بعد الجزية بلا نقاش الجزية تسقط عنهم، لكن إذا عليه جزية متأخرة وأسلم هذا البحث. قال أبو عبد الله في رواية أبي طالب إذا أسلم اليهودي وعليه جزية سنة لا تؤخذ منه، قد دخل الإسلام ويدخل في قوله من أسلم على شيء فهو له. تم كتاب الخراج. وهذا حفظكم الله ورعاكم
- 21:59 هذا اللي كان يميل له عمر بن عبد العزيز، يقول والله لو كانت جزيته على الميزان واسلم نوزن نوزن واسلم لا. ها بنو اميه الحجاج طبعا مع الاسف يعني كان ياخذها حتى بعد ان يسلموا، هشام بن عبد الملك ااا اللي هو جاء بعد عمر بن عبد العزيز توسط. ايش عمل؟ سواه توسط. قال ااا سنة نختبرك بعد اسلامك.
- 22:30 ثابت على الاسلام ولا مسلم هكذا نختبرك سنة بعد السنة خلاص تسقط عنك الجزية لكن في سنة اختبار طبعا هذا هذا باطل هذا باطل بسم الله الرحمن الرحيم كتاب صدقة الفطر صدقة الفطر الباب اللي اللي هو مهم لنا كل سنة احنا نسويه
- 23:01 والناس تدرسه كل سنه لكن سبحان الله في مسائل مهمه جدا نادرا ما تذكر ان شاء الله نذكرها اليوم. او كتاب صدقه الفطر هذا كله راح ناخذه اليوم باذن الله تبارك وتعالى. يعني الخاصه نشوفه بكم من خاصه بنص ساعه ان شاء الله. باب القول في صدقه الفطر وبيان فرضها قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه المروذي اما ابن عمر فيقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتج بابي سعيد.
- 23:30 ايه واحتج به ابي سعيد. هو فرض رسول الله يعني اوجبها هذا هذا اجماع. في بعض الصحابه ما كان يرى الوجوب. يقول وما اشتري ان اقول انها فرض واما قيس بن سعد فكان يدفع انها فرض. قيس بن سعد بن عباده الصحابي كان يقول خيرنا رسول الله وهذا قول مهجور. الصحيح انها فرض واجب واجب على من؟ على كل من عنده شيء زائد على قوت يومه. زائد على قوته على قوته.
- 24:02 يعني ما ما يكون انسانا فقيرا معدما. خلافا لابي حنيفه الذي يرى ان زكاه الفطر لا تجب الا الا على من، وهذه اول مخالفه لاهل الراي في هذا الباب، يرى انها لا تجب الا على من عنده نصاب الزكاه.
- 24:30 وبالتالي ممكن معظم الناس كثير من الناس ما تجب عليهم زكاة الفطر. يقول: "وقال في رواية مهنا: "أما أنا فأقول: فرض الصدقة على الغني والفقير والصغير والكبير والحر والعبد، فمن قال هذا فله تأويل". باب القول في بيان ما يعطى فيها من الحبوب والتمر. قال أبو عبد الله في رواية حنبل: "ولا يعطى ولا يعطي القيمة". القيمة ما تعطى.
- 24:59 هذا مذهب الجمهور، وأحمد لما ذكروا له قول عمر بن عبد العزيز قال يردون السنن لقول لأن لقول لقول عمر بن عبد العزيز، وهذا أصله في كل الزكاوات. يعني في زكاة الغنم وفي زكاة الحرس وفي زكاة، ما يعطي قيمة. لأنك لو أعطيت القيمة خلاص أفقدتها قوتها، لأن القوة يعني من من الحكم كسر الاحتكار.
- 25:25 اما اذا تعطي قيمة خلاص يبقى يبقى التجار محتكرونها، وقال الشافعي ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عدة امور، ذكر عدة امور واسعارها مختلفة، فلو اراد القيمة لا قال إذا تحدث قيمة مثل ما في الجزية قال دينار على كل حال.
- 25:49 والصحابه ولما قال بعض الناس يعني معاويه ايش قال؟ قال قال نصف صاع من بر بصاع من غيره اعترض عليه ابو سعيد الخدري يعني فما بالك بالقيمه يعني هذا ها؟ نعم يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الخمسه صاع تمر صاع شعير صاع زبيب صاع اقط صاع طعام طعام البر طعام الطعام يشمل كل هذا
- 26:17 ويطلق أحيانا كثير من الأحيان على البر وفي زمن رسول الله البر ما كان فاشيا منتشرا. كان منتشر هذا التمر، الشعير، الزبيب قلنا هذه كلها أصناف زكوية. يقول فإن كان دقيقا يوزن كان جائزا، فإن أعطى من غير الأصناف الخمسة إذا لم توجد الخمسة.
