عمدة الفقه (١٧٠)
26 دقيقة عمدة الفقه — 170
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:01 والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف باب صفة الحكم اذا جلس اليه الخصمان فادعى احدهما على الاخر لم تسمع الدعوى الا محررة تحريرا يعلم به المدعي يعلم به المدعى عليه فان كان دينا ذكر قدره وجنسه وان كان عقارا ذكر موضعه وحده
- 0:27 وإن كان عينا حاضرة عينها، وإن كانت غائبة ذكر جنسها وقيمتها، ثم يقول لخصمه: ما تقول؟
- 0:37 فإن أقر حكم للمدعي للمدعي وإن أنكر لم يخلو من ثلاثة أقسام، أحدها أن تكون في يد أحدهما فيقول للمدعي ألك بينة؟ فإن قال نعم وأقامها حكم له بها وإن لم تكن له بينة قال فلك يمينه فإن طلبها استحلفه وبرئ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال و
- 1:07 واموالهم ولكن ولكن اليمين على المدعى عليه. وان نكل عن اليمين وردها على المدعي استحلفه وحكم له وان نكل ايضا صرفهما وان كان لكل واحد منهما بينه حكم بها للمدعي فان اقر صاحب اليد لغيره صار المقر له صار المقر له الخصم فيها.
- 1:36 وقام مقام صاحب اليد فيما ذكرنا، الثاني ان تكون في يدهما فان كانت لاحدهما بينه حكم له بها، وان لم يكن لواحد منهما بينه او لهما بينتان قسمت بينهما وخلف كل واحد منهما على النصف على النصف المحكوم له به، وان ادعاها احدهما وادعى الاخر نصفها ولا بينه
- 2:03 قسمت قسمت بينهما واليمين على مدع النصف، وان كانت لهما بينتان حكم بها لمدع الكل، الثالث ان تكون في يد غيرهما وان اقر بها لاحدهما او لغيرهما صار المقر له كصاحب اليد، وان اقر لهما صارت كالتي في يدهما، وان قال لا اعرف صاحبها منهما ولاحدهما بينه فهي له.
- 2:32 وان لم يكن لهما بينه او لكل واحد منهما بينه استهما على اليمين فمن خرج سهمه حلف واخذها. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد مجلس جديد من كتاب عمله الفقه ونحن الان في اخر كتاب كتاب القضاء وفي باب صفه الحكم.
- 3:02 وللمعلومية هذه الأبواب باب الحكم ابن القيم تكلم فيها وبسطها بسطًا جيدًا في كتابه النفيس الطرق الحكمية، أمر القضاء فيه قواعد عامة تراها موجودة في في كلام الفقهاء، تراهم دائمًا يقولون القول قوله مع يمينه، موضوع اليمين هذا له محل عظيم في النصوص الشرعية ومر معنى كتاب الأيمان.
- 3:31 وفي الحكم مهم جدا. اي طيب، وباب اليمين له محل عظيم في النصوص الشرعيه، وفي باب القضاء بالذات، ولكن من الذي يقبل يمينه؟ من الذي يقبل يمينه؟ الذي يقبل يمينه صاحب الجانب الاقوى دائما، الذي الاصل فيه ان يكون مصدقا.
- 4:00 يعني مثلا أنا وضعت أمانة عندك، أنا هنا كأنني زكيتك. فهنا اليمين يصير عندك. رجل اختلف مع زوجته في أمر من أمر البيت هو لي أم لها؟ وكان هذا الأثاث أقرب لما يعطى للنساء. القول قولها مع إيش؟ مع يمينها. أما الجانب الأضعف يحتاج إلى بينة.
