كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

زاد المسافر 56 كتاب العتق 2850

44 دقيقة زاد المسافر 56 كتاب العتق — 2850

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر وغلام الخلال رحمهما الله تعالى. في المجلس الماضي هناك مسألة لم توضح وهي مسألة المرأة تختلع في مرض وفاتها من زوجها. فكانت فتوى سفيان والتي أقرها أحمد ولهذا نسبها مصنف له أنه قال إذا اختلعت منه بأقل من ميراثها من ميراثه لم نجثه.
  2. 0:30 وإذا اختلعت بأكثر من من ميراثه إذا أقل من أقل من ميراثه أجزناه، وإذا اختلعت بأكثر من ميراثه لم نجزه. يا أخوان الإنسان الذي يكون فيه مرض قد قارب الوفاة. يسمونه المرض المخوف. مثل أمرأة مثلا يكون فيها سرطان أو تكون يكون فيها كذا.
  3. 0:53 فهذا فهذا الفقهاء دائما يتحدثون عن تقييد تصرفاته حتى لا لا يكون في تصرفاته احتيالا. فهنا خشوا ان تراعي المراه زوجها وتريد ان توصي له بحيله. فماذا تفعل؟ تقول انا اختلعت منه وانا اختلع منه بالقدر الفلاني ويكون هذا القدر اكثر من ميراثه.
  4. 1:23 وهي تريد أن تعطيه ميراثه وزيادة وصية. فتظهرها بصورة الخلع، لهذا قال سفيان لم نجزه. أما إذا إذا اختلعت منه بأقل من ميراثه. فهذه الحيلة تكون قد ذهبت، لهذا يجيزونه. هذه صورة المسألة. ودرء الحيلة من سفيان رحمه الله. نأتي اليوم إلى المسائل قال باب ما تجتنبه المعتدة. إذا قيل معتدة
  5. 1:52 فالمعتدة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون معتدة من الطلاق الرجعي. اللي هي تعتد ثلاث حيضات. هذه الطلقة الأولى والطلقة الثانية. هذه ما تجتنب شيئا أمام الزوج، ما تجتنب شيئا. وهناك المطلقة طلاقا بائنا، يعني لطلقت ثلاثا.
  6. 2:20 سواء في مجلس واحد او في مجالس متفرقه. هذه فيها نزاع اذا طلقت الطلقه الثالثه. هل تجتنب ما تجتنبه المتوفات؟ والثالثه وهي المقصوده هنا المتوفى عنها زوجها. اللي تعتد اربعه اشهر وعشره. هذه التي تجتنب كل ما يدعو للنكاح كل ما تتشوف به النساء للرجال.
  7. 2:48 قال في رواية أبي طالب: "ولا تتزين المعتدة، ولا تتطيب بشيء من الطيب، ولا تكتحل بكحل زينة يخرج منه كحل العلاج". أنها أحيانا بعض النساء تكتحل بالصبر أو غير ذلك لعلاج العينين. وتدهن بدهن ليس فيه طيب، فقط يقطع الرائحة يعني. ولا تقرأ مسكا ولا زعفرانا مثل المحرم.
  8. 3:14 لأنه طيب والمطلقة واحدة واثنتين تتزين وتتشوف لعله أن يراجعها، إذا هذا يشمل من؟ يشمل المطلقة البائنة والمتوفى عنها زوجها، وسيأتي الكلام عن البائنة والنقاش فيها، وأيضا حتى وجرت عادة العامة أنهم يعتقدون يظنون أن الـ الـ المعتدة عدة وفاة أنها لا تلبس إلا الأسود، وهذا غير صحيح.
  9. 3:44 لكنها لا تلبس الألوان التي هي في نفسها زينة. وإنما تلبس تلك الألوان التي في العا يعني لو لبست أبيض لا مشكلة بلا نزاع. لكن اليوم عادة الناس هذه عندهم فيها مشكلة يعني. وليس الأمر كذلك. طيب باب القول في أحكام العدة. قال في رواية أبي طالب الحامل أجلها أن تضع حملها فإذا وضعت فقد انقضت عدتها. يعني سواء كانت هذه الحامل مطلقة طلقة رجعية.
  10. 4:13 الاولى والثانية أو مطلقة طلاقا بائنا الثالثة أو أنها متوفى عنها زوجها في الحالات الثلاثة في الحالات الثلاثة بمجرد أن تضع حملها حل لها أن تتزوج وانقضت عدتها يعني الأحكام السابقة التي تحدثنا عنها لا تلتزمها وقال في رواية حرب لا تنقضي عدتها حتى تضعهما جميعا إذا كانا ولدين
  11. 4:43 يعني التوأم حتى تنهي، وقال وإذا كانوا ثلاثة ثلاثة ولا أربعة أربعة. وقال في رواية الفضل بن زياد: عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، الصغيرة والكبيرة سواء، يعني رجل لو تزوج فتاة صغيرة حتى ممن لا تحيض وما دخل بها، ثم توفى عنها فعليها أربعة أشهر وعشرة، لا يوجد دليل يستثنيها.