- 26:40 مثل الأرز والحبوب وما أشبه ذلك، وما كان يقوم مقام هذه الأصناف الخمسة أعطى صاعاً أو خمسة أرطال وثلثاً، والخبز لا يجوز لأنه رطب. وقال في رواية مهند سفيان يروي دقيق. وقال في رواية الأسرم يخرج من الدقيق بالوزن خمسة أرطال وثلثاً، والذي يستحب التمر. طيب التمر ما يعرفه كثيرون. أن التمر
- 27:11 المس مشهور المذهب الحنبلي وكثير بعد مشهور المذهب انه التمر هو المستحب اعلاه استحبابا التمر، وهذا فيها اثر عن ابن عمر اثر عجيب اثر تجده في كتب الاموال وتجده في كتب العقيده ذكرها بن سنجويه في الاموال وذكره مبطه في الابانه.
- 27:42 أنه قالوا له يعني لما لا يعني نصحوه بإخراج البر لأن في وقته ظهر البر وألذ وكذا فقال ابن عمر أنا على الأثر الذي تركت عليه أصحابي كنا نخرجه في زمان رسول الله تمرًا فأنا على الأثر أو كلمة نحوها قالها ابن عمر هذا الأثر أعجب بن بطة وجابه في كتاب الإبانة لأن فيه معنى عقدي عظيم فيه معنى عقدي من ناحية أنه
- 28:11 بس فعلا النظر وما كان موجود في زمن رسول الله البر كما هو موجود ومنتشر ومع ذلك لا. انا كما متمس مستمسك بما كان عليه الناس قديما. يعني انت فما بالك بالامور اللي التي ليس لها ماخذ من النظر من كثير من البدع والمحدثات. فهذا اثر يعني يطرب له السني.
- 28:38 وقال في رواية أبي داوود: التمر لا يكاد يستوي، يكون منه أخف وأثقل. لكن لا يكاد يبلغ صاع التمر خمسة أرطال وثلثاء. طبعا في وقت أحمد، الرطل هذا صار مثل كيلو تو، مثل كيلو عندنا. فيوزن أحمد بالرطل. في الثمانينات صارت الناس تتكلم بالكيلو. تمام؟ وعلى فكرة صاع التمر يختلف عن صاع البر، عن صاع الكذا، بالكيلو يختلف، اختلاف كبير.
- 29:09 فمن اعطى تمر برطلنا خمسه ارطال وثلثها فقد اوفى. وهذا شوف مثل نعم وقال في روايه محمد بن موسى واهل الباديه الذين ليس لاحدهم تمر يخرج اقطا. ويخرج ويروى عن الحسن الصاع اللبن لان الاقط ربما ضاق. الاقط هو اللبن المجمد. والباديه هل عليهم زكاه فطر ام لا؟ كثير من التابعين كانوا يرون ما عليهم لكن صوابا عليهم.
- 29:39 وذكر الاقط يدل عليهم. لان هم هذول اهل الباديه هم اللي طعمهم الاقط. انهم يجمدون الـ وهذا فيه روايتين عاد في المذهب. وهذه روايه انه الاقط ما يخرج الا لمن لا يجد غيره كاهل الباديه. ومن الناس من قالوا لا هو مطلقا. باب القول الرد على الرد على من قال نصف الصاع. نصف الصاع.
- 30:09 في البر بعضهم قال نصف صاع لانه لانه في كفارات الحج نصف الصاع من البر وكب الصاع بغيرها. اللي هي السمراء. معاويه قاس قال طيب مثل ما في الحج نعملها هنا. لا دفعوها هنا قال لك لا عندنا نص انه لفظ النبي قال او صاع من طعام. فالطعام يشمل البر فخلاص صاع طعام صاع طعام. الحنفيه لهم حال عجب.