- 4:29 الجانب الأضعف يحتاج إلى بينة. الجانب الأضعف ما هي البينة؟ البينة يكون شاهدين شيء مكتوب موثق كل صور التوثيق طبعاً على مذهب ابن القيم كل صور التوثيق كل ما يبين الحق يسمى بينة لكن البينة في العادة يكون شاهدين أو كتاب إقراراً فخذها قاعدة الجانب الأقوى الذي الأصل فيه أنه مصدق
- 4:59 يكفيه اليمين الجانب الاضعف لابد له من بينه فإن نقصت بينته عن المطلوب يعني جاء بشاهد واحد هو نحن نحتاج الى شاهدين هنا عاد وقع خلاف بين اهل العلم هل يجبر نقص بينته بيمين على حديث قضى بشاهد ويمين اللي في خلاف بين اهل الحديث واهل الراي
- 5:28 هذه المسائل النادرة اللي البخاري مال فيها مع اهل الرأي. فهذه هي القاعدة الكلية التي من خلالها تفهم هذا التفصيل الطويل الذي تكلم فيه المصنف. خذها قاعدة. الانسان انت اذا اذا كنت قاضيا دائما توجد قرائن. فمن كانت القرائن او الاصل معه
- 5:57 مثلا شخص يملك عقارا او يملك مالا او في يده مال هذا الاصل هذا يكفيه اليمين اما الطرف الاضعف الذي يدعي شيئا ليس في يده ليس عنده ليس مملوكا له حاليا هذا يحتاج بينه البينه الاصل فيها ايش؟ شهود على صفه معينه
- 6:30 طبعا وفي الاقرار عاد انه هذا المدعى عليه هو هو يقر هنا ينتهي القاضي ما يحتاج الا ان يوثق الامر توثيقا يقول المصنف رحمه الله اذا جلس اليه الخصمان فادعى احدهما على الاخر لم تسمع الدعوه الا محرره تحريرا يعلم بها المدعى به المدعى به
- 7:00 يعني الشيء اللي ازعم اني انا املكه او هذا اخذه مني. لابد ان تبين وتحرر وحتى نحن بالعلم يقولون يقولون تحرير يعني توضيح المسائل ان يحرر مقاله ان تحرر مقالتك. يقول فان كان دينا ذكر قدره وجنسه، ما ياتي انسان ويقول والله فلان انا اخذ مني مبلغا ماليا ويسكت. لا
- 7:29 لابد ان يقول اخذ مني 10000 دينار. بل ازيدك في بعض البلدان لابد ان تذكر الزمن. يعني مثلا في سوريا العمله تطيح، في مصر العمله تنزل. فالقاضي يحتاج انه احيانا يقدر الامر تقديرا. والله اخذ مني 10000 ليره باي سنه ب 2013؟ لان قيمتها الحين 10000 ليره مثلا في 2025 اختلف.
- 7:58 فممكن يعوضها يشوفها بالدولار كم آنذاك ويقول رجعها بالدولار من باب امر وضع الجوائح، فلابد من التحديد، احيانا في زماننا هذا الزمان يعين ايضا، وهذه نُسأل عنها كثيرا في امر الدين، الزمان يعين لان الزمان تتغير معه قيم الاشياء احيانا. وهذا مثل اللقطه نظيرها عندنا مثلا لقطه
- 8:28 لأنك تعرف صفتها فتقول وجدت لقطة فيجيك شخص يقول لك أنا صاحبها فتقول له أعطني صفتها تعرف عفاصها فإذا أعطاك الصفة الدقيقة تقول هي هذه لك صح؟ هذه أختها يقول وإن كان عقارا ذكر موضعه وحده والله بيت فيلا كذا قل لي مكان هذا العقار وحده
- 8:57 كم المساحة؟ الصفة الإجمالية، وإن كان عيناً حاضرة عينها، وهذه حاضرة موجودة في نسخة العدة فقط، عينها شاة معينة ولا جمل، يقول هذا سيارة يشير إليها، إذا كان يمكن إحضارها يقول هذا
- 9:24 وإن كان غائبة ذكر جنسها وقيمتها هذا حتى ينضبط الأمر، وهذا الآن مثلا مر معنا في عقود النكاح الآن في المهر حاليا لما تجي أنت تعقد الناس ليش أنت تعين المهر مثلا تسميه تقول مهر قدره كذا كذا كذا
- 9:52 عشان الخصومات بس اللي يصحصح حاجه نبدا عاد لما نروح للقاضي يكون مكتوب هذا في في في محضر العقد معينا بدقه ومنضبطا فأحيانا بعض المآذين وكذا يكتب شيئا ليس منضبطا مثلا يقول ذهب مثلا هو الذهب هذا ايش كثر يزيد ينقص ما ادري
- 10:21 هذا مرات نغشهم بالسالفه هذه نقول يلا جيب ذهب جيب شريه جيب مش عارف ايش هذه ما تدري بحسب الاسعار زياده نقصا فهذا مو منضبط هذا ترى غلط بس عادي نمشيها عشان بس يقول ثم يقول القاضي لخصمه ما تقول عشان القاضي اصلا الاصل انه يعيد انه يكون هو الوسيط بينهم فيقول له فلان يدعي عليك ان له
- 10:51 أن له عندك بيت صفته كذا وكذا اشتراه منك بالمبلغ الفلاني وأنت ما سلمته مثلا أو فلان ادعى عليك أن مثلا له عندك ناقة صفتها كذا وكذا ها فإن أقر قال نعم قال خلاص بس يحكم ويثبت
- 11:19 هذا اللي يقولون فيها الكلمة المعروفة الاعتراف سيد الأدلة. خلاص إذا أقر انتهى الموضوع. حُكم للمدّعي. وين أنكر؟ أن قال لا البيت هذا أبد ما اشترى ما اشترى مني البيت ولا أبداً. فتكون عندنا ثلاث حالات. أحدها أحدها
- 11:46 أن أن تكون في يد أحدهما. تكون في يد المدعي عليه هذا الأصل. طيب تكون في يد المدعى المدعي، طيب المدعي ليش يدعي تكون عليه؟ ممكن يكون مؤجر ويقول البيت خلاص أنا اشتريته أصلا هذا. فيقول القاضي للمدعي: ألك بينة؟ ليش يقول له ألك بينة؟ للمدعي؟ لأن الطرف الأضعف. لأنه مدعي.