  12. 5:14 وقال في رواية صالح اليوم متقدم قبل الليلة. يعني لو زوجها توفى في الليل هي في الليل مثلا توفى بعد المغرب. هذي الليلة ما تعدها شيء. الحكم يبدا من نهار اليوم التالي. يبدا العد من نهار اليوم التالي. لا تجزئها حتى تأتي بأربعة أشهر وعشرة أيام.
  13. 5:40 يعني ما تأتي بتسعة أيام وليلة من هكذا، نعم. وقال في رواية حنبل لأن الله عز وجل قيدها بالأمر في الشرع ورد في الأيام. فلا بد أن يكون النهار والليل تابعة. طيب. وقال في رواية حنبل: المرأة إذا طلقت وكانت لا تحيض إما آيسة وإما
  14. 6:10 صغيرة فعدتها ثلاثة اشهر فعدتها ثلاث اشهر فان هي اعتدت ثم حاضت حيضه لم تعتد بالشهرين واستأنفت العدة استأنفت يعني بدت من جديد يعني هي كانت آيسة وكانت صغيرة اعتدت شهرين في الشهر الثالث حاضت تنتقل إلى الحيض ولا تكمل شهرا لا بل تكون ثلاثة اشهر يعني ثلاث حيضات
  15. 6:41 ثلاث حيضات وقد تحيض ثلاث حيضات في شهرين او في شهر بعض النساء تحيض. وقال في روايه ابراهيم بن الحارث كل مطلقه ومختلعه الخلع في خلاف. ورد عن عثمان ان عده المختلعه حيضه واحده. ورجع اليها ابن عمر ورجحها ابن تيميه. لكن احمد هنا يحتاط. كل مطلقه ومختلعه
  16. 7:09 وملاعنة وملاعنة ها واللعان نعم وامرأة المرتد يعني يرتد زوجها فتبين عنه بسبب ردته وكل فرقة وكل فرقة عدتها ثلاث حياض ذكرنا خلاف المختلعة وأظن أن ثمة خلافا في في الملاعنة عدتها ثلاث حياض وإذا ما تحيض ثلاث أشهر إلا الأما
  17. 7:40 عدة فإن عدتها حيضتان، هذا امر معناه ان الأم عدتها حيضتان. وقال في رواية حنبل: المطلقة تعتد ثلاث حيض. فإذا كانت ممن لا تحيض، ليأس او صغر. أو ممن ارتفع حيضها أو صغيرة فعدتها ثلاثة أشهر. أو ممن ارتفع حيضها أو صغيرة
  18. 8:04 هذا قد يكون عطفا تفسيريا وقد يكون ذكر انواع يعني في من النساء من لا تهيض. وهنا مساله مهمه وقال في روايه الميموني والمستحاضه من المستحاضه هي التي اطبق حيضها فاختلط بدم الفساد فصارت يخرج منها الدم دائما فهذه المستحاضه لها احكام مرت معنا في الطهاره. الان هي كيف تعتد؟
  19. 8:33 يعني هي حيضها غير منتظم. كيف تعتدى؟ مسألة مهمة. قال: والمستحاضة تطلق. تطلق سواء طلق بان او طلق رجعي. تعتد ايام اقرائها التي كانت تعرف. مر معنا في كتاب في كتاب الحائض. ان المستحاضة لها طريقان لمعرفة العادة. عادتها. اما ان تميز.
  20. 9:01 تميز بين دم الحيض انه اسود يعرف ودم الفساد الاحمر او لها طريق اخر ان تكون لها عاده سابقه وفي ايضا كلام عن عاده نسائها. تكون لها عاده سابقه فتجلد كعادتها السابقه. قال فاذا كان قد اختلطت يعني هي اختلطت لا تعرف لا لا لا تميز بين الدماء ولا تضبط عادتها السابقه.
  21. 9:32 ولا تعرف ولم تعرف اقبال الدم ولا ادباره ولا حتى لها نساء تقتدي بهن. اعتدت سنه حديث عمر لانه يتبين الحمل. هذا قول عمر في المستحاضه وقول عمر في التي ارتفع حيضها لسبب لا يعرف. هذه غير الآية الصغيره من ارتفع حيضها يعني امرأه هي تحيض دائما ما في مشكله.
  22. 10:01 ثم فجأة حيضها توقف. هذه ليست صغيرة ولا آيسة سن اليأس، حيضها توقف. فهذا مذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد في رواية. أنها تجلس سنة. لأن تسع أشهر مدة الحمل وثلاثة تبع اليأس. فنكملها سنة كاملة.
  23. 10:30 عمر قال هنا: "المستحاضة إذا اختلط عليها الأمر، فلم تكن لها عادة قديمة تميزها، ولم تميز الدم، دم الحيض من دم الاستحاضة، فإن هذه تجلس كالتي ارتفع حيضها لسبب لا يعلم عامًا كاملًا".
  24. 10:58 ثم بعدها تكون قد انقضت عدتها. وقال في روايه حنبل: ولا تبيتان المطلقه والمتوفى عنها الا في منازلهما. و اي نعم يذهبان بالنهار فاذا كان الليل اويا الى المنزل الذي ادركهما فيه الطلاق والوفاة.