- 30:39 الحنفية جاؤوا حتى للزبيب وقالوا نص صاع بناء على رواية ضعيف الله أعلم وخالفوا العامة في هذا قال أبو عبد الله في في رواية الأثرم صدقة الفطر صاع وبر وطبعا الحنفية أيضا يرون إخراجها قيمة وفي زماننا إيش يقولون؟ يقولون نحن نعتبر الخلاف أنت إذا اعتبرت الخلاف خلاص صرت حنفي
- 31:08 لان الحنفية ما يقولون حتما حتما تخرجها نقدا، ما يقولون هذا، يقولون تخرجها نقدا أو تخرجها طعاما فلا بأس. وأصلا في النقد في زماننا فيه شيء من التغرير، لأنه ليس مثل النقد في زمانهم، في زمانهم الذهب ذهب والفضة فضة، احنا عملات، العملات هذه ممكن تسقط. شوف مثل اللي حصل في الليرة السورية أو في الجنيه المصري. تجده في وقت بقيمة، ثم في وقت آخر بقيمة أقل.
- 31:39 فحتى يصير انفع منه الطعام الارز وغيره لان هو يعني الان مثلا لو في مصر انت تروح تخرجها نقدا بكره عوموا لك الجنيه ولا ايش سووا صار قيمه الصاع هذا ما يجيب لك صاع ما يجيب ما يجيب صاع الطعام ولا يقول لك انفع للفقير واصح الفقير ما ياكل ياكل خلاص تبي تعطيه صدقه اعطيه صدقه
- 32:09 أنت إذا أغنيته عن عن الطعام المال اللي عنده يشتري فيه شيء ثاني. ولهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم. والإغناء يعني أغنوهم عن السؤال والتطواف في مثل هذا اليوم. قال أبو عبد الله في رواية الأسرم صدقة الفطر صاع بر صاع شعير صاع تمر صاع أقط صاع زبيب. وقال في رواية مهنى وأبي طالب الزهري
- 32:36 عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مد حنطة مد من حنطة يجزئ وليس يقول هذا إلا النعمان بن راشد وغيره لا يرفع ولا يقول عن أبيه وليس محفوظا وعامة الحديث ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني عامة الأحاديث ما فيها ذكر الحنطة اللي هو البر فيه البر عن رسول الله يذكر الشعير والشعير مثله السلت
- 33:04 يقول ولا يعطي قيمته فمن يعطي الدراهم بالقيمه فيعطي التمر والقصب وكل شيء بالقيمه. وابن عمر يقول لا اخرج الا ما اخرج اصحابي، هذا الاثر اللي ذكرت لكم. اثر ابن عمر. لما قالوا له اقترحوا عليه قالوا له بس انت يا احمد استدل فيها من باب اعم. يعني اذا ابن عمر البر اللي هو جايز ما يبي يطلعه، شلون القيمه؟ من باب اولى.
- 33:32 وعمر بن عبد العزيز كان ياخذ القيمة يدعون قول النبي صلى الله عليه وسلم، شن عليهم. يقول يتركون قول رسول الله وياخذون قول عمر وهو عمر بن عبد العزيز من؟ عمر بن عبد العزيز. ومع ذلك أحمد ما ما يعجبه. ومالك والشافعي يدرون مثلا أبو حنيفة مخالف يقول لك ما يسأل. ما يسأل. وسبحان الله كيف عودوا العوام على قلة الورع. عندك صفة مجزئة عند الكل، أنك تخرجها طعاما. وصفة مترددة.
- 34:02 يمين يسار يمين يسار. تروح للمتردد وتترك سبحان الله. وقال في رواية مهنا: في الرجل يزيد الكيل في زكاة الفطر لا بأس. بدا يعني ها تزيد زيادة لا بأس. فكذلك إذا كان عليه زكاة خمس دراهم يعطي ستة لا بأس يتقرب إلى الله عز وجل بشيء أنهى له عنه. لا بأس. وهذا اليوم حتى نفعنا يفعلونها كنا نفعلها كثيرا أنك تشيل الكسر يعني.
- 34:32 طلع عليك 58 كيلو تخليها 60 لا بأس. باب القول في الصاع على من يجب ان يؤديه. على من يجب ان يؤديه. قال ابو عبد الله في روايه يعقوب بن بختان زكاة الفطر على الصغير والكبير. يعني ممن يصوم. او او ممن يعول. ممن يعول عموما. ممن يعول. واللي هي قالت طهرة للصائم فالصائم من يصوم.
- 35:02 والذكر والانثى والحر والعبد والحمل، وهذا دليل انه حتى الصغير ما يصوم، الحمل هذه مذهب الحنابلة. ايش دليلهم؟ أثر عن عثمان. انه أخرج زكاة الفطر عن الحمل. ما هو واجب. لكن مستحب لأثر عثمان. وقال في رواية الأثرم إبراهيم بن الحارث: "أرجو ألا يجب أن يعطي عن الحمل صدقة الفطر".