- 12:17 هذاك هو المتملك او البيت باسمه او كذا الطرف الاضعف، الطرف الاضعف دائما يطالب بالبينه فان قال نعم واقامها حكم بها، طبعا سياتي تفصيلها البينه على المدعي وان لم يكن لدى المدعي بينه قال القاضي فلك يمينه يحلف وطبعا هذه فيها تفصيل اليمين اللي ينعقد طبعا في تفاصيل الفقهاء اليهودي والنصراني كيف يحلف
- 12:48 هذه فيها نقاش. عاد فيقولون مثلا يقول لك يقول لك حلف بالذي انجى الذي انجى اليهود من من فرعون. عشان ممكن يلعب عليك بالقصه. بعض المشركين رافضوا ذولا بلشه. ممكن يحلف بالله كذب ما ادري تحلف بشو اسمه ما يجوز. هذه مشكله. فان طلبها استحلفه وبرئ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- 13:14 لو اعطي الناس بدعواهم لادعى اقوام دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه متفق عليه. طيب المدعي المطالب بالبينه ممكن يؤخذ بيمينه هذا سياتي فيها بحث. لكن ما يؤخذ باليمين يقول وانك لعن اليمين. قلنا له احلف قال ماني حالف. وردها على المدعي استحلفه وحكم له قال ما احلف هو يحلف.
- 13:43 فذاك حلف يحكم له، هذه في الاموال. النكول هذا لها احكام كثيرة. مثلا في اللعان. امراة جبناها تلعن، نكلت، ما رضت تحلف. نحكم مباشرة ولا نضع، ايضا في قصص كثيرة يسمونها النكول عن اليمين. انه ما يرضى يحلف. في قضاة يحكم بمجرد النكول. خلاص مجرد النكول انا عارف ان عليك حق اصل.
- 14:13 ما يحتاج حتى الطرف الثاني يحلف ولا الطرف الثاني. في ناس يقول لك لا نحبسه لحد ما اقول له يا تحلف يا تقر. في طرف ثالث قالوا لا يرد اليمين على اللي قدامه. يرد اليمين هو ما رضى يحلف يقول له طيب انت احلف واذا هو حلف خلاص. وان نكل ايضا صرفهما. طيب هذا ما رضى يحلف وهذا ما رضى يحلف خلاص ويبقى الامر على ما هو عليه.
- 14:42 يقول وان كان لكل واحد منهما بينة. جاء هذا رجل قال جاب بينة ان هذا البيت بيتي. وجاب هذا بينة ان هذا البيت بيتي. كل واحد يجيب شهود. حُكم بها للمدعي. لِمَ يُحكم بها المدعي؟ لأن المُدّعى عليه أنت ما سويت شيء. هو ندري هو بيتك، لكن هذا يقول أنت بعته عليه. فخلاص جيب جيب بينة أنه والله هذا
- 15:13 الا تكون حاجة مناقضة يعني انه بعد ما باع راد عاد ذاك وباعه عليه. فان اقر صاحب اليد لغيره صار المقرر له الخصم فيها وقام مقام صاحب اليد فيما ذكرنا. ان جاء شخص هو على
- 15:42 شخص هو على موجود في البيت او البيت يقر ماذا يقول؟ يقول انا الدعوه ليست علي، البيت هذا اصلا ليس لي، هذا شخص فلان ابن فلان، مشكلته مع فلان ابن فلان. فنقول طيب جيبوا فلان ابن فلان وحنا نتفاهم معه. الثاني الصوره الثانيه من صور انكار المدعى عليه.