  25. 11:26 طيب والبائنة قلنا ما لها سكنة لكن هذه عاد والطلاق اسهل قد امر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة ان تعتد في بيت ابن ام مكتوم هذا في الطلاق بائن كان فاما المتوفى عنها زوجها فلا تبيت الا في بيتها حتى تنقضي العده المرأة المتوفى عنها زوجها ما تبيت الا في البيت الذي ادرك ادرك ادرك زوجها الوفاة فيه.
  26. 11:55 الوفاة فيه وقد شكينا لعمر الوحشه ان المجموعه مات ازواجهن فاذن لهن ان يتزاورن في النهار ثم اذا جن الليل تذهب كل واحده الى منزلها وايضا حديث المراه التي استاذنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي في العده ان تجز ان ان تجز في بستانها
  27. 12:24 نعم، فأذن لها في النهار دون أو ولم ولم يأذن أن تبيت خارج المنزل. نعم، فالمتوفى عنها زوجها لا بأس بخروجها في النهار للحاجة، ولكن ليلاً لا ينبغي أن يدركها المبيت إلا في بيت العدة. وقال في رواية صالح: والمتوفى عنها والمطلقة يجتنبن الطيب.
  28. 12:53 هذه أي مطلقة؟ البائنة ما هي الرجعية. وهذه فيها روايتان عندنا في المذهب. طيب المتوفى عنها زوجها واضح أنها تكون في حداد. فلا تتطيب. طيب البائنة لم؟ البائنة أولا فيها روايتان في المذهب. البائنة اللي زوجها طلقها ثلاثة. لم؟ قالوا أنها
  29. 13:21 على على الروايه التي تلزمها باحكام الاحداد. قالوا انها تشبه المتوفى عنها، فانها في زمان قد حرم عليها عموم الرجال. لم يعني الان هي في عده ممن من زوجها الذي لا يمكن ان يرجعها، لان طلقها ثلاثا. وبقيه الرجال لا يمكن ان يتزوجوها، لانها في عده. فاشبهت المتوفى عنها زوجها.
  30. 13:52 يعني المرأة متى تكون محرمة على الرجال جميعا؟ في هذه في هاتين الحالين. عدة متوفى عنها خلاص لا يمكن لأحد أن يتزوجها. وفي أما الرجعية فزوجها يجوز أن يرجعها فلهذا تتشوف له. هذا هو مأخذ هذه الرواية وهي روايتان وهي روايتان عندنا في المذهب يعني. والقاء والذين قالوا هذه عاد فيها قياس الشبه والذين قال لا هي مطلقة.
  31. 14:22 هي مطلقه طلاقا فلا فلا اشكال، على ان المراه لا تتبرج نهائيا البته، لكن الكلام عن حالها في منزلها. وقال في روايه ابي طالب: ولا تزين ولا تطيب، ولا ولا تكتحل بكحل لزينه، وتدهن بدهن ليس فيه طيب، ولا تقرب شيئا فيه زعفران لانه طيب، وان كان بها سقم.
  32. 14:51 يعني ما يجوز حتى للحاجه بالثقب ما يجوز الا عاد الا تكون في ضروره. وهذا اذا اضطرت عاد وفي نقاشات في تفاصيل دخولها للحمام متى الى اخره نقاشات طويله. وقال في روايه صالح فالامه تطلق طلقه تطليقتين وزوجها حر ثم ثم تعتق في العده. قلنا العده بالنساء. فالامه سواء كان زوجها حرا او عبدا عدتها حيضتان.
  33. 15:22 قال عدتها عدة الحرة إذا كان حراً. وطلاقها ثلاثاً. يعني له أن يرجعها إذا كانت ايش؟ إذا عتقت في العدة، لأنها تنتقل من عدة الأمة إلى عدة الحرة. وطلاقها ثلاثاً لأن الطلاق بالرجال. وزوجها حر، فهو معاه ثلاثة من غير شيء. ومرت علينا هذه المسألة. وقال في رواية أبي طالب
  34. 15:52 المرأة إذا حاضت في شهر ثلاث حياض قيل لها أقيم البينة، وإذا حاضت في أكثر من شهر صدقت، لأن هذا نادر أنها تحيض في شهر واحد ثلاث حياض، وهذا المسألة اللي فيها الأثر مشهور بين علي وشريح، القاضي لما سأل عليا في المسألة فأفتى فيها شريح، قال طلب شهادة وبينة من نسائها.