- 35:30 وكان عثمان رضي الله عنه يعطي عن الحمل. الفعل المجرد عن رسول الله يفيد الاستحباب، عن الراشدين وهذا شوف هذا عاد من نفاسة الفقه الحنبلي. أنه حتى ما في ما في شيء يفوت. آثار الصحابة، آثار التابعين ما في شيء يفوت. شوفوا الآن الرواية اللي بعدها. وقال في رواية الفضل بن زياد، وهذا حتى كتبت فيها مقالا. ما أحسن ما كان عطاء يفعل. يعطي عن أبويه صدقة الفطر حتى مات، وهذا تبرع.
- 36:00 يعني شنو حتى مات؟ يعني كان يعطي عن ابويه الميتين. لان لما تقول حتى مات يعني هو وهو عود، عيال ابوه وامه ميتين. فهذه مسألة يسألك عنها الناس يقول يجوز أعطي صدقة فطر عن أمي اللي توفت وأبوي اللي توفى يستحب. في أثر عن عطاء بن أبي رباح وأفتى به أحمد. وهذه مسألة كثير من الناس ما يعرفونها، كتبت فيها مقالًا.
- 36:26 وقلت لك نفاسه نفاسه الفقه الحنبلي، ما في شيء مو بس احاديث ده سبحان الله. باب القول باب باب القول في وجوب الفطره على من تجوز؟ قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه عبد الله تجب زكاه الفطر على ولد الرجل وامراته وكل من يعول يعوله وتجب عليه نفقته، يعني حتى اليتيم في حجره. واحد واحد مو ولده يتيم في حجره.
- 36:55 يخرج عنه زكاة الفطر. وكل من تجري عليه نفقته. وقال في رواية أبي داوود إذا ضم إلى نفسه يتيمة يؤدي عنها وكل من هو في عياله يؤدي عنه. والله ما عاد قريت الرواية. قلت يتيمة راح جابه هو. باب القول في الغلام يولد والعبد يملك قبل الهلال. يعني توه جاب عبد توه جديد ولا جاه ولد توه
- 37:24 طيب اذا كان يؤدى عن الحمل فاهلا وسهلا، لكن احنا نتكلم الان في الوجوب. في الاستحباب لا بأس. لكن الكلام عن الوجوب. قال ابو عبد الله في روايه ابي داوود: اذا مات ليله الفطر يؤدى عنه. اذا مات الطفل الصغير او اذا مات من تعوله؟ مرات تعول امك انت. مرات زوجتك. وقال في روايه محمد بن يحيى: اذا ولد المولود ليله الفطر فليس عليه ان يؤدي عنه.
- 37:54 إذا لا إيه وإن كان من رمضان وجب عليه. إذا انولد برمضان شو اسمه؟ أما ليلة الفطر فخلاص يعني معناته رمضان خرج ف وقال في رواية إسحاق بن المنصور إذا ابتاع عبدا قبل الفطر بيوم أطعم عنه. فإذا هل هلال شوال فمن ولد له أو اشترى عبدا بعد الهلال فليس عليه زكاة. باب القول في وجوب الزكاة على المسلمين. الأصل أن العبد
- 38:24 ليس ليس عليك صدقه في عبدك هذا الاصل الا في زكاه الفطر تخرج عنه والعبد المسلم السلام قال ابو عبد الله في روايه الاثرم اذا كان لرجل عبد نصراني لا يؤدي عنه
- 38:49 مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فرض صدقه الفطر على كل رجل حر وعبد من المسلمين. هذا يا الله يحفظكم مسأله حتى في الحديث يذكرونها انه الحدي كل عامة الرواة رووا الحديث هكذا على كل عبد و وحر من يعول فبعضهم قالوا خلاص اذا حتى العبد النصراني يؤدي عنا زكاه الفطر.
- 39:17 ناس قالوا لا المسلمين بس، المسلم لانه يصوم. لحديث طهر الصائم، لكن ممكن يجون يقيسونهم يقولون. يقولون طيب مو يجوز حنا نخرج عن الطفل؟ والطفل ما، الطفل آآ ما هو، ما ممكن ما يصوم عادي، حتى عن الحمل نخرج بس مو على جهة الاستحباب، لكن عن المولود ما يصوم. مالك روى رجيات من المسلمين، أحمد رحمة الله عليه كان يتوقف فيها.