- 16:06 أن تكون العين المتخاصم فيها في يديهما مثل أرض مشتركة بين اثنين أقرباء ها تصير بيت مشترك. فإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها. وإن لم يكن لواحد منهما بينة أو لهما بينتان قسمت بينهما وحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به. لأن قد يكون أخذ جزء زائد عن من صاحبه وهكذا.
- 16:38 وإن ادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها ولا بينه قسمت بينهما. يعني شخص قال الأرض هذه كلها لي، والثاني قال لا ما هي لي. أبد فعلا هو له نصف. والنصف الثاني حقي ما هي كلها له. يقول قسمت بينهما واليمين على مدعي النصف. ليش؟ لأنها تحت يده.
- 17:03 فلماذا اخذناه باليمين؟ لان جانبه مو ضعيف، ليش ما طالبناه ببينه؟ لان جانبه قوي هو الارض تحت يده. الا ان ياتي ذاك ببينه اقوى. فاحتجنا منه فقط اليمين. على ما تحت يده. وان كان لهما بينتان حكم بهما لمدع الكل.
- 17:37 حكم بهما لمدعي الكل ليه؟ يقول يقول يا جماعه الخير جاك واحد قال لك يا اخي انا كانت الارض نصف لي ونصف لاخي. بعدين بحكم الشفعه اشتريت نصيبه. بس اشتريت نصيبه خلاص. فصارت الارض كلها لي. وخليته انا قررته مده يعني ادب مني وهكذا خلاص. ظل هو انكر.
- 18:05 فجاب بينة، ذاك جاب بينة، لا الأرض لي. فالقاضي إيش يقول؟ يقول له طيب هو ذاك ما أنكر. هو زاد عليك فقط. الأرض فعلا كانت لك ثم هو أخذها. هذا هذا مأخذ المذهب. نعم. الثالث أن تكون في يد غيرهما. اختلف في عين وتكون في يد طرف ثالث لا المدعي ولا المدعي عليه.
- 18:31 ادعي ارضا ارضا والارض هذه بيد طرف ثالث. فان اقر بها هو هذا الطرف اقر بها الطرف الثالث لاحدهما، قال هي لفلان. وانا استاجرتها من فلان، او انا اخذتها من فلان. فهي له. او لغيرهما صار المقرر له كصاحب اليد. وان اقر لهما قال لا هي لهما هما الاثنان.
- 18:58 صارت كالتي في يديهما يعني تقسم نصفين وان قال لا اعرف صاحبها منهما ولاحدهما بينه فهي له لا باس وان لم يكن لهما بينه هذه عاد اخر صوره ان وجدنا ارض عند شخص وهذا الشخص قال ارض ليست لي قال لمن؟ فلان وفلان مختلفان فيها يقول ما ادري ما ادري من هو
- 19:30 طيب انتم عندكم بينه انا لا انا عندي بينه ولا هذا له بينه. بس الارض لي. ما قال نصف نصف، واحد يقول لي والثاني يقول لي. عندك بينه؟ ما عندي بينه. رحنا لهذا عندك تعرف من صاحب الارض؟ قال والله ما اعرف. طيب ايش الحل؟ قال الحل عاد القرعه. استهما
- 19:55 استهما على اليمين تجعل قرعه فليخرج منهما يحلف ويستحق الارض. هذا كله في حال عدم وجود بينه، وطبعا خبر الاستهام مروي في مسند احمد مسند ابي داوود والخبر ماشي وهو عليه القياس، وطبعا اهل الرأي ما يجيبهم هذا. اليوم في زماننا هذا اخر شيء. اليوم في زماننا طرق التوثيق كثرت وتعددت.
- 20:25 ولا بد للقاضي ان يكون عنده معرفه فيها، وصار عندنا قصه اسمها الشهر العقاري، وصار عندنا قصه اسمها كذا، وصارت دخلت قضايا البصمات، ودخلت قضايا. سبحان الله مما استشرفه ابن القيم في الطرق الحكميه، انه ما ينبغي ان نحصر البينات بالمذكور في كتب الفقه. وان البينه كل ما بين الحق.