  35. 16:20 انها انها ان عادتها انها تحيض ثلاث حيض في في الشهر الواحد فقال علي قالون يعني هذا حسن بالاعجميه ومنها صار يعني قيل طبعا شريح هو قاضي عمر عثمان من زمان وارسله قاضيا باب القول في نكاح المشركه هذا الان في احكام نكاح المشركه قال في روايه مهنا وساله عن يهودي او نصراني
  36. 16:48 تزوج يهودية او نصرانية بغير شهوده ثم اسلم، قال هما على نكاحهما. المسألة الآن بحثها في المشركين يتزوجون بنكاح هو صحيح عندهم في دينهم ولكنه لا يصح عندنا معاشر المسلمين. نحن نقره على ما هو عليهم، ما هو عندهم. يعني حتى مثلا لو أمهرها خمرا أو غير ذلك
  37. 17:18 قلت حربي تزوج حربية في عدتها من طلاق أو وفاة بغير شهود ثم أسلما قال هما على نكاحهما يعني ما نخاطبهم نحن بأحكام العدة إيه يعني في دار الحرب يعني ليسوا هم أهل ذمة ولا معاهدين وقال من أسلم على شيء فهو عليه قلت بلغك في هذا شيء يعني يسأل أحمد يقول له في أثار حديث كيف الموضوع
  38. 17:47 فقال حدثنا يحيى ابن حدثني يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج وهذا كاتبه ابن جريح بعد ابن جريج بعد اكو احد ما يعرف ابن جريج يعني هذا تصحيف كلش كلش قبيح. قال قلت لعطاء ابن ابي رباح فقيه مكه ابلغك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقر اهل الجاهليه على ما اسلموا قال ما بلغنا الا ذاك يعني ما بلغنا شيئا
  39. 18:17 ما بلغنا شيء سواه قال وابن جريج لا حول ولا قوة الا بالله ايضا يرويه عن عمرو بن شعيب قصة اخرى اكثر من قول عطاء عمرو بن شعيب روي عن نبي عن جده معروفه باب القول في نكاح الكتابيات وما ابيح من ذلك قال في رواية حنبل قال الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنا
  40. 18:43 قال مشركات الجاهلية اللاتي يعبدن الاصنام ومثل المجوسيات مثل أما اليهودية والنصرانية فخارجات من هذا لهذا أحمد إيش قال؟ قال مشركات الجاهلية اللاتي اللاتي يعبدن الاصنام لأن نساء اهل الكتاب أحللن لنا بشرط العفاف الاحصان قال ولا تنكحوا المشركين قال الكافر لا ينكح مطلقا هذا
  41. 19:12 الكافر لا لا لا ينكح مطلقا مسلم كتابي او وثني. وقال في روايه صالح قال الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنا. وقال في سوره المائده وهو اخر ما نزل من القران: اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. هذا خصص.
  42. 19:43 وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم: "لا فرج الله عمن يقول نكاح المجوسيات، وأكل-وأكل ذبائحهم". هذا أبو ثور. أبو ثور الفقيه المشهور البغدادي، اللي كان في طبقة أحمد. كان يذهب إلى أنه المجوس كما نأخذ عنهم -من آخذ منهم الجزية- أيضاً تباح نسائهم، روى في ذلك حديثاً لا يصح. وأيضاً تباح ذبائحهم.
  43. 20:12 واحمد شنع كان يدعو عليه لانه يرى ان مقالته يرى مقالته قبيحة وخالف فيها الاجماع ودعا عليه وقال في الذبائح قال قال لا يحلها الا مبتدع وشدد عليه الامام والمروي روايه البراثي ان احمد ترحم عليه بعد بعد وفاته لما قال له عبد الله كذا روايه غريبه
  44. 20:40 لأن مشهور عن أحمد ومتواتر إنه أخذ عليه مسائل في الإعتقاد ومسائل في الفقه، هذا حتى في حياته، وكان أحمد يدعي عليه ويسبه فما بعيد هذي الثناء، هذي رواية فيها شذوذ، أما روايات أحمد المشهورة كلها هكذا، إنها إنه أحمد ما كان وأثنى عليه غيره لأنه يعني كان فقيها، لكن أحمد بالذات كان له موقف شديد منه.
  45. 21:08 هذا غير قصة حديث الصورة يعني غير قصة حديث الصورة هذه هذه قصة ثانية وقال في رواية مهنا مجوسي تزوج نصرانية قال يحال بينه وبين ذلك مثلا قلت من يحول بينه وبين ذلك قال الإمام يعني اليوم نحن مثلا إذا صابئي بوذي
  46. 21:35 ما نبيح له تزوج كتابيه اذا كانوا تحت حكمنا. بل لو ارتد اليهودي او النصراني الى المجوسيه يعاقب، عندنا في بعض الروايات يعاملون معاه مرتد. وقال في روايه ابي طالب لا يتزوج الرجل الامه اليهوديه ولا النصرانيه. اليهوديه والنصرانيه اذا حره عفيفه تزوج. تمام؟ الامه يطأها بملك اليمين. اما الزواج فلا.
  47. 22:07 قال الله عز وجل من فتياتكم المؤمنات، وطبعا الامه شرط حل زواجها الا يستطيع ان ينكح الحرائر خلافا لاهل الراي. طيب باب القول في الذمي يسلم وعنده عشر نسوه او اختان في عقد نكاح، هذا ما هو بس هذا طبعا في المجوسي او في اي كافر، وهذه في كفار افريقيا تكثر.