- 39:47 حتى وجد متابعا لمالك، وهذا يسجلون في مصطلح الحديث أن زيادة الثقة ما هي دائما زيادة مقبولة، لأنه مالك في جلالته أحمد توقف في زيادته حتى وجد له متابعا. وقال في رواية عبد الله: والمكاتب يزكي عن نفسه زكاة الفطر. المكاتب العبد اللي يشتري نفسه فهو يملك. فيؤدي عن نفسه لأنه لأنه يؤدي إلى سيد كتابته، لأنه يملك.
- 40:16 ولا ولا يقدر السيد ان ياخذ من ماله شيئا في فتره المكاتبه، واذا ابق العبد يؤدي عنه الزكاه اذا علم انه ببلد، يعني اذا كان هاربا. وقال في روايه الاثرم اذا كان العبد بين اثنين ادي عنه صاعا. مرات العبد يملكون اثنين. يؤدى عنا صاعين لان هذا يعني يعني هو القياس ان كل واحد نص صاع. لكن الصاعين ممكن لان احضر الفقير، يقول وذلك
- 40:44 أن ملك كل واحد منهما قائم لا يتجزأ فهما يؤديان عنه صاعين. وقال في رواية عبد الله وصاع في العبد بين اثنين يؤديان عنه صاعا واحدا مثلما يزكيان قيمته. قال عبد العزيز وبهذا أقول والله أعلم. هما روايتان والرواية الأكثر أن يعني كل واحد نصه صاع. بعد احنا خلصنا القطار جانا الكلب الحين.
- 41:13 باب القول في الرجل إذا أيسر في أيام العيد. رجال كان فقير وأيام العيد صار موسرا. جاه ورث جاه كذا. قال عبد العزيز قال عبد الله في رواية أبي طالب إذا كان عند الرجل أكثر من قوت يوما أعطى إذا كان يوم الفطر لم يعطي. فإن أعطي عطاء أعطى لأنه قد صار ملكه. رجل ما كان عنده قوت يومه لكن قبل الفطر ليلة الفطر جاء واحد أعطاه فصار عنده أكثر من قوت يومه يعطي.
- 41:43 وقال في رواية حرب: إذا أيسر في أيام العيد ولم يكن عنده الفطر أطعم وأجزأ عنه. وقال في رواية أبي طالب: وإن استدان دينا فاشترى به أكثر من قوت يوم فقد ملكه، أدى صاعا من فضل قوت يومه من كل شيء. وعلى فكرة العامة إن لم تخني الذاكرة يرون أن الزكاة حتى
- 42:12 حتى بعد ال بعد الفطر يجوز ان ان تعطى. عامة اهل العلم ان حتى حتى بعد يوم الفطر تعطى. باب القول في تقدمة صدقة الفطر وتفريقها. قال ابو عبد الله في رواية اسحاق بن ابراهيم لا بأس ان يعطي الرجل سرقة صدقة الفطر قبل الفطر بيوم او يومين.
- 42:36 وقال في رواية الأثرم: ما يعجبني أن يحبس صدقة الفطر لمن ينتظره بها فيدفعها إليه، يعني يأخرها. قال ما يعجبني، وقال في رواية المروذي: نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وكان ابن عمر يخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين. وقال في رواية الأثرم: إن أخرجها بعد الصلاة أرجو ألا يكون به بأس. وهذا قول عامة أهل العلم.
- 43:06 أنه لا بأس بإخراجها بعد الصلاة. وإن كان خلاف السنة. وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم والمسافر إذا كان قد وجبت عليه مكة أطعم بمكة، يعني واحد معتمر. وفي نفس البلد. وقال في رواية الأسرم يعطي زكاة الفطر ابن عمه وقرابته المحاويج. لأن خير الصدقة على ذي الرحم الكاشح. فهي أقرب للقريب صدقة وصلة.
- 43:36 وقال في رواية عبدالله: "لا بأس أن يعطي الرجل رأسا عن رأس، ويعجبني أن يفرقه". يعني يعطي عن ابنه هذا، ويعطي عن زوجته هذا. يقول يعجبني أن يفرقه. يعني أحمد يحب إنك ما تعطيها كلها دفعة واحدة لإنسان. إنك تفرقه. لكن لا بأس إذا أعطيته.
- 44:05 وقال في رواية أبي داوود: "ويدفع زكاة نفس واحدة إلى اثنين، لا بأس". يعني الصاع هذا يعطيه الاثنين، لا بأس. وقال في رواية أبي طالب: "يعطي زكاة الفطر نفسين وثلاثة لواحد". طيب العكس، يعطي زكاة ثلاثة لواحد، وواحد لخمسة، ليس هو شيء محدود، مثل كفارة إطعام عشرة مساكين. تم كتاب الفطر.