- 20:54 وان كانت احيانا ضرب مثلا بقصه سليمان مع المرأتين. سليمان ان امرأتان كان لهما طفلان جاء الذئب واخذ واحدا. فاختلفتا كل واحده الطفل الباقي تقول طفلي فذهبا الى سليمان، فسليمان قال اقسمه بينكما نوع من الحيله. ف فأم فأم الولد الحقيقيه ارتاعت وقالت هو لها فحكم سليمان للمرتاعه لان الروعه هذه روعه ام.
- 21:26 فقال ابن القيم هذا الان لو نجي نحطها هكذا على سياق القضاء الموجود نقول لا هذه أقرت الأخرى وانتهى الموضوع. فقال ابن القيم ينبغي ان يكون القاضي حاذقا ويفهم طرائق البينات وهذه الأمور كلها بحسب المستطاع والمقدور عليه. وإلا الحقوق النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون لدي.
- 21:54 وقد يكون أحدكما ألحن بحجته من الآخر، ممكن فعلاً الإنسان يشتري من شخص ويضيع منه العقد وذاك يطمع ولا يستطيع أحد يحكم له. فمن قضيت له بشيء ليس له فإنما أقتطع له قطعة من النار، لهذا العدل الكامل يستتب عند الله عز وجل. ويستحب للناس بل يتعين عليهم. يتعين عليهم أن يوثقوا
- 22:23 أن يوثقوا ومع ذلك قد يقع، والله يكون عندك شاهدين واحد منهم يموت، واحد منهم يخون، اثنين ينكلون ويخونون، هذا يقع. لكن اليوم التوثيقات يعني ازدادت قوة صراحة وازدادت وينبغي أن يكون القاضي عارفا بها وبطرائق التزوير، الآن مثلا الوثائق الوثائق قديما كان الفقهاء يتكلمون فيها بصورة، أن والله واحد جايب وثيقة موقع عليها واحد أو كذا.
- 22:53 كانوا يتكلمون بصوره بصوره بما بما يحسنونه في زمانهم في مبحث فقهي كبير اسمه مكاتبات القضاه متى القاضي يعمل بكتابه متى ما يعمل لان ممكن يجيك واحد يقول لك في قاضي قبلك حكم وهذا حكمه يعطيك وانه هو شاف البينه فانت كيف تعرف الان في زماننا الان في زماننا الامر ما شاء الله وثق اكثر
- 23:22 واستبان اكثر حتى لما تحدثنا عن مسألة البصمة الوراثية قلنا هذه بينة في السياق الشرعي المعروف خلاص صارت وصلت إلى مراحل بينات فالإنسان يعنى بهذا ليس معنى هذا هجر هجر البينات الشرعية من اليمين وغير ذلك تحتاج تحتاج أن أن الله يبارك فيك شو اسمه
- 23:54 عاد وهذه صارت فيها قصة طريفة انه في بعض الولايات في امريكا ما يقبلون شهادة الملاحدة يقول لك هذا ما يحلف على شنو يحلف. ايه بتركيا يحلف بشرفه. بشرف اتاتورك. يحلف بشرف اتاتورك، طيب الحين هو الحين انتم متاكدين عن الموضوع يعني؟
- 24:32 هذا هذا تأجير المؤجر اي لكن هو صار نزل بعد ثلاث سنوات اربع يجي باب ما هو انت مؤجر خلاص كان لازم تتملكه وتستأجر انت بنفسك اي هو هذا عاد عاد عاد ايه ايه لا انت حاجة نظر
- 25:11 عاد هذه هذه هذه شوف هذه هي اللي تصير بين الناس هذا اكثر ما يحدث النزاعات انه انا اجي اقول لك اعطيك مثلا سياره اقول لك هذه هبه لك بعدين يجي الطالب يقول لك ابيها انا هذه حصلت معي بشكل شخصي يقول لك ابي فلوسي انا ابيها طيب انت اعطيتني هبه يقول لا انا ما اعطيتك هبه ما في شهود ما في شيء فتقع عادي مرات تضطر انك تسويها مع انك تتعاطى مع الشخص بالمروءه هكذا بما بما يظهر لك
- 25:41 لهذا الحياء الزائد هذا ترك ترك الكتابه وترك الاشهاد ما ما لديه طبعا هذا اذا ما في العرف هو المعروف عرفا كالمشروط شرطا هنا تجي الاعراف عاد او تجي الوعود اي ياتي عرف السوق
- 26:10 فاليوم يعني هذه الطرق الجديدة اللي استحدثت، يقول لك بصمة، يقول لك ختم، يقول لك علامة مائية، يقول لك مش عارف ايش، هذه جيدة، هذا توثق الحقوق أكثر، هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.