  48. 22:33 قال في روايه ابي الحارث وساله عن نصرانيا تحته اكثر من عشر نسوه فاسلم على حديث غيلان بن بن سلمه قال ياخذ منهن اربعه هكذا قال نعم ذهب بعض الناس الى انه عقد الاربعه الاوائل صحيح والبقيه يكن فاسدا لكن يرد عليهم حديث غيلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اختر اربعا طيب يقول لك يا اخي بس الحديث ما مو صحيح
  49. 23:01 الحديث مرسل مرسل سيرة هذا يا فيمشي وهو اقوى شيء في الباب طيب وقال في روايه جعفر بن محمد وسأله رجل عن رجل تزوج اختين وهو مشرك ثم اسلموا قال اختار واحدة منهن على قياس حديث غيلان باب القول في الذمية تسلم وهي تحت ذمي ولم يسلم
  50. 23:34 وقال في رواية حنبل وقال له حديث قبيصة قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان هذا الثوري الامام عن يونس هذا بن عبيد عن الحسن في النصرانية اذا اسلمت قبل ان يدخل ان يدخل بها زوجها قال ليس لها شيء وقال سفيان نرى لها النصف الان نحن فرقنا بينها وبين زوجها تمام طيب المهر ايش قصته؟
  51. 24:03 هل نعاملها معامله المسلمه؟ يعني المسلمه اذا طلقت قبل الدخول بها لها نصف المهر. الحسن البصري قال خلاص ليس بينه وبين هذا الكافر علقه من الاساس انتهى الامر. وسفياق قال لا الاسلام يزيدها لا ينقصها. لها نصف المهر. وقال حنبل سالت ابا عبد الله عن هذا قال يجددان النكاح اذا لم يكن دخل بها ومهرا جديدا.
  52. 24:33 هذا طبعا يعني اذا اسلم الرجل. وقال في روايه ابي طالب لا صداقه لها اذا كان قبل الدخول بها، اما بعد الدخول فلها المهر ما استحل من فرجها يعني. فنعم يفارقها لكن مهرها لها. وقال في روايه اسحاق بن منصور وحنبل وهذا لفظ حنبل والمعنى واحد. اليهودي او النصراني اذا اثلمت امراته هو احق بها ما دامت في العده. ان اثلم.
  53. 25:02 يعني هي تعتد منه كالمسلم اذا ارتد زوجها تعتد ثلاث حياض تمام او اذا كانت حاملا يبقى حتى واذا تضع الحمل، واذا كانت آيسا ثلاثه اشهر، واذا ارتفع حيضها لسبب لا يعرف سنه تمام تمام فهو في هذه المده اذا اختار الاسلام هو احق بها ما يحتاج عقد جديد
  54. 25:31 لكن إذا انقضت العدة ثم هو أسلم بعد انقضاء العدة وأراد أن يرجعها فلا بد من مهر جديد وعقد جديد أما إذا كانت فار إذا كانت أسلمت قبل أن يدخل بها قبل أن يدخل المسلمة إذا طلقت قبل الدخول بها ماذا يحصل؟ وأراد الرجل أن أن أن يرجع لها يحتاج إلى عقد جديد ومهر جديد هكذا روى هذه المسألة روى روى هذه المسألة عن جماعة يكثر عددهم
  55. 26:01 ثم روى عنهم غير هذا. وقال في روايه ابي طالب: اذهب الى حديث ابن عباس لا يعلو النصراني المسلمه. قلت فان فرق بينهما ثم اسلم وهي في العده هي مرته او يستانف النكاح. قال يستانف النكاح، هذه روايه ثانيه. انا بمجرد ما دام وهي في العده
  56. 26:31 وأسلم، لأ، يحتاج عقدا جديدا. يستأنف يعني عقد جديد، هذه رواية أخرى. وقال في رواية الميموني: قلت المرأة تسلم قبل زوجها، يفرق بينهما في المضاجع وندعهم على نكاحهما ما لم تنقضي عدتها، قال قال ابن عباس يفر يفرق بينهما تفريقا لا يجتمعان فيه. وعمر عنه خلاف خلاف
  57. 27:00 مرة يقول يفرقوا بينهما وروي وروي عن وروى عنه غيره ان ارادته والا فرق بينهما قلت الى اي شيء تذهب؟ قال الى قول ابن عباس يفرق يفرقوا في النكاح البته وهو اشبه باحكام الاسلام وهم الساعه لا يتوارثان وتحبس وهي مسلمه على مشرك يعني ننتظرها ها يعني لا يفرق التفريق الكامل يعني ننتظر حتى يسلم يعني نعطيه امهالا نحبسها عليه
  58. 27:28 هذا عدم التفريق يعني نحبسها نقول لها اصبري ما في زواج ما في كذا انتظرين نرى يسلم او لا يسلم. وقال في روايه حنبل واسلامهما فراق ما بينهما. قال عبد العزيز وبهذا اقول يفرقان البته لا يجتمعان في عده ولا غيرها اذا اسلم الا بتجديد النكاح والله اعلم. وقال ابو عبد الله لم يختلف الناس ان الرجل اذا اسلم انه على نكاحه.
  59. 27:55 لان لنا ان ننكح منهم انما تكلموا في المراه. هذه المساله في روايه الميموني. اذا هو اسلم اذا العكس هو اسلم بقيت عند نصرانيتها، المراه على ما هو عليه. لان ما باب القول في الذم يحل الذميه للمسلم. رجل كانت لزوجه ذميه طلقها ثلاث. عفوا رجل مسلم كان لزوجه ذميه طلقها ثلاث.
  60. 28:23 طيب لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبه لا تحلين. فتزوجت ذميا من اهل دينها. ثم بعد ذلك ذاك الذمي طلقها. فما يكون لا بأس. تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذاك سواء كان مسلما او ذميا. قال في روايه حنبل النصرانيه اذا طلقها المسلم ثلاثا ثم تزوجت بنصراني ثم طلقها وتوفي عنها.
  61. 28:49 تحل للاول المسلم او توفي لانه زوج وتجب به الملاعنه والقسم والقسم وقال في روايه ابي داوود الحره النصرانيه واليهوديه في النفقه والقسم كالمسلمه يعني اذا واحد معدد وحده زوجاتها نصرانيه ويهوديه نفقه اليهوديه والنصرانيه مثل نفقه المسلمه يقسم لهن من الايام في المبيت كما يقسم المسلمات باب القول في طلاق اهل الشرك
  62. 29:20 قال في رواية مهنا: "وقال له طلاق زوجي في الشرك جائز؟" قال: "نعم، اليوم لو يجيك رافض، يجيك غيره، يجيك، يقول: "طلقت زوجتي لما كنت كافرا، لا بأس". واحد يسب الله، طلاق واقع، كله واقع. لأن الآن هذي صايرة قصة، إنهم بعد ما يطلق ثلاثا يروح يدور نفسه على أي ناقظ كان واقع فيه، وما شاء الله ما-ما يعدم، يلقى له ناقظ، يقول: "والله ها، والله أنا طلعت كافر قبل".
  63. 29:48 خلاص ارجع زوجي طلاقي ما يقع، هذا ما هو صحيح. أيضا والطلاق اليوم، يعني هذا اليوم مسألة مهمة. النصارى ما عندهم طلاق. يعني ممكن هذه بعض المذاهب، النصارى ما عندهم طلاق. لكن لما نجي لقصة الطلاق في العقد المدني هذا العلماني. هذا يحسب طلاقا. اللي هي الفرقة هذه مالتهم تفريق الذمم اللي يحصل. هذا يعتبر طلاقا لأنه عرفا طلاق.
  64. 30:17 قال نعم قلت يهودي او نصراني طلق امراته تطليقتين تطليقه وتطليقه ثم اسلم فطلق اخرى قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يعني الان مثلا لو يجيك نصراني ونصرانيه تزوجوا بعقد مدني وافترقا ثم اسلما ثم تزوجا فهذا الزواج الجديد على ثلاث طلقات ولا على طلقتين؟ على طلقتين لان طلقه مضت يقول لك اللي مضت هذه ما كان طلاق اسلامي كان فرقه هكذا نقول الناس على اعرافه.
  65. 30:47 هذه معدة الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم مختصر كتاب العتق. باب القول في فضل عتق الرجل عن الرجل والمراه عن المراه. هذا كتاب العتق في ذاك الزمن في ثمن الرقيق. من من اهم الاحكام هو في ذلك الزمان وكثير من الفقهاء كانوا يحبون ان يجعلوا كتاب العتق اخر كتاب في الفقه.
  66. 31:16 يقولون تيمنا يقول عسى الله ان يعتقنا من النار. نعم. قال في روايه ابي طالب حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: افضل الرقاب انفسها عند اهلها واغلاها ثمنا. قال احمد: افضل الرقاب انفسها عند اهلها. يعني افضل الرقاب للعتق لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
  67. 31:47 اللي تكون انفسها عند اهلها واغلاها ثمنا. فهذه التي يكون فيها مغالبه النفس عند العتق. وفي هذا قصص جليله وعظيمه لكثير من السلف. يقول: وقال في روايه عبد الله يعتق الرجل يعتق الرجل عن الرجل والمراه عن المراه.
  68. 32:12 يعني يستحب انه المرأة تعتق امراة، ليش؟ لان كل عضو مقابل عضو، اعضاء المرأة تختلف شوية. والرجل يعتق رجلا، اذا يعني اذا قصد التبرر، اذا قصد ان ان يريد ثواب الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتق رجلا مسلما حرر بكل عظم من ااا حرر بكل عظم من عظامه عظما من عظامه. طبعا هذه رواية عبد الله تلاحظ.
  69. 32:40 اللي هي دائما تجي تجي فيها احاديث منكره في في في في هذا الكتاب، واي امرأة مسلمة بهذا اللفظ ما يصح لكن معناه مروي ثابت في الصحيح، واي امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار، ولاحظ تقول لك مسلمة. الفقهاء ايش يقولون؟ يعني دائما ماذا يقولون هم؟ يقولون ان ان الاسلام جاء حث على العتق، مو صحيح. حث على عتق المؤمنين بالذات.
  70. 33:06 لانه ذكر ابن قدامه في المغني وغيره قال انه انه فائده العتق تفريغ الانسان للعباده، الكافر افرغه لشنو؟ افرغه لشنو؟ خليه يولي، خليه، اي فكانت فكاكه من النار، تحرر تحرر تحرر بكل عظم من عظامها عظما من عظامها، وايما رجل مسلم اعتق امراتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار.
  71. 33:35 لان هي نص الديبه بس طبعا الحديث ما يصح. لان دية المراه كثير دية الرجل الى الثلث. يحرر كل عظم من عظامها عظما من عظامه. وقال في روايه محمد بن الحكم: يعتق في ابواب البر من يقوى على الكسب او يعمل. العتق يا اخوانا الكرام. لما يقول في ابواب البر هو هنا يتحدث عن كفارات.
  72. 34:03 العتق ورد في نصوص كثيرة أنه كفارة. في قتل الخطأ، في اظهار، في كفارة اليمين. تمام؟ وهناك كفارة ظلمك لهذا العبد أو هو ضرب ضرب الوجه وغير ذلك. إذا كانت المسألة مجرد تبرر، كل عتق واقع.
  73. 34:33 لكن الافضل انك تعتق من يقوى على الكسب. لكن في الكفارات الباب يضيق عليك. ففي الكفارات ذهب جماعه من العلماء وهذا هذا موجود عندنا في المذهب انه في الكفارات ما يصح اعتاق الصبي ولا من لا يقدر على الكسب. الخرق يقول حتى يصوم ويصلي لان العمل من الايمان.
  74. 35:00 طبعا ردوا عليهم قالوا طيب ذيك الجاريه قالت اين الله في السماء؟ الى حديث الجاريه واضح انها للتو تتعرف على العبادات ما لكن الاسلام يصح منها. لكن يقولون ان المتعين في الكفارات التي امر الله عز وجل بها ونص فيها على الايمان قالوا هذا الان عندنا امران، عندنا الحاله الدينيه
  75. 35:25 انه لابد انه يكون يعبد العبادات يصوم ويصلي على عقيدتنا في ان الايمان قول وعمل وعندنا الصوره الامر الثاني الحاله الماديه ها فالاولى ان ان تعتق من من يتكسب طيب اعتقت من لا يتكسب المذهب عندنا وهذه روايه التابعين وغيرها انك تنفق عليه لانك انت قد تحتال
  76. 35:53 لانك انت ملزم بالنفقه على عندك صبي ها عبد عندك فتجي تقول انا اعتقته يعني خلاص برئت منه انا لا ما يصير تظل تنفق عليه لان هو اصلا ما يصير يتكسب يقول احب الي من ان اعتق صبيا او عجوزا او رجلا او امراه وينفق عليهم من ماله فهذه رقبه سليمه تامه ويروى عن الحسن من اعتق صبيا فعليه نفقته
  77. 36:23 وأيضا ترى المرأة إذا ما تكتسب ينفق عليها، وقال أبو عبد الله: كأنه إذا اعتق صبياً أو امراة عجوزاً هو الوارث وله الولاء فيجبر على النفقة من ذهب إلى قول الحسن. وكيف أنفق عليه وهو حر؟ قلت طيب هو إذا مات من يرثه؟ حتى ما عنده قرايب. من يرثه؟ أنت، إذا أنت تنفق عليه. ثم قال: أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الرقاب؟ قالوا: وأغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها.
  78. 36:53 فأنت ما ما ما تعتق الذي أنت آيس من بيعه بثمن عظيم. باب القول في الرجل يعتق بعض عبده. هذا مر معناه مثل سالفة الطلاق، يدك طالق رجلك طالق، بعض عبده إذا هو مشت إذا هو العبد خالص له. لأن إذا العبد بينه وبين الآخر نصفان هذا له بحث آخر.
  79. 37:20 وقال في رواية حرب وبالحارث وابراهيم بن هانم اذا قال لعبده يدك حرة او رجلك او بعض جسدك حر فقد عتق كله. هذا مثل موضوع الطلاق وايقاعه على بعض الاعضاء. وقال في رواية اسماعيل بن سعيد الشالنجي واسحاق بن منصور اذا قال يدك او شعرك او ظفرك حر فانه يعتق. الا قوله السن والظفر والشعر فانه لا يعتق به لان منفصلة هذه. هذه منفصلة مثل احكام الميتة.
  80. 37:50 قال عبد العزيز لا خلاف عن ابي عبد الله في ذلك وكذلك في الطلاق تطلق بكل اجزائها اذا اوقع عليه طلاقها ما خلا الشعر والظفر والسن والسن لانها ايش؟ هذه تبين ويبقى الانسان فانه لا يوقع به طلاق والله اعلم. باب القول في التصحيف في العتق هذه روايه بحثت طويلا عن شرح لها ما لقيت احد شارح الا ابن القيم في بداع الفوائد ما له وجود في يعني سبحان الله ما له وجود في كتب المذهب عندنا.
  81. 38:19 قال في روايه بشر بن موسى الاسدي في الرجل يكتب الى اخيه اعتق جاريتي فلانه ويريد ان يتهددها بذلك وينوي التصحيف ايش معنى ينوي التصحيف؟ يقول ابن القيم ان التصحيف المراد به انك تطلق كلمه وتريد معنى اخر في باطنك فكيف يعني يتهددها بذلك؟ يعني يكتب كتابه اعتق اعتق جاريتي فلانه هي تقراها اعتق جاريتي فلانه وانت ايش قصدك؟ قصدي استفهم
  82. 38:48 يعني كأني اسأله أعتق جاريتي فلانة؟ أو أو أقول له أعتق جاريتي فلانة، هو ما ما عنده ما يقدر يعتقها. فهذا القصد يعني أنه يكتب شيئاً فيريد أن يتهددها. طبعاً شلون يتهددها بالعتق ومش عارف إيش؟ عادي مرات الجارية تكون عنده مثل الزوجة، يعني مثل يهددها بالطلاق، عادي. يقول أكره ذلك ولا ولا ولا يخبر ولا يخبره.
  83. 39:17 وهو عبث فيهددها ويسعه فيما بينه وبين الله ان يبيعها والقاضي يفرق بينهما. يعني ياتي يقول انا قصدت اني اهددها وانا لي نيه ثانيه انا اتفهم منه. فيقول احمد هذا ما نعرف ايش نيتك يمكن انك اعتقتها فعلا. لان ذاك الوقت حتى تشكيل ما في. فالقاضي يفرق بينهما وقال احمد
  84. 39:47 قال يعني احسن له ان يعتقها لان ان يبيعها يعني لان قد لا تحل له. يعني الاولى له او يكون فيها اشكال والله اعلم. وقال في روايه ابي طالب بن مهنا في رجل قال لعبده لا ملك لي عليك، هذه الان الكنايات في العتق، مثل الكنايات في الطلاق. يعني ما هو لفظ عتق صريح، مثل ما هو لفظ طلاق صريح. ولكنه قد يتضمن معنى العتق.
  85. 40:17 أو قال لا سبيل لي عليك، قال هذا فإن هذا أسهل من قوله لا ملك لي عليك، لا ملك لي عليك هذا واضح إنه عتق. أو أو لا سبيل لي عليك، فإن هذا أسهل من قوله لا ملك لي عليك، أو لا رق لي عليك. وأخاف أن يكون قد عتق عليه. قد عتق عليه، وإذا قال لا سبيل لي عليك فهو أهون، ولا يسأل عن نيته إن كان قد تكلم به. زاد أبو طالب وإبراهيم بن أبان قالا إذا قال لا سبيل لي عليك، فإنما يكون السبيل بالملك بالملك، فقد أبرأها فهي حرة.
  86. 40:48 اخر باب عندنا انه احمد اعتبر الفاظ الكنايات عتق. القول في الرجل يعتق العبد ويستثني خدمته. يعني يعتقه ويقول تخدمني شهران تخدم تخدمني مده عمرك لكن بقيه احكام العبد نعم وقال في روايه المروذي اذا اعتق الرجل عبده واستثنى خدمته شهرا او سنه فذلك جائز.
  87. 41:19 النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى من جابر واستثنى ظهره، جابر استثنى ظهره الى المدينه، وعمر ايضا اعتق عبيدا واستثنى لهم خدمه معينه، وقال في روايه اسحاق بن منصور من اعتق عبدا واستثنى خدمته شهرا فانه يجوز، اليس قد اعتقت ام سلمه سفينه على ان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في روايه حرب لا لا باس ان يبيع المولى خدمته من العبد او ممن شاء.
  88. 41:47 طيب هذه الخدمة يجوز انه يبيعها على غيره؟ يعني قال خدمته شهرة ثم بعد ذلك جاء شخص اشترى من هذه الخدمة او العب نفسه قال انا اشتري خدمتي ما انه صار حر وصار يملك هذا انا اشتري هذه الخدمة بالمبلغ الفلاني وطبعا شراء الخدمة شراء المنافع هنا يقال بيع لكن هو ايش صفته؟ ايجار هذه شراء منافع ايجاره
  89. 42:10 قال عبد العزيز: توقف احمد بن حنبل في بيع الخدمه وباحها في مسائل عداد في روايه حرب وغيره، وقد اوضحت ذلك في كتابي المكاتب والمدبر، ولا باس بها عندي، هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طيب. يقول هذه نجعلك هو سيدنا صحيح. هذا
  90. 42:41 هذا بعضهم. الحين انت تدور لك تدور لك ناس. انت تدور لك احد بس ها؟ تدلل على روحك. انت تبي لك احد الحين، تبي لك احد يتبناك يعترف بك. اي هذا وصل لله ومعه.
  91. 43:13 فقرة اسئلة انت انت الحين عندك سؤال طيب خلاص بعد فقرة اسئلة ليش؟ حتى خلينا نفتح البث من جديد. ها خلاص ما ما حد يسأل ما حد ما حد يسأل ما حد يسأل ها؟ طيب هو شوف انت بعد افتح انت افتح حط حط حط
  92. 43:42 هذي عند عبدالله .. يلا سلام