- 44:35 آخر مسألة معانا اليوم. ندخل في كتاب مختصر الأحمية والموات. الأحمية والموات الحمى. إنك تحمي أرض، اللي يسمونها اليوم المحميات.
- 45:05 وإنما يحل للإنسان ثمرة. إذا أحيا أرضا ميتة أو حفر بئرا. من أحيا أرضا ميتة فهي له. واللي يحفر بئر يكون له حريم هذه الأرض. الأرض نفسها وحريم هذا البئر. ما الحريم؟ الحريم هو ما حوله
- 45:34 مما ينتفع به، أن لا يمكن الانتفاع به إلا من خلاله. وباقي الأرض لله، الناس شركاء في ثلاثة، الماء، والكلا، والنار. ولذلك، اليوم الواحد لو يسرق ماي، ما تقطع يده. ولو يسرق من المال العام، ما تقطع يده.
- 46:02 ولو يسرق أرض من هذه الأراضي العامة يسرق منها ما تقطع يده. لأن له شبهة ملك. وأيضا الإقطاعات إنه يعني أرض تؤخذ يسمونها الأرض المغصوبة، كثر كثر الكلام عليه في الأزمنة المتأخرة. ليش؟ لأن صار الولاة ياخذ أرض ويغصب أرضا ثم يهديها لإنسان.
- 46:33 مثلا عندنا في المذهب الأرض المغصوبة هذي الصلاة ما يصلح فيها. وهذا كثير إلى يومنا هذا موجود. أن تشوف أرض مغصوبة خصوصا بعض بعض يعني الناس المتنفذين وكذا أنه تغصب أرض من إنسان ثم تعطى لآخر هدية هكذا والله المستعان فتصير أرضا مغصوبة.
- 47:03 يقول قال أبو عبد الله في رواية أبو الحارث وصالح قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ورسوله. يعني ما في أحد يشبك له أرض هالشكل ولا يحميها بدون لا يحيها. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حمى أرضا للنعم التي يحمل عليها في أرض في سبيل الله. وكسو محمي محمية لحاجة للضرورة. الأنعام اللي يحمل عليها في سبيل الله هذي كلك فيها.
- 47:32 وما يكون لله فلهم فلهم ان يمنعوا من رعي تلك الارض لانه لله ولرسوله وقد اباح ما سوى ذلك فغير ذلك لا يحمى عاد الارض اللي هي لله اللي هي الاوقاف وغيرها هذه تحمى عادي اذا كانت اوقاف المالك وكذا ويحمى الكلا لابل الصدقه
- 48:00 ابل الصدقة اللي شو اسمه تحمى لها ارض عشان تاكل فيها تكون محايدة هكذا، لانه لله ورسوله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلا، فالكلا مباح، فضل الماء الماي الزايد عندك في ال في ال في ال كذا هذا ما يجوز تمنعه، والكلا هذا الشيء اللي في الارض.
- 48:29 يعلى مثل ها الكلام مثل الفقع وكذا كذا كذا واحد يجي يشبك يحط يقول خلاص ممنوع هذه الأرض أنك تاخذ فيها يقول وإنما ذلك على ما تأتي به السماء يعني أنت ما أنت هي مطر يجي تنبت أرض بعد أنت تشبك وتحمي وتقول ممنوع ليش مو بكيفك فيخرج الله من ذلك ما يشاء وهو مباح للناس.
- 48:59 فيأتي الناس فيرعون فإذا رعوا فليس للرجل أن يمنع الفضل من مائه لمن يرعى حوله شيء زائد لأنه إن منع الماء لم يرعوا الكلى المباح يعني وكان فينا أي نعم هو يشرح الحديث لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى
- 49:26 ففي الناس إذا جابوا إبلهم ودوابهم تأكل فتحتاج إنها تشرب مي. فبعض الناس يكون عنده مثلاً حوض أو بير يكون فيه ماي زايد، فيمنع هو يقول لا ليش؟ لأن طمعان هو طمعان بالكلى، فما يبي حد يجي عنده، فيقول يلا أمشوا. نعم، الله المستعان.
- 49:51 هذا ما يتعلق اليوم بهذا المسائل، ما شاء الله الدرس فيه مسائل كثيرة اليوم جميلة، هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم